|
توضيح الاستحقاقات المتعددة ؛ وليست الموحدة ؛بتعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ هل يجوز تعدد الاستحقاقات
هاشم يوسف الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 2168 - 2008 / 1 / 22 - 06:38
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
المادة الدستورية -130 - تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ، مالم تلغ أو تعدل ، وفقا لاحكام هذا الدستور والمادة -46 - : لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية. والمادة -19- تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم. والمادة -14 – لايجوزفيه التمييز لاي موقع . المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . ما جاء أعلاه ،يجب العمل القوانين النافذة ؛ ولايجوز العمل بقرارات أو نظم وتعليمات الا بقانون أو بناء عليه ؛ تعليمات السلم لعام 2004 ،تم تخفيض استحقاقات الموظفين ، واصبحت الرواتب دون استحقاق القوانين النافذة ؛ فرواتب شهادتي البكلوريوس والاعدادية،بتعليمات لاتستند الى قانون وضعوا بالدرجة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الفا ؛ بدلا من الدرجة الاولى – أ - لخدمة 27 سنة للبكلوريوس راتبها وفق القوانين النافذة 920 الفا ؛ والاعدادية بخدمة 31 سنة 820 الفا ؛ مما ينعكس على رواتبهم التقاعدية سلبا ؛ وخلافا للدستور . وقد جرى احتساب الراتب التقاعدي وفقا للتعديلات وفقا للقانون المصادق عليه كما يلي :- أولا :- المتقاعدون في 1/7/2006 ؛ تقاعدهم قبل التعديل ؛ وفقا لنظام لايستند الى قانون أو بناء عليه ؛ ومخالفا للدستور بعدم اعتماد القوانين النافذة ايضا ؛ يخفض الراتب الوظيفي ثلاث مراحل من السلم ويحسب تقاعدهم من آخر راتب 552 الفا وهو راتب الدرجة الثالثة نهايتها؛ ويعهتمد لهم راتب الدرجة الخامسة وتقاعدها 267 الفا ؛ بنسبة48,37 % منه ؛ دون العمل بالقانون النافذ ؛ خلافا للدستور ؛ م/ 130 ؛ م46 . أما ماجاء بالتعديل توضحه المواد :- المادة -17 – تلغى المادة -30- ويحل محلها :- أولا :- أ – تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون الى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/10/2007 [دون المساس بحقوقهم المكتسبة ] ؛ مابين القوسين نستفيد منها لاعتماد القوانين النافذة . ب – تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين على التقاعد من 17/1 / 2006 على اساس الراتب الوظيفي المعدل في 1/1/2007 . ؛ وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1/10/2007 . هذا يخالف الدستور ؛ وحقوقهم المكتسبة بالمواد -2 - ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. ؛ للمواد -46- و-13 اعلاه ؛ او المادة 19 ؛ بالاثر الرجعي . ولا، المادة -14 – التي لاتجيز التمييز ؛ استحقاق الاستثناءات في 17/1/2006 ؛ وغيرهم في 1/10/2007 ؛ لماذا ؟ وفقا للدستور لايجوز التمييز اولا ؛ وثانيا وفقا لمواده لايمكن حذف الحقوق المكتسبة . ثانيا :- الموظف المستمر بالخدمة – قرينهم - ولديه 25 سنة خدمة ؛ يستحق وفقا للتعديل وما جاء فيه ؛ يعتمد له نسبة تراكمية 2% عن كل سنة ، لعدم استيفاءه شرط العمر فيستحق 50% من راتبه الوظيفي وحسب السلم الجديد لعام 2008 ؛ وهو لايتعدى بخدمة 25 سنة للبكلوريوس الدرجة الثانية وراتبها 574 الفا ؛ فيكون تقاعده 287 الف دينارا؛ ولايجوز اعتماد تقاعدين مختلفين لخدمة مماثلة وشهادتها : والفارق واضح . سنلاحظ عند تطبيق التعديل امورا غير متوازنة مع الخدمة والشهادة وتباين احتساب الراتب التقاعدي والارباك الذي سيحصل ؛ ونحن بانتظار التعليمات ؛ والصرف كيف سيتم ؛ وستكون الاستحقاقات لاتتوافق والدستور . ثالثا المتقاعدين قبل نفاذ قانون التقاعد 27/2006 :- وفقا للدستور والمادة -130 – منه يستحقوا وفق القوانين النافذة قبل نفاذ قانون 27/2006 ؛ كما اكدته المادة 19/ من قانون التقاعد رقم 27/2006 ؛ كذلك قرار المحكمة التميزيية بالقرار 115 في 10/10/2004 للقضاة ؛ باعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ؛ والاخذ بالقررات ؛ والمذكورة لانها لم تلغ أو تعدل ؛ لذا يجب العمل بقوانين الخدمة رقمي 24و25/960 والتقاعد رقم 33/966 ؛و اكدها قانون 27/2006بالمادة 19/ منه ؛ لذلك يستحقوا؛ المعادلة بضرب آخر راتب وظيفي بعدد سنين الخدمة مقسوما على 420 = يساوي الراتب التقاعدي + 10% منه مخصصات عائلية.[ الجداول لاتمثل مدة الخدمة والشهادة] ؛ واعتماد الجدول منذ العمل بالسلم الوظيفي في 1/1/204 ، لغرض تشريع قانون جديد ؛ وشرع القانون 27/2006 ، واعتبر نافذ بتاريخ نشره من 17/1 / 2006 ؛ وأوقف تنفيذه ؛ من أجل الغاء المادة -19- منه ؛ وعكس التصريحات الرسمية ، عدم شمول المتقاعدين القدامى بقانون 27/2006 ؛ وسعت السلطة التنفيذية ، بالتعديل والغت المادة 19/ منه ؛ وهي حصينة بالدستور ؛ لانها اكتسبت الدرجة القطعية ؛ ولا يجوز التنازل عنها وان تم التنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ وحقوقها لاتتقادم مع الحياة طالما المستفيد على قيد الحياة ؛ وتتعارض مع المواد الدستورية اعلاه ؛ وحقوقه بتاريخ 1/1/2004 . ورابعا : الاستثناءات تقاعدهم يحسب من الراتب والمخصصات ؛ فهناك اربع استحقاقات مختلفة بالقانون الموحد . كما ان نفاذ القانون متعدد ؛ واحتساب تقاعد الاستثناء للراتب والمخصصات والغير الراتب فقط ؛ والهدف التوحيد ؟!
#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
من اجل المعرفة الدستورية والمطالبة بالحقوق
-
يجب اعادة النظر بتعديل قانون التقاعد 27/2006
-
الراتب وفق القوانين والدستور لاوفق الاجتهاد
-
المادة 19 من قانون 27/2006 للمتقاعدين القدامى
المزيد.....
-
اليونيسف تُطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان: طفل واحد ع
...
-
حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائي
...
-
الأمم المتحدة: إسرائيل قصفت الإمدادات الطبية إلى مستشفى كمال
...
-
برلين تغلق القنصليات الإيرانية على أراضيها بعد إعدام طهران م
...
-
حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
...
-
الأونروا تحذر: حظرنا يعني الحكم بإعدام غزة.. ولم نتلق إخطارا
...
-
الجامعة العربية تدين قرار حظر الأونروا: إسرائيل تعمل على إلغ
...
-
شاهد بماذا إتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع؟
-
صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحيثي
...
-
صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحديثي
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|