أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - بيدر التل - الشخصية القانونية للمنظمات الدولية














المزيد.....

الشخصية القانونية للمنظمات الدولية


بيدر التل

الحوار المتمدن-العدد: 4305 - 2013 / 12 / 14 - 21:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تتكون الشخصية القانونية الدولية للمنظمات من عنصرين رئيسيين: الأول هو مسؤولية المنظمات الدولية ، والثاني هو أهلية المنظمات الدولية في إبرام الاتفاقيات.

مسؤولية المنظمات الدولية

يمكن للمنظمات الدولية في مجال المسؤولية الدولية أن تكون إما أشخاصا ايجابية للقانون الدولي ، وإما أشخاصا سلبية لهذا القانون. فالمنظمة الدولية يمكن أن تتعرض لضرر بفعل تصرف صادر عن دولة أو منظمة أخرى، وهذا يتيح للمنظمة المتضررة المطالبة بإصلاح الضرر الناتج عن هذا التصرف حسب الوسائل المعتادة بالقانون الدولي. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تكون المنظمة مسؤولة عن انتهاك واجباتها تجاه دول أو منظمة دولية أخرى. وفي عدد من الأحيان لا يكون التصرف المؤدي إلى المسؤولية تصرفا قامت به منظمة دولية وحدها ، بل هو تصرف قامت به منظمة دولية ودولة أو عدة دول، فعلى سبيل المثال: ففي معاهدة الخسائر الناتجة عن إطلاق المركبات الفضائية التي أبرمت عام 1971ـ تعتبر دولة الإطلاق مسؤولة بشكل مطلق عن الخسائر التي سببتها مركبة فضائية انطلقت من أراضيها. وتتعدد وسائل حل الخلافات بين دولة ومنظمة دولية أو بين منظمتين دوليتين، أهمها: المفاوضات، التحقيق، التحكيم. فعلى سبيل المثال: نص اتفاق المقر المبرم بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة على اللجوء إلى التحكيم لحل الخلافات بينها.

أهلية المنظمات الدولية في إبرام الاتفاقيات الدولية

تعترف اتفاقية فيينا لعام 1986 بأهلية المنظمات الدولية لإبرام الاتفاقيات الدولية، حيث نصت الاتفاقية على أهلية منظمة دولية ما لعقد معاهدات دولية تخضع لقواعد تلك المنظمة، وتشمل هذه القواعد المعاهدات المنشئة للمنظمة وقراراتها وتوصياتها وسوابقها. وبما يتعلق بممثلي المنظمة، فقد نصت اتفاقية فيينا لعام 1986، أنه "يمكن لشخص أن يمثل منظمة دولية لتنبي أو اعتماد نص معاهدة، أو للتعبير عن موافقة هذه المنظمة على نص معاهدة، إذا قدم وثائق التفويض الضرورية، أو إذا تبين أن نية الدول والمنظمات الدولية المعنية تقوم على اعتبار هذا الشخص ممثلا للمنظمة، بالتوافق مع قواعد المنظمة، دون إبراز وثائق التفويض". وبموجب "إجراء التأكيد الشكلي"، تؤكد منظمة دولية على الصعيد الدولي على رغبتها بالالتزام بالمعاهدة بشكل نهائي. ووفقا لاتفاقية فيينا لعام 1969، فانه يتم تبني نص في معاهدة دولية بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة، إلا إذا قررت هذه الدول، بنفس الأغلبية، تبني إجراء أخر. وبما يتعلق بإجراءات حل الخلافات بين دول ومنظمات دولية فقد نصت (المادة 66-فقرة (2) ج ) من اتفاقية 1986 على إشراك محكمة العدل الدولية في حل الخلافات بين دول ومنظمات دولية حول القواعد الآمرة، ليس عن طريق التسوية القضائية وإنما عن طريق رأي استشاري استثنائي ملزم، له نفس الآثار الصادرة عن حكم قضائي لمحكمة العدل الدولية.

الشخصية القانونية الداخلية

تٌعرف الشخصية القانونية الداخلية بأنها حرية التحرك المتروكة للمنظمات الدولية في أراضي الدول الأعضاء فيها، حيث تشمل عناصر هذه الشخصية: بالحصانة القضائية والمالية، وحرمة مباني المنظمات الدولية وأرشيفها، وحرية النشر والتبادل لصالح المنظمات الدولية، حرية الاتصالات التي تملكها المنظمات الدولية.

بما يتعلق بالحصانات القضائية، لا بد من أن نشير إلى عدم اختصاص القاضي الوطني للنظر في أداء المنظمات الدولية نظرا إلى وجود نظام قانوني خاص بالمنظمات، حيث تعتبر الحصانة القضائية مظهرا من مظاهر الاستقلال المؤسسي. وتستثنى من هذه الحصانات: الخلافات الناتجة عن العقود الموقعة بين المنظمة الدولية مع الأشخاص والمستخدمين المحليين والتي تخضع للقانون المحلي. وتستثنى هذه الحصانات في حالات الخلاقات الناتجة عن اقتراض المنظمات من دول. وكذلك في حال أن تتسبب المنظمات الدولية أثناء أدائها لمهامها بأضرار وخسائر للأفراد بسبب حوادث السير مثلا، حيث ينظر بها أمام القاضي الوطني. وقد تتخلى المنظمات الدولية عن حضاناتها القضائية في ظروف معينة، كما حدث في اتفاقيات المقر التي أبرمتها المنظمات الدولية مع الدول المضيفة لها (مثل اتفاقية المقر بين فرنسا واليونسكو). وقد تتخلى المنظمة الدولية عن حصانات موظفيها كما حدث عندما رفعت منظمة الأمم المتحدة الحصانات عن أحد سائقيها عندما ارتكب مخالفة سير.

وتتمتع مباني المنظمات الدولية بالحرمة وهو مبدأ منصوص عليه في المعاهدات المتعلقة بحصانات المنظمات الدولية، وهذه الحركة هي حرمة مطلقة وتحتوي واجبين للدولة المضيفة للمنظمات الدولية: الأول هو واجب الامتناع، حيث أن موظفي الدولة المضيفة لا يستطيعون بأي حال من الأحوال دخول مباني المنظمة بدون إذن رسمي من مسؤولي المنظمة، أما الواجب الثاني فهو واجب حماية مباني المنظمة بمنع الأفراد العاديين من اختراقها. و يتمتع أرشيف المنظمات الدولية واتصالاتها بالحرمة، فمن جهة يجب على الدولة المضيفة أن تمتنع عن ممارسة أي وسائل ضغط على المنظمة الدولية من أجل إجبارها على كشف أرشيفها ووثائقها، ومن جهة أُخرى، ينبغي على موظفي المنظمات الدولية عدم إفشاء الأسرار المهنية المتعلقة بالمنظمات التي يعملون فيها. وأخيرا، تتمتع المنظمات الدولية بالحصانة المالية، حيث تُعفى المنظمات الدولية من الضرائب المباشرة (كالضرائب المفروضة على الأملاك والفوائد المالية) وغير المباشرة في الدول الأعضاء.



#بيدر_التل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قراءة في مستقبل العلاقات الصينية - الأمريكية
- الاختلال الحاصل في توزيع مقاعد الدائرة العامة في الانتخابات ...
- تأثير الحراك الشبابي في الإصلاحات الداخلية في دول الربيع الع ...
- رأي في الانتخابات الأردنية .. (جدلية المشاركة في الانتخابات)
- قَبَسَات : وصفي التل والقروض الدولية
- جدار برلين .. والارادة الشعبية
- توسعة الخليج .. وحسابات المصالح
- الرئيس مبارك والمباراة الاخيرة .. وقفة تأمل


المزيد.....




- الجزائر تتعهد بإعادة طرح قضية العضوية الفلسطينية بالأمم المت ...
- إسرائيل تشكر الولايات المتحدة لاستخدامها -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- بيان رسمي مصري عن توقيت حرج بعد الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلس ...
- مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة: عدم تبني قرار عضوية ف ...
- الأردن يعرب عن أسفه الشديد لفشل مجلس الأمن في تبني قرار قبول ...
- انتقاد فلسطيني لفيتو واشنطن ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
- أبو الغيط يأسف لاستخدام ‎الفيتو ضد العضوية الكاملة لفلسطين ب ...
- إسرائيل تشكر الولايات المتحدة لاستخدامها -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- -الرئاسة الفلسطينية- تدين استخدام واشنطن -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- فيتو أمريكي بمجلس الأمن ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - بيدر التل - الشخصية القانونية للمنظمات الدولية