أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - مصطفى شحادة - اختصاص قانون النقابات العمالية ونطاق تطبيقه















المزيد.....

اختصاص قانون النقابات العمالية ونطاق تطبيقه


مصطفى شحادة

الحوار المتمدن-العدد: 2908 - 2010 / 2 / 5 - 00:20
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


المبادىء العامة في قانون النقابات العمالية (2)

اختصاص قانون النقابات العمالية ونطاق تطبيقـه

1- هل يختص القانون بتنظيم نقابات العمال فقط؟ أم هل من الواجب ان يتم الجمع بين نقابات العمال وأصحاب العمل في قانون واحد؟
• في الواقع أن المعالجة القانونية للتنظيم النقابي في الدول العربية أخذ أحد الأشكال التالية:
- وجود قانون خاص بشأن التنظيم النقابي للعمال مستقل عن قانون العمل .
- أحكام قانونية خاصة بنقابات العمال في فصل خاص ضمن قانون العمل.
- وجود أحكام قانونية خاصة بنقابات العمال وأصحاب العمل كل ضمن باب خاص في قانون العمل ، وليس كقانون مستقل لهما.
• الاتجاه العام للمعالجة كان ضمن الخيار الأول ، هذا الاتجاه هو الغالب في معظم الدول العربية وخاصة وجود قانون خاص ومستقل لنقابات العمال . بينما اتجاه الجمع بين نقابات العمال وأصحاب العمل معاً، لم يأخذ به إلا دولتين فقط هما الأردن ولبنان ، حيث وضعا الأحكام الخاصة بهما ضمن قانون العمال فيهما.
• نحن نرى أن يكون لنقابات العمال قانون خاص بهم ومستقل للأسباب التالية :
- هذا الأمر يتوافق مع الاتجاه العام في غالبية الدول العربية ومنها مصر ، سوريا ، العراق ، اليمن ، السودان ، ليبيا ودول الخليج... إلخ.
- إن نقابات العمال وأصحاب العمل يختلفان من حيث العضوية والأهداف والوظائف والبنيان النقابي وتشكيلاته ، وفي علاقة التنظيم مع الدولة وفي علاقاته العربية والدولية . ومن الطبيعي إلا تكون الأحكام واحدة لكلا النوعين من التنظيمات النقابية وسيضطر المشرع إلى تخصيص مواد ضمن القانون خاصة بالعمال وأخرى خاصة بأصحاب العمل ، كما فعل المشرع الأردني وهذا يؤثر على انسجام وتناسق القانون وسيثير إشكالات لاحقة عند التطبيق.
- أن القانون سيحتاج إلى قرارات تنفيذية لتنظيم بعض التفاصيل ومعظمها سيكون متعلقاً بنقابات العمال. وهذا الأمر سيحدث إشكالات عند التطبيق .
- أن نقابات العمال وكذلك منظمات أصحاب العمل ، يريدون لكل جهة قانوناً خاصاً بها وليس قانوناً مشتركاً . وهذا أمر مفهوم إذا أرادوا طباعته وتوزيعه على أعضائهم والتثقيف به لا يكون مجتزءاً، التثقيف ببعض المواد المتعلقة بهم وترك المواد الأخرى .
- إن الجمع بين نقابات العمال وأصحاب العمل في الأردن ولبنان هو الاستثناء وليس القاعدة.
2- ماهي الفئات العمالية التي ستخضع لأحكام هذا القانون ؟
وماهي الفئات المستثناة من تطبيق أحكام القانون؟
هذا مايسمى تحديد نطاق تطبيق القانون
- بعض القوانين تذكر الفئات الاجتماعية (العمالية) التي تخضع لأحكام القانون وتقوم بتحديدها بشكل يستبعد ماسواها.
والمثل الأبرز على ذلك هو القانون المصري حيث تنص المادة (2) من قانون النقابات العمالية (المصري) رقم 12 لعام 1995:
"تسري أحكام هذا القانون على :
أ‌- العاملين المدنيين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة.
ب‌- العاملين بشركات القطاع ا لعام.
ت‌- العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون.
ث‌- العاملين بالقطاع الخاص.
ج‌- العاملين بالقطاع التعاوني.
ح‌- العاملين بالقطاع الاستثماري والقطاع المشترك
خ‌- عمال الزراعة .
د‌- عمال الخدمة المنزلية.
- وقوانين أخرى تذكر فقط الفئات المستثناة من أحكام القانون مثل قانون نقابات العاملين لعام 1987 في السودان حيث تنص المادة (2):
"يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:
1- القضاة بالسلطة القضائية
2- أفراد القوات المسلحة ،أو أي قوة نظامية أخرى.
ولكن الغالب في القوانين أنها تستثني الفئات التالية :
1- الوكلاء المفوضون عن أصحاب العمل .
2- أفراد الشرطة والأمن والعسكر.
3- كبار موظفي الدولة.
وفيما يتعلق بكبار موظفي الدولة ، هناك عدة صيغ لتحديدهم مثل :
- الذين لهم سلطة توقيع الجزاءات .
- مدراء الإدارات العامة ومن في حكمهم ويصدر قرار مجلس الوزراء بتحديد درجاتهم وفئاتهم.
- كبار موظفي الدولة من الفئة الأولى.
ورأينا أن يحدد نطاق تطبيق القانون كالتالي :
• يخضع لأحكام هذا القانون كافة عمال وموظفي القطاع الخاص والحكومي والقطاع التعاوني والمنظمات الغيرربحية باستثناء :
- الوكلاء المفوضوع عن أصحاب العمل وأعضاء المجالس الإدارية في المؤسسات الخاصة .
- أفراد القوات العسكرية والشرطة والأمن.
- كبار موظفي الحكومة من درجة مدير عام فمافوق.
- القضاة.

مفهوم العامل في قانون النقابات العمالية
• يعتبر حق تكوين النقابات العمالية والانتساب إليها مقصوراً على العمال وحدهم والقاعدة أن هذا الحق مقرر لجميع العمال على اختلاف طوائفهم وأعمالهم.
• والسؤال هنا- ماهو مفهوم العامل ضمن إطار قانون النقابات ؟ ولأهمية هذه المسألة ، نجد أن مجلس النواب المصري في العهد الملكي عام 1942 وبمناسبة وضع تشريع يتعلق بنقابات العمال(قانون رقم 85 لعام 1942 بشأن نقابات العمال) شكل لجنة خاصة لبحث مواد المشروع وكان يحضر اجتماعات هذه اللجنة وزير العمل وبعض كبار موظفي الوزارة وكان أول مسألة بحثتها هذه اللجنة هي معنى كلمة "العمال" الذين يحق لهم تكوين نقابات والانضمام إليها .
• وللإجابة على ذلك أمامنا خياران :
الخيار الأول : هل نأخذ بمفهوم العامل كما جاء في تعريف قانون العمل "كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لدى صاحب العمل ، لقاء اجر ويكون أثناء أدائه العمل تحت إدارته وإشرافه"
الخيار الثاني :نأخذ بمفهوم أوسع قليلاً حتى لانحرم بعض الفئات العمالية من حق تشكيل نقابات أو الانضمام إليها.
• إن التفريق بين المفهومين يرتكز على الفرق بين فلسفة قانون العمل عن فلسفة قانون النقابات ، فالعمال في قانون العمل هم الذين يحتاجون إلى حماية في مواجهة صاحبة العمل ، وتحسين شروط وظروف العمل بشكل خاص .
• بينما العمال في نقابات العمال هم الذين يحق لهم التجمع في إدار نقابات للدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم ومصالح المهنة . وبالتالي فإن حاجات العمال في قانون العمال ليست متطابقة تماماً مع حاجتهم في قانون النقابات .

• إن الأخذ بمفهوم قانون العمل ( أي بالخيار الأول ) يعني أن العمال الذين يحق لهم الانضمام إلى النقابة يجب أن يكونوا مستخدمين لدى الغير لقاء أجر ولايعملون لحسابهم الخاص ، ولايهم بعذ ذلك نوع العمل أو قيمة الأجر أو طريقة احتسابه أو مدة العقد أو صفة المشغل سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً أو من أشخاص القانون العام . وهذا سيؤدي إلى حرمان بعض الفئات العمالية من الانضمام للنقابات أبرزها:
1- العاملين في الصيد البحري(صيد الأسماك): فالكثير منهم يعملون لحسابهم الخاص ولايعملون عند أحد فهناك مجموعات منهم تشترك كل مجموعة في ملكية قارب الصيد ويعملون كشركاء ، ومجموعات أخرى من الأخوة أو الأقارب قد يعملون على قارب صيد مملوكاً للأب أو لواحد منهم ، إضافة لذلك فإن العاملين في الصيد البحري لاينطبق عليهم بعض أحكام قانون العمل مثل ساعات العمل والإجازات والأجور ...
2- بعض العاملين في الزراعة: وهؤلاء أيضاً لايعملون عند صاحب عمل بالمعنى الحقيقي فقد تكون المزرعة ملكية للعائلة وهم يعملون في هذه المزرعة التي تعود ملكيتها لهم جميعاً . وبعضهم يعمل بشكل مستقل في زراعة أرضه وبالنسبة لعمال الزراعة ، فإن المعايير الدولية لاتستثني هؤلاء من حق تكوين النقابات أو الانضمام إليها.
فالاتفاقية الدولية رقم (141) لعام 1975 بشأن منظمات عمال الزراعة تنص في المادة الثالثة على :
أ‌- "يحق لجميع فئات العمال الزراعيين سواء كانوا أجراء أو يعملون لحسابهم الخاص تكوين منظمات والانضمام إليها باختيارهم الخاص دون إذن مسبق .
ب‌- يجب احترام مبادىء الحرية ا لنقابية احتراماً كاملاً ، وتكون منظمات العمال الزراعيين مستقلة وقائمة على أساس اختياري، كما يجب إلا تخضع لأي تدخل او ضغط أو قمع .
ت‌- لا يخضع اكتساب منظمات العمال الزراعيين الشخصية القانونية لشروط تقيد الفقرتين السابقتين من هذه المادة.
كذلك في القانون المقارن نجد أن القانون المصري أجاز للمزارع إذا كان يملك أقل من ثلاثة أفدنة ، الانضمام ، الانضمام لنقابات العاملين في الزراعة وذلك وفقاً لأحكام المادة (19) من قانون النقابات العمالية رقم (12) لعام 1995.
3- فئة السائقين الذين يعملون على سياراتهم وقد يعود لهم جزءاً من ملكية السيارة ، أو قد يسجلونها باسم زوجاتهم ، بحيث يبدو وكأنه يعمل على السيارة كأجير.
4- فئة خدم المنازل ومن في حكمهم.
5- فئة العاملين في الورش العائلية.
6- فئة بعض عمال البناء الذين يعملون أحياناً كإجراء لدى مقاولين وأحياناً أخرى كعمال مستقلين لحسابهم الخاص (صنايعية ) عندما لايجون عملاً لدى المقاولين من أصحاب العمل (مثل عمال القصارة وعمال البلاط وعمال الدهان وعمال التمديدات الصحية ، خاصة الأكثر مهارة منهم والذين يطلق عليهم "معلمين").

• أما الأخذ بالخيار الثاني مفهوم العامل لأغراض قانون النقابات فإن هذا الخيار قد يوسع إطار العمال الذين يشملهم حق تكوين النقابات العمالية القائمة والموجودة فعلياً ولكنه يفقدنا المعيار الأساسي لضبط العضوية في هذه النقابات وكذلك إمكانية المراقبة بشكل فعال من قبل الوزارة على صحة العضوية وانتماء العمال فعلاً للمهن التي تمثلها هذه النقابة أو تلك عند التصنيف المهني للنقابات .
ولتوضيح ذلك نقول أن أي مجموعة من العمال يرغبون في تشكيل نقابة ويطلبون تسجيلها ، فإن نموذج البيانات الذي يقدموه يتضمن المهنة ومكان العمل ، ومن خلال مكان العمل أي ذكر المنشأة التي يعمل فيها ، تستطيع الفحص والتدقيق إن كان هذا العامل يشتغل في هذه المهنة فعلاً أم لا ، حيث يسهل من خلال مقارنة كشوف الأسماء في هذه المنشأة الموجودة لدى إدارة التفتيش أو إدارة الاستخدام التأكد أن هؤلاء العمال موجودين في سجل هذه المنشأة أو تلك .
ولكل رأي وجاهته ، إيجابياته وسلبياته .


ورأيي يمكن الأخذ بمفهوم العامل طبقاً لتعريف قانون العمل دون الاستثناء الوارد فيه ، بحث يشمل موظفي الحكومة وخدم المنازل وأفراد أسرة صاحب العمل . ومع ذلك يمكن المزاوجة بين الخيارين ، إذا أراد النقابيين الأخذ بالخيار الثاني ، وهذا يعني أن يكون الأساس هو مفهوم قانون العامل مع إضافة بعض الفئات من العاملين في الصيد البحري والعاملين في الزراعة فقط. وهذا يتلائم مع المعايير الدولية . وفيما يتعلق بقاعدة التعامل مع المعايير الدولية ، وحتى لايقال لماذا أخذنا هنا بالمعايير ورفضنا هناك هذه المعايير فإن المقترح بكيفية التعامل معها ، هو أنه طالما المعايير لا تتعارض مع المصالح العامة للحركة النقابية كما نراها فلامانع لدينا من الخذ بها ،أما إذا تعارضت مع المصلحة كما سيحصل في موضوع الوحدة أو التعددية فتغلب المصلحة.


بقلم
مصطفى شحادة



#مصطفى_شحادة (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- النقابات العمالية والنقابات المهنية
- ملاحظات على مشروع قانون التنظيم النقابي لعام 2009
- نحو نظام تقاعد فلسطيني لائق


المزيد.....




- The WFTU condemns the continuous Israeli aggressions on Leba ...
- اتحاد النقابات العالمي يدين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ...
- سجل بسرعة واستفيد .. رابط تسجيل منحة البطالة فى الجزائر 202 ...
- النسخة الألكترونية من العدد 1791 من جريدة الشعب ليوم الخميس ...
- إجازات العيد.. عدد أيام عطلة عيد الفطر 2024 للموظفين والعامل ...
- متظاهرون يغلقون مدخل وزارة التجارة وسط لندن احتجاجا على حرب ...
- “Renouvelez-le maintenant“ تجديد منحة البطالة في الجزائر 202 ...
- 100,000 دينار عراقي .. حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العرا ...
- عاجل | مرتب شهر كامل.. صرف منحة عيد الفطر 2024 لجميع العاملي ...
- الحكومة المغربية تستأنف “الحوار الاجتماعي” مع النقابات العما ...


المزيد.....

- تاريخ الحركة النّقابيّة التّونسيّة تاريخ أزمات / جيلاني الهمامي
- دليل العمل النقابي / مارية شرف
- الحركة النقابيّة التونسيّة وثورة 14 جانفي 2011 تجربة «اللّقا ... / خميس بن محمد عرفاوي
- مجلة التحالف - العدد الثالث- عدد تذكاري بمناسبة عيد العمال / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- نقابات تحمي عمالها ونقابات تحتمي بحكوماتها / جهاد عقل
- نظرية الطبقة في عصرنا / دلير زنكنة
- ماذا يختار العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين؟ / محمد الحنفي
- نضالات مناجم جبل عوام في أواخر القرن العشرين / عذري مازغ
- نهاية الطبقة العاملة؟ / دلير زنكنة
- الكلمة الافتتاحية للأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات جورج ... / جورج مافريكوس


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - مصطفى شحادة - اختصاص قانون النقابات العمالية ونطاق تطبيقه