|
الحماية الجنائية الدولية لحقوق الانسان في زمن الصراعات المسلحة
رزاق حمد العوادي
الحوار المتمدن-العدد: 2023 - 2007 / 8 / 30 - 08:15
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
لقد ادركت المجتمعات البشرية وخلال القرنين الماضيين الى ضرورة التاكيد على حقوق الانسان في زمن الحرب والسلم نظرا للويلات التي مرت بها تلك المجتمعات من خلال الحروب وتضارب الايدلوجيات والنمو البشري والتكنلوجي واسباب اخرى متعددة . واذا كان ميثاق الامم المتحدة قد نص في المادة 1/1 والمادة 55 والمادة 56 من الميثاق على ان هذة الحقوق هي جزء من مفهوم العدل وحق الانسان في الحياة والحرية ووفق نظام قضائي عادل . ان القانون الدولي الانساني بمفهومة العام هو عبارة عن مجموعة الاحكام والقواعد الدولية مكتوبة او عرفية وتشمل صكوك دولية تتضمن اعلانات ومبادئ وقواعد واتفاقيات لحقوق الانسان واتفاقيات دولية ووثائق توفر الحماية الجنائية لحقوق الانسان في حالة النزاعات المسلحة وقد حدد القانون الدولي الانساني الافعال المحظورة اثناء تلك النزاعات وتشمل هذة الحماية اتفاقية قواعد واعراف الحرب وحماية حق الملكية الفردية والجماعية وفقا لاتفاقية لاهاي 1907واتفاقيات جنيف 1949 الاربعة والبروتوكولين الاضافيين الملحقين بتلك الاتفاقية لعام 1977واذا كانت هذة الاتفاقيات والمعاهدات قد ابرمت نتيجة مشاكل ونزاعات مسلحة كما اسلفنا وان الهدف منها هو حل مثل هذة المشاكل وتقييد اطراف النزاع في اختياراتهم للوسائل العسكرية ومسؤلية دول الاحتلال المتضمنة حماية الفرد والمجتمع اثناء تلك النزاعات وازاء هذا الاستعراض لهذة الاتفاقيات لابد من الاشارة الى بعض منها : اولا:اتفاقية لاهاي انتهى المؤتمر الذي دعا الية قيصر اسكندر الثاني المنعقد في بطرسبرغ عام 1868 باصدار اعلان سان بطرسبرغ وهو معاهدة ملزمة حتى اليوم لسبعة عشر دولة اوربية تعهدت في ما بينها لتجريم استعمال الاسلحة المنافية للانسانية وبعدها اتخذت الخطوة الاولى لتقييد التسلح ضمن اتفاقيتين 1-اتفاقية بشان قوانين واعراف الحرب البرية 2-اتفاقية بشان تكييف المبادئ الخاصة في حقل الحروب البحرية 3-قيدت الاتفاقية سلطة المحتل بان الزمتة واوجبت علية ادامة وعدم تعطيل قوانين البلد المحتل وتدمير ممتلكاتة والاساءة الى السكان ومعتقداتهم الدينية وكذلك الاشارة الى الاحكام الانسانية الاخرى ومنها عدم استخدام السموم والاسلحة وقصف المستشفيات والاماكن غير المحمية . وقد الحقت بهذة المعاهدة ثلاث اعلانات دولية منعت بموجبة الاستخدامات التالية وهي 1- استخدام العيارات الانتشارية (عيارات دم دم ) 2- اطلاق القذائف والمفرقعات من البالونات 3- استخدام القذائف التي تطلق الغازات الخانقة وهنا لابد من التوضيح بانة لايوجد فرق بين الاتفاقية والاعلان لان الاتفاقية كما عرفتة اتفاقيات فيينا لعام 1969 فقرة ا من المادة 2 بانة اتفاق دولي معقود بين الدول بصورة خطية وخاضع للقانون الدولي سواء اثبت بوثيقة واحدة او اثنتين او اكثر من الوثائق المرتبطة واي كانت تسميتة الخاصة . اما مفهوم الاعلان فانة مصطلح دولي في نظام الامم المتحدة يعكس بيانا قانونيا صيغ من حكومات او مجموعة من الحكومات في الامم المتحدة يشير الى توافق على بيان متفق علية يظهر في قرارات اعتمدت بالتصويت بالاكثرية . ثانيا : الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين الحرب البرية في لاهاي 18 اكتوبر تشرين اول 1907 وقد انعقد مؤتمر السلام الثاني في لاهاي بمبادرة الولايات المتحدة الامريكية وقد تضمنت هذة الاتفاقية الحماية الجنائية الدولية لحقوق الانسان في زمن الحرب وهي : 1- الاتفاقية الخاصة باحترام الحرب البرية 2- الاتفاقية المتعلقة باعراف الحرب الخاصة بالمحاربين والعمليات العدائية وفقا للمواد 23 فقرة ب والمادة 35 والمادة 28 3- اتفاقية الاستسلام والسلطة العسكرية في ارض الدولة المحتلة وقد اوردت في موادها مادة 43 اذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية الى يد قوة الاحتلال يتعين على الاخيرة قدر الامكان تحقيق الامن والنظام مع احترام القوانين السارية في البلاد مادة 46 ينبغي احترام شرف الاسرة وحقوقها وحياة الاشخاص في الملكية الخاصة والمعتقدات والشعائر والمادة 56 يجب معاملة البلديات والممتلكات والممتلكات الخيرية والتربوية والمؤسسات الفنية والمملوكة للدولة ويحظر كل تدمير او اتلاف لمثل هذة المؤسسات والاثار التاريخية وتتخذ الاجراءات ضد مرتكبي هذة الاعمال وقد الحق باتفاقية لاهاي المشار اليها المعاهدات الخاصة لحماية المؤسسات الفنية والعلمية والاثار التاريخية طبقا لمعاهدة 1935 واتفاقية 1954 الملحقة ياتفاقية لاهاي وكذلك البروتوكول الاول الصادر في سنة 1999 المتضمن حماية المنشات المشار اليها . ثالثا:اتفاقيات جنيف الاربعة المتضمنة تحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 12 اب 1949 والنافذة في 21 تشرين اول 1950 ومن نصوصها 1- المادة 1 تنطبق الاتفاقية في جميع حالات الاحتلال الجزئي او الكلي لاقليم احد الاطراف المتعاقدة حتى لو لم يواجة هذا الاحتلال مقاومة مسلحة واذا لم تكن احدى دول النزاع طرفا في هذة الاتفاقية فان دول النزاع الاطراف تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة كما انها تلتزم بالاتفاقية ازاء الدول المذكورة ووفقا للاتفاقية اعلاة فقرة ا من المادة اعلاة يحضر الاعتداء على الحياة والسلامة المدنية ويحضر القتل بجميع اشكالة 2- اتفاقية جنيف بشان معاملة اسرى الحرب المؤرخة في 12 اب 1949 والنافذة في 21 تشرين اول 1950 مادة 129 يلتزم كل طرف بملاحقة المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة او الامر باقترافها وبتقديمهم الى محاكمة ايا كانت جنسيتهم . والمادة 130 المخالفات الجسيمة التي تشير اليها المادة 129 والتي تتضمن احد الافعال التالية اذا اقترفت ضد الاشخاص المحميين او ممتلكات محمية او اقتراف القتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاانسانية والاضرار الخطيرة بالسلامة المدنية رابعا :اتفاقية جنيف بشان حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 اب 1949 والتافذة في 21 تشرين اول 1950 وقد تضمنت عدة مواد منها المادة 7 والمادة 11 المتضمنة توفير الحماية للمدنيين والمادة 14 الالتزام بانشاء مناطق ومواقع استشفاء وامان تضمن حماية المرضى والجرحى والعجزة والمسنين والاطفال والعوائل والمادة 17 تتضمن نقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين من المناطق الخطرة وتوفير ظروف الامن والمادة 108 المتضمنة السماح للمعتقلين بتلقي البريد او أي وسيلة اخرى والرسائل الجماعية التي تحتوي على الاغذية والملابس والادوية والمادة 109 المتعلقة بنفس الموضوع و المادة 132 و133 التي تناولت موضوع الاعتقالات والاحتجاز وعودة المعتقلين الى محل اقامتهم خامسا:البروتوكول الاضافي الاول لاتفاقيات جنيف المعقود في 12 اب 1949 والمتعلق بحماية المنازعات المسلحة الدولية وقد تناول هذا البروتوكول عدة نصوص تضمن حماية السكان المدنيين وفقا للمادة 51 التي حضرت الهجمات العشوائية او هجمات الردع ضد السكان والمادة 52 حماية الاعيان المدنية المادة 53 التي نصت على عدم ارتكاب أي اعمال عدائية الموجهه ضد الاثار التاريخية او الاعمال الفنية او اماكن العبادة سادسا:البروتوكول الاضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 اب 1949 والنافذ في 8 حزيران 1977 وقد اورد عدة نصوص تتضمن الحماية الانسانية للمدنيين ومنها المادة 4 فقرة ه عدم انتهاك الكرامة الشخصية وبوجة خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الانسان والاغتصاب والاكراة في الدعارة وكل ما من شانة مس الحياة والمادة 5 التي اوجبت احترام الجرحى والمرضى وفقا للمادة 7 المشار اليها في الفقرة السابقة وكذلك المادة 17 المتضمنة بعدم جواز ترحيل السكان المدنيين لاسباب تتعلق بالنزاع ولا يجوز ارغام المدنيين على النزوح عن اراضيهم لاسباب تتعلق بالنزاع ولا يسعنا المجال لذكر الاتفاقيات الاخرى المتضمنة الحماية الجنائية لحقوق الانسان في النزاعات المسلحة وبعد هذا العرض لابد من توضيح الاثار القانونية والالتزامات المترتبة لقاء الاخلال بهذة الاتفاقيات من قبل الدول الموقعة او المنظمة اليها وهنا لابد من الاشارة الى ان هذة الالتزامات وردت : 1- اتفاقية فيينا لعقد المعاهدات لعام 1969 وفقا للمادة 26 العقد شريعة المتعاقدين والمادة 27 لايجوز لاي طرف ان يستظهر باحكام قانونة الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما وكذلك المادة 31 و32 المتضمة تفسير المعاهدات 2- ان انتهاك هذة النصوص الواردة في الاتفاقيات يترتب عليها المطالبة بالتعويض وهذا التزام سار علية الفقة الدولي والقضاء الدولي وفقا للثوابت الاساسية ومنها الاسباب والنتائج التي ادت الى انتهاك تلك الاتفاقيات وبموجب السوابق الدولية ومنها الاتفاقية الالمانية الامريكية والاتفاقية اليابانية الامريكية بشان التعويضات المادية والمعنوية 3- ان اكثر الدساتير للدول الموقعة على هذة الاتفاقيات ومنها على سبيل المثال الدستور الامريكي فقد نص في المادة 6 من البن الثاني على ان الدستور الحالي وكذلك قوانين الولايات الامريكية التي تصدر طبقا لة وجميع المعاهدات الدولية المبرمة بواسطة الولايات الامريكية هي القانون الاعلى للبلاد وملزمة للقضاء جميعا وفي الولايات الامريكية كلها بغض النظر عن النصوص المخالفة للدستور اذا الحقوق الالتزامات وحق المطالبة بالتعويضات جراء ما يلحق الدول من احتلال من قبل دولة اخرى هو مضمون ضمن الاتفاقيات المشار اليها اعلاة ويعتبر حقا قانونيا ودستوريا ودوليا ولا يمكن شمولة بنظرية التقادم طبقا للقانون الدولي .
#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ملاحظات بشأن مشروع قانون النفط والغاز المعدل
-
الاثار القانونية المترتبة على استخدام القوة المسلحة في العلا
...
المزيد.....
-
اليونيسف تُطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان: طفل واحد ع
...
-
حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائي
...
-
الأمم المتحدة: إسرائيل قصفت الإمدادات الطبية إلى مستشفى كمال
...
-
برلين تغلق القنصليات الإيرانية على أراضيها بعد إعدام طهران م
...
-
حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
...
-
الأونروا تحذر: حظرنا يعني الحكم بإعدام غزة.. ولم نتلق إخطارا
...
-
الجامعة العربية تدين قرار حظر الأونروا: إسرائيل تعمل على إلغ
...
-
شاهد بماذا إتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع؟
-
صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحيثي
...
-
صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحديثي
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|