أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - زهير جمعة المالكي - قرأة متأنية في مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري















المزيد.....

قرأة متأنية في مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري


زهير جمعة المالكي
باحث وناشط حقوقي

(Zuhair Al-maliki)


الحوار المتمدن-العدد: 4405 - 2014 / 3 / 26 - 19:52
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الاحوال الشخصية وحسب ماورد في الموسوعة العربية الميسرة بانها مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية مثل كونه ذكراً أو أنثى وكونه زوجاً أو أرمل أو مطلقاً أو أباً أو ابناً شرعياً أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها لسبب من أسبابها القانونية. وقد ظهرت هذه العبارة ، مع اشتداد حركة التجارة وتنقل الأشخاص في بلدان أوروبا المختلفة في العصور الوسطى ، إذ كان لكل مدينة أو مقاطعة حكمها الذاتي وقوانينها الخاصة بها التي قد تختلف بكثير أو قليل عن أنظمة المدينة الأخرى. فكان لا بد للمشتغلين في الدراسات الحقوقية والفقهية من فصل بين حالات المرء المختلفة. فجعلوا للحالة الشخصية قوة تنتقل مع المرء حيثما ذهب، وترافقه كظله الذي لا ينقطع. وأطلقوا على ما يتعلق بالعقارات مثلاً الأحوال العينيه وأعطوها قوة تشدها إلى مكانها فتسري عليها دوماً أحكام ذلك المكان .
نسوق هذه المقدمة بمناسبة طرح مسودة قانون الاحوال الشخصية الجعفري والزوبعة التي ثارت حول هذه المسودة من قبل العديد من الجهات مما يستدعي قرأة متأنية لهذه المسودة من وجهة نظر قانونية بحته ومناقشة الانتقادات التي وجهت الى تلك المسودة .
ان اول تلك الانتقادات واكثرها تكرارا هو ان هذا القانون سوف يزيد من تقسيم العراق على اساس طائفي باعتباره يختص بطائفة واحدة وهي الطائفة الجعفرية وكما يشير الى ذلك اسم المسودة وفي الرد على هذا يثور السؤال هل ان قانون الاحوال الشخصية الحالي رقم 188 لسنة 1959 يوحد كافة اطياف وطوائف الشعب العراقي ؟
أن الفقرة(1) من المادة(2) أحوال شخصية تقرر مبدأ عام مفاده ان قانون اﻷ-;---;-----;---حوال الشخصية يسري على العراقي المسلم فقط أما العراقي غير المسلم فينطبق عليه عند عرض اﻷ-;---;-----;---مر على القضاء العراقي قانون الاحوال الشخصية للاجانب رقم 78 لسنة 1931 استنادا للمادة 33 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل (تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق . وتختص كذلك بنظر مواد الاحوال الشخصية لغير المسلمين وللاجانب الذين يطبق عليهم في احوالهم الشخصية قانون مدني . ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة اخيرة قابلا للتمييز ). ويتم العمل في قضايا اﻷ-;---;-----;---حوال الشخصية للمسيحيين واليهود بموجب لوائحهم الخاصة وفق دياناتهم وتختص بالنظر في قضاياهم محاكم البداءة باعتبار إنها محاكم المواد الشخصية التي تختص بالنظر في قضاياهم وإصدار اﻷ-;---;-----;---حكام وفقا لذلك ،كما ورد على سبيل المثال في المادة 12 من قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية رقم (32) لسنة 1947(تنظر المحاكم والمجالس الطائفية في الدعاوي الاتي ذكرها الخاصة بالعراقيين المنتمين الى الطائفة التي تخصص لها المحكمة : النكاح والصداق والطلاق والتفريق والنفقة الزوجية خلا الامور الداخلة ضمن اختصاص المحاكم المدنية) .وكذلك تعليمات الاحكام والقواعد الفقهية لطائفة السريان الارثوذكس لسنة 1950 .
،فاذا كانا الزوجين مسلمين كان الاختصاص لمحكمة الاحوال الشخصية والصابئة واليزيدين من اختصاص محكمة المواد الشخصية أي محكمة البداءة لانهما اصبحا من الطوائف الدينية المعترف بها رسميا بموجب النظام رقم 32/681 منشور بالوقائع العراقية 2852 في 5/10/1981 وملحق هذا النظام المنشور في الوقائع العراقية عدد2867 في 18/1/1982 وكذلك بالنسبه للمسيحين واليهود فان محكمة البداءة هي المختصة في نظر الاحوال الشخصية المتعلقة بهم .
اذا فقانون الاحوال الشخصية الحالي للمسلمين العراقيين فقط دون غيرهم فهل تطبق نفس القواعد لجميع المسلمين العراقيين ؟ ونظرة بسيطة الى عقود الزواج تعطينا الجواب بالنفي حيث ان اتباع المذهب الجعفري يعتبرون المهر مستحق عند الطلب والميسره والمذهب السني عند اقرب الاجلين الموت او الطلاق والقاضي عند اي خلاف ينظر الى هذه العباره لحل الخلاف . والنتيجة ان العراقيين لايتعاملون فعليا بقانون واحد .
اذا عرضنا الامر على الدستور نرى ان قانون الاحوال الشخصية الحالي من القوانين التي اصبحت تتعارض واحكام الدستور حسب المادة 13 التي نصت على( اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه) . وان بقائة نافذا لحد الان يستند الى نص المادة 130 من الدستور والتي تنص على (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور). وقد نصت المادة 41 من الدستور على (العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون). وهي من الحريات التي وردت في الباب الثاني من الدستور التي لايجوز ان تعدل الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين وبموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب وطرح التعديل على الاستفتاء العام وحسب ماورد في نص المادة 126 الفقرة ثانيا والتي نصت على (لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام).
اما الاعتراض الثالث والذي نال اكبر قدر من البحث والنقد فهو القول بان المسودة المطروحة تجيز زواج البنت في سن التاسعه وان اي قراة بسيطه للمسودة تبين ان المسودة لم يرد فيها اي ينص يشير الى ذلك بل ان المادة التي تتحدث عن سن البلوغ بالنسبة للانثى والذكر قد وردت في الفرع الثاني من الفصل الرابع والذي يتحدث عن الموصي اما بالنسبة لسن الزواج فلم يرد نص معين يحدد هذا السن في المسودة بل ان نظرة الى القوانين الاخرى في العالم نرى ان العديد من الدول التي تعتبر متقدمة في امريكا واوربا قد حددت سن الزواج بين 16-18 او اقل فعلى سبيل المثال السن القانوني للزواج في الولايات المتحدة الأمريكية، للزواج يختلف من ولاية إلى أخرى إلا أنه وعلى الأغلب حدد بسن 15-16 بشرط موافقة الأبوين، ومن تلك الولايات : نيويورك، ألاباما، ألاسكا، أريزونا، كونيكتيكت، مقاطعة كولومبيا، مونتانا، نيفادا، نيو جيرسي، نيو مكسيكو، كارولينا، بنسلفانيا، داكوتا الجنوبية، تينيسي، فرجينيا، فيرجينيا الغربية، ويسكونسن. كما أجازوا زواج من هم دون ذلك بموافقة المحكمة، فنيويورك على سبيل المثال اعترفت بزواج من بلغ 14 بموافقة الوالدين والمحكمة، وولاية نيو هامبشير أجازت زواج الذكور البالغين 14 والإناث البالغات 13 بموافقة الوالدين والمحكمة، وهذه القوانين تشابه بشكل يكاد يكون مطابقا لقوانين القارة الأوروبية في تحديد سن الزواج. القانون فى كندا شبيه جدا بمثيله فى امريكا...السن هو 16 ويصل لـ 15 فى حال الحصول على موافقة قاضى . وفي انجلترا يكون سن الزواج 16 سنة بموافقة الوالدين وفي اسكتلندا16 سنة بدون شروط ، في الفاتيكان 16 سنة للذكور و 14 للاناث بموافقة الوالدين اما النمسا فسن الزواج هو 16 سنة بموافقة الوالدين, بشرط ان يكون احد الطرفين متجاوزا لل 18 عاما وفي المانيا 16 سنة بموافقة الوالدين والقاضى وهولندا16 بموافقة الوالدين واقل من 16 بموافقة شخصية من الملكة.
اما مايتعلق بمخالفة المسودة للاتفاقيات الدولية فان المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 نصت على (لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره). كما ان العهد الزم الدول بالتعهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة. اما الاتفاقية الدولية لمنع كافة اشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باسم سيداو فانها تنص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وهو مايتعارض مع احكام وقانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 النافذ اي ان نفس الحجج التي تستخدم للطعن بالمسودة المقترحة يمكن ان تستخدم للطعن بالقانون النافذ . ولكن المسودة المقترحة قد منحت لكل من الرجل والمرأة الحق الكامل بقبول الخضوع للقانون بالارادة الحرة الكاملة بعكس القانون الحالي الذي يجعل الخضوع له اجباري وهذا مانصت عليه صراحة المادة 246 من المسودة المقترحة وهي تمنح الحق لكافة العراقيين بدون تحديد مكون معين ان يختاروا الخضوع للقانون وهي تمنح هذا الحق بدون تحديد الجنس او العمر او اللون .
في الختام اود ان ابين ان ماتقدم هو ليس دعوه لتأييد المسودة المقدمة او رفضها فهذا يعود الى القناعات الشخصية ولكنها دعوة للقرأة المتأنية لاي نص قانوني بعيدا عن الاهواء والاتجاهات السياسية لتحقيق القناعة العلمية .



#زهير_جمعة_المالكي (هاشتاغ)       Zuhair_Al-maliki#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المركز والاقليم والدستور
- انهم يقتلون اطفال العراق
- أتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الاموال العراق ...
- معنى ان انتخب
- ويحكم كلكم يبكي فمن سرق المصحف ؟
- اليات استرداد الاموال العراقية المهربة الى الخارج
- باسمهم وبغداديتنا
- مهزلة التصريحات في العراق
- نظرية الفئران
- خور عبدالله بين القانون الدولي والمزايدات السياسية
- لسنا بقايا شعب
- التهديدات الامريكية ضد سوريا ومبدأ تحريم استعمال القوة
- عندما يعيد التاريخ نفسه على وقع طبول الحرب في سوريا
- حق التظاهر بين القانون العراقي والمعايير الدولية لحقوق الانس ...
- بين النقد والتشفي
- هل بامكان الحكومة العراقية مقاضاة مكورمك
- لعدم كفاية الادلة
- القضاء العراقي والمعايير الدولية
- كيف نحسن صورة العراق امام المجتمع الدولي
- هل يستحق العراق ان يكون في ذيل قائمة مؤشرات الفساد في العالم


المزيد.....




- عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس تحتشد أمام مقر القيادة العس ...
- استئجار طائرات وتدريب مرافقين.. بريطانيا تستعد لطرد المهاجري ...
- تعذيب وتسليم.. رايتس ووتش: تصاعد القمع ضد السوريين بلبنان
- كنعاني: الراي العام العالمي عازم على وقف جرائم الحرب في غزة ...
- كيف تستعد إسرائيل لاحتمال إصدار مذكرة اعتقال دولية لنتنياهو؟ ...
- منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بش ...
- الأمم المتحدة: الطريق البري لإيصال المساعدات لغزة ضرورة
- الداخلية التركية تعلن اعتقال 23 مشتبها بانتمائهم لـ-داعش- بع ...
- تقرير كولونا... هل تستعيد الأونروا ثقة الجهات المانحة؟
- قطر تؤكد اهتمامها بمبادرة استخدام حق الفيتو لأهميتها في تجسي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - زهير جمعة المالكي - قرأة متأنية في مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري