أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - احسان طالب - مراجعة للثقافة الدينية السائدة















المزيد.....

مراجعة للثقافة الدينية السائدة


احسان طالب

الحوار المتمدن-العدد: 1226 - 2005 / 6 / 12 - 10:06
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


القسم الأول
المقدمة :
يرى كثير من الكتاب والمفكرين الإسلاميين أن كل مشاكل المجتمعات والدول الإسلامية تحل بالعودة إلى النصوص والأصول وهي بدورها ستتكفل بالعمل على صنع المعجزات وحل الأزمات وتحقيق سيادة الأمة وحضارتها مثلما فعلت منذ قرون عديدة كما يظنون.
متجاهلين حقيقة أن النصوص المأثورة بحاجة إلى مراجعة وتدقيق لما تشتمل عليه من تناقضات وتضارب بين العموميات والتفاصيل. ودراستنا هذه محاولة لبيان هذه الحقيقة وسعي لإدخال التفكير العقي النقدي في مجال دراسة المأثور والمنقول من التراث الثقافي الديني المشكل للبنى الاجتماعية والثقافية والعقلية السائدة في المجتمعات العربية الإسلامية.

المرأة والعبودية للرجل:
تأخذ الكلمة أبعاداً جديدة عندما تضاف إلى المرأة وتغدو الحرية خاصة ذات قيمة إضافية لحظة اقترانها بالأنثى، وتكمن المشكلة الحقيقية في القيود الأدبية والاجتماعية المضافة إلى القواعد التشريعية والقانونية التي تحيط بالمرأة من قبل ولادتها وحتى لحظة الوفاة. ولقد كانت هذه الضوابط شديدة القسوة، بالغة الغلظة عندما تتعلق بالشرف والكرامة وبحجة البعد عن الفاحشة والخطيئة. وتتفاقم الأزمة عندما تتحالف الضوابط الاجتماعية التي تراكمت عبر قرون من التأخر والتخلف مع الحدود المنصوص عليها شرعاً، بما يدعو إلى مراجعة تلك النصوص والبحث في مضامينها ومدلولاتها ومفاهيمها.
الرجل مقابل المرأة أخاً أو أباً أو زوجاً وحتى ابناً. هو السيد الولي المتصرف في الحاضر والمستقبل، له حق الوصاية والانتداب. والمرأة قبل الزواج مرهونة بقراراته وأوامره وعندما تتزوج تتفاقم المشكلة لأبعد الحدود فتغدو المرأة عابدة حقيقية بالنص المحقق والواجب المقدس للرجل. ولا يخفف من ذلك دعاوى تطالب بالرفق والمعاشرة بالمعروف أو العدل الظاهري أو المساواة في أصل الخلق.

المرتبة والشهادة:
اعتبر الفكر الديني الرجل رمزاً لكمال العقل البشري وصورة لجمال وقوة الجسد وكثيراً ما يضرب المثل للدلالة على جمال الذكر بالتشابه بين الإنسان وبقية المخلوقات مثل الطيور وبعض الحيوانات الأخرى. فالطاووس الذكر جميل وضخم وأنثاه بشعة وضئيلة وكانت هذه الأمثلة تعتبر المسألة ذات دلالة قوية على فطرة الله التي خلق الناس عليها. ولم تكن القضية لتأخذ هذا التوكيد وهذا الرسوخ إلى لوجود بناء فكري متين يستند إلى الكثير من الأدلة والنقول المباشرة وغير المباشرة التي أكدت على تميز الرجل على المرأة بحكم أن الذكر كان دوماً صلة الوصل بين الخالق والعباد، فكل الرسل والأنبياء كانوا من الرجال وحتى الملائكة لا تجوز نسبتهم للأنثى، ولا يستبعد أن تعد مثل هذه النسبة كفراً.
وفي الوقت الذي عاب فيه القرآن على أهل الجاهلية وأد البنات وحرم هذه الفعلة الشنيعة التي كان سببها الخشية من عار السبي والفقر وعد الحزن عند ولادة الأنثى سوء فهم وحكم، وإلى جانب آيات مثل ((ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن)) النساء 124 والتي توحي بالمنزلة الواحدة والمرتبة المتساوية نزلت آيات دلت دلالة أكبر على تميز الذكر على الأنثى ورفعة مكانته وعلو منزلته ((وليس الذكر كالأنثى)) آل عمران 36 ((ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى)) النجم 21,22 ((إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى)) النجم 27.
وتدل الآلات في سياقها والآيات التي تليها باختصاص الذكر من حيث اعتباره الأقرب في صفاته الجسدية والعقلية إلى الكمال البشري مما يبرر اعتبار الأنثى أقل منزلة ومرتبة رغم ما ورد من إشارات أو دلالات عامة. وكما هو معلوم في أصول الفقه فإن الخاص يحكم العام، فإذا جاء نصان في مسألة واحدة أحدهما عام والآخر خاص كان الحكم للنص المخصص واعتبر النص العام مخصصاً أي لا يبقى على عمومه فالتخصيص أقوى من التعميم.
في مثل هذه الأرضية ومثل هذه التربية نشأ الاعتقاد والقناعة بصغر عقل المرأة تأسس عليه أحكام شرعية وقانونية ما زالت تمارس وتطبق إلى يومنا هذا في الغالبية العظمى من الدول الإسلامية. فهي لا تصلح للشهادة في عقود الزواج والطلاق أما في العقود المدنية الأخرى فشهادتها النصف الغير متكافئ ((واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)) البقرة 282 .
ولماذا امرأتين؟ لأن الأنثى قد تضل والضلال هنا بالنسيان والقصور لما يلحقهما من ضعف النساء بخلاف الرجال والآية تدل عدم قبول العقد بشهادة النساء فقط (وأنها لا تجوز شهادة النساء إلى مع الرجل ولا وحدهن) الشوكاني فتح القدير ج1 306 . إلا في بعض الحالات التي تقتضي السرية وعدم إطلاع الرجل على عورة المرأة حتى ولو كان طبيباً أو خبيراً مؤهلا. فالنساء ولو كن أربعة لا يستطعن الشهادة على عقد شرعي أو مدني إذ لا بد من وجود العنصر الذكري ليستقيم العقل. وهنا أتخيل كم من المعاملات والعقود المدنية والتجارية والاعتبارية التي ستهدم في حال تطبيق هذا الحكم ولست أبالغ بأن وجه التعاملات المدنية والقانونية سيختلف تماماً لو أراد الأصوليون تطبيق مثل هذا الحكم لذلك نجد أنه غير معمول به في عدد كبير في الدول الإسلامية في مجال العقود المدنية. ولكن فيما يخص العقود الشرعية وحتى في الدول التي صارت فيه المرأة وزيرة ونائبة وقاضية كسوريا مثلا فإن قانون الأحوال الشخصية ينص على عدم قبول شهادة المرأة في الزواج والطلاق، كما لا تجوز ولايتها على البنت القاصر ليس حفاظاً على القاصر، ولكن لعدم الاعتراف بأهلية المرأة للولاية، فالرجل يستطيع تزويج القاصر باعتباره ولياً عليها. وهنا التأكيد من جديد على المكانة والامتياز حتى في المجال ألاعتقادي والإيماني الذي يبرز فيه بشدة تمييز الرجل عن المرأة بحكم أن الذكور كانوا دوماً صلة الوصل بين الخالق والعباد وأعني الأنبياء والرسل. وفي النصوص التي جاءت في الأساس لتحقيق المساواة في الرتبة لا بد وأن تشير بطريقة ما إلى الدرجة التي يرتقيها الرجل أعلى من الأنثى ((إن المسلمين والمسلمات....والذاكرين الله كثيراً والذاكرات)) الأحزاب 35.
وهكذا تتوافر النصوص الدالة على رفعة الذكر وامتياز عقله وجسده وعاطفته وحتى إيمانه واعتقاده لشيوعها ورسوخها في أصول التعامل المدني والاقتصادي وعليه كان لزاماً انتشار ثقافة احتقار المرأة ودونيتها. والإشكال الرئيس هنا أن النصوص التي أشارت إلى المساواة والمنزلة الواحدة ليست واضحة تماماً وهناك مجال كبير لإخراجها عن عمومها بالنصوص الخاصة والأشد وضوحاً وكل ذلك أسس لقيم ومفاهيم رسختها أحكام تشريعية وفتاوى فقهية شكلت المكون الثقافي الديني والخيال الشعبي الواعي واللاشعور تجاه دونية مرتبة المرأة لمجرد أنها أنثى وعلو شأن الرجل لمجرد كونه ذكراً. وتفاقمت المشكلة عندما ارتبطت بالجهل والتقليد واختزال الفقه والعلم برؤوس المشايخ وخطباء المساجد وعندما غدا العلم الشرعي عند غالبية المتدينين مكنوزاً في صدور أئمة المساجد والقائمين عليها والذين بدورهم حرصوا على إبعاد السواد الأعظم من المسلمين عن الرجوع إلى النصوص وخوض غمارها خشية زلزلة مكانتهم وسحب امتيازاتهم.

عظيم حق الزوج على المرأة:
تعتبر الثقافة الدينية الزواج حجر الزاوية في الحفاظ على الأسرة والمجتمع ويعد الحصن الحصين لمنع الفاحشة وسد الطريق على العلاقات الجنسية المحرمة ، وتدل آيات وأحاديث على سمو عقد الزواج الذي بموجبه يتم استحلال العلاقة الجسدية بين الرجل والمرأة وتتحول المرأة بموجبه إلى كيان مرتبط بشدة بالرجل وملتزم إلى أبعد الحدود بأوامره الصارمة وواجباته المقدسة. وهو في الواقع السبيل للنجاة أو الخسران في مآل المرأة في الدنيا والآخرة. (فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك) مسند أحمد 18233 عن حصين بن محصن، إذاً فمقام الرجل رفيع لدرجة أنه قد يدخل المرأة الجنة أو النار. وهذا في الحقيقة غاية الدين وأساسه بعد رضا الخالق الذي يتحقق برضى الزوج فيما أحل الخالق.
وبرغم من وضوح هذا المعنى ودلالاته التي لا تخفى على النساء والرجال على السواء فلقد جاء نصوص أخرى مؤكدة لهذا المفهوم وداعية المرأة للشعور ببالغ القدر والفضل الذي قدمه الرجل بزواجه منها. (فلو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على التنور لم تمنعه) رواه ابن ماجة
(لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها) رواه النسائي.
وأمثال هذه النصوص لا تدع مجالاً بالشك بالتفاوت العظيم في مكانة المرأة والرجل والتي تفرق بينهما إلى درجة قريبة من الاستعباد فمع أن الإسلام حرم السجود لغير الله وهذا معلوم من الدين بالضرورة إلا أن المكانة المرموقة والرتبة العالية للرجل فوق المرأة كادت أن توصله إلى مرتبة تسجد فيها المرأة له. لماذا؟ لعظيم حقه عليها وبالرغم من قدرة الرجل على تعدد الزوجات وتغييرهن فإن فضل الرجل الواحد على كل النساء اللواتي تزوجهن عظيم لدرجة قد تصل إلى اعتبارهن إماء مرتهنين بطاعته وإشباع رغباته وتنفيذ أوامره في الحدود والقواعد المسموح بها شرعاً التي تعطيه كل الصلاحيات للتحكم بحياة أزواجه وتصريف شؤون حياتهن صغيرها وكبيرها بدون اعتبار لقدر المرأة التي ربما تفوق الرجل ثقافة وفهما وأدباً في واقع الحياة.
وربما يظن البعض أن هذا التوجيه محدود أو مخصوص وليس توجهاً عاماً لذلك لا يصح البناء عليه وأخذه على أنه حكم عام وشامل ويمكن حصره في حدود ضيقة وفي حوادث مخصوصة بحد ذاتها. إلا أن تكرار النص عن عدد كثير من الصحابة وروايته في أكثر من مصدر مختلف برواية مختلفة يؤكد على كون المرتبة والعلاقة بين الرجل ونسائه كادت أن تقترب من العبودية. ويؤكد على رسوخ هذه القناعة ويؤسس لها في القيم الأخلاقية والمدنية نصوص أخرى لا تقل دلالة ولا وضوحاً إلى غريب التفاوت في المراتب والمنازل بين الرجال والنساء وعلى الأخص في الحياة الدنيا والعلاقات الإنسانية. (والذي نفسي بيده، لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنجس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه) رواه النسائي وفي مسند أحمد أبلغ وأوضح من هذا النص برقم 21063
(لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه) رواه النسائي.
وهذه ليست أحاديث شاذة أو غريبة أو نقلت من مصادر مشكوك بها بل هي من الأحاديث المعول عليها تكررت روايتها وتعدد رواتها في أمهات المصادر والمجاميع الموثوقة تاريخياً كمرجعيات للآثار والسير والنصوص المعتمدة كأساس للفقه والأحكام الشرعية والنقول المتعاقبة عن النبي والصحابة والتابعين.
المرأة الناشز:
وهذا فصل آخر من فصول العلاقة الفوقية بين الرجل وزوجته يستند إلى تلك الفوارق في المتربة التي قامت عليها أحكام الزواج والطلاق والميراث وكافة التشريعات التي استندت إليها قوانين الأحوال الشخصية في العديد من الدول الإسلامية والتي ما زلات تشكل ظلماً واضحا بحق المرأة وتتسبب ف إبعادها عن المشاركة في الحياة العامة وتتركها فريسة لأهواء المفتين وشهوات القادرين.
ورد في القرآن ذكر لقضية هامة في العلاقات الزوجية وتم الوقوف عندا وطرح العلاجات والوقايات لها ألا وهي مشكلة النشوز الذي هو مصطلح فقهي له معنيان الأول يخص المرأة الناشز وهي التي استعصت على بعلها وأبغضته والثاني يخص الرجل وهو المعرض والمجافي والضارب.
ولما كان الأصل في العلاقة الشرعية بين الرجل وزوجته أو زوجاته أنه صاحب القوامة له حق الطاعة مقابل واجب المرأة في الاستجابة والخضوع والرضى كانت معالجة النشوز مستندة إلى هذا المبدأ فاعتبرت المرأة الناشز عاصية لربها تستحق العلاج والتأديب ((واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا)) النساء. 34
وآية النشوز هي نفسها آية القوامة وهي نفسها آية التأكيد على ربط رضا الله بواجبات الزوج وهي تشير إلى ما يمكن أن يفعله الرجل أو ما يصلح له فعله فيما إذا خشي العصيان أو الطاعة المترددة. والمعنى الصريح يدل على أن مجرد الظن أو ظهور بعض الدلائل على النشوز وليس فعله يستوجب الموعظة والهجر والضرب غير المبرح. وفي كل الحالات السابقة التي لا يرى المفسرون ضرورة في إتباع ترتيبها بل يختار الزوج العلاج الأمثل حسب ما يراه مناسباً. يتصرف الرجل من موقف السلطة والملك من موقف الأشرف والأعلم والأحكم.
وليس خافياً أن العنف ضد النساء موجود في جميع أنحاء العالم وهناك مؤسسات وهيئات محلية ووطنية لمحاربته والخلاص منه واعتباره خطئاً وانحرافاً تجب معاقبته وتجنبه وإنهاؤه. إلا أن المشكلة في التفكير الديني هي الاعتقاد بوجود حجة شرعية وفقهية لفعله ولم يتجرأ أحد من المفسرين أو الفقهاء أو الدعاة الجدد على إيجاد حل لهذا النص ومعالجته بطريقة تجعل المرأة على قدم المساواة في العلاقة بينها وبين الزوج. وكما هو معلوم فإن هناك نصوص عديدة تدل بعمومها على حسن المعاملة والإكرام والمساواة إلا أن الأزمة في كون تلك النصوص جاءت من باب الندب والنافلة والنص الذي بين أيدينا من باب الوجوب والقصاص.
(والجدير ذكره هنا أن رسول الله ما ضرب امرأة ولا خادماً قط) النسائي عن عائشة.
إلا أن مجمل التعليمات والتوجيهات والتوصيات التي أشرنا إلى قسم منها في بحثنا هذا جعل من الالتفات إلى مثل هذا النص أمراً عابراً وسنة مقابل الواجب أو الفرض.
الجانب الآخر في النشوز هو الرجل حيث جاء ذكره أيضاً لكن العلاج والوقاية كانت مختلفة تماما ((وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح)) النساء 128
والآية تدل على ما يجب فعله عندما تخشى المرأة أو ترى ظهور عوارض إعراض زوجها عنها أو جفائه لها أو ضربها. والحل المطروح هو أن تتنازل وتقدم المبررات لمنع النشوز ويكون ذلك بإسقاط دورها من المجامعة لزوجة مفضلة عنده في حل كونها إحدى الزوجات المتعددات. أو تتخلى عن النفقة أو بعضها أو تخليها عن المهر أو بعضه ((راجع الشوكاني مجلد أول ص512))
إذاً فطريقة العلاج مختلفة تماماً كما هي المكانة والموقع والصفة، فبينما كان علاج المرأة الناشز بالوعظ والهجر والضرب فجاءت وقاية المرأة من نشوز زوجها بإشباع لرغباته المادية والجنسية وإعطاء المزيد من الحرية والاستقلالية لزوجها الذي يفضل عليها غيرها من نسائه وإمائه. والملفت للنظر عند تأمل الفروق بين حالات نشوز المرأة أو الرجل أن الخطاب في نشوز النساء جاء بصفة الجمع ((واللاتي تخافون نشوزهن)) في حين أن الخطاب المتعلق بالزوج جاء بصيغة بصيغة الفرد (وإن امرأة خافت). وهكذا فمجموع العنصر الرجالي لهم حكم عام فكل أولئك الذين يخشون من نسائهم المعصية أو الجفاء لهم حقوق عامة واضحة وصريحة ومعلنة في حين أن تلك المسكينة المرأة الفرد عندما تخشى الضرب والإعراض والجفاء تلجأ إلى تسوية
على حسابها الخاص نفسياً أو جسدياً أومادياً، المهم أن تكون التسوية في كل الحالات لمصلحة الأفضل والأقوم أي الرجل.



#احسان_طالب (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حاول أن تفهمني
- الأصولية الأمنية والتهم الجاهزة، مذكرة دفاع عن حازم نهار
- فن الحوار و التواصل مع الآخرين مهارات إدارة النقاش 2من 2
- فن الحوار و التواصل مع الآخرين(1 من 2) مهارات إدارة النقاش
- بين أحضان القمر الراحل
- سوريا المستقبل القادم رأي في الديمقراطية و الوطنية
- حالة عشق
- الأكراد السوريون وطنيون يدعون إلى الديمقراطية
- من بيروت إلى بغداد حكومة الأمل و البشائر
- وحيدة أنا
- التحالف بين التيار الديني و الأنظمة الشمولية الفردية
- التغيير الراهن في سورية و دور المعارضة في تجنب التجربة العرا ...
- عندما يصبح الاعتقاد جريمة أحكام قتل المرتد
- الجوع للأنثى
- التراث
- العدل و النساء. إشكالية تعدد الزوجات
- الدولة الدينية أم الدولة الحديثة رؤية نقدية في بيان الإخوان ...
- امنيات على الشيخ حسن نصر الله
- مرثية لدمشق
- فلسفة مؤسسة الحجاب


المزيد.....




- المقاومة الإسلامية في العراق تعلن ضرب -هدف حيوي- في حيفا (في ...
- لقطات توثق لحظة اغتيال أحد قادة -الجماعة الإسلامية- في لبنان ...
- عاجل | المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا بالطيران المسي ...
- إسرائيل تغتال قياديًا في الجماعة الإسلامية وحزب الله ينشر صو ...
- الجماعة الإسلامية في لبنان تزف شهيدين في البقاع
- شاهد: الأقلية المسلمة تنتقد ازدواج معايير الشرطة الأسترالية ...
- أكسيوس: واشنطن تعلق العقوبات على كتيبة -نيتسح يهودا-
- آلام المسيح: كيف حافظ أقباط مصر لقرون على عادات وطقوس أقدس أ ...
- -الجماعة الإسلامية- في لبنان تنعي قياديين في صفوفها قتلا بغا ...
- الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي كبير في -الجماعة الإسلامي ...


المزيد.....

- الكراس كتاب ما بعد القرآن / محمد علي صاحبُ الكراس
- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل
- الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5 / جدو جبريل
- جمل أم حبل وثقب إبرة أم باب / جدو جبريل
- سورة الكهف كلب أم ملاك / جدو دبريل
- تقاطعات بين الأديان 26 إشكاليات الرسل والأنبياء 11 موسى الحل ... / عبد المجيد حمدان
- جيوسياسة الانقسامات الدينية / مرزوق الحلالي
- خطة الله / ضو ابو السعود


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - احسان طالب - مراجعة للثقافة الدينية السائدة