أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الاطفال والشبيبة - قائد محمد طربوش ردمان - حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي - تحليل قانوني مقارن بالدساتير الأجنبية















المزيد.....



حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي - تحليل قانوني مقارن بالدساتير الأجنبية


قائد محمد طربوش ردمان

الحوار المتمدن-العدد: 2678 - 2009 / 6 / 15 - 09:02
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    


فاتحة
1 – الأحكام الدستورية العربية التي قررت رعاية الأسرة.
2 – الأحكام الدستورية العربية التي قررت حقوق الطفل نصاً في إطار الحكم بأن الأسرة أساس المجتمع أو خليته الأولى.
3 – الأحكام الدستورية العربية التي قررت أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق.
4 – الأحكام الدستورية العربية التي قررت حقوق الطفل ورعاية الأمومة والطفولة دون النص على أن الأسرة الخلية الأولى للمجتمع أو ساسه.
خاتمة


تمهيد
تندرج حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي والأجنبي في إطار الأحكام الخاصة بالأسرة عموماً والأمومة خصوصاً، ومرد ذلك نشأة الأطفال في محيط الأسرة والأم والأب والإخوة.
أتت حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي والأجنبي في نطاق المذهب الاجتماعي في الفقه الدستوري، هذا المذهب الذي تقوت مدرسته في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية في العالم، وتأثير هذه المدرسة على التشريع الدستوري العربي منذ خمسينيات القرن العشرين.
وبذلك يكون المذهب الاجتماعي في الفقه الدستوري قد أتى كامتداد للأفكار الاجتماعية المعارضة للمذهب الفردي في الفقه الدستوري الذي نشأ في القرن الثامن عشر في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية فيما بعد، وفي ظل الرأسمالية الصاعدة آنذاك.. حيث أكد المذهب الفردي في القانون الدستوري النص على الاهتمام بحرية التجارة وحماية البلاد من العدوان الخارجي وحماية النظام السياسي من التمرد داخل البلاد. وكانت مبادئ هذا المذهب متسقة مع نمو الرأسمالية الصاعدة في عدد من الدول الأوروبية والأمريكية.
وبعد تطور الرأسمالية إلى الرأسمال المالي وقيام الاحتكارات في بداية القرن العشرين وما جلبه من بؤس وشقاء على الطبقات الشعبية من جهة، وقيام ثورة أكتوبر في روسيا من جهة أخرى، وتعزيز نضال الطبقات الشعبية ومطالبتها بتحسين أوضاعها من جهة ثالثة، أدى كل هذا إلى تراجع السلطة الحاكمة عن كثير من مبادئ المذهب الفردي في الفقه الدستوري، وانتشار المذهب الاجتماعي في الفقه الدستوري في كثير من بلاد العالم بما في ذلك البلدان العربية.
ويرجع انتشار المذهب الاجتماعي في الفقه الدستوري إلى توازن القوى على مستوى العالم بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي وازدياد نفوذ القوى المناهضة للفقر والجهل.
وبعد انتشار الوعي بين فئات واسعة من المجتمع، في ظل نظريات سياسية واجتماعية جديدة من أجل العدالة.
سنتطرق في هذا البحث إلى تطور حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي ومقارنته بالتشريع الدستوري الأجنبي إلى هذا الحد أو ذاك.
ونود أن نشير قبل المقارنات إلى أن حقوق الطفل قد أتت في التشريع الدستوري العربي والأجنبي في إطار حقوق الأسرة والأمومة، ومن أجل توضيح ذلك سنقارن النصوص الدستورية الخاصة بحقوق الأسرة والطفل.
وبما أن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع واللبنة الأساسية فيه، اعتبر كثير من المفكرين أن أول مجتمع تشكل في صورة الأسرة، التي تتكون من عدد من الأفراد الذين تجمعهم المصالح المشتركة وروابط القربى المتينة.
ولما كانت الأسرة من الأهمية بمكان، فقد أولاها الرسل والمصلحون والحكماء والمفكرون أهمية كبيرة.
ورغم تغاير مفهوم الأسرة بين حين وآخر وارتباطه بتغير حياة المجتمعات ودرجة تطورها، فقد حصر المجتمع المدني الأسرة بعدد قليل من الأفراد (الأب والأم والأطفال)، ونظمت التشريعات المدنية والشخصية على حقوق الأسرة وواجباتها، وفرض واقع الحياة الحديثة المعاصرة وتعقيداتها إدراج الأسرة والطفل في التشريع الدستوري المعاصر، نظراً لأهمية هذا الموضوع، ولأن كثير من معايير أخلاق الطفل ترجع إلى التنشئة والبيئة التي خلق فيها من جهة، وإلى الوسط الذي يترعرع فيه الطفل من جهة أخرى، فإنه يبقى تأثير الأسرة على الفرد كبير، سواء كان طفلاً أو شاباً أو كهلاً أو شيخاً في التأثر بها والتأثير عليها.. سنقسم هذا البحث في الأرقام التالية:
1 – حقوق الطفل في الأحكام
الدستورية العربية التي نصت على حقوق الأسرة.
يرجع النص القانوني على حقوق الأسرة والطفل في الدساتير العربية إلى خمسينيات القرن العشرين، وكان الدستور السوري لعام 1950م، أول دستور عربي يقرر هذه الحقوق وذلك لأن المشرع الدستوري العربي أدرج هذه الحقوق في النصوص الدستورية لأهميتها وبسبب أن كثيراً من مقومات تربية الأفراد وسلوكهم تستند على المفاهيم والسلوك القائم في الأسرة.
وأتى التشريع الدستوري العربي بهذا الخصوص في إطار تطور التشريع الدستوري العالمي الذي سبقه في هذا المضمار.
الأحكام الدستورية العربية التي قررت رعاية الأسرة :
قررت أحكام 32 دستوراً عربياً رعاية الأسرة (نصت بعضها على رعاية الطفولة أيضاً). وهي دساتير سوريا لأعوام 1950م ، م1953، 1962م، 1964م، 1969م، 1973م، ودساتير مصر لعام 1956م، و ج. ع. م لعام 1964م، وج.م.ع لعام 1971م. ودساتير العراق لأعوام 1964، 1968، 1970، 2005، ومشروع دستور المملكة العربية السعودية لعام 1961، ومشروع دستور العراق لعام 1989م ودساتير دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 1970، وقطر لعامي 1971، 2003م والبحرين لعامي 1973، 2002م، وسلطة عمان لعام 1996م، والجزائر لأعوام 1963، 1976 ، 1989، 1996، والسودان لأعوام 1973، 1998، 2005م.
وبالمقابل صمتت عن النص على رعاية الأسرة.. إلخ، أحكام 40 دستور عربي في الفترة الواقعة بين منتصف القرن التاسع عشر الميلادي وحتى أواخر أربعينيات القرن العشرين، والأحكام الدستورية التي صمت عن ذلك هي عهد الأمان التونسي لعام 1856م ودستور تونس لعام 1861م ودستور تونس لعام 1959. ودستورا سوريا لعامي 1920م، 1930م. والعراق لعامي 1925، 1958 وقانون إدارة الدولة العراقية لعام 2004م والاتحاد العربي لعام 1958 ومصر لعامي 1923، 1930، والميثاق المقدس لعام 1948م في اليمن المستقل ودساتير لحج لعام 1952م، ومستعمرة عدن لعام 1962م وج.ع.ي لعامي 1965و 1967م، والأردن لأعوام 1928، 1947، 1952، وفلسطين لعامي 1921، 1931م، ولبنان لعام 1926، والسودان لأعوام 1953، 1956 ، 1956، 1964 ، 1985، وطرابلس وبرقة لعام 1919م، ودستور برقة لعام 1951م وليبيا لعامي 1952، 1963 والمغرب لأعوام 1962، 1970، 1971، 1992، 1996م، ودستور ج.ي لعام 1990م.
تغايرت الأحكام الدستورية العربية التي قررت رعاية الأسرة من النص على أن الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع وهي في حمى الدولة، تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتزيل العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه في دساتير سوريا لأعوام 1950، 1962م، (م32)، و1964 (م20).
وإذا قارنا الأحكام الدستورية المذكورة أعلاه بدساتير أجنبية بهذا الشأن نجد أن 112 دستوراً أجنبياً قد قررت هذا الحق وصمتت عن النص عنه أحكام 77 دستور أجنبي من جهة، وإن الدساتير التي قررت حماية الأسرة قد اتفقت بذلك مع الدساتير السورية والعربية السابقة.
1 – الدساتير الأجنبية التي قررت حماية الأسرة:
لقد اكتفت أحكام دساتير دول أوروبية بالنص على الأسرة أو الزواج.. إلخ، مثال ذلك نصت الفقرة 1 من المادة 22 من دستور قبرص لعام 1960م على أن:
1 – كل شخص بلغ السن الضروري للزواج، يتمتع بحق حرية الزواج، وإنشاء أسرة وفقاً لما تنطبق على الشخص المذكور أحكام هذا الدستور والتشريعات الخاصة بالزواج.
واقتربت أحكام دستور أمارة موناكو لعام 1962م من الدستور السابق في عدم تقرير الطفولة في نصه على أن يتمتع مواطن موناكو بمساعدة الدولة في أحوال الحاجة والبطالة والمرض والإعاقة والشيخوخة والأمومة. يحدد القانون الشروط والأشكال الخاصة بذلك (م 26) وانحصرت أحكام مجموعة من الدساتير الدول الأوروبية على النص على الأسرة وينتمي إلى هذه المجموعة دستور رومانيا لعام 1991م، وذلك لانحصار أحكامه على النص بأن : تحترم السلطات العامة وتحافظ على الحياة الحميمة الخاصة بالأسرة (ف 1 م 26).
ويعتبر دستور اندورا من الدساتير التي أوجزت في هذا الشأن وذلك بنصه على أن:
1 – يحدد القانون القواعد الخاصة بالزواج والحالة المدنية للفرد.
2 – تعمل السلطات العامة على حماية الأسرة ودعمها لأن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع.
وقد انحصرت أحكام دستور فرنسا لعام 1848م في النص على الرفاهية والتعاون الأخوي بين الأفراد في الفقرة 2 من الرقم 7 كما يلي:
يتطلع كافة المواطنين إلى الرقابة العامة والتعاون الأخوي فيما بينهم والنظام العام والالتزام بالقواعد الأخلاقية والقوانين المكتوبة التي يدار بموجبها المجتمع والأسرة والفرد.
وتنتمي إلى هذه المجموعة أحكام دستوري رومانيا لعام 1965م والمجر لعام 1949م، المعدل عام 1972، حيث اقتصرت أحكامهما في النص على أن للمرأة نفس الحقوق التي للرجل وتصون الدولة الزواج والأسرة وتحمي مصالح الأسرة وتحمي الشباب وتطورهم جسمانياً وعقلياً (م 236 – 24). وقضى دستور المجر لعام 1949م، المعدل عام 1972 بأن للمرأة والرجل نفس الحقوق وتكون هذه المساواة في العمل والراحة (م62).
ولم يشذ عن ذلك دستور ألبانيا لعام 1976 في نصه على تحرر المرأة من الاضطهاد السياسي والاستغلال الاقتصادي، ولها نفس الحق الذي للرجل في العمل والمكافأة والراحة والضمان الاجتماعي والتعليم في جميع النشاطات الاجتماعية والسياسية وفي الأسرة (م41)
وإذا كانت الدساتير السابقة قد نصت على أن الزواج أساس الأسرة ومساواة الزوجين وتشجيع المرأة في جميع مجالات الحياة في دساتير رومانيا لعام 1965 (م23، 24)، والمجر لعام 1949م، المعدل عام 1972 (م62)،وألبانيا لعام 1976 (م41)وألمانيا الديمقراطية لعام 1968 (م20 ف 2).
فإن دساتير الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية قد قضت بنصوص متشابهة أو متقاربة، تمثلت في مساواة الرجال والنساء أمام القانون والزواج والأسرة هما الأساس الطبيعي والأخلاقي للمجتمع البشري وهما موضوعان تحت الحماية الخاصة للدولة، وعلى الدولة والمجتمع واجب مشترك هو السهر على الصحة الجسمانية والأخلاقية للأسرة وتشجيعها اجتماعياً، وللوالدين حق طبيعي وواجب أساس في تربية أولادهما ومنحهما أفضل الإمكانات الجسمية والعقلية والأخلاقية في ديباجة دستور أفريقيا الوسطى لعام 1960م، ودستور السنغال لعام 1960 (م14 – 15) والجابون لعام 1960 (ف9،10) ، ومدغشقر لعام 1959 (الديباجة) والكمرون لعام 1960م (الديباجة) والكنغو برازافيل لعام 1963 (م11) وتوجو لعام 1963 (م14)، ورواندا لعام 1962م (م3).
والدساتير الأجنبية التي صمتت عن النص على الأسرة والطفل، هي الدساتير الأوروبية التالية:
دساتير فرنسا لأعوام 1793، 1795، 1799، 1812، 1830، 1958 والميثاق الدستوري البولندي لعام 1815م ودستورا بولندا لعامي 1926و1935 ودساتير السويد لعام 1809م والنرويج لعام 1814م وبلجيكا لعامي 1831، 1971م، وإيطاليا لعام 1848م وليوكسمبورج لعام 1867م وموناكو لعام 1911 وليخنشتين لعام 1919م وفنلندا لعام 1919 واليونان لعام 1911م، المعدل عام 1952م وروسيا الاتحادية لعام 1918م ورومانيا لعام 1923 وليتفا لعام 1922م والاتحاد السوفيتي لعام 1924م وإسبانيا لأعوام 1938،1942،1947، ومالطا لعام 1964م وهولندا لعام 1983.
وصمتت عن النص على ذلك دساتير دول آسيا التالية: القانون الأساسي العثماني لعام 1876م ودساتير اليابان لعام 1889م، وتركيا لعام 1924م وإيران لعام 1906م والصين لعام 1931م وأفغانستان لعام 1931م، وسيام لعام 1932م وتايلند لأعوام 1959، 1991، 1997 والفلبين لعامي 1935، 1997، وكمبوديا لعام 1947م، ولاوس لنفس العام وبورما لعام 1948م وسيلان لنفس العام والهند لعام 1949، وباكستان لعامي 1956، 1973م، وتايوان لعام 1946م، وكوريا الجنوبية لعام 1948م.
وصمتت عن النص على ذلك من دساتير دول الأمريكيتين كل من دساتير الأرجنتين لعام 1853، 1994م وكولومبيا لعام 1886م، ودستور المكسيك لعام 1917م، والبرازيل لعام 1946م، وبوليفيا لعام 1947م والدومنيكان لعام 1950م ويامايكا لعام 1962م وجرينادا لعام 1983م وترينداد وتيوياجو لعام 1976م، وياربادوس لعام 1966م، وسنتالويس لعام 1978ك وستنافست لعام 1979م وست كنيست لعام 1983م وانتجوا لعام 1981م، وجزر البهاما لعام 1973، ورابطة الدومنيكان 1978م والميثاق الكندي للحقوق لعام 1982م.
كما صمتت عن النص على ذلك دساتير دول أفريقية منها دساتير إثيوبيا لعام 1931م وليبيريا لعام 1955م وغينيا لعام 1958م ونيجريا لعام 1960م، وسيراليون لنفس العام، وأوغندا لعام 1962م وكينيا لعام 1963م، وتنزانيا لعام 1964م، وملاوي لعام 1964م وروديسيا لعام 1964م وزامبيا لنفس العام ومالي لعام 1959م المعدل عام 1960م والنيجر لنفس العام وساحل العاج لعام 1961م.

2 – الأحكام الدستورية العربية
التي قررت حقوق الطفل في ظل النص على أن الأسرة أساس المجتمع:
وبخلاف الأحكام الدستورية السابقة التي لم تقرر نصاً حقوق الطفل عندما نصت على الأسرة والزواج.. إلخ.. فإن هذه المجموعة الدستورية العربية قد نصت على حقوق الطفل صراحة، وكان دستور سوريا لعام 1953م أول دستور عربي فيما نعلم ينص على حقوق الطفل كما يلي:
الطفولة في حمى المجتمع وتربية الأولاد حق طبيعي للآباء والأمهات وواجب اجتماعي عليهم، تسهر الدولة على القيام بهذه المهمة (م20). وقد حذت أحكام دستوري سوريا لعامي 1969، 1973، حذو دستور 1953م في نصهما على أن الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة، تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتزيل العقبات المادية والاجتماعية التي تقوم فيه، وتحي الدولة الأمومة والطفولة وتكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة (م.4) من دستور 1969م). ثم أضاف دستور 1973م إلى ما تقدم، وترعى الدولة النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم (م44 و ف 1 م 46).
وبمقارنة أحكام الدساتير المذكورة أعلاه بدساتير أجنبية بهذا الشأن نجد أن مجموعة كبيرة من الدساتير الأجنبية قد قررت نصوصاً مطولة في شأن الطفل. كان الدستور الفرنسي لعام 1791م أول دستور أجنبي فيما نعلم ينص على أن تنشأ مؤسسة رئيسية عامة تعتني بالأطفال الذين فقدوا أماكنهم، وكذلك تسهيل مشاركة المعاقين في البحث عن عمل والأشخاص الذين لا تؤهلهم أوضاعهم الصحية للعمل والأشخاص الذين فقدوا أعمالهم.. إلخ. الفقرة 3 من الباب الأول من هذا الدستور.
وتقرر بعد قرن ونصف من صدور الدستور الفرنسي المذكور في مقدمة دستور فرنسا لعام 1946م نصاً يقضي بأن : تضمن الأمة للفرد والأسرة الشروط الضرورية لتطورها.
وتكفل الأمة الجميع، وبالذات الأطفال، والأمهات والمسنين والشغيلة والحفاظ على الصحة والضمان المادي والراحة لكل كائن حي يفقد إمكانية العمل بسبب العمر أو الحالة المعنوية أو البدنية أو الوضع الاقتصادي حقه في الحصول على الوسائل الضرورية للعيش في الجماعة، وتكفل الأمة حق حصول الأطفال والكبار على التعليم.
وينتمي دستور ألمانيا لعام 1919م ، إلى هذه المجموعة التي قررت حقوق الطفل وذلك بما نصت عليه المادة 119 منه بأن الزواج أساس الحياة الأسرية والحفاظ عليها وتكاثر الأمة، يتمتع بالحماية الدستورية الخاصة مستندة على مساواة الجنسين، يقع على عاتق الدولة والمجتمع مهمة الحفاظ على نقاء وصحة وحماية الأسرة.
وللأسرة ذات العدد الكبير من الأطفال الحق في الرعاية المقررة، تحافظ الدولة على الأمومة وترعاها، في حين قضت المادة 121 منه بأن تربية الجيل الصاعد هو الدين السامي والحق الطبيعي للوالدين، وذلك بهدف إعداده الجيد مادياً وروحياً ونوعياً، تراقب الدولة هذا النشاط بشكل عام.
لم ينحصر الأمر على الأحكام الدستورية الفرنسية والألمانية السابقة فقط، بل يعتبر كل من رعاية الفقراء في السياسة الديمغرافية عندما لا يدخل هذا في نفاذ ما تنص عليه المادة 10 من دستور النمسا الخاصة بهيئات الوصاية الشعبية والضمان الاجتماعي للأمومة والطفولة والشباب والمؤسسات الطبيعية ومؤسسات الضمان الاجتماعي ووضع الاحتياجات المرفوعة بشأن الصحة والمصايف ومؤسسات التعليم (ف1 م10) من دستور النمسا لعام 1920م ، وحيث تعتبر هذه الصلاحيات من اختصاص الاتحاد.
وينتمي دستورا تركيا لعامي 1961 و 1982م إلى هذه المجموعة الدستورية في نصها على أن الأسرة هي دعامة المجتمع التركي.
وتتخذ الدولة والأشخاص المعنوية العامة الأخرى التدابير اللازمة لإنشاء المؤسسات الكفيلة بحماية الأسرة والأم والطفل (م35 من دستور 1961م، و 41 من دستور 1982). وغيرها من النصوص المسهبة في هذين الدستورين.
والدساتير التي قررت أن الأسرة أساس المجتمع أو خليته الأولى كثيرة، لقد قضت بأن الأسرة أساس المجتمع أو خليته الأولى في دساتير كل من دستور ارجواي لعام 1967م(م40)، وكوبا لعامي 1940(م43) ، 1976 (م4) وكوستاريكا لعام 1949م (م51)، وجواتيمالا لعام 1950م (م87) وسان سلفادور لعام 1983 (م32) ونيكاراجوا لعام 1987م (م7) والبرازيل لعام 1988 (م226) وبراجواي لعام 1992م (م4)، وأكوادور لعام 1998م (م 37).
كما قررت الأسرة أساس المجتمع والخلية الأولى فيه كثير من دساتير الدول الأفريقية كل من دستور إثيوبيا لعام 1955م (م48) وأفريقيا الوسطى لعام 1960 (الديباجة) والسنغال لعام 1960م (م14) وجابون لعام 1960م (ف9 و10) ومدغشقر لعام 1959م، المعدل عام 1960م (الديباجة)، ودساتير أسيوية مثل دساتير كمبوديا لعام 1993 (م64)، وتركمانيا لعام 1955م (م 34) وكازخستان لعام 1995م (م27) وأرمينيا لعام 1995مم (م 32).
لقد نص دستور إثيوبيا لعام 1955م على أن الأسرة الخلية الأولى وأساس المجتمع في إمبراطورية إثيوبيا (م48).
وقرر دستور اليونان لعام 1975م، أن الأسرة أساس استمرار وتطور الأمة ويقع الزواج والأمومة والطفولة تحت رعاية الدولة، وتتمتع الأسرة الكبيرة العدد والمعوقون من الحرب وغيرها من الكوارث والأيتام والأشخاص المتضررين من المصائب بالحماية من قبل الدولة (م21).
وينتمي دستور فيتنام لعام 1980م إلى هذه المجموعة التي قررت أن الأسرة هي خلية المجتمع وتصون الدولة الزواج والأسرة وسيقوم الزواج على مبادئ الاختيار، والزوجان متساويان في الحقوق والواجبات.. إلخ ما ورد في المادة (64) وقرر الحق دستور إثيوبيا لعام 1987م بأن الأسرة أساس المجتمع وقضى بعناية الدولة.. إلخ ما ورد في مادته 2.
وتكاد تكون مجموعة من دساتير الدول الناطقة بالفرنسية قد اتفقت أو تقاربت في النص الخاص بالأسرة فالرجال والنساء متساوون أمام القانون. والزواج والأسرة هما الأساس الطبيعي والأخلاقي للمجتمع البشري وهما موضوعان تحت الحماية الخاصة للدولة وعلى الدولة والمجموعات العامة واجب مشترك هو السهر على الصحة الجسمانية والأخلاقية للأسرة وتشجيعها اجتماعياً وللوالدين حق طبيعي وعليهما واجب أساس في تربية أولادهما ومنحهما أفضل الإمكانات الجسمية والعقلية والأخلاقية ويساعد الولدان في ذلك الدولة والمجموعة العامة في ديباجة دستور جمهورية أفريقيا الوسطى لعام 1960م، وهو نفس النص الذي قرره دستور السنغال لعام 1960م مع إضافة وتحمي الدولة والهيئات العامة الشباب من الاستغلال والإهمال النفسي (راجع م 14 – 15) واتفق دستور جابون لعام 1960م مع هذا النص في الفقرتين 9 و10 منه. وقرر نفس الحكم دستور مدغشقر لعام 1959، المعدل عام 1960 (الديباجة).
قرر دستور الكمرون لعام 1960م أن الأسرة هي الأساس الطبيعي للمجتمع البشري، وإن كان قد اكتفى بعد ذلك بالنص على أن تحمي الدول الأمومة وتشجع الأسرة (الديباجة) وتنتمي دساتير الكونغو برازافيل لعام 1963م إلى هذه المجموعة وذلك في نصه على أن الزواج يمثل الأساس الطبيعي للمجتمع ويحميه القانون وتضمن الدولة للأطفال حق التعليم والتعليم المهني.. إلخ، ما ورد في دساتير الدولة الناطقة بالفرنسية (م11) في حين قضى دستور توجو لعام 1963م بأن الزواج والأسرة يشكلان الأساس الطبيعي للمجتمع وتحميها الدولة وتضمن الأمة للأشخاص منفردين والأسرة ظروف ضرورية للتطور (م14)
وقضت بأن الأسرة أساس المجتمع أو خليته الأولى أحكام دستور انجولا لعام 1992م (م29)، على أن أحكام هذه المجموعة من الدساتير قد تغايرت في تفاصيل أحكامها بشأن الأسرة والطفل من جهة، وتفاوتت فيما بين الإيجاز والإسهاب من جهة أخرى.
مثال ذلك اكتفت أحكام دستور كمبوديا لعام 1993م بالنص على أن الأسرة والمرأة والطفل أساس المجتمع، ويجب اتخاذ التدابير الخاصة بمصالح النساء والأطفال (م28)، والأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وتحمي الدولة والمجتمع الأمومة والطفولة والنساء والرجال متساوون في عقد القران والحياة الزوجية والطلاق في دستور أرمينيا لعام 1995م (م32).
وينتمي دستور انجولا لعام 1992م إلى هذه المجموعة الدستورية وذلك بنصه على أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع تحميها الدولة سواء كانت قائمة على الزواج أو خارجه.
الرجال والنساء متساوون في إطار العائلة يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وتقوم الدولة بالتعاون مع الأسرة بضمانة تربية الأطفال والشباب تربية حديثة (م29)، زدً على ذلك قرر هذا الدستور أن يتمتع الأطفال بالأولية في الحماية من قبل الأسرة والمجتمع والدولة، وتطوير حياتهم وتساعد الدولة على تطوير شخصية الأطفال والشباب وتخلق الظروف الخاصة بإشراكهم النشط في حياة المجتمع (م32).
تكاد تكون أحكام دساتير أوزبكستان لعام 1993م وتركمانيا لعام 1995م وكازاخستان لعام 1995م قد اتفقت في النص على أن الأسرة أساس المجتمع يحميها المجتمع والدولة ويستند الزواج على الاتفاق الحر ومساواة طرفيه.. وعلى الوالدين مسئولية الإنفاق على أطفالهما وتربيتهم حتى يبلغوا سن الرشد وتؤمن الدولة والمجتمع تربية الأطفال اليتامى والفقراء وتنفق عليهم (م46) من دستور أوزبكستان الأطفال متساوون أمام القانون بصرف النظر عن المنشأ والوضع الاجتماعي للوالدين، وتحافظ الدولة على الأمومة والطفولة (م65)، وقد اتفقت أحكام دستور تركمانيا مع دستور أوزبكستان في شأن تعريف الأسرة وحماية المجتمع والدولة لها وحق الزواج ومساواة طرفيه (م33 من دستور تركمانيا)، بيد أن هذا الدستور قد حظر تعدد الزوجات من جهة، وواجب على الأولاد البالغين سن الرشد مساعدة والديهم (م33) من جهة أخرى، ولم يشذ دستور كازاخستان لعام 1995م في النص على ما قرره الدستوران السابقان بهذا الشأن (راجع م 27).
ونصت مجموعة من الدساتير العربية على الأسرة والطفولة بشكل أكثر إسهاباًَ مما نصت عليه المجموعة السابقة وقد تدرجت في هذه الأحكام مع تطور النصوص الدستورية العامة بهذا الشأن في كل بلد على حدة.
مثال ذلك تطورت الأحكام الدستورية الجزائرية في النص على أن تحمي الدولة الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع في دستور 1963م (م17) إلى النص على أن تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع، وتحمي الدولة الأمومة والطفولة والشيخوخة بواسطة مؤسسات ملائمة في دستور الجزائر لعام 1967م (م65)، ثم عادت أحكام دستوري 1989 و 1996م إلى النص على أن تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع (م 55 من دستور 1989 و م 58 من دستور 1996م) دون الإشارة إلى الطفل وبذلك عادت إلى النص على أحكام مقاربة لما قضي به دستور 1963م.
ويعتبر مشروع دستور جمهورية العراق لعام 1989م من الوثائق التي أسهبت في النص على حقوق الأسرة والطفل فقد عرف هذا المشروع الأسرة بأنها:
أولاً: الأسرة نواة المجتمع وتعمل الدولة لتنشئتها بموجب القيم والمفاهيم السامية في المجتمع العراقي المستمد من تراثه وقيمه الحضارية، ومن القيم الأصلية العريقة في تراث الأمة العربية، وتكفل حمايتها ودعم مقوماتها الأخلاقية والوطنية وترعى الدولة الأمومة والطفولة.
ثانياً: يسود الأسرة الرعاية والاحترام المتبادل بين أفرادها بموجب قيم المجتمع الأصلية والعريقة وفي إطار حقوق الأبوين ويقدمون لهما الرعاية الكاملة(م23). وسار على هذا النهج دستور العراق لعام 2005م في نصه على أن الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية وتكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. للأولاد على أبائهم في التربية والرعاية والتعليم وللأباء حق على اولادهم الإحترام والرعاية ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة، كما حظر هذا الدستور الإستغلال الإقتصادي للأطفال بكافة صوره (م29)، ومنع أشكال العنف والتعسف في الأسرة وبخاصة الطفل والمرأة وللضمان الصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم، وكفالة الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم والبطالة، وكما تؤمن لهم الدولة خدمات التأمين الاجتماعي وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة بتأهيلهم والعناية بهم(م30).
وقد أسهب دستور السودان الانتقالي لعام 2005م في هذا الشأن حيث قرر حقوق المرأة والطفل في الرقم 32 منه كما يلي:
1 – تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الأجر المتساوي للعمل والمزايا الوظيفية الأخرى (ف1ـ الرقم 32).
2 – تعز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.
3 – تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووظيفتها.
4 – توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.
وعلاوة على ما تقدم قضى الرقم 15 من هذا الدستور بكل من الأسرة والزواج والمرأة كما يلي:
1 – الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة بالزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بها، ولا يتم أي زواج إلا بقبول طوعي وكامل من طرفيه (ف1 – الرقم 15).
2 – تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بن الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.
لقد قررت مجموعة من دساتير دول أمريكا الجنوبية والوسطى أن الأسرة أساس المجتمع أو خليته الأولى مع تطويل في النصوص الخاصة بالأسرة والطفل، لقد قضت مجموعة من الدساتير الأمريكية نصاً متقارباً يقضي بأن الأسرة العنصر الأساسي في المجتمع، تصدر الدولة القوانين اللازمة لحمايتها وتراقب تنفيذ الواجبات النابعة من هذه القوانين ونشرها وينظم القانون كل ما يتعلق بالزواج الفعلي ولا تعترف الدولة بأي تميز بين الأطفال فلهم حق متساو بالأمومة وحماية الأمومة، ويكون تبني الأطفال لصالحهم، وتهتم الدولة بالنمو الجسدي والأخلاقي للأطفال وتقدم لهم المساعدات الاجتماعية والمالية بمبادرة خاصة.. وللقانون الخاص بحماية الأطفال أهمية اجتماعية.. إلخ ما ورد في القسم الخاص المعنون الأسرة في دستور كوريا لعام 1940م (م43 – 46). وعلى هذا النهج سارت أحكام دساتير هايتي لعام 1950م، (م 21)، وسان سلفادور لنفس العام (م 180 – 182) وبنما لعام 1946 (م 45 – 62) وجوانتمالا لعام 1956 (م87 – 94).
لم ينحصر الأمر على الأحكام الدستورية السابقة في أمريكا الوسطى والجنوبية فقط، بل وقررت دساتير دول أمريكية نافذة أن الأسرة هي أساس المجتمع أو خليته الأولى كما هي الحال في دساتير كوستاريكا لعام1949 وأورجواي لعام 1967م (م 4) وبنما لعام 1972م (أز – 59) وكوبا لعام 1976 (م34) والسلفادور لعام 1983م (م 32 – 36)، وجواتمالا لعام 1985 (م 47 – 56) ونيكاراجوا لعام 1987م (م 70 – 79) والبرازيل لعام 1988م (م226) وكولولمبيا لعام 1991 (م44 – 50)، وبراجواي لعام 1992م (م 49 – 61) وأكوادور لعام 1998ك (م 37 – 41)، وفنزويلا لعام 1999م (م 75 – 97).
سنقارن نصوص هذه الدساتير النافذة في أمريكا الجنوبية والوسطى لأهميتها رغم إسهابها في النصوص وذلك بغرض الفائدة.
قضى دستور كوستاريكا لعام 1949م بأن الأسرة أساس المجتمع كعنصر طبيعي، تتمتع بحماية الدولة كما يتمتع الطفل والأم وكبار السن والأمراض الذين ليس لهم معيل بهذه الحماية (م51).
الزواج أساس ضروري للأسرة ويقوم على أساس المساواة في الحقوق بين الزوجين (م 52)، ويتحمل الآباء المسئولية على الأطفال من خارج الزواج نفس الواجبات التي عليهم للأطفال المولودين في إطار علاقات الزواج.. ولكل طفل حق معرفة من هو أبوه وفقاً للقانون ( 353)، وتعتني بمؤسسة ذات استقلال ذاتي بالأم والطفل تسمى هذه المؤسسة المجلس الوطني لحماية الأحداث وتقوم بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى بهذا الشأن (م55).
ونص دستور أورجواي لعام 1967م على أن الأسرة أساس المجتمع، تكفل الدولة الأسرة أخلاقياً، ومادياً بشكل ثابت بغرض تربية أفضل للأطفال (م40)، العناية بالأطفال وتربيتهم وكفالتهم بدنياً وأخلاقياً وتطورهم العام واجب على الوالدين وحق من حقوقهم، وتتمتع الأسرة الكثيرة العدد بحق تقديم المساعدة لها في أوقات الضرورة وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال والمراهقين في حالة رفض الوالدين أو الوصي القيام بالواجبات الخاصة بتربيتهم بدنياً ومعنوياً، وفي أحوال استغلالهم واستخدام الوسائل السيئة ضدهم أو انتقاص حقوقهم التي ينص عليها القانون.
واجب الوالدين أمام الأطفال المولودين خارج الزواج هي نفس الواجبات الخاصة بالأطفال المولودين داخل الزواج، وعلاوة على ذلك تحمي الدولة الأمومة وتضمنها بصرف النظر عن وضعها الاجتماعي أو حالتها المدنية، وللمرأة حق المساعدة من جانب الدولة في حالة ترك زوجها لها (م41). وتتم العلاقة بجرائم الأطفال وفقاً للقانون، ويسري عليها نظام قانوني خاص بها (343).
وأقر دستور بنما لعام 1972م بابا للأسرة – الباب الثاني منه، المواد 52 – 59. لقد نظم هذا الدستور العلاقات الأسرية حيث تحافظ الدولة على الزواج والأمومة والأسرة وينظم القانون القضايا الخاصة بالتسجيل المدني، وتحمي الدولة القصر بدنياً وعقلياً وأخلاقياً وصحياً، وتضمن حقوقهم وصحتهم وتعليمهم وأمنهم والضمان الاجتماعي الخاص بهم، ويتمتع المسنون والمعوقون بالحق في الحياة الكريمة ومساعدتهم (م52).
واعتبر هذا الدستور الزواج الأساس القانوني للأسرة، يستند على مساواة الزوجين، ويتم الطلاق وفقاً لما ينص عليه القانون (م53)، ونص على أن العلاقات الحقيقية بين الأشخاص الذين لا توجد فيهم معوقات قانونية لعقد القران خلال مدة خمس سنوات متتالية يكون نتيجة ذلك زواج قانوني إذا كانت هذه العلاقة بينهما ثابتة ووحيدة، وفي هذه الحالة يقدم الطرفان مذكرة مشتركة لمكتب توثيق السجل المدني، ويكون هذا كافياً لتسجيل زواجهم الحقيقي من قبل المدير المسئول عن ذلك، وفي حالة عدم وجود المذكرة الخاصة بالزواج يكتفي تأكيد الطرفين على وجود الزواج الحقيقي أو تأكيد شخص أخر ذي مصلحة على ذلك وفقاً لما ينص عليه القانون.
للنيابة العامة حق رفض تسجيل الزواج أو الطعن في التسجيل إذا كان يخالف القانون، كما يحق لشخص ثالث تقديم هذا الاعتراض، إذا كان سينتج عن التسجيل إلحاق ضرر بحقوقه، أو في حالة وجود معلومات تخالف الوثائق الحقيقية في التسجيل (م54).
وقرر هذا الدستور أن سلطة الوالدين هي مجموعة الواجبات والحقوق التي يتمتعان بها في شأن أبنائها، وعلى الوالدين إعاشة أطفالهم وتعليمهم وحمايتهم وضمان تربيتهم تربية جيدة حسبما يتفق مع تطورهم البدني والروحي، وعلى الأولاد البالغين سن الرشد مساعدة والديهم، ينص القانون على ممارسة سلطة الوالدين بما يتفق مع المصلحة العامة وخير الأطفال (م55) ويتمتع الأطفال المولودين خارج الزواج بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال المولودون داخل الزواج، ويحمي القانون الأطفال القصر والمعوقين وغير القادرين على العمل وحقوق الأطفال الخاصة بالإرث (م56).
ويحدد القانون نظام وضع الأبوة، وتحظر الإشارة إلى طبيعة المنشأ والطلاق والمعلومات الخاصة بالمولد، والحالة المدنية للوالدين المذكورين في وثيقة تسجيل المواليد أو أثنيتهم (م57).
وعلاوة على ما تقدم تعتني الدولة بالأسرة اجتماعياً أو اقتصادياً وتحمي الدولة الأسرة وإنشاء مؤسسات اجتماعية مهمتها القيام بترتيب العلاقات الخاصة بالأبوة والأمومة، وممارسة الرقابة على تعليم الأطفال في سن ما قبل المدرسة في مؤسسات تعليمية خاصة بضمان آبائهم أو الأوصياء عليهم وتغطية نفقات القصر والمسنين.
إنشاء محاكم خاصة بالأحداث يقررها القانون تكون مهمتها الفصل في العلاقات الخاصة بالتبني والأبوة وترك الأسرة والمخالفات التي يقم بها المراهقون (م59).
وأقر دستور كوبا لعام 1976م باباً خاصاً بالأسرة (الباب الثالث منه) قررت المادة 34 منه أن تحافظ الدولة على الأسرة والأمومة والزواج.
يتمتع جميع الأطفال بالحقوق المتساوية بصرف النظر عن المولد في أطار الزواج أو خارجه، تلغى كافة القيود المرتبطة بطبيعة المنشأ أو الأصل ويحظر تسجيل وثائق خاصة بالفوارق في الأصل والمنشأ والحالة المدنية لأبوي الطفل (م 36).
وقرر هذا الدستور واجب تربية الوالدين لأطفالهم وإعالتهم والدفاع عن مصالحهم القانونية، ومساعدتهم بفعالية في التعليم والتربية المتعددة الجوانب بهدف أن يصبحوا مواطنين ناجحين يتم أعدادهم للحياة في المجتمع الاشتراكي.
وسار دستور هندوراس لعام 1982م على هذا المنوال بأن أفرد الباب الرابع "حقوق الطفل" المواد 119 – 126، اتفقت أحكام هذا الدستور بشكل عام مع أحكام دستور بنما المذكور بشأن قيام الدولة بحماية الطفل والاعتناء به غير أن هذا الدستور قد قرر أن تكون هذه العناية والحماية وفقاً لما تنص عليها المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على حقوق الطفل من جهة. والطبيعة العامة للقوانين الخاصة بالطفل من جهة أخرى.. حيث تمارس المؤسسات الرسمية الوظائف المتعلقة بنظام المساعدات الاجتماعية (راجع م 119).
وقررت المادة 120 حماية القصر والأطفال والأيتام والمتخلفين عقلياً شأنها شأن ما قررته المادة 56 من دستور بنما المذكور.
كما قرر هذا الدستور اهتمام الأبوين بتربية الأطفال إلخ (راجع م12) في حين نصت المادة 122 على قيام محاكم يقررها القانون تنظر في شئون الأمومة والأطفال والقصر، وقضت المادة 123 بحماية الأطفال في جوانب الضمان الاجتماعي ونظام التعليم وحق الأطفال في الصحة والنمو والاهتمام بتغذية الأطفال وسكنهم وممارسة الرياضة، وحق الأمهات في ضمانهم وحماية الأطفال من أي شكل من أشكال استخدام القسوة ضدهم واستغلالهم وعدم الاتجار بهم.
على أن هذا الدستور قد نص في المادة 124 منه على حماية الأطفال من أي شكل من أشكال العنف والاستغلال وعدم الاتجار بهم وعدم السماح للأطفال بالعمل قبل السن الذي يقرره القانون، وما يلحق بهم وبالأحداث الضرر بصحتهم أو تعليمهم أو يعيق تطورهم الجسدي أو العقلي أو الأخلاقي.
ولم يشذ عن هذه الأحكام دستور السلفادور لعام 1983م إذ أفرد للأسرة الباب الثاني منه (المواد 32 – 36) تعتبر الأسرة فيه مثل الدساتير السابقة أساس المجتمع تحميها الدولة وتسن التشريعات الضرورية لحمايتها وتنشئ مؤسسات وخدمات تضمن وحدتها وتطورها الاجتماعي والثقافي، يكون الزواج الأساس القانوني للأسرة، ويستند على المساواة القانونية بين الزوجين، تدعم الدولة الزواج كما أن عدم الزواج لا يؤثر على الحقوق الخاصة بالأسرة (م23).
واتفق مع سابقة من حيث المبدأ في النص على أن ينظم القانون العلاقات الشخصية والزوجية بين الزوجين وبين أطفالهما، وكذلك الحقوق والواجبات المتبادلة القائمة على أساس العدالة، وتنشئ الدولة المؤسسات اللازمة لضمانة القانون وتحقيقه في الواقع، كما ينظم القانون العلاقات الأسرية الناتجة عن الاتحاد الراسخ بين الرجل والمرأة خارج الزواج (م33).
وساوى هذا الدستور شأنه شأن الدساتير الأمريكية السابقة بين الأطفال المولودين داخل الزواج وخارجه، وحماية الأبوين لأطفالهم وضمانة دراستهم وأمنهم (36). وحق كل قاصر العيش في أسرة بالشروط التي تضمن له التطور المتعدد الجوانب، وتحمي الدولة معيشته ويحدد القانون واجبات الدولة التي تنشئ المؤسسات الخاصة بحماية الأمومة والطفولة (م34).
وقرر دستور جواتيمالا لعام 1985فصلاً خاصاً بالأسرة المواد 47 – 56 قضى بأن تكفل الدولة الأسرة اجتماعياً واقتصادياً وحقوقياً وتسن القوانين الخاصة بأن الزواج باعتباره أساس نشوء الأسرة، ومساواة الزوجين ومسئولية الأبوين عن أطفالهما، وحرية الوالدين في تحديد عدد أطفالهما(م47).
وتحمي الدولة القصر بدنياً ونفسياً وأخلاقياً وصحياً وتضمن حقوقهم في المأكل والصحة والتعليم والأمن والضمان الاجتماعي(م51).
ومثلما اتفقت أحكام هذا الدستور مع الدساتير الأمريكية المذكورة أعلاه في حماية الأسرة.. إلخ في النص الخاص بها اتفقت معها كذلك في النص على مساواة الأطفال أمام القانون وتمتعهم بحقوق متساوية ومعاقبة من يقوم بأي تمييز ضدهم.
وتحمي الدولة الأمومة وتعتني بها وتلتزم التزامات دقيقة بحقوق الأم (52).
وعلاوة على ذلك قرر هذا الدستور أن تساعد الدولة القصر بدنياً ومعنوياً وأخلاقياً وصحياً وتضمن حقهم في التعليم، علماً بأن هذا الدستور قد نص على أن يعتبر سلوك القصر المعادي للمجتمع جريمة أو مخالفة قانونية يقع تحت طائلة نظام قانوني خاص (م35).
وينتمي دستور نيكاراجوا لعام 1987م إلى المجموعة الدستورية الأمريكية التي أفردت بابا لحقوق الأسرة (الباب 4 – المواد 70 – 79) قرر أن الأسرة أساس المجتمع، وتحميها الدولة والمجتمع (م70) شأنه شأن الدساتير السابقة، وحق النيكارجويين في إنشاء الأسرة، وضمان وراثة الممتلكات الأسرية وعدم مصادرتها.
وتحمي الدولة الطفولة مستخدمة كافة الوسائل الضرورية الخاصة بحماية حقوق الأطفال وفقاً لما تنص عليه المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الطفل (م71)، وبذلك يكون هذا الدستور من الدساتير الأجنبية التي ربطت حقوق الطفل بالمعاهدات الدولية شأنه شأن الدساتير الأخرى المذكورة أعلاه.
ويعتبر الزواج في هذا الدستور اتحاد راسخ تحميه الدولة، يستند على اتفاق حر بين رجل وامرأة، شأنه شأن الطلاق الذي يجب أن يكون على أساس اتفاق بين الزوجين، حيث ينظم القانون هذه المسألة بالتفصيل (م72).
مقرراً أن تستند العلاقات الأسرية على الاحترام والمسئولية المشتركة والمساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، وحقوق الأبوين المتساوية في شأن تربية الأطفال وتحمل المسئولية المتساوية في توفير السكن وتأمين التربية والتعليم للأطفال، وبالمقابل احترام الأولاد لأبويهم ومساعدتهم وفقاً لما تنص عليه التشريعات الخاصة بالأسرة (مراجع م 73).
كما قضى هذا الدستور بحماية المرأة أثناء الحمل والولادة وحقها في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر والمساعدات الاجتماعية الضرورية، وحظر هذا الدستور عدم قبولها في العمل أثناء حملها ولا طردها من العمل أثناء الحمل والفترة المحددة لراحتها بعد الولادة (راجع م74).
وقضى بحقوق الأطفال المتساوية وعدم التمييز بينهم بسبب الأصل أو لأي سبب كان.
كما نص على أن تعد الدولة برنامجاً خاصاً للاعتناء بالقصر وتنشئ مراكز خاصة بهم، وحق القصر الضروري في حمايتهم وتربيتهم من قبل الأسرة والمجتمع والدولة، (راجع م 76) وشمل هذا الباب المسنين الذين يتمتعون بحماية الأسرة والمجتمع والدولة (م77).
زد على ذلك قررت المادة 78 منه بأن الدولة مسئولة عن الوالدين في الاعتراف بحق الأبوة والأمومة، وخول هذا الدستور للقانون حق أن ينظم تطور القصر المتعدد الجوانب وحق التبني والتسمية (م79).
وشملت أحكام دستور البرازيل لعام 1988م حقوق الأسرة في الباب السابع منه الأسرة والأمومة والشباب والمسنين قرر هذه الحقوق في المادة 226 منه بدلاً من تخصيصها بأن لها في الدساتير الأمريكية الأخرى.
فالأسرة في هذا الدستور أساس المجتمع تحميها الدولة، والزواج عقد مدني بالمجان، ويخلق الزواج الديني تبعية ذات طبيعة مدنية وفقاً لما ينص عليه القانون، ضف إلى ذلك فإن الاتحاد الدائم بين المرأة والرجل في أسرة واحدة هو نواة الأسرة، ويتم الاعتراف به بغرض حمايته من قبل الدولة ويسهل القانون الانتقال إلى هذا الاتحاد بالزواج، وينتشر وضع نواة الأسرة على المجتمع بالقدر الذي تتكون فيه الأسرة من الأبوين وأولادهما وتنشأ علاقات الحقوق والواجبات على الزوجين بالشكل الذي يحدده القانون.
وأجاز هذا الدستور الطلاق المدني في حالة انفصال المرأة عن الرجل مدة أكثر من سنة وفقاً للشروط التي ينص عليها القانون أو لوجود وثيقة صحيحة تثبت انفصالهما مدة تزيد عن سنتين.
وإلى جانب ما تقدم نصت الفقرة 18 من المادة 7 من هذا الدستور على أن تتمتع المرأة بإجازة مدفوعة الأجر أثناء الحمل والولادة مدة لا تقل عن مائة وعشرين يوماً، وخولت الفقرة 19 من المادة 7 للمرأة حق الراحة بسبب العناية بالطفل وفقاً لما ينص عليه القانون.
لم تنحصر أحكام دستور البرازيل على ماتقدم فقط، بل وقررت أن يستند تخطيط الأسرة على مبادئ احترام كرامة الإنسان الشخصية والأمومة والأبوة، وأن تدخل في صلاحيات الدولة تقديم الوسائل العلمية والتعليمية لممارسة هذا الحق، ويحظر أي إكراه على ذلك من قبل المؤسسات الرسمية أو الخاصة.
وتكفل الدولة مساعدة الأسرة وكل فرد فيها وتنشئ هيئات ذات أهداف خاصة بتقليص العنف داخل الأسرة.
ونصت المادة 227 من هذا الدستور على أن واجب الأسرة والمجتمع والدولة الكفالة المطلقة لحقوق الأطفال والشباب في الحياة والصحة والتغذية والتعليم بما في ذلك التعليم المهني، وامتلاك الثقافة والكرامة، والاحترام والحرية في الأسرة والمجتمع وحماية الأسرة من التمييز والاستقلال والاضطهاد القاسي بأي شكل كان.
وقضت الفقرة 1 من هذه المادة بأن تقوم الدولة بوضع برنامج متعدد الوجوه لمساعدة الأطفال والشباب في المشاركة في المنظمات غير الحكومية، التي يجب أن تقوم على القواعد التالية:
1 – توزيع نسبة من الموارد العامة لمساعدة الأمهات والأطفال.
2 – إعداد برامج للمؤسسات الصحية الخاصة بالمعوقين جسدياً ونفسياً، وبرامج تأهيل هؤلاء الأشخاص في الحياة المهنية والعملية وتحسين دخولهم في الخدمة ذات الطابع الجامعي والأخلاقي وتخفيض المخلفات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص وإزاحة ما يعوق حركتهم في المباني والمنشآت.
3 – يقرر القانون الأحكام الخاصة بإنشاء أماكن للمعوقين بدنياً في المنشآت العامة لاستخدام مواصلات خاصة بهم، وذلك من أجل ضمان دخول هؤلاء المعوقين جسدياً إلى هذه المباني.
وشملت الأحكام الخاصة بالحماية الاجتماعية الفقرة 31 من هذه المادة منها الحد الأدنى من العمر للالتحاق بالعمل في سن 14 عاماً وغيرها من الأحكام التي قررتها الفقرة 33 من المادة 7 من هذا الدستور.
وينتمي دستور كولومبيا لعام 1991م إلى الأحكام الدستورية التي أسهبت في النصوص الخاصة بالأسرة في الباب الخاص بها، لقد نصت المادة 44 منه على الحقوق الأساسية للطفل، وهي لكل طفل الحق في الحياة، وحصانة بدنه وصحته وأمنه ومعيشته الكريمة، وحقه في التسمية والمواطنة.. وحق العيش في أسرة وعدم انفصاله عنها ومنحه الرعاية والحب والتربية ورفع مستواه الثقافي والراحة وحرية التعبير عن آرائه.. وحمايته من أي شكل من أشكال الفوضى والعنف البدني والنفسي ومن الاتجار بالأطفال والتحرش الجنسي واستغلال عمله وحمايته من القيام بالأعمال الضارة بتكوينه البدني والنفسي.
وقرر هذا الدستور أن يتمتع الأطفال بالحقوق الأخرى التي ينص عليها هذا الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها كولومبيا.
كما نصت على أن تقدم الدولة والمجتمع والأسرة المساعدات للطفل وحمايته بغرض تطوره المتعدد الجوانب وممارسة حقوقه، وقضى هذا الدستور بأن لكل فرد حق مطالبة الهيئات الحكومية المختصة تقديم المساعدات الكاملة للأطفال وتحمل المسئولية من قبل الشخص الذي ينتهك هذه الحقوق، كما قرر أن يتمتع الطفل بحقوق تسمو على جميع حقوق الآخرين.
وقضى هذا الدستور بحماية المراهقين في المادة 45 منه التي نصت على أن يتمتع المراهقون بالحماية في جميع جوانب تطورهم.. وتكفل الدولة والمجتمع الاشتراك النشط للشباب في المنظمات الحكومية والخاصة، وتتخذ الإجراءات الموجهة لحمايتهم وتعليمهم وتطورهم (م45).
ويتمتع كل طفل لم يبلغ سنة من العمر، ولم يشمله الضمان الاجتماعي بشكل من أنواع الحفاظ عليه وتقديم المساعدات الصحية له في المؤسسات الطبية على حساب الدولة وينص القانون على الحصول على هذه المساعدات (م50).
وقررت المواد الأخرى من هذا الباب حماية المسنين وتقديم الخدمات لهم وللمعوقين، والاعتناء بالأطفال والمعوقين.. إلخ، ذلك من الأحكام الخاصة بالحقوق الاجتماعية والأسرة.
وكان دستور برجواي لعام 1992م من الدساتير الأمريكية التي أفردت باباً خاصاً لحقوق الأسرة (الباب الرابع المواد 49 – 61)، قضت المادة 47 بأن الأسرة أساس المجتمع، وحماية الأسرة مكفول.. والأسرة اتحاد ثابت بين رجل وامرأة وأطفال وأقرباء آخرون.
ويتمتع كل فرد بحق إنشاء أسرة، المرأة والرجل في الأسرة متساويان في الحقوق الزوجية والواجبات (م 50)، وينص القانون على نظام وشروط عقد الزواج بين المرأة والرجل، ويعتبر عدم العيش المشترك لهما أساس للطلاق، مما يعتبر العيش المشترك لرجل وامرأة أساس للزواج والحقوق والواجبات في هذا الشأن (م51) معرفاً الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة.. وهو أحد أسس إنشاء الأسرة (م52).
وقررت المادة 53 بأن يقوم الوالدان بحق تغذية أطفالهما القصر وتربيتهم وكفالة أمنهم، وفي حال عدم قيام الأبوين بذلك يتحملان المسئولية وفقاً للقانون.. وبالمقابل على الأولاد البالغين سن الرشد الاعتناء بوالديهم ويقرر القانون الأشكال الإضافية للضمان الاجتماعي للأسرة كثيرة الأطفال، والأم الوحيدة.
وجميع الأطفال متساوون أمام القانون، ويجب تسهيل تقرير الأبوة، على أن لا تذكر أي صفات ذات علاقات بالوالدين في الوثائق الشخصية للفرد.
وحماية الأطفال واجب على الأسرة والمجتمع والدولة كما يكفل تطورهم في جميع مناحي الحياة، وممارسة حقوقهم بالحجم الكامل في كافة الأحوال بما في ذلك ضمان تربية الطفل في الأسرة وتقديم الأغذية الكافية له وحمايته من العنف ومن الاتجار به أو استغلاله، وللأفراد حق التوجه إلى الهيئات الحكومية المختصة بطلب الالتزام بالضمانات المذكورة أعلاه وإحالة من ينتهك ذلك إلى المساءلة.
وتسمو حقوق الطفل على أية حقوق للأشخاص الآخرين في حالة النزاعات (م54) وإلى جانب ذلك قررت المواد الأخرى من هذا الباب حقوق الوالدين والشباب وغيرها من الحقوق الخاصة بالأسرة وحمايتها.
وأقر دستور فنزويلا لسنة 1999م باباً خاصاً بالأسرة (الباب الخامس الحقوق الاجتماعية للأسرة المواد 75 – 97) نصت المادة 75 على أن تحمي الدولة الأسرة كمنظمة طبيعية في المجتمع وأساس لشروط التطور المتعدد الجوانب للشخص، تستند العلاقات الأسرية على المساواة في الحقوق والواجبات والتضامن والتفاهم المتبادل والاحترام بين أعضاء الأسرة ووضعها المشترك.
وتحمي الدولة الأمهات والآباء وكل من يرأس أسرة، ويتمتع الأطفال والمراهقون بحق العيش والتربية والتطور في كنف الأسرة التي نشأ بها، وفي الحالة التي يكون ذلك غير ممكن أو يعارض المصالح العليا، يتمتع الأطفال والمراهقون بحق التبني وفقاً لما ينص عليه القانون، وينتج عن التبني حقوق قانونية وتبعات بما في ذلك القرابة تكمن ممارستها بغرض أن يعيش الأطفال في ظل ظروف طبيعية بمقتضى القانون ويعتبر التبني الدولي إضافة إلى التبني الوطني.
وتحمي الدولة الأمومة والأبوة وتعتبر في درجة متساوية بصرف النظر عن الوضع الأسري للأب أو الأم، ويتمتع الوالدان بحق اتخاذ القرار الحر الخاص بأطفالهما، والحصول على المعلومات الضرورية وتعتبر في درجة متساوية بصرف النظر عن الوضع الأسري للأب أو الأم، ويتمتع الوالدان بحق اتخاذ القرار الحر الخاص بأطفالهما، والحصول على المعلومات الضرورية التي تكفل لها ممارسة هذه الحقوق في الواقع، كما تكفل الدولة مساعدة الأمهات من لحظة الحمل والولادة وما بعد ذلك ومساعدة الأسرة على التخطيط الأسري الذي يستند على القيم الأخلاقية والعلمية.
وتقع على الوالدين مسئولية إعاشة أطفالهما، والاعتناء بهم بدرجة متساوية، وعلى الأولاد البالغين سن الرشد واجب الاعتناء بوالديهم في حالة عدم القدرة على العمل، ينص القانون على الإجراءات الضرورية الملائمة الخاصة بتطبيق هذه الواجبات (م76).
وقضى هذا الدستور بأن الزواج في هذه الدولة ويستند على الاتفاق الحر والمساواة المطلقة في الحقوق والواجبات للزوجين سواء كان ذلك بالعيش المشترك لرجل وامرأة أو وفق ما يقتضيه التشريع والحقوق القانونية الناتجة عنه (م77).
كما تحمي التشريعات الأطفال والمراهقين وتقوم هيئات الدولة بهذه الحماية وتنشأ محاكم خاصة بالأطفال والمراهقين تستند في عملها على احترام أحكام هذا الدستور والمعاهدات الدولية الخاص بحقوق الطفل وغيرها من المعاهدات الدولية التي وقعت عليها جمهورية فنزويلا.
تحمي الدولة والمجتمع والأسرة والأطفال والمراهقين وذلك بغرض اتخاذ إجراءات تتعلق بمصالحهم وطنياً وإدارياً لحماية الأطفال والمراهقين (م78).
ويتمتع الشباب بحق المشاركة الإيجابية في الحياة، وتقدم الدولة الإمكانية لانتقال الأحداث إلى سن الرشد، وذلك بالتضامن مع الأسرة والمجتمع، وبالذات عند إعدادهم للشغل أو العمل الأول الوظيفي وفقاً لأحكام القانون (79).
وقرر هذا الدستور مثل غيره من دساتير الدول الأمريكية السابقة ضمانة الدولة للمسنين والمعوقين بدنياً ونفسياً وحق السكن والحفاظ على الصحة والضمان الاجتماعي، والحق في العمل ومساواة المرأة والرجل في الأجر على العمل المتساوي، والمساواة بينهما في ساعات العمل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بالضمان الاجتماعي والأسرة.
وبخلاف سابقه قرر دستور أكوادور لعام 1998م، فصلاً خاصاً بالأسرة (في الباب الرابع المواد 37 – 41) قضى مثل الدساتير الأمريكية السابقة بأن تحمي الدولة الأسرة كنواة للمجتمع وتضمن شروط بلوغ أهدافها، هذه الأسرة التي تستند على المساواة في الحقوق بين الزوجين، والزواج اتفاق حر بين زوجين يقوم على أساس المساواة بينهما، وتحمي الدولة الزواج والأمومة والممتلكات الأسرية وتقدم المساعدات للمرأة إذا كانت المعيلة للأسرة (م37).
ونص على الاتحاد الحر بين مرأة ورجل خارج الزواج وإنشاء أسرة في ظل هذا الاتحاد وفقاً لما ينص عليه القانون, وذلك شأنه شن الكثير من دساتير أمريكا الوسطى بهذا الخصوص.
مؤكداً على أن تنشأ حقوق وواجبات في الأسرة في هذه الحالة تشابه الحقوق والواجبات القائمة على أن أساس الزواج، بما في ذلك التمتع بحق الأبوة (راجع م 38).
ولم يشذ هذا الدستور عن النص على مسئولية الأمومة والأبوة، وكفالة الدولة حق الأبوين في تحديد عدد الأطفال الذين يولدون وحق أعاشتهم وتربيتهم وتسميتهم وعلى الدولة واجب تعليمهم وضمان الوسائل التي تساعد على ممارسة هذا الحق، وتعترف الدولة بالإرث في الأسرة وفقاً لما ينص عليه القانون كما تكفل الدولة حق وراثة الممتلكات (راجع م 39).
وتحمي الدولة الأب والأم والأسرة في ممارسة حقوقها وواجباتها وتساعد الأمهات والآباء في تحقيق حقوق الوالدين وواجباتهم، والأطفال الذين هم متساوون بصرف النظر عن وضع والديهم أو تسمياتهم، حيث لا يقتضي أمر تسمية الطفل ذكر أصله الاجتماعي والإشارة إليه في الوثائق الشخصية الخاصة به (راجع 40).
كما قضى بأن يتمتع الأطفال والمراهقون بالحقوق العامة التي يتمتع بها جميع الناس، إلى جانب الحقوق الممنوحة لهؤلاء الأطفال والمراهقين، تمنحهم الدولة هذه الحماية من تاريخ حملهم في بطون أمهاتهم (راجع م 49).


3 – الأحكام الدستورية التي قررت
أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق.
وقررت أحكام 14 دستور عربي أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق من حيث المبدأ، في دستور مصر عام 1956م (م5) ومشروع دستور المملكة العربية السعودية لعام 1961م (م8)، ودستور الكويت لعام 1962م (م9)، ودساتير الجمهورية اليمنية لأعوام 1963م (م5) و 1964م ( م6)، و 1970م (م7)، وقطر لعامي 1971 (م7 ف 1)، و 2003 (ك21)، والإمارات العربية المتحدة لعام 1971م (م15) ، والبحرين لعامي 1973 (م9 ف14) و 2002 (م5) وجمهورية مصر العربية لعام 1971م (م9) والسودان لعام 1973 (م15)، وسلطنة عمان لعام 1996 (م12 ف 3 – 4) والعراق لعام 2005(م29).
بيد أن هذه الدساتير قد تفاوتت في تفاصيل هذه الأحكام، لقد أضافت دساتير مصر لعام 1956م وجمهورية مصر لعام1971م ، و ج.ع.ي لأعوام 1963 و 1964 و 1970، كلمة الوطنية إلى جانب الأخلاق وهو الحكم الذي قرره دستور العراق لعام2005م.
بينما قرر مشروع دستور للملكة العربية السعودية وتعمل الدولة "على تمكين أواصر الأسرة وتحمي الأمومة والطفولة" ويحفظ القانون كيانها، ويقوى أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة في دستور الكويت لعام 1962م.
وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها من كل عوامل الضعف وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة في دستوري قطر لعامي 1972 و 2003م.
ويكفل القانون كيان الأسرة ويصونها ويحميها من الانحراف، ويشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لأي سبب من الأسباب كالمرض والعجز والشيخوخة والبطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع في دستور دولة الأمارات العربية المتحدة.
وتحرص الدولة عل الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري (م9) وتكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم في الدستور المصري لعام 1971م (م10).
وكان دستور السودان لعام 1973م من الدساتير العربية التي قررت أحكاماً خاصة بأن الأسرة أساس المجتمع قوامها التكامل على هدى الدين والأخلاق والمواطنة، وعلى الدولة أن تقوم ما فيها من عوامل الضعف والتحلل (م15).
وأضاف دستور البحرين لعام 1973م إلى النص العام، ويحفظ القانون كيان الأسرة الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال ويقيه من الإهمال الجسماني والروحي، كما تعتني الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي (م9 ف 6) وهو ما أكده دستور البحرين الجديد الصادر عام 2002م (م9) مع إضافة جديدة تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة والسياسية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية (ف ب م 5) وبذلك تطابقت هذه الفقرة مع المادة 11 من دستور جمهورية مصر العربية لعام 1971م.
وينتمي النظام الأساسي للدولة في سلطة عمان لعام 1996م إلى هذه المجموعة الدستورية العربية في نصه على أن: الأسرة أساس المجتمع وينظم القانون وسائل حمايتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ورعاية أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم، وتكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي.. تعمل الدولة على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة (م 12 ف 3 – 4).
وقرر دستور العراق لعام 2005م أن تحافظ الدولة على كيان الأسرة وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية وتكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة..الخ ما ورد في المادة29 منه، الذي سبق أن أوردنا نصها أعلاه.
وبمقارنة الأحكام الدستورية العربية المذكورة أعلاه بالدساتير الأجنبية نجد أن دستور الدومانيكان لعام 2002م قد نص على أن تقدم الدولة المساعدات القصوى الممكنة للأسرة بغرض تعزيز استقرار الأسرة، وأخلاقها ودينها ورفع مستواها المادي والثقافي.
الأمومة مستقلة عن وضع المرأة وتكون تحت حماية السلطة العامة. وتتمتع الأسرة بالدعم الرسمي من قبل الدولة، التي تتخذ كافة الإجراءات الضرورية الخاصة بعدم عوز الأطفال وضمان تطور صحة الطفل.
تتمتع ممتلكات الأسرة بالرعاية وتساعد الدولة على نمو عدد الأسرة، كما تعمل الدولة على خلق التعاون المتعدد الوجوه وإنشاء المؤسسات الخدمية والإقراضية والإنتاجية والتوزيع والاستهلاك وغير ذلك.
يعتبر إنشاء مسكن لكل أسرة من الأهداف العامة للمجتمع، وتمنح الدولة أراضي للأسر وتقدم المساعدات لتملكها، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تعمل الدولة على تطوير نظام الإقراض الحكومي بهدف تحسين الظروف الاجتماعية للأسرة في الدومنيكان.
الزواج الأساس القانوني للأسرة.
تتمتع المرأة المتزوجة بجميع الحقوق المدنية، يحمي القانون الحقوق المادية للمرأة المتزوجة في كافة الأحوال (الرقم 15). والى جانب الأحكام الدستورية العربية السابقة قررت دساتير عربية أخرى حقوق الطفل دون النص على أن الأسرة أساس المجتمع.

4 – الأحكام الدستورية العربية التي قررت حقوق الطفل
ورعاية الأمومة دون النص على أن الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع.
وقررت مجموعة من الدساتير العربية حقوق الطفل ورعاية الأمومة والطفولة بيد أنها لم تقضي بأن الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع أو أساسه، لقد قررت ستة دساتير عربية نصاً واحداً قضى بأن تكفل الدولة وفقاً للقانون دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة في دساتير الجمهورية العربية المتحدة لعام 1964 (م19) والعراق لأعوام (1964 (م15) و 1986 (م9 ف 1) و1970م (م11) واتحاد الجمهوريات العربية لعام 1971م (م12 ف 18).
وينتمي إلى هذه المجموعة دستورا ج.ي.د.ش لعامي 1970، 1978 ودستور السودان لعام 1998م. لقد نص دستورا ج.ي.د.ش المذكورين على أن تعمل الدولة على دعم الأسرة وتحمي الأم والطفل وتقوم بالإجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللازمة لتكوين الأسرة (م من دستور 1970م م من دستور 1978م).
وقضى الرقم 15 من دستور السودان لعام 1998م بأن ترعى الدولة نظام الأسرة وتيسير الزواج وتعتني بالذرية وتربية الأطفال ورعاية المرأة ذات الحمل والطفل وتحرير المرأة من الظلم في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها وتشجع دور الأسرة في الحياة العامة.
وبمقارنة هذه المجموعة الدستورية بالدساتير الأجنبية التي لم تقضي بأن الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع.. نجد أن 50 دستوراً أجنبياً قد قررت ذلك من حيث المبدأ وإن تفاوتت في أحكامها الخاصة بهذا الشأن.
وإذا قارنا هذه الدساتير الأجنبية بالدساتير العربية المذكورة أعلاه من حيث الترتيب الزمني نجد أن دستور فرنسا لعام 1791م. قد كان أول دستور فيما نعلم يقضي بأن تنشأ مؤسسة رئيسية عامة تعتني بالأطفال الذين فقدوا أماكنهم وكذلك تسهيل مشاركة المعاقين في البحث عن عمل والأشخاص الذين لا تؤهلهم أوضاعهم الصحية للعمل، والأشخاص الذين فقدوا أعمالهم إلى آخر ما قررته الفقرة 3 من الباب الأول من هذا الدستور، وقضى دستور النمسا لعام 1920م في المادة 122 منه بأن تدخل في اختصاصات الاتحاد:
1 – رعاية الفقراء في السياسة الديمقراطية عندما لا يدخل هذا في نفاذ ما تنص عليه المادة 1، هيئات الوصاية الشعبية، والضمان الاجتماعي للأمومة والطفولة، والشباب والمؤسسات الطبية ومؤسسات الضمان الاجتماعي ووضع الاحتياجات المرفوعة بشأن الصحة والمصايف والمؤسسات التعليمية (ف1).
أما دستور ايرلندا لعام 1937م ، فقد نص على أن تضمن الدولة الحق في الحياة لمن لم يولد بعد واسمه بشكل مساو لحق حياة الأم وتكفل الدولة احترامه القانوني بالقدر الممكن وتقدم له العون في حالة القيام بأعمال عدائية ضده والدفاع عنه (م40 ف5).
وبالمقابل انحصرت أحكام دستور الدنمراك لعام 1953م في النص على: تعليم الأطفال في المدارس الابتدائية إجباري ومجاني وتقع المسئولية على والدي الطفل أو أوصيائه في تعليم أطفالهم وفقاً للقاعدة العامة المطلوبة للتعليم الابتدائي (الرقم 76)، ولم تشذ أحكام دستور جمهورية سان مارينا لعام 1974م في النص على أن تحافظ الجمهورية على مؤسسة الأسرة القائمة على الأسس الأخلاقية والمساواة القانونية يجب مساعدة كل أم وحمايتها من قبل المجتمع.
يكفل القانون الأطفال المولودين خارج الزواج روحياً وقانونياً وحمايتهم اجتماعياً وتكفل حق إعاشتهم كالأطفال المولودين قانونياً (م12).
لقد نصت مجموعة كبيرة من الدساتير الأجنبية على حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في جميع الميادين وتأمين الإمكانية اللازمة لها في ممارسة هذه الحقوق وحماية الدولة لمصالح الأم والطفل بشكل مباشر أو غير مباشر في نصوص دساتير كل من الاتحاد السوفيتي لعامي 1936 (م123) و 1977 (م53) والصين الشعبية لأعوام 1954 (م96) و 1975 (م 27) و 1982 (م50) وبولندا لأعوام 1952 (م66) و 1976 (م79)، و 1997 (م71)، وتشيكوسلوفاكيا لعام 1960 (م7)،وألمانيا الديمقراطية لعام 1949 (م 30 – 33) ويوغسلافيا لعامي 1963 (م57،58)، و 1974 ( م57) ومنغوليا لعام 1960م (م 74) وبلغاريا لعام 1972 (م 36 – 38) ، وفيتنام لعام 1980م (م 65، 66) وألمانيا الاتحادية لعام 1949 (م3) وإيطاليا لعام 1947م (م32) وإٍسبانيا لعام 1978 (م34) واليابان لعام 1963 (م24) والسويد لعام 1974 (م16) والبرتغال لعام 1976 (م 36) وسلوفانيا لعام 1990 (م 53)، وبلغاريا لعام 1991م (م 44) ورومانيا لنفس العام (م 26 ف 1) ومقدونيا لعام 1991م (م 42) وهنغاريا لعام 1949 المعدل عام 1992 (م ) وأسبانيا لعام 1992م (م38) ويوغسلافيا لعام 1992 (م28) وسلوفاكيا لعام 1992م (م 41)، وروسيا لعام 1993م (م38) ومولدافيا لعام 1994 (م 28) وجورجيا لعام 1995م (م 36) وأذربيجان لعام 1995 (م31) وروسيا البيضاء لعام 1996 (م32) وأوكرانيا لنفس العام (م50) وألبانيا لعام 1998 (م53) وأندروا لعام 1993م (م13) ودساتير بنجلاديش لعام 1972 (المعدل عام 1996 (م46) وجمهورية جنوب أفريقيا لعام 1996 (م 28) وأرمينيا لعام 1995 (م32) واسلندا لعام 1994 (م 2) وسويسرا لعام 1999م (م 41).
لقد نصت مجموعة من دساتير البلدان الاشتراكية السابقة على مساواة المرأة بالرجل وحقوق المرأة والطفل.
مثال ذلك: قضى دستور الاتحاد السوفيتي لعام 1936م بأن تمنح المرأة في الاتحاد السوفيتي حقوقاً متساوية لحقوق الرجل في جميع ميادين الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية وتؤمن للمرأة إمكانية ممارسة هذه الحقوق يمنحها حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في العمل والأجر والراحة والتأمينات الاجتماعية والتعليم وحماية الدولة مصالح الأم والطفل، وبالمساعدة التي تخصصها الدولة للأمهات الكثيرة الأولاد والأمهات الوحيدات، وتمنح المرأة إجازة الحمل مع دفع الأجور وتنام الشبكة الواسعة من دور الحضانة ورياض الأطفال (م 123).
وقد طور دستور الاتحاد السوفيتي لعام 1977م هذا المفهوم إلى النص على أن الأسرة تحت حماية الدولة ويرتكز عقد الزواج على رضا المرأة والرجل والزوجان متساويان تماماً في الحقوق وفي العلاقات العائلية، تعني الدولة بالأسرة عن طريق إنشاء وتطوير شبكة واسعة من مؤسسات الأطفال وتنظيم وتحسين الخدمات المعيشية والتغذية العامة ودفع الإعانات عند ولادة الطفل وتقديم الإعانات والتسهيلات الأسرية الكثيرة العدد (م53).
وتتمتع النساء في جمهورية الصين الشعبية بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعائلية وتحمي الدولة الزواج والعائلة والطفل في دستوري 1954 (م96)، و 1975 (م27)، وأضاف: دستور 1982م ويلتزم الزوجان بتخطيط المواليد حيث إن الزواج والأسرة والأمومة والطفولة تحت حماية الدولة والزوج والزوجة ملتزمان بتخطيط المواليد. والوالدان ملزمان بنفقات وتربية الأبناء الذين لم يبلغوا سن الرشد، والأبناء البالغون سن الرشد ملزمون بالنفقات والدعم لوالديهم في حالة العجز ويحرم إنتهاك حرية الزواج بالمعاملة القاسية للمسنين والنساء والأطفال (م5).
وعلى هذا النسق سارت أحكام دستوري بولندا لعامي 1952م، 1976، فالمرأة مساوية للرجل في كافة مجالات الحياة العامة والسياسة والاجتماعية والثقافية وتكفل المساواة في حقوق المرأة المتساوية مع الرجل في العمل والأجر والتأمين والتعليم والمناصب والأوسمة وشغل الوظائف العامة وحماية الأم والطفل ومساعدة المرأة الحامل ومنح العطلات بأجر قبل وبعد الولادة في دستور 1952 (م66).
وأضاف دستور 1976م، الزواج والأمومة والأسرة تحت حماية الدولة وتقدم الدولة مساعدات خاصة للأسرة كثيرة العدد، والوالدان ملزمان بتربية الأولاد وتقدم الدولة التسهيلات الحقيقية والنفقات القانونية والواجبات للأطفال الذين ولدوا في علاقات غير الزواج(م78).
تكاد تكون دساتير الدول الاشتراكية السابقة قد سارت على هذا النحو، لقد شملت أحكام دستور تشيكوسلوفاكيا لعام 1960م النصوص الخاصة بالأسرة بحيث تحمي الدولة الأمومة والزواج والأسرة وتكفل الدولة والمجتمع للأسرة الوسائل التي تمكنها من تهيئة الأساس السليم لتطور الشباب وتمنح الدولة الأسرة الكبيرة إعانات ومساعدات خاصة، ويكفل المجتمع لجميع الأطفال والشباب كل فرصة للتنمية البدنية والعقلية ويكون ذلك بالرعاية التي تقدمها الأسرة والدولة والمنظمات الشعبية وبتعديل الظروف الخاصة بالعمل للشباب.
ويكون تحقيق مساواة المرأة في الأسرة والعمل والحياة بتعديل ظروف العمل الخاصة بالنساء والرعاية الصحية الخاصة خلال الحمل والوضع وكذلك تطوير التسهيلات والخدمات التي تمكن النساء من الاشتراك في حياة المجتمع اشتراكاً تاماً (27).
ويشكل الزواج والأسرة العناصر الأساسية للحياة الاجتماعية في دستور ألمانيا الديمقراطية لعام 1949م تحميه الدولة وتلغي الأحكام التي تمس المساواة في الحقوق بين الزوجة والزوج في الأسرة.. مضيفاً: إن تربية الأطفال على أساس من الروح الديمقراطية ليصبحوا أشخاصاً صالحين عقلياً وجسمانياً حق طبيعي للوالدين وواجبهما الأول نحو المجتمع، للمرأة أثناء فترة الإنجاب الحق في أن تنال حماية ورعاية خاصة من الدولة، تصدر الجمهورية قانوناً لحماية الأم والطفل ويجب إنشاء مؤسسات لتحقيق ذلك.
لا تكون ولادة أطفال خارج نطاق الزواج سبباً للأضرار بالطفل أو والديه وتلغي القوانين والأحكام المنافية لذلك (م30 – 33).
وبالمقابل انحصرت أحكام دستور ألمانيا الديمقراطية لعام 1968م في النص على مساواة الرجل والمرأة في الحقوق أمام القانون وذلك في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والحكومية والشخصية وأن تشجع المرأة خاصة في مجال التأهيل المهني وتعتبر مهمة اجتماعية حكومية.
ويجب أن يلاقي الشباب تشجيعاً خاصاً في تطورهم الاجتماعي والمهني ويجب أن تتوفر لهم جميع الإمكانيات التي تساعد على المساهمة بوعي بالمسئولية في تطوير نظام المجتمع الاشتراكي (م20 ق 2).
وكان دستور يوغسلافيا لعام 1963م أكثر وضوحاً في هذا الشأن وذلك في نصه على أن يرعى المجتمع الأمة والطفولة ويبذل حماية للقصر الذين لا يرعاهم أبويهم وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم كما تحمي مشوهي الحرب، يضمن المجتمع حماية الأسرة وينظم القانون أحكام الزواج والعلاقات القانونية للزواج والأسرة، ويتم عقد الزواج بالرضا الحر للطرفين أمام السلطات المختصة ويلزم الأبوان بتربية أبنائهم وتعليمهم وللولد من غير الزواج كل حقوق الابن الشرعي في مواجهة أبوية (م 75 – 58) وهي نفس الحقوق التي قررها دستور يوغسلافيا لعام 1974.
وسبق إن قررت دساتير دولة اشتراكية أخرى سابقة مساواة المرأة بالرجل وأن تصون الدولة مصالح المرأة والطفل وتقدم المساعدات للأمهات اللواتي لهن أطفال كثيرون.. وإجازة المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة مع احتفاظها بأجورها ونشر دور الحضانة ورياض الأطفال وتحريم التحرش بالمرأة في دستور منغوليا لعام 1960 (م74).
واقترب من هذا الحكم ما نص عليه دستور كوريا الديمقراطية لعام 1972، الذي قرر للمرأة نفس الحقوق السياسية والاجتماعية التي للرجل وتولي الدولة عناية للأمهات والأطفال بواسطة منحهن عطلة أثناء الحمل وتخفيض ساعات عمل الأم التي لديها أطفال كثر، وذلك بتوسيع دور الحضانة ورياض الأطفال وغيرها من المؤسسات وتعفي الدولة المرأة من العمل الشاق وتوفر لها كل الظروف للنشاط الاجتماعي، وتصون الدولة الأسرة والزواج وتقوم بالرعاية العميقة وتعزيز أواصر روابط الأسرة إلخ (م 62 و 63).
ولم يشذ عن هذا الحكم دستور بلغاريا لعام 1972م في النص على تمتع المرأة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل بصرف النظر عن المنشأ والدين والجنس والتعليم والوضع الاجتماعي والمادي، وأن تضمن الدولة مساواة المواطنين بأن تنشئ ظروفاً وإمكانيات لاستخدام هذه الحقوق وتنفيذ الواجبات وتقوم الدولة بالحماية الكاملة للأم والرعاية الاقتصادية والاجتماعية، والزواج والأسرة تحت حماية الدولة والزواج القانوني هو الزواج المدني، وللزوجين نفس الحقوق والواجبات في الأسرة وعلى الوالدين واجب العناية بأطفالهم وبالتربية الشيوعية، وللأطفال الذين ولدوا في علاقات غير الزواج نفس الحقوق التي للأطفال الذين ولدوا من زواج قانوني.. إلخ ما نصت عليه المواد (36 – 39).
وقرر دستور إيطاليا لعام 1947م أن تعترف الجمهورية بحقوق الأسرة كمجتمع طبيعي يقوم على الزواج، ويقوم الزواج على المساواة الأدبية والقانونية للزوجين في الحقوق التي عينها القانون لضمان الوحدة العائلية والأنفاق على الأبناء وتعليمهم وتربيتهم حق وواجب على الوالدين، ولو ولد الأبناء خارج إطار الزواج، وفي حالة عجز الوالدين يعمل القانون على تأمين هذه الواجبات، ويكفل القانون للأبناء الذين ولدوا خارج الزواج كل الحماية القانونية والاجتماعية التي تتفق مع حقوق أعضاء العائلة الشرعية ويحدد القانون قواعد وحدود إثبات الأبوة.
تشجع الجمهورية بإجراءات اقتصادية أو إجراءات أخرى تكوين العائلة والقيام بالواجبات التي تشملها مع رعاية العائلات الكبيرة العدد رعاية خاصة، وتحمي الأمومة والطفولة والشباب بتشجيع المؤسسات اللازمة لذلك (29 – 31).
ومع أن أحكام دستور ألمانيا الاتحادية لعام 1949 قد اتفقت مع دستور إيطاليا المذكور على مساواة المرأة والرجل في الحقوق (م 3 ف3)، غير أن دستور ألمانيا قد قرر أن تولي الدولة رعاية خاصة لشئون الزواج والأسرة وتعتبر العناية بالأطفال وتربيتهم حقاً طبيعياً للآباء ويقع في الدرجة الأولى على عاتقهم ويتم أداء هذا الواجب تحت إشراف الدولة.
زد على ذلك قرر هذا الدستور إنه لا يجوز إبعاد الأطفال عن عائلاتهم أو القائمين على تربيتهم إلا بموجب قانون إذا قصر هؤلاء بواجبهم وإذا كان الأطفال معرضين لخطر الإهمال بسبب دوافع أخرى، مساعدة المجتمع ومساعدة لكل أم، يكفل التشريع للأطفال الطبيعيين إتاحة نفس الظروف التي يكفلها للأطفال الشرعيين بشأن نموهم البدني والخلقي ومركزهم الاجتماعي (م6).
لم ينحصر الأمر على ما تقدم فقط، بل وقررت مجموعة أخرى من دساتير الدول الأوروبية أحكامها خاصة بالأسرة والطفل دون النص على أن الأسرة أساس المجتمع من جهة وأوجزت في الأحكام الخاصة بهذا الشأن من جهة أخرى، مثال ذلك قرر دستور اندروا لعام 1993م في المادة 13 منه أن:
1 – يحدد القانون القواعد الخاصة بالزواج والحالة المدنية للفرد.
2 – تعمل السلطات العامة على حماية الأسرة ودعمها.
3 – للزوجين حقوق وواجبات متساوية، الأطفال متساوون أمام القانون بصرف النظر عن مولدهم.
وبالمقابل قرر دستور اسلندا العام 1994م أنه على الدولة إعالة الأطفال وتربيتهم الذين يعجز أولياء أمورهم عن تربيتهم، أو الأطفال الذين لا يوجد معيل لهم أو كان والداهم تحت الوصاية (م71).
وينتمي دستور سويسرا لعام 1999م إلى هذه المجموعة وذلك بانحصار أحكامه على الأهداف الاجتماعية – الخاصة بالأسرة والطفل كما يلي:
قررت الفقرة "ج" من المادة 41: حماية ودعم العائلة كمجتمع يضم بالغين وأطفالاً ونصت الفقرة "و" على أن يحصل الأطفال والشباب وكذلك الأشخاص الذين في سن العمل على التعليم الأساسي والمستمر الذي يتناسب وقدراتهم.
زد على ذلك نصت الفقرة "ز" على دعم الأطفال والشباب حتى يصبحوا أعضاء مستقلين ومسئولين في المجتمع وتشجيع اندماجهم اجتماعياً وثقافياً وسياسياً.
وقد اتفقت مع هذه النصوص المسهبة بهذا الشأن أحكام دستوري بنجلاديش لعام 1972، المعدل عام 1996م في عدم النص على أن الأسرة أساس المجتمع، بالنص على أن تقوم الدولة بما يلي وفقاً لما نصت عليه المادة 46:
1 – الاتجار بالبشر والدعارة والمجون الذي يؤثر على سمعة النساء محظور.
2 – لا يجوز أن تفقد المرأة عملها بسبب الحمل، لها الحق في الإجازة في حالة الولادة يدفع الأجر كاملاً، ولا تخسر النساء بسبب ذلك الأقدمية في العمل والمساعدات الأخرى.
3 – تعطي الدولة والمجتمع للنساء الفرص الكافية للحصول على الوظائف والمساعدات الطبيعية وتعليم الأطفال والعيش في ظروف معيشية محترمة وخاصة تلك التي تعيش في المناطق الريفية البعيدة.
وخصص هذا الدستور مادة للطفولة هي المادة 48، التي نصت على:
1 – تحمي الدولة حقوق الطفل وفقاً لشروط الاتفاقية الخاصة بشأن الطفل، وللطفل الحق في الحياة وتربيته وحمايته في وقت الحرب وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والجنسي.
2 – تحمي الدولة الأطفال في الأعمال الضارة وتوفر لهم الفرص التربوية والصحية والراحة.
وينتمي دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1996م إلى هذه المجموعة من الدساتير التي أسهبت بشأن الطفل وذلك بما قررته المادة 28 منه كما يلي:
1 – لكل حامل الحق في:
أ – اسم وجنسية ولدها منذ المولد.
ب – رعاية أسرية أو رعاية أبوية أو رعاية بديلة مناسبة عند حرمانه من البيئة الأسرية.
ج – تغذية أساسية ومأوى وخدمات الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الاجتماعية.
د – الحماية من سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو الإهانة.
هـ - الحماية من ممارسة العمل المستغلة.
و – ألا يطلب منه أو يسمح له بأن يؤدي عملاً أو يقدم خدمات.
1) غير ملائم لشخص في عمره.
2 ) تعرض مصالح الطفل، أو تعليمه، أو صحته الجسدية أو العقلية، أو نموه المعنوي أو الأخلاقي أو الاجتماعي للخطر.
ز – ألا يحتجز إلا بعد استنفاد كل التدابير الأخرى كافة، وفي هذه الحالة بالإضافة إلى الحقوق التي يتمتع بها الطفل بموجب المادتين 12 و 35، لا يجوز احتجاز الطفل إلا لأقصر مدة زمنية مناسبة وفي هذه الحالة يكون له الحق في:
1) أن يحتجز في مكان منفصل عن الأشخاص المحتجزين فوق 18سنة.
2) أن يعامل بأسلوب ويحتجز في ظروف تراعي عمر الطفل.
ح – أن يكون له ممارس قانوني تعينه الدولة على نفقتها في الإجراءات المدنية التي تمس الطفل، إذا كان من الممكن أن يتعرض إلى ظلم كبير خلافاً لذلك.
ط – ألا يستخدم بشكل مباشر في نزاع مسلح، وأن يتمتع بالحماية في أوقات الصراع المسلح.
2 – تكون لأفضل مصالح الطفل أهمية تسمو فوق كل شيء آخر في كل أمر يخص الطفل.
3 – في هذه المادة يعني مصطلح الطفل أي شخص تحت سن 18 سنة.
ويعتبر دستور تيمور الشرقية من الدساتير التي أسهبت في شأن الأسرة والطفل وذلك بما قررته المواد في 39 و 18و19 بالشكل التالي:
نصت المادة 39 : الأسرة والزواج والأمومة على:
1 – تحمي الدولة الأسرة كنواة أساسية في المجتمع وظروف تطور الشخص المنسجمة.
2 – لكل شخص الحق في إنشاء عائلة والعيش فيها.
3 – يستند الزواج على موافقة الطرفين، ويتم بالمجان وفقاً للمساواة الكاملة بين الزوجين في الحقوق بمقتضى القانون.
4 – تحمي الدولة الأمومة، وتصون تسجيلها، وتشمل حماية الحاملات أثناء الحمل والولادة ومنحهن إجازات من الأعمال الضارة أثناء الحمل والولادة والرضاعة، ولهن الحق في تقاضي المكافآت والامتيازات الأخرى وفقاً للقانون وعلاوة على الحقوق التي نصت عليها المادة 39 قررت المادة 18 حماية الأطفال بأن:
1 – يتمتع الأطفال بحماية خاصة من قبل الأسرة، والمجتمع والدولة. تصون الدولة الأطفال من الاستغلال والتمييز والعنف والظلم والاعتداء الجنسي.
2 – يتمتع الأطفال بالحقوق المعترف بها دولياً، والحقوق المنصوص عليها في الكتب المقدسة والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها جمهورية تيمور الشرقية.
3 – يتمتع الأطفال المولودون من الزواج وخارجه بنفس الحقوق والرعاية الاجتماعية، كما قرر هذا الدستور في المادة 19 الشباب إن:
1 – تشجع الدولة مبادرات الشباب من أجل الوحدة الوطنية والإعمار والدفاع عن البلاد وتطويرها.
2 – تنشر الدولة التعليم بين الشباب وتعتني بصحتهم وتدريبهم المهني، وشملت أحكام هذا الدستور الشيخوخة (م20) حيث:
1 – تحمي الدولة جميع المسنين حماية خاصة.
2 – تلتزم الدولة بتقديم المساعدات للمسنين واتخاذ الإجراءات الطبيعية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتقديم الفرص للأعمال الشخصية النشيطة لهم، وتقدير الاشتراك في أوساطهم.
لم ينحصر الأمر على الأحكام الدستورية السابقة فقط، بل قررت مجموعة من الدساتير الأوروبية نصوصاً مسهبة بهذا الشأن مثال ذلك قرر دستور البرتغال لعام 1976م نصاً مطولاً خاصاً بالأسرة والزواج والتبني وذلك بما قررته المادة 36 – الأسرة والزواج والتبني:
1 – لكل مواطن حق إنشاء أسرة والزواج والطلاق، في حالة موت أحد الزوجين بصرف النظر عن شكل عقد الزواج.
2 – يتمتع الزوجان بحقوق وواجبات متساوية، وكل ما يتعلق بالأهلية المدنية والسياسية لتربية الأطفال.
3 – يحظر تعرض الأطفال غير الشرعيين لأي تمييز، كما لا يجوز تمييز الأطفال بالتبني في شأن انتمائهم في حالة التبني في إقرار المؤسسات الرسمية وفي التشريع.
4 – يتمتع الوالدان بحق تربية أطفالهم ويتحملون المسئولية عليهم.
5 – لا يجوز فصل الأطفال عن والديهم عدا الأحوال التي لا يستطيع فيها الوالدان القيام بتنفيذ واجباتهم الخاصة بالأطفال ويعتبر حكم المحكمة بهذا الشأن إلزامي في كافة الأحوال.
وقد أسهبت في هذا الشأن دساتير كل من سلوفاكيا لعام 1992ك وليتفا لعام 1992م وأوكرانيا لعام 1996م وألبانيا لعام 1998م دون النص على أن الأسرة أساس المجتمع.
لقد نصت المادة 41 من دستور سلوفاكيا على
1– أن الزواج والأمومة والأسرة في حماية القانون والحماية الخاصة بالأطفال والناشئة مكفولة.
2 – يكفل للنساء في فترة الحمل عناية خاصة، وحمايتهن في علاقات العمل وفقاً لشروط العمل الملائم.
3 – يتمتع الأطفال المولودين من الزواج وخارج الزواج بحقوق متساوية.
4 – يحق للوالدين تربية أطفالهم، والحصول على المساعدة من الدولة.
5 – يحق تربية الوالدين لأطفالهم والعناية بهم ويجوز الحد من حقوق الوالدين وفصل الأطفال الصغار عن والديهم دون رعاية من الآخرين بقرار من المحكمة وبناء على القانون.
6 – يقر القانون بالتفصيل ممارسة الحقوق التي تنص عليها الفقرات 1 – 5 من هذه المادة، العناية بالأطفال حق من حقوق الوالدين.
ويعتبر دستور ليتفا لعام 1992م من الدساتير التي أسهبت في هذا الشأن حيث عرفت الأسرة وواجب الدولة حمايتها وحماية الطفل وغير ذلك من الأحكام التي نصت عليها المواد 38 – 41.
قررت المادة 38 – أن الأسرة أساس المجتمع والدولة.
تحافظ الدولة على حماية الأسرة والأمومة والأبوة والطفولة، يتم القران على اتفاق حر بين رجل وامرأة، تنظم الدولة الزواج والمواليد والوفيات، تعترف الدولة بالزواج الذي يعقد في الكنيسة حقوق الزوجين في الأسرة متساوية.
حقوق الوالدين وواجباتهم تربية الأطفال كناس شرفاء، ومواطنين صالحين مخلصين، ويتحملون نفقاتهم إلى أن يبلغوا سن الرشد.
يجب على الأبناء احترام والديهم والأوصياء عليهم في حالة الشيخوخة، والتعامل معهم برفق في المسائل المتعلقة بالإرث.
وتحمي الدولة الأسر التي تربي أطفالها في منازلها وتقدم لهم المساعدات وفقاً للنظام الذي ينص عليه القانون، ينص القانون على دفع الأجور للأمهات في إجازات الولادة، والحصول على ظروف عمل مريحة وغيرها من الامتيازات ويحمي القانون الأحداث.
التربية والتعليم في المؤسسات الحكومية ومؤسسات التربية والتعليم في مؤسسات الحكم الذاتي علمانية. يدرس الأطفال قانون اللاهوت برغبة آبائهم ويحق للمواطنين إنشاء مؤسسات تعليمية غير حكومية وفقاً لما ينص عليه القانون.
للتعليم العالي استقلاله الذاتي، تزاول الدولة الرقابة على نشاط مؤسسات التربية والتعليم (م40).
تعليم الأطفال إلزامي إلى سن ستة عشر عاماً من العمر (ف 1 م 40).
ومع أن دستور أذربيجان لعام 1996م يعرف الأسرة غير أنه قد قرر في المادة 40 منه الحق في الزواج كما يلي:
لكل مواطن الحق في الزواج عند بلوغ السن القانوني، يعقد الزواج بناءً على اتفاق اختياري، ولا يجوز إجبار أحد على الزواج.
الأسرة والزواج تحت وصاية الدولة، يحمي القانون الأمومة والأبوية والطفولة، وتقدم الدولة المساعدات للأسرة التي يكون عدد أطفالها كثيرون.
حقوق الزوجين متساوية والعناية بالأطفال وتربيتهم واجب يلزم بها الوالدان.
احترام الوالدين والاعتناء بهم واجب على أولادهم البالغين سن الرشد 18 عاماً، يجب عليهم إعالة والديهم العاجزين عن العمل.
واقتربت أحكام دستور جمهورية روسيا البيضاء لعام 1996م من أحكام الدستور السابق في هذا الشأن حيث : تحمي الدولة الزواج والأمومة والطفولة والأبوة.
وللمرأة والرجل الحق في الزواج وبناء الأسرة على الاختيار الحر حين يبلغا السن القانونية، الزوجان متساويان في العلاقات الأسرية.
للوالدين أو من يقوم مقامها حق وواجب تربية الأطفال والعناية بصحتهم وتعليمهم وتطويرهم، ولا يجوز معاملة الأطفال بقسوة، ولا تشغيلهم بأعمال تضر بأجسامهم وصحتهم وأخلاقهم أو بأفكارهم ، على الأولاد أن يعتنوا بآبائهم أو من يقوم مقام آبائه وتقديم المساعدات لهم.
لا يجوز فصل الأولاد عن أسرهم رغم إرادة آبائهم أو من يقوم مقامهم، إلا بقرار المحكمة فقط، إذا لم يقم الآباء أو من يقوم مقامهم بتنفيذ واجباتهم نحو أطفالهم.
تكفل الدولة للشباب الحق في التطور الروحي والأخلاقي.
تنشئ الدولة الظروف الضرورية للاشتراك الحر والفعال للشباب في التطور السياسي والاقتصادي والثقافي (م32).
وسار على هذا المنوال دستور أوكرانيا لعام 1996م في نصه على أن: يقوم الزواج على أساس الاتفاق الاختياري بين المرأة والرجل ولكل من الزوجين حقوق وواجبات متساوية في الزواج والأسرة.
يجب على الوالدين الإنفاق على الأطفال إلى أن يبلغوا سن الرشد ويجب على الأبناء الراشدين الاعتناء بوالديهم العاجزين عن العمل.
تكفل الدولة الأسرة والطفولة والأمومة والأبوة (م51). وعلاوة على ذلك قضى هذا الدستور بأن الأطفال متساوون في الحقوق بصرف النظر عن الأصل والمولد بواسطة الزواج أو بدونه.
يعاقب القانون على التعسف بالأطفال أو استغلالهم.
على الدولة الإنفاق على الأطفال اليتامى والأطفال المحرومين من الوالدين وتربيتهم، تشجع الدولة وتدعم النشاط الخيري الخاص بالأطفال(م52).
وابتدأت أحكام دستور ألبانيا لعام 1998م بالنص على أنه:
1 – لكل شخص الحق في الزواج والأسرة.
2 – تحمي الدولة الزواج والأسرة بشكل خاص.
3 – ينظم القانون عقد الزواج والطلاق (م53).
ومنح هذا الدستور حماية خاصة بـ:
1 – الأطفال والمراهقون والنساء الحاملات والأمهات من جانب الدولة.
2 – الأطفال المولودون خارج الزواج لهم نفس الحقوق التي للأطفال المولودين في إطار الزواج.
3 – لكل حامل حق الحماية من الاغتصاب أو استعمال العنف ضدها أو معاملتها معاملة رديئة، واستغلالها، في عمل شاق، لا يتلاءم مع عمرها، ويلحق ضرراً بصحتها وأخلاقها ويهدد حياتها وتطور مولودها الطبيعي (م54).
ويعتبر ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الحقوق السياسية لعام ألفين من الأحكام التي أسهبت في حقوق الأسرة والطفل.
لقد قررت في المادة 24 منه حقوق الطفل بأن:
1 – يتمتع الطفل بالحماية والتكاتف الضروري للرفاهية ويتمتع الطفل بحق التعبير الحر من وجهة نظره، تؤخذ وجهة النظر هذه بعين الاعتبار عند حل القضايا المتعلقة بالطفل مع احتساب عمره، ومستوى بلوغه سناً معيناً.
2 – تقوم أهمية ذات درجة أولى في كافة الإجراءات المتعلقة بالطفل عندما تمارس هيئات السلطة العامة أو المؤسسات الخاصة بالمصالح صلاحياتها الخاصة بالطفل.
3 – يتمتع كل طفل بحق المساعدة المنظمة للعلاقات الشخصية وإقامة علاقات مباشرة مع والديه، عدا الحالات التي تخالف العلاقات والصلات ومصالحه ولم ينحصر الأمر على ما تقدم فقط بل قرر هذا الميثاق في المادة 32 حظر عمل الأطفال وحماية عمل الأحداث كما يلي:
عمل الأطفال محظور ولا يجوز أن يكون الحد الأدنى للقبول في العمل أقل من عمر التعليم المدرسي الإلزامي المتعلق بوجود القواعد المقبولة للشباب والقيود الاستثنائية.
يتم استخدام الشباب المقبولين في العمل وفقاً لشروط العمل والعمر المناسب وحماية الأحداث من الاستغلال الاقتصادي أو أي نوع من أنواع الاستغلال الذي يلحق ضرراً بهم وبأمنهم وصحتهم وتكوينهم الروحي الأخلاقي والتطور الاجتماعي أو يشغلهم عن التعليم، وعلاوة على ما تقدم نص هذا الميثاق على الحياة الأسرية والمهنية في المادة 33 – قرر فيها:
1 – حماية الأسرة مكفول في العلاقات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.
2 – يتمتع كل إنسان بحق الحماية من الطرد من العمل لأسباب مرتبطة بالأمومة، وتتمتع كل امرأة بحق الراحة بسبب الحمل وحق الراحة المرتبطة بتربية الطفل ومولده ونشأته، وذلك لأغراض ضمان إمكانية اقتران الحياة الأسرية بالحياة المهنية، وغيرها من المواد التي قررت مساعدة العاجزين عن العمل والمسنين وغيرهم.

الخاتمة
1 – يتضح من خلال مقارنة الأحكام الدستورية العربية أن 33 دستوراً عربياً قد قرر حقوق الأسرة والطفل وصمت عن النص على ذلك 40 دستوراً عربي، أكتفت بالنص على رعاية الأسرة دساتير سوريا لأعوام 1950، 1962، 1964 وقابلتها في ذلك أحكام 16 دستوراً أجنبياً.
2 – نصت أحكام 19 دستوراً عربياً على حقوق الطفل من خلال النص على أن الأسرة الخلية الأولى للمجتمع أو أساسه كان أولها دستور سوريا لعام 1953م، وأقرها دستور العراق لعام 2005م، قضت أحكام 14 دستوراً من هذه المجموعة بأن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وقد قررت مجموعة كبيرة من الدساتير الأجنبية أن الأسرة أساس المجتمع.. إلخ (في حدود 50 دستوراً أجنبياً) في حين قضى دستور أجنبي واحد بأن الأسرة قوامها الدين.
3 – قضت ستة دساتير عربية بدعم الأسرة والطفل دون النص على أن الأسرة أساس المجتمع وكان بداية تاريخ هذه النصوص في إطار الأحكام الدستورية التي قررت دعم الأسرة (أولها دستور مصر لعام 1956) وقد قابلتها في النص على ذلك أحكام 56 دستور أجنبي. وبذلك تكون 106 دستوراًً أجنبيا قد قررت دعم الأسرة إلخ، وصمتت أحكام 77 دستورا أجنبياً من المجموعة التي بحوزتنا عن النص على دعم الأسرة أو حمايتها وتقرير حقوق الطفل.. إلخ.
4 – ومع إن دستور فرنسا لعام 1791 قد كان أول دستور يقرر حقوق الطفل من خلال النص على إنشاء مؤسسة رئيسية عامة تعتني بالأطفال الذين فقدوا أماكنهم وتسهل حركة المعاقين في البحث عن عمل إلا أنها لم تكن أحكاماً تشمل الرعاية بالأطفال بشكل عام، وكان نص الدستور الفرنسي لعام 1848م القاضي بأن يتطلع كافة المواطنين إلى الرفاهية العامة والتعاون الأخوي فيما بينهم والنظام العام والالتزام بالقواعد الأخلاقية والقوانين المكتوبة التي يدار بموجبها المجتمع والأسرة والفرد (ف 2 – الرقم 27) ثاني حكم دستوري فرنسي يقرر ذلك.
وتطور التشريع الدستوري الأوروبي في تقرير حقوق الأسرة والطفل بما نص عليه دستور ألمانيا لعام 1919 بأن الزواج أساس الحياة الأسرية والحفاظ عليها وتكاثر الأمة وتتمتع الأسرة بالحماية الدستورية الخاصة مستندة على مساواة الجنسين، وتقع على عاتق الدولة مهمة الحفاظ على نقاء وصحة وحماية الأسرة، وللأسرة ذات العدد الكبير من الأطفال الحق في الإعالة المقررة، وتحافظ الدولة على الأمومة وترعاها، وتربية الجيل الصاعد هو الدين السامي والحق الطبيعي للوالدين بهدف إعداده روحياً ونوعياً ومراقبة الدولة لهذا النشاط (راجع 119، 121).
وهكذا كان تأثر التشريع الدستوري العري منذ بداية الخمسينيات بالتشريع الدستوري الأوروبي السابق له منذ أكثر من قرن من الزمان.
5 – إن تقرير حقوق الأسرة والطفل ومساواة المرأة والرجل في العلاقات الزوجية كان امتداداً لمساواتها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وذلك نظراً لما أوجبته الحياة بعد الحرب العالمية الثانية.
6 – وكان نص دساتير كثيرة من الدساتير الأجنبية على مساواة الأطفال غير القانونيين بالأطفال القانونيين في الأسرة وحصولهم على حقوق متساوية تعكس وجود كمية كبيرة من الأطفال المولودين خارج الزواج في أمريكا الوسطى والجنوبية وكذلك في أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء وغيرها، وذلك بما تشير إليه تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 60% من عدد الأطفال في أمريكا الوسطى من آباء غير شرعيين وتنخفض هذه النسبة في الأرجنتين نظراً لتأثير الكنيسة الكاثوليكية ويصل عدد الأطفال غير الشرعيين إلى ما يقارب 30% من السكان في بعض البلدان الأوروبية (منها 28% في بريطانيا).
في حين لا توجد نسب محددة حول الأطفال غير الشرعيين في الدول العربية والإسلامية وبذلك فإن عدم نص الدساتير العربية التي قررت دعم الأسرة والطفل تمثل عدم وجود هذه الظاهرة بشكل واضح في حين أتى التشريع الدستوري الأجنبي بهذا الخصوص كانعكاس للواقع المعاش في الدول التي سنت هذه الأحكام.
7 – إن تحقيق حقوق الطفل مرهونة بالرفاه، فالدول الغنية هي التي بمقدورها تنفيذ حقوق الطفل في التعليم والتطبيب والمساعدات المالية وتهيئة الظروف لنشأة جيل قوي صحيح سليم العقل متعلم وعامل، في حين تبقي هذه النصوص في الدول الفقيرة غير قابلة للتحقيق (رغم أهمية هذه النصوص) نظراَ للأوضاع العامة التي تعيشها الدول الفقيرة والمتخلفة. ويكون لهذه النصوص علامات الأمل في تحسين وضع معيشة الأسرة والطفل وتعليمه وحمايته من الانحراف والإهمال.
8 – وعليه فإنه مهما تكن أهمية للنصوص القانونية الخاصة بدعم الأسرة، والطفل فإن المعضلة الحقيقية في تحقيقها في الواقع المعاش عدم توفر الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل بلد على حده.

--------------------------------
المراجع باللغة العربية
1 أنور الخطيب – المجموعة الدستورية في البلاد العربية – 4 مجلدات مطابع قدموس الجديدة – بيروت ط 1 – 1970.
2 – الأحكام الدستورية للبلاد العربية، قام بإعداده وتبويبه وفهرسته نخبة من رجال القانون بإشراف الأستاذ نبيل الظواهر الصائغ.
منشورات دار الجامعة للصحافة والطباعة والنشر – بيروت – غير مؤرخ.
3 – الدساتير المصرية 1805 -1971م، نصوص وتحليل: إعداد وإصدار مركز التنظيم والميكروفيلم 1977م.
4 – الدساتير في العالم العربي، جمعها يوسف قزما خوري، إصدار دار الحمراء، بيروت 1990م.
5 – وثائق دستورية يمنية، جمعها وقدم لها د. قائد محمد طربوش ردمان، دار العروة الوثقى، تعز 2003م.
6 – الموسوعة العربية للدساتير العالمية، مجلس الأمة، الجمهورية العربية المتحدة، 1966.
7 – موسوعة دساتير العالم باللغة العربية، 16 مجلداً ، إعداد مركز البحوث الدستورية والقانونية تعز، الجمهورية اليمنية، جمع وترجمة وتقديم د. قائد محمد طربوش ردمان، تحت الطبع.
8 – د. قائد محمد طربوش، أنظمة الحكم في الدول العربية، المجلد الثاني ص 533-559 / المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية 2007م بالتعاون مع مركز البحوث الدستورية والقانونية تعز.ج.ي.
المراجع باللغة الروسية:
1 – دساتير الدول البرجوازية ووثائقها التشريعية في القرون السابع عشر، التاسع عشر ، انجلترا ، الولايات المتحدة، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا.
تمت ترجمة هذه الوثائق بإشراف البروفيسور ب. ن. جالانزا، صدر عن دار الأدبيات الحكومية، موسكو، عام 1975.
2 – دساتير البلدان البرجوازية – الدول المجاورة للاتحاد السوفيتي، صدر عن دار نشر الأدبيات الحكومية، موسكو 1935م.
3 – دساتير دول قارة أمريكا تمت المترجمة إلى اللغة الروسية بإِشراف البروفيسور ج.س. ج. جورفيتش، 3 مجلدات صدرت عن دار الأدبيات الأجنبية، موسكو1959م.
4 – دساتير الدول البرجوازية الأوروبية، مجلد، صدر عن دار الأدبيات الحكومية، موسكو 1957م.
5 – دساتير دول أفريقيا، 3 مجلدات، ترجمة مجموعة من المتخصصين، صدر عن دار التقدم موسكو 1965 – 1966م.
6 – دساتير الدول الاشتراكية الأجنبية، إصدار دار الأدبيات القانونية، موسكو 1956م.
7 – دساتير الدول الاشتراكية مجلد 1 – 2 بإشراف استراشون وآخرين، صدر عن دار الأدبيات القانونية، موسكو 1987م.
8 – دساتير روسيا والاتحاد السوفيتي لأعوام 1918، 1924، 1936، 1977، لجامعيها، كوكوشكين، يو.بي. وتشيستاكوف.إلغ، صدر عن دار الأدبيات السياسية، موسكو 1987.
9 – دساتير دول جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي، تمت الترجمة بإشراف لوكوفيكونا ز.ي. صدر عن دار الأدبيات الأجنبية ، موسكو 1960.
10 – دساتير دول الشرقين الأدنى والأوسط، تمت الترجمة بإشراف ليفين. إ.د، صدر عن دار الأدبيات الأجنبية موسكو 1956.
11 – البرتغال ، الدستور والوثائق التشريعية، بإشراف إيلنسكي تراه.ب صدر عن دار التقدم موسكو 1979م.
12 – تشريعات جمهورية الصين الشعبية. بإشراف جودوشفيكوفا أ.أ. صدر عن دار التقدم موسكو 1989م.
13 – أسبانيا، الدستور والوثائق التشريعية. بإشراف رازوموفيش ن.ب . صدر عن دار التقدم موسكو 1982م.
14 – جمهورية النمسا . الدستور والوثائق التشريعية بإشراف إيلنسكي أ.ب. صدر عن دار التقدم 1985م.
15 – دساتير الدول البرجوازية. تقييم وتعليق البروفسور أ.أ. شيني. صدر عن دار الأدبيات القانونية موسكو 1982م.
16 – دستور السويد. ترجمة موجونوفا . م.أ. صدر عن دار الأدبيات القانونية موسكو 1981م.
17 – الدساتير الجديدة في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق والبلطيق ط 2. صدر عن دار مانو سكربيت موسكو 1997م.
18 – دساتير الدول الأوروبية – 3 مجلدات. إصدار نورما. موسكو 2001م.
19 – دساتير دول أمريكا – 3 مجلدات. إصدار معهد التشريع التابع لمجلس وزراء روسيا الاتحادية. موسكو 2006م.
20 – دساتير الدول الأجنبية. الطبعة الرابعة. صدر عن دار فولتيرس كلوفير . موسكو 2003م.




#قائد_محمد_طربوش_ردمان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أفكار أولية عن ثلاث مدارس في الحجرية - مؤتمر تعز عاصمة الثقا ...
- لمحات في النظم الانتخابية
- مراحل التشريع الخاص بالهيئات والوحدات المحلية في اليمن
- تطور أنماط وأساليب العلاقات بين الإدارة المركزية والإدارة ال ...
- حقوق المؤلف فى القانون اليمني رقم 19 لسنة 1994م والمصري رقم ...
- الحكم المحلي التأريخ والأفاق في اليمن
- تشريعات السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية ومدى توافقها مع ...


المزيد.....




- لا أهلا ولا سهلا بالفاشية “ميلوني” صديقة الكيان الصهيوني وعد ...
- الخارجية الروسية: حرية التعبير في أوكرانيا تدهورت إلى مستوى ...
- الألعاب الأولمبية 2024: منظمات غير حكومية تندد بـ -التطهير ا ...
- لبنان: موجة عنف ضد اللاجئين السوريين بعد اغتيال مسؤول حزبي م ...
- الأمم المتحدة: -لم يطرأ تغيير ملموس- على حجم المساعدات لغزة ...
- مع مرور عام على الصراع في السودان.. الأمم المتحدة?في مصر تدع ...
- مؤسسات فلسطينية: عدد الأسرى في سجون الاحتلال يصل لـ9500
- أخيرا.. قضية تعذيب في أبو غريب أمام القضاء بالولايات المتحدة ...
- الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بالتوقف عن المشاركة في عنف المس ...
- المجاعة تحكم قبضتها على الرضّع والأطفال في غزة


المزيد.....

- نحو استراتيجية للاستثمار في حقل تعليم الطفولة المبكرة / اسراء حميد عبد الشهيد
- حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي - تحليل قانوني مقارن ب ... / قائد محمد طربوش ردمان
- أطفال الشوارع في اليمن / محمد النعماني
- الطفل والتسلط التربوي في الاسرة والمدرسة / شمخي جبر
- أوضاع الأطفال الفلسطينيين في المعتقلات والسجون الإسرائيلية / دنيا الأمل إسماعيل
- دور منظمات المجتمع المدني في الحد من أسوأ أشكال عمل الاطفال / محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
- ماذا يجب أن نقول للأطفال؟ أطفالنا بين الحاخامات والقساوسة وا ... / غازي مسعود
- بحث في بعض إشكاليات الشباب / معتز حيسو


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الاطفال والشبيبة - قائد محمد طربوش ردمان - حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي - تحليل قانوني مقارن بالدساتير الأجنبية