أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد خالص - تعديلات ضدا على القانون للنظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط















المزيد.....


تعديلات ضدا على القانون للنظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط


خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 2334 - 2008 / 7 / 6 - 10:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


نشرت جريدة العلم عدد 21075 ليوم الأربعاء من جمادى الثانية ،1429 الموافق ليوم 18 يونيو 2008، بالصفحة السادسة، مقالا عنوانه: " تعديلات جوهرية على النظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط - تفعيل مقتضيات قانون المحاماة مسؤولية مشتركة بين الأطراف الواردة فيه ".
وقد ورد بالمقال بأن مجلس هيئة المحامين بالرباط، أصدر في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 10/06/2008، مقررا تم بمقتضاه تعديل وتتميم بعض مواد النظام الداخلي للهيئة.
ومن بين المقتضيات التي تمت إضافتها للنظام الداخلي لهيأة المحامين بالرباط الفصل 94 مكرر الذي مفاده بأنه "لا يقبل ناخبا أو مرشحا في الانتخابات المهنية للهيئة إلا المحامون الذين أدوا مبالغ الاشتراكات السنوية بالهيئة لغاية آخر السنة التي تجري فيها الانتخابات" مذكرا بأنه سبق للنظام الداخلي لنفس الهيئة أن رسخ منذ مدة ليست باليسيرة في المادة 96 شرطا من بين الشروط التي يجب أن تتوفر في المرشح و هو "أن تكون وضعيته اتجاه أمانة مال الهيئة سليمة وألا تكون ذمته مثقلة بمستحقات اتجاهها". ويبرر كاتب المقال مقرر مجلس الهيئة بالقول بأن الأمر "مرتبط بضمان استمرار كيان الهيئة ككل إذ تفاقمت وضعية إحجام أعضاء الهيئة عن المساهمة في التكاليف المالية للهيئة".
وكان بإمكان كاتب المقال، الذي هو في نفس الوقت عضو مسؤول بمجلس هيئة المحامين بالرباط،، أن يترك مناقشة المقرر للجمعية العمومية للمحامين التي تنعقد مرتين في السنة و/أو للقضاء في حالة الطعن في المقرر من قبل الوكيل العام للملك أو من قبل المحامين التابعين لهيئة الرباط الذين يعتبرون بان مجلس الهيئة قد تجاوز صلاحياته وسلطه وذلك بعد تبليغ المقرر إليهم.
إلا انه اختار طريق الصحافة المقروءة من قبل الجميع وطريق الشبكة العنكبوثية للدفاع عن مقرر داخلي لايهم إلا المحامين التابعين لهيئة المحامين بالرباط وهو اختيار يتحمل فيه مسؤوليته وهذا أقل ما يمكن قوله. وأجد نفسي مرغم على الرد ومناقشة مقال الزميل عبر الصحافة التي اختارها لان ضميري لا يسمح لي بالسكوت عن تجاوزات لأجهزة لم تعد تعرف حدودا لسلطاتها.
وقبل المناقشة فانه يتعين علينا أن نعرف أولا بالنظام الداخلي قبل وضعه أو قبل القيام بتعديله. فالمادة 85 من الظهير رقم ،1.93.162 الصادر في 10 سبتمبر 1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، تنص على أن مجلس الهيئة يتولى من بين مهامه مهمة وضع "النظام الداخلي للهيئة وتعديله، وفق ما يتطلبه
________________
نشرت هذه الدراسة بجريدة العلم، العدد 21087 ليوم الاربعاء 2 يوليوز 2008 صفحة المجتمع والقانون.
تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها، مع تبليغه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها، والى كل محام ومحام متمرن وإيداع نسخة منه بكتابة ضبط محكمة الاستئناف".
فالنظام الداخلي لهيئة المحامين وثيقة مكتوبة ضرورية ـإذا كان القانون الأساسي المنظم للمهنة ينص عليهاـ وملزمة للمحامين وأجهزتهم، تقوم مقام العقد الذي يسمح بالعيش والتعايش بين المحامين أنفسهم وبينهم وبين أجهزة الهيئة من نقيب ومجلس الهيئة وجمعية عمومية. فالنظام الداخلي إذن مصدر من القانون الاتفاقي يحدد بموجبه الإطار والحدود ونقط الإرشاد بالنسبة للمحامين وهو يساعد على الحياة الجماعية بين المحامين وأجهزتهم لان القانون المنظم للمهنة لا يمكنه أن يتطرق لجميع الأسئلة المرتبطة بالتنظيم وبالتسيير بل يقتصر القانون الأساسي في اغلب الأحيان على الخطوط العريضة للمهنة.
ولا يمكن لوثيقة النظام الداخلي أن تفهم كوسيلة ضغط أو كمقتضيات قسرية بقدر ما يجب أن تسمح للمحامين المنضوين تحث هيئة معينة بحياة جماعية منسجمة. كما لا يمكن للنظام الداخلي أن يتلخص في جمع "الممنوعات" بل عليه أن يضمن النصوص الأساسية للقانون ويفسر معانيها ومداها ويكملها طبقا لتقاليد وأعراف المهنة.
ويجب على مجلس الهيئة وقبل وضع أو تعديل النظام الداخلي للهيئة أن يقوم بقراءة ودراسة القانون المنظم للمهنة لكي لا يصبح النظام الداخلي يشكل ضربا للحقوق الشخصية وللحريات العامة التي تبقى الأساس ويكون الحد منها هو الاستثناء.
وإذا كان المشرع عبر المادة 85 من قانون المهنة قد أعطى الصلاحية لمجلس الهيئة لوضع النظام الداخلي فانه لم يحدد الإطار القانوني لهذا النظام ( وكان من الأفضل أن يعمل على ذلك ) – على عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة لبعض الأنظمة الداخلية لبعض القطاعات الأخرى، وان الفقه والاجتهاد هما اللذان رسما حدود النظام الداخلي للمحامين لان بعض مجالس الهيئات، سواء على المستوى الوطني أو الخارجي، كانت تذهب بعيدا في ممارسة سلطتها وكانت في بعض الأحيان تدوس حقوق الأشخاص وتدوس حتى الحريات.
فسلطات أجهزة الهيئة ليست بسلطات مطلقة بل هي نابعة ومحصورة بمقتضى القانون الأساسي للمهنة ومن البديهي كذلك أن تكون مقتضيات النظام الداخلي متطابقة مع القوانين الملزمة للجميع. ولا يمكن للنظام الداخلي أن يغير مقتضيات القانون أو أن يصدر قواعد تتناقض مع هذه المقتضيات. فدور النظام الداخلي، الذي هو عقد "اتفاقي"، يتمثل في إحداث فضاء للحرية يحمي ضد تعسف واستبداد سلطة الأجهزة من نقيب ومجلس هيئة وليس فضاء للقيود التي قد يحلو للأجهزة وضعها ضدا على القانون.
وبالرجوع إلى ما تمت إضافته من قبل مجلس هيئة الرباط للنظام الداخلي من وجوب توفر شرط " أداء مبالغ الاشتراك السنوي لغاية أخر السنة التي تجرى فيها الانتخابات" للسماح للمحامي بان يكون ناخبا، وبغض النظر عن الخلفيات الحقيقية الممكنة لاتخاذ المقرر وعن الظرفية التي تصادف اتخاذه ونحن على أبواب تغيير الأجهزة، فإنه وجب الرجوع للقانون المنظم للمهنة قبل مناقشة الإضافة.
فالمادة 81 (الفقرة الثالثة) من ظهير 10 شتنبر1993 المعدل بمقتضى ظهير 14 أكتوبر 1996 تنص على ما يلي :
"ينتخب النقيب من لدن الجمعية العمومية، التي تتولى بعد ذلك انتخاب مجلس الهيئة".
وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على ما يلي: " تتألف الجمعية العمومية من جميع المقيدين بالجدول".
فالمشرع لم يشترط أداء مبالغ الاشتراك أو واجبات الدمغة أو أية واجبات أخرى ليقبل المحامي ناخبا لنقيبه ولمجلس هيئته بل يكفي حسب حرفية النص أن يكون المحامي منتسبا للجمعية العمومية أي مسجلا بجدول الهيئة. وبصفة أدق وببساطة أكثر فإن حمل صفة محامي تعادل صوتا انتخابيا بالنسبة للاقتراع.
ويعتبر حق الانتخاب من الحقوق المهنية الأساسية للمحامي لأنه يسمح له بالتعبير عن إرادته بواسطة الاقتراع واختيار ممثليه الذين سيتكلمون وسيقررون باسمه.
فالاقتراع الذي يمارس من قبل المحامين هو حق لهم وتفويض منهم لسلطتهم المرتبطة بالسيادة إلى أجهزتهم. ولا يمكن أن ينظر لحق الاقتراع كامتياز ممنوح من قبل الأجهزة وإلا لكان الرجوع بصفة عامة وبعيدا حتى عن المهنة إلى نظام الاقتراع المحدود الذي رسمته فرنسا سنة 1791 في عهد الملكية الدستورية والذي كان يعرف ب "النظام الاقتراعي لدافعي الضرائب" (suffrage censitaire ) أي أن من كان له حق الاقتراع هم الرجال الذين يؤدون ضريبة مباشرة تعادل ثلاثة أيام عمل ويطلق عليهم اسم المواطنين الفاعلين، وهو امتياز مرتبط بالغنى، هذا النظام الذي تخلت عنه فرنسا سنة 1848 كما تخلت عن الامتياز المرتبط بالجنس سنة 1948 حيث تم السماح للنساء بالتصويت.
و المشرع المغربي قنن حق الاقتراع ولم يقرنه بأي شرط يذكر ما عدى التسجيل بالجدول ولم يربطه بأي تدبير إداري معين بينما رتب عن عدم أداء المحامي لمستحقات الهيئة عقوبة تأديبية أو تدبيرا إداريا معينا وهو التغاضي عن التقييد بالجدول طبقا للمادة 72 من القانون المنظم للمهنة التي تنص على ما يلي:
"يمكن التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول، إذا كان لا يمارس فعلا مهنته دون مانع مشروع، أو تعذر عليه ممارستها بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة ، أو لا يؤدي دون موجب مقبول في الآجال المقررة واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة، أو يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم".
والتغاضي يتلخص في حذف اسم المحامي أو المحامي المتمرن من الجدول أو من لائحة التمرين بمقرر معلل. وأسباب التغاضي تكون كما سبق إما إجبارية وإما اختيارية.
والأسباب الإجبارية لعدم تسجيل اسم المحامي في الجدول أو لحذف اسمه من هذا الأخير تتلخص في وجود حالة من حالات التنافي مثلا، بينما من بين الأسباب الاختيارية للتغاضي عدم الممارسة الفعلية للمهنة دون مانع مشروع وحالة المرض أو العاهة الخطيرة والمستمرة أو عدم أداء واجبات مساهمة المحامي في تكاليف الهيئة.
فالمشرع إذن قرر التغاضي الاختياري بالنسبة لمن لا يؤدي واجبات الاشتراك
ويطرح التساؤل عن الطبيعة القانونية للتغاضي وعن المسطرة وعن نتائج التغاضي.
وإذا كان البعض ينظر إلى التغاضي كعقوبة تأديبية فإن البعض الآخر ينظر إليه كتدبير إداري بينما القضاء الفرنسي يراه تارة من الزاوية المختلطة حسب الوقائع التي تحدده أو كتدبير إداري محض.
أما في المغرب فإن المشرع المغربي ينظر للتغاضي حسب المادة 72 وما يليها كتدبير إداري كالتسجيل أو كإعادة التسجيل بالجدول أو بلائحة التمرين وتتبع في التغاضي نفس المسطرة التي تتبع بالنسبة للتسجيل وتفتح الحق لنفس الطعون. والذي يزكي هذا القول في نظرنا المادة 60 من القانون المنظم للمهنة التي تحصر العقوبات التأديبية في الإنذار والتوبيخ والإيقاف لمدة معينة والتشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين أو سحب الصفة الشرفية.
أما بخصوص المسطرة فإن المادة 73 من القانون المنظم للمهنة تنص على ما يلي:
" يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التقييد في الجدول تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام للملك أو من المعني بالأمر نفسه بعد الاستماع إليه أو استدعائه قبل تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.
يبلغ المقرر المتخذ إلى المحامي المعني وإلى الوكيل العام للملك داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.
يترتب على هذا المقرر وجوب امتناع المحامي موضوع التغاضي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة مع الاحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئة."
كما تنص المادة 74 على انه "يعاد التقييد في الجدول بطلب من المحامي المعني عند ارتفاع سبب التغاضي، وذلك بمقتضى مقرر يتخذه مجلس الهيئة".
هذا هو التدبير الإداري الاختياري الذي بإمكان مجلس الهيئة اتخاذه في حق المحامي - أو المحامي المتمرن- الذي يتخلف دون عذر مقبول وفي الآجال المقررة عن أداء مساهمته في تكاليف الهيئة.
وهو تدبير لا يمكن أن يتخذ دون احترام مسطرة معينة ودون احترام لحقوق الدفاع. وعدم أداء مستحقات الهيئة هو السبب الواقعي الأكثر شيوعا للتغاضي.
والمسطرة عادة ما تتم على الشكل التالي إذ يطالب أمين المال بواسطة رسالة عن طريق كتابة الهيئة المحامي المعني بأداء ما عليه من مستحقات. وإذا لم يستجب في الأجل المضروب له في المراسلة فإن مجلس الهيئة يعين له في أحد اجتماعاته مقررا من بين أعضائه - الأقدم تسجيلا من المحامي المتخلف عن الأداء، الفصل 121 من النظام الداخلي لهيئة الرباط - ويكلفه بالبحث مع المعني بالأمر لمعرفة هل عدم الأداء ناتج عن سهو أو إهمال أو عن سوء نية أو عن استحالة واقعية للأداء. وهذه الإجراءات تعرف بمسطرة المقرر، هذا الأخير الذي يحاول مع المحامي المعني بالأمر تسوية وضعيته المالية مع الهيئة.
فإذا ثبت للمقرر الذي أجرى التحقيق بان المحامي لم يستجب لملاحظاته وإذا عاين هذ المقرر بان المحامي لا يتوفر على الإعفاء – الذي من الممكن أن يكون المجلس قد قرره لفائدة المحامي-، فإن هذا المقرر يضع تقريره – داخل اجل خمسة عشرة يوما من تاريخ تعيينه على أكثر تقدير ( الفصل 121 من النظام الداخلي المذكور ) - ويضمنه الوقائع والتوصيات ويرفقه بالحجج إن اقتضى الأمر حيث يقوم النقيب بناء على أمر المجلس وبعد تكييف الوقائع بتوجيه استدعاء للمعني بالأمر شخصيا أو بمكتبه أو في منزله عند الاقتضاء عن طريق التوقيع على نسخة من وثيقة التبليغ، أو بواسطة الأعوان القضائيين أو عن طريق كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مقر الهيئة بناء على مجرد طلب من كاتب المجلس طبقا للمادة 89 من القانون المنظم للمهنة. ويضمن بالاستدعاء السبب ( التغاضي ) والوقائع والمقتضيات القانونية التي تطبق على النازلة - سواء من القانون المنظم للمهنة أو من النظام الداخلي - ومكان وتاريخ وساعة المثول أمام مجلس الهيئة، الذي يعقد اجتماعه بجلسة سرية، للدفاع عن حقوقه مع إشعاره بإمكانية تعيين زميل له في المهنة لمؤازرته والذي بإمكانه الاطلاع على جميع وثائق الملف والحصول على صور منها باستثناء رأي المقرر. ويجب احترام الآجال المنصوص عليها بالقانون المنظم للمهنة وهي خمسة عشر يوما الفاصلة بين التوصل بالاستدعاء وجلسة المجلس.
وعلى النقيب أو من يمثله طبقا للمادة 88 من القانون المنظم للمهنة أن يتأكد من توفر النصاب القانوني لاتخاذ المقررات التي لا يمكن اتخاذها بصفة صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل. ويتولى العضو المقرر تلاوة تقريره دون الإفصاح عن رأيه إلا أن بإمكان المعني بالأمر إعفاء المقرر من هذا الإجراء طبق للمادة 342 من قانون المسطرة المدنية.
وينطلق النقيب أو من يمثله في استجواب المعني بالأمر ويمكن لأعضاء المجلس أن يستجوبوه كذلك. ولابد من إعطاء الفرصة للمحامي المعني بالتغاضي والماثل أمام المجلس ( إذا توصل قانونيا ولم يحضر لا هو ولا دفاعه تطبق مقتضيات المادة 67 من القانون الأساسي و 126 من النظام الداخلي ) للتجريح إن شاء في احد أعضاء مجلس الهيئة أو في جميع أعضاء المجلس حيث تطبق مقتضيات الفصول من 295 إلى 299 من قانون المسطرة المدنية. ولن ندخل في تفاصيل مسطرة التجريح ولكننا أشرنا إليها فقط للتذكير بالضمانات التي أحاط بها المشرع المسطرة التي ينتج عنها مقررات من شأنها الإضرار بمصالح المحامي. كما أن من حق المحامي وقبل أي دفع في الجوهر تقديم باقي الدفوعات الشكلية التي يرتئيها هو أو دفاعه وهي دفوع تعد من بين الضمانات الأساسية لحق الدفاع. ويستمع إلى مرافعة المعني بالأمر أو دفاعه حيث يحجز الملف للمداولة ويخبر المحامي من قبل رئاسة مجلس الهيئة بتاريخ النطق بالمقرر إما لأخر الجلسة أو في جلسة يتم الإعلان عن تاريخها (الفصل 124 من النظام الداخلي).
ولابد من التذكير بأن المداولة تجري من قبل أعضاء المجلس حسب ترتيبهم بالجدول انطلاقا من أخر مسجل فيه وانتهاء بالنقيب الذي يترأس المجلس حتى لا يتأثر المحامون الجدد برأي المحامين القدامى. ولن ادخل في باقي التفاصيل التي تنطلق من المداولة إلى غاية صدور المقرر وشكليات هذا الأخير وطريقة تبليغه إلى المحامي وطرق الطعن المفتوحة في وجهه سواء أمام غرفة المشورة أو بعد ذلك أمام المجلس الأعلى لان الهدف من كل هذه الشروح وبسط كل هذه المساطر -ولو باختصار شديد- هو التأكيد على حرص المشرع المغربي على إحاطة المحامين بضمانات "المحاكمة" العادلة ضدا على تعسف سلطة الأجهزة في التعامل مع المحامين. ولا يمكن لمجلس هيئة المحامين أيا كانت هذه الهيئة ونحن على أبواب الانتخابات المهنية أن يحرم بجرة قلم المحامين جماعة من حق ومن مساطر ومن ضمانات شرعت لكل محام على حدة نظرا لاختلاف كل حالة عن الأخرى ونظرا لان كل حالة تعالج من قبل المجلس مستقلة عن الأخرى ويمكن أن تكون المقررات التي تتخذ تختلف بعضها عن بعض.
وفي الختام فانه لا بد من التذكير على أن جميع سلط الأجهزة المهنية من نقيب ومجلس الهيئة محددة من قبل المشرع في سبيل حماية المحامي دائما وأبدا من استبداد هذه الأجهزة كما أن ممارسة وحماية الحقوق الفردية منظمة من قبل القانون الأساسي ولا يمكن الحد منها إلا بمقتضى القانون. وباعتبار أن النظام الداخلي للهيئة لا يمكنه أن يرقى إلى مرتبة القانون المنظم للمهنة فان النظام الداخلي لا يمكنه أن يتضمن مقتضيات تحد من ممارسة الحقوق الفردية و أن النظام الداخلي لا يمكنه أن يتناقض مع القانون الأساسي وانه في حالة النزاع وفي جميع الأحوال فان النظام الأساسي هو الذي يسبق وتعطاه الأولوية.
ويمكن اعتبار أن مجلس هيئة المحامين بالرباط، في نازلة الحال، قد تجاوز سلطاته حينما اتخذ مقررا بإضافة الفصل 94 مكرر للنظام الداخلي للهيئة الذي يحد من ممارسة حق الاقتراع مخالفا بذلك أحكام القانون وان محكمة الاستئناف ( غرفة المشورة ) ستقضي لا محالة ببطلان الفصل 94 مكرر إذا ما طعنت النيابة العامة في شرعيته كما ينتظر ذلك المحامين التابعين لهيئة الرباط أو بإلغاء الفصل المذكور لفائدة المحامين الذي سيقدمون على الطعن بعدما سيتم إقصائهم كناخبين أو كمنتخبين. وتجدر الإشارة إلى انه سبق لمجلس هيئة المحامين بالرباط أن تجاوز سلطاته سنة 2002 بخصوص المقرر رقم 69-2002-3 المتعلق بالفصل 96 الذي أضاف شرط الأداء للترشيح والذي لم يبلغ من جهة للمحامين إلى يومنا هذا والذي تم إلغاؤه من جهة أخرى لفائدة بعض المرشحين حسب القرارات التي نتوفر عليها كالقرار رقم 72 الصادر بتاريخ 12 دجنبر 2002 عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط. أما الاستدلال بالتشريع المقارن أو بقوانين المهن الحرة الأخرى في المغرب فانه في غير محله لان الأمر يتعلق بقوانين صادرة عن أجهزة تشريعية سواء على المستوى الخارجي أو على المستوى الوطني وأنني أرى على خلاف كاتب المقال، بان مقرر هيئة المحامين بالرباط لم يصادف الصواب بل هو خطأ وتجاوز في استعمال السلطة بالنسبة لأجهزة حقوقية يجب أن يكون شعارها وبرنامجها الأول والدائم هو المأسسة لدولة القانون والدفاع عن دولة القانون. وإذا كان كاتب المقال قد تقدم لجمعية هيئات المحامين بمناسبة مؤتمرها السادس والعشرون بدراسة تخص "ملاحظات ومقترحات لتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب" وتتضمن مقترحا لإضافة شرط الأداء لقبول المحامي مرشحا أو ناخبا فان الأمر يبقى مجرد اقتراح أو مجرد أمنية لا يمكنها أن تفعل على ارض الواقع من قبل مجلس هيئة المحامين إلا بعد أن تصبح قانونا نافذا. وكما يقول المثل المغربي "حتى يخلاق عاد سميه عبدالرزاق".

مراجع الدراسة :
1-André Damien et Henri Ader, « Règles de la profession d’avocat », 11 ème éd. Dalloz 2006
2- Fernant Payen et Gaston Duveau, « Les Règles de la profession d’avocat et les usages du Barreau de Paris, 3 ème éd. 1975.
3- عبد الواحد جعفر، "قواعد مهنة المحاماة"، 1999.
4- محمد بلهاشمي التسولي، رسالة المحامي عبر التاريخ،1991.
5-محمد بالهاشمي التسولي، "مدى إلزامية الأنظمة الداخلية لهيئات المحامين"، عرض القي بمناسبة اليوم الدراسي المشترك بين المجلس الأعلى وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 10 يونيو 2002.




#خالد_خالص (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المحامي والكرامة
- قراءة في مقترح القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة ا ...
- مداخلة الاستاذ خالص امام الغرفة الثانية للبرلمان حول مقترح ق ...
- جوانب من واقع مهنة المحاماة بالمغرب
- قانون المحاماة المقبل بين المشروع والمقترح
- البذلة المهنية للمحامي
- ندوة التمرين
- مرضى المحاكم
- المحامي ووسائل الاعلام
- الجديد في ضاهرة العنف والاجرام بالمغرب
- سرية المراسلات بين المحامين
- !القضاء القضاء
- الاوجه المعتمدة في دعوى الالغاء
- عيب الشكل في دعوى الالغاء
- عيب عدم الاختصاص في دعوى الالغاء
- مدخل لدراسة دعوى الالغاء
- عيب الانحراف في استعمال السلطة في دعوى اللالغاء
- عيب مخالفة القانون في دعوى الالغاء
- اصلاح قانون المحاماة لدعم مؤسسة القضاء في عصر العولمة
- عيب السبب في دعوى الالغاء


المزيد.....




- المبادرة المصرية تدين اعتقال لبنى درويش وأخريات في استمرار ل ...
- مفوض أوروبي يطالب باستئناف دعم الأونروا وواشنطن تجدد شروطها ...
- أبو الغيط يُرحب بنتائج التحقيق الأممي المستقل حول الأونروا
- الاتحاد الأوروبي يدعو المانحين لاستئناف تمويل الأونروا بعد إ ...
- مفوض حقوق الإنسان يشعر -بالذعر- من تقارير المقابر الجماعية ف ...
- مسؤول أميركي يحذر: خطر المجاعة مرتفع للغاية في غزة
- اعتقال أكثر من 100 متظاهر خارج منزل تشاك شومر في مدينة نيويو ...
- مسؤولان أمميان يدعوان بريطانيا لإعادة النظر في خطة نقل لاجئي ...
- مفوض أوروبي يطالب بدعم أونروا بسبب الأوضاع في غزة
- ضابط المخابرات الأوكراني السابق بروزوروف يتوقع اعتقالات جديد ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد خالص - تعديلات ضدا على القانون للنظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط