أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - إلاجراءات إلادارية بدل القوانين والدستور وتشريعات خلاف القياس ضياعاً للحقوق















المزيد.....

إلاجراءات إلادارية بدل القوانين والدستور وتشريعات خلاف القياس ضياعاً للحقوق


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4552 - 2014 / 8 / 23 - 10:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


إلاجراءات إلادارية بدل القوانين والدستور
وتشريعات خلاف القياس ضياعاً للحقوق
دراسة ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الاجراء الاداري بدل التشريع وتشريعات خلاف القياس ضياعا للحقوق والتمييز غيرمقبول ؛ سياسة أتخذت بداية الجدول الوظيفي منذ 2003 وكما وصفها الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي [لم تصدر من جهة مخولة قانوناً وليست لديها المكنة الفنية لاصدار هكذا جدول ]
إضافة لتشريعات باطلة تتعارض مع روح الدستور ؛ وأوضح ما فيها التمييز ؛ وتجاوز 30 مادة
ولا نعتقد مقبو لا بعد الان ودون معالجة وخاصة القوانين تحتم النظر للتجاوز على القانون وهو من إختصاص السيد المدعي العام حصرا ؛ واجبات المفوضة العليا لحقوق الانسان والمحكمة الخاصة لحقوق الانسان ؛ والتجاوزيشمل الجميع ؛ ومن غير الممكن علاجها فرديا ؛ ومن دون راعي الدستور السيد رئيس الجمهورية ؛ والقضاء الاعلى و المجلس النيابي نيابة عن المجتمع .

وهل مقبولا وبعد مضي عشرة سنوات ؛ نتجاوز الدستور والتشريعات غيرقياسية والعمل إداريا

وفي القسم الثالث والاخيرسنتعرف على تفاصيل الاجراءات والتشريعات المنافية لروح الدستور؛ وتغافل معياري الشهادة والمدة وضياع حقوق مكتسبة وتمييز أصحاب القرارلمكاسب غيرقياسية
ونعيد القول ونكرره لايمكن تجاوز 30 مادة دسترية وليس 25 كما ذكرنا ويمكن تفصيلها بوقتها

ونشير الاجراءات الادارية لترشيق تسديدات الرواتب العالية غير النظامية ؛ على حساب شرعية الحقوق المكتسبة للاخرين ؛ وهي واضحة بتطبيق قانون التقاعد 9 وسلم 3003 والقرار8240 ؛ ووقف العمل بالقوانين النافذة للقوانين الوظيفية و المدنية ؛ ووقف العمل بالتشريع وفق القياس وتعديله خلاف القياس وعدم تنفيذ قرارات القضاء المحكمة الاتحادية وأبرزها القرار115 ؛ والتشريعات تتحدى روح الدستور بعناد ؛ ضياعا للحقوق المكتسبة وهدرا للمال العام للبعض

ولابد من الاشارة بوضوح لتلك التجاوزات ؛ ليتسنى معالجتها وفق مادة الدستور 93 .
ونبدأ بتفصيلها وفق التسلسل الزمني مع سندها القانوني والدستوري ؛ ومبادئ القياس :

أولا : لابد لنا ونروم المعالجة الدستورية من الاطلاع على الاقل لمقدمة دراسة الاستاذ المذكورة
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
ثانيا : نبدأ بالجدول الوظيفي لوزارة المالية وليس لسلطة الإئتلاف لعام 2003 وتجاوزه على الحقوق المكتسبة ومنحه حقوقا غير قانونية والامر مخالفة دستورية بداية للمواد 13 – 14- 46 وغيرها ومخالفا لمواد قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960للمواد[ 1 ؛ 3 الفقرة 5 ؛ 6 ؛ 7؛8؛9 ؛ والتركيز على المادة19 الفقرة5 وكذلك ما جاء بالقرار 1118 في 14 /7/1980 وتسكين الدرجات ضمنها تحديد إمتياز المدراء من سلم الوظيفة بما لايزيد [ 1,3 – 1,25 – 1,17 منه ]
وعند قراءة الجدول الوظيفي لسنة 2003 وكما وصفته الدراسة منشاه إداري غير قانوني لقد نزل درجات التعيين درجة واحدة وبقيت معيارا بعد جدول 2008 وعلينا ملاحظة إعادة قانونيتها كما أنزلت تسكين الموظفين لنهايتي الدرجتين 3و5 ؛ وإعتمدت للمدراء العامين 5,5 أضعافا لها ؛ لقد تم تنزيل مبالغ التسكين الة 552 و328 الف بدل 930 الفا والمدراء 2,249 – 3 مليون !؟
ثالثا : وخلافا لأمر رئاسة هيئة الوزراء الرقم 8240 في تموز 2005 والقاضي إعتماد إحتساب جدول التقاعد غير الدستوري من راتب أقرانهم الموظفين راتب نهاية الدرجة الثالثة والبالغ 552 الفا ناتجه 445 الفا تجاوز المرؤس قرار رئيسه وأصر الاحتساب من بداية الدرجة والبالغ 444 الفا ليتحدد تقاعدهم بالجداول موقتة كما كان يسمى 345 الفا لترشيق تسديد الاخرين وحقق
للميزانية على حساب معيشة كل متقاعد 1,2 مليون وعددهم 999 الفا ومجموعها 1 ترليون و199 مليار دينار تعود للخزينة من إستحقاق المتقاعدين ؛ ويحصل الان وبإجراء إداري ترشيق لاحتساب التقاعد بقانون رقم 9 لسنة 2014 ؛ وكما وضحناه وضرورة إعادة توضيحه إحتساب لشهادة البكلوريوس لخدمة 25-28 سنة من راتب السلم للدرجة 3 والبالغ 741 الفا ولمن خدمته 33-38 سنة من راتب الدرجة 4 المرحلة 6 والبالغ 559 الفا والاعدادية والمعهد لخدمة 25-28 من الدرجة 2 والبالغ 758 الفا لاجل تقارب تقاعدهم ترشيقا للميزانية ومصلحة لغيرعلى حسابهم
رابعا : بعد سنتين من وقف العمل بقانون التقاعد 33 /1966 وقوانين الخدمة النافذة خلافا لأحكام القوانين ومادة الدستور 130 وقرار المحكمة الاتحادية 115 وكما ذكرنا ؛ تم وقف العمل بالتشريع الذي نشر بالوقائع العراقية لقانون التقاعد 27 لسنة 3006 خلافا للمادة 129 نافذا في 17/1 / 2006 وعدم الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية ردال لإستفساروزارة التخطيط بقرارالرقم 8 بتاريخ 17 /1/2008 والقاضي العمل بالتشريع ولاعلاقة له بإصدار تعليمات .
خامسا : تعديل قانون التقاعد 27 في تشرين الاول 2007 لاعادة العمل بما تقرر بالجداول للمتقاعدين القدامى وكان سبب التعديل إلغاء ما جاء بالمادة19 منه؛أعادت حقهم الدستوري إستحقاقهم وفق قانون التقاعد 33/1966 بإحتساب 100 % من الراتب الوظيفي وتم عادة العمل بالجداول والتي خلت من القانون 27 لسنة 2006 ؛ وتوافقا لمادة الدستور19- تاسعا ومادة الاثبات 106 إكتياب درجة البتات وجاء مضمونها بمواد قانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل وقرارفي عام 2001 بعدم تقادم الحقوق التقاعدية مادام المتقاعد على قيد الحياة ؛ كما لايجوز التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية وإن تم ذلك فيعتبر باطلا وغيرمقبول وجاءت بالمواد بالتعاقب لقانوني التقاعد 33و27 قبل التعديل وموادهما إولاإكتساب الدرجة القطعية بالمواد 9 الفقريتين 3و5 وبالتشريع 27 بالمادة 20 ؛ وعدم التنازل عن الحقوق بالتعاقب لبنادتين 43و21 وعدم التقادم بالمادة 24 من قانون 27 قبل التعديل وبالقرار 107 لسنة 2001 مما يترتب للمتقاعد حقوقا وفق الفصل الثاني من الدستور والمادة 129 منه الحقوق لاتتغير قبل عام 2014

نكتفي بهذا ولا نتطرق للتشريع 2014 بالرقم 9 وهو إمتداد لعدم الشرعية وفصلنا تطبيقه
ليتسنى توجيه الامر الى السادة والهيئات والمنظمات المحلية والدولية النظر للتجاوز على الدستور والحقوق المكتسبة ؛ ونؤكد عدم فرديتها تحتم عل ى السلطات النظر وفق المادة93
نناشد السادة المسؤولين الموقرين وهيئات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني أدناة :
1- السيد رئيس وهيئة رئاسة الجمهورية رعاة الدستور المحترمين
2- السادة هيئة القضاء الاعلى المحترمين
3- السادة رئاسة واعضاء مجلس النواب المحترمين
4- السيد رئيس هيئةى الادعاء العام المسؤول حصرا عن تجاوزأحكام القوانين حصرا المحترم
5- السادة هيئة المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية وفق ما جاء بالمادة5 بقانون المفوضية
6- السادة رئاسة واعضاء المحكمة الخاصة لحقوق الانسان المحترمة
7- السادة وزيري العدل وحفوق انسان المحترمين
8- السادة في المفوضية السامية لحقوق الانسان المحترمين وهيئة إمنستي
9- منظمات المجتمع المدني وهيئات الاعلام الوطني الرسمية وغير الرسمية ونقاباتها وهيئات الاحزاب الوطنية سواء من هم ضمن التشكيلة الحكومية وخارجها المحترمين
10 – للنشر في الصحف ومواقع الانترنيت ومما لم يتن ذكرهم
نناشدكم جميعا النظر لعظم التجاوزات على الدستور التصحيح وليس معقولا الاعتماد الفردي ووفقا للاجراءات العادية المتبعة ؛ هذا وحلولها مشخصة وفقا لمادة الدستور 93 بالاتي :
1- إلغاء العمل بالتعليمات 2- إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 وقد إلغي 3- بألغاء الفقرتين المذكورتين ويجرى بتداخل تشريعي للعودة الى قانون التقاعد 27 قبل التعديل ؛ مع ألغاء المادة29 منه ويتم إسترجاع الحقوق المكتسبة وفق الدستور ؛ وتتحقق المشروعية الدستورية



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الرافدين أونلاين Euphrates online.net
- إلغاء قانونين للتقاعد وبديلهما إجراء إداري وتشريع قانونين خل ...
- إلغاء القوانين النافذة وتجاوز المركز القانوني والعمل إدارياً ...
- تعليمات – تسكين - جداول – نظام ؛ إجراءات إدارية بدل القوانين ...
- الملاك – التعيين – المركز الوظيفي ؛ ثقافة حقوق المواطن الدست ...
- تنمية ثقافة الاستحقاق الوظيفي ومنع التجاوز عليه
- ثقافة حقوق المواطن الدستورية – تنمية معارف المواطن التشريعية
- إجراءات إدارية لاعلاقة لها بالتشريع العمل حسب النظام المتبع ...
- ما العبرة من الدستور؟ إذالم يأخذ التشريع فحواه والتنفيذ مجرا ...
- شبكة على الهواء وتغيير إسلوب العمل Euphrates online.net (‎ال ...
- وأخيرا ورشة على الهواء – واجهة العمل – الفراتين أونلاين - من ...
- 4و5 ورشة على الهواء المواطن – الراتب – التضخم – الميزانية ؛ ...
- 3- ورشة على الهواء ماهي الورشة وما إسلوبها وهدفها
- 2- ورشة على الهواء الحقوق الدستورية – صندوق الاجيال الميزاني ...
- 1- تغيير إسلوب العمل بورشة على الهواء المواطن- الدستور- المو ...
- 3- خمسة سنوات العمل بلا قانون ودستور أليس البرهان بإستمرارال ...
- 2- خمسة سنوات العمل بلا قانون ودستور مرض سرى وتحول بتشريع وت ...
- خمسة سنوات العمل بلا قانون ودستورضياعا للحقوق نعترض نجد عقبا ...
- من إعداد مجموعة البنك الدولي ومؤسسة أنشطة المناخ –ثانيا : (إ ...
- World Bank Group Weekly دراسة جديدة تجمع فوائد التنمية الواع ...


المزيد.....




- اليونيسف تُطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان: طفل واحد ع ...
- حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائي ...
- الأمم المتحدة: إسرائيل قصفت الإمدادات الطبية إلى مستشفى كمال ...
- برلين تغلق القنصليات الإيرانية على أراضيها بعد إعدام طهران م ...
- حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ...
- الأونروا تحذر: حظرنا يعني الحكم بإعدام غزة.. ولم نتلق إخطارا ...
- الجامعة العربية تدين قرار حظر الأونروا: إسرائيل تعمل على إلغ ...
- شاهد بماذا إتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع؟
- صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحيثي ...
- صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحديثي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - إلاجراءات إلادارية بدل القوانين والدستور وتشريعات خلاف القياس ضياعاً للحقوق