أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - عبد الرحمن بن عمرو - تعليق على حكم قضائي















المزيد.....

تعليق على حكم قضائي


عبد الرحمن بن عمرو

الحوار المتمدن-العدد: 2790 - 2009 / 10 / 5 - 17:45
المحور: المجتمع المدني
    


سبق للنقيب عبد الرحمن بن عمرو أن رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط جاء فيها بأنه تلقى مراسلة محررة بلغة أجنبية ( الفرنسية ) من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فأٍرجعها لهذا الأخير مطالبا بتعريبها لكن الصندوق رفض الاستجابة للطلب ، الشيء الذي دفعه إلى مطالبة المحكمة القضاء على الصندوق ( مرتكب الفعل ) ووزارة التنمية الاجتماعية ( الوصية إذ ذاك على الصندوق ) والدولة المغربية ( المسؤولة عن أخطاء موظفيها ومصالحها الإدارية ) القضاء ، على وجه التضامن بين الثلاثة المذكورين ، بتعويض معين عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته النقيب المدعى بسبب عدم استعمال اللغة العربية في التواصل معه ...

وبتاريخ 12 شوال 1422 الموافق لـ 28 / 12 / 2001 وتحت عدد 1059 وفي الملف 1040 / 99 ت قضت المحكمة :

في الشكل : بقبول الطلب

وفي الموضوع : بأداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة المدعي مبلغ ( 5000 درهم ) كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه من جراء رفض الصندوق المدعى عليه مراسلته باللغة العربية ، ورفض باقي المطالب ، وتحميل المدعى عليه الصائر .

وقد خرج الحكم المذكور بالقاعدة الواردة في صدوره وهي :

" إن استعمال الإدارة للغة الفرنسية في مراسلاتها مع المواطنين ، لا يشكل في حد ذاته خرقا للدستور الذي ينص في ديباجته على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد ، إلا أنه عندما يتمسك أحد المخاطبين بتلك المراسلات بضرورة مكاتبته باللغة الرسمية فإن الإدارة تكون ملزمة بالاستجابة لهذا الطلب الذي يجد سنده في ديباجة الدستور ومنشور الوزير الأول عدد 98158 " .

التعليق

بالرغم من كون الحكم المذكور استجاب جزئيا إلى مطالب المدعي ، فإنه ينطوي على العديد من الأخطاء من بينها :

أولا : اعتباره الإدارة غير ملزمة باستعمال اللغة العربية في تواصلها مع المواطنين إلا عندما يتمسك هؤلاء يوجوب استعمالها في التراسل معهم ، مع أن استعمال اللغة العربية من قبل الإدارة وكافة المؤسسات

*********





العمومية هو واجب قانوني في جميع المجالات سواء تعلق الأمر بالمراسلات أو بالتسيير والتصرف داخل الإدارة وفي علاقة هذه بالمواطنين وبالأجانب المقيمين بالمغرب وبباقي الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة ، المغربية منها والأجنبية ، وهو واجب تلقائي لا يتوقف تنفيذه على مطالبة المواطنين الإدارة المغربية بالتعامل معهم بالعربية ...

والسند القانوني لوجوب استعمال اللغة هو الدستور الذي ينص على أن اللغة الرسمية للبلاد هي العربية ، ومن المعلوم ، قانونا وفقها واجتهادا ، بأن جميع مقتضيات الدستور تعتبر من النظام العام ، وأنه يترتب على عدم احترامها بطلان التصرفات والمؤاخذات التأديبية والجنائية والمدنية و في مواجهة المسؤولين والموظفين الذين يخرقونها ...

ومما يؤكد أن مقتضيات الدستور من النظام العام ما جاء في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 81 من الدستور وهي الفقرة التي تنص على أنه : " لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور " .

وإذا كانت الفقرة المذكورة تنص على أنه لا يعتد بالنصوص ، سواء كانت متعلقة بالقانون أو بالمراسيم أو بالقرارات الوزارية ، عندما تكون مخالفة لمقتضيات الدستور فإنه ، من باب أولى وأحق ، ألا يعتد بالتصرفات المتعلقة بتسيير الشأن العام والصادرة من الإدارة والمؤسسات العمومية والتي تكون مخالفة لمقتضيات الدستور والتي من بينها ، على وجه المثال ، استعمال اللغة الأجنبية ضدا على مقتضيات الدستور ...

ثانيا : لم يستجب الحكم إلى طلب التعويض عن الضرر المادي بالرغم من تواضع المبلغ المطلوب ( 20 ألف درهم ) بمبرر أن المدعي لم يثبت الضرر. مع أن الضرر ثابت بقوة القانون ، فالمواطنون ، ومنهم المدعي ، من المفروض أن تكون لهم معرفة بلغتهم الرسمية وهي العربية ، وليس المفروض فيهم أن يدركوا أية لغة أجنبية ، بما فيها الفرنسية ، اللهم إلا إذا اختاروا ذلك ، وهو أمر مستحسن ، عن طواعية وفي إطار ربط الجسور مع الثقافات الأجنبية الأخرى ، وهو أمر يهم على الخصوص المثقفين والباحثين ...

ويترتب عن ذلك أن مراسلة المواطنين بلغة أجنبية يترتب عنها عدم إدراك محتوياتها وعدم

هذا الإدراك ينتج عنه تعطيل ما يجب القيام به إزاء المراسلة وهو ما ينتج عنه الضرر المادي .

هذا ومن ناحية أخرى ، فإن مراسلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأرباب العمل ، في الصناعة والتجارة والمهن الحرة ، لا يهم هؤلاء الأرباب ، المنخرطون في الصندوق وحدهم ، وإنما يهم كذلك ، وبصفة أساسية ، مستخدميهم الذين ليس من المفروض فيهم إتقان الفرنسية أو إدراكها بشكل جيد ، ومن حقهم الاطلاع على المراسلة الصادرة عن الصندوق باللغة العربية التي من المفروض معرفتهم لها ، ومن حقهم ، تبعا لذلك أن يطالبوا مشغليهم بترجمتها للعربية ترجمة رسمية بما ينتج عن ذلك من جهد

**********



وضياع الوقت ومصاريف ...

ثالثا : حدد الحكم المذكور التعويض عن الضرر المعنوي في خمسة آلاف درهم ( 5000 درهم ) ، مع أن طلب المدعي في هذا الخصوص كان متواضعا جدا إذا لم يتجاوز مبلغ ثلاثين ألف درهم ( 000 30 د ) ، مع العلم بأن القضاء المغربي سبق له أن قضى في طلبات التعويض عن الضرر المعنوي ، ضد بعض الصحف المغربية ، بمبالغ خيالية وصلت إلى مائة و مائتين وستمائة مليون سنتيم ، مع أن الضرر المعنوي لم يتجاوز إهانة المحكوم لهم بتلك المبالغ الضخمة . وإذا جازت لنا المقارنة في هذا الخصوص أفلا يعتبر إهانة المواطن بمراسلته بلغة أجنبية ، بدل لغته الرسمية ، ،أخطر وضررها المعنوي أكبر من أية إهانة أخرى ؟ !!...

هذا ويظهر أن المحكمة الإدارية بالرباط تراجعت ، إلى حدما ، عن اجتهادها الوارد في الحكم المذكور موضوع تعليقنا : فقد أصدرت حكما أوجبت فيه على الإدارة ، وبصفة تلقائية ، استعمال اللغة العربية . وجاء في القاعدة التي خرجت بها ، ما يلي : " إقدام الوزير الأول على إصدار منشور باللغة الفرنسية يشكل خطأ مرفقيا تسأل الدولة المغربية عن الأضرار المترتبة عنه " ( قضية حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي ضد الدولة المغربية والسيد الوزير الأول إدريس جطو ملف رقم 583 / 7 / 05 – المحكوم في 25 / 10 / 2007 تحت رقم 2100 ) .

ونظرا لأهمية الحيثيات التي خرج بها هذا الحكم ، فإننا ننقلها حرفيا فيما يلي :

" حيث إن تنصيص الدستور المغربي على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد ، ينصرف حتما إلى إلزامية استعمالها في الوثائق الإدارية ذلك أن عنصر الإلزام في القواعد العامة لا يحتاج إلى التصريح به ضمن العبارات المكونة للنصوص الخاصة في حالة القواعد الدستورية بالنظر إلى شمولها وقوتها الملزمة .

" وحيث إن القول بخلاف ذلك والانصراف إلى استعمال لغات أجنبية في الوثائق الإدارية سواء فيما بين الإدارات أو في علاقتها مع المواطنين ، يفرغ القاعدة الدستورية المشار إليها أعلاه من محتواها ، مما يجعلها مرتكبة لخطإ إداري تتحمل مسؤوليته الأضرار الناتجة عنه لذلك فإن إقدام الوزير الأول على إصدار منشور باللغة الفرنسية لتوجيهه إلى أعضاء الحكومة حول الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني يشكل خطأ مرفقيا من جانبه تسأل عنه الدولة في إطار الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود لما ينطوي عليه من عدم الالتزام بمضمون الدستور وروحه وكذا بمقتضيات المنشور عدد 58 / 9 الصادر عن الوزير الأول بتاريخ 11 / 12 / 1998 باعتباره مجسدا لدرجة الالزام التي تضمنها الدستور " .

النقيب عبد الرحمن بن عمرو





#عبد_الرحمن_بن_عمرو (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ورقة حول العدوان الأمريكي البريطاني على العراق والشرعية الدو ...
- مداخل الآليات الدولية لحم ...
- المجلس الأعلى مستمر في عدم الإقرار بالنتائج التي يجب ترتيبها ...
- الدستور والحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- لا حجية للمحاضر المحررة بلغة أجنبية...5/5
- لا حجية للمحاضر المحررة بلغة أجنبية...5/4
- 5/3 لا حجية للمحاضر المحررة بلغة أجنبية
- 2/5 لا حجية للمحاضر المحررة بلغة أجنبية
- 1/5.........لا حجية للمحاضر المحررة بلغة أجنبية
- استقلال القضاء
- مداخلة النقيب عبد الرحمن بن عمرو حول الجرائم الواردة في النظ ...


المزيد.....




- الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات برّاً لأكثر من مليون شخ ...
- -الأونروا- تعلن عن استشهاد 13750 طفلا في العدوان الصهيوني عل ...
- اليابان تعلن اعتزامها استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئي ...
- الأمم المتحدة: أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون انعدام ا ...
- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...
- آلاف الأردنيين يتظاهرون بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بال ...
- مشاهد لإعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة ...
- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - عبد الرحمن بن عمرو - تعليق على حكم قضائي