أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد الرحمن بن عمرو - الدستور والحقوق الاقتصادية والاجتماعية















المزيد.....

الدستور والحقوق الاقتصادية والاجتماعية


عبد الرحمن بن عمرو

الحوار المتمدن-العدد: 1051 - 2004 / 12 / 18 - 12:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


مداخلة النقيب عبد الرحمن بن عمرو

الدستور والحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أولا : مشمولات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية :

تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، من وجهة حقوق الإنسان ، وفي حدها الأدنى ، تلك الحقوق الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمنبثقة عن المنتظم الدولي المجسم في هيئة الأمم المتحدة ذات الأجهزة المتعددة والمتفرعة . وسواء اجاءت هذه المواثيق في شكل إعلانات واتفاقات أو تصريحات صادرة عن الجمعية العامة ، أو عن المؤتمرات المنظمة من قبلها أو عن جهاز من الأجهزة المختصة التابعة لها …
وفي مقدمة الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، والتي تشمل الحقوق الاجتماعية : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المصادق عليه من طرف المغرب ، والاتفاقية الدولية بشأن إقامة نظام دولي للحفاظ على حقوق العجزة والمسنين والورثة في التأمين ، والصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 1935 ، والاتفاقية الدولية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي الصادرة عن م . ع . د سنة 1952 ، وتتعلق بإعانات المرض ، والبطالة ، والشيخوخة ، وإصابات العمل ، وإعانات العائلة ، والأمومة والعجز وإعانات الورثة ( الأرامل – اليتامى ) ، والاتفاقية الدولية بشان المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي ( مصادق عليه من قبل مؤتمر م . ع . د سنة 1962 ) ، والاتفاقية الدولية بشان إقامة نظام دولي للحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي ( صادرة عن م . ع . د سنة 1982 ) .
والإعلان الإعلامي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية المعتمد في 16 / 11 / 1974 من قبل مؤتمر الأغذية العالمي المنعقد بمقتضى قرار الجمعية العامة رقم 3180 ( د –28 ) المؤرخ في 17 / 12 / 74 تحت رقم 3348 ( د – 29 ) .
أما الحقوق الاقتصادية للإنسان وللشعوب والمتجلية على الخصوص في حق الشعوب في التصرف في ثرواتها ، وفي التوزيع العادل للثروات ، فقد نص عليها في المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وفي المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية :
(( (1) لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها ، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي ، وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (2) لجميع الشعوب ، سعيا وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي . ولا يجوز في أي حال حرمان أي شعب من أسباب عيشته الخاصة )) .
وفي مجال التوزيع العادل للثروة الوطنية هناك الإعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 11 دجنبر سنة 1969 ومما جاء فيه :
يؤسس التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي على احترام كرامة الشخص الإنساني وقيمته. ويجب أن يكفلا تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وهذا يقتضي :
أ – القضاء قضاء فوريا ونهائيا على كافة أشكال عدم المساواة ، واستغلال الشعوب والأفراد …
ب – الاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعمالها إعمالا فعالا دونما أي تمييز …( م.2 ) .
كما جاء في هذا الإعلان ( م.7 ) بأنه : (( يمثل الازدياد السريع في الدخل القومي والثروة وتوزيعها العادل بين جميع أفراد المجتمع قاعدة كل تقدم اجتماعي ويجب أن يكون بالتالي في طليعة اهتمامات كل دولة وحكومة …)) .
ثانيا : الدستور المغربي والحقوق الاجتماعية والاقتصادية كما هي متعارف عليها عالميا في ميدان حقوق الإنسان:
نص الدستور المغربي في تصديره على أن المملكة المغربية تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا .
وتبعا لهذا التصدير كان من المفروض أن يشتمل الدستور في بابه الأول المتعلق بالأحكام العامة والمبادئ الأساسية على جميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي جاءت بها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي أشرنا إلى بعضها . إلا أن الدستور المغربي اكتفى بتبني النزر اليسير منها ، غافلا أو متغافلا الكثير منها ، وهكذا و على سبيل المثال :
أ – ففيما يخص الحقوق الاجتماعية :
فإن الدستور اكتفى بالنص على حقين هما الحق في التربية والحق في الشغل للمواطنين على السواء ( فصل 13 ) . فهو بذلك أغفل العديد من الحقوق الاجتماعية والتي من بينها :
1 – الحق في الضمان الاجتماعي: الذي يعني تامين الإنسان من جميع الآفات التي تصيبه وتصيب ذويه في أثناء الحياة مثل آفات البطالة ، والمرض، والشيخوخة، وكافة أنواع العجز والإعاقة ، والترمل ، واليتم ، وإصابات العمل ومختلف الأنشطة المهنية .

ويقتضي الضمان الاجتماعي التعويض وجبر كافة الأضرار المترتبة عن الآفات المذكورة وغيرها .
2 – الحق في السكن : الذي أصبح من حقوق الإنسان ، والذي أصبح يفرض على الدولة العمل ، قانونيا وعمليا على توفير السكن الاجتماعي للائق بأسعار تتلاءم و مدخول الطبقة الفقيرة المحدودة الدخل ، والقضاء على كافة المضاربات في الميدان العقاري .
3 – نص الدستور على الحق في التربية وهو تعبير مبهم ، وواسع التأويل : إذ أنه قد يشمل التعليم وغير التعليم وكان من الأولى أن يستبدل بعبارة الحق في التعليم بما يترتب عن هذا الحق من تعميم ومجانية وتوحيد . وتعريب .
4 – أغفل الدستور المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، مكتفيا بالمساواة في الحقوق السياسية .
ب – وفيما يخص الحقوق الاقتصادية :
فإن الدستور المغربي أغفل النص :
على حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي بما يستدعي هذا التقرير حقه في التوجيه والتسيير والتصرف في هذه الثروة بواسطة ممثليه الحقيقيين . بل إن الدستور ، من خلال الفصل 15 ، جعل الأصل هو الملكية الفردية وحماية الملكية الفردية والمبادرة الفردية ، وأن الاستثناء هو الملكية الجماعية ، فقد جاء في الفصل 15 المذكور (( بان حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان . وللقانون أن يحد من مداهما وممارستهما إذا دعت الضرورة إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد . ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون . ))
وإذا كان الدستور ينص في فصليه 17 و 18 ، على مبدأ أن الجميع يجب أن يتحمل ، كل على قدر استطاعته ، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في الدستور ، وأنه على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد ، فإن تصريف هذا المبدأ ( مبدأ تحمل التكاليف ) لا يتم بعدالة وعلى قدر الاستطاعة ، سواء على المستوى القانوني أو على المستوى الواقعي …
ثالثا : الوضعية القانونية والواقعية للمؤسسات الدستورية تجعل هذه الأخيرة قاصرة في خلق وتوسيع وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية :
لا يكفي وجود مبادئ بالدستور تنص على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، بل يجب ، بالإضافة لذلك تفصيل وتحديد هذه الحقوق وحمايتها بواسطة نصوص تشريعية يضطلع بها في مجالات معينة ( المجال القانوني ) البرلمان ، والملك في نطاق الفصول 19 و 35 و 71 ، وفي مجالات أخرى ( مجال التنظيم ) تضطلع بالتشريع فيها الحكومة بواسطة مراسيم تنظيمية .

وتبعا لما ذكر يمكن القول بأن المؤسسات الدستورية التي تساهم أو تختص في خلق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أو في حمايتها أو هما معا : هي المؤسسة الملكية والمؤسسة البرلمانية ، والمؤسسة الحكومية والمؤسسة القضائية ، إلا أن هذه المؤسسات جميعها لا زالت قاصرة في تأمين متطلبات الخلق والحماية :
فالمؤسسة الملكية ، قليلا ما شرعت في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وإن دأبت على إعطاء توجيهات عامة في هذا الخصوص وتؤخذ هذه التوجيهات بعين الاعتبار سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الفعلي . كما أن نفس المؤسسة كثيرا ما شكلت لجنا خاصة للبحث أو معالجة أو دراسة موضوع ذي صلة بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية والخروج بتوصيات أو حتى ، أحيانا ، بمسودة مشروع قانون يكون ، في النهاية أساسا لمشروع قانون يحال على البرلمان ، وهو أمر غير مقبول من الوجهة القانونية الدستورية لأن مشاريع واقتراحات القوانين تعد إما من قبل الحكومة أو من قبل الفرق البرلمانية وتعرض على لجان خاصة برلمانية قصد الدراسة والبث قبل إحالتها على البرلمان قصد المناقشة والمصادقة .
والمؤسسة البرلمانية ، بوضعها الماضي والحالي والتي لا تمثل الإرادة الشعبية لم تكن ولا زالت غير مهيئة لإنتاج قوانين اجتماعية واقتصادية مستلهمة من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، لمحاسبة ومساءلة الحكومة عن الخروقات المتعددة والمتنوعة التي تمس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية سواء منها المنصوص عليها في القوانين الوطنية أو تلك الواردة في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي ترسخ الامتيازات وتوسعها وترفع من نهب المال العام . بل إن الاعتمادات التي يقررها البرلمان ، من خلال الميزانية السنوية ، تكون دائما منحازة لفائدة أجهزة الأمن والقمع والسلطة والتسلط على حساب الخدمات الاجتماعية والثقافية ، وبعيدة عن أي استثمار اقتصادي يرفع من الناتج الوطني ويساهم في التوزيع العادل للثروات ، وفي القضاء على البطالة …..
وعلى مستوى المؤسسة الحكومية : فإن هذه الأخيرة الغير منبثقة عن إرادة شعبية ، بحكم ما يخوله الدستور للملك من إمكانية تشكيلها دون اعتبار لأية أغلبية برلمانية ( ولو كانت أغلبية حقيقية) وبحكم سلطتها التنفيذية المحدودة في علاقة مع سلطات الملك الواسعة وفي علاقة مع السلطات الفعلية "حكومة الظل" المشكلة من مستشاري الملك بحكم كل ذلك وغيره فإن هذه المؤسسة وفي ظل الوضعية القانونية والواقعية التي تؤثر فيها وتوجهها :
على المستوى التشريعي لم تلعب هذه المؤسسة أي دور مهم وحاسم وشمولي يتعلق بمراجعة وإعداد القوانين والمراسيم التنظيمية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لتصبح وتغدو متمشية ، كحد أدنى ، مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية .
وعلى المستوى التنفيذي : لم تقم بدورها في مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والعمل على محاسبة ومساءلة خارقيها …

وعلى مستوى المؤسسة القضائية : فإن هذه الأخيرة بحكم عدم استقلالها الحقيقي ومحدودية كفاءتها ونزاهتها ، وبحكم نوعية القوانين التي تطبقها في النزاعات المعروضة عليها ، بحكم كل ذلك وغيره ظلت عاجزة وغير قادرة ، بصفة عامة ، على حماية الحريات والحقوق ومن ضمنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية سواء منها المسطرة في التشريع الوطني أو في التشريع الإنساني الدولي …
ومن المؤسسات الدستورية ذات العلاقة بحماية الحقوق بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية :
1 – المحكمة العليا : المنصوص عليها في الفصول من 88 إلى 92 من الدستور . فهذه المحكمة تختص بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم . ويتم توجيه التهم إليهم من طرف مجلسي البرلمان . ويجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا ، على الأقل ، من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا ، ويناقشه المجلسان بالتتابع ، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم . وتتألف المحكمة العليا من أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير و يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم ، وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها .وقد صدر قانون تنظيمي لهذه المحكمة يحمل رقم 29 – 12 ( منشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 20 / 9 / 79 ) ومعدل بالقانون التنظيمي رقم 00 .20 ( منشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 7 / 9 / 2000 ) .
والمفروض أن الجرائم التي ستحال على المحكمة العليا ستكون من الجرائم الاقتصادية وبالضبط جرائم الاختلاس للأموال العامة واستغلال النفوذ والرشوة ، وهي جرائم تمس بكيفية مباشرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي أو بعبارة أخرى تعتبر عدوانا مباشرا على هذه الحقوق.
و من بين ما يلاحظ هو انه ، من ناحية فإن المحكمة العليا لم تتهيكل لغاية تاريخه وذلك سواء على مستوى الرئاسة والقضاة وكتابة الضبط ، أو على مستوى البناية الأمر الذي ترتب عليه عدم وجودها الفعلي . وحتى لو افترضنا جدلا هيكلتها ، فإن الشروط الكثيرة والقاسية ، المتعلق بتوجيه الاتهام وبتقرير المتابعة ستقف سدا منيعا أمام أية إحالة لأعضاء الحكومة على هذه المحكمة .
2- مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ( الفصول من 93 إلى 95 من الدستور ) :
طبقا للفصول المذكورة ، فإنه يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي . وللحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي . ويدلي المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين . ويحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحيته وطريقة تسييره .




إلا أن ما تجب ملاحظته هو أنه ، لغاية تاريخه ، لم يصدر القانون التنظيمي لهذا المجلس ، هذا بالإضافة إلى أن دور هذا الأخير ، في حالة صدور القانون التنظيمي له وهيكلته ، سينحصر في الاستشارة …
3 – مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات :
تنظم هذه المؤسسة الفصول من 96 إلى 99 من الدستور . ودور هذه المؤسسة كبير في حماية المال العام الذي بفصل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ويمدها بالحياة ، إذا أن هذه المؤسسة الدستورية تتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية ، ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته ، ويعاقب ، عند الاقتضاء ، على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة . ويبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون .
إلا أنه ، وحسب ما نعلم ومن الناحية الفعلية ، فإن هذا المجلس لم يلعب أي دور ملموس على مستوى المراقبة والمساءلة والعقاب في سائر أنواع الاختلاس والتبذير والنهب للمال العام والتي عرفها ولا زال يعرفها المغرب منذ الاستقلال …



#عبد_الرحمن_بن_عمرو (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لا حجية للمحاضر المحررة بلغة أجنبية...5/5
- لا حجية للمحاضر المحررة بلغة أجنبية...5/4
- 5/3 لا حجية للمحاضر المحررة بلغة أجنبية
- 2/5 لا حجية للمحاضر المحررة بلغة أجنبية
- 1/5.........لا حجية للمحاضر المحررة بلغة أجنبية
- استقلال القضاء
- مداخلة النقيب عبد الرحمن بن عمرو حول الجرائم الواردة في النظ ...


المزيد.....




- أمطار غزيرة وعواصف تجتاح مدينة أمريكية.. ومدير الطوارئ: -لم ...
- إعصار يودي بحياة 5 أشخاص ويخلف أضرارا جسيمة في قوانغتشو بجن ...
- يديعوت أحرونوت: نتنياهو وحكومته كالسحرة الذين باعوا للإسرائي ...
- غزة تلقي بظلالها على خطاب العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض ...
- ماسك يصل إلى الصين
- الجزيرة ترصد انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل بمخيم ...
- آبل تجدد محادثاتها مع -أوبن إيه آي- لتوفير ميزات الذكاء الاص ...
- اجتماع الرياض يطالب بفرض عقوبات فاعلة على إسرائيل ووقف تصدير ...
- وزير خارجية الإمارات يعلق على فيديو سابق له حذر فيه من الإره ...
- سموتريتش لنتيناهو: إذا قررتم رفع الراية البيضاء والتراجع عن ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد الرحمن بن عمرو - الدستور والحقوق الاقتصادية والاجتماعية