أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - جريمة العدوان في القانون الجنائي الدولي















المزيد.....

جريمة العدوان في القانون الجنائي الدولي


ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)


الحوار المتمدن-العدد: 4255 - 2013 / 10 / 24 - 00:03
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



نظرا لكثرة استخدام الحروب و ما ترتب عنها من خسائر بشرية و مادية؛ انتشرت نظرية التمييز بين الحرب العادلة و الحرب غير العادلة من طرف فلاسفة و فقهاء القانون الدولي، و اعتبروا أنّ الحرب تكون عادلة و بالتالي مشروعة متى كان لها سبب عادل، يتمثّل إما في الدفاع عن النفس أو استرداد حق ثابت قانونا. وهنا بدأت محاولة الحد من الحروب بإعطائها طابع اللامشروعية، و هذا ما يعني اعتبارها حروب عدوان لكن سرعان ما اندثرت هذه النظرية في عهد القانون الدولي التقليدي، و كثرت حاجة الدول لاستعمال القوة من أجل بسط نفوذها أكثر في العالم، ولهذا كان يعتبر القانون الدولي التقليدي في ذلك الوقت قانون حرب أكثر منه قانون سلم. إنّ المحاولة الأُولى لتقييد الحرب بعيدا عن اعتباراللجوء إليها جريمة عدوان، كانت في مؤتمر لاهاي لسنة 1907 لأنه قبل هذا التاريخ وحتى بعده بزمن طويل كانت الحرب مشروعة. لكن بنشوب الحرب العالمية الأولى انقلبت الموازين و بدأت الأصوات تتعالى لصد الحروب و منع اللجوء إليها، وهذا ما أكَّدت عليه عصبة الأمم من خلال عهدها، ومن خلال المواثيق و المعاهدات الكثيرة التي أبرمت في ظلّها، غير أنّ عدم فعاليتها أدى إلى قيام الحرب العالمية الثانية، أنشئت بعدها هيئة الأمم المتحدة التي اعتبرت الحرب محرمة مطلقا، و بدأ لفظ العدوان يتداول بشدة ابتداءً من ميثاق الأمم المتحدة. لم يكن مفهوم جريمة العدوان موجودا في العصور القديمة، لأنّ الحرب كانت مشروعة ، بل و حق من حقوق الدولة المعترف بها طبقًا لمبدأ السيادة المطلقة للدول، فقد كانت تستعملها بهدف السيطرة و بسط نفوذها و استعمار دول أخرى أقل منها قوة. و بالتالي لم يكن هناك أي قانون يمنع استعمال القوة، بل كانت الوسيلة الوحيدة لحلِّ المنازعات و تسويتها، و لم ينظر للحرب على أنها جريمة عدوان.
أن إشكالية تعريف العدوان لم تكن موجودة قبل إنشاء منظمة الأمم المتحدة، ذلك أن العدوان لم يعتبر كجريمة دولية إلاّ في عشرينات القرن الماضي و كان التنديد بخطورتها أشد في تلك المرحلة من التفكير في وضع تعريف واضح و دقيق لها. و سبب ذلك يعود إلى رفض إدراج تعريفه في الميثاق في المؤتمر الدولي لسان فرانسيسكو، الذي انعقد لوضع ميثاق الأمم المتحدة، فقد حاولت وفود الفيليبين و بوليفيا اقتراح إدراج التعريف في الميثاق وكذلك تشيكوسلوفاكيا التي طالبت بإدراج تعريف للعدوان سنة 1933 ، غير أن الرافضين للتعريف كانت حججهم أقوى من اقتراح هذه الوفود و تم الاقتناع في الأخير بترك المسألة خارج نطاق الميثاق لما فيها من تعقيد.
يتضمن التعريف المختلط للعدوان المسلح المباشر طبقا للمادة51 من الميثاق على أنه: هو الفعل الذي ترتكبه دولة أو مجموعة من الدول بادئة لاستخدام القوة المسلحة المباشرة، ضد ( دولة أخرى أو مجموعة الدول بقصد المساس بسلامة إقليمها و استقلالها السياسي، أو على أي وجه آخر لا يتفق و مقاصد الأمم المتحدة خلافًا للدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي أو تنفيذ القرار أو ) تطبيق توصية صادرة من هيئة مختصة في الأمم المتحدة .
إن أول ظهور لإشكالية تعريف العدوان كان في القانون الدولي العام عبر اتفاقياته و معاهداته و مواثيقه؛ وهيئة الأمم المتحدة هي الوحيدة التي نجحت لحد ما في محاولة وضع تعريف، لكن تم ذلك بعد جهد عشرين سنة من الخلافات و النقاشات التي دارت أساسا حول مدى أهمية و ضرورة إيجاده، و التي انقسمت بين مؤيدين لذلك و معارضين، و كذلك دارت حول نوع العدوان الذي تم الإجماع على أن العدوان المسلح هو الأكثر انتشارا حاليا و هو الذي يجب أن تحدد معالمه أولا ثم حول شكل التعريف الذي يكون فيه هذا النوع و التي انتهت بقبول التعريف المختلط؛ و كان نتيجة كل هذا، قرار من الجمعية العامة رقم 3314 الصادر في 14 ديسمبر 1974. لكن ثبت في الأخير عدم الفائدة من هذا القرار لأن وجوده أصبح كعدمه، و كثرت بعده جرائم العدوان و عادت الخلافات من جديد إلى طاولة النقاشات و ظهر فرع آخر من القانون الدولي يهتم بهذه الإشكالية، و هو القضاء الدولي الجنائي خاصة مع فكرة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. نفس الإشكال القانوني الذي كان مطروحا على مستوى القانون الدولي العام و خاصة ابتداء من سنة 1950 داخل هيئة الأمم المتحدة، طرح على مستوى القضاء الدولي الجنائي عامة، و المحكمة الجنائية الدولية خاصة. فقبل وجود هذه المحكمة، عرف القضاء الدولي الجنائي جريمة العدوان أو كما كانت تسمى من قبل "الجريمة ضد السلم" في المحاكم العسكرية الدولية لكل من نورنبرغ و طوكيو؛ و لا ننكر أنها بقيت كوثائق مرجعية في النقاشات لحد اليوم. هذه الأخيرة التي بدأت منذ التسعينات من القرن المنصرم بين المؤيدين لإدراج هذه الجريمة في النظام الأساسي للمحكمة و إعطاء تعريف مناسب لها، و بين الرافضين لذلك لأسبابهم و حججهم الخاصة. أدت في الأخير إلى خروج المؤتمر الدبلوماسي للمفوضين الأمميين لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية بنتيجة قبول إدراج الجريمة ضمن اختصاص المحكمة لكن ذلك كان له انعكاسات على الواقع الدولي خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت المعارضة الأولى لذلك لكن و إن تم إدراج هذه الجريمة ضمن النظام الأساسي، فلن تختص بها المحكمة حاليا بدخولها حيز التنفيذ إلا بعد إيجاد تعريف لها و الذي طالما كان الإشكال الواقع؛ و لأجل الوصول إلى ذلك تم إنشاء فرق عمل - سواء أثناء قيام المحكمة الجنائية الدولية أو حتى بعد دخولها حيز التنفيذ- دأبت على إيجاد حلول لمختلف الآراء حتى تصل إلى تعريف واحد و الذي تعلقت به مسائل كثيرة لابد من حلها؛ كالمسؤولية الجنائية الفردية و المسؤولية الدولية للدولة، أركان الجريمة و تعريفها و كذلك شروط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بها، كما أنه في سنة 1993 تم التأكيد مرة أخرى في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في فينا على إنشاء محكمة جنائية دولية.غير أن الانتهاكات الخطيرة التي مست القانون الدولي الإنساني في يوغسلافيا السابقة و بعدها جرائم الإبادة التي وقعت في رواندا، أدت بمجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة بإنشاء محكمتين جنائيتين دوليتين خاصتين بكل من يوغسلافيا السابقة بالقرار827 سنة 1993 و رواندا بالقرار 955 سنة 1994 ، و ذلك وفقا للسلطات المخولة له بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كل هذه الأحداث و الوقائع أعطت دفعا جديد لمشروع إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، فقدمت بذلك لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة أول مشروع لها يتضمن نظام المحكمة الجنائية الدولية، و طلبت من الجمعية العامة، عقد مؤتمر المفوضين من أجل مناقشة اتفاقية إنشاء المحكمة. و بقرار من الجمعية العامة تم إنشاء لجنة خاصة حول المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في مشروع النظام و قد عقدت اللجنة اجتماعين لمدة أسبوعين في سنة 1995 ، بمقر هيئة الأمم المتحدة،و بقرار آخر للجمعية العامة في ديسمبر 1995 ، تم إنشاء ، لجنة تحضيرية لمدة 3 سنوات، تبدأ عملها من مارس 1996 إلى أبريل 1998 لإنهاء النص الذي يجب أن يقدم إلى مؤتمر المفوضين. بالرغم من الوصول إلى تعريف جريمة العدوان في القانون الدولي العام، و ذلك في قرار الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة رقم 3314 الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 1974 ؛ إلا أنه ظهر أن لا فائدة منه إطلاقا، إلا في كونه أصبح كمرجع يعتمد عليه في الأعمال اللاحقة. ذلك لأن القضاء الدولي الجنائي قد حمل على عاتقه، و من جديد، بحث تعريف هذه الجريمة، و إن كان ميثاقي كل من المحكمتين العسكريتين الدوليتين لكل من نورنبارغ و طوكيو، قد نصا على هذه الجريمة إلا أنهما لم يعرفاها. بظهور فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة في فترة التسعينات، و محاولة فرضها على أرض الواقع، ظهرت معها فكرة التعريف، و كانت بذلك حرب النقاشات الساخنة بين مؤيدي إدماج هذه الجريمة في النظام الأساسي للمحكمة، و بين الرافضين لذلك لحججهم الغير مقنعة من أجل مصالحهم الخاصة. انتهت هذه الحرب بإدماج جريمة العدوان دون الوصول إلى اتفاق حول تعريفها، لكن أمل الوصول إلى هذه النتيجة جعل من اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية، ثم بعدها جمعية الدول الأطراف، تداوم على بحثها لتعريف مناسب توافق عليه كل الدول أو على الأقل الأغلبية المطلقة لها.
أن موضوع جريمة العدوان ينحصر تقريبا في إشكالية واحدة و هي تعريف هذه الجريمة لأن كل الخلافات تدور حول هذه النقطة بالذات. كذلك يمكن إيجاد تعريف محدد لجريمة العدوان ممكن و ليس بمستحيل و إن كان صعبا، لأنه مصطلح سياسي أكثر منه قانوني، لكن هذا لا يمنع من وضع تعريف و مادة قانونية له. أن الخلافات الدائرة خصوصا كانت بين الرافضين و المؤيدين ؛ لعلم و إدراك هؤلاء الرافضين أن إيجاد مثل هذا التعريف سوف يقيد الاعتداءات المستمرة التي يقومون بها، و مازالوا ليومنا هذا . ان إيجاد تعريف للعدوان و تحديد معالم هذه الجريمة بصفة تبعد أي تفسير منحرف للمادة القانونية المتعلقة بها، سوف يقي الدول الضعيفة من خطر الاعتداء عليها و سيرفع القناع على الدول القوية التي تقوم بالإعتداء باسم الحفاظ على أمنها مستندة على حجج هي تعتبرها شرعية بحكم تأثيرها على الامم المتحدة. القرار 3314 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة و التي اعتقد الجميع في وقت مضى أنه الحل الامثل و الأخير لإشكالية التعريف، لم يعد له أي صدى و لا معنى بدليل رجوع الخلافات إلى أرض الواقع من جديد داخل أروقة المحكمة الجنائية الدولية. أن القانون الدولي العام قد فشل في مهمة إيجاد التعريف و حملها على عاتقه القضاء الدولي الجنائي محاولا منه التقدم بخطى ايجابية و سريعة إلى الأمام. أهمية موضوع جريمة العدوان و مدى خطورتها و دليل ذلك السنوات الطويلة من الشقاء و الخلاف من أجل وضع معالم هذه الجريمة. لقد كان للدول العربية أثناء المؤتمر الدبلوماسي لمفوضي الأمم المتحدة دورا كبيرا في إدماج هذه الجريمة ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. و لهذا كان من الأفضل لو أن أحكام جريمة العدوان بما فيها تعريفها توضع إما في اتفاقية تكون ملزمة التنفيذ و واجب تطبيقها على كل الدول، و الحفاظ على الالتزامات التي فيها بعيدا عن أية حجة بوجود سيادة الدول. أو إدماجها داخل النظام الأساسي شرط أن يطبق على الجميع .ولجريمة العدوان الاركان التالية:
الركن الشرعي : بوجود نص يعرف جريمة العدوان و أركانها
الركن المادي: وهو القيام بفعل أو الامتناع عنه،
و ،« النتيجة » ،« السلوك »: يتضمن العناصر التالية
.« الظرف الذي ارتكب فيه السلوك »
الركن المعنوي: بحيث أنه يجب أن يكون لصاحب هذا السلوك علم بهذا العمل و عن قصد مما يرتكبه.
الركن الدولي: فمثلما يرتكب الشخص جريمة عدوان، ترتكب الدولة بذاتها عمل عدواني ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية المعمول بها و بالتالي تثار مسألة دولية إضافة إلى المساءلة الجنائية للشخص.
و ما دام أن جريمة العدوان تفترض وقوع عمل عدواني، فينبغي وجود المسؤولية الأساسية الماسة بالأمن الدولي ,فلابد من إثبات هذا العمل العدواني وفقًا لأحكام الميثاق لتنظر المحكمة بعدها في جريمة العدوان لتحديد المسؤولية الجنائية الفردية و هذا التبرير يبدو منطقيا جدا. ينبغي أن لا ننسى إطار الأنشطة التي تضطلع الهيئتين، فمجلس الأمن يسعى إلى حفظ السلم و الأمن الدوليين، هدفه من البت في حدوث فعل العدوان هو حث الأطراف المعنية على اعتماد ما تراه ضروريا من تدابير مؤقتة و تقديم التوصيات و اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ السلام و الأمن و إعادة إحلالهما ، أن نطاق اختصاصه سياسي و اقتصادي، بل و عسكري. أما المهمة المسندة للمحكمة الجنائية الدولية فهي من نوع آخر، إذ أن مهمتها هي التحقيق و المحاكمة و تحديد المسؤولية الفردية لأي شخص يتورط في ارتكاب فعل العدوان، و بالتالي فإن نطاق اختصاصها هو قضائي محض.



#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الذي يدفع الحاكم ان يكون ديكتاتورا
- صانعي السياسة الامريكية
- الامن القومي
- العلمانية نشوئها وتطورها
- التجديد السياسي والحداثة الدينية
- الحرية الفردية
- تأثير ألإرهاب على اقتصاديات الدول
- الجريمة الدولية
- الشركات العابرة الحدود الوطنية
- حقوق الانسان وإعادة النظر في الاتفاقيات الدولية وميثاق الامم ...
- الدبلوماسية وتأثيرها في العلاقات الدولية
- جماعات الضغط وتأثيرها على رسم السياسة العامة للدولة
- مسؤولية القاضي الجنائي على تطبيق العقوبة
- أجهزة المحكمة الجنائية الدولية واجراءات التقاضي أمامها
- الدولة الاسلامية دولة مدنية وليست دولة ثيوقراطية
- الاسباب الكامنة وراء حالة التردي التي نعيشها
- الضمان الاجتماعي
- التكييف القانوني للجريمتين الدولية والسياسية
- الادارة الاستراتيجية
- منظمات المجتمع المدني صمام أمان للديمقراطية


المزيد.....




- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...
- إسرائيل: قرار إلمانيا باستئناف تمويل أونروا مؤسف ومخيب للآما ...
- انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقى جنوب تونس
- خفر السواحل التونسي ينتشل 19 جثة تعود لمهاجرين حاولوا العبور ...
- العراق.. إعدام 11 مدانا بالإرهاب في -سجن الحوت-
- السعودية ترحب بالتقرير الأممي حول الاتهامات الإسرائيلية بحق ...
- -العفو الدولية-: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريك ...
- صحيفتان بريطانيتان: قانون ترحيل اللاجئين لرواندا سيئ وفظيع
- قبالة جربة.. تونس تنتشل 14 جثة لمهاجرين غير شرعيين


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - جريمة العدوان في القانون الجنائي الدولي