|
التعارض بين احكام النصوص القانونية في تبليغ مجهول محل
ثائر قاسم منخي
الحوار المتمدن-العدد: 8101 - 2024 / 9 / 15 - 00:18
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
التعارض بين احكام النصوص القانونية في تبليغ مجهول محل الإقامة ---------------------------------------------------------------------- صدر قانون المرافعات المدنية المرقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ والذي اصبح نافذا" بعد مـــرور ثلاثة اشهر مــــــــــــــن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (١) والتي نظمت حالة تبليغ ( مجهول محل الإقامة ) فـي المـــادة ( ٢١ / ١ ) منه والتي نصت على ( وفيما عدا ما نص عليه القانون في القوانين الخاصة تسلم الورقة تبليغها على الوجه الاتي : ١ - اذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص أن ليس للمطلوب تبليغه محل إقامة أو مسكن معلوم ولم يكن موجودا" فيجري تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة أو اقرب منطقة لها أن لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في احدى الصحيفتين تاريخا" للتبليغ ويجوز بالإضافة إلى النشر في الصحيفة إذاعة التبليغ بواسطة الإذاعة ووسائل الأعلام الأخرى ) ألا أن هذا النص من قانون المرافعات أعلاه تم إيقاف العمل به بموجب قـــرار مجلس قيـــــــادة الثـورة ( المنحل ) المرقم (٢٢٢) في ٢١ / ٢ / ١٩٧٩ على أن ينفذ القـــــرار اعتبارا مـــــــن تاريخ ١ / ٧ / ١٩٧٩ والـذي نص فـــي البند أولا" منه على ( ينشر في الجريدة الرسمية وبأعداد خاصة كل ما قضت القوانين والأنظمة على وجوب نشره في الصحف والجرائد اليومية والمحلية من أحكام وقرارات وتبليغات وإعلانات وبيانات صادرة عن المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري وأموال القاصرين والكتاب العدول تتعلق بطبيعة الأعمال المناطة بها ويعتبر هذا النشر بديلا" عن النشر في الصحف والجرائد المذكورة ) ونص في البند ثانيا" منه على ( لا يعمل بأي ينص يتعارض مع أحكام هذا القرار ) ( ٢ ) ثم صدر قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقم ( ٧٠٩ ) لسنة ١٩٧٩ والذي اصبح نافذا" بعد مرور (٣٠ ) يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والذي نص في البند (٩) منه على الغاء نص المادة ( ٢١ / ١ ) من قانون المرافعات النافذ واستبدله بالنص الاتي ( اذا تحققت للمحكمة أن ليس للمطلوب تبليغه محل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم فيتم فيجري تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية ولمرة واحدة ) (٣) ومن خلال هذين النصين اصبح تبليغ مجهول محل الإقامة يجري بالنشر في الجريدة الرسمية ولمرة واحدة وبمقتضى القوانين النافذة فان الجريدة الرسمية هي جريدة الوقائع العراقية ولكنها تصدر بأعــداد خاصة ومن بعدها صدر قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقم ( ٦٤٢ ) لسنة ١٩٨١ والذي اعتبر نافذا" من تاريخ نشره والذي نص البند ( ١ ) منه على ( الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٢٢) في ٢١ / ٢ / ١٩٧٩ وان يتبع في نشر الأحكام والقرارات والتبليغات والإعلانات والبيات الصادرة من المحاكم ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري ورعاية القاصرين والكتاب العدول ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة قبل العمل بهذا القرار) (٤) وحيث أن النص القانوني قبل نفاذ قـــــــرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) الملغى هو الفقرة ( ١ ) من المادة ٢١ من قانون المرافعات والتي نصت على انه (اذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص أن ليس للمطلوب تبليغه محل إقامة أو مسكن معلوم ولم يكن موجودا" فيجري تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة أو اقرب منطقة لها أن لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في احدى الصحيفتين تاريخا" للتبليغ ويجوز بالإضافة إلى النشر في الصحيفة إذاعة التبليغ بواسطة الإذاعة ووسائل الأعلام الأخرى ) .
ومن هنا يتم أثارة السؤال التالي : -----‐----------------------------------- هل أن أحكام القانون تنص على تبليغ مجهول محل الإقامة بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة أم في صحيفتين يوميتين باعتبار أن ( التبليغات القضائية من النظام العام وبالتالي تنعدم الأحكام التي تصدر في الدعوى ويعد الحكم معدوما" اذا لم يتم تبليغ الخصم بشكل قانوني ) ( ٥ ) وبمعنى أدق هل أن القرار (٦٤٢ ) لسنة ١٩٨١ قد الغى ضمنيا" بصدوره الفقرة ( ٩ ) من أحكام القرار ( ٧٠٩ ) لسنة ١٩٧٩ النافذ لتعارضها مع احكامه وباعتباره قرار لاحق وان اللاحق ينسخ السابق ؟؟؟ ام ان الفقرة (٩) من القرار (٧٠٩) لسنة ١٩٧٩ لم تلغى بصدور القرار (٦٤٢ ) لسنة ١٩٨١ على الرغم من تعارضها مع أحكامه باعتبار أن القرار (٦٤٢ ) لسنة ١٩٨١ عام يسري على كافة مواضيع النشر في القوانين الأخرى وان القرار (٧٠٩ ) لسنة ١٩٧٩ خاص بقانون المرافعات وان الخاص يقيد العام . ومن خلال ما تقدم برز هناك اتجاهين :
الاتجــــــــاه الأول : ------------------------- يرى انصار هذا الاتجاه بان القرار ( ٦٤٢ ) لسنة ١٩٨١ لم يلغي الفقرة ( ٩ ) من أحكام القرار ( ٧٠٩ ) لسنة ١٩٧٩ النافذ والتي نصت على (اذا تحقق للمحكمة أن ليس للمطلوب تبليغه محل معين او محل إقامة أو مسكن معلوم فيجري تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة ) على الرغم من تعارضها مع أحكام القرار ( ٦٤٢ ) لسنة ١٩٨١ اللاحق باعتبار أن القرار ( ٦٤٢ ) لسنة ١٩٨١ عام والقرار ( ٧٠٩ ) لسنة ١٩٧٩ خاص وان النص العام اللاحق لا يلغي النص الخاص السابق وإنما يظل حكم هذا النص قائما" بعد صدور النص اللاحق ويعتبر استثناء من حكمه ( ٦ ) وان الخاص يقيد العام كما انه لا يوجد نص في القرار ( ٦٤٢ ) أعلاه يدل على تعطيل النصوص القانونية التي تتعارض مع أحكامه أو الغاءها وهذا ما نلمسه في واقعنا الحالي من خلال الاطلاع على اغلب كتب متن قانون المرافعات المطبوعة ومنها متن قانون المرافعات المدنية رقــــم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ أعداد الأستاذ فؤاد زكي عبد الكريم ( ٧ ) وشرح قانون المرافعات المدنية رقــم ٨٣ لسنة ١٩٧٩ وتطبيقاته القضائية للأستاذ القاضي المتقاعد (مدحت المحمود ) ( ٨ ) ألا أن الأستاذ القاضي مدحت المحمود وبالرغم من انه أورد عبارة ( تبليغ مجهول محل الإقامة بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحد ) في كتابه شرح قانون المرافعات أعلاه ألا انه علق في نفس الكتاب الوارد ذكره بقولـــــــه ( وكان القانون يوجب التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين ثم عدل النص إلى النشر فــــــي الجريدة الرسمية ( الوقائع ) ثم الغي ذلك وتقرر العودة إلى ما كان عليه الأمر قبل العمل بالنشر في الجريدة الرسمية أي العودة إلى التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين برغم أن العمل جار في الوقت الحاضر بالنشر في صحيفة محلية واحدة واذا ما نشر الإعلان في صحيفتين فان تاريخ النشر الثاني هو المعمول عليه في احتساب المدد ) ( ٩ ) بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية منها موقع ( قاعدة التشريعات العراقية ) نرى فيه أن المادة ( ٢١ / ١ ) تنص على ( تبليغ مجهول محل الإقامة بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحد ) ( ١٠ ) أما على الصعيد القضائي فنرى بعض القرارات التي تصدر من المحاكم العراقية تؤيد هذا ألا تجاه من خلال النص فــي قرارتها ( على تبليغ مجهول محل الإقامة بالنشر في الجريدة الرسمية ) ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما جاء بقرار محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية المرقم ٣٢٨ في ٢٨ / ١١ / ٢٠١٦ والذي نص على ( لذا كان على المحكمة وبعد أن تتحقق لها أن ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين او محل إقامة أو مسكن معلوم ان تجري تبليغه تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحد استنادا" إلى أحكام المادة ٢١ / ١ مرافعات مدنية) ( ١١ )
الاتجــــــــاه الثاني : ------------------------- يرى انصار هذا الاتجاه بعودة نص المادة ( ٢١ / ١ ) من قانون المرافعات المدنية وان يتم ( تبليغ مجهول محل الإقامة بالنشر في صحيفتين يوميتين ) كون أن الفقرة ( ٩ ) من أحكام القرار ( ٧٠٩ ) لسنة ١٩٧٩ قد الغيت ضمنيا" بصدور القرار ( ٦٤٢ ) لسنة ١٩٨١ باعتباره تشريع لاحق قام بإعـادة تنظيم وضع قانوني تناولـه تشريع سابق بالتنظيم دون أن ينص على الغاءه إذ تحل قواعد التشريع اللاحق محل قواعد التشريع السابق ( ١٢ ) والواردة في القرارين (٢٢٢) لسنة١٩٧٩ الملغى والفقرة (٩ ) من القرار ( ٧٠٩ ) لسنة ١٩٧٩ النافذ من خلال النص على إعادة العمل في نشر الأحكام والقرارات والتبليغات والبيانات الصادرة من المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري ورعاية القاصرين والكتاب العدول ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذ قبل العمل بأحكام القرار ( ٢٢٢ ) لسنة ١٩٧٩ الملغى وحيث أن أحكام المادة ( عاشرا" ) من القانون المدني النافذ نصت على انه ( لا يعمل بالقانون ألا من وقت صيرورته نافذا" فلا يسري على ما سبق من الوقائع ألا اذا وجد نص في القانون الجديد بقضي بغير ذلك أو كان القانون الجديد يتعلق بالنظام العام والأدب ) (١٣) كما أن القرار ( ٦٤٢ ) لسنة ١٩٨١ نص صراحة على الغاء القرار ( ٢٢٢ ) لسنة ١٩٧٨ باثر رجعي وإعادة العمل بالقوانين والأنظمة النافذة بخصوص تبليغ مجهول محل الإقامة بالنشر في صحفتين يوميتين قبل العمل بالقرار الملغى أعلاه فضلا على أن قواعد التبليغات تعد من النظام العام كونها قواعد أمرة لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على خلافها . ومن المؤيدين لهذا الاتجـــــاه الأستاذ الدكتور مصدق عادل مطلب فــــي كتابه متن قانون المرافعات المدنية رقــــــم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل ( ١٤ ) والقاضي المتقاعد الأستاذ رحيم العكيلي فــــي كتابه ( دراسات في قانون المرافعات المدنية ) ( ١٥ ) والأستاذ المحامي فوزي كاظم المياحي في كتابه صديق المحامي في المرافعات المدنية ( ١٦ ) والأستاذ القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي في كتابه متن قانون المرافعات رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٨ وتعــديلاته ( ١٧ ) قــد أشاروا في كتبهم عند ذكـــرهم لنص المادة ( ٢١ / ١ ) إلى عبارة ( تبليغ مجهول محل الإقامة بالنشر في صحيفتين يوميتين بدلا من ذكر عبارة النشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة ) وقد علق الأستاذ القاضي المتقاعد سالم روضان الموسوي( وهو من مؤيد الاتجاه الأول ) على ما أورده الأستاذ القاضي نبيل عبد الرحمن في كتابه متن قانون المرافعات عندما أشار إلى ( تبليغ مجهول محل الإقامة في صحيفتين يوميتين ) فـــــي مقال له بعنوان (هل نشر الأحكام القضائية في الصحف المحلية يتفق وأحكام القانون ) بقوله ( ويرى الأستاذ نبيل حياوي بعودة نص المادة ( ٢١ / ١ ) من قانون المرافعات للعمل والذي كان يشير إلى النشر في ( الصحف المحلية ) وليس الصحف الرسمية لكن هذا الرأي لم يكن موفقا" لان القرار ( ٢٢٢ ) قد نشر في جريدة الوقائع بالعدد ( ٢٦٩٩ ) بتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٩٧٩ على أن يكون نافذا" من تاريخ ١ / ٧ / ١٩٧٩ وهو سابق على صدور القرار ( ٧٠٩ ) الذي عدل النص أعلاه حيث نشر ذلك القرار بالوقائع العراقية العدد ( ٢٧١٤ ) والصادر بتاريخ ١١ / ٦ / ١٩٧٩ وينفذ اعتبارا" من تاريخ ١١ / ٧ / ١٩٧٩ وبذلك فانه قرار لاحق واللاحق ينسخ السابق كما انه قرار خاص بقانون المرافعات بينما القرار ( ٢٢٢ ) الملغى كان عام لجميع أصول النشر والخاص يقيد العام فضلا" عن ذلك لم يلغى القرار ( ٧٠٩ ) لغاية الأن وحتى قاعدة التشريعات ما زال النص فيها على وفق التعديل الوارد في القرار الذي حدد النشر في الجريدة الرسمية لكن العمل جاري خلاف هذا النص ويكون النشر عبر الصحف المحلية الاعتيادية التي أصبحت لا تفي بالغرض الذي من أجله وجد النشر لان بعض صحف غير مقروءة وأعدادها قليلة وغير واسعة الانتشار وحيث أن النشر لا بد وان يكون على وفق مقتضى القانون فان الألية المتبعة الأن والتي سار عليها العرف فيها على النشر في هذه الصحف المحلية ألا أن العرف لا يعطل النص القانون ) ( ١٨ ) وما يعزز رأي ( انصار الاتجاه الثاني ) بعودة نص المادة ( ٢١ / ١ ) بخصوص تبليغ مجهول محل الإقامة بالنشر بصحفتين يوميتين بعد الغاء القرار ( ٢٢٢ ) لسنة ١٩٧٩ هو ما ورد في قرارات محكمة التمييز الاتحادية ومنها قرار (الهيئة الموسعة المدنية ) المرقم ٢٤٢ لسنة ٢٠٠٧ في ٢٣ / ١ / ٢٠٠٨ والذي جاء فيه ( ولما كانت المادة ( ٢١ / ١ ) من قانون المرافعات المدنية قد أوضحت أن التبليغ بالنشر بصحفتين يكون اذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص أن ليس للمطلوب تبليغه محل إقامة أو سكن معلوم ) ( ١٩ ) وكذلك ما جاء بقرار محكمة التمييز الاتحادية ( الهيئة العامة ) رقــم ٤١ لسنة ٢٠١٨ والــــذي جاء فيه ( لثبوت صحة تبليغ المدعي عليه بدعـوى المدعية التي تطالب فيها التفريق عن زوجها المدعى عليه للهجر وفقا" لما تفتضيه أحكــــــام المـادة ( ٢١ / ١ ) من قانون المرافعات المدنية والتي بموجبها يتم تبليغ مجهول محل الإقامة او العنوان نشرا" في صحيفتين يوميتين لذا فان إجراءات محكمة الأحوال الشخصية بالمباشرة والسير بالمرافعات الغيابية بحق المدعى عليه قد جاءت هذه الإجراءات متفقة والإلزام الوارد في المادة (٥٦ / ١ ) من قانون المرافعات ) ( ٢٠ ) فضلا" عمــــــا جاء بالدراسة الصــــــــادرة عــن هيئة الأشراف القضائي ( م / التبليغات القضائية / العدد ٣ / دراسات / ٢٠١٩ ) والخاصة بطلب السفارة التركية في بغداد بيان فيما اذا كان هناك أحكام تتعلق بالتبليغ والتي يمكن إعلانها رسميا" في القوانين العراقية حيث أشارت الدراسة إلى نصوص أحكام التبليغات في قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٨ المعدل في المواد (١٣ – ٢٨ ) وذكرتها بشكل مفصل ألا أن ما يهمنا من هذه الدراسة هو المادة ( ٢١ / ١ ) مرافعات حيث أشارت الدراسة إلى أن ( المادة ٢١ / ١ ) تنص على ( وفيما عدا ما نص عليه القانون في القوانين الخاصة تسلم الورقة تبليغها على الوجه الاتي : ١ - اذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص أن ليس للمطلوب تبليغه محل إقامة أو مسكن معلوم ولم يكن موجودا" فيجري تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في احدى الصحيفتين تاريخا" للتبليغ ويجوز بالإضافة إلى النشر في الصحيفة إذاعة التبليغ بواسطة الإذاعة ووسائل الأعلام الأخرى) ( ٢١ ) بالإضافة إلى ما ورد في قرارات محكمة التمييز والتي سبق وان تم نشرها" باعتبارها صاحبة التفسيرات القضائية للنصوص القانونية في حالة تعارضها كونها ( تنقل النص القانوني من الحالة النظرية إلى الحالة العملية ) والتي تؤيد الاتجاه القائل بعودة نص المادة ( ٢١ / ١ ) من قانون المرافعات المدنية بعد الغاء القرار (٢٢٢) لسنة ١٩٧٩ ومنها القرار رقم ٨ لسنة ١٩٨٩ في ٢١ / ٥ / ١٩٨٩ ( الطعن لمصلحة القانون ) والذي جـــاء فيــه ( يبلغ مجهول محل الإقامة في صحيفتين يوميتين في منطقة المحكمة أو اقرب منطقة لها ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في احد الصحيفتين تاريخا" للتبليغ وفق الفقرة الأولى من المادة ( ٢١ / ١ ) من قانون المرافعات المدنية فاذا تم تبليغ الخصم – مجهول محل الإقامة – بصحيفة يومية واحدة فان إجراءات المحكمة جميعها ابتداء" بالمرافعة وانتهاء بالحكم الغيابي الصادر في الدعوى تكون باطلة قانونا" وتكون مدة الطعن بالحكم المذكور بالنسبة للخصم لا تزال قائمة ويتعين رد الطعن لمصلحة القانون شكلا" )( ٢٢ ) وكذلك القرار المرقم ٤٤ لسنة ١٩٩٢ في ١٣ / ١٠ / ١٩٩٢ ( الطعن لمصلحة القانون ) والذي جـــــــــاء فيــــــــــه ( وحيث أن المادة ( ٢١ /"١ ) من قانون المرافعات المدنية والذي عاد العمل بها بعد أن الغى مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٢ في ٢١ / ٢ / ١٩٧٩ بموجب القرار ٦٤٢ في ١٧ / ٥ / ١٩٨١ تستلزم في حالة التحقق من أن ليس للمطلوب تبليغه محل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم أن يكون تبليغه بصحيفتين يوميتين وقد استقر قضاء محكمة التمييز على هذا الاتجاه وحيث أن التبليغ بالحكم الغيابي موضوع الدعوى قد تم بصحيفة يومية واحدة فهو غير أصولي ومخالف لأحكام المادة المشار اليها أعلاه ولهذا فان الطعن به بطرق الطعن الاعتيادية المعينة في المادة ١٨٦ / مرافعات لا زال قائما" وبإمكان المحكوم عليه الاعتراض على الحكم الغيابي المذكور وفقا" للقانون ويعتبر اعتراضه واقعا" قبل التبليغ بالحكم وحيث أن الطعن لمصلحة القانون بموجب المادة ( ٣٠ ) من قانون الادعاء العام رقم ١٧٩ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨٧ هو طريق استثنائي لا يصار اليه اذا كانت طرق الطعن الاعتيادية مفتوحة وعليه فيكون الطعن لمصلحة القانون في الحكم موضوع الدعوى غير وارد للأسباب الوارد المشار اليها تقرر رد الطعن شكلا" وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٩٩٢ ) ( ٢٤ )
خلاصة البحث : -------------------- أن صدور القرار ( ٦٤٢ ) لسنة ١٩٨١ الذي الغى القرار ( ٢٢٢ ) لسنة ١٩٧٩ مع الابقاء على نص الفقرة ( ٩ ) من أحكام القرار ( ٧٠٩ ) لسنة ١٩٧٩ النافذ قد أدى إلى التعارض في أحكام النصوص القانونية مما ابرز اتجاهين متعارضين فالاتجاه الأول يرى بان الفقـــــرة ( ٩ ) من القرار ( ٧٠٩ ) لسنة ١٩٧٩ النافذ والتي تشير الى ( تبليغ مجهول محل الإقامة بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة ) ما زالت نافذة باعتبارها استثناء من أحكام القرار (642) أعلاه . أما ألا تجاه الثاني فيرى بان صدور القرار ( ٦٤٢ ) لسنة ١٩٨١ قد ألغى الفقرة ( ٩ ) من القرار ( ٧٠٩ ) لسنة ١٩٧٩ النافذ ضمنيا" وإعادة العمل بنص المادة ( ٢١ / ١ ) قبل نفاذ بالقرار ( ٢٢٢ ) لسنة ١٩٧٩ الملغى . ومن خلال هذه البحث الموجز ندعوا السلطة التشريعية إلى إعادة صياغة نص المادة ( ٢١ / ١ ) بشكل صريح وواضح لازالت هذا التعارض في الأحكام القانونية كون أن التبليغات القضائية من قواعد النظام العام ومن اجل توحيد الأحكام القضائية خدمة للصالح العام .
المصــــــادر : ---------------- (١) قانون المرافعات المدنية المرقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ نشر فـــــي جريــــــدة الوقائع العراقية بالعـدد (١٧٦٦) في ١٠ / ٨ /١٩٦٩ . (٢) قـــرار مجلس قيـــــــادة الثـورة (المنحل) المرقم (٢٢٢) في ٢١ / ٢ / ١٩٧٨ والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٢٦٩٩ ) في ٢٦ / ٢ / ١٩٧٩. (٣) قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ( ٧٠٩ ) نشر فـــي جريـــــدة الوقائع العراقية بالعدد (٢٧١٤) في ١١ / ٦ / ١٩٧٩ . (٤) قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ( ٦٤٢ ) نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( ٢٨٣١) في ٢٥ / ٥ / ١٩٨١ . (٥ ) الحكم القضائي المعدوم للأستاذ القاضي صلاح مخلف العلواني ( طبعة المكتبة القانونية - بغداد - شارع المتني ) للعام ٢٠٢٠ م صفحة ٣٠ (٦) المدخل لدراسة القانون (الفرع الخامس الغاء التشريع) أنواع الإلغاء (الإلغاء الضمني) صفحة ١٣١ الطبعة الثالثة ٢٠١١ تأليف الأستاذ المتمرس عبدالباقي العمري والأستاذ زهير البشير . (٧ ) متن قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته . أعداد الأستاذ فؤاد زكي عبد الكريم طبع باذن من وزارة العدل العراقية ( الناشر صباح صادق مطبعة القادسية ) الطبعة الأولى صفحة ١٠ . (٨ ) شرح قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ وتطبيقاته العملية الأستاذ القاضي المتقاعــد ( مدحت المحمود) رئيس المحكمة الاتحادية العليا سابقا" ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا" ) طبعة (المكتبة القانونية – بغداد ) صفحة ٣١ . (٩) شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته العملية للقاضي (مدحت المحمود) مصدر سابق صفحة ٣٢ . (١٠) موقع مجلس القضاء الأعلى (قاعدة التشريعات العراقية) (متن قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل ) (١١ ) قرار محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية رقم ٣٢٨ في ٢٨ / ١١ / ٢٠١٦ المصدر مجلة التشريع والقضاء العدد الثاني لعام ٢٠١٧ صفحة ٢٦٠ و ٢٦١ . (١٢ ) المدخل لدراسة القانون مصدر سابق صفحة ١٣١ . (١٣) القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ وتعديلاته أعداد الأستاذ القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي ( المكتبة القانونية - بغداد ) دون ذكر سنة الطبعة صفحة ١٢ . (١٤ ) متن قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ أعداد الدكتور مصدق عادل مصحب ( مكتبة السنهوري – دار السنهوري طبعة بيروت ٢٠١٦ ) صفحة ١٢ . (١٥ ) دراسات في قانون المرافعات المدنية للأستاذ القاضي المتقاعد(رحيم العكيلي ) (التبليغ بالصحف) ( لا يوجد اسم وسنة الطبعة ) صفحة ٢٥ . (١٦) صديق المحامي في المرافعات المدنية مواضيع مختارة معززة باراء،الفقهاء وأحكام القضاء للأستاذ المحامي فوزي كاظم المياحي ( الناشر مكتبة صباح بغداد الكرادة ) الطبعة الأولى لعام ٢٠١٢ . (١٧) قانون المرافعات رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته اعداد القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي ( طبعة المكتبة القانونية ) لعام ٢٠١١ الصفحة ١٠ . (١٨ ) مقال بعنوان (هل نشر الأحكام القضائية في الصحف المحلية يتفق وأحكام القانون) للأستاذ القاضي المتقاعد سالم روضان الموسوي نشر على موقع الحوار المتمدن وكذلك على صفحته الشخصية في الفيس بوك . (١٩ ) قرار محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة الموسعة المدنية) المرقم ٢٤٢ لسنة ٢٠٠٧ في ٢٣ / ١ / ٢٠٠٠٨ . المصدر النشرة القضائية العدد (الثالث عشر) والذي أشار اليه الأستاذ المحامي فوزي كاظم المياحي في كتابه صديق المحامي في المرافعات المدنية ( طبعة مكتبة صباح بغداد الكرادة سنة ٢٠١٢ ) مصدر سابق صفحة ١٦١ . (٢٠ ) بقرار محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة العامة) المرقم ٤١ لسنة ٢٠١٨ منشور على موقع مجلس القضاء الأعلى على النت . (٢١ ) هيئة الأشراف القضائي ( م / التبليغات القضائية / العدد ٣ / دراسات / ٢٠١٩ ) والخاصة بطلب السفارة التركية في بغداد بيان فيما اذا كان هناك أحكام تتعلق بالتبليغ والتي يمكن إعلانها رسميا" في القوانين العراقية دراسة منشورة في موقع مجلس القضاء الأعلى ( قاعدة التشريعات العراقية ) على النت . (٢٢) قرار محكمة التمييز (الطعن لمصلحة القانون – الطاعن رئيس الادعاء العام ) المرقم ٨ لسنة ١٩٨٩ (المصدر كتاب الطعن لمصلحة القانون الجزء الأول أعداد إبراهيم المشاهدي نائب رئيس محكمة التمييز سابقا" ) ( صفحة ٩٣ - ٩٤) وأيضا" تم نشر نفس القرار أعلاه في ( مجلة القضاء الصادرة عن نقابة المحامين العراقيين العدد ٣ و ٤ السنة الخامسة والأربعون لعام ١٩٩٠ ) صفحة ٤٨ - ٥٢ . (٢٣ ) قرار محكمة التمييز ( الطعن لمصلحة القانون – الطاعن رئيس الادعاء العام ) المرقم ٤٤ لسنة ١٩٩٢ (المصدر كتاب الطعن لمصلحة القانون الجزء الثاني أعداد إبراهيم المشاهدي نائب رئيس محكمة التمييز سابقا" ) صفحة ٧٧ ٠
الحقوقي ثائر قاسم البيضاني
#ثائر_قاسم_منخي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ألمانيا -مصدومة- من الغارة الإسرائيلية على مخيم طولكرم والأم
...
-
اليمنيون يتظاهرون دعما لغزة ولبنان
-
رسائل تكشف مخاوف أميركية مبكرة بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية
...
-
بالأرقام.. وكالة أممية تكشف عدد النازحين من لبنان إلى سوريا
...
-
الجنائية الدولية تكشف عن مذكرات توقيف بحق عناصر ميليشيا ليبي
...
-
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال ضد 6 ليبيين
-
الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق 6 أعضاء في -الكانيات-
...
-
الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين في لبنان جراء الحملة الإس
...
-
الأمم المتحدة: الغارة الإسرائيلية في طولكرم -غير مشروعة-
-
اعتقال متهم سرق 387 مليون دينار في السليمانية
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|