أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مقابلات و حوارات - خالد خالص - جوانب من واقع مهنة المحاماة بالمغرب















المزيد.....

جوانب من واقع مهنة المحاماة بالمغرب


خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 1948 - 2007 / 6 / 16 - 12:55
المحور: مقابلات و حوارات
    


1*ماهي أهم الخروقات التي تعرفها قواعد مهنة المحاماة؟ وماهي اثارها على سير العدالة؟
ـ تجدر الإشارة أولا إلى ان قواعد مهنة المحاماة كثيرة وكثيرة جدا يصعب حصرها من خلال حوار صحفي إلا انه بامكان المهتم ان يرجع إلى القانون المنظم لمهنة المحاماة المؤرخ في 10 شتنبر 1993 وإلى بعض القوانين الأخرى كقانون المسطرة المدنية أو كقانون المسطرة الجنائية وإلى النظام الداخلي للهيئة وإلى تقاليد واعراف المهنة للحصول على نظرة شمولية لهذه القواعد.
ويمكن تلخيص هذه القواعد انطلاقا من الشروط الواجب توفرها لولوج مهنة المحاماة، إلى القسم، إلى التمرين ـ ان كان ولابد ـ، إلى كيفية ممارسة المهنة وحالات التنافي، إلى اجهزة الهيئة، إلى التأديب، إلى الطعون، إلخ....
والخروقات يمكن ان يقترفها المحامي كخرقه لمقتضيات المادة الثالثة من الظهير بمثابة قانون المحاماة والتي تتكلم على ضرورة تقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة أو كنكوله للقسم المؤدى من قبله طبقا للمادة 12 من نفس الظهير والذي التزم من خلاله بممارسة مهام الدفاع والاستشارة بكرامة وضمير وإنسانية.
وبإمكان المحامي ان يقترف خروقات اتجاه المهنة بصفة عامة أو اتجاه موكليه أو اتجاه زملائه أو اتجاه القضاء أو اتجاه النقيب أو أعضاء مجلس الهيئة.
والأخلاقيات ليست حبيسة المهنة بل تمتد إلى الحياة الخاصة للمحامي طبقا للمادة الثالثة المذكورة أو للمادة العاشرة مثلا من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط لان الاستقامة في الحياة المهنية لا يمكن ان تقوم إلا بالاستقامة في الحياة الخاصة كما سبق للنقيب ابلوتون ان قال.
وأهم الخروقات التي تعرفها قواعد المهنة كذلك هي خيانة الأمانة كتبديد ودائع الموكلين أو التصرف فيها بدون وجه حق وهي جنحة يعاقب عليها القانون الجنائي بالاضافة إلى تشكيلها مخالفة مهنية تعرض صاحبها للعقوبة التأديبية.
كما توجد خروقات أخرى يمكن للمحامي اقترافها كعدم التشبت بالوقار وافشاء السر المهني أو افشاء سرية التحقيق أو الامتناع عن تقديم مساعدته في حالة تعيينه من قبل النقيب في اطار المساعدة القضائية أو الاحتفاظ بملف الموكل ودون إذن النقيب رغم عزل هذا الأخير له، أو اتلاف الوثائق قبل نهاية المدة المنصوص عليها قانونا أو عدم ضبط حسابات الموكلين.
وتدخل كذلك ضمن الخروقات الأخطاء المهنية التي من الممكن ان يرتكبها المحامي كعدم القيام بالإجراءات الضرورية قبل تسجيل بعض الدعاوى أو كعدم تقديم الطعون داخل الآجال المنصوص عليها أو كالسهو في عدم تقديم بعض الأدلة، إلخ...
فالخروقات اما جنائية أو تأديبية أو مدنية واثارها على سير العدالة اثار وخيمة اذ انها تربك القضاء باعتبار ان المحامي يحمل رسالة اجتماعية تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي ارساء دولة القانون وفي كفالة حق الدفاع وكرامة وحريات المواطنين وحقوقهم.
وإلى جانب القواعد المهنية التي تنظم واجبات المحامي هناك قواعد تقنن واجبات النقيب وواجبات مجلس الهيئة ويمكن لهؤلاء كذلك ان يقوموا بخروقات لقواعد المهنة كالتستر على مخالفات بعض المحامين أو التمييز بينهم، إلخ.....

2*يعتبر الكثيرون أن أكبر عمليات ارتشاء القضاة تتم بواسطة محامين، هل هناك آليات محددة لرصد مثل هذه السلوكات، وهل يمكن أن نتصور كما هو الحال بالنسبة للقضاة، مطالبة المحامين بالتصريح بممتلكاتهم؟

ان اعتبار الكثيرين ان اكبر عمليات ارتشاء القضاة تتم بواسطة محامين هو كلام نسبي بحاجة إلى الدليل والدليل صعب للغاية في مجال الرشوة.
إلا انه وكباقي المهن الأخرى فإنه ليس من المستبعد ان يكون بعض المحامين القلائل يساهموا بشكل أو بآخر في افساد القضاء بالمغرب. الا ان التعميم غير منطقي في جميع الاحوال ويبقى جل القضاة والمحامون في منأى عن هذه السلوكات.
ولصد ممارسات المفسدين سن المشرع مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء ومؤسسة النقيب ومؤسسة مجلس هيئة المحامين.
فمجلس هيئة المحامين الذي يرأسه النقيب هو المسؤول طبقا للمادة 85 من ظهير 1993 على السهر على تقيد المحامين بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها المهنة. ويبقى النقيب الذي يمثل الهيئة ويحدد جدول أعمال اجتماعات المجلس هو المسؤول عن عرض جميع الخروقات وجميع الشكاوى التي تقدم من طرف الوكيل العام للملك أو أي متظلم في مواجهة اي محام وذلك على مجلس الهيئة داخل أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ تسلمها.
ولا توجد آليات خاصة لرصد عمليات الرشوة التي يصعب ضبطها بل كل ما في الامر ان مجلس الهيئة ينظم مداومة داخل المحاكم لمراقبة سلوكات المحامين والعمل على حل المشاكل التي تعترض عملهم اليومي ويتلقى شكاوى من المحامين انفسهم ومن المواطنين ومن الوكيل العام للملك.
الا انه لا شيء يمنع مجلس الهيئة من خلق آليات للتصدي اظاهرة الفساد كمرصد محلي للدراسة ولتقصي الحقائق مثلا يمكن له ان يستعين بالنيابة العامة ان اقتضى الامر ذلك.
اما فيما يتعلق تصور مطالبة المحامين بالتصريح بممتلكاتهم على غرار ما هو الحال بالنسبة للقضاة فهذا شيء لا يمكن تصوره لان المحامي ليس موظفا عموميا يتقاضى اجرا وبإمكانه تلقي رشاوى لخرق القانون. المحامي يمارس مهنة حرة ويتقاضى اتعابا ويحاول اقناع القاضي بوجهة نظره القانونية لفائدة موكليه. وإذا قبل مثلا رشاوى من قبل خصم موكله لضرب مصالح هذا الأخير فإنه يخضع وقتها ليس فقط للتأديب بل وحتى للمتابعة والادانة الجنائية.

3*بحكم معرفتهم بالقانون، يتفنن بعض المحامين في عمليات نصب على حقوق زبنائهم.
لماذا لا يتم متابعة المحامون قضائيا كغيرهم من المواطنين دون المرور عبر مؤسسة النقيب؟ وهل هذه الأخيرة (مؤسسة النقيب) تتمتع بكامل النزاهة لعدم التمييز بين هذا المحامي أو ذاك؟

أولا يجب تحديد مفهوم النصب الذي يتطلب لتحققه استعمال وسائل احتيالية التي من شأنها غش وخداع وتضليل يؤدي إلى الاستيلاء على أموال الآخر وهوما يمكن ان يقع مثلا حينما يستولي المحامي على اموال موكل بحجة تقديمها هدية هنا أو هناك لتحقيق المبتغى.
اما إذا تصرف المحامي في اموال موكله لفائدته ودون إذن هذا الموكل فإنه يقترف جريمة خيانة الامانة نظرا للعقد الذي يربط الطرفين.
ويجب التذكير أولا بان متابعة المحامين لا تتم من قبل النقيب وان هذا الاخير يقتصر على عرض الشكوى على مجلس الهيئة الذي يقرر المتابعة من عدمها.
كما ان مجلس الهيئة هو الذي يصدر العقوبة التأديبية وليس النقيب. وهنالك من الدول من يمنع على النقيب المشاركة في المجلس التأديبي باعتباره هو الذي حرك المتابعة.
إلا ان الامر في المغرب مغاير ويبقى مجلس الهيئة سيد امره، إلا ان الرقابة القضائية متوفرة باعتبار ان القرارات التي تتخذ في مجال التأديب تبلغ للمحامي وإلى المشتكي وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص.
ويمكن ان تتم الطعون في هذه القرارات أمام غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف المختصة، ويمكن الطعن بالنقض في قرارات غرفة المشورة.
أما بخصوص نزاهة النقيب في عدم التمييز بين هذا المحامي أم ذاك سواء تعلق الامر بتحديد الأتعاب أو بعرض الشكاية على المجلس فهذا امر موكول لضميره ولأخلاقه ولحياده واستقلاله.

4*تحدثتم في بعض كتاباتكم على ضرورة استقلال المحاماة، هل يمكنكم ان تفسروا لنا الإكراهات التي تحول دون ذلك؟

تنص المادة الاولى من قانون المهنة على ان هذه الأخيرة حرة مستقلة. كما تنص المادة السابعة من نفس القانون ان المهنة تتنافى مع كل نشاط من شأنه ان يمس باستقلال المحامي وبالطبيعة الحرة للمهنة. ويقسم المحامي طبقا للمادة 12 على ممارسة مهام الدفاع والاستشارة باستقلال... ويتضمن النظام الداخلي كذلك مقتضيات خاصة باستقلال المحامي.
واستقلال المحامي واستقلال الهيئة من أهم الركائز التي تقوم عليها مهنة المحاماة.
فالمحامي عند ممارسته للمهنة مستقل عن موكله ومستقل عن المحكمة ومستقل عن التيار السياسي الذي من الممكن أن يكون منتميا إليه.
وحتى يتمكن المحامي من ممارسة عمله باستقلال فإنه من الضروري ان يكون مستقلا استقلالا ماديا وان يتوفر بالاضافة إلى حصانة قانون الصحافة، على حصانة لا تقل عن حصانة القضاة.
وعلى الهيئة برمتها من خلال أجهزتها ان تكون مستقلة استقلالا تاما عن السلطات الثلاثة: التشريعية والسياسية والقضائية فبالأحرى العرقية والقبلية وغيرها من الميولات التي تنخر الاستقلال.
إلا ان الملاحظ هو التنافر الذي يقع بمناسبة الانتخابات المهنية او خارجها بين الالوان السياسية وبين الجدور العرقية والانتماءات القبلية للسيطرة على أجهزة الهيئة.
والنتيجة هي ما وصلت إليه بعض الهيئات من افراز تشكيلات متنافرة وغير منسجمة لان همها ليس هو الهم المهني المحض بل هو الهم السياسي أو القبلي أو العرقي...
بل هناك من الأجهزة التي لا تعرف سوى التنافر بين الافراد الذين يشكلون مؤسساتها والخطأ يرجع إلى الناخبين الذين يتاجرون ويغامرون بمهنتهم بسبب العرق أو القبلية أو اللون السياسي في حين ان هذه العلل من المفروض ان تكون مسجوبة لدى الحقوقيين بل يجب على كل من تم انتخابه لتقلد مهام النقيب أو مهام العضوية ان يجمد نشاطه السياسي داخل حزبه طوال ولايته... لا ان يستغل منصبه لتمرير خطابات حزبية على حساب مصالح نقابية.
وأتساءل مع النقيب عبد الواحد جعفر عن مدى ضمان هذا الاستقلال أمام واقعنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

5*ماهي المقتضيات التأديبية المتعلقة بجزر خروقات رجال ونساء المحاماة؟ وهل يتم تفعيلها بالشكل الذي يضمن اعادة الحقوق إلى ذويهم؟

حينما يتلقى النقيب شكوى من الشكاوى المتعلقة بمحام اما من قبل المواطنين أومن قبل المحامين أو من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من قبل اية جهة أخرى فإنه يعمل على عرضها على مجلس الهيئة الذي يعين احد اعضائه بصفته مقررا لإجراء البحث الضروري لمعرفة هل تتعلق بمخالفة النصوص القانونية أوالتنظيمية للمهنة وقواعدها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف.
ويقرر المجلس داخل أجل شهرين من تاريخ تقديم الشكوى حفظ ملفها أو متابعة المحامي المعني.
ويمكن لمجلس الهيئة ان يصدر مقررا بالادانة مع العلم بان العقوبات التأديبية هي الانذار أو التوبيخ أو الايقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين أو سحب الصفة الشرفية. كما يمكن ان يتضمن المقرر الصادر عقوبة اضافية بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة معينة.
ويبلغ المقرر المتخذ في كل الأحوال إلى المحامي المشتكى به وإلى الوكيل العام للملك والطرف المشتكي.
وللوكيل العام للملك أن يطعن في قرار الحفظ أمام محكمة الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
ويتولى مجلس الهيئة تكييف وقائع النازلة عندما يقرر المتابعة، ويصدر امرا بالاستدعاء يعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي.
ويبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي، مع إشعاره بإمكانية اختيار احد زملائه لمؤازرته وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور على جميع وثائق الملف باستثناء رأي المقرر.
ويحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع إليه مؤازرا بزميله المختار عند الاقتضاء.
وإذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه إليه بت المجلس في المتابعة.
ويبلغ المقرر التأديبي داخل خمسة عشر يوما من صدوره إلى المحامي المعني والوكيل العام للملك والمشتكي.
ويتعين على المحامي الموقوف عن الممارسة أو المشطب على اسمه من الجدول، بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ، ان يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة، وعن وصف نفسه بصفة محام.
ولا يمكن تقييده بجدول أي هيئة أخرى أو بقائمة التمرين فيها.
يتولى الوكيل العام للملك السهر على تنفيذ العقوبات التأديبية بالإيقاف والتشطيب في حالة عدم الامتثال لمقتضياتها.
وتقدم مباشرة إلى محكمة الاستئناف المتابعات ضد النقيب الممارس أو ضد عضوين على الأقل من مجلس الهيئة، وذلك من طرف الوكيل العام للملك تلقائيا أو تبعا لشكوى توصل بها.
اما عن ضمانة اعادة الحقوق إلى ذويها فإن هذا الامر لا يمكن ان يتم إلا بمقتضى القضاء وبناء على عقود تأمين أو بمقتضى التزام النقابة بضمان أخطاء وممارسات المنتمين إليها.

6*ما هي طموحاتكم في شأن القانون الجديد لمهنة المحاماة، خاصة ما يرتبط بتحصينها من استشراء الفساد؟

لا بد للقانون المقبل لمهنة المحاماة ان يهتم باحتكار المهنة وبالشركات المدنية المهنية وبالمعهد الوطني لتكوين المحامين وبتخصصهم وبالتكوين المستمر وبحصانة المحامي وبأتعابه، إلخ...
كما لابد من اعادة النظر في طريقة انتخاب النقيب والابقاء على الاثنين اللذين حصلا على أكثر الأصوات في الدور الأول للتباري في الدور الثاني حتى ينجح النقيب بأغلبية مريحة.
ويجب حذف الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس الهيئة باعتبار ان نفس اللائحة هي التي يعاد عادة انتخابها في الدور الثاني.
ويجب ضبط ومراقبة حسابات الهيئة حتى من قبل المفتشية العامة لوزارة المالية نظرا لان اكثر هذه الاموال هي أموال عمومية.
ويجب التفكير مليا في طريقة لمحاسبة ولمساءلة النقيب واعضاء مجلس الهيئة من قبل الجمعية العمومية وحتى امام القضاء امام سوء تدبيرهم لشؤون الهيئة وأمام اخطائهم.
ولابد من التفكير كذلك في تأمين جماعي إجباري للهيئة عن أخطاء أعضائها وكذا التفكير في اقحام الهيئة ومساءلتها إلى جانب المحامي الذي خان امانة موكليه وهو ما يمكن ان يطلق عليه بالنقابة الضامنة المتحدث عنها سابقا على ان ترجع الهيئة فيما بعد ضد المحامي الذي يمكن ان يتم التفكير في ان يضع ضمانة بنكية أو غيرها عند تسجيله.
ولابد كذلك من التفكير في الوضعية الاجتماعية المزرية للأغلبية الساحقة للمحامين الذين يعانون الامرين... كالتامين الاجباري ضد المرض ومن اجل الاستشفاء الذي يتوفر عليه اليوم حتى ابسط الصناع التقليديون في حين يفتقد اليه المحامون في بعض الهيئات....إلى غير ذلك من المقترحات التي من شأنها الرفع من شأن المحامي ومن شأن المحاماة ببلادنا.
ولابد من من تمنيع المهنة بالمغرب من المحاماة المعولمة المرتقبة وهو امر لم يتم التطرق إليه لا بمشروع القانون الذي سبق لوزارة العدل ان اعدته مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب ولا بمقترح القانون الذي قدم من قبل فريق برلماني اقتصر على اقصاء العديد من خريجي كليات الحقوق وزاد في مدة الأقدمية للقبول للترافع أمام المجلس الأعلى إلى غير ذلك من القيود التي لا محل لها في العصر الحالي إلا إذا تم التصدي لجميع المشاكل الحالية والمرتقبة من قبل المشرع المغربي وهو ما يتمناه المحامون المغاربة.



#خالد_خالص (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قانون المحاماة المقبل بين المشروع والمقترح
- البذلة المهنية للمحامي
- ندوة التمرين
- مرضى المحاكم
- المحامي ووسائل الاعلام
- الجديد في ضاهرة العنف والاجرام بالمغرب
- سرية المراسلات بين المحامين
- !القضاء القضاء
- الاوجه المعتمدة في دعوى الالغاء
- عيب الشكل في دعوى الالغاء
- عيب عدم الاختصاص في دعوى الالغاء
- مدخل لدراسة دعوى الالغاء
- عيب الانحراف في استعمال السلطة في دعوى اللالغاء
- عيب مخالفة القانون في دعوى الالغاء
- اصلاح قانون المحاماة لدعم مؤسسة القضاء في عصر العولمة
- عيب السبب في دعوى الالغاء
- عيب السبب وعيب مخالفة القانون كاحدى الاوجه المعتمدة في دعوى ...
- عيب الانحراف في استعمال السلطة في دعوى الالغاء
- منهجية التعليق على القرارات القضائية
- مشروع صندوق الاعمال الاجتماعية لهيئة المحامين


المزيد.....




- الناطق باسم نتنياهو يرد على تصريحات نائب قطري: لا تصدر عن وس ...
- تقرير: مصر تتعهد بالكف عن الاقتراض المباشر
- القضاء الفرنسي يصدر حكمه على رئيس حكومة سابق لتورطه في فضيحة ...
- بتكليف من بوتين.. مسؤولة روسية في الدوحة بعد حديث عن مفاوضات ...
- هروب خيول عسكرية في جميع أنحاء لندن
- العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يدخل المستشفى التخص ...
- شاهد: نائب وزير الدفاع الروسي يمثل أمام المحكمة بتهمة الرشوة ...
- مقتل عائلة أوكرانية ونجاة طفل في السادسة من عمره بأعجوبة في ...
- الرئيس الألماني يختتم زيارته لتركيا بلقاء أردوغان
- شويغو: هذا العام لدينا ثلاث عمليات إطلاق جديدة لصاروخ -أنغار ...


المزيد.....

- قراءة في كتاب (ملاحظات حول المقاومة) لچومسكي / محمد الأزرقي
- حوار مع (بينيلوبي روزمونت)ريبيكا زوراش. / عبدالرؤوف بطيخ
- رزكار عقراوي في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: أبرز الأ ... / رزكار عقراوي
- ملف لهفة مداد تورق بين جنباته شعرًا مع الشاعر مكي النزال - ث ... / فاطمة الفلاحي
- كيف نفهم الصّراع في العالم العربيّ؟.. الباحث مجدي عبد الهادي ... / مجدى عبد الهادى
- حوار مع ميشال سير / الحسن علاج
- حسقيل قوجمان في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: يهود الع ... / حسقيل قوجمان
- المقدس متولي : مقامة أدبية / ماجد هاشم كيلاني
- «صفقة القرن» حل أميركي وإقليمي لتصفية القضية والحقوق الوطنية ... / نايف حواتمة
- الجماهير العربية تبحث عن بطل ديمقراطي / جلبير الأشقر


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مقابلات و حوارات - خالد خالص - جوانب من واقع مهنة المحاماة بالمغرب