أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - قائد محمد طربوش ردمان - الدولة الاتحادية والدولة البسيطة والتجربة الدستورية في اليمن















المزيد.....



الدولة الاتحادية والدولة البسيطة والتجربة الدستورية في اليمن


قائد محمد طربوش ردمان

الحوار المتمدن-العدد: 4023 - 2013 / 3 / 6 - 21:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    







الدولة الاتحادية والدولة البسيطة
والــتـجـربــة الــدســتـوريــة فــي الـيـمـن



بحث مقدم إلى ندوة ينظمها منتدى الحوار وتنمية الحريات
صنعاء




أ.د. قائد محمد طربوش ردمان
رئيس مركز البحوث الدستورية والقانونية
تعز




الدولة الاتحادية والدولة البسيطة والتجربة الدستورية في اليمن
أ.د. قائد محمد طربوش
رئيس مركز البحوث الدستورية والقانونية
تعز
بحث مقدم إلى ندوة ينظمها منتدى الحوار وتنمية الحريات
صنعاء
نظرا للدور الذي قامت به ثورة الشباب في اليمن وعدد من البلدان العربية في محاولة تغيير الأوضاع السياسية وعمل القوى السياسية على الخروج من المأزق الذي آلت إليه أنظمة الحكم في الدول العربية ومنها اليمن، يبدوا أنه من المهم الحديث عن مفاهيم الدولة الاتحادية والدولة البسيطة بإيجاز خاصة وأن الساحة اليمنية منقسمة ما بين الوحدة والانفصال وبين الدولة الاتحادية والدولة البسيطة من جهة ومحاولة إخراج دستور جديد يتلافى مثالب الدساتير السابقة من جهة أخرى.
سنتحدث بإيجاز في هذا البحث عن كل من:
1- أنواع الدول الاتحادية - الكونفدرالية - الفيدرالية، الدولة البسيطة، وسنتطرق إلى ذكر أمثلة لها في التاريخ، ونماذج من التجارب الفيدرالية العريقة في العالم.
2- وضع التجربة الدستورية في اليمن في الفترة ما بين 1973-2011م وأخذ اليمن بكافة أنواع الاتحادات في العالم، وكذلك تغاير التشريع الدستوري اليمني في الأخذ بكافة أشكال أنظمة الحكم في العالم، ونشأة الدساتير اليمنية بجميع أساليب نشأة الدساتير في العالم وتباين هذه الأحكام في مجالات الحقوق والحريات، والنظم الانتخابية وقيام هيئات سلطة الدولة التنفيذية والتشريعية.
3- تطبيق هذه الأحكام الدستورية في الواقع.
4- مقترحات أولية حول الدستور المزمع سنه.




أنواع الدول الاتحادية:
لكي يكون الحديث واضحاً عن أنواع الدولة الاتحادية والدولة البسيطة ومرور اليمن بالتجارب الكونفدرالية والفيدرالية والدولة البسيطة في خلال تجاربها الدستورية في الفترة الواقعة بين 1937-2011م، حيث صدر فيها ما يربوا على 74 وثيقة دستورية يمنية( ). نرى أنه من الضروري عرض نبذة موجزة عن العلائم العامة لأنظمة الحكم في العالم.
تنقسم الدولة الاتحادية إلى اتحادات كونفدرالية واتحادات فيدرالية، تتفرع الاتحادات الكونفدرالية إلى:
‌أ) الاتحاد الشخصي:
يقصد بهذه الاتحادان وجود رئيس واحد للدول المنضوية في هذا الاتحاد مع احتفاظ كل دولة بسيادتها الكاملة واستقلالها التام عن الاتحاد حيث لا توجد في إطار هذا الاتحاد مؤسسات مشتركة بين الدول المتحدة فيه كما لا توجد تشريعات واحدة فيها.
وقد وجد نموذجان لهذا الاتحاد في التاريخ: النموذج الأول عندما أصبح ملك هانوفر ملكاً على كل من هانوفر وبريطانيا في الفترة ما بين: 1717-1737م، والاتحاد بين هولندا و لوكسمبرج في الفترة ما بين 1815-1890م.
النموذج الثاني: وهو اتفاق مجموعة من الدول على إقامة اتحاد شخصي فيما بينها نظراً للدور الذي لعبه زعيم إحدى الدول في سبيلها. مثال ذلك انتخاب بولفار عام 1813م رئيساً لجمهوريات فنزويلا وكولومبيا وبيرو والدولة المسماة الآن بوليفيا نسبة إلى هذا الزعيم بسبب أنه قد قاد نضال التحرر من السيطرة الإسبانية في مناطق كثيرة من أمريكا الجنوبية. علماً بأنه لم يعد لهذا النوع من الاتحاد أثر في الوقت الراهن.
‌ب) الاتحاد الحقيقي:
يقوم الاتحاد الحقيقي بين دولتين أو أكثر على أساس توحيد عدد من الصلاحيات لهذه الدول مثل توحيد القضايا المتعلقة بالدفاع والعلاقات الخارجية. تقوم هيئات موحدة بممارستها من اجل إدارة شئون هذه القضايا، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان شخصيات هذه الدول الأعضاء في هذا الاتحاد في تلك القضايا في حين تبقى هذه الدول تتمتع بكافة صلاحياتها ووظائفها الأخرى وعلى المستوى الداخلي فيها.
وقد حدث في التاريخ أن قام اتحاد حقيقي بين دولتين مثل اتحاد النمسا والمجر في الفترة ما بين 1876-1918م وبين السويد والنرويج في الفترة ما بين 1815-1905م.
‌ج) الاتحاد التعاقدي (الكونفدرالي):
ينشأ هذا الاتحاد على أساس اتفاقية بين دولتين أو أكثر تتنازل كل واحدة منها عن جزء من سيادتها (قد يكون هذا الجزء كبيراً أو صغيراً) لصالح الهيئة الاتحادية، التي تقوم بتنفيذ المسائل المشتركة التي نصت عليها أحكام الاتفاقية.
تميز نشأة هذا النوع من الاتحاد في أن يقوم على أساس التعاقد بين الدول التي وقعت على تلك الاتفاقية بفعل مفاوضات دبلوماسية فيما بينها. يقوم المجلس الكونفدرالي أعلى هيئة في الاتحاد على أساس المساواة بين هذه الدول.
‌د) الاتحاد الفيدرالي:
وهو الاتحاد الذي ينشأ على أساس التوفيق بين الحرص على ذاتية كل دولة داخلة في هذا الاتحاد وبين السعي إلى تنظيم جماعي للدول المنضوية في الدولة الاتحادية. والدولة الفيدرالية هي دولة اتفقت الدول المنضوية فيها على قيام دولة ذات نظام دستوري يعلو دستورها على دساتير الدول الأعضاء فيها.
ومن هذا المنطق تقوم وظيفة دستورية مزدوجة تتمثل بشقين:
الأول: تتولى السلطة الفيدرالية آلية عمل وتنفيذ دستور وقوانين الاتحاد وإدارة المؤسسات الخاصة بالدولة الاتحادية.
الثاني: تتولى سلطات الدول الأعضاء في الدولة الاتحادية ما تختص بها سلطات الدول الأعضاء في إقليمها.
ولا تتمتع الدول الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي بالسيادة الكاملة إذ تكون سيادتها مقيدة بسيادة الدولة الاتحادية حيث لا يحق للدولة المتحدة في الاتحاد الانفصال عن الفيدرالية كما يكون دستورها وقوانينها متجانسة مع دستور وقوانين الاتحاد الفيدرالي.
وتبدو الدول الفيدرالية في مجال علاقتها الخارجية على شكل دولة موحدة بشخصيتها القانونية الواحدة فالسلطة الفيدرالية هي التي تبرم المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأخرى وهي التي تقيم العلاقات الديبلوماسية مع الدول الأجنبية.
وإذا عدنا إلى أسباب قيام الدول الاتحادية في أوروبا (فيها خمس دول اتحادية)( ) والأمريكيتين (فيها 6 دول اتحادية)( ) وآسيا (فيها 4 دول اتحادية)( ) وأفريقيا ( فيها دولتان)( ) وأستراليا في الاقيونيسيات لوجدنا أن هناك أسباب مختلفة لقيام الدول الاتحادية فيها مثال ذلك تحولت روسيا من دولة بسيطة إلى دولة اتحادية في أعقاب هزات كبيرة في الحرب العالمية الأولى وبقت في أراضي أغلب روسيا القيصرية وروسيا الاتحادية الحالية التي شكلت أغلب أراضي الاتحاد السوفيتي السابق. والمكسيك والبرازيل والأرجنتين اللاتي تحولن من الدول البسيطة إلى الدول المركبة.
وبالمقابل تشكلت بعض الدول الاتحادية من عدد من الدول ثم أنظمت إليها دول أخرى أو ضمت إليها مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تكون فيها الاتحاد من 13 ولاية ثم ازدادت إلى أن بلغت خمسين ولاية.
وهناك دول واتحاد تشكلت كولايات وجد بينها رابط اتحادي قبل الاستقلال مثل الهند وبورما وماليزيا وكندا وأستراليا ونيجيريا.. الخ.
وإضافة إلى ما تقدم فهناك أسباب أخرى لقيام هذه الدول الاتحادية منها سعة رقعة الأرض مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا والبرازيل وألمانيا وروسيا.
وتعدد الأعراق والقوميات مثل الولايات المتحدة وكندا والهند والمكسيك والأرجنتين وماليزيا وأثيوبيا وروسيا وسويسرا.
ومن أمثلة الدول الاتحادية في أوروبا روسيا الاتحادية، يوغسلافيا (صربيا والجبل الأسود سابقاً) وسويسرا أو ألمانيا وبلجيكا وفي الأمريكيتين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفنزويلا وفي آسيا الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا ونيبال حالياً وبورما وفي أفريقيا اتحاد نيجيريا وأثيوبيا حالياً. وأستراليا في القيونوسيات وكان ذلك بسبب التنوع القومي والديني في سويسرا والأرت التاريخي القائم على التشتت كم اهو الحال في ألمانيا. وكانت الإمارات العربية المتحدة الوحيدة التي قامت على أرض صغيرة نسبياً من أبناء قومية واحدة ذات دين واحد ويبدو أن شكلها الاتحادي قد أتى بناءً على المحاولة على الإبقاء على الكيانات القائمة قبل الاستقلال وذلك نظراً لظروف خاصة بهذا الاتحاد.
وإذا استعرضنا بإيجاز شديد حدود الصلاحيات التي تقوم بها السلطة الاتحادية وتلك الصلاحيات الخاصة بالدول المتحدة (الولايات، المحافظات، الكنتونات.. الخ) في اهم الدول الاتحادية الراسخة فيها المؤسسات الدستورية والديمقراطية فإنها كما يلي:
1) الولايات المتحد الأمريكية:
تمتع الكونجرس بحق التشريعات في الموضوعات التي خولها له الدستور صراحة مثل الشؤون الخارجية، الدفاع، النقد، المواصلات، البريد، حقوق التأليف، الإفلاس، التجارة الخارجية، التجارة بين الولايات، فرض الضرائب التي يجب أن تتماثل في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وتمارس الولايات حقها في التشريع لكل من قوانين الزواج، التعليم، تشكيل حكوماتها المحلية. غير أنه لا يحق للولايات أن تبرم المعاهدات أو تدخل في أحلاف فيما بينها أو مع الدول الأجنبية كما لا يحق إنشاء قوات مسلحة خاصة بها أو سك النقود أو إصدار أوراق مالية.
ويتمتع كل من الكونجرس والولايات في أن تقيم الحواجز أو فرض الضرائب على التجارة بين الولايات.. الخ.
2) ألمانيا:
تكون السيادة الحقيقية في جمهورية ألمانيا الاتحادية للاتحاد وليس للولايات. إذ أن دستور ألمانيا لعام 1949م والمعدل 1956م قد كان الأساس للأحكام المؤقتة في إعادة تخطيط بعض الولايات وخفض عدد الولايات من 11 إلى 9 قل انضمام الجزء الشرقي إلى ألمانيا الاتحادية عام 1990م.
وهناك أوجه شبه بين الاتحاد الألماني والولايات المتحدة الأمريكية في كثير من الوجوه وبما أن دستور ألمانيا الاتحادية قد قضى بأنها جمهورية اشتراكية فإن دساتير الولايات ينبغي أن تكون كذلك.
ويجب أن يتضمن دستور كل ولاية المبادئ الأساسية للدستور الاتحادي وأن لا يخالفه وما عدا ذلك فإن من حق الولايات أن تسن دساتيرها الخاصة بها في جميع المجالات الخاصة بالولايات باستثناء الأحكام التي قررها الدستور الاتحادي صراحة.
وللسلطة الاتحادية (البرلمان الاتحادي) أن يقوم بممارسة السلطة بإصدار الأوامر إلى الولاية التي خالفت الدستور أو القانون الاتحادي أو في حالة فشل سلطة الولاية عن القيام بمهامها.
3) سويسرا:
يتميز نظام الاتحاد السويسري بالتشعب والتعقيد وأهم التعارض بين الإجراءات المحكمة الصنع لاستخدام الاستفتاء من قبل المواطنين في حالة طلب ذلك من قبل نسبة معينة من أبناء الشعب (خمسين ألف) والحكم المباشر لعدد الكنتونات. وبين احتفاظ الكنتونات بالسلطات التي لم يخولها الدستور للاتحاد صراحة. وتطبق المركزية في النظام القانوني والرقابة على الأجزاء الحيوية في الاقتصاد الاتحادي.
وإذا كانت الحال بالشكل الذي المحنا إليه أعلاه في الثلاث الدول المذكورة أعلاه فإن البلاد التي بقت في رابطة الكمنولث أو استقلت عن بريطانيا في القرن العشرين واتخذت من الاتحادية نوعاً لنظام الحكم في البلدان التي اتسمت باستقرار المؤسسات الدستورية والديمقراطية كما يلي:
1- كندا:
تتألف كندا من مقاطعات تغاير عدها ما بين فترة وأخرى ومع أن قانون شمال أمريكا الصادر عام 1867م والقوانين التالية له قد قضت بالنوع الاتحادي لكندا بيد أن الصلاحيات التي كفلت هذه القوانين للمقاطعات ضئيلة جداً فللمقاطعات صلاحيات فرض الضرائب المباشرة على سكان وإدارة الأراضي العامة وتنظيم حكوماتها المحلية وإقامة القضاء والتشريع في بعض مجالات القانون التجاري والقانون الخاص بالحقوق المدنية ويسيطر قانون المقاطعة على التعليم بيد أن الضرائب غير المباشرة ليس من اختصاص المقاطعات.
وتمكن صلاحيات البرلمان الاتحادي في ممارسة شئون الدفاع والتجارة وأعمال البنوك والملاحة والبريد والتشريع الجنائي والتشريع المتعلق بالزواج وبشؤون الهنود الحمر كما أن البرمان الاتحادي مسئول عن الأمن والنظام.
2- أستراليا:
تتكون أستراليا من عدد من الولايات التي نشأت أثناء السيطرة الاستعمارية شأنها شأن كندا وبذلك بدأت هذه الولايات بممارسة الحكم قبل قيام الاتحاد شأنها شأن الدول الاتحادية الأخرى التي استقلت عن بريطانيا. يخول الدستور الأسترالي الصادر في عام 1955م الصلاحيات للولايات التي لم ينص على منحها للحكومة الاتحادية.
تختص السلطة الاتحادية بالشؤون الخارجية والقوات المسلحة والمواصلات البريدية والجمارك والضرائب وسك النقود والتشريع في مجالات القوانين التجارية والزواج والطلاق وملكية السكك الحديدية والإشراف عليها والأملاك الأخرى المطلوبة للأغراض العامة والخدمات الصحية ونظام التأمين الاجتماعي.
وبالمقابل فإن صلاحيات الولايات سن القوانين بهذه الأمور شريطة أن لا تتعارض مع قوانين الحكومة الاتحادية وإذا تعارضت فإن قوانين الحكومة الاتحادية هي السائدة.
وإذا كانت اختصاصات السلطات الاتحادية وسلطات الولايات بالشكل المذكور في دولتين لا تزالان تابعتين من الناحية القانونية للتاج البريطاني ورئيس الدولة فيها هو (ملك - ملكة) بريطانيا فإن هناك جمهورية مستقلة عن بريطانيا منها الهند.
3- الهند:
ابتدئ تشكيل الولايات في الهند منذ خضوعها للاستعمار الإنجليزي وبعد الاستقلال وتقسيم شبه القارة الهندية تم تغيير تشكيل بعض الولايات وفق كيان الدولة الجديدة ويرى بعض فقهاء القانون الدستوري أن نظام الحكم في الهند يحتل مركز وسط بين الدولة الاتحادية والدولة البسيطة وذلك لأن دستور الهند قرر أشكال الحكم في الولايات وتوزيع السلطة بين الاتحاد والولايات وكذلك عدم إمكانية تعديل الدستور بهذا الخصوص إلا بإجراءات خاصة تتطلب موافقة نصف عدد الولايات على الأقل.
ومع أن البرلمان الاتحادي يقوم على أساس يكفل فيه تمثيل مجموع الشعب والولايات فرادي إلا أن الاتحاد هو الذي يسن القوانين الخاصة بتعديل حدود أية ولاية وإنشاء ولايات جديدة شريطة أن يكون رئيس الجمهورية مقدم الاقتراح بهذا الشأن ورئيس الجمهورية هو الذي يقوم بتوجيه السلطات التشريعية للولايات.
وإذا عدنا إلى صلاحيات برلمان الاتحاد لوجدنا أنه ينفرد بحق التشريع في القضايا المتعلقة بالدفاع والشئون الخارجية والنقل والمواصلات والنقد وأعمال البنوك وقانون الانتخاب.
وتكمن صلاحيات المجالس التشريعية للولايات في حق إصدار القوانين الخاصة بالحكم المحلي والشرطة والتعليم والضريبة على الأراضي والمشروبات بيد أن هذه الاختصاصات ليست بمعزل عن البرلمان الاتحادي حيث يحق لمجلس الولاية بأغلبية الثلثين تفويض البرلمان الاتحادي في التشريع في هذه القضايا. زد على ذلك تستطيع حكومة الاتحاد في مجال التنفيذ أن تصدر توجيهاتها ومطالبتها بمراقبة قوانين الاتحاد كما تشرف لجنة مالية يعينها رئيس الجمهورية على جباية الضرائب وتوزيع الإعانات على الولايات.
وهناك صلاحيات مشتركة لبرلمان الاتحاد ومجاس الولايات مثل إصدار التشريعات المتعلقة بالقانون الجنائي والزواج والتشريعات العمالية والتأمين الاجتماعي والتخطيط الاقتصادي علماً بأن تشريعات الاتحاد تعلو على قوانين الولايات.
الدول البسيطة:
وبخلاف الدولة المركبة (الاتحادية) تقوم الدولة البسيطة (الموحدة) على أساس أنها لا تتجزأ فيها السيادة إلى دول في إطار الدولة أي أنها ذات سيادة بوحدة تتركز فيها السلطات في يد حكومة واحدة وتتولى هذه السلطات كافة الوظائف العامة المستمدة من الدستور والقوانين النافذة على جميع أجزاء الدولة ويكون إقليماً واحداً يخضع في جميع أجزائه للسلطة الحكومية الواحدة بصرف النظر عن الفوارق المحلية أو الإقليمية بين أجزاء الدولة.
وهكذا فإنه مثلمان يحدد نوع الدولة بالبسيطة أو المركبة وفقاً لتقسيم أراضيها إلى وحدات إدارية (في الدولة البسيطة) لا تتجزأ فيها السيادة بين هذه الوحدات، والى دولة مركبة تتجزأ فيها السيادة وفقاً لعدد تقسيم أجزاء الدولة، فإنه بالنسبة لشكل نظام الحكم يتحدد شكل رئاسة الدول، إما بملك يتوارث ورثاؤه العرش أو رئيس جمهورية لا يورث منصبه.
وإلى جانب ذلك فإن شكل نظام الحكم يحدد الهيئة التي تمارسه، ملكية أو جمهورية، وطبيعة كل منها، ملكي مطلق أو ملكي دستوري، جمهوري ديكتاتوري أو جمهوري ديمقراطي( ).
وهكذا فقد تحدثنا بإيجاز شديد عن أنواع الاتحادات والدولة البسيطة والعلاقات فيما بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات في الدول الاتحادية المستقرة في العالم وذات النهج الديمقراطي( ).

التجارب الاتحادية في اليمن:
تكاد تكون اليمن قد مرت بكل من الاتحاد الكونفدرالي والاتحاد الفيدرالي والوحدة الاندماجية، من أمثلة ذلك كانت المملكة المتوكلية اليمنية جزء من الاتحاد الكونفدرالي الذي قام في 8/3/1958م، بين ج.ع.م. (مصر - سوريا آنذاك) والمملكة المتوكلية اليمنية، وهو الاتحاد الكونفدرالي الثاني في تاريخ الدول العربية. نشاء الاتحاد الأول في 27/2/1958م بين العراق والأردن وسمي الاتحاد العربي( ) وأنهار في 19/7/1958م بقيام ثورة 19 تموز في العراق.
لقد قرر ميثاق الدول العربية أن يكون اتحاد الدول العربية (ج.ع.م. والمملكة اليمنية) اتحاداً تحتفظ كل دولة فيه بشخصيتها الدولية، على أن تكون سياسة هذه الدول موحدة في الشؤون الخارجية والتمثيل القنصلي وتنظيم شؤون المالية والجمارك ورسم السياسة العليا للاتحاد في المسائل السياسية والدفاعية والاقتصادية والثقافية وإصدار القوانين اللازمة في هذا الشأن بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد.
والواقع أن هذا الاتحاد قد قام بين ج.ع.م. ذات الاتجاه الثوري والمملكة المتوكلية اليمنية ذات النظام المطلق، ولم يقم هذا الاتحاد بتطبيق ميثاق الاتحاد إلا فيما ندر وبذلك انتهى هذا الاتحاد في 27/12/1961م عندما أعلن الرئيس جمال عبدالناصر حله.
ونشأ اتحاد فيدرالي بين بعض إمارات وسلطنات الجنوب اليمني المحتل عام 1959م (اتحاد الجنوب العربي) بقي هذا الاتحاد من عام 1959 إلى 30/11/1967م تاريخ إعلان استقلال الجنوب اليمني من الحماية البريطانية. قرر دستور هذا الاتحاد قيام هيئات الدولة. كان سلاطين وأمراء هذه الإمارات أعضاء مجلس وزراء الاتحاد ويتناوبون على رئاسة هذا المجلس شهرياً. في حين تألف مجلس الاتحاد من أعضاء يعينهم حكام تلك الإمارات. والحقيقة أنه قد قام هذا الاتحاد في وقت مضطرب لم يكن بالمقدور استمراره.
وقامت الدولة البسيطة الأولى في اليمن بعد انسحاب الأتراك من شمال اليمن عام 1918م بقيام المملكة المتوكلة اليمنية. ثم قامت الدولة البسيطة الثانية بإعلان استقلال الجنوب اليمني في 30/11/1967م من الإمارات التي كانت في الاتحاد المذكور وإمارات وسلطنات لم تكن جزء منه. سميت هذه الدولة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ثم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وفي عام 1990م قامت الوحدة الاندماجية بين جمهوريتي اليمن آنذاك.
الوحدة الاندماجية اليمنية والفترة الانتقالية:
كانت الوحدة الاندماجية اليمنية الوحدة الرابعة في تاريخ الوحدات الاندماجية العربية، حيث سبقتها تحول سوريا من الاتحاد إلى الوحدة الاندماجية عام 1925م وقيام الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا عام 1958م وتحول ليبيا من الدولة الاتحادية إلى الوحدة الاندماجية عام 1963م.
وأتى قيام الجمهورية في 22/5/1990م بعد سلسلة من الحوارات إبتدت من الناحية القانونية بتوقيع اتفاق القاهرة عاك 1972م وبيان طرابلس بين رئيس دولتي اليمن عام 1972م شكلت مجموعة من اللجان الحكومية المشتركة لدراسة قيام الوحدة بما في ذلك اللجنة الدستورية التي أعدت مشروع الدستور في الفترة ما بين 1972-1980م وتخللت الفترة 1972-1980م قيام حربين بين شطري الوطن الأولى قبل اتفاقية القاهرة 1972م والثانية عام 1979م.
1- كان الفارق الأول بين جميع الاتحادات والوحدة الاندماجية في الدول العربية أنه قد تم في التجربة اليمنية دمج جهازي الدولتين السابقتين في جهاز الدولة الجديدة تمت فيها مقاسمة المناصب القيادية بالمناصفة بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي. أصبح رئيس مجلس الرئاسة رئيس جمهورية ج.ع.ي. سابقاً ورئيس الحكومة رئيس مجلس الشعب الأعلى في ج.ي.د.ش. سابقاً ورئيس مجلس النواب رئيس حكومة ج.ي.د.ش. سابقاً، وقد رافق تحقيق وحدة الشعب اليمني عمل خطير مخل بالدستور والقوانين وهو اعتبار أعضاء المكتب السياسي في الحزب الاشتراكي وأعضاء اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام بدرجة نواب رئيس وزراء. وأعضاء اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي وأعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر بدرجة وزير وهكذا حسب التسلسل الحزبي وما يقابله في جهاز الدولة. وقد كان هذا إخلال بمبدأ المساواة في تبوء المناصب العامة بين المواطنين وتمييز قائم على أساس الانتماء السياسي.
2- وكان الفارق الثاني بين هذه الوحدات هو أن الفترة الانتقالية في ج.ي. قد امتدت ثلاث سنوات في حين لم توجد هذه الفترة الانتقالية في التجارب الوحدوية العربية الأخرى.
3- قرر اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية الصادر في 22/4/1990م أحكاماً تشمل هيئات الدولة ومدة الفترة الانتقالية وسمو أحكام الاتفاق على أحكام الدستور في حالة تعارض أحكامه. هذه الفترة التي حدت بسنتين وستة أشهر ثم مددت إلى آخر إبريل 1993م شملت أحكام اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية قيام مجلس رئاسة الجمهورية بالانتخاب من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى (السلطة العليا في ج.ي.د.ش) والمجلس الاستشاري في ج.ع.ي. سابقاً وهو هيئة استشارية معنية من قبل رئيس الجمهورية وتابعة له. على أن يتألف مجلس الرئاسة من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم رئيس المجلس. وبذلك لم يعمل بنص الدستور القاضي بأن ينتخب مجلس الرئاسة من قبل مجلس النواب (راجع المواد 82-85). حيث كان من المفترض أن ينتخب مجلس الرئاسة من قبل مجلس النواب الذي تكون من مجلسي الشورى في ج.ع.ي سابقاً ومجلس الشعب الأعلى في ج.ي.د.ش. سابقاً علماً بأن المجلسين المذكورين قد كانا يتألفا من أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره في ج.ع.ي. ومن أعضاء الحزب الاشتراكي ,أنصاره في ج.ي.د.ش. وكان انتخاب مجلس الرئاسة من قبل المجلس الجديد سيتفق مع نص دستور ج.ي. لكنه لم يحدث.
4- تكون مجلس الرئاسة من رئيس المجلس ونائبه وثلاثة أعضاء تم تقاسم المجلس إثنين من ج.ي.د.ش وثلاثة من ج.ع.ي سابقاً علماً بأن دستور ج.ي. لم ينص على منصب نائب رئيس الجمهورية.
5- نصت أحكام اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية على تشكيل مجلس استشاري مكون من 45 عضواً تحدد مهام المجلس في نفس القرار (راجع م4 من إعلان الاتفاق) وهو ما لم يشير إليه دستور ج.ي. 1990م). وكان المجلس الاستشاري يعينه رئيس الجمهورية في ج.ع.ي. سابقاً بدأ تكوينه عام 1979م وكانت مهنة تقديم المشورة لرئيس الدولة في مختلف المجالات. ولم ينص دستور ج.ي. على تشكيل هذا المجلس.
6- قرر هذا الاتفاق حق رئاسة الدولة في تشكيل حكومة ج.ي. (راجع م6) وإصدار قرارات لها قوة القانون بشأن شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني ....الخ (راجع م7). على أن اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية قد أبقى المؤسسة العسكرية أهم مؤسسة في الدولة غير موحدة في الواقع العملي حتى قيام حرب 1994م.
وقبل أن ننتقل إلى التجربة الدستورية تجدر الإشارة أن الجزء الأقوى في القطر والزعيم الأقوى في البلدان العربية واليمن قد كان يحاول فرض نظامه دون الأخذ بعين الاعتبار الخصائص المحلية للقطر أو الجزء الآخر إذا ما استثنينا دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أن استلهام الأحكام الدستورية العربية والاتفاقيات الاتحادية قد كانت من الغرب مع تشويه في النصوص الدستورية وانعدام أو ضعف الحريات العامة والمساوات بين المواطنين منها وعدم العودة إلى واقع البلدان العربية لاستنباط الأحكام الحقوقية وفقاً لمورثنا الحضاري. لقد أدى كل هذا إلى فشل خمس تجارب فيدرالية عربية من ست تجارب وفشل التجربتين الكونفدراليتين. وفشل تجربة الوحدة الاندماجية بين مصر وصوريا عاك 1961م لقد كانت الوثائق العربية تكتب في هذا الشأن ولا تطبق أغلب نصوصها في الواقع ويمارس نقيضها في التطبيق.
وكان لعامل الأنا لدى الحاكم العربي والاستهتار والغرور أن يقود إلا فشل أغلب التجارب الاتحادية في البلاد العربية.
وهذا تكون اليمن قد مرت بكافة أنواع الاتحادات التي قامت في العالم.
التجربة الدستورية في اليمن:
مثلما مر التشريع الدستوري اليمني بكافة أنواع الدولة الاتحادية يكاد يكون قد أخذ بكافة أشكال أنظمة الحكم البرلماني والرئاسي والمزيج من النظامين البرلماني والرئاسي ونظام حكم الجمعية.
وشمل تغاير الأحكام الدستورية مبادئ الفصل بين السلطات ونظام وحدة سلطة الدولة كم شمل التغاير عناوين الوثائق الدستورية وتعددت أساليب نشأة الأحكام الدستورية بكل من المنحة والعقد والجمعية التأسيسية والاستفتاء وتباينت هذه الأحكام في القضايا الخاصة بالحقوق والحريات، والانتخابات، وهيئات الدولة التنفيذية والتشريعية. ولمزيد في الإيضاح سنأتي بعرض موجز لمسيرة التشريع الدستوري في اليمن مع التطرق إلى المفاهيم الدستورية العامة لكل من أشكال أنظمة الحكم وأساليب نشأة الدساتير وغيرها.
1 - تسميات الوثائق الدستورية اليمنية:
صدر مالا يقل عن 74 وثيقة خاصة بنظام الحكم في اليمن في الفترة ما بين 1937-2011م( ) تباينت تسمياتها ما بين دستور مؤقت - ودستور دائم ودستور بدون صفة. ثلاثة دساتير مؤقته للأعوام 1963و 1967 و دستورين دائمين دستور 1964 ودساتير بدون صفة دساتير و11 إعلان دستوري في ج.ع.ي. و ج.ي.د.ش. و ج.ي. في الفترة ما بين 1962-1992م و6 قرارات دستورية في ج.ع.ي. في الفترة ما بين 1968-1970م ودساتير دون صفة. دستور إمارة بيحان لعام 1948م ودستور سلطنة لحج لعام 1952م ودستور اتحاد الجنوب العربي لعام 1959م المعدل عام 1962م ودستور ولاية دثينه لعام 1961م ودستور مستعمرة عدن لعام 1962م ودستورا ج.ي.د.ش. لعامي 1970 و 1978م ودستور ج.ي. لعام 1990م والميثاق المقدس لعامي 1948 و 1956م وقوانين الدولة في السلطنة القعطبية لعام 1940م وفي السلطنة الفضلية لعام 1947م والسلطنة الكثيرية لعام 1949م وغيرها من الإمارات الجنوبية واتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية الصادر في 27/4/1990م والمبادرة الخليجية وآلياتها التنظيمية الصادرة عام 2011م وميثاق الدول العربية المتحدة بين ج.ع.م. والمملكة المتوكلية اليمنية عام 1958.
وكان هذا التغاير في التسميات والمصطلحات ناتجاً عن خلفية المشرع الثقافية والمدارس الفقهية التي تتلمذ عليها إذ بالعودة إلى تسميات ومصطلحات الأحكام الدستورية في البلدان العربية والأجنبية وتأثيرها على المشرع اليمني نجد أن الأخير قد تأثر بأكثر من مدرسة قانونية من المدارس الفقهية العالمية. حيث كان المشرع إنجليز أو متأثر بالمدرسة الإنجليزية حين سن قوانين مستعمرة عدن واتحاد الجنوب العربي وولاية دثينه وإمارة بيحان وقوانين الدولة في السلطنات القعيطية والفضلية والكثيرية.. الخ.
وكان خبير التشريع مصرياً أو متأثر بالتشريع الدستوري المصري في دساتير والإعلانات الدستورية في ج.ع.ي. في حين كان خبير التشريع ألمانيا في دستور ج.ي.د.ش. لعام 1970م وسوفيا في دستور ج.ي.د.ش. لعام 1978م واعدت اللجنة الدستورية المشكلة من قبل حكومتي الشطرين من متخصصين متأثرين بمدارس فقهية مختلفة. وانطلق المشرع الدستوري في ج.ي. من خلفية التشريع الدستوري المصري المتأثر بالمدرسة الفرنسية إلى هذا الحد أو ذاك.
وعليه فإن التشريع الدستوري اليمني قد كان بهذا القدر من التباين في كل من التسميات والمصطلحات. حيث إذا عدنا إلى المدرسة القانونية الإنجليزية لوجدنا أنه لم تأخذ بالأحكام الدستورية المؤقتة نظر لأن إقرار الوثائق الدستورية تتم بنفس الأغلبية التي يقر بها القانون العادي في بريطانيا. ولم تجد المدرسة القانونية الاشتراكية ضرورة لتقسيم الأحكام الدستورية إلى مؤقته ودائمة نظراً لوحدة سلطة الدولة. أما المدرسة القانونية الفرنسية فقد شهدت تقلبات دستورية حادة منذ الثورة الفرنسية حتى الآن.
ومفهوم الدستور المؤقت، الإعلان الدستوري، القرار الدستوري، تعني الأحكام الدستورية التي تحمل الصفة المؤقتة ويسري مفعولها في فترة محددة إلى أن يصدر الحكم الدستوري غير المؤقت.. وبناءً على ما تقدم فإن مصطلح الدستور المؤقت قد استخدم في اليمن وبعض البلدان العربية والأجنبية للتعبير عن طبيعة هذه الأحكام في ظل غياب المؤسسات الدستورية أو محدوديتها.
أما مصطلح الدستور الدائم فإنها من وجهة نظرنا تسمية غير دقيقة للقانون الأساسي للدولة، تنم عن ضيق فقهي عند الشرع وتشبث بالسلطة عند الحاكم، وهو فوق هذا وذاك ضرب من الوهم ينافي منطق التطور في الواقع المعاش، كما أنه لا تحمل هذه التسمية أية دلالات فقهية وليس لها أهمية قانونية. لأنه من الثابت في تاريخ الدساتير اليمنية والعربية والأجنبية أنه لم يبقى دستور دائم دون تعديل بعض أحكامه في أي بلد من بلدان العالم أجمع كما أن الدساتير الدائمة قد سقطت ولم يبقى منها إلا ما ندر.
2- أخذ التشريع الدستوري اليمني بمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ وحدة سلطة الدولة.
مثلما تغايرت الأحكام الدستورية اليمنية في تسمياتها تغاير في أخذ بعضها بمبدأ الفصل بين السلطات إلى سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، هذا المبدأ الذي يرجع أساسه إلى أرسطو طاليس وطوره مونتسكو وجان جاك روسو. قد عملت به جل الأحكام الدستورية اليمنية من الناحية القانونية الشكلية.
مبدأ وحدة سلطة الدولة أو نظام أحكام الجمعية وفيه تنتخب الجمعية من قبل الشعب وتقوم هي بانتخاب رئاستها والحكومة والمحكمة العليا وغيرها من المؤسسات الرفيعة ونموذج هذا النظام نظام الحكم في سويسرا، وأخذت الدول الاشتراكية السابقة به مع الأخذ بمبدأ الحزب الحاكم الوحيد أو الحزب القائد للجهة. وسار على هذا المنوال دستورا ج.ي.د.ش. لعامي 1970 و 1978م.
3- أشكال نظام الحكم في التشريع الدستوري اليمني:
يكاد يكون التشريع الدستوري اليمني قد أخذ بكافة أشكال أنظمة الحكم في العالم في فترة التطور الدستوري منذ ثلاثينات القرن العشرين حتى الآن وأشكال أنظمة الحكم في العالم هي:
1 - النظام البرلماني. 2 - النظام الرئاسي. 3 - نظام حكم الجمعية. 4 - النظام المزيج من النظامين البرلماني والرئاسي.

1 – النظام البرلماني
أشكال نظام لحكم البرلماني:
يقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات المستند على التوازن والتعاون بين السلطتين التسريعية والتنفيذية وتعتبر بريطانيا العظمى نموذجة التاريخي.
1- يتميز النظام البرلماني بأن يكون رئيس الدولة غير مسئول سياسياً عن سياسة الحكومة حيث أن أوامره لا تخلي الوزارة من المسئولية وتعتبر كما لو أنها صادرة عنها. وعليه فإن توقيع رئيس الدولة على أية وثيقة يلزم لنفاذها توقيع رئيس الوزراء والوزير المختص. وهذا ما جعل جل فقهاء القانون الدستوري يجزمون بأن دور رئيس الدولة في النظام البرلماني دوراً شرفياً ومركزه مركز المشرف وذلك نظراً لأن انعدام مسئوليته تعود إلى إنعدام سلطته في شئون الحكم وذلك طبقاً للمبدأ القائل بالتلازم بين السلطة والمسئولية من الناحية الواقعية.
2- تكون الوزارة القوة الفاعلية والمحرك في ميدان السلطة التنفيذية وإن كان رئيس الدولة يتمتع من الناحية الحقوقية بحق تعيين رئيس الوزراء وحق إقالته، غير أن ذلك يكون ناتجاً عن الأغلبية البرلمانية التي تقرر تشكيل الوزارة أو سحب الثقة منها، ويكون حق رئيس الدولة في تعيين رئيس الوزراء أو إقالته ما هو إلا إجراءً شكلياً.
وبما أن الوزارة هي التي يقع على عاتقها ممارسة شئون الحكم من الناحية الفعلية فإنها تحتل مكان الصدارة في عمل السلطة التنفيذية، ولما كان الأمر كذلك فإنها هي التي تسال وحدها عن حسن ممارسة شئون السلطة أمام البرلمان دون أن يسال رئيس الدولة.
ولما كان رئيس الدولة غير مسئول فإن الوزارة هي المسئولة بالتضامن أمام السلطة التشريعية حيث تتحمل الآثار المترتبة على أعمال الدولة، وبذلك يقع عليها العبء الحقيقي في ممارسة السلطة الفعلية في شئون الحكم.
ويشترط في النظام البرلماني أن يكون رئيس الوزراء غير رئيس الدولة وأن يكون رئيس الوزراء زعيم الأغلبية البرلمانية وهو الذي يرشح زملائه الوزراء، وتكون الوزارة متضامنة في مسئولياتها أمام البرلمان.
يقوم مبدأ فصل السلطات في النظام البرلماني ليس على الفصل التام كما هو الحال في النظام الرئاسي وإنما على التعاون المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
يعتمد هذا التعاون بأن تقوم السلطة التنفيذية بكل من:
1. إعداد عملية الانتخابات للسلطة التشريعية ودعوة البرلمان للانعقاد العادي وغير العادي وتأجيل انعقاده وفض دوراته.
2. تقوم السلطة التنفيذية بإعداد القوانين واقتراحها على السلطة التشريعية (إلى جانب حق أعضاء السلطة التشريعية في تقديم اقتراحات القوانين).
3. تمتلك السلطة التنفيذية حق حل السلطة التشريعية، ويعتبر هذا الإجراء أخطر أنواع رقابة السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية، وذلك مقابل رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية المتمثل في مسؤولية الوزارة أمامها وسحب الثقة من الحكومة .
4. الجمع بين تولي منصب الوزير وعضوية السلطة التشريعية.
5. ويشتمل التوازن حق أعضاء السلطة التشريعية في توجيه الأسئلة إلى الوزارة واستجوابهم وتشكيل لجان التحقيق في القضايا التي ينسب إلى الوزارة التقصير في شؤون إدارة الحكم .
6. حق السلطة التشريعية في إثارة المسؤولية الوزارية التضامنية أو الفردية وسحب الثقة من الحكومة.
هذا وقد كان دستور مستعمرة عدن لعام 1962 نموذجاً للنظام البرلماني .
2 - النظام الرئاسي:
يقوم النظام الرئاسي على مبدأ الفصل التام بين السلطات بحيث تتولى كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية الوظائف الموكلة إليها باستقلالية كبيرة وتكون على قدم المساواة في علاقتها فيما بينها.
وعليه فإن الفارق بين النظامين البرلماني والرئاسي هو أنه إذا كان النظام البرلماني يستند على مبدأ الفصل بين السلطات في إطار التعاون والرقابة المتبادلة فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما سبق الذكر، فإن النظام الرئاسي يقوم على الفصل التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأهم ملامح النظام الرئاسي هي:
1- قيام السلطة التنفيذية على أساس رئيس الدولة فقط، دون وجود الشق الثاني من هذه السلطة - الحكومة.
يعين رئيس الدولة سكرتيريه ويقبلهم (يصادق مجلس الشيوخ على تعيين هؤلاء السكرتيرين) ولا يوجد في هذا النظام مجلس وزراء متضامن وإنما سكرتيرو دولة ليسوا مسئولين أمام السلطة التشريعية.
وعليه فإن رئيس الجمهورية في هذا النظام السلطة الفعلية والحقيقية في مباشرة شئون الحكم ويعتبر سكرتير الدولة (الوزراء) مساعدون له فقط، حيث يكون اجتماعهم به على أساس التشاور فقط.
2 - تقوم السلطة التشريعية من حيث المبدأ بمهمة إعداد القوانين بما في ذلك التشريع المالي ويكاد يغيب دور السلطة التنفيذية في هذا المجال، فلا تقوم بتقديم مشروعات القوانين ولا الاشتراك في مناقشاتها ولا يحق لها أن تدعو البرلمان للانعقاد ولا تأجيل اجتماعاته ولا فض إجتماعاته.
ولا يحق لسكرتير الدولة الجمع بين منصب (سكرتير الدولة) وعضوية السلطة التشريعية ولا توجد لهم صفة في دخول المجلس أو حضور جلساته إلا على اعتبار أنهم زوار للمجلس.
لا تتدخل السلطة التشريعية في انتخاب رئيس الجمهورية من حيث المبدأ ينتخب رئيس الدولة من قبل الشعب مباشرة أو ينتخب من قبل ناخبين ينتخبون لهذا الغرض.
هذا وقد قرر الإعلان الدستوري الصادر في 30/11/1967م نظام الحكم الرئاسي في ج.ي.د.ش. عمل به لمدة وجيزة فقط.
3 - نظام حكم الجمعية:
يتميز نظام حكم الجمعية بأن يقوم على مبدأ وحدة سلطة الدولة وهو نقيض لمبدأ الفصل بين السلطات.
تقوم السلطة في نظام حكم الجمعية بممارسة وظائف التشريع والتنفيذ ولا يوجد في هذا النظام منصب رئيس الدولة وإنما رئاسة السلطة العليا هيئة جماعية تقوم بمزاولة شئون الحكم في فترة ما بين أدوار انعقاد السلطة العليا للدولة ويقوم الوزراء وهم أعضاء في السلطة العليا ومنتخبين من قبلها بمباشرة مهام وظائفهم طبقاً لتوجيهاتها لأنها هي التي تنتخبهم وهي التي تعزلهم.
تقوم السلطة العليا بانتخاب أعضاء المحمة العليا وعزلهم وتعيين النائب العام وعزله. وللسلطة العليا حق تعديل أو إلغاء الأعمال الصادرة عن الهيئة التنفيذية دون أن يكون للأخيرة الحق في الاعتراض. وتعتبر سويسرا النموذج الأصيل لهذا النظام القائم على التعددية الحزبية.

4 - النظام المزيج من النظامين البرلماني والرئاسي:
يتميز هذا النظام بأخذ علائم من النظام البرلماني وبعض علائم النظام الرئاسي وهو حديث العهد إذا ما قورن بالأنظمة الثلاثة السابقة حيث يرجع إلى دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الصادر عام 1958م وقد أخذ هذا النظام من النظام البرلماني:
1) قيام السلطة التنفيذية من شقين رئيس الدولة والحكومة مع هيمنة صلاحيات رئيس الدولة على حساب الشق الثاني فيها حيث يعتبر رئيس الحكومة مساعداً لرئيس الدولة فقط.
2) حق رئيس الدولة في حل السلطة التشريعية.
وأخذ من النظام الرئاسي:
1) انتخاب رئيس الدولة من قبل الشعب أو بواسطة هيئة ناخبين.
2) عدم الجمع بين تولي منصب الوزير وعضوية السلطة التشريعية.
وتتقوى في هذا النظام سلطة رئيس الدولة على حساب الحكومة والسلطة التشريعية. ولهذا أخذت بهذا النظام أنظمة الحكم في الدول العربية ذات النظام الجمهوري عامة ونظام الحكم في الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية خاصة.
أساليب نشأة الأحكام الدستورية اليمنية:
لقد أخذ المشرع اليمني بكافة أساليب نشأة الدساتير في العالم وهي:
1) نشأة الدستور بأسلوب المنحة:
ويقصد بهذا الأسلوب أن يمنح رئيس الدولة الشعب دستوراً حين يكون قد لمس شيئاً يخشى منه على سلطانه، رأى أنه من الأنسب أن يظهر بمظهر المتفضل على الشعب بدستور تقيد بموجبه صلاحيات رئيس الدولة لصالح الشعب.
ويكون بمقدور رئيس الدولة الرجوع عن منحته حينما يريد من الناحية الشكلية، وأن كان الواقع يؤكد خلاف ذلك، إذ لم تصدر الدساتير بإرادة واختيار الحاكم وإنما خشيت من أن يضطر الشعب إلى إصدارها إن لم يفعل هو ذلك.
هذا وقد نشأت الأغلبية الساحقة من الوثائق الدستورية اليمنية بأسلوب المنحة - قوانين مستعمرة عدن وقوانين الدولة في السلطنات القعيطية والفضلية والكثيرية.. الخ، ودساتير بيحان لعام 1948م ولحج لعام 1952م واتحاد الجنوب العربي لعام 1959م ودستور ولاية دثينه لعام 1961م ودستور مستعمرة عدن لعام 1962م ودساتير ج.ع.ي. لأعوام 1963 و 1964و1967م وجميع الإعلانات الدستورية في ج.ع.ي. و ج.ي. والقرارات الدستورية في ج.ع.ي. واتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية.
2) نشأة الدستور بأسلوب العقد:
يرى فقهاء القانون الدستوري أن نشأة الدساتير بهذا الأسلوب هي نشأة نصف ديمقراطية إذا ينتج أسلوب العقد هذا من حالة التوازن بين الحاكم وبين الشعب الأمر الذي يؤدي إلى الأخذ بإرادة كل من الحاكم والشعب باستنباط حل وسط بينهما.
ويأتي هذا السلوب في المرحلة الانتقالية بين مرحلة انفراد الحاكم بإنشاء الدستور وبين إفراد الشعب في نشأته. يعتبر إصدار الدستور بهذا الأسلوب نتيجة للتوازن بين الحاكم وبين الشعب، لذلك ينشأ الدستور بواسطة عمل مشترك بين الاثنين (الحاكم والشعب) بحل وسط للطرفين ويمكن اعتبار نشأة الميثاق الوطني المقدس لعام 1948م ودستور خمر لعام 1965م بأنه بأسلوب العقد مجازاً وذلك لأن من صاغ الميثاق المقدس هم المعارضون لنظام حكم الإمام يحيى وحين تولى السلطة الإمام عبدالله الوزير قبل به وأصدره.
ووضع مؤتمر خمر الدستور المؤقت لعام 1965م وضم الجناح المعارض لرئيس الجمهورية والجمهورية العربية المتحدة آنذاك وقد أصدره رئيس الجمهورية دون إن يكون موافقاً على جميع أحكامه.
3) نشأة الدستور بأسلوب الجمعية التأسيسية:
ينشأ الدستور بواسطة الجمعية التأسيسية في مرحلة انتصار الشعب وانتقال السيادة من الحاكم إلى الشعب مباشرة. وفي هذه الحالة يكون الدستور معبراً عن إرادة الشعب ممثلة بهذه الجمعية. ويرى فقهاء القانون الدستوري نشأة الدستور بهذا الأسلوب أنه أسلوب ديمقراطي لتمثيل إرادة الشعب كاملة وسبب ذلك أن الشعب يعبر عن إرادته عن طريق انتخاب هيئة تأسيسيه تكون مهمتها وضع الدستور وإقراره بحيث تمثل الهيئة المنتخبة في هذا يتخذ الدستور قوته القانونية منها ويصبح واجب النفاذ بموافقتها كونها صاحبة الحق في ذلك وحدها.
وقد أصبح هذا الأسلوب واسع الانتشار في وضع دساتير العهد الحديث النابعة من انتشار تطور الديمقراطية في العالم المعاصر.
يمكن اعتبار نشأة دستوري ج.ع.ي. لعام 1970م و ج.ي.د.ش. لعام 1978م بأسلوب الجمعية التأسيسية مجازاً. حيث أعد المجلس الوطني دستور ج.ع.ي. وأعد مجلس الشعب الأعلى في ج.ي.د.ش. مشروع الدستور ثم أقره مجلس الشعب الأعلى بعد ذلك.
4) نشأة الدستور بأسلوب الاستفتاء:
تعتبر نشأة الدستور بأسلوب الاستفتاء أن ينشأ بطريقة الديمقراطية شبه المباشرة وذلك بمباشرة الشعب السياسي حقه في إصدار الدستور دون أدنى واسطة.
والمعروف في نشأة الدستور بهذا الأسلوب أن تعد الدستور جمعية تأسيسيه أو لجنة فنية ثم تقره السلطة التشريعية، وبعد ذلك يعرض على الشعب فإذا وافق عليه الشعب بأغلبية معينة بواسطة الاستفتاء يمتلك قوته القانونية من تاريخ موافقة الشعب عليه.
هذا وقد نشأ دستور ج.ي. لعام 1990م بأسلوب الاستفتاء وقد تمثل ذلك بموافقة قيادة الشطرين السابقين على مشروع الدستور الذي أعدته لجنة فنيه معينه من قبل قيادة الشطرين في الفترة ما بين 1972-1980م وبعد ذلك أقره المجلسان التشريعيان السابقان تم عرض على الاستفتاء في 15-16/5/1991م وأقره الشعب.
الحقوق والحريات
في التشريع الدستوري اليمني:
تغايرت الأحكام الدستورية اليمنية بشأن الحقوق والحريات: من أمثلة ذلك قررت جل الأحكام الدستورية اليمينة الملكية الخاصة من حيث المبدأ. بيد أن الملكية الخاصة مصانة ويجوز انتزاعها للمصلحة العامة في دستور لحج لعام 1959م ومستعمرة عدن لعام 1962م ودساتير ج.ع.ي. لعامي 1965 و 1967م النص على التعويض على إنتزاعات وللمواطنين الحق في التجمع دون إخطار سابق والاجتماعات العامة المواكب مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون في دستور ج.ع.ي. لعام 1970م في حين صمتت عن النص على ذلك أحكام دستوري ج.ع.ي. لعامي 1963 و 1964م.
وامتد التغاير إلى حق تكوين المنظمات الجماهيرية والأحزاب السياسية. حيث قضت مجموعة منها بإنشاء الجمعيات في كل من دساتير لحج لعام 1952م ومستعمرة عدن لعام 1962م وزادت دساتير ج.ع.ي. للأعوام 1964م و 1965 و 1967م أنشأ النقابات علماً بأن دستور ج.ع.ي. لعام 1964م قد قرر أن يشكل المواطنون تنظيماً شعبياً للعمل على تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة وحث الجهود لبناء الأمة بناءً سليماً (م 154) في حين قضى دستور ج.ع.ي. لعام 1965م بقيام تنظيم سياسي دون النص على أن يكون التنظيم الوحيد.
وبخلاف ذلك قرر دستور ج.ع.ي. لعام 1970 منع الحزبية بجميع أشكالها وبالمقابل قرر دستور ج.ي.د.ش. لعامي 1970 و 1978م قيام التنظيم الحاكم الوحيد (في الدستور الأول) والحزب الحاكم الوحيد (في الدستور الثاني) وكان دستور ج.ي. لعاك 1990م أول دستور في تاريخ البلاد يقضي بالتعددية الحزبية والحريات السياسية، أضاف تعديل 1994م التسليم بمبدأ التداول السلمي للسلطة.
وتباينت الدساتير اليمنية في النص على حرية الصحافة في دساتير ج.ع.ي. للأعوام 1964 و 1965 و 1967م في حين صمتت عن النص على ذلك أحكام دستوري ج.ع.ي لعامي 1963 و 1970م.
وتدرجت الدساتير اليمنية في النص على مبدأ حرية التنقل بتقرير عدم جواز إبعاد اليمني من الأراضي اليمنية أو حقه في العودة إليها في دستور 1963م إلى عدم جواز الحظر على اليمني الإقامة في جهة معنية ولا يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبنية في القانون في دساتير 1964 و 1965 و 1967م في حين صمتت عن النص على ذلك أحكام دستور ج.ع.ي. لعام 1970م.
وأتفقت جل الأحكام الدستورية اليمنية في النص على حق الرعاية الصحية وتغايرت في تقرير حق العمل حيث قررت هذا الحق أحكام دساتير ج.ع.ي. للأعوام 1964 و 1965 و 1967 و 1970 ودستور ج.ي.د.ش. 1970 و 1978م ودستور ج.ي. لعام 1990م وبالمقابل صمتت عن النص على ذلك دساتير لحج لعام 1959م ومستعمرة عدن لعام 1962م و ج.ع.ي. لعام 1963م.
على أنه لابد من الإشارة إلى أن الحقوق والحريات التي نصت عليها دساتير جمهوريتي اليمن السابقتين قد كانت مقيدة باحتكار التنظيم السياسي (ثم الحزب الحاكم) الوحيد للسلطة وسيطرته على المنظمات الجماهيرية (باستثناء اتحاد الأدباء والكتاب وهي المنظمة الوحيدة غير الشطرية) وتوجيه كافة أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في ج.ي.د.ش. كما كانت الحقوق والحريات المنصوص عليها في دساتير ج.ع.ي. مقيدة بحظر الحزبية (قانونياً وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 1963 ودستورياً وفقاً للمادة 37 من دستور ج.ع.ي. لعام 1970م) وعليه فإن الحقوق والحريات التي قررها دستور ج.ي. لعام 1990م قد كانت خالية من القيود السابقة.
الانتخابات التشريعية في اليمن:
اختلفت انتخابات هذه المجالس حيث انحصر انتخاب أعضاء المجلس التشريعي على الرجال وذوي الدخل الذي لا يقل عن مائة وعشرين شلن في السنة في دستور عدن لعام 1962م.
وبالمقابل تمت انتخابات مجلس الشورى في ج.ع.ي. عام 1970م على ثلاث درجات حيث ينتخب الرجال البالغين سن الرشد في القرية ممثل القرية في اجتماع الناخبين في العزلة. يقوم ممثلو القرى بانتخاب ممثلي العزلة كناخب في اجتماع ناخبي الناحية. وكان ناخبوا العزل هم الذين ينتخبون عضو مجلس الشورى في الناحية وبذلك إنحصر حق الإنتخاب على الرجال وعلى ثلاث مراحل.
وقام مجلس الشعب الأعلى في ج.ي.د.ش. لعامي 1978 و 1998م ومجلس النواب في ج.ي. للأعوام 1993 و 1997 و 2003م على أساس المباشر شارك فيها الرجال والنساء.
وعليه فقد مر التشريع الدستوري بهذا الشأن بكل من التعيين والانتخابات المقيدة والانتخابات المباشرة وفي ظل منع الحزبية والتنظيم الحاكم الوحيد وفي ظل التعددية الحزبية والسياسية.
الأحكام الدستورية المتعلقة برئاسة الدولة:
تمثل شكل ووضع رئاسة الدولة بقيام الشكل الجماعي المؤقت في ج.ع.ي. بقيام مجلسي قيادة الثورة عام 1962م (رئيس و 9أعضاء) كان رئيس الجمهورية رئيس المجلس في نفس الوقت، يتولى المجلس أعمال السيادة وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام الجمهوري لتحقيق اهدافه في الإعلان الدستوري لعام 1962م (م7)، وتغير وضع وعد أعضاء مجلس القيادة بعد حركة 13/6/1974م على أن يتولى رئيس مجلس القيادة أعمال السيادة العامة في البلاد وبصفة خاصة التدابير الضرورية لحماية الثورة والنظام الجمهوري في إعلان 19/6/1974م، وقد تغاير عدد أعضاء مجلس القيادة بالشكل التالي 7 في 13/6/1974م، 10 في 12/10/1974م، ثم اصبح 7 في 1/1/1975م، فانخفض إلى 5 في 15/5/1975م، ثم على 3 في 11/10/1977م، لم ينحصر التغاير على وضع وعدد أعضاء رئاسة الدولة في الأحكام المؤقتة السابقة فقط، بل وامتد إلى وضعها وعددها في ظل الأحكام الدستورية التي قررت قيام الهيئة العليا أو السلطة المؤقتة أو التشريعية، فقد كان رئيس الجمهورية رئيس مجلس الرئاسة الهيئة العليا للدولة في دستور 1963م (عدد أعضاء المجلس 31، ورئيس المكتب السياسي الهيئة العليا في إعلان 6/1/1964م (9 أعضاء)، ورئيس المجلس الجمهوري في دستور 1965م (5 أعضاء – ثم انخفض إلى 3).
وإذ كانت الأحكام السابقة قد قررت الشكل الجماعي لرئاسة الدولة برئاسة رئيس الجمهورية فإن أحكام دستور ج.ع.ي. لعامي 1967و 1970م والقرارات الدستورية في 1968-1970م وإعلانات 1974-1975م قد الغت منصب رئيس الجمهورية وحافظت على الشكل الجماعي لرئاسة الدولة مجلس جمهوري (تراوح عدد أعضاءه ما بين 3-5) وتكون الرئاسة دوريه كل ثمانية أشهر (م 4) عدلت بالقرار الدستوري رقم (1) لسنة 1968م إلى أن يتكون المجلس الجمهوري من عدد من الأعضاء لا يقلون عن ثلاثة اعضاء ولا يزيدون عن خمسة أعضاء وتكون رئاسته دورية دون تحديد المدة. ومجلس القيادة في الأحكان الدستورية ـ المؤقتة والواقع، وكانت مهمة مجلس رئاسة الجمهورية عام 1978م (5 رئيس و 4 أعضاء) التحضير لانتخاب رئيس جمهورية بعد 45 يوم من قيامه، وبخلاف ما تقدم يعتبر مجلس الرئاسة (رئيس + 4 أعضاء) رئاسة الجمهورية ويمثل الجمهورية في علاقاتها الخارجية في دستور ج.ي. لعام 1990م.
وبالمقابل لم تقضي أحكام دستوري ج.ي.د.ش. لعامي 1970 و 1978م بمنصب رئيس الدولة حيث كان مجلس الرئاسة جهاز مجلس الشعب الأعلى يحقق ذلك ما بين اجتماعات مجلس الشعب الأعلى، وعلاوة على الشكل الجماعي لرئاسة الدولة وجد الشكل الفردي رئيس الجمهورية ـ الذي يتولى السلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات المسلحة في دستور 1964م، ورئيس السلطة التنفيذية هو الذي يمثل رئاسة الدولة ويتولى القيادة العامة للقوات المسلحة في إعلان 17/4/1978م في ج.ع.ي. كما قضى إعلان 30/11/1967م في ج.ي.ج.ش. بمنصب رئيس الجمهورية وشكل النظام الرئاسي واعتبار الجبهة القومية السلطة التشريعية، وقرر التعديل الدستوري الصادر في عام 1994م منصب رئيس الجمهورية الذي ينتخب بالانتخاب المباشر.
وتغايرت الأحكام الدستورية اليمنية بصدد الترشيح لمناصب رئاسة الدولة، إذ لم تنص أحكام طائفة منها على جنسية المرشح في دساتير ج.ع.ي. لعامي 1965 و 1967م و ج.ي.د.ش. لعامي 1970 و 1978م في حين قررت ذلك مجموعة اخرى من الدساتير، قرر دستور 1964م أن يكون المرشح يمنياً من أبوين يمنيين، ومن ابوين يمنيين في دستور ج.ع.ي. لعام 1970م و ج.ي. لعام 1990م، وصمت دستور 1963م عن الانتخابات لهذا المنصب.
وأمتد التغاير إلى سن المرشح لمنصب رئاسة الدولة سن 35 سنة في دستور ج.ع.ي. لعام 1964م و ج.ي. لعام 1990م و 40 عاماً في دستور ج.ع.ي. لعام 1970م وتعديل الدستور في عام 1994م والمقابل صمت عن النص على ذلك الإعلانات الدستورية لأعوام 1962 و 1974 و 1975م في ج.ع.ي. و 1967م في ج.ي.د.ش. كما صمتت عن النص على ذلك أحكام دستوري ج.ي.د.ش. لعامي 1970 و 1978م علماً بأن سن المرشح لعضوية مجلس الشعب الأعلى 24 عاماً.
وقضت مجموعة من الدساتير اليمنية بالجهة التي تتولى الترشيح لمنصب رئاسة الدولة (أو منصب رئيس وأعضاء مجلس رئاسة مجلس الشعب الأعلى)، غير أنها قد تغايرت كما يلي: يكون اقتراح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل ثلث اعضاء مجلس الشورى في دستور 1964م وثلث اعضاء المجلس الوطني في لائحة المجلس الوطني، ومع أن دستور ج.ع.ي. لعام 1970م قد قرر أن يرشح مجلس الشورى أعضاء المجلس الجمهوري كما كان في دستور 1963 و 1967م في ج.ع.ي. دون تحديد نسبة الأعضاء، إلا أن لائحة مجلس الشورى لعام 1971م قد نصت على أن يقوم بالترشيح ثلث أعضاء المجلس، وقضت أحكام دستور ج.ي.د.ش. لعامي 1970 و 1978م بان يقترح ثلث أعضاء مجلس الشعب الأعلى ترشيح أعضاء مجلس الرئاسة وبينما انخفض هذا العدد إلى ربع أعضاء مجلس النواب في ترشيح أعضاء مجلس الرئاسة في دستور ج.ي. لعام 1990م بينما قضي تعديل الدستور عام 1994م بأن يزكي 10% من أعشاء مجلس النواب المرشح لمنصب رئيس الجمهورية على أن لا تقل التزكية لأقل من مرشحين متنافسين يسلم كل مرشح بمبدأ التداول السلمي للسلطة. وانخفضت نسبة الترشيح في التعديل الدستوري الصادر عام 2001م إلى 5% من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى في ج.ي. وبالمقابل صمتت عن النص على ذلك الأحكام الدستورية الخاصة بقيام مجلس قيادة الثورة عام 1962م ومجلس الرئاسة عام 1963م والمكتب السياسي عام 1964م ومجلس القيادة عاك 1974م في ج.ع.ي. ورئيس الجمهورية في إعلان 1967م في ج.ي. لأن رئاسة الدولة كانت غير منتخبة في هذه الأحكام.
وكانت الاغلبية المطلوبة لفوز المرشح لمنصب رئاسة الدولة، أو رئاسة السلطة العليا، أن يفوز المرشح لمنصب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي اصوات أعضاء مجلس الشورى في الدور الأول، وبالأغلبية المطلقة بالدور الثاني في دستوري ج.ع.ي. لعام 1964م و ج.ي. لعام 1990م (مع اختلاف شكل الرئاسة) بينما يفوز المرشحون بمنصب رئاسة الدولة (أو جهاز مجلس الشعب الأعلى) بأغلبية اصوات أعضاء السلطة التشريعية في دستور ج.ع.ي. لعام 1970م واغلبية اصوات أعضاء السلطة العليا للدولة في دستور ج.ي.د.ش. لعامي 1970 و 1978م، وبالمقابل صمتت عن النص على ذلك أحكام دستوري ج.ع.ي. لعامي 1965 و 1967م والقرار الدستوري رقم (2) لعام 1968م واشترط تعديل دستور ج.ي عام 1994م أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة للناخبين فإذا لم يحصل يعاد الانتخاب بين المرشحين الذي حصلا على أعلى نسبة في الاصوات ويفوز المرشح بالأغلبية النسبية في التصويت الثاني.
أما مدة صلاحيات رئاسة الدولة فقد كانت على النحو التالي: من ستة اشهر إلى سنة في إعلان 22/10/1974م في ج.ع.ي. وسنتين في قرار القيادة العامة للجبهة القومية الصادر في 30/11/1976م في ج.ي.د.ش. ولائحة المجلس الوطني لعام 1969م في ج.ع.ي. وسنتين ونصف في اتفاق إعلان الجمهورية الخ، الصادر في 22/5/1990م وخمس سنوات في إعلان 1962م ودستوري ج.ع.ي. لعامي 1964 و 1970م ودستور ج.ي.د.ش. لعام 1978م وقرار مجلس الشعب التأسيسي الصادر في 22/4/1978م بينما صمتت عن النص على ذلك احكام دستور ج.ع.ي لعام 1963م وإعلان الصادر في 19/6/1974م و 22/10/1975م وقرر تعديل الدستور في 1994م مدة رئاسة الدولة خمس سنوات على أنه لا يحق الترشيح لهذا المنصب لمدة ثالثة أي مدتين متتاليتين في حين ارتفعت المدة الى سبع سنوات في التعديل الدستوري الصادر عام 2001م.
وعلاوة على ما تقدم فهناك صلاحيات لرئاسة الدولة في مجالات مختلفة، لقد خولت الأحكام الدستورية التي لم تقضي بقيام السلطة التشريعية لرئاسة الدولة حق تعيين (الحكومة) وإصدار القوانين واتخاذ الإجراءات الخاصة بالسيادة، وبالمقابل تغايرت هذه الصلاحيات في الدساتير التي قضت بقيام السلطة التشريعية أو العليا، في مجال السلطة التنفيذية تقوم رئاسة الدولة بوضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها في دستوري ج.ع.ي. لعامي 1964م و 1970م بينما يعين رئيس الدولة رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم في دستور 1964م.
ومع أن دستوري ج.ع.ي. لعامي 1965 و 1967م قد صمتت عن النص على صلاحيات رئاسة الدولة بهذا الشأن، إلا أن القرار الدستوري رقم 1 لعام 1969م قد خول للمجلس الجمهوري جماعياً أن يختار رئيس الوزراء وإعفاء الوزراء من مناصبهم خول للمجلس الجمهوري جماعياً ان يختار رئيس الوزراء وإعفائهم من مناصبهم شريطة أن يعرض ذلك على المجلس الوطني، ثم اصبح هذا الحق من اختصاص رئيس المجلس الجمهوري بعد موافقة المجلس الجمهوري، في دستور 1970م في حين قررت أحكام دستوري ج.ي.د.ش. لعامي 1970 و 1978م أن ينتخب مجلس الوزراء من قبل مجلس الشعب الأعلى. ويتولى مجلس الرئاسة (جماعياً) تكليف من يشكل الحكومة في دستور ج.ي. لعام 1990م.
وتغايرت صلاحيات رئاسة الدولة في مجال التشريع. مثال ذلك يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على القوانين التي اقرها مجلس الشورى في مدة ثلاثين يوماً وحق إقرار المجلس للقانون المعترض عليه مرة ثانية بأغلبية ثلثي مجلس الشورى، وأصبح حق الاعتراض من اختصاص رئيس الجمهورية من جهة، وانخفاض الأغلبية المطلوبة لإقرار القانون المعترض عليه في مجلس الشورى إلى أغلبية أعضاء المجلس من جهة ثانية في دستور ج.ع.ي. لعام 1970م وهي الاغلبية التي قضى بها دستور ج.ي. لعام 1990م، في حين صمتت عن النص على ذلك أحكام دستوري 1965 و 1967م بينما لم يخول دستورا ج.ي.د.ش. لمجلس (هيئة) الرئاسة حق الاعتراض على القوانين المقرة في مجلس الشعب الأعلى.
وتمتعت رئاسة الدولة بحق إصدار القرارات الجمهورية بقوانين: شريطة عرضها على مجلس الشورى خلال 15 يوماً من تاريخ إصدارها إذا كان المجلس قائماً أو في أول اجتماع له في حالة الحل في دستوري ج.ع.ي. لعامي 1964 و 1970م ومع أن دستور ج.ي. لعام 1990م قد خول لمجلس الرئاسة حق إصدار هذه القرارات إلا أنه اختلف عن الحكمين السابقين بأن يعرض القرار بقانون في اول اجتماع للمجلس دون أن يحدد المدة التي حددها الدستوران السابقان، وبالمقابل صمت عن النص على ذلك أحكام دستوري ج.ع.ي. لعامي 1965 و 1967م ودستوري ج.ي.د.ش. لعامي 1970 و 1978م والتعديل الدستوري الصادر عام 2001 في ج.ي.
وعلاوة على ما تقدم تمتعت رئاسة الدولة بحق تعيين عدد من أعضاء السلطة التشريعية أوكلها وكذلك السلطة المؤقتة، لقد تمتع رئيس الجمهورية بحق تعيين جميع أعضاء مجلس الشورى في دستور 1964م وقام على أساس التعيين كل من المجلس الوطني عام 1969م ومجلس الشعب التأسيسي عام 1978 في ج.ع.ي. ومجلس الشعب الأعلى عام 1971م في ج.ي.د.ش. وإذا كانت المجالس المذكورة قد قامت على أساس التعيين فإن رئاسة الدولة قد تمتعت بحق تعيين 20% من أعضاء مجلس الشورى في دستور 1970م في ج.ع.ي. ويعين مجلس الرئاسة 31 عضواً في مجلس النواب وأعضاء آخرين في حالة الخلو لأي سبب في أتفاق إعلان الجمهورية، في حين لم تتمتع رئاسة الدولة بهذا الحق في دساتير ج.ع.ي. لعامي 1965 و 1967م و ج.ي. لعام 1990م.
ورئاسة الدولة هي التي تدعو لاجتماع السلطة التشريعية أو المؤقتة، غير أنه إذا كان رئيس الجمهورية هو الذي يدعو لاجتماع مجلس الشورى العادية وغير العادية في دستور ج.ع.ي. لعام 1964م فإن رئيس المجلس الجمهوري ورئيس مجلس الرئاسة يدعو لأول اجتماع المجلس الذي يلي الانتخابات العامة في دستور ج.ع.ي. لعام 1970م و ج.ي. لعام 1990م ويدعو مجلس الرئاسة إلى عقد اجتماعات مجلس الشعب الأعلى ويحدد جدول الاعمال في دستور ج.ي.د.ش. لعام 1970م في حين صمتت عن النص على ذلك أحكام دستوري ج.ع.ي. لعامي 1965 و 1967م.
ولرئيس الجمهورية حق حل السلطة التشريعية في دستور ج.ع.ي. لعام 1964م شريطة أن لا يحل المجلس مرتين لنفس السبب، وأن يحدد ميعاد لانعقاد المجلس الجديد في فترة لا تتجاوز ستين يومياً، ومع أن دستور ج.ع.ي. لعام 1970م قد أكد هذا الحق من جديد، غير أنه قد منع رئاسة الدولة من حل السلطة التشريعية في السنة التي تلي انتخابات هذه السلطة أو خلال الستة الاشهر الأخيرة من مدة صلاحيات المجلس الجمهوري، وإذا كان حل السلطة التشريعية من اختصاص رئيس المجلس الجمهوري، فإنه قد اصبح من اختصاص مجلس الرئاسة جماعياً في دستور ج.ي. لعام 1990م زد على ذلك أن الدستور الجديد قد شدد على هذا الإجراء بالقيام بالإستفتاء الشعبي على الدستور على الحل، وبالمقابل لم تقرر هذا الحق أحكام دستوري ج.ع.ي. لعام 1965 و 1967م في حين تمتع مجلس رئاسة مجلس الشعب الأعلى بحق تقديم طلب مناقشة حل مجلس الشعب الأعلى في دستوري ج.ي.د.ش. لعامي 1970 و 1978م.
ولرئاسة الدولة حق طلب تعديل الدستور في دستوري ج.ع.ي. لعام 1964م و ج.ي. لعام 1990م وهو الحق الذي تمتع به جهاز السلطة العليا في دستوري ج.ي.د.ش. لعامي 1970 و 1978م في حين صمتت عن النص على هذه الصلاحية أحكام دساتير ج.ع.ي. للأعوام 1965 و 1967 و 1970م واتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وتعلن رئاسة الدولة حالة الطوارئ شريطة عرض الإعلان على مجلس الشورى خلال ثلاثين يوماً التالية في دستور ج.ع.ي. لعام 1964م ومع أن دستور 1970م قد أكد هذه الصلاحية إلا أنه قد قرر حق رئيس المجلس الجمهوري في ذلك بموافقة المجلس الجمهوري وإقرار حالة الطوارئ من قبل مجلس الشورى دون تحديد المدة التي يتم فيها الإقرار، أما دستور ج.ي. لعام 1990م فقد خول صلاحية إعلان حالة الطوارئ لمجلس الرئاسة جماعياً مشترط دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة الأيام التالية للإعلان، وصمتت عن النص على ذلك أحكام دستوري ج.ع.ي. لعامي 1965 و 1976م.
أما صلاحيات رئاسة الدولة في مجال السياسة الخارجية فقد تمثلت بإبرام المعاهدات وإبلاغها السلطة التشريعية، طبعاً باستثناء معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو لتي تحمل الخزينة شيئاً في النفقات.. الخ، فلا تكون نافذة إلا بموافقة السلطة التشريعية في دستور ج.ع.ي. لعام 1964م وانحصرت هذه الصلاحية على رئيس المجلس الجمهوري في إبرام المعاهدات ونفاذها بعد موافقة المجلس الجمهوري ومجلس الوزراء والتصديق عليها من مجلس الشورى في دستور 1970م.
وبالمقابل نصت أحكام دستوري ج.ي.د.ش. لعامي 1970 و 1978م على صلاحية مجلس (هيئة) الرئاسة في التصديق على المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس الشعب الأعلى، والتصديق على طائفة اخرى من قبل مجلس الشعب الأعلى، وقد قارب هذا النص مع ما قرره دستور ج.ي. لعام 1990م مع إضافة موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقيات، وصمتت عن النص على ذلك أحكام دستوري 1965 و 1967م في ج.ع.ي. وزيادة على ما تقدم قررت جل الأحكام الدستورية اليمنية صلاحية رئاسة الدولة (وجهاز السلطة العليا) تعيين الممثلين الدبلوماسيين واستقبال المعتمدين الدبلوماسيين الأجانب فيها.
وتمثلت صلاحيات رئاسة الدولة في مجال السلطة القضائية بإصدار العفو الخاص وتعيين موظفي السلك القضائي، على أن أحكام دساتير ج.ع.ي. قد تغايرت في النص على حق رئاسة الدولة في العفو عن العقوبة أو تخفيضها في دستور 1964م إلى حق المجلس الجمهوري جماعياً في تخفيف العقوبة في غير حالات القصاص في دساتير ج.ع.ي. للأعوام 1965 و 1967 و 1970م وكان لمجلس رئاسة مجلس الشعب الأعلى حق العفو العام والعفو عن العقوبة أو تخفيفها في دستوري ج.ي.د.ش. لعامي 1970 و 1978م في حين صمتت دستور ج.ي. لعام 1990م عن النص على ذلك.
ومع أن رئاسة الدولة تمتعت بالصلاحيات الواردة أعلاه في كثير من أحكام الدساتير اليمنية بالشكل المتباين إلا أن تماديها وخرقها للدستور يعرضها للاتهام، غير أن اتهام رئاسة الدولة بخرق الدستور قد كان متغاير في الأحكام الذي قررته، وكان دستور ج.ع.ي. لعام 1970م أو دستور في تاريخ التشريع الدستوري اليمني يقرر الاتهام في حالة قيام رئاسة الدولة بخرق الدستور أو الخيانة العظمى، مشترطاً أن يكون قرار مجلس الشورى بأغلبية ثلثي أعضائه وتكون محاكمة المتهم بهذه التهمة أمام المحكمة الدستورية العليا، وإذا كانت اسباب الاتهام خرق الدستور والخيانة العظمى في الدستور المذكور فقد أضاف لها دستور ج.ي. لعام 1990م القيام باي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد، في حين صمتت عن النص على ذلك أحكام الدساتير اليمنية الأخرى.
الاحكام الدستورية اليمنية المتعلقة بالحكومة:
الحكومة هي الشق الثاني من السلطة التنفيذية في الفقه الدستوري الآخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، والأحكام الدستورية اليمنية قد تغايرت بصدد تسميتها ووضعها وعلاقاتها بالهيئات الأخرى، فهي من حيث التسمية المجلس التنفيذي في دستور 1963م والإعلان الدستوري الصادر في بداية 1964م في ج.ع.ي. والحكومة في دستور ج.ع.ي. لعامي 1964 و 1970م ومجلس الوزراء في دساتير ج.ع.ي. لعامي 1965 و 1967م و ج.ي.د.ش. لعامي 1970 و 1978م و ج.ي. لعام 1990م.
وتغاير وضع هذه الهيئة كما يلي: المجلس التنفيذي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا في دستور 1963م وإعلان 1964م. والحكومة الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة في دستور 1964م و ج.ي. لعام 1990م والسلطة التنفيذية والإدارية العليا في دستور ج.ع.ي. لعامي 1965 و 1967م ومجلس الوزراء الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة في دستوري ج.ي.د.ش. لعامي 1970 و 1978م.
واندراج التغاير في وضع رئيس هذا الشق من السلطة التنفيذية بان يدير أعمال مجلس الوزراء ويرأس مجلس الوزراء في دستور 1964م ثم اضاف دستور ج.ع.ي. لعام 1970م أنه يمثل الوزراء في كل ما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة، ويشرف على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في دستوري ج.ي.د.ش. لعامي 1970 و 1978م ويشرف ويعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والسياسة العامة للدولة بشكل موحد ومنسق له.. الخ، في دستور ج.ي. لعام 1990م بينما صمتت عن النص على ذلك أحكام دستوري ج.ع.ي. لعامي 1965 و 1967م.
وشهد التشريع الدستوري اليمني أكثر من طريقة لتشكيل الوزارة مثل أن يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس التنفيذي والوزراء ونوابهم ويعفيهم من منصبهم بموافقة مجلس الرئاسة في دستور 1963م وبموافقة المكتب السياسي في إعلان 1964م يعين رئيس الحكومة وأعضائها في دستور 1964م.
وإذا كانت الأحكام السابقة قد خولت للرئيس حق التعيين بموافقة الهيئة العليا في الحكمين الأولين ورئيس الجمهورية في ظل الشكل الفردي في دستور 1964م فإن رئيس المجلس الجمهوري قد تمتع بحق تعيين رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الجمهوري، ويقوم رئيس الحكومة بتشكيل الوزارة في دستور 1970م في حين يعين رئيس الجمهورية الوزراء بناءً على تفويض القيادة العامة للجبهة القومية وفقاً للمرسوم رقم (1) الصادر في 30/11/1967م، أما أحكام دستوري ج.ي.د.ش. لعامي 1970 و 1978م فقد قضت بأن ينتخب مجلس الشعب الأعلى رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء باقتراح مجلس (هيئة) الرئاسة، ويتولى مجلس الرئاسة تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها في دستور ج.ي. لعام 1990م وبالمقابل لم تخول أحكام دستوري ج.ع.ي. لعامي 1965 و 1967م لرئاسة الدولة الصلاحية لتعيين رئيس الوزراء أو الوزراء، إذ وفقاً لأحكامهما يختار رئيس الوزراء الوزراء ويطلب الثقة بهم من مجلس الشورى.
وتغايرت مسئولية هذا الشق، حيث كانت مسئولية الحكومة في الوثائق الدستوري السابقة للنظام الجمهوري أمام السلطان في دستور لحج، وأمام مجلس الاتحاد في دستور الاتحاد لعام 1962م ثم اصبحت هذه المسئولية امام مجلس الرئاسة في دستور 1963م والمكتب السياسي في إعلان 1964م ومسئولية الوزير فقط أما مجلس الشورى في دستور 1964م وأمام مجلس الشورى (كامل الحكومة) في دستوري 1965 و 1967م، ومع أن دستور ج.ع.ي. لعام 1970م قد قرر مسئولية الحكومة أمام مجلس الشورى إلا أنه قد جعل الحكومة مسئولة أمام المجلس الجمهوري في نفس الوقت وهو مسئول أمام مجلس الرئاسة ومجلس النواب في دستور ج.ي. لعام 1990م ومجلس الوزراء مسئول وعرضه للمحاسبة امام مجلس الشعب الأعلى في دستوري ج.ي.د.ش. أما صلاحيات الوزراء فإنها تتمحور في القضايا الفنية في جل هذه الأحكام كما تتحدد علاقة هذه الهيئة بالسلطة التشريعية على ضوء النصوص التي أوردناها أعلاه.
الأحكام الدستورية اليمنية
الخاصة بالسلطة التشريعية والمؤقتة:
ولم تسلم السلطة التشريعية والمؤقتة من التباين في الأحكام الدستورية الواردة بصددها، حيث شمل التغاير كل من تسمياتها وطريقة قيامها ووظائفها، لقد قررت مجموعة من الدساتير في ج.ع.ي. قيام السلطة التشريعية مثل دساتير ج.ع.ي. لأعوام 1964 و 1965 و 1970م و ج.ي. لعام 1990م وقيام السلطة العليا في دستوري ج.ي.د.ش. لعامي 1970م و 1978م وقيام السلطة المؤقتة في القرار الدستوري رقم (2) لعام 1968م في ج.ع.ي. والقرار الدستوري رقم (1) لعام 1969م ورقم (1) لعام 1970م (المجلس الوطني) والإعلان الدستوري الصادر في 6/2/1978م بقيام مجلس الشعب التأسيسي.
وتغايرت هذه الأحكام في تسمية السلطة التشريعية والمؤقتة والعليا فاسم هذه السلطة مجلس الشورى في الميثاق المقدس ودساتير ج.ع.ي. لأعوام 1964 و 1965 و 1967 و 1970 والمجلس الوطني في القرار الدستوري رقم (1) لعام 1968م ومجلس الشعب التأسيسي في الإعلان الصادر في 6/2/1978م والمجلس التشريعي في دستور سلطنة لحج ودستور عدن لعام 1962م ومجلس الاتحاد في دستور الاتحاد الجنوب العربي ومجلس الشعب الأعلى في دستوري ج.ي.د.ش. ومجلس النواب في دستور ج.ي. لعام 1990م.
واندرج التغاير في طريقة قيام هذه السلطة بين التعيين فقط، والتعيين والانتخاب، والانتخاب فقط، لقد قامت على اساس التعيين دستورياً المجلس التشريعي لسلطنة لحج، والمجلس الاتحادي في جنوب الوطن سابقاً، والمجلس الوطني ومجلس الشعب التأسيسي في ج.ع.ي. ومجلس الشعب الأعلى عام 1971 في ج.ي.د.ش. وقامت المجموعة الثانية على أساس الجمع بين الانتخاب والتعيين مثل المجلس التشريعي في دستور مستعمرة عدن لعام 1962م ومجلس الشورى في عامي 1971 و 1988م في ج.ع.ي. حيث ينتخب 80% من الأعضاء ويعين 20% منهم ومجلس النواب اليمني بعد الوحدة عام 1990م حيث تشكل هذا المجلس من أعضاء مجلس الشورى المنتخبين والمعنيين وأعضاء مجلس الشعب المنتخبين كما عين 31 عضواً جديداًن وقام مجلس الشعب الأعلى في عامي 1978 و 1986م ومجلس النواب عام 1993 و 1997 و 2003 م على أساس الانتخاب فقط، وبالمقابل صمتت عن النص على طريقة قيام هذه السلطة أحكام دستوري ج.ع.ي. لعامي 1965 و 1967م.
وامتد التغاير الى مدة هذه السلطة من ستة أشهر إلى سنة في إعلان 22/10/1974م، وسنة لمجلس الشعب المؤقت عام 1971م وسنتين ونصف في أتفاق إعلان الجمهورية (مدد نصف عام أيضاً) ومن سنتين إلى ثلاث في إعلان 6/2/1978م وثلاث سنوات في دستور ج.ع.ي. لعام 1964م واربع سنوات في دستوري ج.ع.ي. لعام 1970م و ج.ي. لعام 1990م وست سنوات في تعديل دستور ج.ي. لعام 2001م، وبالمقابل صمتت عن النص على ذلك أحكام دستوري ج.ع.ي. لعامي 1965 و 1967م والقرار الدستوري الخاص بإنشاء المجلس الوطني عام 1969م.
أما فيما يتعلق بأدوار اجتماعات هذه السلطة، فإذا كان دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى ثلاث أشهر في دستور 1964م فإنه لا يقل عن ستة أشهر في لائحة المجلس الوطني، ومجلس الشورى في حالة انعقاد دائم في دستور ج.ع.ي. لعام 1970م ويجتمع مجلس النواب في اليوم المحدد له حسب لائحته الداخلية في دستور ج.ي. لعام 1990م في حين صمتت عن النص على ذلك أحكام دستوري ج.ع.ي. لعامي 1965 و 1967م.
ويكون نصاب اجتماعات هذه السلطة حضور أغلبية أعضائها في دساتير ج.ع.ي. لعام 1964م و ج.ي.د.ش. لعامي 1970 و 1978م و ج.ي. لعام 1990م والقرار الدستوري رقم (2) لعام 1968م في حين صمتت عن النص على ذلك أحكام دساتير ج.ع.ي. للأعوام 1965 و 1967 و 1970م.
ومع أن انعقاد جلسات هذه السلطة علنية فإنها يمكن أن تكون سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرين نائباً في دستور 1964م وطلب رئيس المجلس الجمهوري أو عشرة أعضاء أو الحكومة في القرار الدستوري رقم 02) لعام 1978م وتعقد الجلسات السرية بناءً على طلب مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء أو ربع أعضاء المجلس بناء على طلب رئيسه أو مجلس الرئاسة أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل في دستور ج.ي. لعام 1990م وصمتت عن النص على ذلك أحكام دساتير ج.ع.ي. لأعوام 1965 و 1967 و 1970م.
الأحكام التشريعية الدستورية اليمنية في التطبيق:
يتضح مما تقدم أن المشرع اليمني قد حاول إستلهام هذه الأحكام من كافة المدارس الفقهية الدستورية في العالم أجمع في بحر 75 سنة (1937-2012م) بالشكل التالي:
1- أخذ بالمبدأ القائل بمبدأ فصل السلطات في جل الأحكام الدستورية اليمنية وبمبدأ وحدة سلطة الدولة في دستوري ج.ي.د.ش. لعامي 1972 و 1978م.
2- جرب اليمنيون جميع انواع انظمة الحكم في العالم حيث كانت المملكة المتوكلية اليمنية عضواً في اتحاد الدول العربية الذي تكون عام 1958م من كل من الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) والمملكة المتوكلية اليمنية بموجب ميثاق الدول العربية. أنتهى هذا الاتحاد عام 1961م بعد خروج الجمهورية العربية المتحدة منه وفشل بسبب الاختلاف الجوهري بين نظام الحكم في ج.ع.م. والمملكة المتوكلية اليمنية. الأولى جمهورية ثورية تقوم على التنظيم الواحد. والثانية دولة ذات نظام مطلق من جهة. وتباعد المسافة بين الدولتين الأولى في الشمال الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وجنوب البحر الأبيض المتوسط. والثانية في الركن الجنوبي العربي من شبه جزيرة العرب.
وكان جزء من اليمن قد شكل اتحاد فيدرالياً – اتحاد الجنوب العربي – شمل أغلب إمارات ومشيخات المحميات الإنجليزية آنذاك في الفترة الواقعة بين 1959-1967م وفقاً لدستور اتحاد الجنوب العربي الصادر عام 1959م المعدل عام 1962م. أنهار بإعلان استقلال الشطر الجنوبي من اليمن في 30/7/1967م.
وإتحدت جمهوريتا اليمن في وحدة اندماجية في 22/5/1990م وها هي الآن امام مفترق الطرق.
3- اختلفت تسميات الوثائق اليمنية بين قانون دولة وميثاق ودستور مؤقت ودستور دائم ودستور دون صفة وإعلان دستوري وقرار دستوري ووثيقة تاريخية وبذلك شمل جميع تسميات الوثائق الدستورية في العالم. وتنوعت البنية الفنية للتشريع الدستوري اليمني ما بين تكوينها من مواد، ومن فصول ومواد، ومن أبواب وفصول ومواد وفقرات وبذلك استلهمت التشريعات الدستورية العالمية في هذا الشأن.
4- حاول المشرع اليمني الأخذ بجميع اشكال أنظمة الحكم في العالم بين حين وآخر فقد أخذ بالنظام البرلماني تارة وبالنظام الرئاسي تارة أخرى وبنظام الجمعية تارة ثالثة وبالنظام المزيج من النظامين في أكثر الوثائق الدستورية.
5- وتعددت اساليب نشأة الأحكام الدستورية اليمنية بين اسلوب المنحة واسلوب العقد وأسلوب الجمعية التأسيسية واسلوب الاستفتاء الشعبي أي انه جرب جميع أسليب نشأة الدساتير في العالم.
6- تباينت الأحكام الدستورية اليمنية في مجال الحقوق والحريات في ظل منع الحزبية تارة وفي ظل الحزب الحاكم الوحيد تارة أخرى وفي ظل التعددية الحزبية مع سيطرة الحزب الحاكم على مفاصل الدولة تارة ثالثة.
7- عرف اليمنيون الانظمة الانتخابية المقيدة (عدن 1962 و ج.ع.م. 1970م) والانتخابات على ثلاث درجات (انتخابات ج.ع.ي. 1970م) والانتخابات المباشرة في ظل منع الحزبية أو الحزب الحاكم، وفي ظل التعددية الحزبية. وبذلك جرب اليمنيون جميع أنواع الانتخابات وطرائقها التي جرت في العالم أجمع.
8- تقلبت رئاسة الدولة بين الهيئة الجماعية ورئيس الدولة (فرد واحد) وتغايرت عدد أعضاء رئاسة الدولة فقام مجلس قيادته الثورية 1962م مجلس الرئاسة (دستور 1963م حتى 31 شخص) المكتب السياسي وفي الإعلان الدستوري لعام 1964م المجلس الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية (دستور 1965) ومجلس جمهوري يتألف ما بين 3 إلى 5 أعضاء دون منصب رئيس جمهورية تكون رئاسة هذا المجلس دورية كل 8 أشهر في دستور 1967م ثم رئاسة دورية دون تجديد المدة في القرار الدستوري رقم (1) لسنة 1968م علماً بأنه لم يعمل بهذا الدورة في الواقع. وقد كلف المجلس الوطني المجلس الجمهوري بالاستمرار في عمله بعد أن كان الأخير قد قدم استقالة المجلس الجمهوري في دستور 1970م انتخب بعد قيام مجلس الشورى 1970م لم يكمل مدته بسبب الخلاف بين رئيس المجلس الجمهوري واحد أعضائه ورئيس مجلس الشورى أدى إلى تقديم استقالة الأولين إلى رئيس مجلس الشورى الذي قدم استقالته هو الآخر وارسلها إلى قيادة القوات المسلحة في 13/6/1974م بدلاً من إجراء انتخابات للمجلس الجمهوري وفقاً لما ينص عليه الدستور. قام مجلس القيادة بتجميد مجلس الشورى وتعليق الدستور إلى أجل غير مسمى( ) وحل القيادة العامة للقوات المسلحة( ) وتولى مجلس القيادة أعمال السيادة العامة، والسلطتين التنفيذية والتشريعية للدولة( ).
وأصبح رئيس مجلس القيادة رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة بموجب الإعلان الدستوري، الصادر في 22/10/1974م (م 2) ودعوة مجلس الشورى للانعقاد (م 6 في نفس الإعلان) وتحديد المرحلة الانتقالية من ستة أشهر إلى سنة ميلادية (م 7).
وصدر إعلان جديد في 22/10/1975م قضى بأن رئيس مجلس القيادة هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة (م 3). ويعتبر مجلس الشورى منتهياً اعتباراً من 22/10/1975م وذلك بانتهاء الحد الأقصى لمدته الإضافية التي كانت ممنوحة له بمقتضى الإعلان الدستوري الصادر في 22/10/1974م.
قام رئيس مجلس القيادة بتعيين مجلس الشعب التأسيسي من 99 عضواً (م) في فبراير1978م قام هذا المجلس بتحديد شكل رئاسة الدولة - رئيس جمهورية (22 ف1) كما قام هذا المجلس المعين بانتخاب رئيس مجلس القيادة الذي عينه رئيساً الجمهورية. وبعد اغتيال رئيس الجمهورية انتخب رئيساً جديد أكثر من مرة كمرشح وحيد إلى أن جرت انتخابات 1988م وعودة مجلس الشورى( ) مع إستمرار انتخاب المرشح الوحيد.
وهكذا يصبح نائب رئيس الدولة رئيس الدولة ثلاث. مرات كانت المرة الأولى بعد انقلاب 5/11/1967م حيث تسلم القاضي عبدالرحمن الإرياني رئاسة المجلس الجمهوري بصفته نائب رئيس الجمهورية الذي عين فيه بعد عودته من القاهرة في سبتمبر 1967م.
وأصبح إبراهيم الحمدي رئيس الدولة ورئيس مجلس القيادة بصفته نائب القائد العام للقوات المسلحة، الذي كان غائب عن البلاد في 13/6/1974م وتسلم أحمد الغشمي رئاسة الدولة ورئاسة مجلس القيادة بصفته نائب رئيس مجلس القيادة بعد اغتيال الرئيس الحمدي في اكتوبر 1977م.
وبالمقابل كان رئيس جمهورية في ج.ع.ي. دون مجلس جمهوري في دستور 1964م بقي في هذا المنصب إلى 5/11/1967م (نص الدستور الصادر في مايو 1965 على مجلس جمهوري برئاسة رئيس الجمهورية القائم، غير أنه لم يعمل به في الواقع) وكانت المرة الثانية بعد تحديد شكل رئاسة الدولة في عاك 1978م حيث بقى رئيس جمهورية منذ تلك اللحظة وحتى قيام الجمهورية اليمنية عام 1990م.
وحدث في ج.ي.د.ش. ان عينت القيادة العامة للجبهة القومية بوصفها السلطة التشريعية السيد قحطان محمد الشعبي رئيساً لجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية لمدة سنتين من تاريخ تعيينه في 30/11/1967م( ).
أطيح برئيس الجمهورية في 22/6/1969م وقام مجلس رئاسة ومع أن دستور ج.ي.د.ش. لعام 1970م قد قضى بأن ينتحب مجلس الشعب الأعلى من بين أعضائه في أول اجتماع له الجنة الدائمة لمدة مجلس الشعب الاعلى (م 71) غير أنه قد بقي مجلس الرئاسة المكون من سالم ربيع علي رئيس المجلس وعبدالفتاح إسماعيل الأمين العام للتنظيم وعلي ناصر محمد رئيس الوزراء إلى أن أطيح برأس المجلس في يونيو 1978م وقيام مجلس رئاسة بعد ذلك استمر الصراع فيه أحداث في يناير 1986م. شكل مجلس رئاسة جديد بقى يزاول مهامه إلى أن قامت الوحدة اليمنية بين الجمهوريتين في مايو 1990م حيث شكل مجلس رئاسة لمدة الفترة الانتقالية من خمس اشخاص ينتخبون من بينهم رئيساً للمجلس، ونائباً للرئيس. لقد قام مجلس الرئاسة هذا على أساس الانتخاب من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في ج.ي.د.ش. سابقاً والمجلس الاستشاري في ج.ع.ي. وهو مجلس ليس له علاقة بالسلطة التشريعية كان يعينه رئيس الجمهور لغرض تقديم المشورة له.
وعليه فقد حدث في الواقع أن مجلس الرئاسة الأول لم تنتخبه السلطتان صاحبتا الصلاحيات في الجمهوريتين السابقتين ولا مجلس النواب الجديد المشكل من السطلتين السابقتين( ) في الجمهورية الجديدة.
ومع أن دستور ج.ي. لعام 1990م لم ينص على نائب لمجلس الرئاسة غير أنه قد بقى في الواقع العملي بعد انتهاء الفترة الانتقالية وبعد انتخاب مجلس رئاسة يتألف من الأحزاب التي فازت بأغلبية مجلس النواب – المؤتمر – الإصلاح – الاشتراكي حتى قيام حرب 1994م.
وتحول شكل رئاسة الدولة من هيئة جماعية إلى رئيس جمهورية في تعديل دستور ج.ي. الصادر في 22/9/1994م (وهو التحول الثاني في تاريخ التشريع الدستوري اليمني حيث تم التحول الأول في عام 1978م في ج.ع.ي.).
نص التعديل الدستوري لعام 1994م على قيام منصب رئيس الجمهورية بدل من مجلس الرئاسة المذكور ويكون له نائباً يعنيه رئيس الجمهورية (م 104) ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية (ف أ من م 107) مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسيه تبدا من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة خمس سنوات فقط وذلك بدءاً من سريان مدة الرئاسة وفقاً لأحكام النصوص السابقة (م 111).
وحدث في الواقع أن انتخب رئيس مجلس الرئاسة رئيساً للجمهورية من قبل مجلس النواب في 31/9/1994م وحدث أن هذه المدة 1994-1999م لم تدخل في المدتين التين نص عليها التعديل الدستوري كما لم يحدث التنافس في انتخابات رئيس الجمهورية عام 1994م وجرت الانتخابات الرئاسية المباشرة 23/9/1999م.
9- أصبح وضع رئيس الشق الثاني من السلطة التنفيذية مساعد لرئيس الدولة في دستور 1964م والواقع العملي لدستور 1970م في ج.ع.ي. ودستور ج.ي. لعام 1990م. على أن ما تجب الإشارة إليه على أن التسريع الدستوري اليمني قد كان ثاني تشريع دستوري في تاريخ التشريع الدستوري العربي يقضي بمسئولية الحكومة أمام رئيس الدولة والسلطة التشريعية.
لقد نصت المادة 59 من دستور السلطنة اللحجية على أن مجلس المديرين هو المهيمن على مصطلح السلطنة ويطلق عليه _مجلس المديرين). المديرون مسؤولون متضامنون لدى السلطان والمجلس التشريعي عن عمل إدارته البلاد العامة وكل مدير مسئول عن أعمال إدارته (م 40).
لم تنحصر المسئولية المزدوجة أمام رئيس السلطة على أحكام دستور ج.ع.ي. لعام 1970م الذي نصت المادة 99 منه على أن: رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون امام المجلس الجمهوري ومجلس الشورى مسئولية تضامنية عن اعمال مجلس الوزراء وتبعة السياسة العامة للحكومة في دستور ج.ي. لعام 1990م الذي نص على أن: رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس الرئاسة ومجلس النواب مسئولية جماعية عن أعمال الجامعة (م 105) وأمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب في التعديل الدستوري لعام 1994م (م 131) وعام 2001م (م 133).
هذا وقد استلهمت الاحكام الخاصة بالمسئولية المزدوجة من دساتير دول أوروبا الوسطى في القرن التاسع عشر( ) وعليه فإن هذه الدساتير خالية من النظام البرلماني في هذا المضمار.
10- السلطة التشريعية والمؤقتة:
لم تكن السلطة التشريعية والمؤقتة بمناء عن التقلب فقد قامت بالتعيين أغلب السلطات المؤقتة والتشريعية (مجلس الاتحاد في الجنوب ومجلس الشورى 1964م في ج.ع.ي والمجلس الوطني في ج.ع.ي. 1969م ومجلس الشعب التأسيسي في الفترة ما بين 1978-1988م ومجلس الشعب الأعلى في ج.ي.د.ش 1970م وقامت مجالس أخرى بالانتخاب والتعيين( ) في ج.ع.ي. (الأول في 1971-1974) والثاني 1988م. مجلس النواب الأول في ج.ي. 1990-1993م. وقام خمسة مجاس بالانتخاب. وهي مجلس الشعب في ج.ي.د.ش. في عامي 1978-1988م ومجالس النواب في ج.ي. للأعوام 1993 و 1997 و 2003م تباينت مدد صلاحياتها وطريقة قيامها مثال ذلك نص دستور ج.ي.د.ش. لعام 1970م على أن: يشكل مجلس الشعب الأعلى من 111 عضواً ينتخبون عن طريق انتخابات عامة ومتساوية ومباشرة (م 68) غير أن هذا المجلس قد تشكل بالتعيين. وكانت مدته ثلاث سنوات في هذا الدستور (م 78) غير أنه قد بقى في الواقع العملي من عام 1971-1978م.
ومع أن مدة مجلس الشعب الأعلى في دستور 1978م خمس سنوات (م 72) فإنه قد مدد عام 1983م وبقي في الواقع العملي حتى عام 1988م علماً بأنه كان الاعضاء فيه من الطرف المهزوم يطردون من عضوية المجلس بعد كل فراغ ونص الإعلان الدستوري الصادر في 6/2/1978م على أن مدة مجلس الشعب من سنتين إلى ثلاث سنوات (م 4) وقد استمر هذا المجلس من 6/2/1978م إلى منتصف عام 1988م.
مددت مدة مجلس الشورى في ج.ع.ي. عام حتى الغي في أكتوبر عام 1975م ومدد مجلس النواب 1990-1992م الذي قام في الفترة الانتقالية لمدة سنتين ونصف ستة اشهر جديدة بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 14/11/1992م (م 19. واصبحت مدة مجلس النواب ست سنوات وفقاً للتعديل الدستوري الصادر في 22/2/2001م بدلاً من اربع سنوات راجع (م 65) مدد سنتان من قبل مجلس النواب عام 2008م وها هو لا يزال قائماً في نهاية سنته العاشرة.
وقد جرت انتخابات مجلسين في ج.ي.د.ش ومجلسين في ج.ع.ي. في فترة قيامهما ونظر لضعف التقاليد البرلمانية في ظل القيود المذكورة أعلاه وغياب السلطة التشريعية في الواقع مدد كثيرة، وقيامها في ظل منع الحزبية أو الحزب الحاكم، أو في ظل التعددية الحزبية مع هيمنة الحزب الحاكم قد قوى كل هذا مركز رئاسة الدولة في الشمال وقيادة الحزب في الجنوب وهيمنة رئيس الجمهورية بعد التعددية، الأمر الذي ادى إلى عدم قدرة الحكومات على تنفيذ الأحكام الدستورية النافذة وكان الحكام يخرقون الأحكام التشريعية، التي سنوها في حالات كثيرة.
وبعد هذا العرض الموجز للتطور الدستوري في اليمن الذي يتضح منه عدم تطبيق نصوص كثيرة بالشكل المذكور، نرى أن يكون الدستور الجديد المرجع الأعلى والحكم بين الجميع في الواقع. وإن تتحقق المساواة القانونية بين المواطنين ويكون العمل على أساس الكفاءة والتنافس بين المتنافسين المؤهلين بغض النظر عن المنطقة أو الاتجاه الحزبي.
وفي الأخير نرى أن يتضمن الدستور الجديد المقترحات التالية :
مقترحات أولية في شأن أحكام الدستور اليمني الجديد
تتم صياغة الدستور بعد دراسة التجربة الدستورية اليمنية السابقة والتطور الدستوري في العالم المعاصر ودراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في اليمن والموروث الحضاري فيه.
فإذا استقر رأي أغلبية الأعضاء في مؤتمر الحوار الوطني المزمع مع انعقاد في 18/3/2013م على صياغة دستور وفقاً لمفاهيم النظام البرلماني نرى ما يلي:
(1) تتم صياغة الدستور الجديد بشكل صياغة دساتير الدول التي استقلت عن بريطانيا (ولدينا نموذج دستور مستعمرة عدن لعام 1962م ومسودة دستور جمهورية الجنوب العربي الذي اقر في يونيو 1967م( ) وسبب ذلك أن نصوص تلك الدساتير سهلة وسهبة ولا يوجد فيها غموض وهو ما لا يستدعي إصدار مذكرة تفسيرية له، إذ بمقدور شرائح كثيرة من المواطنين فهمه.
(2) يتضمن هذا الدستور روح النظام البرلماني، الذي يملك رئيس الدولة الصلاحيات ولا يحكم، وتكون الحكومة هي التي تقوم بمهام السلطة التنفيذية في الأساس وتكون مسئولة مسئولية نظامية أمام البرلمان.
(3) تلغى الأحكام التي تنص على أن يعمل رئيس الدولة على تجسيد إرادة الشعب.. الخ، المادة 109 من الدستور النافذ والتي تجعل رئيس الدولة المهيمن على السلطات الأخرى، ويحدد وضع رئيس الجمهورية بأنه رئيس الدولة رئيس السلطة التنفيذية ويشارك في السلطة التنفيذية.
(4) تحدد مدة صلاحيات رئيس الدولة بست سنوات غير قابلة للتجديد ولا التمديد على أن ينتخب من قبل البرلمان في انتخابات تنافسية بين أكثر من مرشحين.
(5) يجرى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من الكتل البرلمانية أو من قبل المنظمات الاجتماعية أو من قبل ما لا يقل عن خمسين الف مواطن يتمتعون بحق الانتخاب يوقعون على الترشيح شريطة أن يكون من أغلب مناطق الجمهورية.
(6) يشترط أن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية مواطناً يمنياً بالميلاد بالغاً من العمر 35 عاماً ويتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
(7) تجرى الانتخابات بين مرشحين متنافسين يتم الفوز بأغلبية الثلثين في الدول الأول وبالأغلبية المطلقة في الدور الثاني وبالأغلبية النسبية في الدور الثالث.
(8) يقدم الفائز بمنصب رئيس الجمهورية كشفاً كاملاً بممتلكاته وممتلكات زوجته وأولاده وابوه وإخوانه وأقاربه إلى الدرجة الثالثة في خلال شهر من فوزه في الانتخابات، يعتمد هذا الكشف في المحكمة العليا وتوضع صور منه في غرفة المحاسبة وأرشيف البرلمان وتنشر في الجريدة الرسمية وتعلن في وسائل الإعلام المختلفة ويقدم رئيس الجمهورية المنتهية ولايته كشفاً جديداً مثل سابقة.
(9) يتمتع رئيس الجمهورية بالصلاحيات المقررة لرئيس الدولة في الأنظمة البرلمانية أي يصدر القرارات بالتعيين في المناصب والعزل من المناصب وإصدار المراسيم والقرارات وحل البرلمان بمشورة الحكومة.
(10) يعتبر أقارب رئيس الجمهورية العاملين في مناصب قيادية في القوات المسلحة والأمن والوظائف المدنية الرفيعة إلى الدرجة الرابعة في وضع تقاعد مؤقت، شريطة أن تحسب لهم مرتباتهم ومكافئاتهم القانونية خلال كامل مدة رئاسته وتدخل في مدة خدمتهم.
(11) يعلق رئيس الجمهورية انتمائية الحزبي مدة صلاحيات رئاسته.
في شأن الحكومة:
(1) تكون الحكومة هي القوة الفاعلة الحقيقة في مجال السلطة التنفيذية.
(2) تشكل الحكومة من قبل الحزب الفائز بأغلبية أعضاء البرلمان أو من قبل الائتلاف الفائز بهذه الأغلبية.
على أن يكون رئيس الوزراء وفقاً لتقاليد النظام البرلماني زعيم الاغلبية في البرلمان ويوجد زعيم للمعارضة يكون زعيم الحزب الذي حصل على المكان الثاني في البرلمان أو زعيم الائتلاف، الذي يمثل القوة الثانية في البرلمان، يحق لزعيم المعارضة أن يحضر اجتماعات مجلس الوزراء ويشارك في ترشيح أو تعيين بعض الاعضاء في الهيئات الأخرى التي تقوم الحكومة بترشيحهم أو تعيينهم، ويستشار في القضايا التنفيذية الهامة.
(3) يشارك زعيم المعارضة في ترشيح أو تعيين عدد من أعضاء المحكمة العليا وغرفة المحاسبة ومفوضية الانتخابات ومفوضية الخدمة المدنية ومفوضية الإعلام ومفوضية حقوق الإنسان.
(4) يقدم رئيس الوزراء كافة المراسيم والقرارات، التي يقرها مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية للموافقة عليها وإصدارها من قبل رئيس الدولة، بعد إرفاقها بالحيثيات اللازمة وذلك إعمالاً للمبدأ البرلماني القائل بأن رئيس الحكومة وأعضائها هم الذين يبدون المشورة لرئيس الدولة.
(5) يشترط أن يكون أعضاء الحكومة أعضاء في البرلمان، فإذا حدث أن انتهت عضوية أي وزير من البرلمان يعتبر مستقيلاً من الحكومة.
(6) تشكل الحكومة من عدد من الوزارات وفقاً لما تقتضيه حاجة البلاد وإمكانياتها الاقتصادية ويتم الغاء الوزارات التي لا لزوم لها مثال ذلك لا داعي لقيام ثلاث وزارات للتعلم، ولا وزارتين للثقافة والسياحة ووزارتين للزراعة والمياه... الخ، كما تستبدل بعض الوزارات القائمة بمفوضية بالشكل المذكورة في الفقرة 3.
(7) يحظر على مواطن الجمهورية اليمنية، المتجنس بجنسية دولة أجنبية شغل مناصب الوزير، عضوية المحكمة العليا، عضوية غرفة المحاسبة، عضوية مفوضية الانتخابات، مفوضية الخدمة المدنية، عضوية البرلمان العمل في السلك الدبلوماسي... الخ.
(8) تنشأ غرفة رقابة محاسبة بالانتخابات من قبل البرلمان، وتكون هيئة مستقلة عن رئاسة الجمهورية والبرلمان. تقدم تقاريرها للجهتين المذكورتين وتتمتع بحق إحالة المخالفين الدستور والقوانين إلى النيابة العامة. وعندئذ لا داعي لوجود هيئة مكافحة الفساد. تكون من صلاحية هذه الغرفة مراقبة جميع هيئات الدولة. تنشر تقاريرها في كافة وسائل الإعلام.
(9) تكون هيئة الخدمة المدنية المقترحة هيئة مستقلة مهمتها التخطيط للوظائف واستيعابها وفقاً لمبدأ التنافس على أن يكون أعضاؤها ورئيسها من غير ذوي الانتماء الحزبي.
(10) تعتبر مفوضية الإعلام هيئة محايدة ومستقلة بعملها وتكون البديل لوزارة الإعلام.
(11) تعتبر مفوضية حقوق الإنسان هيئة مستقلة مهمتها تحقيق ومراقبة العمل بالقوانين النافذة في مجال حقوق الإنسان ولها الحق بالاتصال بالنيابة العامة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
(12) تعتبر هيئة المناقصات هيئة مستقلة تنشأ بواسطة الانتخابات في البرلمان. تقوم هذه الهيئة بتقديم تقاريرها إلى البرلمان ورئيس الجمهورية وغرفة المحاسبة وتخضع لرقابة الأخيرة. وفي هذه الحالة لا داعي لوجود هيئة رقابة على هيئة المناقصات.
(13) ينضم الدستور طريقة إنشاء هذه المفوضيات ووظائفها وعلاقتها بهيئات الدولة الأخرى.
(14) يعتبر موظفو الدولة موظفين غير منتمين إلى الأحزاب السياسية مدة خدمتهم وذلك من أجل ضمان عدم تدخل هؤلاء الموظفين في الانتخابات لدعم أعضاء أحزابهم. وتعيين أعضاء أحزابهم ....إلخ. وذلك إعمالاً للمبدأ القائل بحيادية وظيفة الدولة.
في شأن السلطة التشريعية:
بما ان البرلمان هو العضو الأصيل في التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فإنه يجب أن تكون هذه السلطة بالشكل التالي:
(1) تتألف السلطة التشريعية من البرلمان ورئيس الدولة وفقاً لمبادئ النظام البرلماني.
(2) في الحالة التي يتألف فيها البرلمان من مجلسين يجب أن يكون على الشكل التالي:
(3) ينتخب المجلس الثاني للبرلمان من قبل ابناء الشعب جميعاً (الناخبون المسجلون في الدوائر الانتخابية) في دوائر متساوية في عدد السكان.
(4) ينتخب المجلس الأول من قبل الناخبين في الوحدات التي سينص عليها الدستور: (الولايات، المقاطعات، الأقاليم) إذا كان النظام اتحادياً، ومن قبل الناخبين في المحافظات إذا كان نظام الدولة البسيطة شريطة أن يكون ممثلو هذه التكوينات الإدارية متساوون في المجلس الأول.
(5) يتمتع المجلس الأول بكافة الصلاحيات، التي يتمتع بها المجلس الأول في النظام البرلماني ويتمتع المجلس الثاني بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس الثاني في النظام البرلماني.
(6) مدة صلاحيات البرلمان اربع سنوات.
في شأن الانتخابات:
(1) يتم إعادة توزيع الدوائر الانتخابية في حالة الابقاء على نظام الانتخاب الفردي يؤدي بالأغلبية النسبية بما يتفق مع الظروف الطبوغرافية والديمغرافية والخصائص الاجتماعية.
(2) إذا كان النظام الانتخابي بالقائمة النسبية يتم إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بما يتفق مع هذا النظام.
(3) في حالة العمل بنظام القائمة النسبية نرى أن أفضل طريقة فيه هو العمل بنظام القائمة المفتوحة أي أنه يحق للناخب أن يختار المرشحين الذين يرغب في ترشيحهم من أكثر من قائمة.
وفي الأخير نرى أن يتم سن دستور ديمقراطي يتم تطبيقه في الواقع .
يجوز نشر هذا البحث في كافة وسائل الاعلام المكتوب والمقروء والمرئي والمسموع وفي مواقع الإنترنت .

قائد محمد طربوش 24/2/2013م



#قائد_محمد_طربوش_ردمان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الكوتا أحد وسائل رفع مستوى تمثيل المرأةُ في السلطة التشريعية ...
- الأستاذ أحمد محمد نعمان في الإستشراق الروسي - قراءة لدراسات ...
- موسوعة دساتير العالم باللغة العربية
- حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي - تحليل قانوني مقارن ب ...
- أفكار أولية عن ثلاث مدارس في الحجرية - مؤتمر تعز عاصمة الثقا ...
- لمحات في النظم الانتخابية
- مراحل التشريع الخاص بالهيئات والوحدات المحلية في اليمن
- تطور أنماط وأساليب العلاقات بين الإدارة المركزية والإدارة ال ...
- حقوق المؤلف فى القانون اليمني رقم 19 لسنة 1994م والمصري رقم ...
- الحكم المحلي التأريخ والأفاق في اليمن
- تشريعات السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية ومدى توافقها مع ...


المزيد.....




- واشنطن تطالب بالتحقيق في إعدام إسرائيل مدنيين اثنين بغزة
- 60 مليون دولار إغاثة أميركية طارئة بعد انهيار جسر بالتيمور
- آلاف يتظاهرون في عدة محافظات بالأردن تضامنا مع غزة
- شيكاغو تخطط لنقل المهاجرين إلى ملاجئ أخرى وإعادة فتح مباني ا ...
- طاجيكستان.. اعتقال 9 مشبوهين في قضية هجوم -كروكوس- الإرهابي ...
- الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات برّاً لأكثر من مليون شخ ...
- -الأونروا- تعلن عن استشهاد 13750 طفلا في العدوان الصهيوني عل ...
- اليابان تعلن اعتزامها استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئي ...
- الأمم المتحدة: أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون انعدام ا ...
- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - قائد محمد طربوش ردمان - الدولة الاتحادية والدولة البسيطة والتجربة الدستورية في اليمن