أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خالد خالص - عيب الشكل في دعوى الالغاء














المزيد.....

عيب الشكل في دعوى الالغاء


خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 1541 - 2006 / 5 / 5 - 08:37
المحور: حقوق الانسان
    


يقصد بالشكل في القرار الاداري ان يتم وفقا للاجراءات التي يجب احترامها قبل صدوره وعلى الشكل الخارجي الذي نص عليه القانون. ومن الفقهاء من يفرق بين عيب الاجراء وعيب الشكل ومنهم من يجمع الاثنين في عيب الشكل.
و يمكن الدفع بعيب الشكل اذن كلما صدر القرار الاداري دون احترام الاجراءات او الشكليات المتطلبة قانونا.
والاجراءات القانونية التي يجب ان تسبق بعض القرارات الادارية متعددة ومتنوعة وتعني مجموع العمليات التي يجب على الادارة اتباعها قبل الاقدام على اتخاذ القرار الاداري. وتختلف الاجراءات من قرار لاخر حيث من الممكن ان تتعلق مثلا بضمان الحق في الدفاع.
وهكذا قضت المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 27-9-2000 بالغاء القرار الاداري الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لسيدي بوعثمان القاضي بعزل الطاعن عن عمله لان القرار انطوى على مخالفة اساسية تتجلى في تفويت الفرصة عليه للدفاع عن نفسه ( طبقا للفصلين 66 و67 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية ) ومن تم خرق الضمانات التأديبية قبل اتخاذ العقوبة ( مجلة المحامي، العدد 47، ص.349 ).
كما يمكن للاجراءات التي تسبق اتخاذ القرار الاداري ان تنصب على الالتزام باحترام وقت معين من طرف الادارة.
وهكذا قضت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بتاريخ 25-4-2001 بان قرار توقيف الموظف مع استمرار حرمانه من رواتبه واجوره ودون احالته على المجلس التأديبي رغم المدة التي حددها القانون لهذه الحالة (اربعة اشهر حسب الفصل 73 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية ) يجعل القرار مشوبا بالشطط في استعمال السلطة وقابلا للالغاء ( مجلة المحاكم المغربية، العدد 90، 2001، ص.181 )

اما بخصوص الشكل الذي يجب ان يتوفر في القرار الاداري فيقصد به الصورة التي يوضع فيها القرار. ولا يشترط في القرار الاداري ان يصدر في صيغة معينة او بشكل معين الا اذا نص القانون على خلاف ذلك. فيمكن ان يكون القرار مكتوبا او شفويا او ان يأخد شكلا آخر كالاشارة او الايماءة او السكوت الذي يعني الرفض او القبول. "ولا يمكن للقاضي ان يفرض على الادارة كتابة قرارها الشفوي" ( المحكمة الادارية بالرباط، حكم 8-1-1997، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد 20-21، ص.147).
والقرار المكتوب يتضمن غالبا بعض البيانات التي ينص عليها المشرع او العرف الاداري.
ومن جملة ما يتضمنه القرار عادة مكان وتاريخ صدوره ومضمون القرار و تسبيبه والتوقيع عليه من الجهة المصدرة له.

اما فيما يخص تسبيب القرار الاداري كصورة لاشكاله فان الامر يتعلق ببيان الاسباب الداعية لاتخاذ القرار الاداري المكتوب. والمشرع المغربي لم يلزم الادارة بتسبيب قراراتها الا سنة 2002 بمقتضى الظهير رقم 01-03 الصادر بتاريخ 12 غشت 2002. وهنالك فرق شاسع بين عيب الشكل المتمثل في انعدام التسبيب ( او انعدام التعليل ) وعيب السبب الذي سنتطرق اليه فيما بعد.
ومن جهة اخرى يعتبر التوقيع من اهم الشكليات التي يجب ان يتضمنها القرار لمعرفة الشخص الذي اتخده ومعرفة هل يتوفر على الاختصاص لاتخاده.
ويمكن الاستدلال بحكم المحكمة الادارية باكادير الصادر بتاريخ 23-1-1997 الذي اورد ان المادة 3 من ظهير 27-4-1919 حددت تشكيلة مجلس الوصاية في انعقاده برئاسة وزير الداخلية او من ينوب عنه ومن وزير الفلاحة والغابات او نائبه ومديري الشؤون السياسية والادارية بوزارة الداخلية او من ينوب عنهما بالاضافة الى عضوين اثنين يعينهما وزير الداخلية وان المادة 12 من نفس الظهير وضعت قواعد شكلية واجراءات تتوقف عليها سلامة قراراته اهمها هو تشكيل هذا المجلس حسب ما ورد اعلاه وضرورة توقيع جميع الاعضاء المكونين له على المقررات الصادرة عنه. وباعتبار انه يستخلص من القرار المطعون فيه انه لا يتضمن جميع اعضاء مجلس الوصاية ولا توقيعاتهم باستثناء توقيع مدير الشؤون القروية نيابة عن وزير الداخلية الشيء الذي يجعل القرار متسما بتجاوز السلطة لاخلاله بالشكليات الجوهرية التي يترتب عن تخلفها البطلان. ( مجلة المرافعة، العدد 10، مارس 2000، ص. 265).

اما فيما يتعلق بالشكل الشفوي للقرار الاداري فاهمه السكوت الذي يعني غالبا الرفض وقد يعني القبول في بعض الحالات التي يحددها القانون وهو ما يعبر عنه بالقرار الضمني. وقد نصت المادة 23 من قانون احداث المحاكم الادارية على انه "اذا التزمت الادارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم اليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض...".



#خالد_خالص (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- عيب عدم الاختصاص في دعوى الالغاء
- مدخل لدراسة دعوى الالغاء
- عيب الانحراف في استعمال السلطة في دعوى اللالغاء
- عيب مخالفة القانون في دعوى الالغاء
- اصلاح قانون المحاماة لدعم مؤسسة القضاء في عصر العولمة
- عيب السبب في دعوى الالغاء
- عيب السبب وعيب مخالفة القانون كاحدى الاوجه المعتمدة في دعوى ...
- عيب الانحراف في استعمال السلطة في دعوى الالغاء
- منهجية التعليق على القرارات القضائية
- مشروع صندوق الاعمال الاجتماعية لهيئة المحامين
- اصلاح قانون المحاماة
- المطالبة بحذف وزارة العدل والغاء منصب وزير العدل
- استقلال القضاء و انعكاسه على دور الدفاع
- استقلال القضاء عن الرأي العام وعن وسائل الاعلام
- القانون والقضاء
- استقلال القضاء عن سلطة المال
- محطات تاريخية لاستقلال القضاء
- استقلال القضاء وانعكاسه على مهنة المحاماة
- مدخل لدراسة اعراف وتقاليد مهنة المحاماة
- انعكاس استقلال القضاء على دور المحامي وعلى مهنة المحاماة


المزيد.....




- كيف تستعد إسرائيل لاحتمال إصدار مذكرة اعتقال دولية لنتنياهو؟ ...
- منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بش ...
- الأمم المتحدة: الطريق البري لإيصال المساعدات لغزة ضرورة
- الداخلية التركية تعلن اعتقال 23 مشتبها بانتمائهم لـ-داعش- بع ...
- تقرير كولونا... هل تستعيد الأونروا ثقة الجهات المانحة؟
- قطر تؤكد اهتمامها بمبادرة استخدام حق الفيتو لأهميتها في تجسي ...
- الكويت ترحب بنتائج تقرير أداء الأونروا في دعم جهود الإغاثة ل ...
- كيان الاحتلال يستعد لسيناريو صدور مذكرات اعتقال بحق قادته
- سويسرا تؤجّل اتّخاذ قرار حول تمويل الأونروا
- السودان: خلاف ضريبي يُبقي مواد إغاثة أممية ضرورية عالقة في م ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خالد خالص - عيب الشكل في دعوى الالغاء