أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمد ابداح - قانون الميراث الفلبيني















المزيد.....



قانون الميراث الفلبيني


محمد ابداح

الحوار المتمدن-العدد: 5470 - 2017 / 3 / 24 - 22:35
المحور: المجتمع المدني
    


خلافا للعديد من قوانين الميراث الوطنية حول العالم، والتي سنت قانون خاص ومستقل للميراث، فإن المشرع الفلبيني قد جعل أحكام قانون الميراث ضمن مواد القانون المدني الفلبيني وليس ضمن قانون خاص ومستقل، لذا فإن على طالب القانون أو المعني بدراسة أو قراءة أحكام الميراث في دولة الفلبين بذل جهد مضاعف في سبيل تحقيق هدفه، ولذات السبب قمنا بهذا الجهد المتواضع في جمع وترجمة وتحقيق نصوص وأحكام قانون الميراث الفلبيني في سبيل تقديم المعلومة القانونية المفيدة لطلاب القانون والمحامين العرب، وكافة المهتمين بهذا المجال ومن أجل المساهمة في نشر التوعية والثقافة القانونية لأبناءنا الطلبة في العالم العربي.
القانون المدني الفلبيني رقم 386 لعام 1985.
المادة 310 : كافة نفقات الجنازة والدفن تخصم من أموال تركة المتوفي، أو أحد الزوجين الباقي على قيد الحياة، إن كان المتوفي متزوجا.
المادة 384 : في حال غياب شخص ما سنتين فأكثر دون أن يعرف مكانه أو أية أخبار عنه، فيحق لورثته المطالبة بتقسيم التركة، وفي حال ترك الغائب وصياَ قانونيا قبل غيابه، فتمتد الفترة لخمس سنوات.
المادة 385 : المذكورين تاليا هم فقط من يحق لهم طلب إعلان فقدان أو غياب الشخص:
(1) الزوج أو الزوجة الباقي على قيد الحياة.
(2) كل من له حق في التركة بموجب وصية، وأن يقدم نسخة من الوصية مصدقة من المحكمة المختصة.
(3) أقارب الغائب الذين قد يكونوا ورثة محتملين بموجب نصوص هذا القانون.
(4) الأشخاص أو الجهات التي قد يكون لها حق في تركة الغائب أو في حال وفاته بموجب القانون كالديون أو الهبات أو المنح الموقوفة بوفاة المانح.
المادة 386. الإعلان القضائي عن الغياب لن تصبح نافذة المفعول حتى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملاحظة: بناء على ما ورد في المادة 386 أعلاه، فلا يحق للورثة المطالبة بتقسيم التركة إلا بعد مضي فترة ستة أشهر من تاريخ إعلان غياب مورثهم.
المادة 388: زوجة الغائب والتي تعتبر وصيا مؤقت على أملاك زوجها الغائب بموجب أمر قضائي، لا يجوز لها التصرف أو رهن ممتلكات الزوج دون إذن قضائي حتى وأن كانت تلك الأموال متشركة بينهما.
المادة 414 : كافة المواد التي تشكل أو يمكن أن تشكل قيما مالية، تكون أما أموالا ثابتة أو منقولة.
المادة 523 : حق الحيازة هو حق تملك الأموال المنقولة والثابتة أو التمتع والإستفادة منها.
المادة 524 : يجوز ممارسة حق الحيازة مباشرة من المالك نفسه أو من قبل شخص أو جهة تنوب عنه.
المادة 526 : الحيازة دليل التملك مالم يثبت خلاف ذلك.
الفصل الثاني : القسم الأول : الميراث :
المادة774 : الميراث هو نقل ملكية حق معين أو إلتزام محدد لشخص ما أو أكثر، نتيجة وفاة شخص، إما عن طريق الوصية أو بحكم القانون .
المادة 775 : لأغراض هذا القانون فإن مصطلح (المتوفي) يعني الشخص الذي تنتقل ملكية تركته لذمة أشخاص آخرين عن طريق توريثها لهم، سواء من خلال الوصية أو بغيرها، ويسمى ذلك الشخص (الموصي) في حال ترك وصية.
المادة 776 : يشمل الميراث جميع الممتلكات والحقوق والواجبات للشخص الذي لا تنتهي بوفاته.
المادة 777 : وتنتقل هذه الحقوق إلى الورثة من لحظة وفاة المورث.
المادة 778 : يُستحق الميراث إما عن طريق الوصية، أو بنص القانون أو كلاهما.
المادة 779 : الوراثة عبر الوصية هي الحالة التي تنجم عن تعيين حصة محددة لشخص بعينه أو أكثر من خلال الوصية النافذة وفق متطلبات القانون.
المادة 780 : الميراث المختلط هو ذلك الذي يتم عبر الوصية في جزء منه، وعبر القانون في الجزء الآخر.
المادة 781 : أموا التركة لا تشتمل فقط على الممتلكات والحقوق والواجبات القائمة وقت وفاة المورث، ولكن أيضا تلك التي تراكمت منذ افتتاح التركة.
المادة 782/1 : يتم استدعاء الوريث للحصول على حصته من التركة إما عبر الوصية أو بموجب القانون.
المادة 782/2 : الموصى لهم هم هؤلاء الاشخاص الذي يحصلون على الأموال والممتلكات بموجب وصية.
القسم الثاني : الوصية :
المادة 783 : الوصية هو تصرف قانوني يسمح شخص ما بموجبه لاستكمال الشكليات المنصوص عليها في القانون، لتوزيع تركته بطريقة معينة، وبحيث تدخل إلى حيز التنفيذ بعد وفاته.
ملاحظة: تعريف الوصية بفقه القانون العربي هو (تمليك مضاف لما بعد الموت)، فتأمل الإيجاز والبلاغة..
المادة 784 : كتابة الوصية هو عمل شخصي بحت، لا يمكن ترك إنجازه كليا أو جزئيا لتقدير شخص آخر، أو كتابته من خلال وكيل أو محام.
المادة 785 : تحديد أسماء الورثة ونصيب كل واحد منهم من التركة لايتم إلا من قبل الموصي فقط .
المادة 786 : يُستثنى المانع الوارد في المواد 785 و 786 في حال الضرورة بإذن من المحكمة.
المادة 787 : يحق للموصي تحديد شروط معينة في وصيته بشرط أن لا تخالف القانون.
المادة 788 : في حال تم الإختلاف على تفسير المعنى المقصود لاحد بنود الوصية فيؤخذ بالمعنى الحرفي.
المادة 789 : إذا ظهر أي غموض في تفسير بندا ما من بنود الوصية نتيجة اعتراض أحد الورثة أو من قبل الموصى لهم، فيجب تحري المعنى المقصود من خلال القرائن والظروف المحيطة بكتابة الوصية أو الشهود.
المادة 790 : العبارات والكلمات التي ترد في الوصية يجب تفسيرها وفق المعنى البلاغي والدارج بهدف التحقق من المعنى الحقيقي الذي أرداه الموصي.
المادة 791 : الكلمات الفنية في الوصية يجب تفسيرها وفق المعنى التقني، وما لم تدل القرينة بوضوح تام عن نية مخالفة من قبل الموصي، أو أنه كان غير ملم بهذا بالمعنى التقني.
المادة 792 : العبارات والكلمات التي ترد في الوصية ويكون لها أكثر من تفسير واحد يؤخذ بالتفسير الذي يكون الأقرب لصالح الموصى له.
المادة 793 : يجب التأكد من أن الأموال التي ستُمنح للموصى له بموجب وصية، توافق هدف الموصي.
المادة 794 : يجب أن تغطي الوصية كافة أملاك الموصي ، إلا إن صرح الموصي بخلاف ذلك.
المادة 795 : تعتمد صحة الوصية على الشكل الذي يتطلبه القانون الساري وقت صدور الوصية.
القسم الثالث : الحدود القانونية لصياغة الوصية :
المادة 796 : يحق لجميع الأشخاص كتابة وصية ما لم ينص القانون صراحة بخلاف ذلك.
المادة 797 : الأشخاص من كلا الجنسين دون الثامنة عشرة من العمر لا يجوز لهم إنجاز وصية.
المادة 798 : يجب أن يكون الموصي كامل الأهلية القانونية وقت إنجازه للوصية.
المادة 799 : أن يكون الموصي كامل الأهلية القانونية لايعني بالضرورة أن لا يكون بحالة مرض أو إصابة جسدية أو أي سبب آخر طالما أنه يدرك الآثار القانونية لتصرفاته.
المادة 800 : ولغايات صياغة الوصية، تعد أهلية الموصي كاملة إن كان يدرك تماما أن أموال تركته ستذهب إلى الأشخاص أو الجهات التي يحددها في وصيته.
المادة 801 : يفترض القانون بأن كل شخص بلغ 18 عاما يعد كامل الأهلية، ما لم يقم أي دليل يثبت العكس.
المادة 802 : يقع عبء إثبات بأن الموصي لم يكن كامل الأهلية وقت إنجازه لوصيته، على الشخص الذي يعترض على صحتها. ولكن إذا كان الموصي وقبل شهر واحد على الأقل من تاريخ إنجازه لوصيته كان معروفا لدى العامة أنه يعاني من خلل في قواه العقلية بشكل جوهري، فعلى المعترض إثبات ذلك.
المادة 803 : لغايات صياعة الوصية، فإن الإعاقة الجسدية لا تعد عيبا من عيوب الأهلية القانونية.
المادة 804 : المرأة المتزوجة تنجز الوصية من دون موافقة زوجها، ودون إذن من المحكمة.
المادة 805 : المرأة المتزوجة تستطيع من خلال الوصية توزيع جميع أملاكها وكذلك نصيبها من الشراكة الزوجية أو الملكية المشتركة مطلقا.
القسم الثالث : شروط وأحكام الوصية :
المادة 806/1 : يجب أن تكون الوصية مكتوبة ومنجزة في لغة أو لهجة معروفة لدى الموصي.
المادة 806/2 : كل وصية باستثناء تلك الثلاثية الأبعاد، يجب أن تكون مكتوبو مباشرة من قبل الموصي نفسه أو مختومة بختم الموصي ومكتوبة من قبل شخص آخر في وجود الموصي، وبتلقين مباشر منه، وبحضور ثلاثة أو أكثر من الشهود العدل والموثوق بهم.
المادة 806/3 : على الموصي أو الشخص الذي طلب منه كتابة الوصية بالنيابة عن الموصي كتابة أسمائهم والشهود الأساسيين علة الوصية أن يوقعوا جميعا، كما ذكر آنفا، في أعلى كل صفحة منها، عدا الأخيرة، فعلى الهامش الأيسر، وتكون جميع الصفحات مرقمة في الجزء العلوي من كل صفحة.
المادة 806/4 : وإذا كان كتبت الوصية بلغة لا يعرفها الشهود، فيجب أن يذكر أنه قد تفسيرها لهم.
المادة 806/5 : ويجب أن تصدق الوصية من قبل كاتب العدل. ولا يشترط على كاتب العدل الاحتفاظ بنسخة من الوصية، أو الإحتفاظ بنسخة لدى سجلات المحكمة.
المادة 807 : إذا كان الموصي أصم، أو أبكم، يجب أن تقرأ له الوصية من قبل شخصين بطريقة عملية وإعلامه بمحتوياتها، إذا لم يكن قادرا على القيام بذلك وحده.
المادة 808 : إذا كان الموصي أعمى، فإن الوصية سوف تقرأ له مرتين؛ مرة واحدة، من قبل أحد الشهود المشتركين، ومرة أخرى، من قبل كاتب العدل الذي يقوم بتصديق الوصية.
المادة 809 : لاينظر بدعاوي بطلان الوصية بذريعة سوء النية أو الإحتيال أو النصب من غير دليل واضح.
المادة 810 : يجوز للشخص إنجاز وصية ثلاثية الأبعاد بشرط أن تكون مكتوبة بالكامل ومؤرخة وموقعة من جهة الموصي نفسه، داخل أو خارج الفلبين.
المادة 811 : في حالة وجود وصية ثلاثية الأبعاد، يجب أن يكون هناك شاهد واحد على الأقل يقر صراحة بأن الوصية تمت كتابتها وتوقيها من قبل الموصي ، وفي حالة الطعن في الوصية، يطلب من ثلاثة على الأقل من الشهود لإثبات ذلك الطعن.
المادة 812 : وفي حالة عدم وجود أي شاهد مختص مشار إليه في الفقرة السابقة، وإذا رأت المحكمة ضرورة ذلك، يجوز اللجوء إلى شهادة الخبراء.
المادة 813 : في الوصايا الثلاثية الأبعاد، يجب أن تكون مؤرخة وموقعة من قبل الموصي نفسه.
المادة 814/1 : عندما يتم التوقيع على وصية ثلاثية الأبعاد من قبل أكثر من شخص دون أن تكون كلها مؤرخة، ويكون التوقيع الأخير مؤرخ، فإن هذا التاريخ ينسحب على التواقيع التي تسبقه، أيا كان وقت التواقيع السابقة.
المادة 814/2 : في حالة أي إدراج أو إلغاء أو محو أو تغيير في الوصية الثلاثية الأبعاد، يجب على الموصي توثيق ذلك بنفسه، مع توثيق ذلك من قبل كاتب العدل.
المادة 815 : للفلبينيين المقيمين في بلد أجنبي، يؤذن لهم إصدار وصية بأي شكل من الأشكال التي يحددها قانون البلد الذي يقيمون فيه. ويتم التحقيق في مثل هذه الوصية في الفلبين.
المادة 816 : للوصية المنجزة من قبل الأجنبي الموجود بالخارج ذات الأثر القانوني في الفلبين إذا ما كتبت بالشروط المنصوص عليها في قانون المكان الذي يقيم فيه، أو وفقا للإجراءات المتبعة في بلده، أو وفقا للإجراءات التي ينص عليها هذا القانون.
المادة 817 : لا يجوز لأكثر من شخص عمل وصية.
المادة 818 : الأشخاص المذكورين تاليا لايحق لهم الشهادة على الوصية:
(1) أي شخص غير مقيم في الفلبين.
(2) أولئك الذين أدينوا بتزوير وثيقة أو أدينوا بشهادة زور.
المادة 819 : إن كان شاهد الوصية كامل الأهلية وقت شهادته، فإن فقدانه لأهليته لاحقا، لايؤثر بالوصية.
المادة 820 : لا تقبل شهادة أقرباء الموصي أو ممن تربطهم بالوصية أي مصالح مالية.
المادة 821 : يستثنى من الفقرة السابقة الدائنون في حال قام الموصي بمنحهم حقوقهم من خلال الوصية.
المادة 822 : يحق للموصي إلغاء أو تعديل وصيته في أي وقت يشاء، وأي تنازل عن هذا الحق يعد باطلا.
المادة 823 : لا يجوز إبطال أي وصية إلا في الحالات التالية:
(1) ضمن القانون؛ أو
(2) بواسطة وصيىة أخرى مكتوبة من قبل الموصي نفسه كما هو منصوص عليه في هذا القانون؛ أو
(3) عن طريق حرق أو تمزيق أو إلغاء أو طمس الوصية بقصد إبطالها أو من قبل الموصي نفسه أو من قبل شخص آخر في حضوره، وبتوجيهه الصريح. فإذا أحرقها أو مزقها أو ألغاها أو طمسها شخص آخر، دون توجيه صريح من الموصي، فإن الوصية تبقى سارية المفعول بالنسبة للتركة الموزعة وفقا لها.
المادة 824 : إعتراف الموصي بإبن غير شرعي لايمنع الأخير من الحصول على حصته من الميراث.
المادة 825 : تحديد الورثة هو فعل يقوم بمقتضاه الموصي بتحديد أسم الشخص أو الأشخاص الذين سيخلفونه في ممتلكاته وحقوقه وواجباته القابلة للانتقال.
المادة 826/1 : تكون الإرادة سارية المفعول رغم أنه لا ينبغي تحديد حصص الورثة فيها، كما لا ينبغي أن يشمل التوزيع كامل التركة، وعلى الرغم من أن الورثة المحدد أسمهائهم بالوصية لا ينبغي لهم أن يقبلوا هذا النوع من تقسيم الميراث.
المادة 826/2 : وفي هذه الحالات يتم التقيد بالشروط الموضوعة وفقا للقانون، وتنتقل بقية التركة إلى الورثة الشرعيين.
ملاحظة : في الحقيقة النص السابق غريب وغامض ومتناقض، فالمشرع الفلبيني أجاز للموصي توزيع كامل تركته من خلال الوصية، ثم نص بعدها أنه لا ينبغي أن يشمل التوزيع كامل التركة، كما أنه نص على أن الوصية تكون سارية المفعول رغم أنه لا ينبغي تحديد حصص الورثة فيها، فيما أجاز للموصي بذات الفقرة تحديد حصص الورثة بالوصية، ثم يطلب من الورثة عدم قبول الميراث المحدد لهم عبر الوصية.

المادة 827/1 : يجوز للموصي من ليس لديه ورثة شرعيين توزيع كافة تركته لأي شخص أو جهة كانت.
المادة 827/2 : كما يجوز لمن لديه ورثة شرعيين توزيع كافة تركته لأي شخص أو جهة كانت وفقا للقانون.
المادة 828/1 : يعين الموصي الوريث باسمه، وعندما يكون هناك وريثان يحملان نفس الإسم، يجب أن يشير الموصي إلى بعض العلامات أو الألقاب التي يمكن أن يعرف بها الوريث المعين.
المادة 828/2 : كما يجوز للموصي أن يحرم أي من الورثة الشرعيين من تركته، وتعد الوصية نافذة.
المادة 829/1 : لا يؤدي الخطأ في اسم الوريث أو لقبه إلى إبطال الوصية، ومتى أمكن بأي طريقة أخرى، أن يعرف باليقين الشخص المعني ذكره في الوصية.
المادة 829/2 : وإذا كان لدى الأشخاص الذين لهم نفس الأسماء والألقاب تشابه في الظروف المحيطة بحيث لا يمكن التعرف على الشخص المعني بالوصية، حتى مع البحث والتيقن، فلا يرث أي منهما.
المادة 830 : كل تمليك بالوصية لصالح شخص مجهول يعد باطلا، إلا إذا تأكدت هويته أو ظرفه، ومع ذلك، فيكون التمليك بالوصية لصالح فئة محددة أو مجموعة من الأشخاص معلومة يقينا، صحيحا.
المادة 831 : يرث الأسخاص الذين تم تعيينهم بالوصية دون تحديد أسهمهم بحصص متساوية.
المادة 832 : عندما يقوم الموصي بتحديد أسهم بعض الورثة منفردين وغيرهم بشكل جماعي كما يقول: "أعين وريثا ألف وباء وأبناء ج"، فتلك الفئة التي تعين جماعيا تعتبر منفردة، إلا إذا تبين بوضوح أن القصد من نية الموصي بخلاف ذلك.
المادة 833 : إذا قام الموصي بتوريث إخوته وأخواته الأشقاء وغير الأشقاء، فيوزع الميراث بالتساوي بينهم ما لم يظهر بالبحث والتحري وجود نية مختلفة لدى الموصي.
المادة 834 : إذا ذكر الموصي أسماء أشخاص وفق ترتيب معين في وصيته، دون تحديد أسهمهم، فجميعم يرثون قيما متساوية دون أفضلية لأي أحد منهم على الآخر وفق الترتيب الوارد في الوصية.
المادة 835 : أي خطأ كتابي يرد في الوصية من شأنه منح حصة من التركة لأي شخص كان، فيعتبر هذا التمليك باطلا، إلا إذا ثبت بأن نية الموصي قد إتجهت فعلا لتوريث ذات الشخص.
المادة 836/1 : إذا نص الموصي على اسم شخص واحد فقط ، فإن مصير باقي التركة يوزع وفق القانون.
المادة 836/2 : وتنطبق نفس القاعدة إذا قام الموصي بذكر أكثر من اسم، وبحيث يقتصر كل اسم على جزء من التركة، وجميع الأجزاء المذكورة في الوصية لا تغطي الميراث كله.
ملاحظة : النص السابق لا يفسر مصير باقي التركة بشكل واضح، مما قد يخلق إرباكا قانونيا عند تنفيذ الوصية، كما يمكن القول بأن المشرع الفلبيني قد ترك أمر توزيع التركة للوصية بشكل شبه كامل.
المادة 837 : إذا ذكر الموصي بأن الورثة المعنيين بحصص محددة من التركة يجب أن يأخذو كل التركة، وفي حال كل واحد منهم قد أخذ الجزء المخصص له من الميراث ولم يغطي ذلك التقسيم الميراث كله، فيجب زيادة كل حصة نسبيا كي تغطي كامل أموال التركة.
المادة 838 : إذا ذكر الموصي بأن الورثة المعنيين بحصص محددة من التركة يجب أن يأخذو كل التركة، وفي حال إذا حصل كل واحد منهم على الجزء المخصص له، بحيث أدى ذلك التقسيم لعجز التركة عن تغطية حصص كافة الورثة، فيجب إنقاص كل حصة نسبيا بحيث تغطي أموال التركة كافة حصص الورثة.
المادة 839/1 : يؤدي إلغاء أو إغفال أحد أو بعض أو كل الورثة القانونيين، سواء كانوا يعيشون وقت تنفيذ الوصية أو المولودين بعد وفاة الموصي، إلى إلغاء الوصية؛ ولكن يجب أن تكون الوصية صالحة طالما أنها غير مؤذية للورثة.
المادة 839/2 : في حال وفاة أحد الورثة الشرعيين قبل الموصي فإن ذلك لايؤثر في حق ورثة المتوفي.
المادة 840 : تٌمنح الأولوية عند توزيع الميراث لورثة الموصي الشرعيين، وإذا لم تكفي التركة يخصم من حصص باقي الورثة الموصى لهم.
المادة 841 : إن الإحلال بالميراث هو تعيين وريث آخر في حال تخلف الوريث الشرعي.
المادة 842/1 : يجوز للموصي أن يعين شخصا أو أكثر ليحل محل الوريث أو الورثة في حالة وفاة أحدهم أو عدم رغبتهم في ذلك، أو أن يكونوا عاجزين أو غير مؤهلين لإدارة أموالهم بأنفسهم.
المادة 842/2 : يمكن إحلال شخصين أو أكثر بآخر؛ أوشخص واحد بوريث أو أكثر.
المادة 843/1 : إذا تم إحلال وارث أو أكثر بأسهم غير متكافئة، يحصل البديل على حصة الوريث الذي يتوفى أو يكون عاجزا، إلا إذا تبين بوضوح أن نية الموصي كانت بخلاف ذلك، وإذا كان هناك أكثر من بديل واحد، فيكون لهم نفس الحصة في الاستبدال.
المادة 843/2 : ويخضع البديل لنفس الشروط التي يفرضها الوريث، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، أو أن الشروط تنطبق شخصيا على الوريث فقط.
المادة 844 : الإحلال القضائي الذي يلتزم بموجبه الوصي أو الوريث الأول بالحفاظ على أموال الوريث الثاني كليا أو جزئيا، وإحالتها للوريث الثاني، يكون ساري المفعول ونافذا، شريطة ألا يتجاوز هذا الإحلال وريثا أعلى منه درجة، وأن يكون الوصي أو الوريث الأول والثاني أحياء وقت وفاة الموصي.
المادة 845 : تعتبر أحكام الموصي التي تنص على أن كل أو جزء من التركة غير قابلة للتصرف لأكثر من عشرين عاما بعد وفاته باطلة.
المادة 846 : يجوز أن تكون الوصية مشروطة لاي سبب طالما أنها لاتخالف القانون .
المادة 847 : التركة الإلزامية هي ذلك الجزء من ممتلكات الموصي التي لا يستطيع الموصي التصرف فيها لأن القانون قد احتفظ بها لورثة شرعيين، وبالتالي، تسمى تركة إلزامية.
المادة 848 : فيما يلي الورثة الشرعيين:
(1) الأبناء والأحفاد، والآباءهم والأجداد الشرعيين؛
(2) الأرملة أو الأرمل؛
(3) الأبناء بالتبني؛
(5) الأبناء غير الشرعيين.
ملاحظة : النص السابق لم يعتبر الزوج أو الزوجة ورثة شرعيين/ وهذا أمر مستغرب من المشرع الفلبيني.
المادة 849/1 : يرث الأبناء الشرعيين نصف التركة التي يخلفها الأب أو الأم.
المادة 849/2 : ويجوز لهؤلاء الأخيرين التصرف بحرية في النصف المتبقي، مع الأخذ بعين الإعتبار حقوق الأطفال غير الشرعيين والزوج أو الزوجة الباقية على قيد الحياة على النحو المنصوص عليه لاحقا.
المادة 850/1 : يرث الآباء الشرعيين أو أصولهم نصف الممتلكات التي يتركها أبناءهم أو أحفادهم.
المادة 850/2 : ويجوز للأبناء أو المتحدرين من نسلهم، أن يتصرفوا بحرية في النصف الآخر، رهنا بحقوق الأطفال غير الشرعيين والزوج أو الزوجة الباقية على قيد الحياة على النحو المنصوص عليه لاحقا.
المادة 851/1 : يتقاسم الأبوان النصف الخاص بهم التركة بالتساوي.
المادة 851/2 : وإذا لم يترك الموصي أبا ولا أما، فتذهب التركة لأسلافهما المتساويين بالدرجة مع الأب والأم، وتقسم التركة بالتساوي بين كلا الخطين، وإذا كان الأسلاف بدرجات متفاوتة، فتذهب التركة إلى أقرب درجة من الخطين.
المادة 852 : ويتعين على الآباء الذي يرثون من أبناءهم أو من أخ أو أخت أي ممتلكات عن طريق سند لا مبرر له، الإحتفاظ بالممتلكات التي قد يكون قد اكتسبوها بموجب قانون لصالح الأقارب الذين هم ضمن أقرباء الدرجة الثالثة من الموصي الذي جاء منه العقار أو المال المذكور.
المادة 853/1 : إذا لم يبق إلا ابن شرعي واحد من سلالة المتوفى، فإن الأرملة أو الأرمل يحق لهما الحصول على ربع التركة، وفي حالة الانفصال القانوني، يجوز للزوج أو الزوجة الباقي على قيد الحياة أن يرث إذا كان الطرف المتوفي قد سمح بذلك قبل وفاته.
المادة 853/2 : وإذا كان هناك أبناء أو أحفاد شرعيين أو أكثر، يحق للزوج الباقي على قيد الحياة الحصول على جزء يساوي الحق الشرعي لكل من الأبناء الشرعيين أو أحفادهم.
المادة 853/3 : وفي كلتا الحالتين، تؤخذ حصة الزوج الباقي على قيد الحياة من الحصة التي يسمح للموصي التصرف بها.
المادة 854 : إذا لم يترك الموصي أي فرع شرعي، ترك أصولا شرعية، يكون للزوج الباقي على قيد الحياة الحق في ربع التركة، وتؤخذ حصة الزوج من الحصة التي يسمح للموصي التصرف بها.
المادة 855 : وإذا ترك الموصي أبناءا غير شرعيين، يحق للزوج الباقي على قيد الحياة الحصول على ثلث ممتلكات الزوج المتوفي ويحصل الأبناء غير الشرعيين على الثلث الآخر، أما الثلث المتبقي فيحق للموصي التصرف به كما يشاء.
المادة 856/1 : الأبناء بالتبني يحصلون على نصف الحصة التي يحصل عليها الأبناء الشرعيين، والأبناء الغير شرعيين والمعترف بهم يحصلون أربعة أخماس الحصة التي يحصل عليها الأبناء الشرعيين.
المادة 856/2 : وتؤخذ حصة الأبناء غير الشرعيين من الحصة التي يسمح للموصي التصرف بها، شريطة ألا يتجاوز أموال تلك الحصة، وبشرط عدم اعتراض الزوج الباقي على قيد الحياة.
المادة 857 : يحق للأبناء غير الشرعيين أو أصولهم المتوفين الحصول على ربع التركة من الجزء الخاضع للتصرف الحر من قبل الموصي.
المادة 858 : الأرملة أو الأرمل مع أبناء شرعيين غير شرعيين أو أحفاد، أو أبناء بالتبني، يرث الزوج الباقي على قيد الحياة على جزء يساوي حصة كل من الأطفال الشرعيين التي يجب أن تؤخذ من ذلك الجزء التي يمكن للموصي التصرف فيها بحرية.
المادة 859 : الأرملة أو الأرمل مع والديهم أو أسلافهم ومع أبناءهم غير الشرعيين، يرث الزوج الباقي على قيد الحياة ربع التركة من الجزء الحر، ويرث الأبناء غير الشرعيين ربع التركة التي تؤخذ أيضا من الجزء القابل للتصرف، ويجوز للموصي التصرف بحرية في ما تبقى من التركة.
المادة 860 : إذا كان الوريث الوحيد هو الأرملة أو الأرمل، فلها أو له نصف التركة، ويمكن للموصي التصرف بحرية في النصف الآخر.
المادة 861 : إذا كان الزواج بين الزوج الباقي على قيد الحياة والموصي قد تم إضفاء الطابع الرسمي عليه قبل الوفاة، ثم توفي الموصي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج، فإن شرعية الزوج الباقي على قيد الحياة باعتباره الوريث الوحيد تكون ثلث التركة، إلا إذا كانوا يعيشون كزوج وزوجة لأكثر من خمس سنوات، وفي الحالة الأخيرة، تكون حصة الزوج الباقي على قيد الحياة هي الحصة المحددة في الفقرة السابقة.
المادة 862 : إذا ترك الموصي أبناءا غير شرعيين فقط، فيرثوا نصف التركة، ويكون النصف الآخر تحت تصرف الموصي.
المادة 863 : تنقل حقوق الأبناء غير الشرعيين المبينة في المواد السابقة عند وفاتهم إلى أحفادهم، سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين.
المادة 864 : الوالدين ممن لديهم لديهما إبن أو إبنة غير شرعية، عند موت هذا الإبن أو الإبنة دون أن يترك أي من الفروع الشرعيين أو غير الشرعيين أو زوجة ، فإنهم يرثوا نصف التركة لهذا الإبن غير الشرعي، وإذا تركا أبناء شرعيين أو غير شرعيين فقط ، فلا يحق للوالدين أن يرثا على الإطلاق، أما إن تركا زوج أو زوجة فقط ، فيرث الوالدين ربع التركة.
المادة 865 : لا يحق للموصي أن يحرم ورثته الإلزاميين من الميراث، إلا في الحالات التي يحددها القانون صراحة، ولا يجوز له أن يفرض على ورثته أي عبء أو رهن أو شرط أو استبدال من أي نوع كان.
المادة 866 : أي تصرف قانوني يقوم به الوريث المحتمل كالرهن أو البيع أو الشراء بناء على توقعه الحصول على أموال من التركة في المستقبل يعد لاغيا.
المادة 867 : عنج توزيع التركة يتم خصم الديون المترتبة في ذمة الموصي أولا، ويضاف إلى القيمة الصافية للتركة قيمة جميع الهبات التي قدمها الموصي، في الوقت الذي أنجز فيه الوصية.
المادة 868 : الأموال التي خصها الموصي لورثته تخصم من حصتهم في التركة، أما التبرعات المقدمة إلى الغرباء فتتم خصمها من ذلك الجزء من التركة والتي يسمح للموصي بالتصرف فيها، وبقدر ما تكون تلك التبرعات أو الهبات غير مؤذية للورثة أو قد تتجاوز الجزء القابل للتصرف، يتم تخفيضها وفقا للقواعد التي يحددها هذا القانون .
المادة 869 : الهبات التي قد يتلقاها الإبن غير الشرعي خلال فترة حياة والده أو أمه، تخصم من حصته من التركة عند توزيعها، وإذا تجاوزت النسبة التي يمكن التصرف بها، فإنها تخفض بالطريقة المنصوص عليها في هذه المدونة.
المادة 870 : وفقا للمواد الثلاث السابقة، يكون التخفيض على النحو التالي:
(1) تحترم الهبات طالما أن التركة يمكن تغطيتها، ويمكن تخفيضها أو إلغائها، إذا اقتضت الضرورة؛
(2) يكون تخفيض الحصص متناسبا، دون أي تمييز بين الورثة مهما كان، وإذا كان الموصي قد قام بمنح الأفضلية للآخرين، فيجب أخذ ذلك بعين الإعتبار.
(3) إذا كانت قيمة الهبات أكبر من الجزء المسموح للموصي التصرف به، فيتوقف ذلك على إجازة الورثة.
المادة 871 : إذا كان الخصم يقع على ممتلكات عقارية لا يمكن تقسيمها على نحو ملائم، أو أن التخفيض سيأتي على نصف قيمة العقار؛ فعلى الورثة المعترضين تسديد قيمة الحصة المراد تخفيضها، ويجوز للموصى له أن يحتفظ بكامل ممتلكاته، شريطة ألا تتجاوز قيمتها الجزء القابل للتصرف والحصة الخاصة به من التركة، وإن لم يكن بالإمكان تحقيق ماسبق، فيتم بيع العقار في مزاد علني.
القسم الثالث : الحرمان من الميراث :
المادة 872 : يجوز حرمان الوريث الشرعي من الميراث، وذلك للأسباب التي ينص عليها القانون صراحة، ولا يمكن للموصي حرمان أي وريث من التركة إلا من خلال وصية يحدد فيها السبب القانوني لذلك، ويقع عبء إثبات حق الميراث على المحروم منه.
المادة 873 : وتكون الأسباب التالية كافية للحرمان من الميراث بنص القانون :
(1) إذا أدين الوريث بجريمة الشروع بارتكاب جريمة تهدد حياة الموصي، أو زوجته، أو أحفاده، أو أسلافه؛
(2) إذا أدين الوريث بجريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة ست سنوات أو أكثر، أو إذا شهد زورا ضد مورثه أو ضد أي وريث آخر بجريمة لها نفس العقوبة وحكم عليه ثم تبين لاحقا أن الاتهام لا أساس له؛
(3) إذا أدين الوريث أو الوريثة بجريمة الزنا مع زوجة الموصي أو زوج الموصية؛
(4) إذا قام الوريث بالتأثير على الموصي عن طريق الغش أو العنف أو التخويف أو أي فعل غير مبرر من شأنه التأثير على الموصي أثناء كتابته للوصية لصالح الوريث المدان؛
(5) الرفض دون سبب مبرر لدعم الموصي الذي ينوي حرمان أي وريث؛
(6) سوء معاملة الموصي بالكلمة أو الفعل، من قبل الوريث أو سليله؛
(7) عندما يعيش الوريث أو سليله حياة مشينة أومسيئة لسمعة العائلة؛
(8) إدانة الوريث بجريمة تحمل معها عقوبة العصيان المدني.
المادة 873: تكون الأسباب التالية كافية لحرمان الآباء أو الأسلاف من الميراث:
(1) إن تخلى الوالدان أو أحدهما عن أبنائهما أو تحريض أبنائهم على العيش حياة غير أخلاقية؛
(2) عندما يدان أحدهم بجريمة تهدد حياة الموصي، أو زوجه، أو أحفاده، أو أصوله؛
(3) عندما يتهم أحدهم بجريمة ينص القانون على السجن لمدة ست سنوات أو أكثر، ، أو إذا شهد زورا ضد مورثه أو ضد أي وريث آخر بجريمة لها نفس العقوبة وحكم عليه ثم تبين لاحقا أن الاتهام لا أساس له؛
(4) عندما يدان أحدهم بجريمة الزنا مع زوج الموصية أو زوجة الموصي؛
(5) إذا أدين أي منهم بالتأثير على الموصي عن طريق الغش أو العنف أو التخويف أو أي فعل غير مبرر من شأنه التأثير على الموصي أثناء كتابته للوصية لصالح الوريث المدان؛
(6) فقدان السلطة الأبوية للأسباب المحددة في هذه المدونة؛
(7) رفض دعم الأطفال أو أحفادهم دون سبب مبرر؛
(8) محاولة أحد الأبوين تهديد حياة الآخر أو المعاملة السيئة، ما لم يتم المصالحة بينهما قبل وفاة الموصي.
المادة 874 : تكون الأسباب التالية سببا كافيا لإبطال ميراث أحد الزوجين:
(1) عندما يكون أحدهما قد أدين في محاولة ضد حياة الموصي، أو أحفاده، أو أصوله؛
(2) عندما يتهم أحدهما بجريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة ست سنوات أو أكثر، أو إذا شهد زورا ضد مورثه أو ضد أي وريث آخر بجريمة لها نفس العقوبة وحكم عليه ثم تبين لاحقا أن الاتهام لا أساس له؛
(3) عندما يدان أحدما بارتكاب جريمة الاحتيال أو العنف أو الترهيب أو التأثير غير المبرر من شأنه التأثير على الموصي أثناء كتابته للوصية لصالح الوريث المدان؛
(4) عندما يصدر عن أحدهما سببا للانفصال القانوني؛
(5) عندما يصدر عن أحدهما سببا يؤدي لفقدان السلطة الأبوية؛
(6) عندما يصدر عن أحدهما رفض غير مبرر لدعم الأطفال أو الزوج الآخر.
المادة 875 : تحول المصالحة اللاحقة بين الجاني والشخص المعتدى عليه من حرمان الجاني من الحق في الميراث، وتؤدي إلى عدم فعالية أي إفساد قد يكون قد حدث.
ملاحظة : إن المتتبع لنصوص وأحكام قانون الميراث الفلبيني يجد بوضوح مدى الإسهاب والتكرار الغير مبرر الذي يقع فيه المشرع الفلبيني، ناهيك عن البدائية في صياغة الأحكام بطريقة تثير الإرباك والغموض.
المادة 876 : تذهب حصة الشخص المحروم من الميراث إلى ورثته بالطريقة المنصوص عليها وفق القانون.
المادة 877 : يجوز للموصي فرض رسوم مالية على ورثته، كل وفق حصته الأرثية.
ملاحظة : النص السابق غريب وعجيب حقا، فأي رسوم قد يفرضها الموصي على ورثته؟ وما سقفها؟.
المادة 878/1 : يتعين على الوريث، دفع الرسوم المترتبة عليها في الوصية، لقاء استلامه لحصته من التركة إذا كان قادرا على القيام بذلك، وإذا لم يمكنه الوفاء بهذا الالتزام فعليه بيع حصته من التركة لغيره من الورثة.
المادة 878/2 : وإذا لم يتمكن أي من الورثة شراء حصته فعليه التنازل عنها أو رفضها.
ملاحظة : النص السابق أعجب وأغرب من الذي سبقه، فأي عدل في هذا القانون؟
المادة 879 : إذا أمر الموصي بسداد دينا أو رهنا، فيجب سداد من أموال التركة قبل توزيعها بين الورثة.
المادة 880 : إذا لم تكن التركة كافية لتغطية جميع الحثث، فيتم دفعها بالترتيب التالي:
(1) حصص الورثة؛
(2) القرارات التفضيلية التي يعلنها الموصي ؛
(3) حصص الدعم الإنساني؛
(4) حصص التعليم؛
(5) الحصص المحددة والتي تشكل جزءا من التركة؛
(6) جميع الحصص الأخرى بالتناسب.
المادة 881 : التصرف الذي يجريه الموصي بشكل عام لصالح أقربه في الدرجة.
المادة 882 : يتم توزيع الميراث من خلال القانون في الحالات التالية :
(1) إذا توفي شخص دون وصية، أو بوصية باطلة، أو فقدت صلاحيتها؛
(2) عندما لا تكون الوصية تشمل كل الممتلكات التي يملكها الموصي، وفي هذه الحالة، لا يتم الميراث بموجب القانون إلا فيما يتعلق بالممتلكات التي لم يتطرق إليها الموصي في وصيته؛
(3) إذا لم يحدد الموصي حصص الورثة بوصيته، أو إذا توفي الوريث في حياة الموصي، أو إذا حرم الموصي أحد الورثة من الميراث بغير مبرر مقبول ؛
(4) عندما يكون الوريث غير مؤهل لادارة أمواله بنفسه، إلا في الحالات المنصوص عليها في هذه المدونة.
المادة 883 : في حالة عدم وجود وصية، يكفل القانون حق الورثة في الميراث، وفقا للقواعد المبينة فيما يلي؛ الأقارب الشرعيين وغير الشرعيين للمتوفى، والزوجة الباقية على قيد الحياة، ولخزينة الدولة، ومن ثم الأقرب في الدرجة، ثم الأكثر بعدا، ويرث الأقارب ذوي نفس الدرجة حصص متساوية، مع مراعاة أحكام القانون فيما يتعلق بأقارب الدم الكامل والنصف، وتلك المتعلقة بالتقسيم بين خط الأب والأم.
القسم الرابع : درجة القرابة :
المادة 884 : يتم تحديد درجة القرب في العلاقة وفق عدد الأجيال، كل جيل يشكل درجة، وتشكل سلسلة من الدرجات خطا، قد يكون إما مباشرة أو غير مباشر، الخط المباشر هو الذي يتكون من سلسلة من درجات بين الأصول والفروع، والغير المباشر هو الذي يتكون من سلسلة من درجات بين الأشخاص الذين ليسوا أصولا أو فروع، ولكن الذين يأتون من سلف مشترك.
المادة 885 : الخط المباشر إما تنازلي أو تصاعدي. الأولى توحد رئيس الأسرة مع أولئك الذين ينحدرون منه. هذا الأخير يربط الشخص مع من ينحدر منه.
المادة 886 : لتحديد درجة القرابة في الخط المباشر، يتم احتساب الأجيال، صعودا إلى الجد المشترك، وهكذا فإن الإبن هو درجة واحدة من الوالدين، ودرجتين من الجد، وثلاثة من الجد الذي يعلوه مباشرة. وفي الخط الغير مباشر، يتم الصعود إلى الجد المشترك، ومن ثم يتم إجراء درجة النسب إلى الشخص المتوفي، وهكذا تكون درجة القرابة بين الوريث والشخص المتوفي هو درجتين بالنسبة لشقيقه، وثلاثة إلى عمه، والذي هو شقيق والده، وأربعة إلى ابن عمه الأول، وهكذا دواليك.
المادة 887 : علاقة الدم الكاملة هي العلاقة القائمة بين الأشخاص الذين لديهم نفس الأب والأم نفسها. نصف علاقة الدم هي العلاقة بين الأشخاص الذين لديهم نفس الأب، ولكن ليس نفس الأم، أو يكون لديهم نفس الأم، ولكن ليس نفس الأب.
المادة 888 : إذا كان هناك عدة أقارب من نفس الدرجة، واحد منهم أو بعضهم غير راغبين بالميراث أو غير مؤهلين لادارة أموالهم، فإن حصتهم تؤول إلى الآخرين من نفس الدرجة.
القسم الخامس : حق الإنابة في الميراث :
المادة 889 : الإنابة في الميراث هو حق ينشأ عن طريق القانون، ويرفع بموجبه المنيب إلى مكان ودرجة الشخص المناب عنه، ويكتسب الحقوق التي قد يتمتع بها هذا الأخير.
المادة 890 : الوريث بالإنابة لايمثل المورث، ولا يحق له الإنابة عن الوريث إلا بإذن قضائي.
المادة 891 : يجوز حق الإنابة في الميراث بالنسبة للخط المباشر بالفروع فقط وليس في الأصول، وبالنسبة للخط الغير مباشر فإنه لا يجوز إلا لصالح أبناء الإخوة أو الأخوات، سواء كانوا من الدم الكامل أو النصف.
المادة 892 : يجب على من يملك حق الإنابة في الميراث أن يكون كامل الأهلية القانونية، وتكون حصته من الميراث هي بحدود حصة الوريث الذي ينوب عنه فقط.
المادة 893 : يرث الأبناء الشرعيين وذريتهم الوالدين، دون تمييز بسبب الجنس أو السن، وحتى لو كانوا من زيجات مختلفة، وذات الأمر بالنسبة للأبناء الغير شرعيين والأبناء بالتبني، ولهم جميعا حصص متساوية.
المادة 894 : في حال توفي أحد الورثة قبل والداه، وكان لذلك الوريث أبناء، فأبناءه يرثون حصته بالتساوي.
المادة 895 : في حال وفاة الإبن بالتبني دون أن يترك ورثة، فأبواه الحقيقيان أو من بقي من نسلهم يرثونه.
المادة 896 : يرث الأب والأم من أبنائهم، وتكون حصصهم متساوية، ومن يبقى حبا يرث كامل التركة.
المادة 897 : الأموال التي تذهب لخزينة الدولة ثم يتبين لاحقا وجود وريث شرعي لها، فلايحق لهذا الوريث المطالبة بحقه من الميراث بعد مرور خمس أعوام من استلام خزينة الدولة لتلك الأموال أو العقارات.
المادة 898 : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.



#محمد_ابداح (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قانون الميراث البريطاني
- موانع الميراث وفقا لقوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية ...
- موانع الميراث وفقا لقوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية ...
- موانع الميراث وفقا لقوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية
- تحليل الجدل الفقهي والقانوني حول موانع الميراث في الشريعة ال ...
- تدابير الحرية
- لو.. وأخواتها
- العلمانية وفقه التدليس
- الحرب والخوف - واقع اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء- الجز ...
- الحرب والخوف - واقع اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء- الجز ...
- الحرب والخوف - واقع اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء- الجز ...
- توحيد قوانين الميراث في دول الاتحاد الاوروبي
- حِج واصمت !
- العيش تحت سقف الكذب
- عاصفة الحزم والحلم السعودي
- الصفر العربي
- لا تعجبي من صمتي
- على صفحة الذاكرة
- ميلاد الشيطان
- التديّن .. هذا العالم الجميل !


المزيد.....




- بوريل يرحب بتقرير خبراء الأمم المتحدة حول الاتهامات الإسرائي ...
- صحيفة: سلطات فنلندا تؤجل إعداد مشروع القانون حول ترحيل المها ...
- إعادة اعتقال أحد أكثر المجرمين المطلوبين في الإكوادور
- اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي للاشتباه في تقاضيه رشوة
- مفوض الأونروا يتحدث للجزيرة عن تقرير لجنة التحقيق وأسباب است ...
- الأردن يحذر من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين على أراضي ...
- إعدام مُعلمة وابنها الطبيب.. تفاصيل حكاية كتبت برصاص إسرائيل ...
- الأونروا: ما الذي سيتغير بعد تقرير الأمم المتحدة؟
- اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بشبهة -رشوة-
- قناة -12-: الجنائية ما كانت لتصدر أوامر اعتقال ضد مسؤولين إس ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمد ابداح - قانون الميراث الفلبيني