فايز حسين عيسو
الحوار المتمدن-العدد: 4094 - 2013 / 5 / 16 - 18:49
المحور:
حقوق الانسان
لمّا كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولمّا كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني. وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدمًا وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية بشكلٍ أوسع. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان الانتظام في استمرارية مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 10كانون الأول من عام 1948م الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، وطلبت من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و " أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم ". ومن مواده: 1: يولد جميع الناس أحراراً متساويين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء. 2: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الوردة في هذا الإعلان دون تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. 3: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. 4: لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص ويحض الاسترقاق وتجارة الرق بكافة أوضاعها. 5: لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الإحاطة بالكرامة. 6: لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعرف بشخصيته القانونية. 7: كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من دون أي تفرقة كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. 8: لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لأنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. 9: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. 10: لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. 11: (1)- كل شخص متهم يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيه الضمانات الضرورية للدفاع عنه. (2)- لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. 12: لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. 13: (1)- لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. (2)- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. 14: (1)- لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. (2)- لا ينتفع بهذا الحق من قُدِمَ للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض المم المتحدة ومبادئها. 15: (1)- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. (2)- لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. 16: (1)- للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون قيد بسبب الجنس أو الدين ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وند انحلاله. (2)- لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضاً كاملاً لا إكراه فيه.(3)- الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. 17: (1)- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. (2)- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. 18: لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته, وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها, سواء أكان ذلك سراً أم جهراً, منفرداً أم مع الجماعة. 19: ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية. 20: (1)- لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. (2)- لا يجوز إرغام أحد بالانضمام إلى جمعية ما.... وتنادي الجمعية العامة بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى ينال كل فرد وهيئة في المجتمع حقه، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، والعمل على ترسيخ احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات منتظمة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها وتفعيلها وتطبيقها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها. لأن ما نشاهده على أرض الواقع من ممارسات لا إنسانية يتطلب من الدول الأعضاء القيام بعمل تجاه ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في العالم ووضع حد لها، ومحاسبة كل شخص أو هيئة أو نظام وفق المعايير الدولية.
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟