أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - ناصر الغزالي - انتخابات مجلس الشعب السوري 2007 وحقوق الإنسان- الجزء الأول















المزيد.....



انتخابات مجلس الشعب السوري 2007 وحقوق الإنسان- الجزء الأول


ناصر الغزالي

الحوار المتمدن-العدد: 1934 - 2007 / 6 / 2 - 11:19
المحور: حقوق الانسان
    


مقدمـة:
لقد أثبتت التجربة الإنسانية أن المجتمع الذي ينشد التقدم والتمدن والحضارة يحتاج إلى بنية سياسية اجتماعية تشكل الديمقراطية اللبنة الأساسية وحجر الزاوية في أساسها السليم، وكل إعاقة للبنى الديمقراطية تحت أي حجة أو ستار يكرس الاستبداد الذي من أعراضه الأمراض الاجتماعية، كما يعزز أركان الجمود والتخلف وضعف اللحمة الوطنية واستشراء الفساد في بنية الدولة. والأساس السليم للبناء الديمقراطي هو الحرية، الحرية من الاستبداد والفساد والاستعباد، ومن هيمنة وسيطرة رأس المال والطغم الاحتكارية الاستغلالية. إن فقدان الحرية يفقد الديمقراطية مغزاها الحقيقي السليم، ويحولها إلى أداة قمع تعيق طاقات المجتمع.
تتعدد العوامل الخاصة بالمشاركة السياسية، فمنها السياسي مثل النظام الانتخابي وطبيعة المؤسسة التشريعية وقوة الأحزاب السياسية وقدراتها على التعبئة، ومنها الأسباب الاقتصادية الخاصة بالبطالة وتردي الأحوال الاقتصادية، بالإضافة إلى الأسباب الاجتماعية الخاصة بنسبة المتعلمين والأمية الثقافية والسياسية، وثقة المواطن بدور هذه المشاركة في تغيير مصيره وتحقيق أمنياته في حقه بالعيش بكرامة، وثقته بنفسه وبالدولة التي ينتمي إليها، على المستوى المادي والمعنوي، وأن يتمتع بالحرية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية الفعالة.
وتتعدد صور المشاركة السياسية لتشمل الحق في التصويت بالانتخابات والتي تعتبر العمود الفقري للديمقراطية وتشمل انتخابات (البرلمان، الأحزاب، منظمات وجمعيات المجتمع المدني، النقابات، النوادي). فمسألة الديمقراطية هي من أهم مسائل تطور المجتمعات البشرية، وهي ليست غاية في حد ذاتها بل هي الوسيلة العملية للوصول إلى مجتمع مدني ديمقراطي تعددي. وقد أخذت أشكال مختلفة، وعلقت عليها أوجه وقمصان مختلفة، وارتدتها جماعات وطبقات وقوى اجتماعية مختلفة، إلا أنها تبقى أفضل وسيلة يستطيع المجتمع بواسطتها معالجة مشاكله. ومن التعسف وضعها ضمن قالب واحد لخدمة آلة الاستغلال، كما أنه من البؤس والتعسف تحت شعار الخصوصية بخسها قيمتها الحقيقية، أو الانتقاص من أسسها السياسية والاجتماعية المجربة والتي من دونها لن تعود ديمقراطية. وتعتبر الانتخابات البرلمانية الحرة والنزيهة والشفافة ركن أساسي من أركان الديمقراطية، حيث تعبّر الانتخابات البرلمانية بوضوح عن ممارسة المواطنين لحق أساسي من حقوقهم في المجتمع الديمقراطي، وهي المشاركة الفعلية في عملية صنع القرار، وذلك من خلال انتخاب ممثليهم الذين سيكونون في مواقع القيادة في الدولة التي تعمل على تنظيم حياة المواطنين وإدارة شؤونهم في مختلف المجالات الحياتية. كما أنها تلعب دوراً أساسياً ومحورياً في تحديد القيادة من حيث الشكل والمضمون، أشخاصاً وبرامجاً؛ وهو ما يرسم شكل ومضمون الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأي شعب من الشعوب. والأهم من ذلك كله، يتم من خلالها وضع أسس الشرعية القانونية للحكم، وإبراز الإرادة الجماعية.

يرتكز التقرير، على مبدأ حق المواطنين في المشاركة في إدارة الشؤون العامة والخاصة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وهو الحق المكرس في المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحددته المادة 25 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد اعتمدنا في هذا التقرير على وثيقة صادرة عن مركز حقوق الإنسان في جنيف تتضمن الانتخابات وسلامتها ونزاهتها.

ينقسم التقرير إلى أربع أجزاء هي:
1- ملاحظات عامة حول الإطار المؤسساتي والسياسي والتشريعي والتنظيمي لانتخابات أعضاء مجلس الشعب.
2 - قراءة في انتخابات مجلس الشعب، الدور التشريعي التاسع، 2007
3- التضييق على مبدأ الحرية ومساواة المواطنين.
4- تقييم انتخابات الدور التشريعي التاسع والخروقات التي تمت.

لمحة تاريخية
جاء تطور الحياة البرلمانية في سورية بعد الاستقلال عن الدولة العثمانية، ففي عام 1919 انعقد المؤتمر السوري فكان أول صيغة تشريعية تمثيلية للشعب عرفتها البلاد. وفي عام 1920 أعلن المؤتمر السوري استقلال سوريا بحدودها الطبيعية، كما رفض التدخل الأجنبي ووعد بلفور والانتداب, ووضع دستوراً مؤقتاً لسوريا سمي القانون الأساسي. لكن هذا الأمر لم يستمر طويلاً ففي نفس العام طبقت اتفاقية سايكس بيكو التي نصت على تقسيم بلاد الشام مابين فرنسا وبريطانيا، فهاجمت الجيوش الفرنسية لبنان وسوريا, ودخلت دمشق بعد معركة ميسلون في 14 تموز 1920. وبالطبع تم إجهاض تلك التجربة التشريعية الأولى وحلّ المؤتمر السوري.
وبهذا بدأ الفصل الدامي للصراع بين الشعب العربي السوري وسلطات الانتداب, فاندلعت الثورات الشعبية في كل أنحاء سوريا. وتحت ضربات قوات الثورة وعنف المقاومة سنة 1925, اضطرت السلطة الفرنسية المحتلة للاستجابة لمطالب الشعب بإجراء انتخابات عامة في نيسان 1928 وإنشاء المجلس التأسيسي الذي انعقد في حزيران 1928, وقام بوضع دستور للبلاد, لكن المندوب السامي اعترض على مضمون هذا الدستور وعطل المجلس. وفي عام 1931 جرت انتخابات لتشكيل مجلس نيابي, ثم ألغيت بسبب تدخل سلطة الانتداب في حرية الانتخاب.
في عام 1932 أجريت انتخابات أخرى وعقد المجلس النيابي, فعرضت عليه فرنسا معاهدة سياسية, رفضها المجلس فعطله المندوب السامي عام 1933.
وجرت انتخابات عام 1936 ولكن لم يدم المجلس المنبثق عنها إلا إلى عام 1939 حيث عطله المندوب السامي بسبب رفض واحتجاج المجلس على سلخ لواء اسكندرون وتسليمه لتركيا.
وفي سنة 1943 جرت انتخابات تشريعية نتج عنها مجلس نيابي دام حتى 29 أيار 1945, حيث هاجم الفرنسيون مبنى المجلس النيابي السوري بدمشق وقتلوا حاميته بوحشية وقصفوا دمشق والمدن السورية بالمدافع.
وبحصول سورية على الاستقلال عام 1946، أنشئ أول مجلس تشريعي من خلال انتخابات عامة عام 1947 وتشكل المجلس النيابي, وبدأ عهد الحرية والسيادة الوطنية وبناء مؤسسات الشعب.
لكن انقلاب حسني الزعيم عام 1949 جعل الحياة الديمقراطية في خطر وقلق دائم, وتتابعت الانقلابات العسكرية واستمرت المواجهة بين المجالس المنتخبة, وبين قادة الانقلابات, ونادراً ما أكمل مجلس تشريعي مدته, أو أتيح له تأدية مهماته بأسلوب ديمقراطي سليم.
وبين عامي 1951 – 1954 حكم الانتقاليون البلاد حكماً مباشراً.

مرحلة الحكم الديمقراطي "1954-1958":
تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل البرلمانية إشراقاً في تاريخ سورية الحديث بسبب تبني القوى السياسية على كافة اتجاهاتها طريق الديمقراطية الحقيقية من خلال إقرار بناء المؤسسات وفصل السلطات وحرية الرأي والتعبير، وكانت الصحافة، مرآة الحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد، مما جعل من هذه المرحلة من أخصب المراحل التاريخية على المستوى البرلماني إشراقاً. ولتبيان أثر الحياة الديمقراطية على سلوك الناس ودورها في تمتين الوحدة الوطنية من المفيد التمعن فيما يقوله بشير عوف صاحب صحيفة "المنار" وهي صحيفة الإخوان المسلمين في دمشق، عن علاقته بصحيفة "النصر" وهي صحيفة ماركسية يسارية كانت تصدر بدمشق أيضاً لصاحبها وديع صيداوي: يقول بشير عوف:
«اختلفنا يوماً على قضية سياسية، فكتب ضدي في جريدته، وكتبت ضده في جريدتي، ولعل الكثير من الزملاء، وقليل من الناس كانوا يعلمون أننا لم ننقطع يوماً واحداً عن ملاقاة بعضنا بعضاً كأصدقاء خلصاء، وكثيراً ما كان عمال المطابع ينضدون مقالاتنا ضد بعضنا، بينما أكون أنا في مكتبه أتناول عشوة صغيرة، أو يكون هو في مكتبي نتناول ما تيسر من طعام وشراب...»

مرحلة الوحدة مابين مصر وسورية:
- أجريت انتخابات, وتشكل مجلس نيابي دام ثلاث سنوات وهو المجلس الذي أقر الوحدة العربية بين مصر وسوريا عام 1958.
في هذه المرحلة جرت انتخابات لمجلس الأمة في الجمهورية العربية المتحدة عام 1960 لكن لم يعمر هذا المجلس طويلاً فحدث الانفصال عام 1961 ولم يكن لهذا المجلس أي أثر في تمتين الروابط المصرية السورية بسبب الحكم العسكري لهذه الجمهورية.

مرحلة مابين الانفصال عام 1961 وعام 1970:
- أجرى الانفصاليون في سورية انتخابات عامة في كانون الثاني 1961. وتشكل المجلس النيابي الذي مارس عمله حتى 8 آذار 1963 حيث انتقل التشريع في البلاد إلى المجلس الوطني للثورة عام 1965.
فبعد الانفصال تشكل المجلس التأسيسي والنيابي للجمهورية العربية السورية، لكن هذا المجلس انتهى بوصول حزب البعث العربي الاشتراكي للسلطة عام 1963 إثر انقلاب على عهد الانفصال، وفي تلك المرحلة أدخلت البلاد في حالة طوارئ إلى يومنا هذا، وبموجب المرسوم رقم 68 تاريخ 9 حزيران 1963 أي بعد الانقلاب بأشهر ثلاث فقط انتقلت مهنة التشريع في البلاد إلى المجلس الوطني للانقلاب المتمثل في حزب البعث العربي الاشتراكي، ثم جرى توسيع المجلس الوطني ثم حله في 1996، حيث أعدت حركة 23 شباط دستورا مؤقتا مستلهم من تجربة أوربة الشرقية آنذاك. وبعد انقلاب 1970 أعيد صياغة المشروع وفق توجهات سلطة رئاسية ذات سلطات واسعة. وقد تضمن المرسوم التشريعي رقم 466 تاريخ 13-2-1971 تشكيل أول مجلس للشعب حدد عدد أعضائه بمئة وثلاثة وسبعين عضواً كان منهم أربع نساء.

أوكل لهذا المجلس المشكل إنجاز مهمتين وهما: إنجاز الدستور وإنجاز قانون الانتخابات. وبالفعل أقرّ الدستور بتاريخ 12-3-1973، أما قانون الانتخابات فقد صدر بموجب المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 14-4-1973.

الأدوار التشريعية بعد صدور المرسوم رقم 26 المنظم للانتخابات:
منذ صدور المرسوم رقم26 وحتى 2007 مرت سورية بثمانية أدوار تشريعية، فكان لهذه المجالس أدوار عدة كان من أهمها مساندة السلطة التنفيذية، وتمرير قراراتها بالموافقة المطلقة بسبب تركيبة المجلس المشكل أصلاً بنظام الكوته والذي يعطي للحزب القائد حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ما يساوي ثلثي أعضاء مجلس الشعب.


ملاحظات عامة حول الإطار المؤسساتي والسياسي والتشريعي والتنظيمي
لانتخابات أعضاء مجلس الشعب

1- الإطار المؤسساتي
ينص الباب الأول من الدستور السوري أن نظام الحكم في سورية نظام جمهوري وذلك حسب المادة الأولى والثانية من الدستور: الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية والسيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور. وحزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.
ويضمن الدستور السوري وفق المادة 25:
1ـ الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2ـ سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3ـ المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4ـ تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين.

مهام مجلس الشعب السوري حسب الدستور:
حدد دستور 1973 مهام مجلس الشعب في الفصل الخاص بالسلطة التشريعية كما يلي:
- ترشيح رئيس الجمهورية. ويصدر الترشيح عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث.
- إقرار القوانين.
- مناقشة سياسة الوزارة.
- إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية.
- إقرار المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة، وفي معاهدات الصلح والتحالف، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية، وكذلك المعاهدات والاتفاقات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في ميزانها، أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة، أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.
- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.
- حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء بعد استجواب موجه.
وتضمّن الدستور الشكل العام لمجلس الشعب من خلال المادة 10 التي تنص: مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع.
وبذلك كرس الدستور الأسس الأساسية في ضمان المواطنين ممارسة حقوقهم وهي:
الحريات العامة "التجوال، الرأي، التعبير، الاجتماع، تأسيس الجمعيات"، وسيادة القانون، وتساوي المواطنين أمامه ووضع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
ويتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات عدة حددت على الشكل التالي: رأس الدولة رئيس جمهورية منتخب. وتشمل سلطات الرئيس تعيين رئيس الوزراء والوزراء، وإعلان الحرب وإصدار القوانين التي تقرها السلطة التشريعية أو استخدام حق النقض لرفضها، وحل الهيئة التشريعية. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينتخب لولاية مدتها سبع سنوات، إذ يسمي مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، ومن ثم تجري المصادقة علية بأغلبية الأصوات في استفتاء شعبي عام. فإذا لم يحصل المرشح على أغلبية الأصوات في الاستفتاء، يسمي مجلس الشعب مرشحاً جديداً ويطرح ترشيحه على استفتاء مُعاد جديد.
وتكون الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية ومجلس الشعب السوري، وتضطلع بتنفيذ القوانين، وتوضع الإدارة تحت إشارتها تحت مسؤولية رئيس الوزراء، ويمارس هذا الأخير السلطة التنفيذية ويتحمل مسؤولية تنسيق الأنشطة الوزارية.
ويتم التصويت بحجب الثقة عن السلطة التنفيذية ضمن القواعد المنصوص عليها في الباب التاسع "الفصل الخامس" من النظام الداخلي لمجلس الشعب وفق ما يلي:
حجب الثقة:
المادة157:
أ - يقدم طلب حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها بصورة خطية موقعاً من خِمْس أعضاء المجلس على الأقل.
ب - يُبلّغ الرئيس الطلب فور تلقيه إلى رئيس الوزراء والوزير المعني ويُدرج في جدول أعمال أول جلسة تعقد بعد يومين من تقديمه. ويحق للوزارة أو للوزير المطلوب حجب الثقة عنه، طلب تأجيل المناقشة مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
ج - في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حُجبت الثقة عنه تقديم استقالته.
المادة 158: يكون قرار المجلس بحجب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
المادة 159: يبلغ رئيس المجلس قرار حجب الثقة عن الوزارة أو الوزير إلى رئيس الجمهورية فور صدوره.
يلاحظ أن المواد / 157- 158 / حددت سحب الثقة من الحكومة بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب، حيث يتقدم بطلب سحب الثقة خمسة أعضاء من المجلس يجب أن يحضروا جميعاً جلسة سحب الثقة تحت طائلة سقوط الطلب! (مع ملاحظة صعوبة الحصول على أغلبية ثلثي الأعضاء في ظل المجلس الحالي الذي يسيطر عليه ائتلاف أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي).

آليات إصدار القوانين والتشريعات السورية في مجلس الشعب:
لا يجوز مناقشة أي مرسوم تشريعي أو مشروع أو اقتراح بقانون، إلا إذا كان مسجلاً في جدول الأعمال ويستثنى من ذلك المراسيم والمشروعات واقتراحات القوانين التي يقرر المجلس إضافتها إلى جدول الأعمال بعد نيلها أكثرية أصوات الحاضرين المطلقة وفق المادة / 36 / من النظام الداخلي لمجلس الشعب.
لقد أعطى النظام الداخلي لأعضاء مجلس الشعب الحق في اقتراح مشاريع القوانين، ولكنه فرض رفعها للحكومة لصياغتها، دون تحديد جدول زمني لذلك، مما أعطى الحكومة المجال للمماطلة في صياغتها وإمكانية تأجيلها حتى نهاية الدور التشريعي. وعند البدء بدورٍ تشريعيٍ جديد يجب على رئيس مجلس الشعب إخطار رئيس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً التالية لافتتاح أول جلسة مجلس شعب من أجل البت في مشروعات القوانين التي لم يتم الفصل فيها. وفي حال لم تطلب الحكومة مهلة للنظر خلال شهرين من وصول الإخطار لرئيس مجلس الوزراء، تعتبر هذه المشاريع وكأنها لم تكن.
كما أن جميع مشاريع القوانين التي وافق عليها مجلس الشعب بأكثريته ترفع إلى رئيس الجمهورية لتصديقها ويجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب دوماً بكتاب معلل استرداد مشروع القانون المقدم منه أو تأجيله مدة معينة، كما يجوز له أن يطلب تأجيل مناقشة أي اقتراح بقانون مدة معينة وفق المادة / 108 / ولرئيس الجمهورية، أو ربع أعضاء مجلس الشعب، حق الاعتراض على دستورية القوانين قبل إصدارها، إلى أن تبت المحكمة الدستورية بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض وفقاً للمواد / 112 / و/ 113/.
يتضح من خلال مواد النظام الداخلي لمجلس الشعب، أنه لا سلطة فعلاً لمجلس الشعب في اتخاذ القرارات والتشريعات، وأن سلطته لا تتجاوز الاقتراحات، أو التصديق على المراسيم والقرارات المسلمة إليه من رئيس الجمهورية.
- من جهة أخرى يلاحظ أن أي اقتراح بتعديل الدستور يجب أن يراعي أحكام الدستور وفق أحكام المادة /186/ من النظام الداخلي، حيث يتم تسجيل الاقتراح في ديوان المجلس ويدرج في جدول أعماله في أول جلسة تلي تقديمه، ويشكل المجلس لجنة من الأعضاء المختصين لدراسة الاقتراحات وفق المادة /187/ و/188/ ويبلغ إلى رئيس الجمهورية الذي يحق له إيفاد من يمثله لبحث الاقتراح في اللجنة وأعطت المادة /189/ مدة خمسة عشر يوماً زائد خمسة أيام كي تقدم اللجنة تقريرها عن اقتراح التعديل.
وهنا نلاحظ عودة تسلط السلطة التنفيذية حيث اشترطت المادة /190/ لكي يتم التعديل ويصبح نافذاً:
1 - موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشعب مقترنة بموافقة رئيس الجمهورية.
2 – إذا انتهت دورة المجلس ولم يقترن التعديل بنتيجة، تمدد الدورة بقرار من رئيس المجلس لبحث التعديل فقط، وإن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ليس من اختصاصها تعديل الدستور ولا حتى النظام الداخلي للمجلس المقترن بموافقة الأكثرية المطلقة لمجموع الأعضاء.
ووفق ذلك فإنه من المستحيل تعديل الدستور إلا بمشيئة السلطة التنفيذية وبما يلائم إرادتها ويوافق مصالحها.

تشكيل اللجان الدائمة:
حسب الباب الخامس "الفصل الأول" من النظام الداخلي يشكل المجلس 12 لجنة وهي:
المادة 69: في دورة تشرين الأول من كل سنة أو عند افتتاح دور تشريعي جديد يعمد المجلس إلى تأليف لجانه الدائمة.
المادة 70:
أ - تتألف اللجان الدائمة من اللجان التالية:
1- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: ويكون اختصاصها دراسة مدى اتفاق القوانين القائمة والمقترحة مع الدستور، كما يتناول اختصاصها التشريع المدني، الإداري، الجزائي، والتنظيم القضائي والنظر في رفع الحصانة وتعديل النظام الداخلي.
2- لجنة الموازنة والحسابات: ويكون اختصاصها النظر في جميع الموازنات العادية والملحقة والإنمائية الخاصة ومشروعات قطع حسابات الموازنة.
3- لجنة القوانين المالية: ويكون اختصاصها النظر في الشؤون ذات الصفة المالية أو التي تتعلق بملاكات الدولة أو التي يترتب عليها إحداث أعباء مالية جديدة.
4- لجنة الشؤون العربية والخارجية ويكون اختصاصها:
أ - النظر في جميع القضايا المتعلقة بوزارة الخارجية.
ب - وضع منهاج للعمل في سبيل الوحدة العربية واقتراح الخطط اللازمة لذلك.
ج- الاقتراح بإرسال وفود مجلس الشعب إلى البلاد العربية والأجنبية أو دعوة وفود منها.
د- النظر في جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعرض على المجلس.
5- لجنة التوجيه والإرشاد: ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارات التعليم العالي والتربية والإعلام والسياحة والثقافة والإرشاد القومي والأوقاف وجميع الدوائر المرتبطة بهذه الوزارات.
6- لجنة التخطيط والإنتاج: ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارات التخطيط والصناعة والاقتصاد والزراعة والنفط والكهرباء وسد الفرات وجميع الدوائر المرتبطة بهذه الوزارات.
7- لجنة الخدمات: ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارات الأشغال العامة، والمواصلات والتموين والصحة والشؤون البلدية والقروية والشؤون الاجتماعية والعمل وجميع الدوائر المرتبطة بهذه الوزارات.
8- لجنة الأمن القومي: يكون اختصاصها النظر في شؤون وزارة الدفاع وجميع الدوائر المرتبطة بها.
9- لجنة الداخلية والإدارة المحلية: ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارتي الداخلية والإدارة المحلية وجميع الدوائر المرتبطة بهاتين الوزارتين.
10- لجنة الشكاوى والعرائض: وتختص بالنظر في العرائض والشكاوى التي ترد المجلس.
11- لجنة الزراعة والري: ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والري وجميع الدوائر المرتبطة بهاتين الوزارتين.
12- لجنة البيئة والنشاط السكاني: ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارة الدولة لشؤون البيئة وكل ما يتعلق بأمور البيئة والسكان.

ب - يجوز للمجلس أن يقرر تأليف لجان دائمة أخرى ويحق لمكتب المجلس أن يضيف إلى أية لجنة مهام جديدة عند إحداث وزارة أو إدارة أو مؤسسة جديدة.
ج- تؤلف كل لجنة من عشرين عضواً على الأكثر.

إن قانون الانتخاب صدر بالاستناد إلى المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 14-4-1973 عن رئيس الجمهورية، هذا يعني أنه صدر عن السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية ولم يصدر عن السلطة التشريعية، والتي هي صاحبة الحق في إصداره ومناقشته ووضع الضوابط والقواعد الأساسية للعملية الانتخابية.
- كما هو ملاحظ فقد حددت المادة / 70 / من النظام الداخلي للمجلس اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الشعب باثنتي عشر لجنة فقط، مما يقيّد صلاحيات المجلس في تشكيل لجان جديدة تقتضيها ضرورات التطور وتقدم العصر.
- وفي جميع اللجان المذكورة لا توجد لجنة معنية بحقوق الإنسان مع أهمية مثل هذه اللجنة لرصد الانتهاكات الحاصلة للمواطنين ومناقشتها في مجلس الشعب. كذلك يغيب عنه لجنة تتابع دستورية القوانين وأخرى احترام التزامات سورية الدولية على صعيد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان أو لجنة تعنى بمتابعة الفساد.
- المادة / 86 / من النظام الداخلي تمثل وجهاً آخر لتسلط السلطة التنفيذية حيث تطالب اللجان بأن تطلب من السلطات التنفيذية إيفاد من يمثلها من الموظفين لبيان وجهة نظرها في الأمور التي تدرسها اللجنة أو للإدلاء بما يتطلب من إيضاحات حول المواضيع الداخلة في اختصاصها، ولا يجوز البت بشأن المراسيم أو المشروعات أو الاقتراحات المعروضة للبحث قبل سماع الوزير المختص أو من يمثله إلا في حال تمنع السلطة التنفيذية عن تلبية الطلب.

2- القضاء
ينحصر دور القضاء في العملية الانتخابية في سورية بوجود قاضي يعينه وزير العدل في لجنة الانتخابات لكل محافظة وصلاحية اللجنة حددت في المادة 26 من المرسوم التشريعي الناظم للعملية الانتخابية وتنص على:
1- تحديد مركز الانتخاب
2- تعيين لجان الانتخاب
3- النظر في الشكاوي والاعتراضات والطعون في قرارات لجان الانتخاب التي تقدم إليها خلال العمليات الانتخابية، والبت فيها بصورة مبرمة.
4- إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية.
5- القيام بالمهام الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
أي أن القضاء صلاحيته لاتتجاوز النظر بالجرائم العادية التي ترتكب أثناء الانتخابات ولا تصل إلى النظر بالجرائم الانتخابية مثل التزوير والمخالفات وصحة الصناديق وعدد الأصوات وجميعها تختص فيها لجنة الانتخابات بكل محافظة والمعينة أصلاً من قبل السلطة التنفيذية.

3- المحكمة الدستورية العليا
تعرض النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية على المحكمة الدستورية العليا، حسب نص الدستور المستحدث بتاريخ 13-3-1973، الذي حدد صلاحية هذه المحكمة حسب المادة 62 في تسوية المنازعات الناتجة عن العملية الانتخابية. ويرأس رئيس الجمهورية هذه المحكمة كما يتولى تعيين أعضائها الأربعة. فإن حكمت المحكمة بوجود اشتباه أو ارتياب في صحة الانتخابات تحيل المسائلة إلى مجلس الشعب. ولا يمكن إبطال عضوية أي من أعضاء مجلس الشعب إلا في حال تصويت غالبية الأعضاء على ذلك.
وتحكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية القوانين وتحاكم رئيس الجمهورية إذا وجهت إليه اتهامات جنائية، كما تقدم نصائحها واستشاراتها عندما يطلب منها ذلك.
بالرغم من الدور المهم المناط بالمحكمة الدستورية العليا كمؤسسة قضائية ذات أهمية كبيرة في ترسيخ دولة القانون، إلا أن هذه المحكمة مشكوك في نزاهتها بسبب أن أعضائها يعينون تعييناً من قبل رئاسة الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، أي أنها خاضعة بشكل كامل للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية فتعيينهم يتم حسب ولائهم وتبعيتهم لهذه السلطة وتحركهم القضائي يتم حسب توجيهاتها.

تقرير مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
حول الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب السوري لعام 2007

إعداد: ناصر الغزالي
خـولة دنيـا



#ناصر_الغزالي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- انتخابات مجلس الشعب السوري 2007 وحقوق الإنسان- الجزء الرابع ...
- المنسي – عارف دليلة
- ثقة المواطن السوري بالمشاركة السياسية وفاعليتها لاستحقاقات 2 ...
- المشهد السوري بين عسف السلطة وعنتريات عبد الحليم خدام وأوهام ...
- الحكومة السورية في تغيير مسلكها على مفترق طريقين
- أيها السادة حقا إنني خائف جدا على وطني
- لجنة المتابعة لقضايا المعتقلين السياسيين في سوريا – بيان الت ...
- حمله تضامن مع اسرى الجولان
- هل يستطيع مؤتمر حزب البعث القادمً إجراء إصلاحات وتغييرات جذر ...


المزيد.....




- إيطاليا .. العشرات يؤدون التحية الفاشية في ذكرى إعدام موسولي ...
- بريطانيا - هل بدأ تفعيل مبادرة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا ...
- أونروا تستهجن حصول الفرد من النازحين الفلسطينيين بغزة على لت ...
- اجتياح رفح أم صفقة الأسرى.. خيارات إسرائيل للميدان والتفاوض ...
- احتجاجات الجامعات الأميركية تتواصل واعتقال مئات الطلاب
- الأونروا: وفاة طفلين بسبب الحر في غزة
- لوموند تتحدث عن الأثر العكسي لاعتداء إسرائيل على الأونروا
- لازاريني: لن يتم حل الأونروا إلا عندما تصبح فلسطين دولة كامل ...
- مميزات كتييير..استعلام كارت الخدمات بالرقم القومي لذوي الاحت ...
- تقاذف الاتهامات في إسرائيل يبلغ مستوى غير معهود والأسرى وعمل ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - ناصر الغزالي - انتخابات مجلس الشعب السوري 2007 وحقوق الإنسان- الجزء الأول