أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد محسن الشويلي - طمع السلطان وخراب الاوطان














المزيد.....

طمع السلطان وخراب الاوطان


احمد محسن الشويلي

الحوار المتمدن-العدد: 4494 - 2014 / 6 / 26 - 15:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


طمع السلطان وخراب الأوطان
لقد تحول نظام الحكم في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 من نظام رئاسي شمولي إلى نظام جمهوري برلماني ديمقراطي اتحادي وذلك حسب ما نص عليه الدستور العراقي في المادة (1) والذي صوت عليه الشعب العراقي في 15/10/2005.
وكان من بين الأمور التي نظمها هذا الدستور هو منصب رئيس الوزراء حيث حدد كيفية انتخابه والشروط الواجب توافرها فيمن يكون مرشحاً لهذا المنصب وحدد مسؤولياته وصلاحياته المنصوص عليها بموجب هذا الدستور. وإن ما يتمتع به رئيس الوزراء من صلاحيات وسلطات واسعة تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية هي نتيجة طبيعية لطبيعة هذا النظام الذي اختاره العراقيون ليحكمهم وفضلوه على بقية أنظمة الحكم. ولكن الغريب في هذا الموضوع هو أن الدستور العراقي لم يحدد مدة ولاية رئيس الوزراء وهل يجوز انتخابه بعد انتهاء فترة حكمه أم لا، وهذا على خلاف ما فعله عندما نظم منصب رئيس الجمهورية حيث حدد مدة ولايته بالمادة (69 / أولاً) حينما نصت على: (تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فحسب) وهنا لم يكن المشرع الدستوري موفقاً بسكوته عن عدم تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء والسؤال هنا هل يجوز دستورياً إعادة انتخاب رئيس الوزراء لولاية ثالثة بعد ما أكمل ولايته الثانية؟
الإجابة على هذا السؤال تتطلب الوقوف على المحاور الآتية:
- إن الفراغ الدستوري الذي استغله رئيس الوزراء في إعلان ترشيحه لولاية ثالثة يفتح الباب للتخوف من أن يرشح نفسه لولاية رابعة وخامسة ويمكن أن يستعمل نفس الحجة في ذلك.
- الأصل في النصوص الدستورية أنها تأخذ باعتبارها متكاملة وأن المعاني التي تتولد عنها يتعين أن تكون مترابطة بما يرد عنها التنافر والتعارض، وعندما حدد المشرع الدستوري مدة ولاية رئيس الجمهورية بشكل واضح صريح وهو منصب صلاحيته الدستورية أقل من منصب رئيس الوزراء فكانت غايته هنا هي الحرص على عدم خلق دكتاتوريات جديدة في العراق.
- من أجل الوقوف على إرادة المشرع الدستوري ومعرفة غايته في هذا الفراغ الدستوري يجب الرجوع إلى الأعمال التحضيرية والمناقشات التي دارت بين أعضاء اللجنة المختصة واضعة الدستور وخصوصاً أن الفترة ليست ببعيدة.
- اعتمد فقهاء القانون الدستوري والمختصين في شأن تفسير النصوص الدستورية مبدأ يمكن إعماله هنا ألا وهو (التفسير الديمقراطي للدستور) والذي يتضمن إعطاء فرصة لأشخاص جدد في تقلد المناصب المهمة وعدم احتكارها من قبل شخص معين.
- أن نظام الحكم الذي وضعه دستور 2005 جاء بعد نظام دكتاتوري شمولي استبدادي حكم العراق لمدة تزيد على ثلاثة عقود فلا يعقل هنا أن يكون غرض المشرع الدستوري وهو أحرص الناس على القضاء على هذا الحكم أن يؤسس لحكم جديد تعيد العراق إلى نظام حكم ما قبل 2003.
- لم تكن المحكمة الاتحادية العليا موفقة عندما قررت عدم دستورية قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2013 حين كانت علتها في ذلك هي عدم إرسال البرلمان مقترح هذا القانون قبل التصويت عليه إلى السلطة التنفيذية لكي يتناسب مع السياسة العامة للدولة ومع الخطط المعدة بالمجالات كافة، وعدت ذلك مخالفة دستورية لنص المادة (80/ أولاً).
لكن قرار المحكمة هذا كان قراراً سياسياً ولم يكن قراراً قانونياً ولم تأخذ بالتفسير الواسع للدستور ولم تنظر إلى روح النصوص الدستورية خصوصاً وأكد هنا على هذه النقطة أنها كانت تعلم أن مشروع القانون لو كان قد أرسل لمجلس الوزراء وكما تطالب هي لما تم إرجاعه إلى البرلمان وإكمل تشريعه لأنه وكما هو واضح لكافة العراقيين إن هذا القانون لا يخدم ما يتطلع إليه رئيس الوزراء من ولاية ثالثة خصوصاً أنه كان يعتقد أن هذا القانون قد شرع فقط من أجل منعه من التقلد لولاية ثالثة.
- في حالة الاختلاف الحاصل الآن حول من يشغل هذا المنصب لا يمكن الاحتجاج في ذلك بأنه يمثل إرادة الشعب وأن الشعب قد اختاره ذلك لأننا نعرف أن أصوات الشعب العراقي توزعت بين أربع قوائم رئيسية أي أننا لو جمعنا أصوات الثلاث قوائم مقابل أصوات قائمة رئيس الوزراء حينها لا تطلع أصوات قائمة رئيس الوزراء هي أغلبية أصوات الشعب العراقي وإنما أغلبية الأصوات هي مع القوائم الثلاثة مجتمعة والذين يمثلون القوائم الثلاثة أعربو عن عدم تأيدهم لولاية ثالثة لرئيس الوزراء وهذا دليل واضح على أن أغلبية الشعب لا يؤيد ولاية ثالثة لرئيس الوزراء.
- كان يجب على المحكمة الاتحادية العليا وخصوصاً في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ العراق أن تغلب المصلحة العليا للبلاد وسلامة أراضيه والحفاظ على وحدة أبناء شعبه على المصلحة السياسية وأن تفعل في ذلك مبدأً دستورياً معمولاً به في كافة أنظمة الحكم البرلمانية والرئاسية والمختلطة منها، وذلك عن طريق منع المحاكم من النظر في الطعون المقدمة على أعمال السيادة والأعمال السياسية رغم أنها أعمال إدارية لكن حصنت من الطعن، وهنا قد يسأل سائل بأن هذا التحصين يخالف المادة (97) من الدستور العراقي لسنة 2005 التي تنص على: (يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن). والجواب هنا هو أن هذا التحصين سببه هو المصلحة العليا للبلاد وما تقتضيه من أمور يجب الرضوخ إليها وإن ترتب على ذلك التعارض مع النصوص الدستورية لأن الدستور ما وضع إلا للحفاظ على هذه المصلحة وحمايتها.
د.احمد محسن الشويلي
[email protected]



#احمد_محسن_الشويلي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مطرقة المحكمة الاتحادية العليا وتواطئ البرلمان


المزيد.....




- إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب ...
- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد محسن الشويلي - طمع السلطان وخراب الاوطان