أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - معتز حيسو - انعكاسات الدستور السوري الجديد على الأوضاع في سوريه















المزيد.....



انعكاسات الدستور السوري الجديد على الأوضاع في سوريه


معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 3694 - 2012 / 4 / 10 - 10:52
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قراءة مقارنة مع دستور عام( 1950)

نتساءل ويتساءل الكثيرون عن كيفية تلقي المجتمع السوري للدستور الجديد، وهل سيكون له دوراً في تخفيض حدة الصراع التي تزيد من تفكك وتفتيت نسيج المجتمع السوري.. مما ينذر بمزيد من التعقيد والتناقض الذي يهدد بتوسعّ وتعمّق الحرب الأهلية التي باتت ملامحها واضحة للعيان، و التي يمكن أن تتقاطع في بعض اللحظات مع صراعات طائفية مازالت أسبابها ومقدماتها تستعر تحت رماد الاحتقان المتزايد، والذي يرتبط موضوعياً بارتفاع حدة العنف والقمع .... ؟؟ لكن الواضح بأن المجتمع السوري يميل نحو مزيد من التباين و الاستقطاب، إضافة إلى غياب روح التفاؤل بإيجاد حل سياسي. أي أنه حتى لوتم اعتماد الدستور الجديد ، وعلى الأرجح سيتم اعتماده، فإنه لن يساهم في حلحلة الأوضاع الراهنة،و في اخرج المجتمع السوري من أزمته.وبالرغم من أن الدستور يأتي في السياق الإصلاحي الذي حدده السيد الرئيس مسبقاً، لكن (الخطوات الإصلاحية) تأتي متأخرة جداً، ومترافقة مع ارتفاع حدة العنف؟ ونرى بأن عدم التفاؤل يكمن في تراجع إمكانية إيجاد مخرج سياسي يحقق الحدود الدنيا من طموحات الشعب السوري، هذا إضافة إلى المواقف الدولية التي تزيد من حدة تعقيد الأوضاع الداخلية، ومن حدة الاستقطاب والتشدد لبعض القوى المعارضة التي لم تعد ترى مخرجاُ إلا بالتدخل العسكري وتصعيد المواجهات المسلحة، ويتقاطع مع هذا التحول تمسّك النظام بالآليات الأمنية التي تزيد الأوضاع تعقيداً ومأساوية مستنداً بذلك إلى دعم دول البريكس، ويزداد التمسك بالحلول الأمنية والعسكرية في لحظة تعلن فيها الدول الكبرى عن موقفها الرافض للتدخل العسكري في الشأن السوري، مؤكدة بأن المخرج من الأزمة الراهنة لن يكون إلا سياسياً . لكن رفض هذه الأطراف للتدخل العسكري لا يدلل على محبتها للشعب السوري أو للحفاظ على مصالحه واستقراره، بل لأنها غير قادرة على ذلك من ناحية، ولحساسية الموقع الجيو سياسي لسوريا. ولعلمها بأن التدخل العسكري يمكن أن يثير حرباً كونية مصغرة أطرافها إقليمية ودولية. وقد بات من الواضح بأن التهديد بالتدخل العسكري وتحديداً بعد مرور حوالي العام على انتفاضة الشعب السوري لم تؤدي إلا إلى مزيد من التشدد والتعنت من قبل كافة الأطراف، وإلى مزيد من هدر دماء الشعب السوري. وإلى تزايد ارتباط بعض الأطراف بمصالح الدول الكبرى..وهذا يدلل في جانب منه على عدم ثقة هذه الأطراف بمقدرة الشعب السوري السلمية .
ونشدد هنا على أن تأخر الجهات الرسمية باتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية أفقد هذه الخطوات فاعليتها وجدواها نتيجة لتزايد حدة القمع وارتفاع عدد الضحايا، أي أن الخطط الإصلاحية لم تعد تمتلك التأثير الإيجابي على الحراك الشعبي وعلى المجتمع السوري، وبالتالي لم تعد تشكّل مخرجاً سياسياً للأزمة .. لأن حجم القمع والعنف تجاوز كافة الحدود العقلانية، وبات ينذر بتفاقم حدة الأزمة .. ، وبتراجع إن لم نقل تلاشي المراهنة على الحوار الذي كان من الممكن أن يشكّل في المراحل السابقة مدخلاً لحل سياسي يمكن أن يقبل به من انتفض ضد الاستبداد والظلم وهدر كرامة الإنسان وحريته التي يدفع من أجل استعادتها الشباب السوري حياته. ونشدد على أن الحوار السياسي كحل للأزمة الراهنة، لا يقف عند حدود مصالح المعارضات المتهالكة التي لا ترى في انتفاضة الشعب السوري إلا مطية لتحقيق مصالحها السياسية والشخصية، في لحظة لم ترتقي هذه المعارضات لتكون المعبّر الحقيقي عن مصالح الشعب السوري، فكيف سيكون موقف من يضحّون بحياتهم من أجل الحرية والكرامة المهدورة ، في لحظة يغيب فيها أي بصيص لأمل يمكن أن يخرج المجتمع السوري من القتل والعنف والدمار الذي تجاوزت مستوياته وأشكاله حدود العقل والمنطق.
لكن حتى لو أن الدستور الجديد لن يساهم في حلحلة الأزمة السورية وهذا ما بات واضحاً، فإن هذا يجب ألا يكون سبباً لتجاهل النقاط الإيجابية التي تضمّنها الدستور، وبذات اللحظة لا ينفي توجيه النقد للمواد التي لم ترتقي لتكون تعبيراً ديمقراطياً عن طموح الشعب السوري الذي انتفض لاسترداد حريته وكرامته المهدورة.وكان من الأفضل لو أن الدستور وضع تحت قبة البرلمان بشكلّ توافقي وفي سياق يشارك في صياغته جهات حقوقية مختصة وبمشاركة أطراف سياسية متعددة. وبالنسبة لطريقة الاستفتاء كان من الأفضل أن يتم على كل مادة بذاتها، وهذه الطريقة تساهم في أن يكون الاستفتاء على الدستور حقيقياً وفاعلاً من أجل إبقاء أو تعديل أو تغيير المواد الدستورية بما يتناسب مع المصلحة العليا للشعب السوري، وهذه الطريقة ستكون البديل الحقيقي عن رفض أو تبنى كل ما جاء في الدستور .
وفيما يخص ملاحظاتنا على بعض مواد الدستور التي تحتاج للنقد والتدقيق، فإننا ننطلق من المادة الأولى والتي تحدد شكل النظام السوري على أنه نظام جمهوري،في لحظة كان يرى كثير من الفئات الشعبية بأن النظام البرلماني يمكن أن يكون الشكل السياسي الأفضل، والأكثر ملائمة للواقع السياسي السوري، إذ من خلاله يمكن تعزيز المشاركة السياسية بين كافة السلطات والمؤسسات.. وبذات اللحظة يعزز الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية . وللعلم فإن المادة الأولى من دستور 1950 نصت على أن: سورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة.
ـ أما فيما يتعلق بالمادة الثالثة ( دين رئيس الجمهورية الإسلام) وبأن ( الفقه الإسلامي المصدر الرئيس للتشريع) فإنها تتعارض مع كافة المواد التي أكدت على ضمان حقوق المواطنة في باب الحريات. و بذات الوقت تتجاهل الحقوق المشروعة لفئات اجتماعية واسعة في الممارسة السياسية (المسيحيون). هذا إضافة إلى أن هذه المادة تمكّن دور رجال الدين من التشريع الذي يمكن أن يخالف حقوق المواطنة للفئات غير الإسلامية، ويفتح الباب لبعض الأطراف الإسلامية السلفية التي تحاول رسم ملامح المجتمع السوري على أسس دينية أحادية ترفض حقوق الآخرين في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية والمشاركة السياسية من منطلق اعتماد مفاهيم الذمية ، المرتد ، الكافر، الملحد... وقد رأينا كيف استغل بعض رجال الدين مكانتهم في القرار السياسي والتشريع واشتغلوا على صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يعيد المجتمع السوري إلى أشد مراحل المجتمع السوري تخلفاً، وذلك من خلال تعميق تبعية المرأة وتكريس التمييز على أساس الجنس والدين والمذهب، وكان واضحاً التركيز على أن يكون شكل العلاقات الاجتماعية من منظور ديني أحادي، مما يفضي إلى الإخلال بالتعايش الاجتماعي الذي تنعم به نسبياً مكونات المجتمع السوري. بنفس الوقت فإن هكذا مشروع، يأتي في سياق يتناقض مع ما جاء من المادة التاسعة (يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية). وللعلم فإن ما يطبق في المحاكم الجزائية مستمد من القوانين الجزائية الفرنسية، والمحاكم المدنية تعتمد على التشريع المدني المعمول به في مصر، وهذا يدلل على إن اعتماد الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع يكاد ينحصر في قانون الأحوال الشخصية، ونعلم بأن للأقليات الكبرى محاكمها الشرعية الخاصة وقانون ينظم الأحوال الشخصية( الدروز، المسيحيين، الموسويين..) ومع هذا فإن اعتماد الفقه الإسلامي مصدراً رئيسياً للتشريع يفتح الباب واسعاً لكثير من رجال الدين الذين يحلمون باستعادة تنظيم العلاقات اجتماعية على القواعد الشرعية لكن من منظور سلفي، وهّابي، تكفيري.. أي تساهم هذه المادة من تمكين سيطرة الفكر والثقافة الإسلامية من منظور أحادي، وهذا ما يخشاه المواطن السوري الذي يرفض بالفطرة أي تطرف ديني أو مذهبي، ونشدد على أن هذه المادة تتناقض مع أبسط حقوق المواطنة والحريات الأساسية والعامة. ولأن المواطن السوري بشكل عام وتحديداً المدينيين منهم يرفضون أي نموذج سياسي إسلامي متطرف، لذا يجب التشديد على أن ما يقصده الإسلاميين بالدولة المدنية، ليس كما يحب أن يتوهم البعض بأنها ذاتها الدولة العلمانية المدنية الديمقراطية التعددية، لأن الدولة المدنية من منظور الإسلاميين هي الدولة الإسلامية كما يتصورونها في عهد الرسول الكريم أو في كما كانت في ظل السلف الصالح. ....
ـ أما فيما يخص المادة الثامنة فإنها تتضمن: 2ـ تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية. ( ما مصير الأحزاب غير المرخصة، والأحزاب التي لن تمنح الترخيص لأسباب سياسية، وتحديداً إذا علمنا بأن لجنة شؤون الأحزاب تأسست على النحو التالي:
1- وزير الداخلية رئيساً.
2- نائب رئيس محكمة النقض عضواً.
3- ثلاث من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء.
ب‌- تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو بتعديل أنظمتها الداخلية فضلاً عن الاختصاصات الأخر الواردة لأحكام هذا القانون .
ـ وبالمقارنة مع دستور 1950 فقد نصت المادة الثامنة عشر على: للسوريين حق تأليف أحزاب سياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية. في وقت وضع قانون الأحزاب الحالي عشرات المواد التي تعيق تأسيس الأحزاب في سوريا.
3ـ (ينظم القانون الأحكام أو الإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية). من المفترض أن تكون لجنة شؤون الأحزاب مستقلة وميزانيتها غير ملحقة بأي جهة، وتتعزز استقلاليتها باختيار أعضائها بالشكل التالي : رئيس محكمة النقض رئيساً وأقدم عضوين في محكمة النقض وعضوان يسميان من قبل مجلس الشعب. يضاف إليهم شخصيات وطنية مستقلة معروفون بالنزاهة والحياد ممن لا ينتمون إلى أي حزب، على أن لا يقل عددهم عن أربعة أعضاء، ومنح هذه اللجنة الاختصاص بفحص ودراسة طلبات التأسيس للأحزاب السياسية طبقاً لأحكام القانون، وإصدار قرارات الموافقة على تأسيسها، ومتابعة عمل الأحزاب بعد التأسيس ومراقبة أدائها وتقديم المساعدة لها في كل ما يلزم من أجل الارتقاء بنشاطها ودورها في حياة البلاد. وفصل الجهات الرقابية فيها عن السلطة التنفيذية والحرص على أن تكون هذه الجهات قضائية ومستقلة تماماً.
ــ المادة العاشرة من دستور عام 1950: حرية الفرد مصونة،كل إنسان بريء حتى يدان بحكم قانوني. كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطياً خلال أربع وعشرين ساعة أسباب توقيفه والنص القانوني الذي أوقف بموجبه. ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من توقيفه. يحق لكل موقوف أن يقدم بذاته أو بواسطة محام أو قريب طلباً إلى القاضي المختص يعترض فيه على قانونية التوقيف، وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب حالاً. وله أن يدعو الموظف الذي أمر بالتوقيف ويسأله عن الواقعة فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر بإخلاء سبيل الموقوف في الحال. حق الدفاع مصون في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون. لا يجوز إحداث محاكم جزائية استثنائية، وتوضع أصول خاصة للمحاكمة في حالة الطوارئ. 9 ـ لا يحاكم أحد أمام المحاكم العسكرية غير أفراد الجيش ويحدد القانون ما يستثنى من هذه القاعدة. بينما تؤكد المادة الحادية والخمسون من الدستور الحالي (2ـ كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة)
= أما فيما يخص العلاقة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ، فإن الدستور يؤكد هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، ونعلم بأن كافة القوى السياسية وفئات واسعة من المجتمع السوري وقبل اندلاع الحراك الشعبي كانت تطالب بالفصل بين السلطات. لكن الدستور احتوى على عدة مواد تؤكد هيمنة السلطة التنفيذية التي يمسك بمفاصلها رئيس الجمهورية: المادة السابعة والتسعون ( يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفائهم من مناصبهم) بينما تنص المادة التسعون من دستور على1950:( في بدء كل دور اشتراعي، أو بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد، أو حجب الثقة عن الوزارة، أو استقالتها، أو خلو رئاسة الوزارة لسبب ما يسمى رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء. أما المادة التاسعة بعد المائة فتنص: يعين قضاة الحكم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وبمرسوم وفقاً لأحكام القانون).
المادة الثالثة بعد المئة ( يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له، ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك)
المادة الخامسة بعد المئة( رئيس الجمهورية القائد العام للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله التفويض ببعضها)
المادة الحادية عشرة بعد المئة( 1ـ لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه.) المادة الثالثة عشرة بعد المئة ( 1ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب ، وأثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً) فإذا كان الشعب يحكم نفسه بنفسه أي عن طريق ممثليهم في مجلس الشعب، فكيف سيمارس أعضاء هذا المجلس واجبهم بحرية ومسؤولية في ظل هذه المادة.
ـ المادة السابعة عشرة بعد المئة ( رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبجلسة خاصة سرية، وذلك بناءً على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا.) فكيف للمحكمة الدستورية العليا أن تحاكم من عين أعضائها ــ المادة الحادية والأربعون بعد المئة( تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم).المادة السادسة والأربعون بعد المئة( 5)ـ محاكمة رئيس الجمهورية في الخيانة العظمى). فيما تناول دستور ( 1950) ذات النقطة لكن وفق آليات أكثر موضوعية: المادة السادسة والثمانون: رئيس الجمهورية مسؤول في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى. وهو مسؤول أيضاً عن الجرائم العادية. لا يحاكم رئيس الجمهورية إلا أمام المحكمة العليا. لا يجوز البحث في إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا إلا إذا تقدم ربع أعضاء مجلس النواب بطلب خطي معلل إلى رئاسة المجلس.ــ يحال الطلب قبل البحث فيه إلى اللجنتين الدستورية والقضائية مجتمعين وتقدم اللجنتان تقريرهما خلال ثلاثة أيام منذ إحالة الطلب إليهما.
ــ تعيّن جلسة خاصة لمناقشة طلب الإحالة ولا يجوز أن يبحث فيها أمر آخر.
ــ لا تجوز إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا في جميع الحالات إلا بموافقة أكثرية مجموع النواب المطلقة.
ــ عند إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا تعتبر سدة الرئاسة خالية حتى تصدر هذه المحكمة قرارها.
ــ ينظم قانون ذو صفة دستورية أصول الاتهام والمحاكمة أمام المحكمة العليا.
في دستور:1950(1)المحكمة العليا :المادة السادسة عشر بعد المائة: تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من قائمة تحوي أربعة عشر اسماً. ينتقي هذه القائمة رئيس الجمهورية ممن توافرت فيهم المؤهلات الكافية للقيام بعبئ هذا المنصب، على أن يكونوا من حملة الشهادات العليا وأتموا الأربعين من عمرهم.
ــ المادة التاسعة عشر بعد المائة:تنتخب المحكمة العليا بأكثرية أعضائها المطلقة رئيساً من أعضائها لخمس سنوات. ما ورد يمكن أن يحقق استقلالية المحكمة الدستورية العليا.
المادة السادسة والعشرون بعد المئة من الدستور الحالي( يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب).والمادة الثالثة والثلاثون بعد المئة( يرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية ، ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصه وقواعد سير العمل فيه) ــ المادة السابعة والثلاثون بعد المئة( النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل) المادة الخمسون بعد المئة ((4)ـ يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه عد التعديل نهائياً شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية).
ــ أما في دستور عام 1950 فقد حدد كيفية تشكيل مجلس القضاء الأعلى بـ : المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
يؤلف مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء:
أ ـ رئيس المحكمة العليا رئيساً.
ب ـ اثنين من أعضاء المحكمة العليا.
ج ـ أربعة من قضاة محكمة التمييز الأعلى مرتبة. المادة السابعة عشر بعد المائة:
يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة العليا.
المادة الثامنة عشر بعد المائة:
يبقى عضو المحكمة العليا في منصبه خمس سنوات، ويجوز تجديد انتخابه.
لا يفصل عضو المحكمة العليا عنها إلا بقرار يوافق عليه أربعة فأكثر من أعضائها.
ــ المادة التاسعة عشر بعد المائة:
تنتخب المحكمة العليا بأكثرية أعضائها المطلقة رئيساً من أعضائها لخمس سنوات.
ــ المادة العشرون بعد المائة: عندما يشغر منصب عضو من أعضاء المحكمة العليا لسبب ما، ينتخب مجلس النواب خلفاً له من قائمة تتضمن ثلاثة أضعاف العدد الشاغر ينتقيها رئيس الجمهورية.
يتوضح فيما أوردنا هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية بشكل واضح.

ــ أما شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وحجم الصلاحيات التي يتمتع بها، فمن الواضح بأن المادة الرابعة والثمانون وضعت لتناسب الرئيس الحالي، ومن جانب آخر فقد حجبت المشروعية عن كافة المعارضين الموجودون في الخارج وبعض من هم في الداخل، إذ نصت هذه المادة على : ( 2ـ) أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة.ـ3ـ أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره. 4ـ ألا يكون متزوجاً من غير سورية. ـ أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشرة سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح) ونعلم بأن غالبية المعارضين إما محرومين من حقوقهم المدنية والسياسية وإما محكومون بجرائم مدبرة مسبقاً من قبل محاكم أمن الدولة، وإما متزوج من أجنبية، هذا إضافة إلى السفر القسري خارج حدود الوطن. ونضيف هنا بأن هذه المادة تمنع كافة الأقليات الإثنية ومن ضمنها الأكراد من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وهذا يتناقض بشكل صارخ مع ما تضمنه باب الحريات العامة التي أكدت على ضمان حقوق المواطنة المادة الثالثة والثلاثون : (1ـ الحرية حق مقدس وتكفل الدولة حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم . 2ـ المواطنة مبدأ أساس ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون. 3 ـ المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.ـ تكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين ) أما المادة الرابعة الثلاثون : لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم ذلك القانون .) بينما عالج دستور 1950هذه النقطة بطريقة أكثر ديمقراطية لتسمح لكافة المواطنون السوريون بممارسة حقوقهم السياسية ومنها الترشح لرئاسة الجمهورية: المادة الثانية والسبعون: يشترط فيمن ينتخب لرئاسة الجمهورية أن يكون:سورياً منذ عشر سنوات. حائزاً لشروط الترشيح للنيابة. متماً الأربعين من عمره.
مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات كاملة تبدأ منذ انتخاب الرئيس. ولا يجوز تجديدها إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة على انتهاء رئاسته.

ـ أما ما يخص الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية: فحدث ولا حرج إذ يكفي إلقاء نظرة سريعة لتقدير حجمها، مما يخوله للتحكم بكافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية : المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة( يرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصه وقواعد سير العمل فيه) المادة الحادية والأربعون بعد المئة( تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم) المادة الحادية عشرة بعد المئة( 1ـ لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه.) المادة الثالثة عشرة بعد المئة ( 1ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، وأثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً. ) المادة الخامسة بعد المئة( رئيس الجمهورية القائد العام للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله التفويض ببعضها) المادة السابعة والتسعون ( يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفائهم من مناصبهم)المادة الثالثة بعد المئة ( يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له، ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك) المادة الخمسون بعد المئة( 4ـ يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه عد التعديل نهائياً شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية) ونحيل القارئ إلى دستور 1950 وكيف حدد آليات تعديل الدستور : الفصل التاسع : تعديل الدستور:المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:ـ لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء والنواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يتم ذلك وفقاً للشروط الآتية:أ ـ يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والسبب الداعي إليه.ب ـ إذا كان الطلب مقدما من النواب يجب أن يوقعه الثلث فأكثر من مجموعهم.ج ـ يناقش المجلس طلب التعديل ثم يصوت عليه بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة، فإذا رفض اعتبر الرفض نهائياً ولا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مرور سنة.د ـ إذا وافقت على التعديل أكثرية مجموع النواب المطلقة اعتبر ذلك رغبة في التعديل.هـ ـ يتناقش المجلس بعد ستة أشهر من إقراره رغبة التعديل في المواد المراد تعديلها، فإذا وافق ثلث مجموع أعضائه على التعديل ادخل في صلب الدستور وأصبح نافذاً.
ويجب على النواب إعادة القسم على الدستور المعدل خلال أسبوعين منذ إقراره.
ــ ورغم كل الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية فهو بناءّ على المادة السابعة عشرة بعد المئة: ( رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبجلسة خاصة سرية ، وذلك بناءً على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا.) مما يعني بأن أي الكلام عن محاكمة الرئيس ليس لها معنى لأن مفهوم الخيانة العظمى ينحصر فقط في التعامل مع العدو، وهذا يعني بأن من الممكن تمرير ارتكاب ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو نهب ثروات الشعب السوري ...، لذلك نرى ضرورة محاكمة رئيس الجمهورية على الخيانة العظمى وعلى خرق الدستور. ولضمان استقلالية المحكمة الدستورية العليا، كان من المفترض أن يكون لمجلس الشعب الدور الرئيسي في تحديد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من خلال اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من أسماء يقترحها رئيس الجمهورية، أو أن يقترح أعضاء مجلس الشعب عدد من القضاة المشهود لهم بالنزاهة ويختار رئيس الجمهورية منها أعضاء المحكمة الدستورية العليا. إضافة لذلك كان من الأفضل لو كان رئيس محكمة النقض هو من يرأس مجلس القضاء الأعلى لضمان استقلالية القضاء وعدم هيمنة السلطة التنفيذية عليها.
ــ بينما ينص الدستور ( 1950) : المادة السادسة عشر بعد المائة: تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من قائمة تحوي أربعة عشر اسماً. ينتقي هذه القائمة رئيس الجمهورية ممن توافرت فيهم المؤهلات الكافية للقيام بعبئ هذا المنصب، على أن يكونوا من حملة الشهادات العليا وأتموا الأربعين من عمرهم.
يجري الانتخاب في جلسة خاصة وبقائمة واحدة تتضمن سبعة أسماء وذلك خلال عشرة أيام منذ وصول القائمة إلى مجلس النواب.
يفوز بالانتخاب من حاز أصوات الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس.
فان لم تحصل هذه الأكثرية يعاد الانتخاب ويكتفي بأكثرية الحاضرين.
فان لم تحصل يعاد الانتخاب ثالثة ويكتفي حينئذ بالأكثرية النسبية.
ــ المادة التاسعة عشر بعد المائة من دستور 1950: تنتخب المحكمة العليا بأكثرية أعضائها المطلقة رئيساً من أعضائها لخمس سنوات.و فق هذه الأسس يمكن أن لا يكون أحداً فوق سلطة القانون ، وحتى رئيس الجمهورية ، أي يتساوى الجميع أمام القانون .
ـ المادة التاسعة والثمانون من الدستور الحالي : (1ـ تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية. ..)
المادة السادسة والأربعون بعد المئة: تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي : ـ الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة . 2ـ إباء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم . 3ـ الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك . 4ـ النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت بها . 5ـ محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى . ) كيف ستمارس السلطة القضائية دورها المستقل في الوقت الذي يعين أعضائها رئيس الجمهورية .
ـ أما المادة الخامسة والخمسون بعد المئة: ( تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية ، وتسري عليه أحكام المادة (الثامنة والثمانون) من هذا الدستور بدءاً من الانتخابات الرئاسية القادمة )
المادة الثامنة والثمانون ( ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية) بربط المادتين يتضح بأن لرئيس الجمهورية الحالي يحق له الترشح لولايتين رئاسيتين جديدتين
المادة الثامنة والخمسون : ( لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون له أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك)
المادة الرابعة والخمسون ( تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار الدستور سارية المفعول إلى أن تعدّل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية ). ولنا أن نتصور تأثير وانعكاس المواد المتعلقة بترشح رئيس الجمهورية لولاية جديدة ولحجم الصلاحيات التي يتمتع بها بعد كل العنف الحاصل وفي ظل نهوض شعبي واسع هدفه الأساس إسقاط الرئيس. في وقت حدد فيه دستور 1950:مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات كاملة تبدأ منذ انتخاب الرئيس. ولا يجوز تجديدها إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة على انتهاء رئاسته. المادة الثانية والسبعون



#معتز_حيسو (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الثورة السورية في عامها الثاني ((واقع وآفاق))
- المعارك الاسمية
- عتبة التحول الديمقراطي ((الاستعصاء السوري))
- عودة السياسية إلى المجتمع السوري
- معاً من أجل سوريا
- مقدمات الانفجار الاجتماعي
- الشباب روح الثورة
- الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي خطوة في السياق الصحيح ... ول ...
- الثورة في سياقها المستمر
- دور اليسار السوري في النهوض الشعبي
- حوامل النهوض الشعبي في سورية
- تأثير الإنتفاضة السورية على الوعي الشعبي
- تأثير الانتفاضة السورية على التفكير الاجتماعي
- عتبة التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا
- الطبقة العاملة السورية في اللحظة الراهنة
- التغيير في سوريا ( قراءة أولية)
- دور المثقف السوري في اللحظة الراهنة
- حماية السلم الأهلي في سوريا واجب وطني
- المجتمع السوري : واقع جديد: آليات علاجية
- رسالة اليمن السعيد


المزيد.....




- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة
- زاهر جبارين عضو المكتب السياسى لحماس ومسئول الضفة وملف الأسر ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - معتز حيسو - انعكاسات الدستور السوري الجديد على الأوضاع في سوريه