أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - سمير إبراهيم خليل حسن - من أجل عراق على سبيل المدينة المنورة















المزيد.....



من أجل عراق على سبيل المدينة المنورة


سمير إبراهيم خليل حسن

الحوار المتمدن-العدد: 1283 - 2005 / 8 / 11 - 11:28
المحور: المجتمع المدني
    


من أجل عراق على سبيل المدينة المنورة أقترح

نصًّا لمشروع دستور فى عراق مدينىّ

مقدمة الدستور
نحن شعوب العراق الحر نعلن أمام اللَّه وأمام شعوب الأرض المتمدنة وأمام أنفسنا أننا وضعنا هذا الدستور لتحقيق الأهداف التالية:
1- إقامة دولة مدينية اتحادية فيدرالية على أرض العراق تكوِّن شعوبه من وحدتها أمَّة واحدة.
2- الدولة هى دولة الأفراد والعدل والإحسان على أرض العراق جميعها وعلى أسس تبيّن وتصون حق كل إنسان ومواطن بما يتوافق مع العهد الدولي لحقوق الإنسان دون إكراه فى الدين ولا تخويف ولا تمييز.
3- تحمى الدولة الاتحادية حرية الفرد بجميع ألوانها وفى جميع مواقع عيشه داخل حدود الدولة الاتحادية. وتحمى حرية الجماعات القومية والعشائرية فى حكم نفسها وإدارة عيشها ومصالحها الاقتصادية والتعليمة والاجتماعية كما ترى وكما يناسبها فى مكان إقامتها (في إقليم أو محافظة) كجماعة قومية أو عشائرية. وتحمى حرية الجماعات الدينية فى حكم نفسها وإدارة عيشها ومصالحها الاقتصادية والعلمية والاجتماعية كما ترى وكما يناسبها فى مكان إقامتها (في إقليم أو محافظة) كجماعة دينية.
4- توزيع عمل سلطة الدولة الاتحادية بقانون بين مؤسسات الحكم التشريعية والتنفيذية والقضائية والعلمية والصحفية على أساس الاستقلال الوظيفي لكلِّ مؤسسة وبما يحقق التعاون الايجابي والرقابة المتبادلة فيما بينها. وتمنع بقانون طغيان سلطة مؤسسة على أخرى أو فتح الطريق لظهور سلطة استبدادية.
5- للأمة الواحدة في العراق السيادة فى السلطة وهى مصدرها فى الدولة الاتحادية ومصدر شرعيتها. وليس لفرد أو لجماعة ادعاء تمثيل الأمة الواحدة في العراق إلا عبر صناديق الانتخاب وعبر عمليات استفتاء الأراء بجميع الوسائل المعينة.
6- تعمل الدولة الاتحادية على نشر مفاهيم الإخاء بين أفراد الأمة الواحدة في العراق ومفاهيم تعزز المسئولية الفردية والمواطنة الصالحة. وفتح جميع السبل التى تزيد فى عملية وعي الفرد لعيشه المشترك فى المجتمع العراقي ولمسئوليته عن ذلك العيش.
7- العمل على إلغاء مرض الفقر ومرض الجهل ومرض الخوف ومرض العداء للأخر والغرباء. وذلك بإتباع منهاج تعليم يقوم على العلم المحسوس ومنهاج اقتصادي واجتماعي صالحين يحققان العدالة ويؤمنان زوال الضعف والفقر والخوف والجهل.


بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الأول
المبادئ الأساسية

المادة الأولى: شعوب ٱلعراق أمّة واحدة فى دولة واحدة هى الجمهورية العراقية الاتحادية الفيدرالية.
المادة الثانية: الأعراب السنَّة يحكمون أنفسهم ويتقاضون فيما بينهم فى الإقليم أو المحافظة وفق دستور يوضع من قبلهم بما يتوافق مع شرعتهم.
المادة الثالثة: الأعراب الشيعة يحكمون أنفسهم ويتقاضون فيما بينهم فى الإقليم أو المحافظة وفق دستور يوضع من قبلهم بما يتوافق مع شرعتهم.
المادة الرابعة: الكورد يحكمون أنفسهم ويتقاضون فى الإقليم أو المحافظة وفق دستورهم وشرعتهم.
المادة الخامسة: التركمان يحكمون أنفسهم ويتقاضون فى الإقليم أو المحافظة وفق دستور يوضع من قبلهم بما يتوافق مع شرعتهم.
المادة السادسة: الكلدان يحكمون أنفسهم ويتقاضون فيما بينهم فى الإقليم أو المحافظة وفق دستور يوضع من قبلهم بما يتوافق مع شرعتهم.
المادة السابعة: الأشوريون يحكمون أنفسهم ويتقاضون فيما بينهم فى الإقليم أو المحافظة وفق دستور يوضع من فبلهم بما يتوافق مع شرعتهم.
المادة الثامنة: السريان يحكمون أنفسهم ويتقاضون فيما بينهم فى الإقليم أو المحافظة وفق دستور يوضع من قبلهم بما يتوافق مع شرعتهم.
المادة التاسعة: الأرمن يحكمون أنفسهم ويتقاضون فيما بينهم فى الإقليم أو المحافظة وفق دستور يوضع من قبلهم بما يتوافق مع شرعتهم.
المادة العاشرة: الصابئة المندائيون يحكمون أنفسهم ويتقاضون فيما بينهم فى الإقليم أو المحافظة وفق دستور يوضع من قبلهم بما يتوافق مع شرعتهم.
ملاحظة: تذكر الجماعات الأخرى باسمها إن وجدت.
المادة الحادية عشرة: دستور الدولة الاتحادية يحكم ويقاضى به الجميع وهو أعلى مرجع فى الدولة الاتحادية العراقية. وإليه يرجع كل خلاف بين الأقاليم أو المحافظات العراقية.
المادة الثانية عشرة: لسان القرءان العربي وخطه هو لسان وخط الدولة الاتحادية الرسمي.
المادة الثالثة عشرة: لكل سكان إقليم أو محافظة أن يتعلموا ويكتبوا وينشروا صحفهم بلسانهم.
المادة الرابعة عشرة: الدولة العراقية جزء من العالم المتمدن الحر.
المادة الخامسة عشرة: الأمّة العراقية مصدر السلطات جميعها فى أقاليم ومحافظات العراق وفى الدولة الاتحادية. وتمارس بالانتخاب السري المباشر فى إقليم أو محافظة أو دولة الاتحاد وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة السادسة عشرة: الدولة الاتحادية العراقية هى صاحبة القرار فى السياسة الخارجية والدفاع. ولا يحقّ سكان لإقليم أو محافظة أن ينفرد فى حرب أو سلام من دون الدولة الاتحادية. ولها سلطة منعه بالقوّة إن انفرد فى حرب أو سلم وجميع الأقاليم والمحافظات ملزمة بسياسة الدولة الاتحادية.
المادة السابعة عشرة: الرئيس الاتحادي هو شخص عراقي ذو خصائص متعددة العلم العالي والسمعة الطيبة وشهرة الرأى السياسى والاجتماعى. ويجرى انتخابه مباشرة فى جميع الأقاليم والمحافظات العراقية.
المادة الثامنة عشرة: لا يحق سكان إقليم أو محافظة أن يأوي مجرما أفسد فى المؤسسات أو المياه أو الغابات أو الاقتصاد أو فى الغلال وغيره من مسائل الفساد التى تؤذى الحياة العامة أو وحدة الأمة العراقية.
المادة التاسعة عشرة: النزاع بين إقليمين أو أكثر أو محافظتين أو أكثر تقضى به الدولة الاتحادية وفق قوانينها ويلتزم بقضائها الجميع.
المادة العشرون: تقوم العلاقات الخارجية للدولة الاتحادية العراقية على أساس السلم والتعاون مع جميع الدول والمصالح المشتركة.
المادة الواحدة والعشرون: تلتزم الدولة العراقية بالمعاهدات الدولية بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.
المادة الثانية والعشرون: القوات المسلحة العراقية هى هيئة اتحادية حصرا. وهى هيئة تطوعية بكل ألوانها. وتمنع جميع ألوان الخدمة الإلزامية فيها. ورئاستها هيئة مدنية لا عسكرية.
المادة الثالثة والعشرون: المؤسسات الأمنية لها عمل واحد هو حماية الأمّة العراقية من الأخطار والمؤامرات وتقديم المتهمين إلى مؤسسات سلطة القضاء. وتخضع لسلطة مدنية فلا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة ويمنع استخدامها في مواجهة الأمّة العراقية.
المادة الرابعة والعشرون: بغداد عاصمة للدولة الاتحادية العراقية.
المادة الخامسة والعشرون: يحدد علم الدولة العراقية وشعارها بقانون على أسس علمية وليس على أسس قومية أو دينية. ونشيدها الوطني هو الأخر لا ماضٍ ينتمى إليه. والأوسمة والعطلات الرسمية تحدد بقانون.


الباب الثاني

الحقوق الأساسية والحريات العامة

أولا: الحقوق الأساسية

م / 1: العراقيون كافة ذكور وإناث متساوون أمام القانون الاتحادي ويمنع التمييز بينهم.
م / 2: لكل عراقي الحق في الحياة والأمن والحرية والخصوصية ولا يجوز حرمان أي شخص من هذه الحقوق إلا بقانون يستند إلى حكم محكمة قضائية معلن لمدة كافية للاعتراض عليه.
م / 3: القانون يكفل تكافؤ الفرص بجميع ألوانها لجميع العراقيين.
م / 4: أ- الانتماء للجنسية العراقية حق لكل عراقي ولا يجوز إسقاطه عنه لأي سبب من الأسباب وهو أساس بناء الدولة الاتحادية والأمة الواحدة. وهو مصدر حقوقه وواجباته وله حق طلب استعادته إذا أسقط عنه ويجوز تعدد الانتماء.
ب- العراقي هو كل من ولد لوالد عراقي أو والدة عراقية. ويحق لغير العراقية المتزوجة من العراقي أو لغير العراقي المتزوج من عراقية حق الحصول على الجنسية العراقية بعد الإقامة في العراق لمدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخ الزواج. كما تعطى الجنسية العراقية لكل إنسان يطلبها من بعد مدة خمس سنوات على إقامته على الأرض العراقية.
جـ - لا تمنح الجنسية العراقية لجماعات لأغراض سياسة توطين مهجرين.
د - تنظم أحكام الجنسية بقانون.
م / 5: لا يجوز نفي العراقي أو إبعاده أو حرمانه من التنقل داخل العراق أو خارجه أو منعه من العودة إلى وطنه إلا بموجب حكم صادر عن محكمة قضائية ومعلن لمدة كافية للاعتراض عليه.
م / 6: تكفل الدولة الاتحادية الحقوق الأساسية للمرأة ومساواتها مع الرجل في الميادين كافة. وهى فرد ولها حقوق الفرد من دون النظر إلى كونه ذكر أو أنثى. أما هذه الحقوق داخل الأقاليم والمحافظات القومية والدينية فيتبع فيها شرعها. وللفرد حق ترك إقليمه أو محافظته والانتقال إلى مكان يسيد فيه القانون الاتحادي.
م / 7: أ. للأولاد حق على أبويهم في التغذية والعناية والتعليم والتربية من دون قسر وإكراه وتعذيب. وللأبوين حق مطالبة مؤسسات الدولة الاجتماعية بالمساعدة للقيام بهذا العمل الإنساني.
ب. يمنع استخدام الأطفال وصغار السن في المهن الوضيعة والشاقة وتشغيلهم في الأعمال التي لا تتناسب وأعمارهم. وعلى الدولة الاتحادية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
م / 8: تحمى الدولة الاتحادية الملكية الخاصة بقانون (فردية كانت أم جماعية) ويحق لصاحبها أو أصحابها استغلالها والانتفاع منها والتصرف بها وفق مصالحهم. ولا يجوز نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة إلا بموافقة المالك ومن دون وقوع ضغوط عليه. وله أن يقاضى الجهة العامة في حال حصول نزع لملكيته من دون موافقته وقبوله بالتعويض العادل والسريع. ويحق لكل عراقي التملك في أنحاء العراق كافة.
م / 9: تحمى الدولة الاتحادية حرية الإنسان الفكرية وكرامته الشخصية وملكيته الخاصة بموجب قانون لا يجيز القبض عليه أو حجزه أو توقيفه أو حبسه أو التحقيق معه إلا بموجب أمر قضائي من محكمة مختصة وسندا لادعاء وبينة كافية. وبموجب قانون تحرّم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية. فلا عبرة لأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب. وبموجب قانون يحق لمن يقع عليه إكراه أو تهديد أو تعذيب المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي أصابه.
م / 10: يجب عرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من حين القبض على متهم. ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة نفسها.
م / 11: تكفل الدولة الاتحادية بقانون حقّ كل فرد في التعبير عن رأيه بكل الوسائل. وتكفل الدولة الاتحادية مقاضاته إذا أوقع رأيه ضررا بغيره. وتكفل الدولة الاتحادية وسائل التعبير:
أ. حرية الصحافة والطباعة والإعلان والاجتماع والتظاهر السلمي.
ب. تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات المهنية، والانضمام إليها.
م / 12: تكفل الدولة الاتحادية بقانون حرية التدين وممارسة الشعائر الدينية. كما تكفل حرية الإلحاد.
م / 13: تكفل الدولة الاتحادية لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما في ذلك:
أ. حرمة مسكنه وعدم جواز دخوله أو تفتيشه إلا بطلب وأمر صادر عن محكمة مختصة.
ب. حرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها. فلا تجوز مراقبتها.
م / 14: أ. لا جريمة ولا عقوبة إلا بمسألة جرميه بينة وحكم صادر عن محكمة مختصة:
ب. القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
ج. حق التقاضي مكفول للجميع.
د. حق الدفاع مقدس في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
هـ. المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة.
و. جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية منعا من التشهير الضار بسمعة أهل المتهم.
ز. لا تجوز محاكمة المتهم بالتهمة نفسها مرة أخرى بعد تبرئته منها إلا إذا ظهرت أدلة جديدة توجب ذلك. ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ح. العقوبة شخصية.
ط. لا يسري القانون الجنائي بأثر رجعي.
ك. لا يجوز إكراه المتهم على الإدلاء بأقواله لأي سبب من الأسباب.
ل. تكلف المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية لمن ليس له محام يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.
ويطبق القانون الأصلح للمتهم.
م / 15: أ.لا ضريبة إلا بقيمة مضافة.
ب. تكفل الدولة الاتحادية بقانون إعفاء أصحاب الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المس بالحد الأدنى للأجر.
م / 16: أ. تكفل الدولة بقانون تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها وتمكينها من التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الدولية.
ب. يحظر إنشاء مؤسسات ذات طابع عسكري أو ميليشيا مسلحة سرية كانت أو علنية.
ج. تحرص الدولة على النهوض بتجمعات العشائر ومساعدتها على التطور فى وجهة مدنية.
م / 17: يتمتع العراقي فضلا عن الحقوق المذكورة في هذا الدستور بجميع الحقوق المعلنة فى العهد الدولي لحقوق الإنسان.
م / 18: أ. تكفل الدولة بقانون رعاية ذوي القتلى والسجناء السياسيين والمتضررين من ممارسات السلطة الاستبدادية التى تسلطت على البلاد.
ب. تكفل الدولة الاتحادية بقانون رعاية المعاقين فى أجسامهم لأي سبب كان وتكفل تأهيلهم لعيش كريم في المجتمع.
م / 19: تكفل الدولة بقانون تأسيس مؤسسات عامّة وخاصة لتأمين العناية الصحية والتأمين الاجتماعي للعاطلين عن العمل.
م / 20: تتولى الدولة الاتحادية وضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية والعلمية لدولة الاتحاد التى تؤمن سير الاتحاد إلى مراتب أعلى. وتقدم دولة الاتحاد المساعدات المالية والعلمية والاقتصادية للأقاليم والمحافظات الأقل تطورا.

الباب الثالث

مؤسسات الحكومة الاتحادية

م /1: تتألف السلطات في الدولة العراقية الاتحادية من سلطات ثلاث هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والعلمية والصحفية وتمارس اختصاصاتها على أساس الفصل الوظيفي.

الفصل الأول

السلطة التشريعية

م / 2: تتألف السلطة التشريعية في الدولة العراقية من درجتين:
الأولى: الجمعية الوطنية.
الثانية: مجلس الأقاليم والمحافظات.
م / 3: تتكون الجمعية الوطنية من ممثلي الشعب العراقي بأسره وبنسبة نائب واحد لكل 100 ألف نسمة ويتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر.
م / 4: يشترط في من يرشح لعضوية الجمعية الوطنية ما يأتي:
أ. أن يكون عراقيا منذ أكثر من خمس سنوات.
ب. أن لا يقل عمره عن 30 سنة.
ج. أن يكون مشهودا له بالسمعة والنزاهة وأن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف.
هـ. ألا يكون قد أثرى بأسلوب غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.
و. ألا يكون قد ارتكب جريمة اعتداء على حقوق الناس في التعبير أو ممن ساهم أو شارك في اضطهاد المواطنين.
ز- أن يكون من حملة الشهادة الجامعية (إجازة) وما فوق أو يكون ذو فعالية اقتصادية نافعة.
ح- ألا يكون في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عند الترشيح.
م/5: يؤدي عضو الجمعية الوطنية اليمين القانوني أمامها.
م/6: تختص الجمعية الوطنية بتشريع القوانين الاتحادية وتمارس الرقابة على حسن أداء الأجهزة الحكومية وفق الوجه المبين في الدستور.
م/7: تضع الجمعية الوطنية نظامها الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيها وكيفية ممارسة وظائفها .
م/8: تكون جلسات الجمعية الوطنية علنية وتنشر مداولاتها لاطلاع الناس.
م/9: تعتمد الجمعية الوطنية في دورتها الأولى نظامها الداخلي المؤقت لحين إعداد النظام الداخلي.
م/10: تعقد الجمعية الوطنية اجتماعها الأول في دورتها الأولى خلال 15 يوما من نتائج الانتخابات العامة بناء على مرسوم جمهوري وبرئاسة أكبر الأعضاء سنا لحين إكمال انتخاب هيئة الرئاسة فيها. ولا يجوز تمديد هذه المدة أكثر من احد عشر يوما من التاريخ المحدد.
م/11: تحدد مدة دورة الجمعية الوطنية بأربع سنوات تقويمية تبدأ من أول اجتماع لها وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ويجرى انتخاب الجمعية الوطنية الجديدة خلال 60 يوما من تاريخ انتهاء الدورة المذكورة.
م/12: للجمعية الوطنية دورتا انعقاد سنوية أمدهما ستة أشهر يحدد القانون كيفية انعقادهما ولا تنتهي دورة الانعقاد التي تعرض فيها الموازنة العامة إلا بعد إقرارها.
م/13: أ- لرئيس الوزراء أو لأغلبية أعضاء الجمعية الوطنية الحاضرين طلب تمديد دورة انعقادهما بما لا يزيد على شهر واحد وذلك لانجاز المهام التي استدعت التمديد.
ب- لرئيس الوزراء ولأغلبية أعضاء الجمعية الوطنية الحاضرين دعوة الجمعية إلى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك. ويكون الاجتماع مقصورا على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليها.
م/14:
أ- يتحقق نصاب انعقاد جلسات الجمعية الوطنية بالأغلبية المطلقة (نصف العدد الكلي + 1).
ب- تتخذ القرارات في اجتماعات الجمعية الوطنية بالأغلبية البسيطة.
م/15: تنتخب الجمعية الوطنية رئيسا لها ونائبين في أول دورة انعقاد بالانتخاب المباشر وبمرحلة واحدة حسب التسلسل وعدد الأصوات لكل منهم.
م/16: يكون حق اقتراح مشروعات قوانين الجمعية الوطنية في الشؤون المحددة وفق المادة (صلاحيات الحكومة الاتحادية) من هذا الدستور مقصورا على مجلس الوزراء أو 25 عضوا من أعضاء الجمعية الوطنية أو ربع العدد.
م/17:
أ- يكون حق اقتراح مشروعات القوانين المالية وقانون الموازنة العامة إلى الجمعية مقصورا على مجلس الوزراء وحده.
ب- للجمعية الوطنية إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها ولها عند الضرورة أن تقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات.
م/18: تصادق الجمعية الوطنية على المعاهدات التي يوقع عليها العراق أو التي يقرر الانضمام إليها والاتفاقيات الدولية والانضمام إليها.
م/19:
أ- توافق الجمعية الوطنية على إرسال قوات مسلحة إلى خارج العراق لأغراض دفاعية بأغلبية ثلثي الأعضاء بناء على اقتراح رئيس الجمهورية.
ب- توافق الجمعية الوطنية على إرسال قوات مسلحة إلى خارج العراق للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس الجمهورية.
م/20: توافق الجمعية الوطنية على تعيين كل من:
أ- رئيس وأعضاء هيئة أركان الجيش العراقي بناء على اقتراح مجلس الوزراء.
ب- رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس الجمهورية.
جـ- أعضاء المحكمة الدستورية (بأغلبية الثلثين) بناء على اقتراح رئيس الجمهورية.
د- توافق الجمعية الوطنية على تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية والبعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس الجمهورية.
هـ- المصادقة على إعلان حالة الطوارئ بناء على مقترح مجلس الوزراء.
و- استجواب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأي مسئول أخر أقل منهم مرتبة في السلطتين التنفيذية والقضائية والتحقيق وطلب المعلومات منهم بحضورهم الشخصي أمامها بناء على طلب ثلثي أعضائها.
ز- سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء مجتمعين أو منفردين بأغلبية الثلثين.
م/21: توافق الجمعية الوطنية على تعيين رئيس جهاز المخابرات العراقي ورئيس وأعضاء مجلس الأمن الوطني بناء على اقتراح رئيس الجمهورية.
م/22: للجمعية الوطنية النظر في القروض أو المشروعات المراد إبرامها من قبل الحكومة العراقية التي يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة وحق رفضها أو قبولها.
م/23:
أ- للجمعية الوطنية سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها وبناء على :
1- طلب خمس(5/1) أعضاء الجمعية بسحب الثقة.
2- أو طلب رئيس الجمهورية منها سحب الثقة لأسباب جوهرية مبررة.
3- أو إدانته من قبل المحكمة العليا.
ب-
1- في حالة سحب الثقة من الوزارة تستمر الوزارة بتصريف الأمور لحين تأليف الوزارة الجديدة وخلال مدة أقصاها شهر واحد.
2- في حالة استقالة رئيس الوزراء يتولى نائب رئيس الوزراء تسيير الأمور لحين تأليف الوزارة الجديدة خلال مدة أقصاها شهر واحد.
م/24: للجمعية الوطنية سحب الثقة من الوزراء فرادى أو مجتمعين بالأغلبية المطلقة في الحالات الضرورية الناجمة عن انعدام الكفاءة أو النزاهة.
م/25:
أ- تصادق الجمعية الوطنية على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين بناء على طلب رئيس الجمهورية.
ب- تحدد فترة الطوارئ بشهر واحد قابلة للتمديد بمصادقة في كل مرة.
ج- يحق لرئيس الجمهورية إعطاء رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة إعلان حالة الطوارئ والحرب.


الحقوق والحصانات:

م/26:
أ- يتمتع عضو الجمعية الوطنية بالحصانة عما يدلي به من أراء أثناء انعقاد الجلسات ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك. ولا يجوز إلقاء القبض عليه خلال انعقاد جلسات المجلس إلا إذا كان متهما بجناية وبموافقة بقية الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية.
ب- يتمتع العضو بالحقوق والامتيازات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية الوطنية ويصدر بقانون.
م/27:
أ- تختص الجمعية الوطنية بالنظر في الاعتراضات على صحة اكتساب أعضائها عضويتهم فيها.
ب- لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية.
ج- يجوز الطعن في قرار الجمعية الوطنية بإبطال العضوية أمام المحكمة الاتحادية العلـيا.
د- يصدر قانون اتحادي يبين الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الخصوص.
هـ- تختص الجمعية الوطنية بقبول طلب استقالة أعضائها.
م/28: - تحل الجمعية الوطنية نفسها بموافقة ثلثي أعضائها في حالة وجود مبررات جوهرية لذلك بناء على طلب يقدم من ثلث أعضائها أو بناء على طلب من مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.
عند حل الجمعية الوطنية نفسها يدعو مجلس الوزراء إلى انتخابات عامة في البلاد خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر.

السلطة العلمية
م/ 29: تتكون من رؤساء مجالس الجامعات والمعاهد العلمية المنتخبون.
السلطة الصحفية
م/30 : تتكون من مجلس أعلى منتخب للصحفيين.



الباب الرابع

مؤسسات حكومات الأقاليم

المادة1: يتكون النظام الاتحادي في”الجمهورية العراقية الاتحادية“ من أقاليم ومحافظات وعاصمة.

الاقاليم

المادة 2: تتشكل الأقاليم من محافظتين أو أكثر. ويحق لإقليم أو أكثر أن ينتظم في إقليم واحد.
المادة 3: تمارس حكومات الأقاليم سلطاتها على أراضيها وسكانها ضمن الحدود الإدارية في الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور.
المادة 4: تتشكل سلطات حكومات الأقاليم من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية للأقاليم وفق شرعتهم.

الفصل الاول:

السلطة التشريعية للإقليم

المادة 6: تتكون السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للإقليم وفق ما يبينه دستور الإقليم.
المادة 7: ينتخب أعضاء المجلس التشريعي للإقليم من قبل سكان الإقليم ويتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر وينظم ذلك بموجب دستور الإقليم.
ملاحظة:
يقوم أول مجلس وطني منتخب في الإقليم فضلا عن مهامه التشريعية والرقابة بكتابة مسودة دستور للإقليم يعرض في استفتاء عام على سكان الإقليم ويكون الدستور مصادقا عليه بالأغلبية.
المادة 8: يمارس المجلس التشريعي للإقليم الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في دستور الإقليم.


الفصل الثاني:

السلطة التنفيذية للإقليم
المادة 9: دستور الإقليم هو الذى يحدد هيئة وصلاحية السلطة التنفيذية فيه.
المادة 10: ينتخب رئيس الإقليم بالطريقة التي بنص عليها دستور الإقليم وقانون الانتخاب فيه.
المادة 11: سلطة الإقليم هى التى تمثل الإقليم في الخارج وأمام السلطات الاتحادية وهي تبرم الاتفاقيات مع الأقاليم الأخرى في جمهورية العراق الاتحادية.
المادة 12: يحدد دستور الإقليم صلاحيات وواجبات رئيس الإقليم وكيفية انتخابه ومدة ولايته.
المادة 13: يمارس مجلس وزراء الإقليم جميع الصلاحيات التي بنص عليها دستور الإقليم.
المادة 14: أ ـ تقوم حكومة الإقليم بإعداد الموازنة السنوية للإقليم ويصدر بها قانون من المجلس التشريعي للإقليم.
ب ـ تتكون إيرادات الإقليم من الحصة المقررة من الثروات الطبيعية ومن موارد الإقليم الذاتية ومنحة الحكومة الاتحادية.
المادة 15: تختص حكومات الأقاليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم من جميع النواحي بما في ذلك إدارة الأمن الداخلي للإقليم ”الشرطة والأمن“.
المادة 16: يحق لحكومة الإقليم بعد موافقة المجلس التشريعي للإقليم طلب الاستعانة بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن داخل أراضيه. وللحكومة الاتحادية في هذه الحالة الاستعانة بقوات الأمن المحلية التابعة لأحد الأقاليم بعد موافقة المجلس التشريعي فيه.
المادة 17: العلاقات بين الأقاليم والدول الأخرى.
1 ـ يجوز للأقاليم إبرام اتفاقيات مع الدول الأخرى في مجالات اقتصادية وعلمية أو في الأمور الإدارية.
2 ـ لا يجوز أن تتعارض هذه الاتفاقيات مع حقوق ومصالح الاتحاد أو مع حقوق الأقاليم الأخرى. ولهذه الأقاليم إخطار الاتحاد بمثل هذه المعاهدات قبل إبرامها.
3 ـ يجوز للأقاليم التعامل مباشرة في المجالات المعدود في البند السابق مع الجهات الأجنبية. أما في الحالات الأخرى التى تتعلق بالدفاع والسياسة الخارجية فيكون تعامل الأقاليم عن طريق الاتحاد.
الفصل الرابع:

السلطة القضائية للاقليم
المادة 18: تتكون سلطة القضاء في الإقليم من مجلس القضاء للإقليم ومن الجهاز القضائي فيه وتشكل محكمة تمييز الإقليم قمة الهرم القضائي فيه ومجلس الشورى.
المادة 19: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة أو أي شخص التدخل في شؤونه أو المساس باستقلاله. وله أن يحاكم مواطني الإقليم وفق قوانين الإقليم أو وفق القانون الاتحادي.
المادة 20: تحدد أنواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها الوظيفية والمكانية في الإقليم بقانون السلطة القضائية للإقليم يصدره المجلس الوطني فيه.
المادة 21: تنظم العلاقة بين السلطة القضائية في الإقليم وبين السلطة القضائية الاتحادية والسلطة القضائية في الأقاليم الأخرى بقانون اتحادي.


الفصل الخامس:

المحافظات التي لم تنتظم في إقليم
المادة 22:
1 ـ تتكون المحافظات من عدد من الأقضية والنواحي والقرى.
2 ـ يعتبر مجلس المحافظة المنتخب أعلى سلطة إدارية ومحلية في ممارسة السلطات ”الصلاحيات“ التي لا تختص بها السلطات الاتحادية.
3 ـ لا يخضع مجلس المحافظة لإشراف أو سيطرة أية وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة.
4 ـ يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة لممارسة صلاحياته المخول بها من المجلس.

الفصل السادس:

العاصمة
المادة 23: تشكل مدينة بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق وتشكل بغداد بحدودها الإدارية إقليم بغداد وله سلطاته المنصوص عنها في الباب الرابع من هذا الدستور.


الباب الخامس

الضمانات الدستورية
الفصل الاول
المحكمة الدستورية الاتحادية
المادة 1: المحكمة الدستورية الاتحادية هيئة قضائية مستقلة.
المادة 2:
1- تتألف المحكمة الدستورية الاتحادية من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية الوطنية بأغلبية الثلثين على النحو الأتي:
أ ـ خمسة قضاة من الصفّ الأول من بين عشرة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
ب ـ أربعة أعضاء من أساتذة القانون ممن له لقب أستاذ والمحامين والمستشارين القانونيين ممن لهم خدمة في ميدان القانون لا تقل عن عشرين سنة ومن بين ثمانية يرشحهم مجلس الوزراء.
2 ـ أ ـ تنتخب الجمعية الوطنية من بين أعضاء الحكومة رئيساً لها ونائبا للرئيس.
ب ـ تكون هيئة المحكمة مسئولة أمام الجمعية الوطنية.
المادة 3: تحدد بقانون طرق عزل أعضاء المحكمة ونقلهم وانتهاء عضويتهم.
المادة 4: يتفرغ أعضاء المحكمة بشكل تام لأعمالها ولا يجوز لهم الجمع بين عضويتها وأي عمل أخر.
المادة 5: تختص المحكمة الدستورية الاتحادية دون غيرها بالأتي:
1 ـ رقابة دستورية القوانين.
2 ـ تفسير نصوص الدستور.
المادة 6: أحكام المحكمة وقراراتها باتة وملزمة.





#سمير_إبراهيم_خليل_حسن (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- شرع ٱللَّه ومسئولية الإنسان
- مسودة ٱلدستور ٱلعراقى
- التطرف
- كيف نعلم أنَّ اللَّه يعلم ؟
- الانقلاب
- إلى شيوخ شيوخ الأزهر وشيوخ الوهابية وشيوخ قم وجميع شيوخ السل ...
- هل يقبل المسلمون بدستور دولة المدينة المنورة
- دستور دولة المدينة المنورة


المزيد.....




- إجلاء قسري لمئات المهاجرين الأفارقة من مخيمات في العاصمة الت ...
- إجلاء مئات المهاجرين المتحدّرين من جنوب الصحراء من مخيمات في ...
- إجلاء قسري لمئات المهاجرين المتحدّرين من جنوب الصحراء من مخي ...
- وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت
- نائب مصري يحذر من خطورة الضغوط الشديدة على بلاده لإدخال النا ...
- الأمم المتحدة: فرار ألف لاجئ من مخيم إثيوبي لفقدان الأمن
- إجلاء مئات المهاجرين الصحراويين قسرا من مخيمات في العاصمة ال ...
- منظمة حقوقية: 4 صحفيات فلسطينيات معتقلات بينهن أم مرضعة
- السفير الروسي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا المستقيل يبحثان ...
- قرابة 1000 لاجئ سوداني يفرون من مخيم للأمم المتحدة في إثيوبي ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - سمير إبراهيم خليل حسن - من أجل عراق على سبيل المدينة المنورة