أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - احمد صادق - التقاعد منحة حكومية ام حق دستوري مكتسب ( 1 – 2 )














المزيد.....

التقاعد منحة حكومية ام حق دستوري مكتسب ( 1 – 2 )


احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 2534 - 2009 / 1 / 22 - 09:09
المحور: حقوق الانسان
    


راتب المسؤولين منحة حكومية غير قانونية ولا دستورية منحوها لانفسهم من الميزانية من موقعهم خلافا للدستور ، ولا تجري عليهم الاحكام التي يشرعوها وهي باطلة دستوريا ؛ الدستورلا يأخذ الا بمبدأ القانون .
يؤكد الدستور السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، ويُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه.
وأعتبر العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز ؛ تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك؛ ولايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.

فرواتب المسؤولين واستحقاق السياسيين ووعودهم لناخبيهم وبعيدا عن احترام الدستور ، ،أو تحقيق دولة القانون والمؤسسات الدستورية؛ فأن اخترقوها ؛ فمن يحمي الدستور ؛ المفروض المجتمع وقد حجبوا صوته .
رواتب المسؤولين لاتجري وفقا للقوانين المشرعة والسنن والدستور؛ فهم معفوون من احكامها ومن احكام الدستور ؛ ولم يلتزموا بمضامين القوانين ويتجاوزوا الدستور ، الذي فصل السلطات ، ولم يجعل التشريع لسلطة التنفيذ . الدستور اعتمد القوانين نافذة للجميع وتكون درجة التعيين وفقا للشهادة واستحقاق نهاية لكل منها في السلم الوظيفي؛ وليس من مبدأ الموقع في المسؤولية ؛ فالجميع خاضع لسلطة القانون بما فيهم المسؤولين .
إستحقاق الراتب التقاعدي وفقا لتشريعه كما جاء بالمادة -1/ لاخر تعديل لقانون 27/2006 :
ووفقا للقوانين النافذة يحدد الراتب التقاعدي ؛ ووفقا لآخر قانون وهو تعديل التقاعد 27/2006 ؛ ومضمونه :
د- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.
هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه.
ح- الحقوق التقاعديه: الراتب التقـاعدي أو المكافـأة التقاعديـه.
ط- الخدمة التقاعديه: الخدمة التي تحتسب لغرض التقـاعد بموجب أحكام هذا القانون
جاء بالمادة -18/منه يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي :
المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء : لاحظ الاستثناء معفوون من احكامه ؛ وجاء في ثانيا للمادة المذكورة : ثانيا- لا يزيد بأي حال من الأحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول بأحكام القوانيـن والقرارات والأوامر المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة على 80% ثمانين من المائه من مجموع الراتب والمخصصات أو الراتب أو المكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمتـه التقاعديه عدا الشهيد مع مراعاة أحكام البند( ثانيا ) من المادة(30) المعدلة في هذا القانون [ ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك !! ؟ ]
ننظر ما جاء بقانون التقاعد 33/966 ؛ وجميع مواده استقيت منه مواد قانون التقاعد 27/2006 ما عدا المادة 13 / منه ومضمونها :- المادة 13-1 - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة .
2 - يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة .
أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عشر سنوات فيستحق مكافأة ويتخذ راتب آخر وظيفة كان يشغلها قبل استيزازه أساسا لاحتساب المكافأة إلا إذا كانت جميع خدماته التقاعدية في منصب وزاري او كانت خدمته الأخيرة قبل مطالبته بالمكافأة في منصب غير وزاري فعندئذ يتخذ راتب الوزارة أساس لاحتساب المكافأة في الحالة الأولى ويتخذ راتب الوظيفة الأخيرة أساسا لاحتساب المكافأة في الحالة الثانية . (لاحظ حق الاستيزار مكافأة )
نلاحظ اهمال هذه المادة في قانون التقاعد 27/2006 ؛ علما قانون التقاعد33/966 كان نافذا مع قانون التقاعد الجديد ولم يلغه التشريع الجديد الا عند التعديل لقانون 27/2006 في 1/10/2007 والالغاء باطلا ؛ كونه معتمدا للمتقاعدين القدامى ؛ وقد حدده التعديل بالمادة - المادة -29- / ثالثا : ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه ( مادة صريحة لايشمل المتقاعدين قبلهولا اجتهاد بالنص )
وهذا الارباك والتناقض مع المادة التي تلغي قانون التقاعد 33/966 ؛ ووفقا لحقوق المتقاعدين القدامى استحقاقهم بقانون التقاعد 33/966 ؛ وقوانين الخدمة والملاك ؛ اكدها قانون 27/2006 قبل التعديل اعتماد تقاعدهم وفقا للقوانين النافذة السابقة قبل نفاذ قانون 27/2006 قبل التعديل ؛ ووفقا للدستور حقوقهم التقاعدية وفقا للفصل الثاني من الدستور ؛ وبموجب المادة -126- الدستورية لايجوز تعديل حقوقهم المكتسبة الا بعد دورتين انتخابيتين .



#احمد_صادق (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحقوق القانونية لصندوق التقاعد بمناسبة ذكرى حقوق الانسان ال ...
- قانون التقاعد 33/966 والقوانين النافذة ملزمة وواجبة التطبيق ...
- تعديل قانون التقاعد ر قم 27 لسنة 2006 .... هو تغيير شامل لاص ...
- تعديل قانون التقاعد 27/2006 .... هو تغيير شامل لاصل القانون ...
- الرواتب اين المشكلة واين الحل4
- الرواتب أين المشكلة وأين الحل ؟
- الرواتب اين النشكلة واين الحل 2
- الرواتب اين المشكلة واين الحل
- الرواتب الرواتب ولم نكتب عنها وما الغاية
- الرواتب الدستور ديمقراطية الحجب
- السلم الوظيفي ودرجاته المثلومة خلافا للدستور
- قانون التقاعد 27/2006 ؛ هل هو تعديل ام تغيير شامل


المزيد.....




- مغني راب إيراني يواجه حكماً بالإعدام وسط إدانات واسعة
- -حماس- تعلن تسلمها ردا رسميا إسرائيليا حول مقترحات الحركة لص ...
- تحتاج 14 عاماً لإزالتها.. الأمم المتحدة: حجم الأنقاض في غزة ...
- اليمنيون يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة
- عائلات الأسرى تتظاهر أمام منزل غانتس ونتنياهو متهم بعرقلة صف ...
- منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن معارض مسجون في تونس بدأ ...
- ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويحمي اقتحامات المستوطنين ...
- المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف فى ...
- الأونروا: وفاة طفلين في غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع تفا ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - احمد صادق - التقاعد منحة حكومية ام حق دستوري مكتسب ( 1 – 2 )