أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد الرحمن تيشوري - منصب الرئيس واختصاصاته والية ممارسة صلاحياته ؟؟؟















المزيد.....


منصب الرئيس واختصاصاته والية ممارسة صلاحياته ؟؟؟


عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 1516 - 2006 / 4 / 10 - 05:39
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


كثيرا ما واجهت اشخاص يعملون في مواقع ادارية متوسطة وعليا احيانا ولمست انهم لا يفرقوا بين المرسوم العادي والتنظيمي وان بعض المدراء يتخذون قرارات متناقضة مع مرسوم نافذ او قانون ساري المفعول او يمنعون المواطن من دخول الجهة العامة قبل الساعة العاشرة او الحادية عشرة وقرارات من هذا القبيل لذا جاء هذا البحث المتواضع الذي يشكل اضاءة على قضية مهمة من وجهة نظري يجب ان يعرفها ويلم بها العاملين بالشأن العام ولا سيما من يشغلون مواقع ادارية متقدمة
• اللقب
• شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
• اختصاصات رئيس الجمهورية بشكل عام
• الاختصاصات الادارية الصرفة البحتة لرئيس الجمهورية
• الية ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصاته

• اللقب:

اطلق على رئيس السلطة التنفيذية اسم رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة بعد ثورة اذار 1963
- في عام 1966 اطلق عليه اسم رئيس الدولة
- في عام 1970 اطلق عليه اسم رئيس الجمهورية ويختصر عادة باسم السيد الرئيس
- في بعض الدول يلقب باسم فخامة الرئيس
- اذا كان النظام ملكيا يسمى بجلالة الملك او يطلق عليه لقب صاحب العظمة ( ملك البحرين ) او سمو الامير (( الكويت ))
- هو قمة الهرم وراس السلطة التنفيذية وهو رئيس جمهوري دستوري وديموقراطي شعبي وهو القائد الاداري الاعلى في الدولة
شروط الترشيح لمنصب الرئيس
• ان يكون عربي سوري متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية اتم الرابعة والثلاثين من عمره
• يصدر الترشيح عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه
• يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب
• يتم الانتخاب للرئيس الجديد قبل انتهاء ولا ية الرئيس القائم على عمله
• يصبح المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاكثرية المطلقة لمجموع اصوات المقترعين
• ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة اعوام ميلادية

اختصاصات الرئيس بشكل عام
• يسهر على احترام الدستور
• يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة
• يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب
• يضع السياسة العامة للدولة بالتشاور مع مجلس الوزراء
• يسمي نائب له او اكثر
• يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته وعالبا يكون هذا الاجتماع والانعقاد توجيهي وتوقيته عند تشكيل الحكومة الجديدة
• يحق له مخاطبة مجلس الشعب برسائل ودعوته للانعقاد وبشكل استثنائي كما يحق له الادلاء ببيانات وخطابات امامه مثل خطاب القسم الشامل الذي ادلى به السيد الرئيس امام المجلس في بداية الدور الثامن واطلق واشاع فيه المشروع التحديثي والتطويري والتغييري لسورية
• يملك حل مجلس الشعب بقرار معلل
• يعلن الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب
• يعلن ويلغي حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون
• يعتمد رؤساء البعثات الدبلوماسية السورية لدى الحكومات الاجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الاجنبية لديه
• يبرم الاتفاقيات والمعاهدات ويلغيها وفقا لاحكام الدستور
• له حق اصدار العفو الخاص ورد الاعتبار
• يعد مشاريع القوانين ويحيلها الى مجلس الشعب
• يتولى سلطة التشريع خارج انعقاد دورات المجلس واثناء انعقاد دورات المجلس اذا اقتضت الضرورة
• يملك حق استفتاء الشعب في القضايا الهامة

وهكذا نلاحظ ان الدستور اطلق يد رئيس الجمهورية بشكل مطلق لاتخاذ كافة الاجراءات لضمان حسن سير المرافق العامة ومؤسسات الدولة مستلهما في ذلك الصالح العام للمواطنين المؤتمن عليه

الاختصاصات الادارية الصرفة للسيد الرئيس
يشارك الرئيس فعليا في الوظيفة الادارية من خلال ممارسة السلطة التنفيذية والاشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة التي يضعها بالتشاور مع مجلس الوزراء وياتي في قمة الهرم الاداري وهو القائد الاداري الاعلى في الدولة وله سلطة رئاسية على مجلس الوزراء والوزراء وكل الجهات العامة ومن اهم الاعمال الاداري للسيد الرئيس هي :
• اصدار ونشر القوانين التي يسنها مجلس الشعب
• اعداد مشاريع القوانين
• يملك حق الاعتراض على القوانين
• يملك حق تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وانهاء خدماتهم
• يملك ان يشكل الهيئات والمجالس واللجان وان يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها

الية ممارسة الرئيس لاختصاصاته
يمارس الرئيس صلاحياته بواسطة صكوك وهي على نوعين :
• صكوك ادارية
• صكوك تشريعية

والصكوك اصبحت تسمى اليوم مراسيم وفيما يلي تفصيل لكا انواع المراسيم: وتعريف المرسوم
أولاً: تعريف المراسيم:
المرسوم: هو الصك الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للمهام الموكولة إليه قانوناً سواء أكانت هذه المهام تشريعية أم تنظيمية أم عادية (فردية – إدارية) أي أن رئيس الجمهورية (لدينا) يمارس أعماله عبر إصداره المراسيم (ومنصوص في الدستور أنه يصدر أوامر حيث أنه القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة)
ثانياً: أنواع المراسيم:
1- المراسيم التشريعية: المرسوم التشريعي هو عبارة عن القواعد القانونية (العامة المجردة) الصادرة عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للوظيفة التشريعية (استثناءً) وفقاً لما هو محدد في الدستور.
2- المراسيم التنظيمية: المرسوم التنظيمي هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته كرئيس للسلطة التنفيذية والمتضمن قواعد عامة ومجردة.
3- المراسيم الفردية: المرسوم الفردي (العادي) هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته كرئيس للسلطة التنفيذية والمتضمن تطبيق القرار الإداري على شخص (أو أشخاص) معينين لتعيينهم أو على حالة محددة (معينة)، ومثاله تعيين المدراء العامين أو الوزراء أو عزلهم – مراسيم العفو الخاص (وليست محددة بشرائطها القانونية)
ثالثاً: الفرق بين أنواع المراسيم:
1- المراسيم التشريعية: يقدم المرسوم التشريعي وفقاً لقيمته القانونية كلاً من المرسوم التنظيمي والمرسوم الفردي حيث أن المراسيم التشريعية ذات قيمة قانونية مكافئة للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية (مجلس الشعب) أي أنها تؤثر في القوانين وتتأثر بها فكل منهما يمكن أن يلغي أو يعدل الآخر والفرق أن القوانين صادرة عن مجلس الشعب والمرسوم التشريعي عن رئيس الجمهورية (فرق في جهة الإصدار فقط).
2- المراسيم التنظيمية: يقع المرسوم التنظيمي في مرتبة قانونية أدنى من المرتبة القانونية للمرسوم التشريعي، وفي مرتبة قانونية أعلى من المرسوم الفردي، وبالتالي ليس بإمكان المرسوم التنظيمي أن يخالف المرسوم التشريعي ويفعل به الأخير ما يشاء، إلا أن المرسوم الفردي (العادي) أيضاً لا يمكنه تغير (التأثير) بالمرسوم التنظيمي فكلا المرسومين التشريعي والتنظيمي يتضمنان قواعد عامة إلا أن المرسوم التشريعي يمارسه رئيس الجمهورية عندما يمارس سلطاته التشريعية في منزلة القانون، والتنظيمي عندما يمارس سلطاته التنفيذية (أدنى من القوانين).
3- المراسيم الفردية (العادية): إن المرسوم الفردي أدنى قيمة من كلا المراسيم التشريعية والمراسيم التنظيمية وبالتالي فهما يؤثران فيه ولا يمكن أن يؤثر فيهما، ولا يتضمن قواعد عامة مجردة مثليهما.
4- يلاحظ أن المرسوم التشريعي يصدره الرئيس عندما يمارس السلطة التشريعية (استثناءً) أما المرسوم التنظيمي والمرسوم الفردي فهو يصدره عندما يمارس السلطة التنفيذية. أي أن المرسوم التشريعي يجب أن يلتزم الدستورية بينما المرسوم التنظيمي والفردي المشروعية (وكلاهما يحققان ا لترتيب الهرمي للقواعد القانونية المتسلسلة في الدولة).

إصدار المراسيم (التشريعية – التنظيمية – الفردية)
1- إصدار المراسيم التشريعية:
خول الدستور بموجب المادة رقم /111/ الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية الصادر في عام 1973 رئيس الجمهورية بممارسة الوظيفة التشريعية في حالات استثنائية محددة وهي:
أ‌. حالة عدم انعقاد مجلس الشعب (بين دورتين للمجلس القائم) وفي هذه الحالة تعرض المراسيم التشريعية الصادرة عنه على المجلس (مجلس الشعب) هي أول جلسة من الدورة القادمة.
ب‌. حالة انعقاد مجلس الشعب (أثناء دورة حالية للمجلس القائم) وفي هذه الحالة أيضاً تعرض المراسيم التشريعية الصادرة عنه على المجلس أول جلسة (الجلسة التالية) ويتخذ رئيس الجمهورية في هذه الحالة المرسوم التشريعي بناء على ظروف استثنائية وتطورات الأمن القومي والمصلحة الوطنية.(( تشريعات الضرورة )
ج‌. في حالة عدم انعقاد مجلس الشعب (بين ولايتي المجلس الشعب المنتهي ولايته والقادم) وفي هذه الحالة لا يعرض المرسوم التشريعي على مجلس الشعب القادم في أول جلسته.

ملاحظات:
1) في كل من الحالتين /أ-ب/ يمكن لمجلس الشعب أن يلغي أو يعدل المراسيم الصادرة وذلك بأغلبية ثلثي عدد أعضائه الحاضرين المصوتين والمسجلين في بداية الجلسة على أن لا تقل تلك الأغلبية عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الشعب (أي 50% +1 وبالتالي وحسب عدد أعضاء مجلس الشعب في الدور التشريعي الثامن والذي بلغ /0 25/ عضو تكون الأغلبية المطلوبة هي على الأقل /126/ عضواً).
2) في الحالة /ج/ يكون الحكم في إلغاء وتعديل المرسوم التشريعي كما هو في إلغاء وتعديل القوانين العادية.
3) في الحالة المذكورة في الملاحظة /1/ (الحالتين أ/ب) عندما يلغي مجلس الشعب المرسوم التشريعي وفق ما ذكر آنفاً فإنه لا يكون لهذا الإلغاء أثر رجعي.
4) ولاية المجلس هي أربعة سنوات ، حالة /ج/.
5) الدورات العادية تكون خلال فترة الولاية وهي في (3 سنوات بواقع 6 أشهر.

2- إصدار المراسيم التنظيمية:
يصدر رئيس الجهورية المراسيم التنظيمية (قواعد عامة مجردة) إما تنفيذاً للتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية القوانين التي يصدرها مجلس الشعب أو تنظيماً للأمور التي خوله التشريع بها.

3- إصدار المراسيم الفردية:
يصدر رئيس الجهورية المراسيم الفردية وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور وذلك في الحالات الفردية مثل الحالة التي تنص على تعيين الموظفين والعسكريين (كبار الموظفين والعسكريين) من قبله بمرسوم.


خامساً: الرقابة على المراسيم: (الفرق بينها)
1- الرقابة على المرسوم التشريعي:تتولى (في سوريا) المحكمة الدستورية العليا مهمة النظر في دستورية القوانين الصادرة عن مجلس الشعب والمراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية (حالتنا) وفقاً للآتي:
يقوم ربع أعضاء مجلس الشعب بتقديم الطلب إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية مرسوم تشريعي صادر أي أن هذه الرقابة هي رقابة لاحقة تهدف إلى إزالة مرسوم تشريعي من النظام القانوني (وإلغائه من قبل المحكمة ينسحب بأثر رجعي أي كأنه لم يكن).
وقد ذهب الكثيرون إلى أن المحكمة الدستورية العليا وهي تمثل إحدى ضمانات سمو الدستور هي رقابة عن طريق هيئة سياسية وذلك نظراً لطبيعة تعيين أعضاء المحكمة (يعينهم رئيس الجمهورية) وحصر بعدم الدستورية للمراسيم التشريعية بهيئات محددة مثل المجلس الدستوري الفرنسي.

ملاحظة:الطعن بعدم دستورية القوانين يقتصر على رئيس الجمهورية وربع أعضاء مجلس الشعب على الأقل.
الطعن بعدم دستورية المراسيم التشريعية يقتصر على أعضاء مجلس الشعب.
2- الرقابة على المراسيم التنظيمية والمراسيم الفردية: من حيث المبدأ يجب أن تكون هذه الرقابة هي رقابة مشروعية وذلك لأن المراسيم التنظيمية والفردية هي أصلاً قرارات إدارية تنظيمية أو فردية، أي أنه ليس هناك فرق بينها وبين القرارات الإدارية (التنظيمية والفردية) التي يصدر كل من مجلس الوزراء – الوزراء – المحافظون .... سواء أنها تصدر عن رئيس الجمهورية وبالتالي فإن هذه الرقابة يجب أن تنعقد إلى القضاء الإداري.
ملاحظة:
يمكن أن تدرج في عجالة القيمة القانونية للقواعد القانونية لدينا كما الآتي وحسب التسلسل الذي يجب أن يحترم في دولة القانون:
الدستور
* القانون والمرسوم التشريعي
* المراسيم التنظيمية
* المراسيم العادية.
كيف يراقب مجلس الشعب السلطة التنفيذية ( الحكومة ) ؟؟؟
من مظاهر النظام البرلماني التي أخذ الدستور بها هي التوازن بين السلطتين ( علماً بأنه رئاسي برلماني مع تغليب صلاحيات رئيس الجمهورية )
الرقابة على السلطة التنفيذية كيف تتم ؟؟؟

1ً- وسائل الرقابة التي تملكها السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية.
أولاً : السؤال.
ثانياً : المناقشة:
ثالثاً : العرائض.
رابعاً : الاستجواب.
خامساً : حجب الثقة.
سادساً : وسائل أخرى ( اللجان – إقرار الموازنة)
2ً- فاعلية الوسائل الرقابية للسلطة التشريعية ( مجلس الشعب) تجاه السلطة التنفيذية.
1- تجاه الوزارة ( الطرف الثاني في السلطة التنفيذية )
2- تجاه رئيس الجمهورية ( الطرف الأول في السلطة التنفيذية).
آ - السؤال : هو استفسار يوجه عضو من أعضاء مجلس الشعب إلى احد الوزراء يطلب فيه الاستفسار عن موضوع قد سمح بها وبيان رأي الحكومة بها(أو ما تنوي القيام به تجاهها)
- وقد يوجه السؤال عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الشعب على أنه لا يسمح سوى بـ/10/ أسئلة في كل جلسة ويخصص/10/ دقائق لكل سؤال ، يتم طرح النقاش والإجابة عن طريق رئيس مجلس الشعب ومن مكان الجلوس .
- كما أن قد تتم الإجابة من قبل الوزراء بشكل مباشر وشفهي أو يمكنهم طلب المهال لجين الإجابة بشكل خطي
2- المناقشة : ( طلب المناقشة) هو طلب يقدمه أعضاء مجلس الشعب وذلك بطرح موضوع عام للنقاش وبيان سياسة الحكومة ( مجلس الوزراء) تجاهه ن ويمكن في هذه الحالة أن يشترك أكثر من عضو من مجلس الشعب في النقاش الداء ( خلال السؤال)
3- العرائض: هي عبارة عن استدعاءات أو تظلمات تقدم إلى مجلس الشعب ، وحيث أن أعضاء مجلس الشعب يملكون وسائل أقوى من تقديم العرائض ن أي يقدمها أفراد الشعب المتضررين من إعمال السلطة التنفيذية .
- وعليه يمكن للمجلس إحالتها إلى السلطة التنفيذية للإجابة ( الحالة العملية) وذلك عن طريق اللجنة المختصة يوجد /12/ لجنة دائمة متخصصة في مجلس الشعب إحداها لجنة دراسة العرائض والشكاوى وحتى أنه إذا أراد أن يقوم بنفسه ( عبر اللجان المشكلة لهذا الغرض) بالتحقيق في الموضوع وعلى كل من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية أن تسهل مهمة لجنة التحقيق ، كما أنه إذا لم يكتفي مجلس الشعب برد السلطة التنفيذية يمكن أن يحيل الشكوى إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق بها ( ويعلم صاحب العلاقة بالتنائج)
4- الاستجواب : هو استفهام يقدمه أعضاء مجلس الشعب حول سبب أو أسباب تصرف الحكومة بطريقة ما في موضوع معين ( دون أن يدل ذلك على التدخل المباشر في شؤونها) ويجب على الوزراء الموجه إليهم الاستجواب ( منفردين أو مجتمعين حسب الحالة) أن يردوا على الاستجواب الموجه إليهم وفقاً لما هو وارد في القانون الداخلي لمجلس الشعب
( تفضيل الاستجواب) وفي حالة عدم الإقناع من قبل أعضاء مجلس الشعب بالرد المقدم يمكن الانتقال إلى الوسيلة الأخطر التي يملكها مجلس الشعب وهي حجب الثقة .
5- حجب الثقة: وهي وسيلة يتم بها إسقاط الثقة عن وزير أو أكثر في الحكومة عن طريق مجلس الشعب وفقاً لآليات معينة ومن ثم إقالتهم عن طريق الجمهورية.
- علماً بأنه من شروط حجب الثقة : انه لا يتم إلا بعد استخدام آلية الرقابة السابقة المتمثلة بالاستجواب كما يشترط أيضاً أن يوقع طلب حجب الثقة عدد معين من أعضاء مجلس الشعب يبقى التصويت على حجب الثقة وبعد الاستماع إلى المستجوبون
- ويتم حجب الثقة إما عن وزير ( مسؤولية فردية) أو عن الوزارة ( مسؤولية تضامنية أو جماعية) بعد جلسة استماع وذلك عن طريق أغلبية محدودة عند الاقتراع على حجب الثقة.
- وإذا ما تم حجب الثقة فعلى الوزير( أو الوزراء) إن يتقدموا بطلب استقالة إلى رئيس الجمهورية الذي يقبل استقالتهم ويعين بديلاً عنهم .
- مثال: في نهاية الثمانينات جرى حجب الثقة عن وزيرين من الحكومة المشكلة ( كان أحدهما وزير الصناعة )
6- وسائل أخرى : رأينا انه يمكن ان ندرج كلاً من إقرار الموازنة ( والحسابات الختامية للموازنة) بالإضافة إلى اللجان ( خاصة لجان التحقيق ) ضمن وسائل الرقابة التي يملكها مجلس الشعب في مواجهة السلطة التنفيذية.
2ً- فاعلية الوسائل:
- في البدء يجب أن نلاحظ أن المطلوب هو بيان مدى فعالية الوسائل في الرقابة على السلطة التنفيذية) وعليه فإن بيان الفاعلية يجب أن يتم على من يمارس السلطة التنفيذية وهم : رئيس الجمهورية ( رئيس السلطة التنفيذية ) ومجلس الوزراء ( والوزراء ضمناً).
1)- نرى انه لمجلس الشعب وسائل رقابية فعالة تجاه أعضاء الحكومة(رئيس مجلس الوزراء ) وهي تصل إلى حجب الثقة ( كما رأينا ) أما بالنسبة لرئيس الجمهورية فليس للمجلس عليه أية آلية أو أداة رقابية سياسية مبدئياً وذلك وفقاً للمظاهر البرلمانية التي اخذ عنها دستورنا الدائم 1973م إحدى آلياته ( وزارة مسؤولة ورئيس غير مسؤول) .
- إلا أنه من الملاحظ انه رغم هذه المسؤولية السياسية للوزراء ( وعدمها بالنسبة لرئيس الجمهورية ) قد أتى الدستور في نصوصه على تغيب(أو بالاحرى تعارض ) للمهام السياسية للوزارة وذلك عبر وضعهم للسياسة العامة للدولة ففي أحد النصوص يبين أن رئيس الجمهورية ( الباب الثاني- الفصل الثاني- السلطة التنفيذية) يضع السياسة العا مة للدولة بالتشاور مع مجلس الوزراء ويشرف على تنفيذها في حين أنه في الفصل المتعلق بمهام مجلس الوزراء أيضاً في الفصل الثاني من الباب الثاني فإنه قد بين أن مجلس الوزراء / يشارك / في وضع السياسة العامة للدولة.
- والفرق بين كل من المشاركة والمشاورة كبير( فالمشاركة هي العلاقة التي يأخذ بها رأي أو طلب الجهة الثانية وقد يكون ذلك رغماً عن القناعة والإرادة أما التشاور فهو مجرد أخذ الرأي والشروط دون الالتزام أو الإلزام بإدراج ذلك في الخطة )
- إلا أنه رغم ذلك يقوم مجلس الوزراء بالتقدم لمجلس الشعب عند تجديده ( من جديد) لو عند قدوم حكومة جديدة ببيان عن سياستها العامة بالإضافة إلى أن يقدم سنوياً ببيان عن الخطة الإنمائية وتطوير الإنتاج وإذا أخذنا بأن البيان الثاني ذي صفة فنية فإن البيان الأول يحمل ما يحمله من صيغة سياسية وعليه فإنه يجب إصلاح التعارض في النصوص الدستورية المبنية بين المسؤولية السياسية للوزراء إمام مجلس الشعب والنص الذي يتضمن أن مجلس الوزراء هو هيئة إدارية عليها وليس سلطة وكل من أنه يضع بالتشاور السياسة العامة للدولة أو يضعها بالتشاور مع رئيس الجمهورية ( خاصة هذه) وبرأينا أن المسؤولية السياسية يجب أن تكون مسبوقة بوظيفة أو سلطة سياسية ( التي فصل الدستور الدائم بينها وبين الوظيفة الإدارية)
2)- الطرف الثاني من السلطة التنفيذية ( رئيس الجمهورية)
يتبن لنا أن رئيس الجمهورية غير مسؤول سياسياً ( إلا في حالة الخيانة العظمى التي تفصل بها أكثرهم الدستورية العليا وفق إجراءات محددة) وبإضافة إلى ذلك فإن السياسة العامة للدولة ( وفقاً لما هو معطى له دستورياً ) كما أن الوزراء مسؤولين سياسيين أمامه أيضاً
( بالإضافة إلى مسؤوليتهم أمام مجلس الشعب ) أي أن رئيس الجمهورية وسلطة الشعب تجمعان أن المسؤولية السياسية تجاه الوزارة ( كما في النظام البرلماني المفتوح) .
إلا أن عدم مسؤولية رئيس الجمهورية المذكورة لا تعني الأخلال ففي الواقع العملي الذي نظمه الدستور يمكن أن تكون هناك مسؤوليات سياسية غير مباشرة لرئيس الجمهورية وذلك عندما يقوم مجلس الشعب باستخدام وسائل الرقابة الأساسية المذكورة آنفاً تجاه الوزارة التي يعينها رئيس الجمهورية.
كما يمكن ذلك عبر عدم إقرار القوانين التي تقدمها الحكومة أو تعديل وإلغاء المادة التشريعية المتخذة من رئيس الجمهورية وفقاً للمادة /111/ من الدستور ( بما فيها مشروع الموازنة ) وأيضاً إثناء تقديم الاقتراح بالترشيح من قبل القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي لترشيح ا لرئيس عن فترة ولاية /7سنوات/ ثانية ، حيث يمكنه رفضها وبالتالي عدم عرضها على الاستفتاء الشعبي السياسي ، ونذكر هنا أن رئيس الجمهورية يملك حق حل مجلس الشعب ( التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية) عند ما يرى حالة من النزاع بين السلطتين مقابل حق الثقة الممنوح دستورياً للسلطة التشريعية.
• تصدر المراسيم التنظيمية بتوقيع رئيس الجمهورية والوزير المختص والحكمة من ذلك ان يتحمل الوزير المسؤوليةلان الرئيس لا يسال الا في حالة الخيانة العظمى
• يملك الرئيس ان يصدر اوامر وقرارات متحررة من التوقيع الثاني وهي تتضمن توجيهات ليست من التشريع ولا من القرارات بشيء
• كما يحق للرئيس حل المجالس المحلية على اختلاف مستوياتها وتتم الدعوة الى انتخاب مجالس جديدة خلال ستة اشهر من تاريخ الحل
• ياخذ الدستور السوري بمبدا فصل السلطات كما يتبنى مفهوم الديموقراطية القائم على التفريق بين الوظيفة السياسية والادارية ووفق مبدا فصل السلطات توزع السلطة كما يلي :
• السلطة التشريعية
• السلطة التنفيذية وتضم رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجالس الشعب المحلية
• السلطة القضائية وتضم قضاة الحكم والنيابة والقضاء الدستوري والاداري
• كما توزع السلطة التنفيذية على هيئات واشخاص تحدد اختصاصاتها استنادا الى نصوص قانونية او لا ئحية



#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- السياسات الادارية الجديدة
- الطريق الثالث هل يوجد حقا طريق ثالث ؟؟؟
- المسؤولية والخطأ في الوظيفة مالها وما عليها ؟؟؟
- المسؤولية والخطأ في الوظيفة؟؟؟
- كيف نكافح جريمة نهب وهدر المال العام ؟؟؟؟
- هل نجحت هيئة مكافحة البطالة السورية في خلق المشروعات الصغيرة ...
- اقوال خالدة ومأثورة ومتميزة لمفكرين وقادة في الادارة
- الاقتصاد الرديء للعالم ؟؟؟
- الادارة بالاخلاق والقيم والمثل هل هي ممكنة ؟؟؟
- هل يساهم التدريب في هيئة مكافحة البطالة في خلق ثقافة العمل و ...
- نساء ورجال هل تضرب زوجتك؟.
- زيادة التنمية ام تخفيض السكان هل تجيب الخطة التنموية السورية ...
- هل يكون للعرب قضية واحدة في قمة الخرطوم ؟؟؟
- حكايتي مع الرقم الوطني وتجديد جواز السفر
- اهمية الاستثمار في التجارة البحرية والقانون البحري
- متى نضع الاعلام في خدمة الاصلاح والتطوير ؟؟؟
- الا يشكل تحريض المدير وقلب الحقائق امامه جريمة ؟؟؟
- متى نشهد قانون استثماري عصري يريح المستثمرين ويفيد البلد ؟؟؟ ...
- الاستملاك سيف مسلط على الفقراء
- العفو العام والعفو الخاص والعلاقة بينهما ؟؟


المزيد.....




- وزير سعودي: مؤشرات الاستثمار في السعودية حققت أرقاما قياسية ...
- كيف يسهم مشروع سد باتوكا جورج في بناء مستقبل أفضل لزامبيا وز ...
- الشيكل مستمر في التقهقر وسط التوترات الجيوسياسية
- أسعار النفط تتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين
- -تيك توك- تفضل الإغلاق في أميركا إذا فشلت الخيارات القانونية ...
- المركزي الياباني يثبت الفائدة.. والين يواصل الهبوط
- المغرب يطرح مناقصة لبناء مزرعة رياح بقدرة 400 ميغاوات
- -BHP- للتعدين تريد شراء -أنغلو أميركان- مقابل 39 مليار دولار ...
- الذهب يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع
- مساهمو بيانات والياه سات يوافقون على الاندماج لإنشاء SPACE42 ...


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد الرحمن تيشوري - منصب الرئيس واختصاصاته والية ممارسة صلاحياته ؟؟؟