|
من أجل ثقافة جماهيرية بديلة 62
عبدالرحيم قروي
الحوار المتمدن-العدد: 7754 - 2023 / 10 / 4 - 11:44
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
الحقيقة الغائبة لشهيد العلمانية الدكتور فرج فوذة الحلقة الخامسة عشر تابع ولا بأس أن ننهي حديث المنصور ، بحديث ابن المقفع الذي أرسل للمنصور كتاباً صغير الحجم ، عظيم القيمة أسماه (رسالة الصحابة ) نصح فيه الخليفة بحسن اختيار معاونيه ، وحسن سياسة الرعية ، وكان في نصحه رفيقاً كل الرفق ، رقيقاً غاية الرقة ، ولعله كان ينتظر من المنصور تقديراً أدبياً ومادياً يليق بجهده ، ولعله لم يتصور أن مجرد إسداء النصح للمنصور جريمة ، وأن غاية دور الأديب في رأي المنصور أن يمدح ، ومنتهى دور المفكر أن يؤيد ، وأن عقاب من يتجاوز دوره كما فعل ابن المقفع ، أن يفعل به كما فعل بابن المقفع ، الذي قطعت أطرافه قطعة قطعة ، وشويت على النار أمام عينيه ، وأطعم إياها مجبراً ، قطعة قطعة ، حتى أكرمه الله بالموت في النهاية ولعله تساءل وهو يمضغ جسده بأمر أمير المؤمنين ، أي أمير وأي مؤمنين ، ولعله أدرك ساعتها ما نتمنى أن يدركه من يتنادون بالخلافة ، ويتغنون بالشورى ، ويهاجمون الحكام ( العلمانيين ) ويتصورون في الدولة الدينية ملاذاً ، وفي الحكم باسم الإسلام موئلاً ورحمة ، وفي التطبيق الفوري للشريعة وحدها عدلاً واستقامة ، وفي الديموقراطية جوراً وحكماً بالهوى ، ولعلنا نذكرهم أن المنصور وإن دخل التاريخ من باب الجبروت إلا أنه تركه من باب رجال الدولة العظماء ، وهو إن جار فبفتوى البعض من الفقهاء ، وخوف البعض وصمت البعض الآخر ، وهو إن قسا فبهدف بناء هيبة الدولة ، وأركان الحكم بمقاييس عصره ، وهو إن أسال الدماء أنهاراً ، فقد بنى بغداد والرصافة وحمى ثغور الدولة الإسلامية ، وأعاد التماسك إلى بنيانها ، وكانت حكمته البليغة نصب عينيه : " إذا مد عدوك إليك يده فاقطعها إن أمكنك ، وإلا فقبلها " . وقد كان الرجل من القوة بحيث لم يـُقبـِل يد أحد ، وأورث ولده المهدي رعية مطيعة ، وثغوراً منيعة ، وأورثها المهدي إلى ولديه الهادي ثم هارون الرشيد وأورثها هارون الرشيد لأولاده الثلاثة الأمين فالمأمون فالمعتصم وأورثها المعتصم لولده الواثق ، وبحكم الواثق انتهى ما يعرف بالعصر العباسي الأول ، أكثر عصور الدولة الإسلامية نهضة وحضارة ، وإذا توخينا الصدق لزدنا ( وفقها وطهارة ) وإذا أردنا استكمال الصورة لأضفنا وفسقاً ومجوناً ، وليس فيما ذكرناه مبالغة أو سعي وراء سجع الكلمات أو طنطنة الروي ، وإنما هي الحقيقة لا أقل ولا أكثر ، فقد اجتمع كل ذلك معاً ، ففي النهضة والحضارة يزهو عصر المأمون ويتألق فكر المعتزلة ، وتزدهر الترجمات ويكفي أن نذكر في العصر العباسي الأول من أسماء اللغويين : سيبويه والكسائي ومن أسماء الأدباء والمؤرخين والشعراء : حماد الراوية والخليل بن أحمد ، والعباس بن الاحنف ، وبشار بن برد ، وأبو نواس ، وأبو العتاهية ، وأبو تمام ، والواقدي والأصمعي ، والفراء وغيرهم . أما في الفقه والطهارة فهناك : أبو حنيفة ومالك ، والشافعي ، وابن حنبل ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وسفيان الثوري ، وعمرو بن عبيد ، وأبو يوسف ( الحنفي ) وأسد الكوفي ( الحنفي ) ، والزهري ، وإبراهيم بن أدهم الزاهد ، ونافع القارئ ، وورش القارئ ، وأبو معاوية الضرير ، وسفيان بن عيينة ، ومعروف الكرخي الزاهد ، وعلي الرضي بن موسى الكاظم ، وأحمد بن نصر الخزاعي ، وغيرهم ، أما الفسق والمجون فأبوابهما كثيرة ، وفنونهما شتى ، وهناك في البداية ما يمكن أن نسميه بالمناخ العام ، وهو الإطار الذي يسمح بالفسق ، ولا يستنكف المجون أو ما هو أكثر ، فقد أمتلأت عاصمة الخلافة بالحانات ، وانتشر شرب الخمور والغناء في مجالس الرعية ، ووجد الجميع مخرجاً طريفاً لما يفعلون ، فقد اشتهر عن فقهاء الحجاز إباحة الغناء ، واشتهر عن فقهاء العراق من أتباع أبي حنيفة إباحة الشراب ، فجمعوا بين فتوى الفريقين ، ولخصوا مذهبهم في قول الشاعر : رأيه في السماع رأي حجازي وفي الشراب رأي أهل العراق أو في قول ابن الرومي : أباح العراقي النبيذ وشربه وقال حرامان المدامة والسكر وقال الحجازي: الشرابان واحد فحل لنا من بين قوليهما الخمر سآخذ من قوليهما طرفيهما وأشربها لا فارق الوازر الوزر ولعل بعض القراء يندهشون ، وربما يسمعون للمرة الأولى أن أبا حنيفة قد أباح أنواعاً من الخمور ، بل ولعلي أصارحهم بأن فتوى أبي حنيفة قد أجابت على سؤال حائر كان يدور في داخلي وأنا أقرأ عن الشراب والمنادمة في مجالس الخلفاء : هل وصل بهم التحلل من قيود الدين ، والخروج على قواعد الإسلام ، أن يجاهروا بشرب الخمر في مجالسهم ، دون أدنى قدر من الحفاظ على المظاهر أمام الرعية ؟ ولعل فيما عرضه الأستاذ أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام عن خلاف الفقهاء حول الخمر ورأي أبي حنيفة فيها ما يوضح الأمر للقارئ : ( ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى سد الباب بتاتاً ، ففسروا الخمر في الآية السابقة بما يشمل جميع الأنبذة المسكرة من نبيذ التمر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها وقالوا كلها تسمى خمراً وكلها محرمة ، أما الإمام أبو حنيفة ففسر الخمر في الآية بعصير العنب مستنداً إلى المعنى اللغوي لكلمة الخمر وأحاديث أخرى ، وأدى به اجتهاده إلى تحليل بعض أنواع من الأنبذة كنبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخ وشرب منه قدر لا يسكر ، وكنوع يسمى " الخليطين " وهو أن يأخذ قدراً من تمر ومثله من زبيب فيضعهما في إناء ثم يصب عليهما الماء ويتركهما زمناً ، وكذلك نبيذ العسل والتين ، والبر والعسل . ويظهر الإمام أبا حنيفة في هذا كان يتبع الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ، فقد علمت من قبل أن ابن مسعود كان إمام مدرسة العراق ، وعلمت مقدار الارتباط بين فقه ابي حنيفة وابن مسعود ، ودليلنا على ذلك ما رواه صاحب العقد عن ابن مسعود من أنه : كان يرى حل النبيذ ، حتى كثرت الروايات عنه ، وشهرت وأذيعت واتبعه عامة التابعين من الكوفيين وجعلوه أعظم حججهم، وقال في ذلك شاعرهم : من ذا يحرم ماء المزن خالطه في جوف خابية ماء العناقيد ؟ إني لأكره تشديد الرواة لنافيه ، ويعجبني قول ابن مسعود ) كان ما سبق هو المناخ العام أو الأرضية الممهدة للغناء والشراب وما يرتبط بينهما من لهو وقيان وغلمان ، أما اللهو فسمة العصر ، وأما القيان ففارسهم المهدي وولده الرشيد ، وأما الغلمان ففتاهم الواثق ، وسوف يأتي حديث كل منهم في موضعه ، غير إنا نتوقف قليلاً أمام فتاوى الخمر السابقة متأملين ، متعجبين من تشدد المعاصرين . فالبعض منهم يصر على أن عقوبة الخمر أحد الحدود ، وهو في ظني يتجاوز الحقيقة بحسن النية ، والأرجح في تقديرنا أنها عقوبة تعزيرية ، نشترك في هذا مع رأي الشيخ محمود شلتوت وغيره ، ومن الواضح في فتوى أبي حنيفة ، ومذهب ابن مسعود ، أن العقوبة قاصرة على السكر البين ، أما شرب القليل من أكثر أنواع الخمور فلا عقوبة عليه ، وهنا يبدو منطقياً أن تسقط عقوبة البائع والمشتري والناقل والصانع .... إلى غير ذلك مما اجتهد بشأنه المتشددون وساقوا عليه الأدلة والأحاديث ، ولا بأس ما دمنا نتحدث عن المتشددين أن نذكر إصرارهم على الأخذ بالحد الأقصى للعقوبة وهو الجلد ثمانين ، وهم في ذلك يستندون إلى قياس لعلي ابن أبي طالب حين سأله عمر المشورة فقال : من سكر فقد هذى ، ومن هذى فقد افترى وحده ثمانون ، ومعنى هذا أن علياً افترض أن من يسكر يفقد عقله وأن من يفقد عقله يسهل عليه قذف الآخرين ، ومن هنا يمكن أن يجلد حد القذف أي ثمانين جلدة ، والغريب أننا لم نناقش هذا القياس أو نراجعه ، وشاع التسليم به وكأنه تنزيل من التنزيل ، بينما هو في تقديرنا قياس أقل ما يوصف به أنه غير دقيق ، فما أيسر أن نسوق على منواله أكثر من قياس وأكثر من عقوبة ، دون أن يملك من سلموا بالقياس الأول أن يعترضوا علينا . فمثلاً نقول : من سكر فقد صوابه ، ومن فقد صوابه زنى ، أو قتل ، أو سرق ، وحده الرجم ، أو القتل ، أو القطع ، بل نستطيع أن نقول : من سكر فقد صوابه ، ومن فقد صوابه فلا عقاب عليه فيما فعل ، ويسقط القياس والاستدلال من أساسه . ولعل أغرب ما لاحظناه ، على عكس ما كنا نتصور ، أن السابقين كانوا أكثر تسامحاً ، ربما لأن الحياة كانت معطاءة ، وكان اتساع أبواب الاجتهاد أحد عطاياها ، وقد سقنا في الأمور المشتبهات رخصة التنقل بين فقه الحجاز وفقه العراق ، ونسوق أيضاً ما كان منتشراً حتى عهد أجدادنا القريب ، وهو تعدد الزوجات ، الذي لم ييسره الدين فقط ، بل يسرته أيضاً سبل الحياة ، وتوسع البعض فيه مثل الحسن بن علي ، الذي ذكر أنه تزوج سبعين وقيل تسعين ، وأنه كان يتزوج أربعاً ويطلق أربعاً ، والذي خشي الإمام علي من أن يفسد عليه القبائل بطلاق بناتها ، فكان يبادرهم صائحاً : يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن فأنه رجل مطلاق ( تاريخ الخلفاء للسيوطي 191) . ولم يسمع أحد كلامه ، فقد طمع الكل أو تطلع إلى نسل ينتسب للرسول ، وبجانب ذلك كان هناك بابان للتمتع بالحياة ، والحياة في المتع ، باب منهما لم يختلف أحد عليه ، وإن جهله بعض المعاصرين أو صعب عليهم تصوره ، وباب آخر أثار ولا يزال يثير كثيراً من الخلاف . أما الباب الأول فهو التسري بالجواري ، وهو جانب من جوانب نظام الرقيق ، الذي ظهر الإسلام وهو جزء من إطار الحياة ، فلم ينكره أو يدنه ، وإنما حث على العتق ، وهو باب من أبواب الخير عظيم ، وجانب ذو شأن جليل من جوانب روح الإسلام ، تلك التي نجدها اليوم متناسقة مع عالم المساواة بين الجميع ، ومتناغمة مع إلغاء الرقيق عالمياً ، بينما لو توقفنا عند ظاهر النص لأنكرنا المساواة ، ولاستنكرنا الإلغاء ، ولأننا من أنصار الروح والجوهر ، فإننا نفسر موقف الإسلام من الرق بما نكرره ونعيده دون أن نمل ، وهو أن الدين لم ينزل من أجل عصر واحد ، وأن القرآن لم يتنزل لكي يناسب زمناً معيناً، وإنما نزل الدين وتنزل القرآن لكل عصر ولكل زمان ، وهو وإن سمح بالرق فقد تسامح مشجعاً العتق ، ومال إلى الحرية ، ولم يكن له أن يضيق بعصر أو يتوقف عند زمن ، وهو في سماحه بالرق أباح للمالك أن يتمتع بالجارية الأنثى ، وأن يتسرى بها ( أي يعاشرها ) وراعى أن ينسب الأبناء لآبائهم في الفراش . وكان للجواري مصدران ، أولهما الشراء ، وثانيهما غنائم الفتح ، وقد اتسع المصدر الثاني في صدر الدولة الإسلامية ، وتعددت موارده ، فظهرت الجواري المولدات ، الحور ، الروميات والفارسيات والحبشيات ، وكثر ( العرض ) بلغة حياتنا المعاصرة ، وتجاوز ( الطلب ) كثيراً ، حتى أصبح معتاداً في كتب التاريخ الإسلامي أن نقرأ أن فلاناً أهدى لغلامه جارية أو جاريتين ، وحتى ذكر المؤرخون أن الإمام ( علي ) وهو أحد أكثر الخلفاء زهداً قد ( مات عن أربع نسوة وتسع عشرة سرية رضي الله عنه ) ( البداية والنهاية لابن كثير م4 ج7ص244 . تاريخ الخلفاء للسيوطي ص176 ) . وقد زاد هذا الرقم حتى أصبح بالعشرات في عهد أوائل خلفاء بني أمية ، ثم بالمئات في عهد يزيد بن عبد الملك ، ثم بالآلاف في عهد الخلفاء العباسيين ، حتى وصل الرقم إلى أربعة آلاف سرية كما ذكرنا في حديث المتوكل ، الذي ( وطئ الجميع ) خلال خلافته التي دامت نحو ربع قرن ، وهو رقم قياسي فيما نعتقد ، ويستطيع القارئ أن يجد مزيداً من الحديث عن هذا الباب في ( الأغاني ) للأصفهاني وفي ( أخبار النساء ) لابن قيم الجوزية ، و ( طوق الحمامة ) لابن حزم و ( الإمتاع والمؤانسة ) لأبي حيان التوحيدي ، وفي أقوال كثير من الخلفاء التي نذكر منها قول عبد الملك بن مروان ( من أراد أن يتخذ جارية للتلذذ فليتخذها بربرية ، ومن أراد أن يتخذها للولد فليتخذها فارسية ، ومن أراد أن يتخذها للخدمة فليتخذه رومية ) ( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 221 ) ولعل هذا القول كاف لإفحام من يتصورون أن منهج ( التخصص ) منهج غربي معاصر، ولعلنا به أيضاً ننهي حديث الباب الأول من البابين اللذين أشرنا إليهما ، وهو الباب الذي وصفناه بأنه متفق عليه بلا خوف ، ومباح بلا شبهة ، وإن كنا نلمح ظاهرة إيجابية تتمثل في عتق الخلفاء لأمهات الأولاد ، وهي خطوة في طريق طويل انتهى بإنهاء الرق واستنكاره دون حرج ديني ودون خروج على روح الدين وجوهره كما ذكرنا .
يتبع
#عبدالرحيم_قروي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ليس كل ما يلمع ذهبا
-
من أجل ثقافة جماهيرية بديلة61
-
من أجل ثقافة جماهيرية بديلة60
-
من أجل ثقافة جماهيرية بديلة 59
-
من أجل ثقافة جماهيرية بديلة58
-
من أجل ثقافة جماهيرية بديلة 57
-
من أجل ثقافة جماهيرية بديلة 56
-
من أجل ثقافة جماهيرية بديلة55
-
من أجل ثقافة جماهيرية بديلة54
-
من أجل ثقافة جماهيرية بديلة53
-
من أجل ثقافة جماهيرية بديلة52
-
من أجل ثقافة جماهيرية بديلة 51
-
من أجل ثقافة جماهيرية بديلة50
-
من أجل ثقافة جماهيرية بديلة49
-
فصل المقال فيما بين التكتيك و-التكتوكة- من منال
-
من أجل ثقافة جماهيرية بديلة 48
-
من أجل ثقافة جماهيرية بديلة47
-
شرارة هامة من تاريخ النضال الحضاري لقوى التحرر2
-
الذكرى الاحدى والاربعين على مجزرة صبرا وشاتيلا
-
من أجل ثقافة جماهيرية بديلة46
المزيد.....
-
بن غفير يعلن تأسيس أول سرية من اليهود الحريديم في شرطة حرس ا
...
-
“ابسطي طفلك” تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات وعرب س
...
-
سوناك يدعو لحماية الطلاب اليهود بالجامعات ووقف معاداة السامي
...
-
هل يتسبّب -الإسلاميون- الأتراك في إنهاء حقبة أردوغان؟!
-
-المسلمون في أمريكا-.. كيف تتحدى هذه الصور المفاهيم الخاطئة
...
-
سوناك يدعو إلى حماية الطلاب اليهود ويتهم -شرذمة- في الجامعات
...
-
بسبب وصف المحرقة بـ-الأسطورة-.. احتجاج يهودي في هنغاريا
-
شاهد.. رئيس وزراء العراق يستقبل وفد المجمع العالمي للتقريب ب
...
-
عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال
-
إضرام النيران في مقام النبي يوشع تمهيدا لاقتحامه في سلفيت
المزيد.....
-
الكراس كتاب ما بعد القرآن
/ محمد علي صاحبُ الكراس
-
المسيحية بين الرومان والعرب
/ عيسى بن ضيف الله حداد
-
( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا
/ أحمد صبحى منصور
-
كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد
/ جدو دبريل
-
الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5
/ جدو جبريل
-
جمل أم حبل وثقب إبرة أم باب
/ جدو جبريل
-
سورة الكهف كلب أم ملاك
/ جدو دبريل
-
تقاطعات بين الأديان 26 إشكاليات الرسل والأنبياء 11 موسى الحل
...
/ عبد المجيد حمدان
-
جيوسياسة الانقسامات الدينية
/ مرزوق الحلالي
-
خطة الله
/ ضو ابو السعود
المزيد.....
|