أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هادي صالح - متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 4















المزيد.....

متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 4


هادي صالح

الحوار المتمدن-العدد: 2183 - 2008 / 2 / 6 - 10:54
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


وتحقيق دولة القانون والمؤسسات الدستورية
جماعة المادة 19 للاعلان العالمي والمادة 30 الدستورية **
هادي صالح *
# لايقتصر تناولنا لحقوق الرواتب على الجانب الشخصي للموظفين فحسب ؛ بل يتضمن الاهم من ذلك مسألة دولة القانون ، والتطبيق الحقيقي للدستور؛ والاختلال ما بين التطبيق والواقع المعاش للتصريحات وخيبة أمل المواطن حينما تحدى الارهاب واناب عنه من يسعى لتحقيق آماله ، وخيبته بذلك ؛ وبعد أن اعطى الشعب الشرعية للدستور ؛ والقوانين تشرع باسمه ، والثروة ملكه ؛ وتصدرت حقوقه بالدستور ؛ لتحقيق كرامة عيشه انه يرى في التطبيق خيبة أمل في القرارات والتطبيقات ، بعيدا عن الواقع .

# فالبحث في هذا الجانب يتطلب أن تكون هناك حملة وطنية مساندة لتحقيق تطبيقات الدستور ، وتحقيق كرامة عيش المواطن ، من اجل تحقيق الشرعية التطبيقية لا الشكلية والتجاوز والالتفاف على الدستور أو تحقيق فوارق بين حاكم ومحكوم .


قوانين الخدمة [ الدستور ]

صندوق المتقاعدين صندوق الشعب ( الميزانية )

صندوق النقد الدولي
قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 ؛ والتقاعد رقمي 33/966 و27/2006 نافذة المفعول ؛ وفقا للدستور يجب العمل بها ما لم تلغ أو تعدل ؛ والحقوق ما قبل التعديل أو الالغاء تكون بموجبها لا أن تنسحب قبلها بأثر رجعي ؛ ولا يجوز استثناء احد من احكام التشريعات والدستور ؛ وتكون فوارق بين حاكم ومحكوم .
بداية من تعليمات السلم الوظيفي المعمول به في 1/1/2004 ، وهي غير دستورية وقد الغت من الجدول درجتين بل ثلاث درجات واعطت نهاية الحقوق نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا من أصل نهاية الجدول وآخر درجة فيه هي الاولى وراتبها 920 الفا ؛ وضعت للزينة ليس غير ؛ كما هو الان في السلم الجديد ؛ أي خصمت من الاستحقاقات الدستورية وفقا لقوانين الخدمة والتقاعد 40% من الاستحقاق الدستوري لشهادة البكلوريوس ؛ وقد خفضت التعليمات غير الدستورية درجة التعيين ونهاية استحقاق الشهادة من خدمة 27 سنة تصل اليها شهادة البكلوريوس ؛ لنهاية استحقاق الدرجة الثالثة نهايتها وخدمتها 17 سنة للشهادة ؛ هذا اول تجاوز على الدستور ، فرغم نفاذ القوانين ويجب العمل بموجبها ؛ تم العمل بتعليمات لاتستند الى قانون ؛ واضافت خرقا دستوريا آخر ؛ لقد استثنت الحاكم ومن بيده الامر من التعليمات ، بل زادت الخروقات ؛ فاعطى من بيده التعليمات لمجموعته حقوقا لاتتماشى والتشريعات النافذة ؛ في سلم عام 1960 تستحق الدرجات الخاصة ضعفي آخر راتب في السلم فراتب الدرجة الخاصة 300 دينار آخر راتب 150 دينار 980 ؛ وفي سلم عام 980 الاستحقاق 1,6 مرة من آخرراتب في السلم وهو 250 دينار واستحقاق الدرجة الخاصة 400 دينار .
بتعليمات السلم لعام 2004 اصبح 5,5 مرة لاخر استحقاق لراتب التعليمات 3 مليون مقابله بالسلم 552 الفا .

صندوق المتقاعدين ( الميزانية ) صندوق النقد الدولي
بموجب قوانين الخدمة نافذة المفعول ، وما جاء بتعديل قانون التقاعد رقم 27/2006 ؛ تحدد التشريعات الحقوق التقاعدية وفقا لشروط التشريع ولايجوز الخروج عنها واستثاء مشرعها عما شرع ؛ فالا مر البديهي ، لايستحق التقاعد الا الموظف وبشروط التشريع ( القانون ) ولا حقوق لاحد خارج القوانين ؛ أو يستثني المشرع نفسه من تشريعاته ، ويلغي ماعلى الغير لنفسه بأضافة عبارات مالم يرد نص خاص بذلك .. الخ .
ماجاء بتعديل قانون التقاعد رقم 2/7 /2006 في فقرتيه ( د ؛ وهاء ) واستثنى المشرع ووضع خصوصية له .
مادة -1/ فقرة د - - الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ( ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. ) أعفى المشرع نفسه منها !!
هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه.
اعطى المشرع له حقوقا مميزة باعتماد 80% من الراتب والمخصصات ؛ خلافا لتشريعه والدستور .
وما جاء بالمادة المعدلة لقانون التقاعد المذكور ؛ المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محله ما يأتي :- المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون [ باستثناء ]

ثانيا- لا يزيد بأي حال من الأحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول بأحكام القوانيـن والقرارات والأوامر المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة على 80% ثمانين من المائه من مجموع الراتب والمخصصات أو الراتب أو المكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمتـه التقاعديه عدا الشهيد مع مراعاة أحكام البند( ثانيا ) من المادة(30)
المعدلة في هذا القانون [ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك ].اعفى المشرع نفسه من التشريع ؛
وحذف حقوق الاخرين والتي جاءت بها القوانين النافذة وماجاء بالدستور واجبة العمل والحقوق ما لم تلغ أو تعدل ؛ فالغى الحقوق لما قبل التعديل جملة وتفصيلا ؛ ووضع لنفسه خلافا للتشريعات حقوقا مضافة .
واعتمد على العبارة نهاية المادة [ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك ].
نود الاشارة السريعة لحقوق المتقاعدين في قانون 27/2006 بالمادة 19/ منه دستورية وفقا للمادة 126 منه ؛ ولايجوز حذفها الا بتغيير الدستور بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين ، وسنأتي عليها لاحقا .

العلاقة بين صندوق الدولي وتعليماته باعتماد رواتب المتقاعدين دعما من الدولة غير وارد بالدستور .
تستقطع من اصل ملكية راتب الموظف الحصة التقاعدية تدفع لصندوق التقاعد ؛ ومنه الرواتب التقاعدية ؛ وبدون مساهمة الموظف بالصندوق لايستحق تقاعد ؛ اذا الرواتب التقاعدية من صندوق التقاعد وليس من خزينة الدولة ؛و ليست دعما منها ؛ وصندوق التقاعد ملكية خاصة للمتقاعدين دستوريا ؛ والدستور لايجيز الاستيلاء على الملكية الخاصة الا للمنفعة العامة وبتعويض عادل ؛هذا ما جاء بالدستور بالمادة 23/ منه .
وقد الغي الصندوق عام 1977 بعدد الوقائع العراقية 2595 بتاريخ 27/ 6 /1977 ؛ وتوضع الاستقطاعات مع ميزانية الدولة وتصرف مع المصروفات ؛ هذه مخالفة دستورية للمادة 23 منه ؛ ويجب اعادة حقوقه .

ماجاء بالتعديل المادة -12- يلغى نص المادة ( 19 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -19- أولا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ماياتي :
أ- الرواتب التقاعديه للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافئات التقاعدية0
ب- الرواتب التقاعديه المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من 17/1/ 2006 .
وما جاء بالمادة -30- أولا -
أ- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/10/2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة .
هنا التجاوزات الدستورية عديدة ، ما جاء بها التعديل يمكن نقضها دستوريا ، مع غيرها من المواد .
أن اهم تجاوز كبير في اعلاه يتمثل بالغاء المادة 19/ للمتقاعدين القدامى واستحقاقهم فيها دستوري وسنتناوله لاحقا ، وكما قلنا لايجوز الا بتعديل الدستور بعد ثمان سنوات ؛ والانهاك الدستوري الصارخ والمخالف للتشريعات ؛ أن تدفع رواتب تقاعد منه ؛ فهو ملك للشعب ولايجوز التصرف فيه خلافا للدستور.
فأن ألزمت المادة -12 – المعدلة للمادة -19 – بفقرتها – أ- دفع رواتب للمتقاعدين قبل نفاذ القانون ؛ فهو أمر وارد لان الدولة الغت صندوقهم وتصرفت به ،وهنا رواتبهم من الميزانية اصولي ودستوري ؛ ولكن ما جاء بالفقرة - ب – الصرف من الميزانية للاستثناءات من الصندوق ملك الشعب لايجوز .
وتجاوز آخر بالتمييز نفاذ القانون للاستثناء اعتبارا من 17/1/2006 ؛ وللاخرين 1/10/2007 .
والامر العجيب تنفيذ التعديل بتاريخ 1/10/2007 ؛ وسارعت وزارة المالية بزيادة الاستقطاع بنسبة 7% واعتمدت الفروقات من تاريخ 17/1/2006 ؛ وهذا امر يخالف الدستور التطبيق للقانون على الاستقطاع فقط وبتعليمات ؛ لم تذكر الاستقطاعات ونسبتها بالتعديل أصلا ؛ ويعتبر سهوا بالتشريع ؛ راجعوا التعديل .
لقد اوقع المشرعين انفسهم في مأزق دستوري ؛ لاحظ التناقض في المادة 12 لتعديل والغاء المادة 19 ؛
نفاذ القانون اعتبارا من 1/10/2007 [ دون المساس بحقوقهم المكتسبة ] سنأتي عليها بالتفصيل لاحقا .
هنا وفقا للدستور الحقوق المكتسبة وفقا لمنطوق المادة 130 ؛ والتي توجب العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ فالحقوق وفقا للقوانين النافذة قبل التعديل والالغاء ؛ والاشكال الدستوري واضح .



#هادي_صالح (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 3
- متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 2
- متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 1
- 2- تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه
- تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه /لارواتب وظيفية للنائب ...


المزيد.....




- إيران: أمريكا لا تملك صلاحية الدخول في مجال حقوق الإنسان
- التوتر سيد الموقف في جامعات أمريكية: فض اعتصامات واعتقالات
- غواتيمالا.. مداهمة مكاتب منظمة خيرية بدعوى انتهاكها حقوق الأ ...
- شاهد.. لحظة اعتقال الشرطة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري ال ...
- الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية
- الرئيس الايراني: ادعياء حقوق الانسان يقمعون المدافعين عن مظل ...
- -التعاون الإسلامي- تدعو جميع الدول لدعم تقرير بشأن -الأونروا ...
- نادي الأسير الفلسطيني: عمليات الإفراج محدودة مقابل استمرار ح ...
- 8 شهداء بقصف فلسطينيين غرب غزة، واعتقال معلمة بمخيم الجلزون ...
- مسؤول في برنامج الأغذية: شمال غزة يتجه نحو المجاعة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هادي صالح - متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 4