أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - إدريس ولد القابلة - رفض تسليم صور من محاضر ووثائق ملف التحقيق يشكل مساسا بسيادة القانون















المزيد.....

رفض تسليم صور من محاضر ووثائق ملف التحقيق يشكل مساسا بسيادة القانون


إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)


الحوار المتمدن-العدد: 2223 - 2008 / 3 / 17 - 08:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


عن أسبوعية المشعل
وذلك بعد رفض النيابة العامة تسليم محاميي المعتقلين الستة: المرواني، المعتصم، الركالة، السريتي، العبادلة ونجيبي، في ذات القضية،صورا من محاضر ووثائق ملف التحقيق، مما دفع النقيب السابق عبد الرحمان بن عمرو إلى انجاز بحث قانوني خص به "المشعل"، يدحض فيه بالحجة والدليل دوافع النيابة العامة، بعد إقدامها على حرمان محاميي المتهمين من نسخ صور المحاضر، معتبرا أن عدم تسليم صور من ملف التحقيق لا يمس فقط بحقوق جميع المحامين بالمغرب، وهي الحقوق المشروعة و المكتسبة عبر السنين ولا بحقوق موكليهم، وإنما يعتبر أيضا عرقلة عملية، تحول بينهم وبين أدائهم لواجباتهم المهنية والتي يفرضها عليهم القانون وتقاليد المهنة النبيلة على حد قوله، لهذا ناشد بن عمرو جميع المحامين المنصبين في هذا الملف وغير المنصبين فيه، أن يستشعروا خطورة حرمانهم من حقهم المشروع وأن يتمسكوا به ويناضلوا من أجل المحافظة عليه.
أحيل على غرفة التحقيق الأولى بمحكمة الاستئناف بالرباط ( ملحقة سلا ) خمسة وثلاثون متهما، متابعون بجرائم معينة في قضية ما عرف بـ " بلعيرج ومن معه ".
ولا يمكن استباق الزمان للقول بالثبوت الكلي أو الجزئي للجرائم المنسوبة للمذكورين قبل أن يقول القضاء العادل كلمته النهائية بمقتضى حكم نهائي، لأن الأصل هو براءة المتهم، والمادة الأولى من المسطرة الجنائية واضحة في هذا الخصوص حيث تنص على أن " كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضى به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية "، وكما هو واضح من المادة المذكورة فإن المحاكمة العادلة مرتبطة بتوفر الضمانات القانونية.
ولا يكفي توفر الضمانات القانونية، بل يجب، بالإضافة إلى ذلك، توفر التطبيق العادل والصحيح للقانون من طرف كل من أسند إليه تطبيقه بمناسبة النزاعات المعروضة عليه.
ويشكو المغرب، فيما يخص تحقيق العدالة من آفتين، الأولى : ضعف وقلة الضمانات القانونية التي من شأنها حماية الحقوق. والثانية : عدم التطبيق أو سوء التطبيق الكلي أو الجزئي لتلك الضمانات القانونية.
وبالنسبة للقضايا الجنائية، فإن التطبيق الصحيح للقانون، بما يتوفر عليه من ضمانات، كافية أو غير كافية، تجب مراعاته في مختلف مراحل الدعوى الجنائية، ابتداء من البحث التمهيدي لدى الضابطة القضائية، مرورا بالتحقيق الإعدادي المنجز من قبل قاضي التحقيق، ثم التحقيق النهائي من قبل قضاة الموضوع وانتهاء بالمراقبة القانونية التي تتم من طرف قضاة المجلس الأعلى.
أ : المستندات القانونية التي تعطي لدفاع المتهمين حق الحصول على صور من وثائق ملف التحقيق الإعدادي:
من بين هذه المستندات:

1 - قانون مهنة المحاماة : الذي يعتبر قانونا خاصا بالمحامين وبالتالي له الأسبقية على باقي القوانين الأخرى التي تعالج نفس الموضوع :
فالفصل 29 من قانون المحاماة ينص في بنده الربع على أحقية المحامي في : " القيام في كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم وغيرها من جميع الجهات المعينة بكل مسطرة غير قضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق.."
وتبعا لما ذكر فإذا كان من حق المحامي، الحصول على جميع الوثائق، فإنه يكون من حقه، من باب أولى، الحصول على صورة منها.
ويلاحظ بأن الأحقية في الحصول على الوثائق جاءت بصيغة عامة بحيث تشمل جميع الوثائق بكل أنواعها، سواء الموجودة لدى كتابات الضبط التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة أو تلك الموجودة لدى جميع كتابات ضبط المحاكم بمختلف أنواعها ( عادية – إدارية – تجارية إلخ...)، ولدى مختلف درجاتها وأقسامها، بما في ذلك قسم التحقيق الإعدادي.

2 - قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي وهو القانون رقم 86 - 23 المنفذ لظهير 238. 86. 1 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1407 ( 31 / 12 / 86 ) ( ج ر عدد 3877 ).
فالمادة 28 من القانون المذكور تنص على أنه يمكن أن تسلم للأطراف على نفقتهم " بإذن من النيابة لدى المحكمة، نسخة من جميع المستندات الأخرى المتعلقة بالإجراءات ".
وحسب الصياغة العامة التي وردت في المادة المذكورة فإن التسليم لنسخ المستندات المتعلقة بالإجراءات يشمل جميع المستندات المتحصلة من جميع الإجراءات، سواء منها الإجراءات التي تمت لدى الضابطة القضائية أو لدى النيابة العامة أو لدى قضاة التحقيق.
ولا يمكن القول، بأن الملف المعني ( ملف بلعيرج ومن معه )، يوجد حاليا عند قاضي التحقيق وبالتالي لم تعد للنيابة العامة سلطة عليه، لا يمكن القول بذلك لسببين على الأقل :
الأول : إن المادة المذكورة ( 28 ) لا تفرق، فيما يخص الأحقية في الحصول على المستندات، بين أن يكون الملف لدى النيابة العامة، أو لدى غرفة التحقيق، أو لدى رئاسة المحكمة، كل ما يهم أن يكون الملف بالمحكمة المعنية، وهي هنا محكمة الاستئناف بالرباط.
الثاني : انه عندما يكون الملف في مرحلة التحقيق، تكون هناك علاقة وطيدة، فيما يخص سير التحقيق، بين قاضي التحقيق والنيابة العامة، بحيث يمكن لهذه الأخيرة التقدم دائما بملتمساتها، ويكون من واجب قاضي التحقيق قبل أن يتخذ أي قرار في موضوع من المواضيع أن يعرف رأي النيابة العامة وملتمساتها بشأنه.
نعم يمكن لقاضي التحقيق أن يخالف رأي النيابة العامة و ألا يستمع إلى ملتمساتها، ولكن، بالنسبة لتصوير المستندات، فإن المشرع جعل الاختصاص في الإذن بتسليمها للنيابة العامة وحدها بدون الرجوع في ذلك إلى قاضي التحقيق.
من ناحية أخرى، فحتى مع الفرض جدلا بأن قاضي التحقيق رفض الامتثال إلى إذن النيابة العامة بتسليم نسخ المستندات، فإنه بإمكان هذه الأخيرة ( النيابة العامة )، من أجل تنفيذ إذنها، استرجاع الملف من قاضي التحقيق لمدة معينة ( المادة 89 من قانون المسطرة الجنائية )، وخلال مدة الاسترجاع تنفذ إذنها بتسليم صورة من مستندات الملف.

3 - على مستوى قانون المسطرة الجنائية :
تنص المادة 315 من قانون المسطرة الجنائية على أنه : " يمكن لكل متهم أو ممثله القانوني أن يستعين بمحام في سائر مراحل المسطرة. تسرى مقتضيات المادة 421 بعده في شأن الاتصال بالمحامي والاطلاع على الملف والحصول على نسخ من وثائق الملف ".
وكما يظهر من صياغة المادة 315 م ج، فإن المحامي، في سائر مراحل المسطرة، بما في ذلك مرحلة التحقيق الإعدادي، يحق له الحصول على صورة من وثائق الملف.
و تنص الفقرة الثالثة من المادة 139 من المسطرة الجنائية على أنه : " يجب أن يوضع ملف القضية رهن إشارة محامي المتهم قبل كل استنطاق بيوم واحد على الأقل."
ووضع ملف التحقيق رهن إشارة المحامي لا تعني الاطلاع فقط وإنما الاطلاع وأخذ الصور من وثائقه.
ويرتكز السيد قاضي التحقيق، بالنسبة لهذا الخصوص، على كون الفقرة 3 من المادة 139 م ج،لا تسمح إلا بالاطلاع دون أخذ الصور.
ويرد عليه في هذا الخصوص بأمرين :
الأول : إن النص صريح في كون الملف يوضع رهن إشارة المحامي بدون أن يربط ذلك بحدود الاطلاع، وإنه، كما يقول الفقهاء، عند صراحة النصوص، فلا محل للاجتهاد.
الثاني : إن الأصل في الأشياء الإباحة، كما يقول الفقهاء، وانه لا يوجد أي نص، سواء بقانون المسطرة الجنائية، أو في غيره من القوانين يمنع على المحامين الحصول على صور من وثائق ملف التحقيق.

4 - الموقف القانوني لوزارة العدل من موضوع تسليم صور من مستندات ملف التحقيق :
لقد سبق لوزارة العدل، معتمدة في ذلك على رأي مستشاريها القانونيين، أن وجهت منشورا إلى جميع الرؤساء الأولين لدى محاكم الاستئناف بالمغرب موضوعه : " الاطلاع على الوثائق "، ومما جاء في هذا المنشور ما يلي :
"... ولقد لوحظ أن البعض يتعامل مع الحق في الاطلاع على وثائق الملف بالمفهوم الضيق، إذ يحصره في إلقاء نظرة على الوثائق بكتابة الضبط وأخذ فكرة عن محتواها.
وكما لا يخفى عليكم أن هذا التفسير قد لا يفي بالغاية، سيما وأن هناك إمكانيات الاستنساخ والتصوير التي تساعد من خلال التوفر عليها واستغلال الحيز الزماني الكافي، على الإحاطة الشاملة بجوهر وشكل الوثائق الموجودة بالملف.
لأجل ذلك أهيب بكم إلى تمكين كل من يطلب من أطراف النزاع من أخذ صور من محتويات أوراق الملف، على أن تسهر كتابة الضبط على ذلك بالشكل الذي يؤمن حسن سير العدالة ويكفل حقوق الأطراف."

5- موقف المجلس من موضوع تسليم صور من وثائق ملف التحقيق :
حسب علمي، فإنه رغم مرور خمسين سنة على إحداث المجلس الأعلى، فإن هذا الأخير لم يسبق له أن أصدر أي اجتهاد يتعلق بتسليم صور من مستندات التحقيق الإعدادي. والقرار اليتيم والوحيد في هذا الخصوص لم يصدر إلا في 11 يوليوز 2007 بمناسبة قضية جنحية معروضة عليه، وقد جاء في هذا القرار ما يلي : "... وإن القانون نص على السماح للأطراف أو دفاعهم بالاطلاع على ملف القضية لا على تصوير وثائقه، وإنه بمقتضى المادة 139 من ق م ج فإنه لا يجوز للمحامي أو للطرف الذي يمثله أن يثير فيما بعد الدفع بأي إخلال يتعلق بالاستدعاء أو بالاطلاع على ملف القضية إذا نص في محضر الاستنطاق أو المواجهة أو الاستماع على حضور المحامي وعدم دفعه بذلك، وأنه يتجلى من المحاضر المدرجة بملف التحقيق أن محامي الطاعن كان حاضرا ولا وجود لما يفيد أنه تقدم بأي دفع مما ذكر.."( القرار عدد 31817 بتاريخ 11 / 07 / 07 - في الملف الجنحي عدد 6638 / 6 / 3 / 07 ).
ونرى بأن قرار المجلس الأعلى المذكور لم يصادف الصواب لعدة اعتبارات من بينها :
أ - أن القرار اعتمد في عدم أحقية أطراف الدعوى ودفاعهم على أساس أن مقتضيات المادة 139 م. ج لا تسمح إلا بالاطلاع على ملف القضية لا على تصوير وثائقه، مع أنه :
من ناحية، فإن المادة 139 م ج، وكما رأينا أعلاه، لا تتحدث عن الاطلاع، وإنما على وجوب وضع ملف القضية " رهن إشارة محامي المتهم "، ومن ناحية أخرى فإن المادة 139 م. ج لم تحرم المحامي من أحقية الحصول على صور من وثائق ملف التحقيق، وإن الأصل في الأشياء الإباحة كما أشرنا في ذلك أعلاه.
ب - إن النصوص القانونية يكمل بعضها البعض الآخر وقرار المجلس الأعلى اعتمد على نص واحد هو المادة 139 م ج، مع أن هذه المادة، كما ذكرنا، لا تمنع دفاع المتهم من أحقية الحصول على صور من وثائق ملف التحقيق. كما أن هذا القرار أغفل التعرض للعديد من النصوص القانونية الأخرى التي تسمح بتمكين دفاع المتهم بصورة من وثائق ملف التحقيق.
ج - إن اجتهادات المجلس الأعلى غير ملزمة، طبقا للمادة 554 م. ج إلا للمحكمة التي نقض حكمها أو قرارها وأرجع لها الملف لتعيد النظر فيه مع التقيد في النقطة القانونية التي بث فيها، أما فيما عدا ذلك فإن قضاء الموضوع غير ملزم بالتقيد باجتهاد المجلس الأعلى، وإن كان عدم تقيده به قد يعرض حكمه أو قراره لأحد احتمالين :
الأول : هو نقض القرار إذا ظهر للمجلس الأعلى استمرار تمسكه باجتهاده الأول.
الثاني : تخلى المجلس الأعلى عن اجتهاده السابق، إذا ظهرت له معطيات قانونية جديدة تسمح له بالتراجع عن اجتهاده الأول، وهذا ما حصل في العديد من القضايا التي تراجع فيها المجلس الأعلى عن اجتهاداته السابقة...

6 - عدم تسليم صور من وثائق ملف التحقيق، يعد مساسا بحقوق الدفوع، وهو المس الذي يترتب عليه بطلان إجراءات التحقيق :
ذلك أن المادة 212 م ج تنص على ما يلي : " يترتب كذلك البطلان عن خرق المقتضيات الجوهرية للمسطرة إذا كانت نتيجتها المساس بحقوق الدفاع لكل طرف من الأطراف."
ب – الأسباب العملية التي تبرر الحق في الحصول على صور من وثائق ملف التحقيق :
ومن بينها ما يلي :
من المستحيل عمليا إمكانية الاطلاع على ملف التحقيق، الذي يتكون من مئات الصفحات والمستندات بكتابة ضبط المحكمة من اجل استيعابه حتى ولو استمرت مدة الاطلاع شهورا...
لا يمكن نسخ ملف التحقيق بكتابة ضبط المحكمة عن طريق الكتابة بخط اليد، إن ذلك يتطلب شهورا وليس أياما...
إن ملف التحقيق يتابع فيه 35 متهما وقد يرتفع العدد إلى أكثر من ذلك، الأمر الذي يعني أنه يوجد بملف التحقيق الإعدادي أكثر من 35 محضرا للبحث التمهيدي وأكثر من 35 محضرا للتحقيق الابتدائي ومثلها من التحقيق التفصيلي بالإضافة إلى مئات من الأوراق والوثائق المتعلقة بالمحجوزات وملتمسات النيابة العامة.
والمفروض، تبعا لما ذكر، أن كافة المحاضر والوثائق يرتبط بعضها بالبعض الآخر. وأن عدد المحامين المنصبين في هذا الملف عن كل المتهمين قد يتجاوز المائة وأن على كل محام، إذا أراد أن يقوم بواجبه المهني على أحسن وجه أن يتوفر على صورة من جميع محتويات الملف، فإذا لم يتمكن من ذلك، فكيف سيمكن لهذا العدد الضخم من المحامين أن يطلع في آن واحد وخلال مدة محددة بكتابة ضبط المحكمة على جميع تلك المحتويات التي يضمها ملف واحد ونسخها...؟
و قد يكون كل متهم وقع على العديد من محاضر البحث التمهيدي، بدون أن يقرأها أو تقرأ عليه، فلابد لدفاع كل متهم أن يعرض على موكله، بالإضافة إلى محتويات تلك المحاضر، التوقيعات المنسوبة إليه فيها، ولا يمكن أن يتم ذلك عمليا إلا إذا كان المحامي متوفرا على صور من تلك المحاضر...ويجب التذكير بهذه المناسبة، أن الطعن في محاضر البحث التمهيدي وفي محاضر التحقيق الإعدادي يتم أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي ( المادة 211 م ج )، فكيف يا ترى سيمكن للمحامين أن يطعنوا في محاضر البحث التمهيدي وفي محاضر التحقيق الإعدادي والمستندات المرفقة به بدون أن يكونوا متوفرين على صور منها قصد التدقيق وعرضها على موكليهم ؟
ولا يمكن القول بأن تمكين المحامين بصور من محاضر ووثائق ملف التحقيق قد يعرضها للإفشاء للغير وبالتالي لخرق ما يسمى بوجوب المحافظة على السر المهني، لا يمكن القول بذلك، لأن واجب المحافظة على السر المهني ملقى على عاتق كل من أتمن عليه بحكم وظيفته أو مهنته، ويدخل في هذا المجال القضاة والموظفون والمحامون والأطباء الخ، فلا يمكن، مثلا، لمجرد أن قاضي أو محام أفشى سرا في غير الأحوال التي يسمح بها القانون، أن يتعرض جميع القضاة وجميع المحامين للمتابعات الجنائية والتأديبية وللحرمان من حقوقهم القانونية، لأن العقوبات شخصية ولا يمكن أن تمس إلا مرتكبي الجرائم وشركائهم...
ما هي الحلول الممكنة و ما هي السبل لتطبيقها ؟ :
نحن أمام حق مكتسب للمحامين هو حق المحامي في الحصول على جميع وثائق ملفات التحقيق الإعدادي. و يجد هذا الحق شرعيته في العديد من النصوص القانونية التي أشرنا إلى بعضها، وباتفاق وزارة العدل والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف مع التفسير الذي يعطيه المحامون والهيئات التي ينتمون إليها لتلك النصوص. ومع ذلك فإن بعض قضاة التحقيق يرفضون الامتثال لحكم القانون، ويكاد ينحصر هذا البعض، حسب علمنا، في ثلاثة قضاة للتحقيق موزعون بين محكمتي الاستئناف بكل من الرباط والدار البيضاء.
والحلول الممكنة من أجل المحافظة على حق المحامين في الحصول على صور من محتويات ملف التحقيق الإعدادي، تتجلى من بين ما تتجلى في :
على مستوى وزارة العدل :
إذا كانت سلطة وزير العدل، في علاقته بقضاة التحقيق تنحصر في تعيينهم و في إعفائهم في نطاق المادة 52 م ج فإن سلطته لا يمكن أن تتعدى ذلك فيما يخص ممارستهم لمهامهم القضائية.
أما بالنسبة لعلاقة وزير العدل بالنيابة العامة : فطبقا للمادة 51 م ج فإنه بمكان وزير العدل أن يبلغ الوكيل العام للملك ما يراه ملائما من ملتمسات كتابية. وفي نطاق هذه الملتمسات يمكن أن يطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الإذن للمحامين بأخذ صور من محتويات ملف التحقيق الإعدادي طبقا للمادة 280 من قانون تنظيم المصاريف في المادة الجنائية. هذا مجرد حل وقتي وسريع تستوجبه ظروف ملف التحقيق عدد 17 / 2008 المعروض على غرفة التحقيق الأولى بمحكمة الاستئناف بالرباط.
هناك الحل الثاني الذي يتطلب وقتا قد يزيد عن الوقت الذي يجب فيه على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، إنهاء تحقيقه التفصيلي، وهو الحل القائم على مقتضيات المادة 560 م ج المتعلقة بالطعن لفائدة القانون : فوفقا لهذه المادة، فإنه " يمكن للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أن يحيل على الغرفة الجنائية – استنادا إلى الأمر الكتابي الذي يوجهه إليه وزير العدل – الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة. ويمكن للمجلس الأعلى أن يبطل الأحكام المطعون فيها بالنقض لفائدة القانون... ".
وبما أن ما جاء في قرار المجلس الأعلى الجنحي عــدد 31817 بتاريخ 11 / 07 / 07، فيما يتعلق بموضوع عدم أحقية دفاع المتهم في الحصول على صور من وثائق ملف التحقيق الإعدادي، قد جانب الصواب، سواء بالنسبة لرجال القانون أو اعتمادا على وجهة نظر وزارة العدل، فإنه سيكون من المناسب بل ومن الواجب أن يستعمل السيد وزير العدل مقتضيات المادة 560 م ج، من أجل الوصول إلى التراجع عن الاجتهاد السابق المتعلق بعدم أحقية محامي المتهمين في الحصول على وثائق ملف التحقيق الإعدادي.
وعلى مستوى المحامين وهيئاتهم :
فإن عدم تسليم صور من ملف التحقيق لا يمس فقط بحقوق جميع المحامين بالمغرب وهي الحقوق المشروعة والمكتسبة عبر السنين ولا بحقوق موكليهم، وإنما يعتبر أيضا عرقلة عملية تحول بينهم وبين أدائهم لواجباتهم المهنية والتي يفرضها عليهم القانون وتقاليد المهنة النبيلة.
ولذلك على جميع المحامين، المنصبين في الملف المعني وغير المنصبين فيه، أن يستشعروا خطورة حرمانهم من حقهم المشروع وأن يتمسكوا به وأن يناضلوا من أجل المحافظة عليه وذلك بمساندة وتوجيه من الهيئات التي ينتمون إليها ومن جمعية هيئات المحامين بالرباط.



#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- إضراب 13 فبراير 2008
- منع وحل الأحزاب السياسية بالمغرب أملته دائما منازعة السلطة ف ...
- الإعلان عن محاولة اغتيال محمد السادس بموريتانيا
- فساد المال من فساد السياسة
- أوضاع سياسية واقتصادية كارثية واليسار تخلى عن دوره
- السيدا: من المتعة إلى الموت
- جولة فالسوم لإنقاذ مفاوضات الصحراء
- محاولة اغتيال الملك الحسن الثاني ومحمد أفقير ورضا كديرة بمرا ...
- فلاش باك2
- لا زلنا نشعر أننا بلا أمل
- تقرير المجلس الأعلى للحسابات عرّى جوانب من المستور وأقر بضرو ...
- تعددت المؤشرات والإحباط واحد
- هل مشروع القانون التنظيمي للمحكمة العليا للتفعيل أو لمجرد تأ ...
- باحثون وفاعلون سياسيون يناقشون السيناريوهات المحتملة للتعديل ...
- السيناريوهات المحتملة للتعديل الحكومي المرتقب
- عقلية -التقوليب-
- المكتب الشريف للفوسفاط هل عملية التحويل لشركة مُساهِمة تُضْم ...
- الخوصصة هي المقصودة والصيغ الحالية هي تمهيدية ليس إلا
- استقرار أم استضرار؟
- ندوة -المشهد السياسي بعد انتخابات 2007 وآليات حماية المال ال ...


المزيد.....




- -تجريم المثلية-.. هل يسير العراق على خطى أوغندا؟
- شربوا -التنر- بدل المياه.. هكذا يتعامل الاحتلال مع المعتقلين ...
- عام من الاقتتال.. كيف قاد جنرالان متناحران السودان إلى حافة ...
- العراق يرجئ التصويت على مشروع قانون يقضي بإعدام المثليين
- قيادي بحماس: لا هدنة أو صفقة مع إسرائيل دون انسحاب الاحتلال ...
- أستراليا - طَعنُ أسقف كنيسة آشورية أثناء قداس واعتقال المشتب ...
- العراق ـ البرلمان يرجئ التصويت على مشروع قانون يقضي بإعدام ا ...
- 5 ملايين شخص على شفا المجاعة بعد عام من الحرب بالسودان
- أستراليا - طَعنُ أسقف آشوري أثناء قداس واعتقال المشتبه به
- بي بي سي ترصد محاولات آلاف النازحين العودة إلى منازلهم شمالي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - إدريس ولد القابلة - رفض تسليم صور من محاضر ووثائق ملف التحقيق يشكل مساسا بسيادة القانون