أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - عزيز برو - مشروع قانون جبر الضرر لضحايا إحصاء عام 1962 الاستثنائي في محافظة الحسكة.















المزيد.....


مشروع قانون جبر الضرر لضحايا إحصاء عام 1962 الاستثنائي في محافظة الحسكة.


عزيز برو

الحوار المتمدن-العدد: 8837 - 2026 / 9 / 23 - 00:15
المحور: القضية الكردية
    


السيدات والسادة الأفاضل
أضع بين أيديكم مسودة مشروع قانون جبر الضرر لضحايا إحصاء عام 1962 الاستثنائي في محافظة الحسكة.
آمل أن تشكل هذه المساهمة خطوةً فاعلةً لإنهاء معاناة هذه الشريحة من الشعب السوري التي تعرضت لتمييز مجحف على مدى ستة عقود. ورغم صدور المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2026، إلا أنه ظل قاصراً ومتناقضاً في مفاعيله؛ فحين نصّ على إلغاء التدابير الاستثنائية للإحصاء، ناقض مستهدَفاته عملياً باقتصاره على مفردة منح الجنسية عوضاً عن إعادتها والاعتراف بها كحق مواطنة أصيل مسلوب. إن هذا القصور التشريعي لم يرفع الآثار القانونية والاجتماعية المتراكمة، ولم يعالج الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالضحايا في مختلف المجالات التنموية، والاقتصادية، والملكيات العقارية، فضلاً عن الضرر النفسي والمعنوي العميق. وهو ما يؤكد أن الاكتفاء بـ التجنيس الإداري دون إقرار رد الاعتبار القانوني والتعويض العادل وجبر الضرر الشامل، لن يمحو تلك الآثار المتجذرة ولن يحقق العدالة الانتقالية الشاملة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مُقدّم المقترح: المحامي عبدالعزيز عرب داوود
(من المتضررين من الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 - ومن فئة مكتومي القيد سابقاً)
نسخة الى
- السيد عبدالحميد_العواك رئيس مجلس الشعب السوري
- السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب
مشروع قانون جبر الضرر لضحايا إحصاء 1962 الاستثنائي في محافظة الحسكة ومعالجة الآثار المترتبة عليه
الأسباب الموجبة
انطلاقاً من مسؤولية الدولة عن معالجة الآثار القانونية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي ترتبت على إحصاء محافظة الحسكة لعام 1962، وما نجم عنه من تجريد من الجنسية السورية أو التسجيل بصفة أجنبي أو مكتوم القيد، وما ترتب على ذلك عبر عقود من حرمان وتقييد في مجالات التعليم، والعمل، والملكية، والتنقل، والممارسة المهنية، والحقوق التقاعدية، وسائر الحقوق المدنية والاجتماعية؛
ولما كان المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2026 قد اقتصر على الشق الإداري لمنح الجنسية دون معالجة التبعات القانونية والمادية والآثار التراكمية المستمرة التي خلفها الإحصاء عبر ستة عقود، الأمر الذي جعل التدبير المذكور غير كافٍ لرفع الغبن والضرر الشامل
ورغبةً في تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر، ورد الحقوق إلى أصحابها الأصليين أو التعويض عنها تعويضاً عادلاً ومجزياً حيث يتعذر الرد، ومنع استمرار الآثار القانونية والمادية والمهنية المترتبة على ذلك الوضع الاستثنائي؛ يُقترح مشروع القانون الآتي:
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – الغاية: يهدف هذا القانون إلى جبر الضرر ومعالجة الآثار المادية والمعنوية والقانونية والتعليمية والمهنية والتقاعدية والاقتصادية والاجتماعية والعقارية والزراعية التي لحقت بالأشخاص نتيجة إحصاء عام 1962 وما ترتب عليه من فقدان الجنسية السورية أو التسجيل بصفة أجنبي أو مكتوم القيد.
المادة 2 – المشمولون: تشمل أحكام هذا القانون: أ- الأشخاص الذين حُرموا من الجنسية السورية أو سُجلوا بصفة أجانب نتيجة إحصاء عام 1962 وآثاره. ب- الأشخاص الذين قُيدوا أو استمروا في وضع مكتوم القيد نتيجة ذلك الإحصاء وآثاره. ج- أولاد وأحفاد الأشخاص المشمولين بالفقرتين السابقتين، بالقدر الذي يثبت فيه أن الضرر اللاحق بهم كان نتيجة مباشرة للوضع القانوني الذي ترتب على الإحصاء.
المادة 3 – عدم سقوط الحقوق بالتقادم: لا تسقط الحقوق الناشئة عن الأضرار المشمولة بأحكام هذا القانون بالتقادم، متى كان عدم المطالبة بها أو التأخر في المطالبة بها ناتجاً عن فقدان الجنسية أو مكتومية القيد أو القيود القانونية المترتبة عليهما.
الباب الثاني: التعليم والعمل والمهن
المادة 4 – جبر الضرر التعليمي: تُعد المدة التي حُرم فيها الشخص من التعليم الجامعي أو المهني أو التقني، أو تأخر فيها عن متابعة تعليمه بسبب وضعه القانوني، من فترات الضرر التي تستوجب المعالجة وفق أحكام هذا القانون.
المادة 5 – التوظيف والتشغيل استثناءً: أ- يُستثنى المشمولون بأحكام هذا القانون، بمختلف مستوياتهم العلمية والمهنية والحرفية، والذين ثبت حرمانهم من فرص العمل أو التوظيف بسبب وضعهم القانوني السابق، من شروط السن المعتمدة للتوظيف ومن خوض المسابقات العامة والاختبارات المحددة للتعيين. ب- تلتزم الوزارات والجهات العامة بتعيين المشمولين أو التعاقد معهم وفقاً للمؤهلات العلمية لحملة الشهادات (الجامعية، المعاهد، الثانوية، الأساسية)، أو وفقاً للخبرات والمهارات المهنية والحرفية لغير حملة الشهادات، وتوزيعهم على الفئات الوظيفية الخمس المعتمدة في قانون العاملين الأساسي في الدولة بما يناسب حالهم. ج- لا يشكل تجاوز السن المعتادة للتوظيف مانعاً قانونياً بذاته من التعيين أو المباشرة أو التسجيل في مكاتب التشغيل. د- تلتزم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بافتتاح برامج تأهيل مهني وفني مخصصة ومعفاة من الرسوم للمشمولين بهذا القانون الذين حُرموا من فرص التعليم، لتمكينهم من دمجهم في سوق العمل والوظائف العامة. هـ- تُحدّد اللائحة التنفيذية آليات الاستفادة من أحكام هذه المادة بما يضمن سرعة دمج كافة الفئات دون تمييز أو إقصاء.
المادة 6 – المهن والنقابات: أ- لا يجوز أن يؤدي التأخر القسري في الحصول على الجنسية أو القيد المدني أو المؤهل العلمي أو الانتساب إلى النقابة أو بدء ممارسة المهنة، متى ثبت ارتباطه بالوضع القانوني المشمول بهذا القانون، إلى حرمان الشخص من التسجيل المهني أو الانتساب أو التدرج الوظيفي أو أي حق مهني أو تقاعدي. ب- تلتزم النقابات المهنية المعنية ( ولا سيما نقابات المحامين، المهندسين، الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة، المعلمين، والمحاسبين) باحتساب فترات الحرمان القسري كأقدمية اعتبارية مضافة في ممارسة المهنة لتحديد درجة التدرج النقابي والتقاعدي.
المادة 7 – الحقوق التقاعدية: تُسوّى الحقوق التقاعدية للمشمولين بأحكام هذا القانون على أساس عدم تحميلهم نتائج التأخر في بدء العمل أو التسجيل المهني متى ثبت أن هذا التأخر كان ناتجاً عن فقدان الجنسية أو مكتومية القيد أو القيود المترتبة عليهما. ويستحق المشمول الذي بلغ السن القانونية للتقاعد معاشاً تقاعدياً كاملاً بعد احتساب المدة الاعتبارية المقررة بموجب هذا القانون واستكمال التسوية المالية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 8 – المدة الاعتبارية: تُحتسب، لأغراض التقاعد والحقوق الوظيفية والمهنية، مدة اعتبارية عن فترة الحرمان أو التأخر التي يثبت أنها نتجت عن الوضع القانوني المشمول بأحكام هذا القانون. ولا يتحمل المتضرر وحده الاشتراكات أو الأعباء المالية المترتبة على احتساب هذه المدة، وتتحمل الدولة والنقابات والصناديق المعنية هذه الأعباء وفق أحكام اللائحة التنفيذية.
الباب الثالث: الملكية والحقوق الزراعية وإزالة آثار التغيير الديموغرافي
المادة 9 – الحقوق العقارية والملكيات التاريخية: أ- تُراجع وتُلغى كافة تدابير وإجراءات فقدان الملكية أو الانتفاع أو التسجيل العقاري التي ثبت ارتباطها بالوضع القانوني الاستثنائي الناتج عن إحصاء عام 1962 وآثاره في محافظة الحسكة، سواء شمل هذا الإجراء الأشخاص الذين جُردوا من الجنسية أو الملاك الذين احتفظوا بها وتضرروا من التدابير المصاحبة. ب- يُرد العقار أو الحق العقاري عيناً وبتحديده الجغرافي الأصلي إلى صاحبه المتضرر أو ورثته، ولا يجوز إجبار المتضرر على القبول بتعويض مادي أو أرض بديلة خارج موقعه التاريخي، إلا بناءً على رغبته الصريحة والمكتوبة.
المادة 10 – أراضي الإصلاح الزراعي والحزام العربي والمنفعة الفائتة: أ- تُراجع كافة قيود وقوائم توزيع أراضي الإصلاح الزراعي، والاستصلاح، والتوزيع، والانتفاع في محافظة الحسكة (ولا سيما في مناطق الحزام العربي والشريط الحدودي)، والتي كان يستحقها الفلاحون الكرد وحُرموا من إدراج أسمائهم أو سُحبت تمليكاتهم لصالح الوافدين بسبب تجريدهم من الجنسية أو قيدهم كأجانب ومكتومي قيد. ب- يعتبر حرمان الفلاحين المشمولين من هذا الحق التاريخي بمثابة "نزع ملكية قسري ومقنّع"، وتلتزم الدولة بإعادة تلك الأراضي والمحارس الزراعية عيناً إلى الفلاحين الكرد المتضررين أو ورثتهم الشرعيين باعتباره تصحيحاً لواجب قانوني وتاريخي مسلوب. ج- تُلغى بطلاناً مطلقاً لتعلقها بالنظام العام والتمييز العنصري كافة وثائق التمليك، وعقود الانتفاع، وسجلات الإيجار اللاحقة التي مُنحت بموجبها هذه الأراضي للوافدين (المغمورين) من محافظات أخرى (كالرقة وحلب وغيرها) على حساب الفلاحين الأصليين للمنطقة.
المادة 11 – إزالة التغيير الديموغرافي ومعالجة أوضاع الوافدين: أ- تحقيقاً لمبدأ إزالة آثار التغيير الديموغرافي وإعادة التوازن السكاني الأصلي للمنطقة، تكون الأولوية المطلقة والملزمة دائماً لرد الأرض والملك عيناً لصاحبه أو المستحق الأصلي من أبناء المنطقة المتضررين. ب- لا يجوز التذرع بحقوق الوافدين أو المغمورين أو وضع اليد لحرمان الفلاح أو المالك الأصلي من استرداد أرضه التاريخية. وتتحمل الدولة منفردةً كامل المسؤولية القانونية والمالية واللوجستية لتعويض الوافدين أو إعادة توطينهم وتأمين بدائل لهم في محافظاتهم الأصلية أو في مناطق أخرى، دون أن يكون ذلك على حساب أراضي محافظة الحسكة أو جغرافيتها التاريخية. ج- يستحق الفلاحون والملاك المشمولون بأحكام هذا الباب، بالإضافة إلى استرداد أراضيهم عيناً، تعويضاً مالياً عادلاً ومجزياً من "صندوق جبر الضرر" يُحتسب عن فوات المنفعة وعدم القدرة على استغلال الأرض طوال العقود الستة الماضية.
الباب الرابع: الأحكام والقيود المدنية
المادة 12 – تصحيح القيود والوثائق: تلتزم الجهات المختصة بتصحيح القيود والوثائق والسجلات المدنية التي بقيت فيها آثار قانونية ناتجة عن الوضع السابق بعد زوال سببه، وإزالة ما ترتب عليها من ألقاب أو إشارات تمييزية أو قيود غير قائمة على أساس قانوني.
المادة 13 – مراجعة الأحكام والقرارات: يجوز للمشمول بأحكام هذا القانون طلب مراجعة الأحكام والقرارات المدنية والشرعية التي ثبت أن صفته كأجنبي أو مكتوم قيد كانت سبباً مباشراً في صدورها أو في ترتيب آثارها القانونية المجحفة بحقه. وتحدد أصول هذه المراجعة وإجراءاتها بموجب نصوص هذا القانون ولائحته التنفيذية، بما يضمن صيانة الحقوق المكتسبة وحقوق الغير حسن النية.
الباب الخامس: التعويض وجبر الضرر
المادة 14 – مبدأ التعويض: يستحق كل شخص مشمول بأحكام هذا القانون تعويضاً عادلاً وشاملاً عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي أصابته نتيجة فقدان الجنسية أو مكتومية القيد والآثار المترتبة عليهما عبر العقود السابقة.
المادة 15 – التعويض عن الحرمان من الجنسية: يستحق من حُرم من الجنسية السورية بسبب إحصاء عام 1962 وآثاره تعويضاً خاصاً عن مدة الحرمان، يُحتسب عن كامل الفترة الممتدة من تاريخ الحرمان أو عدم الاعتراف بالجنسية إلى تاريخ استعادتها أو تصحيح وضعه القانوني. ويراعى في تحديد التعويض، على وجه الخصوص، ما يأتي: 1. مدة الحرمان الإجمالية من الجنسية. 2. الحرمان أو التقييد في فرص التعليم بمختلف مستوياته. 3. الحرمان من العمل أو التأخر القسري في التوظيف. 4. الحرمان أو التأخر في ممارسة المهن الحرة والتسجيل النقابي. 5. فقدان، نقص، أو حرمان من الحقوق التقاعدية والتأمينية. 6. القيود التي لحقت بالحق في الملكية، الاستثمار، أو الانتفاع بالأموال والعقارات والأراضي الزراعية. 7. القيود المفروضة على حرية السفر، والحصول على الوثائق الرسمية، والاستفادة من الخدمات العامة. 8. الأضرار النفسية والمعنوية والاجتماعية والأسرية العميقة. 9. أي ضرر آخر يثبت ارتباطه بصورة مباشرة بالوضع القانوني الاستثنائي السابق.
المادة 16 – أشكال جبر الضرر: يكون جبر الضرر، بحسب طبيعة كل حالة، بإحدى الوسائل الآتية أو أكثر: أ- رد الحق العيني أو القانوني المسلوب متى كان ذلك ممكناً. ب- التعويض المالي المجزي والقائم على قيم الاستحقاق الرائجة. ج- احتساب مدد اعتبارية مضافة لأغراض التقاعد والخدمة الوظيفية والمهنية. د- التسوية الوظيفية أو المهنية الفورية والاستثنائية. هـ- تصحيح القيود والسجلات والوثائق وحذف إشارات التمييز المدني. و- أي إجراء إداري أو قضائي آخر من شأنه إزالة الضرر أو الحد من آثاره. ولا يمنع جبر أحد الأضرار من جبر ضرر آخر مستقل عنه ومزامن له.
المادة 17 – صندوق جبر الضرر: أ- ينشأ صندوق مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري يسمى: «صندوق جبر الضرر عن آثار إحصاء عام 1962». ب- تتكون موارد الصندوق المالية من: اقتطاعات سنوية يحددها رئيس الحكومة الانتقالية من الموازنة العامة للدولة، المنح والهبات والمساعدات الدولية غير المشروطة الموجهة لبرامج العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار، وعائدات استثمار أموال وموجودات الصندوق. ج- تُحدّد اللائحة التنفيذية آليات الصرف، الرقابة المالية، وطرق توجيه التعويضات للمستحقين.
الباب السادس: الهيئة الوطنية لجبر الضرر
المادة 18 – إنشاء الهيئة ومقرها أ- تُنشأ هيئة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تسمى: «الهيئة الوطنية لجبر الضرر عن آثار إحصاء عام 1962».ب- يكون المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة دمشق، ويُنشأ لها فرع تنفيذي رئيسي بصلاحيات كاملة في محافظة الحسكة، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة فتح فروع أو مكاتب أخرى في مدن ومناطق المحافظة بما يضمن سهولة وصول المتضررين إليها. ج- تتولى الهيئة بصورة خاصة الصلاحيات والمهام الآتية: حصر وتوثيق الأضرار المادية والمعنوية والنفسية الناتجة عن الوضع القانوني المشمول بهذا القانون.
استقبال ودراسة الطلبات، والوثائق، والأدلة المقدمة من المتضررين أو ورثتهم الشرعيين.
تحديد وتقدير قيمة الحقوق والتعويضات والتسويات المستحقة لكل حالة وفقاً للقيم الرائجة وبأثر رجعي.
التنسيق المباشر والملزم مع الجهات القضائية، والإدارية، والنقابات المهنية، والدوائر العقارية، ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الإشراف المباشر على قرارات جبر الضرر وتسيير التعويضات المعتمدة عبر "صندوق جبر الضرر
المادة 19 – تشكيل الهيئة وآليات عملها: أ- تُشكّل الهيئة بقرار من رئيس الحكومة الانتقالية بناءً على ترشيح مشترك من مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين المركزية. ب- يُراعى في تشكيل الهيئة أن تضم قضاة من مرتبة مستشار، وممثلين عن وزارات ( الداخلية، العدل، الزراعة والإصلاح الزراعي ) ، والمديرية العامة للمصالح العقارية، بالإضافة إلى ممثلين حقوقيين ترشحهم الفعاليات المتضررة من الإحصاء. ج- تُحدّد اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس الحكومة الانتقالية، الهيكل التنظيمي ومقرات الفروع التابعة للهيئة في محافظة الحسكة، بما يضمن سهولة وصول المتضررين إليها..
المادة 20 – إثبات الضرر: يجوز إثبات الضرر بجميع وسائل الإثبات القانونية، بما في ذلك السجلات الرسمية والوثائق المدرسية والمهنية والعقارية والزراعية والسجلات النقابية والوظيفية والشهادات والقرائن القضائية والواقعية.
المادة 21 – قوة القرارات وحق الطعن: أ- تُعتبر القرارات القطعية الصادرة عن الهيئة الوطنية لجبر الضرر ملزمة وموجبة النفاذ الفوري لجميع الوزارات والجهات العامة والخاصة والنقابات المهنية فور صدورها. ب- تكون قرارات الهيئة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف مدنية تشكل خصيصاً لهذا الغرض في مقر الهيئة، وتفصل في الطعن بقرار مبرم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، بما يضمن عدم تحصين أي قرار من الرقابة القضائية.
الباب السابع: الذاكرة الوطنية والتوثيق
المادة 22 – إدراج الإحصاء في المناهج الدراسية: تتولى وزارة التربية إدراج إحصاء عام 1962 وآثاره القانونية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية ضمن كتب التاريخ الحديث والتربية الوطنية في المدارس، بصورة علمية موثقة، باعتباره حدثاً حقوقياً وتاريخياً من أحداث التاريخ السوري الحديث لضمان عدم تكراره.
المادة 23 – الجامعات وكليات التاريخ: تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج دراسة إحصاء عام 1962 وآثاره ضمن المقررات والدراسات الجامعية ذات الصلة، ولا سيما في كليات التاريخ والقانون والعلوم السياسية والاجتماعية، وتشجيع البحث الأكاديمي والتوثيق العلمي للحدث وآثاره.
المادة 24 – يوم وطني للذكرى: يعتمد يوم 5 تشرين الأول من كل عام يوماً وطنياً تذكارياً لضحايا الآثار المترتبة على إحصاء عام 1962، وتنظم فيه فعاليات توثيقية، تعريفية، حقوقية، وتربوية في مختلف المحافظات.
المادة 25 – طابع بريدي تذكاري: تلتزم المؤسسة العامة للبريد بإصدار طابع بريدي تذكاري، وبطاقة بريدية بمناسبة اليوم الوطني المنصوص عليه في المادة السابقة، يوثق إحصاء عام 1962 ومسار معالجة آثاره وجبر الضرر عن المتضررين منه، ويُدرج ضمن برنامج الإصدارات التذكارية السنوي للمؤسسة.
المادة 26 – معلم أو نصب تذكاري: تعمل الدولة على إنشاء معلم أو نصب تذكاري في محافظة الحسكة تخليداً لذكرى المتضررين من إحصاء عام 1962، وتوثيقاً لمسار استعادة الحقوق وجبر الضرر، بما يحفظ الذاكرة الوطنية ويعزز قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز.
الباب الثامن: أحكام ختامية
المادة 27 – المساواة في الاستفادة والإعفاءات: أ- تطبق أحكام هذا القانون على جميع المشمولين به دون تمييز بين من قُيدوا بصفة أجانب ومن أصبحوا مكتومي القيد، متى ثبت ارتباط الضرر بإحصاء عام 1962 وآثاره. ب- تُعفى جميع الطلبات، الدعاوى، والطعون، والوثائق العقارية والمدنية المقدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون من كافة الرسوم القضائية، والمالية، والطوابع، ورسوم المصالح العقارية والبلدية.
المادة 28 – الرقابة المسلكية والعقوبات: أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات السوري العام وقانون مكافحة الفساد، يُعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تعادل ضعف الضرر الناجم، كل رئيس أو عضو أو موظف في الهيئة الوطنية لجبر الضرر أو لجانها الفرعية، يثبت انحيازه، أو تقصيره المتعمد، أو التماس منفعة شخصية أو مادية بقصد تعديل أو تعطيل أو إجهاض حقوق أي من المشمولين بأحكام هذا القانون. ب- يُعتبر امتناع أو تسويف أي موظف في الهيئة أو في الجهات الحكومية ذات الصلة عن تنفيذ القرارات القطعية الصادرة لصالح المتضررين بمثابة جرم "إساءة استعمال السلطة وعرقلة تنفيذ القوانين"، ويُعاقب فاعله بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة العامة. ج- تحقيقاً للرقابة والشفافية، تخضع كافة أعمال الهيئة الوطنية وصندوق جبر الضرر لرقابة مالية وإدارية دورية ومباشرة من الجهاز المركزي للرقابة المالية، وتُرفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الحكومة الانتقالية ومجلس الشعب. د- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من يثبت تقديمه وثائق أو شهادات مزورة بقصد الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.
المادة 29 – اللائحة التنفيذية: يصدر رئيس الحكومة الانتقالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، وتتضمن بصورة خاصة: أ- أسس تحديد التعويض عن الحرمان من الجنسية. ب- أسس احتساب وتوزيع المدد الاعتبارية والنقابية. ج- آليات التسويات التقاعدية والوظيفية والمهنية الفورية. د- إجراءات وآليات رد الحقوق العقارية والزراعية والتعويض عنها. هـ- إجراءات مراجعة الأحكام والقرارات والقيود المدنية. و- أصول عمل الهيئة الوطنية وصندوق جبر الضرر وقواعد حوكمتها.
المادة 30 – أولوية التنفيذ: تلتزم جميع الوزارات والجهات العامة والنقابات والهيئات والمؤسسات بتنفيذ أحكام هذا القانون، كلٌّ في حدود اختصاصه، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة الآثار القانونية والمهنية والإدارية المترتبة على الوضع السابق.
المادة 31 – إلغاء الأحكام المتعارضة: يُلغى كل نص تشريعي أو تنظيمي أو إداري يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 32 – النفاذ: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعتبر نافذاً وعاملاً به من تاريخ نشره.



#عزيز_برو (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- 1
- التمييز العنصري في سورية
- برسم المجلس الوطني الكوردي في سوريا
- المؤتمر الكردي :من مجلس يمثل علينا إلى مجلس يمثلنا
- رسالة إلى القائمين على مبادرة السلم الأهلي في الجزيرة
- على أبواب دمشق - الشعوب العربية ترحب بعودة العثمانيين والأقل ...
- ردود حول اسئلة الحوار المتمدن
- نحو عقد المؤتمرالعام لأبناء الجزيرة السورية....الجزيرة لنا ج ...
- فيدرالية كردستان سورية حق و ليست حلم
- القوميات المسيحية في كردستان وعلاقاتها مع الكر/دراسة


المزيد.....




- أردوغان في الأمم المتحدة.. تركيا ستواصل في غياب الرئيس الفلس ...
- الأمـم الـمـتـحـدة: اجـتـمـاعـات فـي خـضـم الأزمـات
- أمير قطر من منبر الأمم المتحدة : لا يستقيم الحديث عن نظام دو ...
- الوفد الإسرائيلي يغادر قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة أثن ...
- الملك الأردني يشير إلى -سؤال جوهري- عن فشل الأمم المتحدة بإن ...
- فلسطين تزامنا مع اجتماعات الأمم المتحدة: نطالب بحماية شعبنا ...
- سجال حاد بين نتنياهو وعمدة نيويورك قبيل خطاب الأمم المتحدة
- تحذير أممي: عدد النازحين في اليمن قد يرتفع إلى 230 ألفًا خلا ...
- ترمب في الأمم المتحدة: صانع السلام الذي جاء للدفاع عن الحرب ...
- الرئيس الليتواني يشتكي لغوتيريش من خريطة الأمم المتحدة الجدي ...


المزيد.....

- الى جمهورية كردستان الاشتراكية المتحدة!، الوثيقة 3 - كردستان ... / كوران عبد الله
- “رحلة الكورد: من جذور التاريخ إلى نضال الحاضر”. / أزاد فتحي خليل
- رحلة الكورد : من جذور التاريخ إلى نضال الحاضر / أزاد خليل
- سعید بارودو. حیاتي الحزبیة / ابو داستان
- العنصرية في النظرية والممارسة أو حملات مذابح الأنفال في كردس ... / كاظم حبيب
- *الحياة الحزبية السرية في كوردستان – سوريا * *1898- 2008 * / حواس محمود
- افيستا _ الكتاب المقدس للزرداشتيين_ / د. خليل عبدالرحمن
- عفرين نجمة في سماء كردستان - الجزء الأول / بير رستم
- كردستان مستعمرة أم مستعبدة دولية؟ / بير رستم
- الكرد وخارطة الصراعات الإقليمية / بير رستم


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - عزيز برو - مشروع قانون جبر الضرر لضحايا إحصاء عام 1962 الاستثنائي في محافظة الحسكة.