أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - مصطفى شحادة - النقابات العمالية والنقابات المهنية















المزيد.....

النقابات العمالية والنقابات المهنية


مصطفى شحادة

الحوار المتمدن-العدد: 2904 - 2010 / 2 / 1 - 22:27
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


المبادىء العامة في قانون النقابات العمالية (1)
النقابات العمالية والنقابات المهنية
أوجه التشابه والخلاف بينهما
ملاحظات تمهيدية :
أولاً - لايوجد في القانون المقارن مايمكن اعتباره قانوناً للتنظيم النقابي بشكل عام ، بحيث يشمل أحكاماً موحدة تنظم أو تعالج النقابات العمالية والنقابات المهنية معاً .
فالحاصل أن قانون التنظيم النقابي في كافة البلدان عادة يعالج أو يستهدف فقط تنظيم النقابات العمالية ، حيث تعتبر الطرف المقابل لأصحاب العمل في معادلة الانتاج . فالعمال وأصحاب العمل هما التعبير الاجتماعي عن المعادلة الأساسية في سوق العمل :العمل في مقابل راس المال .
بينما النقابات المهنية كنقابات المحامين والمهندسين والأطباء .. وتسمى أيضاً نقابات المهن الحرة تمييزاً لها عن النقابات العمالية ينظمها المشرع بموجب قوانين خاصة أخرى بسبب ظروفها المختلفة عن نقابات العمال.
ثانياً - أن النقابات المهنية حديثة النشأة نسبياً في التاريخ العمالي قياساً للنقابات العمالية ذلك أن الأخيرة هي الأسبق من حيث النشأة والتكوين وكذلك من حيث اهتمام المشرع وإصدار القوانين التي تنظمها ، وارتباطاً بذلك يلاحظ افتقار المكتبة العربية غلى ابحاث ودراسات تسهم في تقديم نظريات أو افكار حول تنظيم النقابات المهنية كما هو متوفر بالنسبة للنقابات العمالية .
ثالثاً- أن تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون هو حق دستوري بموجب المادة (26) من القانون الأساسي .
أما تشكيل المنظمات النقابية حصراً فقد أشارت لها المادة (5) من قانون العمل رقم (7) لعام 2000: (وفقاً لأحكام القانون ، للعمال وأصحاب العمل الحق في تشكيل منظمات نقابية على أساس مهني بهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم).
وتعبير "العمال" هنا في مفهوم قانون العمل هم(الذين يؤدون عملاً لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكونون أثناء أدائهم للعمل تحت إدارته وإشرافه) أي بتوافر ثلاثة عناصر في صفة العمال هي:العمل والأجر والتبعية وهذه العناصر الثلاثة لاتتوافر في العامل المهني الذي يعمل لحسابه الخاص . ففي حين أن العامل يعمل بعقد عمل ، نجد أن المهندس أو الطبيب أو المحامي قد يعمل بعقد مقاولة أو بعقد وكالة .. وهكذا.
لذلك فالمهني قد يكون عضواً في منظمة نقابية عمالية ، عندما يعمل بأجر لذى شركة أو مؤسسة ويكون لديه عقد عمل معها، أما العامل الذي لايملك مؤهلاً علمياً أو شهادة مزاولة مهنة فلايستطيع أن يكون عضواً في نقابة مهنية.
رابعاً- بالرغم من أن هناك أوجه تشابه كثيرة بين النقابات العمالية والمهنية تتمثل في الصفة التمثيلية(النيابية)والطبيعية القانونية ، باعتبارها شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية وجوب وأهلية أداء وكذلك أهلية تملك وأهلية تقاضي، في إطار مبدأ التخصص، أي في حدود الأغراض العامة التي أنشئت من أجلها . وقد تتشابهان أيضاً في طرق الإدارة وفي النظام الانتخابي بمعنى سريان القواعد العامة للانتخابات على كليهما وكذلك باعتبار أموالهما أموالاً عامة ، وبالتالي خضوعهما لأنظمة مالية متشابهة رغم ذلك ، فإن بينهما فوارق جوهرية تحتم خضوعهما لقانونين مختلفين . والمقترح في هذا المجال ، هو إعداد مشروع قانون للنقابات العمالية ، ينظم النقابات العمالية بمستوياتها المختلفة ، نقابة عمال المحافظة ، النقابة العامة ، والاتحاد العام للنقابات . وكذلك إعداد مشروع قانون للنقابات المهنية ، يتضمن أحكاماً عامة تخص النقابات المهنية ويشكل مستنداً لإصدار قوانين خاصة بكل نقابة مهنية على حدة.
وسيشكل قانون النقابات المهنية في حال إصداره بديلاً لقانون الجمعيات الذي مازال يشكل الأساس القانوني لتشكيل النقابات المهنية مع إرغامها على تسمية نفسها(جمعيات) مثل جمعية الأطباء ، جمعية المحاسبين... إلخ

الفوارق الأساسية بين النقابات العمالية والمهنية
أولاً- من حيث التأسيس :
• النقابات العمالية تنشأ بنظام إيداع المستندات لدى الجهة الإدارية المختصة ، وضمن إجراءات يحددها القانون.
• بينما النقابات المهنية ، تنشأ كل منها بقانون خاص بها أو مرسوم.
ثانياً - من حيث الشخصية القانونية:
• تعتبر النقابة المهنية مرفق عام ، فهناك جانب من الفقه يقسم المرافق العامة إلى ثلاثة أنواع هي المرافق الإدارية والمرافق الاقتصادية والمرافق المهنية ، ويضع النقابات المهنية في صلب المرافق المهنية وقد ذهبت محكمة القضاء الإداري في مصر. إلى أن (نقابة المهن الطبية هي من اشخاص القانون العام ذلك أنها تجمع بين مقومات هذه الأشخاص، فإنشاؤها يتم بقانون أو بأداة تشريعية أدنى من ذلك ، وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام، ولها على أعضائها سلطة تأديبية). ولهؤلاء دون غيرهم حق احتكار مهنتهم فلايجوز لغيرهم مزاولتها. واشتراك الأعضاء في النقابة أمر إلزامي ولها حق تحصيل رسوم الاشتراك في مواعيد دورية منتظمة . هذا فضلاً عن أن القانون (قانون نقابة المهن الطبية) قد أضفى على النقابة شخصية معنوية مستقلة وخولها حقوقاً من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية ، مما يدل على أنها جمعت بين مقومات المؤسسات العامة وعناصرها من شخصية مستقلة ، ومرفق عام تقوم عليه مستعينة في ذلك بسلطات عامة شأنها في ذلك شأن كافة هيئات التمثيل المهني ومن ثم فهي شخص إداري من أشخاص القانون العام (1) .
وأن تنظيم المرافق النقابية باعتباراها من أشخاص القانون العام ، وإن كان يدخل في اختصاص الدولة بوصفها قوامة على المصالح العامة والمرافق العامة ، إلا أن هذا التنظيم يلزم أن يتم طبقاً للحدود ووفقاً للضوابط التي أرساها الدستور(2) أي أن تحترم الحكومة الحرية النقابية المكفولة بنص الدستور، بمعنى أن يكون التنظيم على أساس ديمقراطي وبطريقة ديمقراطية وأن الدولة وهي تتخلى عن تنظيم المهن الحرة ، لأعضاء المهنة أنفسهم – لأنهم أقدر عليه- مع تخويلهم نصيباً من السلطات العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم ، فإن ذلك لايغير من التكييف القانوني لهذه المهن بوصفها مرافق عامة .
أما القضاء الإداري في الأردن من خلال محكمة العدل العليا ، فقد ذهبت في فتوى حديثة إلى عدم اعتبار النقابات المهنية من أشخاص القانون العام (أن نقابة المحامين ليست من أشخصا القانون العام ، الأمر الذي يترتب عليه أن لاتقبل القرارات التي يصدرها مجلس النقابة الطعن لدى محكمة العدل العليا إلا ماورد النص به في قانون نقابة المحامين على جواز الطعن به لدى المحكمة (3) مع أن المراجع القانونية في الأردن تعتبر أن النظام القانوني الذي يحكم شؤون النقابات المهنية ، أنها تخضع لأحكام القانونيين العام والخاص.
ويترتب على ذلك اختصاص كل من القضاء الإداري والقضاء العادي بنظر منازعاتها ذلك أن المنازعات المتعلقة بنشاط النقابة كمرفق عام تخضع لأحكام القانون العام ، وعليه يختص القضاء الإداري بنظر الدعاوى التي ترفع على النقابة بخصوص القرارات الإدارية التنظيمية أو الفردية الصادرة عنها .
أما بالنسبة للمنازعات التي لا تتصل بمظاهر نشاط النقابات المهنية كمرفق عام وإنما تتعلق بنظامها الداخلي وعلاقات الأعضاء ببعضهم واستغلال أموال النقابات واستثمارها ورواتب الأعضاء ومخصصاتهم فإنها تخضع لأحكام القانون الخاص.
• أما النقابات العمالية فإنها تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، لأنها تتكون بإرادة العمال ، ولا تتدخل الدولة في إنشائها أو تعيين القائمين عليها ، ولاتتمتع النقابة العمالية بحقوق السلطة العامة ، لذلك فإنها في علاقاتها القانونية تخضع لاختصاص القضاء العادي ، على الرغم أن المشرع اعتبر أموالها أموالاً عامة وفرض رقابة الدولة عليها .
ثالثاً- من حيث العضوية :
• النقابات المهنية تكون العضوية فيها إلزامية . حيث أن عضوية النقابة شرط لمزاولة المهنة .
• بينما العضوية في النقابت العمالية اختيارية ، بل أن جعلها إلزامية يتنافى مع المعايير الدولية للحريات النقابية.
رابعاً- من حيث شروط العضوية :
• في النقابات المهنية يجب ان يكون العضو حاصلاً على مؤهل علمي محدداً أو شهادة مزاولة مهنة.
• بينما في النقابات العمالية يكفى أن تتوافر فيه صفة العامل ، وأن يعمل في المهنة التي تمثلها نقابته العمالية .
خامساً –من حيث التشكيلات النقابية (التنظيمات النقابية ) :
• النقابة المهنية ، يكون لها صفة قومية (على مستوى الوطن) وهي التي تحتكر التمثيل ويمكن أن يكون لها فروع أو مكاتب في المحافظات .
• أما في النقابات العمالية ، فتكون هناك عدة تشكيلات أو مستويات، وكل واحدة منها لها الشخصية الاعتبارية :
1- نقابة المنشأة
2- نقابة عمال المحافظة
3- النقابة العامة (على مستوى الوطن)
4- الاتحاد العام للنقابات
سادساً –الأهداف الخاصة والمهام الوظيفية :
• النقابة المهنية تركز على تنظيم المهنة ودور أصحابها في تقدم المجتمع وتعتبر هيئات استشارية للدولة في مجال تخصصها وتؤمن لأفرادها نظام التقاعد والمعاشات وتحدد أسعار الخدمات التي يقدمها أعضاؤها للمواطنين.
• بينما تعمل النقابة العمالية على تحسين شروط وظروف العمل وحماية حقه في الإجازات والمكافآت والعلاوات والعمل في بيئة آمنة وصحية وتقوم بتمثيل العمال في المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل وإبرام عقود العمل المشتركة وتمثيل العمال في هيئات التوفيق والتحكيم وتنظيم الإضرابات . وتقديم الخدمات الإجتماعية للعمال (ثقافة ورياضة وصحة وسكن...إلخ).
سابعاً -من حيث نظام الإجراءات الانضباطية أو العقوبات التأديبية :
• في النقابة المهنية هناك نظام للعقوبات التأديبية ، وقد تصل العقوبة إلى حرمان العضو من ممارسة المهنة.
• أما في النقابة العمالية فهناك نظام الإجراءات الانضباطية ، التي قد تصل إلى الفصل من عضوية النقابة ولكنها لا تستطيع حرمانه من العمل في مهنته.

بقلم
مصطفى شحادة
_______________________________________________________________________
(1) كتاب: دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات العامة-الجزء الثاني د. فاروق عبد البر- نائب رئيس مجلس الدولة مصر 1991
(2) المصدر السابق
(3) القانون الإداري – الكتاب الإولى –د. هاني على الطهراوي مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 1998



#مصطفى_شحادة (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ملاحظات على مشروع قانون التنظيم النقابي لعام 2009
- نحو نظام تقاعد فلسطيني لائق


المزيد.....




- الطلاب المؤيدون للفلسطينيين يواصلون اعتصامهم في جامعة كولومب ...
- لو الفلوس مش بتكمل معاك اعرف موعد زيادة المرتبات الجديدة 202 ...
- المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة ببني ملال يندد بالتجاو ...
- استقالة المتحدثة الناطقة بالعربية في الخارجية الأمريكية احتج ...
- استقالة متحدثة من الخارجية الأميركية احتجاجا على حرب غزة
- سلم رواتب المتقاعدين في الجزائر بعد التعديل 2024 | كم هي زيا ...
- الصين تفرض حياة تقشف على الموظفين العموميين
- “زيادة 2 مليون و400 ألف دينار”.. “وزارة المالية” تُعلن بُشرى ...
- أطباء مستشفى -شاريتيه- في برلين يعلنون الإضراب ليوم واحد احت ...
- طلبات إعانة البطالة بأميركا تتراجع في أسبوع على غير المتوقع ...


المزيد.....

- تاريخ الحركة النّقابيّة التّونسيّة تاريخ أزمات / جيلاني الهمامي
- دليل العمل النقابي / مارية شرف
- الحركة النقابيّة التونسيّة وثورة 14 جانفي 2011 تجربة «اللّقا ... / خميس بن محمد عرفاوي
- مجلة التحالف - العدد الثالث- عدد تذكاري بمناسبة عيد العمال / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- نقابات تحمي عمالها ونقابات تحتمي بحكوماتها / جهاد عقل
- نظرية الطبقة في عصرنا / دلير زنكنة
- ماذا يختار العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين؟ / محمد الحنفي
- نضالات مناجم جبل عوام في أواخر القرن العشرين / عذري مازغ
- نهاية الطبقة العاملة؟ / دلير زنكنة
- الكلمة الافتتاحية للأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات جورج ... / جورج مافريكوس


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - مصطفى شحادة - النقابات العمالية والنقابات المهنية