|
التعديلات الدستورية الى اين؟؟
نبراس المعموري
الحوار المتمدن-العدد: 2339 - 2008 / 7 / 11 - 03:51
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
دستور شرع واقر ومن ثم عرض للتعديل ........ ..... سجال الساسة ومفترق طرق تعثر الاتفاق حول الوصول لصيغة ترضي الاطراف المختلفة في مجلس النواب حول التعديلات الدستورية والانتظار والترقب قد يطول بغية وضع دستور معدل يحل مكان الدستور الاول الذي صادق عليه استفتاء شعبي عام جرى منتصف تشرين الاول (اكتوبر) عام 2005 ،المواد الخلافية الخمس التي دونت ووضعت ضمن خانة التعديلات والتي شملت المادة 140 والمادة 41 الخاصة بقانون الاحوال الشخصية وصلاحيات رئيس الجمهورية و المادة 115 التي تتناول علاقة الأقاليم بالحكومة الاتحادية في بغداد و موضوع النفط والغاز الذي لم يكن الدستور العراقي واضحاً ازاءه كانت محل السجال والاختلاف بين الكتل الرئيسية ، دائرة المصالح السياسية التي اخذت تطفو على السطح بشكل لافت للنظر كانت المعيق الاول للتعديلات الدستورية حيث يعتبر الموافقة او التنازل عن بعض البنود مساسا لمصالحها واي اقرار يدخل ضمن الخسائر وليس الارباح ........... لجنة تعديل الدستور بعد ان تم إنجاز العمل في الجانب الفني والسياسي من التعديلات الدستورية"من قبل لجنة تعديل الدستور في مجلس النواب والتي تتكون من 29 عضوا بينهم 12 عضوا من الائتلاف الشيعي و5 من التحالف الكردستاني و 4 من جبهة التوافق وعضو واحد من كل من القائمة العراقية وجبهة الحوار الوطني اضافة الى ثلاثة اعضاء يمثل الواحد منهم كل مكون من مكونات المجتمع العراقي الأخرى وهي: التركمان والمسيحين واليزيديين. وقفت اللجنة اليوم امام مشكلة هي إن بعض القوى السياسية مصرة على موقفها برفض التصويت عليها وعدم القبول بإجراء هذه التعديلات ومن ابرز الكتل المعارضة هما كتلتي الائتلاف و التحالف الكردستاني.........ولكل طرف وجهة نظر مختلفة عن الاخر لكن السؤال الذي يثار قبل الخوض في نقاط الاختلاف والرفض على التعديلات الخمس المقدمة من اللجنة الخاصة بها وهو ، هل اخذت لجنة تعديل الدستور التي شكلها مجلس النواب في تشرين الاول (اكتوبر) عام 2006 بعين الاعتبار ان الدستور الهرم والقانون الاول في البلد وان لايكون هناك ما يفسر عدم صلاحيته ؟ ام بنيت التعديلات على المصالح الحزبية والتكتلات كما هو حاصل في اغلب القوانين والمواضيع المهمة ؟؟
تمديد عمل لجنة التعديلات الدستورية :
تنص المادة 142 من الدستور على أن "يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر". كما نص الدستور على أن تقدم التعديلات كلها دفعة واحدة لغرض التصويت عليها وفق القانون . وقد مدد مجلس النواب عمل لجنة التعديلات الدستورية ثلاث مرات لعدم انجاز مهمتها في الموعد المحدد . الكتل النيابية ينتابها الخلاف والتوتر على ان يحقق اي الاطراف مكسبا افضل من الاخر وتحققي الفوز بجدارة وعندما نتابع تصريحات ممثلي تلك الكتل نجد التالي: التحالف الكردستاني يؤكد في اكثر من مناسبة بانهم لم يعترضوا على اي مسائل في مسالة التعديلات والاصوب بان هنالك بعض النقاط الخلافية في التعديلات الدستورية وقد حولت الى القيادات السياسية وكان من المفروض ان تعرض على المجلس السياسي للامن الوطني ونجدهم يجدون لذلك مبررا بان الاطراف السياسية قد انشغلت بقضية اخرى اخذت الصدارة في كل شيئ وهي الاتفاقية الامريكية العراقية.......وهم مع تعديل المادة 41 الخاصة بقانون الاحوال الشخصية وابقاء صلاحيات الاقاليم لكن العثرة امام ذلك حسب تصريحاتهم ..... هو الائتلاف ........هذا مادرج وما استشف من كبرى الكتل البرلمانية والتي كانت تقف دوما كحليف للاب الاكبر الا وهو الائتلاف نجدهم اليوم يضعون الائتلاف ضمن درج المعرقلين واذا ما عدنا للائتلاف فنجده ينقل التصور التالي وهو ان التعديلات وصلت الى طريق مسدود بسبب رفض التحالف الكردستاني تعديل صلاحيات الاقاليم وتطبيق المادة 140 ويضيف للاسبوعية ان المشكلة لاتكمن بالائتلاف وانما بالتحالف الكردستاني لانه يعتبر ما حققه في الدستور الاول مكاسب ولا يتنازل عنها بدون وجود تنازل من اطراف اخرى ..........جدل ونقاش وكل طرق يلقي اللوم على الاخر لكن هي الحقيقة او بالحرى ما الهدف من ذلك اهو صفقة سياسية جديدة تضاف الى قائمة الصقات الاخرى ؟ المواد الاساسية المختلف عليها : المتتبع لتصريح نواب الكتل المختلفة يجد ان القضية قد تمحورت في مادتين كانت قد اخذت الصدار الاوهي المادة 41 والمادة 140 ولو عدنا الى ما تضمنته المادتين نجد الاتي : المادة 41تنص على ان (العراقيين احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب ديانتهم او مذا هبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون) وقد انقسمت الاراء حول هذه المادة الى فرقين الاول يرى ان النص عليها في صلب الدستور ضروري للحفاظ على حقوق بعض فئات الشعب العراقي التي حرمت منها في السنوات السابقة ، اما الفريق الاخر يرى ان المادة فيها تفريق لوحدة الصف والرجوع عن المكاسب التي تحققت للمراة في ظل قانون الاحوال الشخصيةالنافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل. اما المادة 140 والتي كثر السجال حولها تنص على تطبيع الاوضاع في كركوك باعادة الاكراد المرحلين اليها وارجاع العرب الوافدين اليها في عهد النظام السابق الى مناطقهم الاصلية واجراء احصاء سكاني للمدينة ومن ثم اجراء استفتاء للسكان حول رغبتهم بالبقاء كمحافظة او الحاقهم باقليم كردستان والجدير بالذكر ان مع حلول الاول من تموز ينتهي التمديد لهذه المادة في الدستور العراقي وتصبح المادة قد استنفذت عمرها ......... وبالاضافة الى ماتطرقنا له حول المادة 41 والمادة 140 هناك مسألة في غاية الاهمية وهي محل نقاش من قبل جبهة التوافق بالذات الا وهي مسالة صلاحيات رئيس الجمهورية....... المعطاة في الدستور لرئيس الجمهورية لا تتناسب مع المهمات التي يكلف الدستور رئيس الجمهورية بتحقيقها وبالتالي يصبح الرئيس غير قادر على تنفيذ المهمات المناطه به دستوريا ..........اما الائتلاف يعلل سبب رفضه أجراء التعديل على صلاحيات رئيس الجمهورية هو إن النظام في العراق نظام برلماني وليس نظام رئاسي لذا لايتوجب توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية. وبكل الاحوال فاذا وافق مجلس النواب على التعديلات المقترحة بالاغلبية فان التعديلات لا تكون نافذة ما لم تعرض على الشعب ويوافق عليها حيث تقول المادة 142 "تطرح المواد المعدلة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين ويكون الاستفتاء ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين ثلاث محافظات او اكثر". وبعيدا عن التصويت وقانونيته يثار السؤال الاهم والاولى بالحديث الا وهو ما هو الدستور الذي نحتاج إليه في بناء العراق والذي بموجبه يشعر المواطن العراقي أياً كان انتماؤه بأن حقوقه ومصالحه وأمنه ومستقبله هو في هذا الدستور؟ أن القضية لا تتعلق بماهية المكاسب التي يحققها الكرد أو العرب أو الشيعة أو السنة التي بدت واضحة للعيان بل القضية هي كيف علينا ان نعمل في لملمة صفوفنا ووضع الهرم في مكانه الصحيح الاوهو الدستور بغض النظر عن المكاسب المستحصلة منه لانه الاطار الوحيد الذي لايمكن التلاعب فيه او الاخلال بشرعيته .
#نبراس_المعموري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
السلوك السياسي وعلاقته بقيم المجتمع العراقي
-
ثقافة العنف ضد المراة في العراق .....ظاهرة ام واقعة ؟؟
-
سلاح وعتاد ........وفنون التهريب في ارض الرافدين
-
مجالس المحافظات بين المطرقة والسندان
-
ازمة المياه في العراق
-
سمفونية الاقدار
المزيد.....
-
نزوح مؤلم وفقدان مفجع
-
التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائ
...
-
خطر الموت جوعًا أو قتلا بالقصف يواجه عشرات آلاف السكان شمال
...
-
المفوضية السامية تكشف عدد اللاجئين السودانيين الذين استقبلته
...
-
المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان: الاحتلال يستخدم روبوتات
...
-
-الأونروا-: الجيش الإسرائيلي قصف مدرسة تأوي عددا كبيرا من ال
...
-
الاتحاد الأوروبي يندد بالهجمات الإسرائيلية على بعثات الأمم ا
...
-
رغم تحذير نتنياهو.. الأمم المتحدة: قوات اليونيفيل لا تزال بج
...
-
شعار النازحين اللبنانيين، من خيامهم في المدارس..-رح نرجع مرف
...
-
مشاهد مرعبة لحرائق خيام النازحين بمستشفى شهداء الاقصى
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|