|
|
جرائم اضعاف التماسك المجتمعي داخل البلد الواحد… سلوك يعاقب عليه القانون
ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)
الحوار المتمدن-العدد: 8853 - 2026 / 10 / 9 - 19:38
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
يُقصــد بجرائــم العدالة القائمة على أساس حقوق الإنسان لا غنى عنها لتحقيق السلام وديمومته كل فعــل جرمــي مقصــود يقــع علــى الأشــخاص أو ممتلكاتهــم؛ بســبب انتمائهــم الفعلــي أو المفتــرض لفئــة اجتماعيــة معينــة، حيــث يســتهدف الجانــي ضحيتــه بســبب الديــن أو المعتقــد أو اللــون أو العــرق أو الأصــل القومــي. وهــذا الفعــل الجرمــي يمكــن أن يكــون قتـالًا أو إيــذاءً أو ســرقة أو تخريبــًا أو اغتصابــًا أو تهديــدًا أو غيــر ذلــك مــن الأفعــال. أن جريمـة الكراهيـة هـي بالأصـل سـلوك مُجـرَّم ومُعاقـب عليـه قانونـًا؛ ولكـن الـذي يميزهـا عـن غيرهــا مـن الجرائـم المشــابهة لهــا أن الدافـع إلــى ارتكابهــا هــو الكراهيـة لفئــة اجتماعيـة معينــة، أو التعصــب ضــد هــذه الفئــة، فالجانــي فــي أغلــب الأحــوال لا يعــرف المجنــي عليــه معرفـة شـخصية، وليـس بينـه وبيـن الضحيـة أي علاقـة أو عـداوة سـابقة، ولكنـه متحيـز ضـد الفئـة الاجتماعيـة التـي ينتمـي إليهـا الضحيـة أو التـي ظـنَّ أنـه ينتمـي إليهـا. أن مصطلح «جريمة الكراهية» هو ارتكاب جريمة جنائية حيث استهدف مرتكب الجريمة الضحية كليًا أو جزئيًا بدافع «التحيز» وأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ذكرت أن «جرائم الكراهية» تتميز بوجود اثنين عنصرين متحدين: – جريمة جنائية «أساسية» (مثل القتل)؛ والجريمة المرتكبة بدافع التحيز (على سبيل المثال ضد العنصرية الأقلية)، مما يعني أن الجاني اختار هدف الجريمة على أساس خاصية الضحية المحمية. أن مصطلح الجريمة ذات الدوافع المتحيزة، يُعبِّر بدقة أكثر عن ذلك أن مسؤولية المجرم تتوقف على إثبات جريمة جنائية، وليس على إثبات الكراهية فقط.
التناقض في التطورات العلمية والتكنولوجية ان الموضوعات التى تشغل البال وتحتل الصدارة وهي التناقض الذى تحمله التطورات العلمية والتكنولوجية بين ثناياها، أضرارًا تقف جنبًا إلى جنب مع فوائدها، فعلى سبيل المثال نجد أن التطورات العلمية والتكنولوجية رفعت من مستوى المعيشة، إلى جانب أن الأسلحة التكنولوجية أصبحت تُمثِّل تهديدًا على السلم والأمن الدوليين، وإضافة على ذلك إنها ساعدت على تنامي خطاب الكراهية. أنّ التشريعات الدولية لم تنفِ كون خطاب الكراهية جريمة، وهو ما تذكره المادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والتي تدعو إلى الحظر القانوني لأية دعوة إلى الحرب أو إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة، كذلك المادة (4) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي تحرم التعبير بواسطة أفكار تنم عن تفوق أو دونية الأشخاص المصنفين عنصريًا. وأن اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو التحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق معين أو أية جماعة من لون أو جذر أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للأعمال العنصرية التمييزية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون.
احترام حرية التعبير ان عدم وجود شرطة الفكر والرأي، وإذا كان الأشخاص يريدون أن يتركوا أحقادهم الشخصية تَعتَمِل وتستشري في عقولهم، فهذا شأنهم شرط ألا يلوّثوا ألارض بتلك الأحقاد أو يحاولوا نقل العدوى إلى الآخرين موضحًا أن تنوُّع الآراء أمرٌ مرحَّب به، فهو يساهم في إغناء نسيج الحياة. وكل ما يُطلب هو أن يتم التعبير عن هذه الآراء في أجواء من الاحترام المتبادل لا الحث على الشيء والدفع اليه أو القيام به. وبالنسبة لكلمات الدفع والحث و الإغواء والتحبيذ – فهي مترادفات لكلمة تحريض فلها الدلالة ذاتها والمعنى نفسه، والتحريض كما يكون مقصودًا به الخير فقد يكون مقصودًا به الشر أيضًا، فيمكن أن يحرض شخص آخر على القيام بعمل خير أو على اتيان عمل شرير، فقد جاء في القر آن الكريم قول الله سبحانه وتعالي : «وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا» (النساء: 84) وأيضًا في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ..» (الأنفال: 65) والمقصود به هو التحفيز والتحريك والدفع بأية طريقة وعلى أية وجه.
قانون مكافحة خطاب الكراهية أن قانون مكافحة خطاب الكراهية يمنح صلاحيات أوسع لفرق الشرطة القضائية في متابعة مواقع الإلكترونية ومدوّنات، ويحّدد وسائل يحقّ للضابط متابعتها، في تهم تستوجب عقوبات قاسية، منها (القول، أو الكتابة، أو الرسم، أو الإشارة، أو التصوير، أو الغناء، أو التمثيل). كما يعطي القانون الجهات القضائية إمكانية إصدار أوامر إلى مقدمي الخدمات أو أي شخص آخر لتسليمها أيّة معلوماتٍ أو معطياتٍ تكون مخزَّنة باستعمال وسائل تكنولوجيا الإعلام والاتصال، أو بالتحفظ الفوري على المعطيات المتعلقة بالمحتوى أو بحركة السير أو بسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون. أن خطاب الكراهية يتنافى مع احترام الكرامة الإنسانية، التي هي القيمة الأم التي تنبع منها القيم الإنسانية الأخرى، فإذا وجد احترام الكرامة الإنسانية وجد الصدق والعدل والأمانة والمحبة والحرية وتقبُّل الاختلاف والحوار والإبداع والمشاركة والمحاسبة والجمال والتسامح ونصرة المظلوم وما إلى ذلك من قيم إنسانية، وإذا غاب احترام الكرامة الإنسانية غابت هذه القيم كلها، ومن ثم تظهر العديد من آفات المجتمع منها خطاب الكراهية. ومن نتائج خطاب الكراهية يؤدى إلى هواجس مخيفة تؤثر على كرامة الإنسان وحريته؛ لأن هناك ترابط وثيق بين كرامة الفرد وحريته. وانتهاك قوانين المجتمع لا يُنقص من كرامة الشخص واحترامه لذاته فحسب، بل من شأنه أيضاً أن يؤدي إلى الحرمان من الحرية. و أن لم موضوع الدين لم ينفصل عن الدولة منذ عهد الديمقراطية الإثينية. وكان الفلاسفة المسيحيون المؤمنون، حتى خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر حيث انطلقت الأفكار الكبرى عن الحرية والحقوق، يسعون إلى نقد الدين في سلوكه ضد الحريات والحقوق وينتقدون علاقة الحكم الاستبدادي المطلق بالتفويض الإلهي، وأن كثير منهم كان يسعى إلى التوفيق بين السياسة وبين الميتافيزيقا. أنه في القرون الوسطى تصاعدت حدة الجدل الفلسفي حول الدين والدولة بعد تفشي نظام الحق الإلهي والسلطة المطلقة في أوربا، كان الربط بين الدين والدولة يوجد لدى كثير من الفلاسفة العقلانيين لأن الدين عقلاني وفق تصوراتهم. وكان المفكر والسياسي الفرنسي جان بودان (١٥٣٠١٥٩٠) قد كتب (كتاب الجمهورية) ولم يبعد الخالق عن جمهوريته بل وضع مكانًا مميزًا له في الدولة. لأن الجمهورية لديه (هي الاستقامة في الحكم)، وهي الجمهورية التي طالما نادى بجوهرها، أي الاستقامة في الحكم، فلاسفة آخرون وأديان واتجاهات، ولابد أن تكون هذه الاستقامة مستمدة من التعاليم المسيحية لديه.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن الحقائق الثابتة أنّ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي قدرات علي العمل يمتلكها الأفراد بحكم الطبيعة وتظهر كتجسيد لسيادة الفرد، ومن هذه الحقوق والحريات «الحق في التظاهر السلمي»، الذي يعتبر حق مكفول ومعترف به في كافة الدساتير العربية والمواثيق الدولية والدول على احترام الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة، وهو الأمر الذي يكرّسه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب المادة الثانية منه.إنّ الأفراد في المجتمع مهما تنوعت فئاتهم ومستوياتهم إنما يجمعهم المصير المشترك بطرق مختلفة، إما والمصلحة العامة، و يُعَبرون عن آرائهم أما تأييدًا أو استنكارً وتنديدً عن طريق تكوين جمعيات أو عقد اجتماعات، أو القيام بمظاهرات واحتجاجات للمطالبة بحقوقهم المشتركة، حيث تجد تحقيق رغباتهم، بما قد يتعارض ومصالحهم وفرض عليهم واجبات، فالدولة الدستور وهو أسمى قوانين الدولة قد أعطى للأفراد الحقوق التي تكفل لهم الحماية وهي المسؤولة عن أمن الأشخاص وممتلكاتهم، وتصونهم من كل ما يهدد حياتهم.
ضحايا النزاعات المسلحة أن النـزاعات المسلحة – سواء أكان دولية أم داخلة- تتسبب في جميع المعاناة للضحايا وللمجتمع ككل. وهو يشكل وضعًا يتسم بغياب سيادة القانون والتخلي عن احترام حقوق الإنسان. وأن الدول دَعت إلى القيام بمساعٍ وقائية شتى وقام بالفعل بتنفيذ هذه المساعي، فإنه لا مفر من اندلاع النـزاعات المسلحة بسبب التطورات والشقاقات السياسية أو المنازعات على السلطة، وهو ما يدل على أن التدابير الوقائية لا تكفي وحدها. ومما لا شك فيه أن الصراعات لا تنتهى على حين غرة. وحتى مع توقف أعمال العنف، غالبًا ما يظل السلام هشًا ولا يكتسب القوة والصلابة إلا في ظل وجود العدل والاستعداد لمواجهة الأسباب الجذرية للصراع، وليس فقط مواجهة ما يخلِّفه الصراع. ويندلع العديد من الصراعات نتيجة للشعور بالتمييز والظلم ، ومن ثم ينمو الخطاب المفعم بالكراهية. و لذلك فإن استعادة حكم القانون يُعد بُعدًا جوهريًا لبناء السلام، وهي تتطلب مشاركة متواصلة وصبورة حتى يصبح حكم القانون قويًا. فحين يضعف حكم القانون، يصبح الأمن العام مهددًا ويشعر المجرمون بالقوة. ويؤدي مثل هذا الوضع إلى تقويض الجهود الرامية إلى استعادة احترام حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية والمجتمع المدني، ويغذي الجريمة والفساد، ويُهدد بتجدد الصراع. ولتحقيق السلام وديمومته فإن العدالة القائمة على أساس حقوق الإنسان لا غنى عنها لتحقيق السلام وديمومته، وأن المجتمع الدولي بذل تقدمًا كبيرًا في تحديد قواعد حقوق الإنسان، وخلق آلية للعمل الدولى لإنفاذها، والتأكد من أن أصبحت حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا جزءًا من خطاب السياسة الداخلية في العديد من البلدان، ومن ثم يعلـن ميـثاق الأمـم المتحدة أن أحد مقاصد الأمم المتحدة هو تعزيز وتشـجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. وقد تبلور عن هذه الدعوة أول تعـبير عمـلي بإصدار صك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جانب الجمعية العامة للأمم المـتحدة في عـام ١٩٤٨، وكان هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتُمد في ضوء خلفية تتمثل في فظائع الحرب العالمية الثانية، هو أول محاولة من جانب جميع الدول للاتفاق، في وثيقة واحدة، عـلى سـرد شامل لحقوق الشخص البشري ولم يكن الإعلان، كما يوحي اسمه بذلك، قد فُكِّـر فـيه كمعاهدة بل بالأحرى كإعلان لأبسط الحقوق والحريات الأساسية يحمل القوة الأدبـية لاتفـاق عالمي وهكذا، وُصف القصد منه على أنه يحدد المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم وبصورة عامة، يحدد الإعلان العالمي فئتين عامتين مـن الحقـوق والحـريات الحقـوق المدنـية والسياسية من ناحية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الناحية الأخرى.
إجازة التدخل لحظر خطاب الكراهية وفي هذا الصدد، فُسرت عدة أحكام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنها تجيز للدول التدخل لحظر خطاب الكراهية أو الخطاب الذي يعد استفزازيًا أو محرضًا على الكراهية، مشيرًا إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يتـناول بشـكل صريح مسألة التحريض على الكراهية أو الدعوة إليها؛ وبالتالي فإن السلطة القانونية لحظر خطـاب الكراهـية مفهومـة ضمنيًا من المادة الأولى من الإعلان العالمي، التي تنص على ميلاد (جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق) ومن المادة الثانية التي تنص على: (المساواة في التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعـلان ) دون أي تميِّز، كالتميِّز بسبب (العنصر أو اللون أو الجنس)، ومن المادة (7) التي تنص بشكل صريح أكثر على الحماية من التمييز والتحريض على التمييز. ومن ناحية أخرى تشير المادة (29) من الإعلان العالمي إلى الواجبات التي يتحملها كل شخص إزاء الجماعة، وتقـر بـأن فـرض بعض القيود على الحقوق قد يكون لازمًا ومشروعًا من باب الحرص على جملة أمور منها (الاعتراف الواجب بحقوق الغير وحرياته واحترامها) (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).
العهد الدولي للحقوق المدنية أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيستعمل لغة أكثر تقييدًا ذلك أن الفقرة الثانية من المـادة (20) من العهد تنص على أن (تُحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف)، مشيرًا ألى أن الصكوك الدولية مثل الصكوك الإقليمية تركت العديد من القضايا غير واضحة حيث لم تقدم تفاصيل كثيرة عن تأويلات محددة وكيفية التوفيق بين مواطن التعارض البادية بين أحكامها، لان نصـت صكوك حقوق الإنسان الدولية ومعها الصكوك الإقليمية والفقه الوطني جليًا على أن التحريض على الكراهية الإثنية والعرقية والدينية يمكن حظره والمعاقبة عليه، فإن تفسير القانون وتنفيذه قد بقيا متفاوتان وموضع جدل. أن العديد من المفاهيم الرئيسية ليست مُعرَّفة بطريقة موحدة والكثير من الغموض يكتنف مسائل حيوية مثل أهداف القانون، ومدى الضرر العام الذي يجب أن يبرر فرض قيود على الحريات الأساسية، والحد الذي يمكن وضـعه بشـكل مناسب لحرية التعبير وغيرها من الحريات، وطبيعة ونطاق العقوبات وسبل الانتصاف التي يمكن تطبيقها على الكلام المُغرِض.
التطور لارتكاب حوادث العنف أن خطاب الكراهية يُعد عنصرًا مساهمًا فى عملية تسعى لتحويل الآخرين من الأجانب أو المختلفين إلى كبش فداء، أو لشيطنتهم، أو فى حالات أخرى قصوى لتجريدهم من إنسانيتهم ولتصويرهم على أنهم سبب العلل المجتمعية أو مصدر التهديدات. وعن قدرة خطاب الكراهية على تحويل الكراهية التى تكنَّها نواة من المتطرفين إلى حركة عنف جماعية فأنه أمر موَّثَق توثيقًا محكمًا؛ لذلك، من الأساسي أن تتخذ التدابير لمكافحة تأثيره. وقد اعتمدت عدة بلدان من بينها بلدان شهدت فظائع مروعة مثل: البوسنة والهرسك تشريعات للمقاضاة على الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وعلى التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية. وقد أنشات بلدان مثل: كندا والولايات المتحدة الأمريكية، ضمن قوات الشرطة وحدات بجرائم الكراهية.
#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)
Majid_Ahmad_Alzamli#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
التحقيق الابتدائي هو المرحلة الأولى من مراحل الدعوى الجنائية
...
-
الضحية في القانون الدولي الجنائي
-
إشراك مجلس الأمن في آلية تحريك الدعوى أمام القضاء الدولي الج
...
-
تحرك حكومة الظل الموازية وربما نهوض دولة عميقة أخرى لم تعد ل
...
-
الولاءات والانتماءات القبلية في الدول النامية السبب الذي يجع
...
-
الحق في حرية الرأي والتعبير من الحقوق التي يلزم الاهتمام بها
...
-
السياسة الخارجية الصينية ترفض فکرة الأحادية القطبية
-
الضرائب تُفرض وتتناسب مع دخل الفرد
-
لقد سعى القانون الدولي الجنائي إلى تفعيل الضمانات الإجرائية
...
-
الأمن الاجتماعى يتحقق بالتوافق والإيمان بالثوابت الوطنية الت
...
-
تفعيل العلاقة بين الأجهزة القضائية المختصة بقضايا المال العا
...
-
تداول السلطة وفقاً لأحكام الدستور الذي يعتبر السلطة لا تعلوه
...
-
سوء تخصيص الموارد الاقتصادية وعرقلة الاستثمارات سببه الفساد
-
سيرة ذاتية
-
تحديات حماية حقوق الإنسان عند مواجهة ألإرهاب
-
القضاء المزدوج يتم فيه التمييز بين منازعات الأفراد ويختص بها
...
-
العولمة جعلت من إقتصاديات الدول اقتصادً حراً فتسبب في تحرير
...
-
القانون الدولي الجنائي سعى إلى تفعيل الضمانات الإجرائية التي
...
-
الاحزاب السياسية هي الوسائل الهامة لترجمة الآراء الشعبية الم
...
-
الدليل الإلكتروني ومدى قناعة القضاة به كدليل اثبات
المزيد.....
-
الأمم المتحدة: بث إعدام الضابط الأمريكي نضال حسن على الهواء
...
-
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: جائزة نوبل لنافي بيلاي تعز
...
-
الولايات المتحدة: إعدام رميا بالرصاص سيبث مباشرة عبر الإنترن
...
-
-المحكمة المارقة-.. إدارة ترامب تفرض عقوبات على المحكمة الجن
...
-
الجزائر ترفض اختزال قضية الصحراء في -ملف لاجئين- وتتمسك بمسا
...
-
أبرز الأخبار المغاربية: إسرائيل بمعرض مغربي وأحكام إعدام بال
...
-
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في الاحتجاجات الطلابية بفر
...
-
البنتاغون يعتزم بث عملية إعدام على المباشر وسط جدل كبير
-
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 36 شخصا في الضفة الغربية ومقتل
...
-
وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن بث تنفيذ الإعدام بحق نضال حسن ع
...
المزيد.....
-
أخطاء المشرع اليمني
/ رائد الجحافي
-
الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق
/ رابطة المرأة العراقية
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|