أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صلاح السباعي - بحث في مدي جواز وقف الدعوي التأديبية عملا بحكم المادة 99 من قانون المرافعات المصري















المزيد.....



بحث في مدي جواز وقف الدعوي التأديبية عملا بحكم المادة 99 من قانون المرافعات المصري


محمد صلاح السباعي

الحوار المتمدن-العدد: 7541 - 2023 / 3 / 5 - 09:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


بسم الله الرحمن الرحيم

بحث
في
مدي جواز الحكم بوقف الدعوي التأديبية جزائيا عملا بحكم المادة 99 من قانون المرافعات المصري

أولا: مفهوم وقف الدعوي:
وقف الدعوى يعني عدم السير فيها فترة من الزمن. وهناك أسباب كثيرة تدعو القاضي إلى وقف الدعوى، بعضها يكون وجوبياً بحكم القانون، والبعض الآخر يكون جوازيا متروكاً لتقدير المحكمة إذا ما رأت أن حسن سير العدالة يقتضي تعليق الحكم في الدعوى على الفصل في مسألة أخرى تخرج عن اختصاصها وتدخل في اختصاص محكمة أخرى، أما وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية أو قاعدة الجنائي يوقف المدني" فتحكمها قواعد خاصة بمقتضاها لا يستطيع السير في نظر الدعوى المدنية رغم اختصاصه بنظرها إلا بعد الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية.

ثانيا: حالات وقف الدعوي (جنائية؛ مدنية؛ تأديبية؛ إدارية)

1: الوقف الوجوبي للدعوي:
1: نصت المادة 162 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته بشأن رد القضاة (يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوي الأصلية الي أن يحكم فيه) فيترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوي الأصلية وجوبيا لحين الفصل في طلب الرد بحكم نهائي.
2: نصت المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية (إذا رفعت الدعوي المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوي الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها)
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض :
وقف الدعوى المدنية وجوبيا المادة 265 إجراءات جنائية .. شرطه. إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية ؛ العلة منه تفادى صدور حكمين مختلفين من محكمتين جنائية ومدنية عن ذات الواقعة انتفاء هذه العلة بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها أو بأي سبب آخر. مؤداه. زوال المانع القانوني لوقف الدعوى المدنية من تاريخ ذلك الانقضاء. أثره. للمدعى عليه طلب الحكم بسقوط الخصومة لعدم إعلانه بموالاة السير في الدعوى قبل مضى ستة أشهر من آخر إجراء صحيح فيها بفعل المدعى أو امتناعه سواء كان عدم السير راجعاً إلى حالة من حالات الوقف أو الانقطاع أو أي سبب آخر. علة ذلك حساب هذه المدة من اليوم التالي للحكم بالوقف. المادتان 129، 134 مرافعات.))
(الطعن رقم 6590 لسنة 72 القضائية جلسة 14 مارس 2004 م)
3: نصت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان الحكم في الدعوي الجنائية يتوقف على الفصل في دعوي جنائية أخري وجب وقف الأولي لحين الفصل في الثانية.
4: نصت المادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 م وتعديلاته على (إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخري وجب علي المحكمة اذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوي ان توقفها وتحدد للخصم الموجه اليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فان لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوي)

2: الوقف التعليقي للدعوي:

نصت المادة 129 من قانون المرافعات على (في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى)
وفي شروط تطبيق الوقف التعليقي قضت محكمة النقض:
( وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان أن الحكم المطعون فيه قد انتهي الي وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعوي رقم 635 لسنة 1984 م جنوب القاهرة استنادا الي أن تقارير الخبراء المقدمة في الدعاوي الماثلة غير كافية في إجراء تصفية الحساب بين الطرفين وهي مسألة أولية لازمة للفصل في موضوع الاستئناف حال ان تلك المسألة تدخل في الاختصاص الوظيفي والنوعي للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه والتي سبق ان تصدت لها عندما أحالت الدعوي اكثر من مرة الي الخبير أثناء تداول الاستئناف أمامها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط الحكم بوقف الدعوي طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التي يثيرها أحد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي........ ولما كان الفصل في دعوي الحساب على النحو سالف البيان لا يخرج عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة فان قضاءها بالحكم المطعون فيه بوقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في النزاع القائم بين ذات الخصوم في الدعوي رقم .... عن ذات موضوع الاستئناف لا يكون لازما وهو ما يعيبه ويوجب نقضه)
الطعن رقم 315 لسنة 68 ق جلسة 9 / 6 / 2005 م مجموعة احكام النقض 2004 الي 2006 )

3: الوقف الاتفاقي:
نصت المادة 128 من قانون المرافعات على (يجوز وقف الدعوي بناء اتفاق الخصوم وعدم السير فيها مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما وإذا لم تعجل الدعوي في ثمانية أيام لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستئانف تركا استئنافه)
وفي هذا قضت محكمة النقض (تعجيل الدعوي بعد وقفها طبقا لنص المادة 128 من قانون المرافعات يتطلب وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة اتخاذ إجرائيين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستئأنف القضية سيرها أمام المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة وبشرط أن يتم الإعلان قبل انتهاء ميعاد الثمانية أيام المحددة بالمادة 128 سالفة الذكر)
(نقض جلسة 9 / 2 / 1983 م طعن رقم 797 لسنة 49 ق)
كما قضت في حكم أخر لها :
( تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة ١٢٨ من قانون المرافعات يقتضى اتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويشترط أن يتم الإعلان قبل انتهاء ميعاد الثمانية أيام المحددة في نص المادة سالفة الذكر إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التي جرى نصها بأنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة ٦٣ من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فلئن كان هذا النص قد أدخل تعديلاً في طريقة رفع الدعوى إلا أنه – وقد جاء في الكتاب الأول في بابه الثاني الخاص برفع الدعوى وقيدها استثناء من حكم المادة الخامسة آنفة الذكر التي وردت ضمن الأحكام العامة يُعد قاصراً على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التي أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثاني من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التي تحصل بالإعلان ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها باتفاق الخصوم، مما مفاده أن الفقرة الثانية من المادة ٦٧ من قانون المرافعات لا تكون هي النص الواجب التطبيق ، فلا يلتزم قلم الكتاب أن يسلم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين و إنما يكون على صاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة المشار إليها إلى قلم الكتاب لتحديد الجلسة أن يتسلمها لتقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها خلال الموعد المحدد ، كما أن متابعة إعلانها – في ذلك الموعد – أمر تفرضه طبيعة الأجل القانوني القصير الذى حدده المشرع والجزاء الذى رتبه على تجاوزه دون إعلان خصمه )
(الطعن رقم ١٢٢٨ لسنة ٥٨ قضائية الصادر بجلسة 5 / 3 / 1991 م مكتب فنى ( سنة ٤٢ قاعدة 105 صفحة ٦٦٤)

4: الوقف الجزائي للدعوي:

نصت المادة 99 من قانون المرافعات المعدل بالقانونين 18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 م
( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أريعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيها ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوي لمد ة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه واذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما امرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم تكن )
وقضت محكمة النقض في هذا الشأن:
(المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين ، هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة ، بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات ، التي تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله)
( الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة 18/ 3 / 2019 م )

وقضت محكمة النقض في حكم حديث لها بجلسة 21 / ديسمبر 2020 م في الطعن رقم 8888 لسنة 80 قضائية تجاري :
قررت المحكمة المبادئ التالية في حكمها في الطعن سالف الذكر :
1: الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن م 99 مرافعات جزاء مقرر لمصلحة المدعي عليه ؛ عدم تعلقه بالنظام العام ؛ اثره عدم حواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها ؛ لا يغير من ذلك توقيع هذا الجزاء بقوة القانون متي توافرت شروطه علة ذلك .
2: قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة باعتبار الدعويين كأن لم تكنا لعدم تنفيذ ما امرت به المحكمة ولعدم تعجيلهما في الميعاد إعمالا لنص المادة 99 مرافعات من تلقاء نفسها دون طلب المدعي عليهم خطأ
3:نقض الحكم المطعون فيه اثره إعادة الدعوي الي محكمة أول درجة حيث لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع .
وجاء في حيثيات الحكم : وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك انه اعتنق أسباب الحكم الابتدائي القاضي من تلقاء نفسه باعتبار الدعوي كأن لم تكن عملا بنص المادة 99 / 3 من قانون المرافعات لعدم تنفيذه ما امرت به المحكمة رغم أن هذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام وهو مقرر لمصلحة المدعي عليه ولم يطلب المطعون ضدهم توقيعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي سديد ؛ ذلك أن نص المادة 99 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانونين 18 لسنة 1999م و 76 لسنة 2007 م علي ان ( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن إيداع المستندات او عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز اربعمائة جنيها ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوي لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه واذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها او لم ينفذ ما امرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوي كأن لم تكن ) يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة في شأن عدم تجديد الدعوي من الشطب او الوقف الجزائي خلال الميعاد المقرر ان الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما امرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعي عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوي منتجة لأثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخي المدعي عمدا أو تقصيرا عن موالاة السير في الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك ان هذا الجراء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوما بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوي أو عدم تنفيذ ما امرت به المحكمة اذ يقتصر اثر ذلك علي الزام القاضي بتوقيع ذلك الجزاء متي طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان محكمة الاستئناف قضت بتأييد اعتبار الدعويين كأن لم تكنا لعدم تنفيذ ما امرت به المحكمة ولعدم تعجيلهما في الميعاد اعمالا لنص 99 / 3 من قانون المرافعات فأن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن )
ثالثا : المبادئ التي قررتها محكمة النقض بشأن تطبيق المادة 99 مرافعات :
استقر قضاء محكمة النقض علي المبادئ التالية في تطبيق المادة 99 مرافعات :
1: الحكم باعتبار الدعوي كأن تكن بالتطبيق لاحكام المادة 99 مرافعات هو جزاء مقرر لمصلحة المدعي عليه .
2: الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن بالتطبيق لاحكام 99 مرافعات غير متعلق بالنظام العام لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وانما بناء علي طلب صاحب المصلحة .
3: الجزاء المقرر بحكم 99 مرافعات يقع بقوة القانون متي توافرت شروطه .
4 : الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم تنفيذ المدعي ما امرت به المحكمة اعمالا للفقرة الثالثة من المادة 99 مرافعات هو قضاء متعلق باجراءات الخصومة في الدعوي لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر موضوع الدعوي .
5: اذا لم تتوافر الشروط المقررة لتطبيق المادة 99 مرافعات وقضت محكمة الموضوع باعتبار الدعوي كأن لم تكن كان حكمها معيبا ويستوجب الطعن عليه للخطأ في تطبيق القانون .
رابعا :استقراء النصوص الخاصة بالدعوي التأديبية بقانون مجلس الدولة :
نص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 م وتعديلاته :
يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة الي المحاكمة التأديبية وتاريخ الجلسة وذلك في محل إقامة المعلن اليه أو في محل عمله بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
نص المادة 35 من قانون مجلس الدولة :
تفصل المحكمة التأديبية في القضايا المنظورة أمامها علي وجه السرعة وعلي الوزراء والرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل في الدعوي خلال أسبوع من تاريخ الطلب
نص المادة 38 من قانون مجلس الدولة :
تتم جميع الإخطارات والإعلانات بالنسبة للدعاوي المنظورة أمام المحكمة التأديبية بالطريقة المنصوص عليها في المادة 34 .
نص المادة 48 من قانون مجلس الدولة :
مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة الي المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث أولا من الباب الأول من هذا القانون .
خامسا : المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ ) بخصوص المادة 99 مرافعات
بجلسة 5 يوليو 2014 م في الطعنين رقمي 5345 لسنة 44 القضائية (عليا) و 5569 لسنة 44 القضائية (عليا)

حكمت المحكمة بسريان نص المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه في ضوء ذلك.

دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا :
المبادئ المستخلصة:
(أ) تأديب– الإجراءات أمام المحكمة التأديبية- القانون الواجب التطبيق عند خلو النظام التأديبي من نص([1])– القانون التأديبي ينتمي إلى أسرة قانون العقوبات، فيتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية في كل حالة يرى القاضي التأديبي أن الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه([2])– كذلك فإن قانون المرافعات هو القانون العام للإجراءات القضائية وغير القضائية، فيتعين الرجوع إلى أحكامه إذا شاب القوانين الإجرائية الأخرى نقص أو غموض أو إبهام، شريطة أن يكون الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي.
(ب) دعوى– الحكم بوقفها جزائيا وباعتبارها كأن لم تكن- خول المشرع المحكمة الحق في أن تحكم بوقف نظر الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا متى تخلف أحد الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات كلفته به وحددته له المحكمة- يجب على المحكمة أن تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يمتثل صاحب الشأن لتنفيذ ما أمرته به المحكمة.
المادة (99) من قانون المرافعات.
(ج) دعوى– الطعن في الأحكام- الحكمة التي تغياها المشرع من المادة (99) من قانون المرافعات هي الحرص على تعجيل الفصل في الدعاوى- هذه الحكمة تظل واجبة النفاذ على الطعون تحقيقا لسرعة الفصل فيها، أيا كانت أنواعها ودون النظر إلى طبيعة الطعن- لا يوجد ما يحول دون محكمة الطعن وتطبيق المادة (99) بجميع أشطارها.
المادتان (99) و (273) من قانون المرافعات.
(د) دعوى– الحكم بوقفها جزائيا وباعتبارها كأن لم تكن- ليس هناك ما يحول وتطبيق المادة (99) من قانون المرافعات على الطعون أو المنازعات التأديبية المقامة من النيابة الإدارية- وضع المشرع القوانين الإجرائية لخدمة العدالة، وراعى المساواة بين جهات الإدارة وسلطة الاتهام وجميع المواطنين، أيا كانت طبيعة منازعاتهم أو نوعها.
المادة (99) من قانون المرافعات.
الإجراءات
في يوم 20/5/1998 أودع الأستاذ/… بصفته وكيلا عن السيد/… سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 5345 لسنة 44 ق. عليا في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 29/3/1998 في الدعوى رقم 176 لسنة 21 ق القاضي بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره، وببراءته مما نسب إليه.
وبتاريخ 26/5/1998 أودعت هيئة النيابة الإدارية سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم المطعون عليه بالطعن رقم 5345 لسنة 44 ق عليا، قيد برقم 5569 لسنة 44 ق عليا.
وطلبت هيئة النيابة الإدارية للأسباب التي أوردتها في تقرير طعنها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المتهمين الثالث والرابع مما نسب إليهما والقضاء بإدانتهما.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن رقم 5345 لسنة 44 ق عليا شكلا ورفضه موضوعا، وبقبول الطعن رقم 5569 لسنة 44 ق عليا شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة كل من:… و… ومجازاتهما بخصم خمسة عشر يوما من راتب كل منهما.
وقد نظر الطعنان بدائرة فحص الطعون على النحو المبين بالمحاضر، حيث قررت إحالتهما إلى الدائرة الرابعة عليا موضوع، وقد تدوول الطعنان بجلسات الدائرة الرابعة عليا موضوع على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 23/5/2009 قضت بقبول الطعن رقم 5345 لسنة 44 ق شكلا ورفضه موضوعا، وقضت بوقف نظر الطعن رقم 5569 لسنة 44ق عليا جزائيا لمدة شهر.
وأقامت المحكمة حكمها بوقف نظر الطعن استنادا إلى أن النيابة الإدارية لم تقم بإعلان المطعون ضدهما بتقرير الطعن بالرغم من تأجيله للسبب نفسه منذ جلسة 27/3/2004 وحتى اليوم، مما يستوجب إعمال حقها المقرر في المادة (99) مرافعات وأن تقضي بوقف الدعوى.
وبتاريخ 4/ 7/2009 طلبت هيئة النيابة الإدارية تعجيل السير في الطعن المطروح، وقدمت حافظة مستندات خلت مما يفيد تنفيذها قرار المحكمة بإعلان المطعون ضدهما بعريضة الطعن.
وبجلسة 17/3/2012 قررت الدائرة الرابعة عليا موضوع إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بالمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة لتقرر مدى جواز وقف الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية إذا تخلفت عن تنفيذ قرار المحكمة بإعلان المطعون ضده، وما يترتب على ذلك من آثار باعتبار الخصومة في الطعن كأن لم تكن إذا مضت المواعيد المنصوص عليها في المادة 99 من قانون المرافعات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه جواز تطبيق نص المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى وعلى الطعون المقامة في الأحكام الصادرة فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يقم المدعي أو الطاعن بتعجيل نظر الدعوى أو الطعن خلال الميعاد المقرر قانونا، أو إذا لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، وكان سببا في وقف الدعوى أو الطعن جزائيا.
وقد نظر الطعن بجلسات دائرة توحيد المبادئ على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 3/5/2014 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 5/7/2014 حيث تقرر إعادة الدعوى إلى المرافعة لتغير التشكيل، وصدر الحكم في نهاية الجلسة حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما تنطق بها عيون الأوراق في أنه بتاريخ 14 من يناير سنة 1993 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 176 لسنة 21 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة ضد السادة:
1- … المدرس بمدرسة إبراهيم أبو النجا الصناعية.
2- … المدرس بمدرسة المنصورة الميكانيكية.
3- … وكيل مدرسة ميت غمر المعمارية.
4- … الموجه الأول بالتعليم الصناعي.
لأنهم بتاريخ 14/5/ 1989 لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها، وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأول: قاد السيارة رقم 38142 حكومة التابعة لمدرسة شربين الصناعية متوجها إلى محطة بنزين بناحية شربين لإحضار مواد بترولية، رغم أنها مخصصة لتدريب الطلاب، مصطحبا معه الطالب/… لمساعدته في إحضار تلك المواد، دون تزويــــدها بوسائل الأمان ضد الحريق، مما أدى إلى اشتعال النيران بها وإتلافها ووفاة الطالب المذكور بداخلها.

الثاني: استعمل السيارة المبينة سالفا في ذلك اليوم مصطحبا معه الطالب/… لمساعدته في إحضار مواد بترولية دون تزويدها بوسائل الأمان مما أدى إلى اشتعال النيران بها وإتلافها ووفاة الطالب المذكور.
الثالث : قام بالتوقيع على أمر الشغل الخاص بالسيارة المبينة سالفا بتكليف الأول بإحضار المواد البترولية والبنزين بها، وبها الطالب المذكور، بالمخالفة للتعليمات.
الرابع: قام باعتماد أمر تشغيل السيارة المبينة سالفا، وأهمل في الإشراف على قسم السيارات بالمدرسة، مما نتج عنه احتراق السيارة ووفاة الطالب المذكور.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيا ومجازاتهم بإحدى العقوبات المنصوص عليها بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978.
وبجلسة 29/3/1998 قضت المحكمة التأديبية بالمنصورة بمجازاة كل من المتهم الأول والثاني بخصم خمسة عشر يوما من أجر كل منهما، وببراءة المتهم الثالث والرابع مما أسند إليهما.
ولم يرتض المتهم الثاني هذا القضاء فطعن عليه بالطعن رقم 5345 لسنه 44 ق عليا.
كما لم ترتض هيئة النيابة الإدارية هذا القضاء فطعنت عليه بالطعن رقم 5569 لسنة 44 ق، طالبة إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المتهم الثالث والرابع، وبمجازاتهما بإحدى العقوبات المقررة قانونا.
وقد نظر الطعنان بجلسات الدائرة الرابعة عليا موضوع على النحو المبين بمحاضرها، حيث كلفت النيابة الإدارية بإعلان المطعون ضدهما بتقرير الطعن رقم 5569 لسنة 44 ق عليا، كما قررت تأجيل نظر هذا الطعن عدة جلسات لهذا السبب، وإزاء تقاعس هيئة النيابة الإدارية عن تنفيذ قرار المحكمة فقد قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/5/2009 بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر، وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة (99) من قانون المرافعات على أنها كلفت النيابة الإدارية بجلسة 27/3/2004 بإعلان المطعون ضدهما بتقرير الطعن رقم 5569 لسنة 44 ق عليا، وبالرغم من تأجيل نظر الطعن لهذا السبب عدة مرات فإن النيابة الإدارية لم تقم بتنفيذ ما كلفتها المحكمة بتنفيذه، مما يتعين معه استعمال حقها المقرر بالمادة (99) من قانون المرافعات، وأن تقضي بوقف نظر الطعن جزائيا لمدة شهر.
ومن حيث إنه بتاريخ 4/7/2009 قدمت هيئة النيابة الإدارية طلبا لتعجيل السير في الطعن، وأرفقت به حافظة مستندات خلت مما يفيد قيامها بتنفيذ قرار المحكمة بإعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن، وهو السبب نفسه الذي أوقفت نظر الطعن من أجله.
وبجلسة 17/3/2012 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ، وأقامت قرارها على أن المستقر عليه أن قانون المرافعات يسري على الطعون على قرارات الجزاء، وأن قانون الإجراءات الجنائية يسري على الدعاوى التأديبية التي تقيمها هيئة النيابة الإدارية وعلى الطعون التي تقيمها أيضا في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية، وأنه إذا تخلفت هيئة النيابة الإدارية عن تنفيذ قرار المحكمة بإعلان المطعون ضده فإن قانون الإجـراءات الجنائية قد خلا من نص يقضي بمجازاتها، لذلك ارتأت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لتقرر مدى جواز وقف الطعن جزائيا في مثل هذه الحالة، وما يترتب على ذلك من آثار باعتبار الخصومة في الطعن كأن لم تكن إذا انقضى الميعاد المقرر بالمادة (99) مرافعات، أو إذا لم تقم النيابة الإدارية بتنفيذ ما كلفتها به المحكمة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه جواز تطبيق نص المادة (99) من قانون المرافعات على الدعاوى التأديبية وعلى الطعون المقامة في الأحكام الصادرة فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار الدعوى -أو الطعن- كأن لم تكن إذا لم يقم المدعي -أو الطاعن- بتعجيل نظر الدعوى -أو الطعن- خلال الميعاد المحدد قانونا، أو إذا لم ينفذ أي منهما ما أمرت به المحكمة وكان سببا في وقف الدعوى أو الطعن جزائيا.
ومن حيث إن المسألة المعروضة على هذه الدائرة تتعلق بمدى جواز وقف الطعون المقامة من هيئة النيابة الإدارية طعنا في الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدعاوى التأديبية المقامة منها جزائيا إذا تقاعست عن تنفيذ ما كلفتها به المحكمة من إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن.
ومن حيث إن المشرع حينما أنشأ القضاء التأديبي بمقتضى القانون رقم 117 لسنة 1958 لم يُفَصِّل الإجراءات التي يتعين مراعاتها في مختلف مراحل المحاكمات التأديبية، وحين صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة نص المشرع في المادة الثالثة من قانون إصداره على أن: “تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”، وإذ خلا قانون مجلس الدولة من تنظيم قانوني للإجراءات المتبعة أمام المحاكم التأديبية؛ لذلك وجد اتجاهان في قضاء المحكمة الإدارية العليا:
الاتجاه الأول
يرى أن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الأصل الذي يتعين الالتجاء إليه في حالة عدم وجود النص؛ وذلك بالنظر إلى التشابه الكبير بين الدعوى الجنائية والدعوى التأديبية، وأنه لا يمكن الاستناد إلى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية في كل مالم يرد بشأنه نص خاص في مجال التأديب؛ لأن الإجراءات المدنية وضعت لمصلحة خاصة، أما إجراءات المحاكمة التأديبية وهي أقرب إلى المحاكمة الجنائية فقد نظمت لمصلحة عامة وروعي فيها سير المرفق العام، وأن المحاكمة التأديبية أقرب إلى المحاكمة الجنائية؛ لأن القانون التأديبي ينتمي إلى أسرة قانون العقوبات، ومن ثم يتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية بصورة تلقائية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص.
أما الاتجاه الثاني
فيرى أن القاضي التأديبي له أن يرجع إلى كل من القانونين (قانون المرافعات والإجراءات الجنائية) في كل حالة يرى أن الحكم الوارد بهما ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه، وله ألا يتقيد بأي منهما إذا وجد أن الحكم المقرر بهما لا يستقيم مع النظام التأديبي.
– ومن حيث إنه ولئن كانت المحاكمة التأديبية أقرب إلى المحاكمة الجنائية؛ لأن القانون التأديبي ينتمي إلى أسرة قانون العقوبات، وأنه يتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية في كل حالة يرى القاضي التأديبي أن الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه، فإن المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانونا عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، شريطة أن يكون الحكم الوارد في قانون المرافعات ينسجم أيضا مع النظام التأديبي وأهدافه.
ومن حيث إن المشرع في القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية نص في المادة السابعة على أن: “… وتسري على الشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما في ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره”، ثم نص في المادة (26) على أنه: “في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس المحكمة أو أحد أعضائها يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى”، ومن ثم فإن المشرع نفسه يكون قد أوجب الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية وإلى قانون المرافعات المدنية لسد النقص في إجراءات المحاكمات التأديبية.
ومن حيث إن المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية ولئن نصت على أن: “تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق، أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة…”،
فقد خلا هذا القانون من بيان للإجراءات الخاصة بالإعلان وكان قانون المرافعات هو القانون العام للإجراءات القضائية وغير القضائية فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام هذا القانون إذا شاب القوانين الإجرائية الأخرى نقص أو غموض أو إبهام متى كان الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي.
ومن حيث إن تقرير الاتهام أو تقرير الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية هي أوراق شكلية، ويجب أن يراعى في تحريرها الأوضاع التي قررها القانون لها، ويجب إعلانها إعلانا قانونيا صحيحا، وقد حدد المشرع في قانون المرافعات أوراق التكليف بالحضور، التي يقصد بها دعوة المعلن إليه إلى الحضور أمام القضاء، وأوجب المشرع على وكلاء النيابة العامة أن يقوموا بتوجيه هذه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها،
كما حدد المشرع البيانات التي يجب توفرها في الإعلان، وكيفية إعلان هذه الأوراق للمعلن إليه، وتمكينه من الاطلاع عليها وتسليمه صورة منها، كما بينت المادة (10) من قانون المرافعات كيفية الإعلان، فأوجبت أن تسلم هذه الأوراق إما إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر المراد إعلانه فقد أوجب المشرع تسليم الورقـة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وقد رتب المشرع على عدم مراعاة قواعد المرافعات جزاءات مختلفة.
وحرصا منه على تأكيد سلطة المحكمة في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها –بقصد تعجيل الفصل في الدعوى– فقد نص في المادة (99) على أن: “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه, وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه… أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”.
ومفاد ما تقدم أن المشرع وضع القوانين الإجرائية لخدمة العدالة، وحتى ترسم على هديها إجراءات التقاضي، ويلتزم بها الخصوم ويحترمها القضاة، وهو في هذا السبيل قد راعى التسوية بين جهات الإدارة وسلطة الاتهام وجميع المواطنين أيا كانت طبيعة منازعاتهم أو نوعها.
ومن حيث إن المادة (273) من قانون المرافعات تنص على أن: “تسري على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات، كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام…”.
ومؤدى هذا النص أن الباب الخامس من قانون المرافعات المعنْوَن: “إجراءات الجلسات ونظامها”، والمكون من فصلين: أولهما معنون: “إجراءات الجلسات”، وتضمن من بين مواده نص المادة (99) المشار إليها، والفصل الثاني جاء بعنوان “نظام الجلسة” يسريان على الطعون المقامة أمام محكمةِ النقض نظيرِ المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن المادة (99) المبينة سالفا تجد مجالا للتطبيق على الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا أيا كانت أنواعها، ودون النظر إلى طبيعة الطعن وما إذا كان مقاما على حكم صادر في منازعة إدارية أو على حكم صدر في منازعة تأديبية أو طعن تأديبي، فجميعها طعون أمام هذه المحكمة، تظلها وتحكمها قواعد وإجراءات واحدة، لا ينال منها أو يغير فيها اختلاف أو تعدد الإجراءات المرعية عند نظر المنازعة الأصلية المطعون على الحكم الصادر فيها.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، وإذ كان المشرع قد خول المحكمة الحق في أن تحكم بوقف نظر الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا متى تخلف أحد الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات كلفته به وحددته له المحكمة، وأوجب عليها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يمتثل صاحب الشأن لتنفيذ ما أمرته به المحكمة، وكانت الحكمة التي تغياها المشرع من كل هذه الإجراءات هي الحرص على تعجيل الفصل في الدعاوى؛ فإن هذه الحكمة تظل واجبة النفاذ على الطعون تحقيقا لسرعة الفصل فيها، ومن ثم فإنه لا يوجد ما يحول دون محكمة الطعن وتطبيق المادة (99) بجميع أشطارها إعمالا لنص المادة (273) المبينة سالفا.
فلهذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بسريان نص المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه في ضوء ذلك.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا في تطبيق حكم المادة 99 من قانون المرافعات :
وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة طعنا على قرار غلق مصنع الشركة، مختصما فقط رئيس حي الوراق، وبجلسة 22/2/2011 قررت المحكمة تكليفه باختصام محافظ الجيزة، وأجلت نظرها لهذا السبب لأكثر من ثلاث جلسات، كانت آخرها جلسة 24/1/2012، وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 28/2/2012 أصدرت محكمة أول درجة حكمها بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر على سند من القول إن المدعي قد تقاعس عن تنفيذ أمر المحكمـة المذكور سالفا باختصام محافظ الجيزة خلال مدة الوقف.
ولما كان رئيس حي الوراق هو صاحب الصفـة في تمثيل الحي قانونا، وكان قــرار الغلق رقــم 390 لسنة 2010 المطعون فيه أمام محكمة أول درجة صادرا عن رئيس حي الـوراق بصفته هذه، وليس بصفته مفوَّضا في إصداره من قبل المحافظ، فمن ثم تكون الخصومة في الدعوى قد تم توجيهها إلى صاحب الصفة فيها، وإذ خلت الأوراق مما يدل على وجود أية مصلحة للعدالة أو لإظهار الحقيقة تستدعي ضرورة اختصام محافظ الجيزة إعمالا للمادة (118) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فمن ثم يغدو الأمر الصادر عن محكمة أول درجة إلى الطاعن بتكليفه وإلزامه اختصام محافظ الجيزة، وما ترتب عليه من حكم بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر مفتقدا لسنده القانوني السليم، مجاوزا لنطاق سلطة المحكمة التقديرية، واقعا في حومة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مما يتعين معه عدم التعويل عليه أو الاعتداد به.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان صدور الحكم بوقف الدعـوى على نحو يتفق وصحيح حكم القانون هو أمر تحتمه المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتستلزمه لصحة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وذلك على النحو السابق تفصيله، وإذ تبين أن الحكـم الصادر بوقف الدعوى قد جانبه الصواب، ولا يجوز لذلك الاعتداد به أو التعويل عليه قانونا؛ فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وقد انهار الأساس القانوني الذي بني عليه، قد صدر مخالفا للقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار الدعوى كأن لم تكن، بما مفاده أن محكمة أول درجـة لم تنظر الدعوى ولم تقم بالتصدي لها على أي وجه من الوجوه، فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة.
الطعن رقم 17828 لسنة 59 القضائية (عليا)
الدائرة الأولى جلسة 19 من ديسمبر سنة 2015
رأي الباحث :
لما كان البين من استقراء النصوص سالفة البيان بصفة عامة أن القانون أوجب وقف السير في الدعوي في بعض الحالات لعلل مختلفة لحسن سير العدالة كما هو الحال في نصوص المواد 128؛129 ؛ 162 من قانون المرافعات و 265؛222 ؛ من قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالوقف الوجوبي أو الاتفاقي أو التعليقي للدعوي وعرضنا لأحكام محكمة النقض في كل منهم كما عرضنا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض بشأن تطبيق المادة 99 من قانون المرافعات والمبادئ التي قررتها في هذا الشأن وشروط إعمالها والأثار المترتبة علي مخالفة محكمة الموضوع شروط تطبيقها بصفة خاصة
ولما كان القصد الذي تغياه المشرع من وضع المادة 99 مرافعات بعد تعديلها بالقانونين رقمي 18 لسنة 1999 م و76 لسنة 2007 م سرعة الفصل في الخصومة وتحقيق العدالة الناجزة وحصول صاحب الحق علي حقه وقت مناسب وحتي لا يظل المدعي عليه مهددا بدعوي المدعي مدة طويلة مع ما تسببه له من قلق فوضع المشرع تلك النصوص للفصل في الخصومات بأسرع وقت ممكن وان لا يطول أمد النزاع وأمد الحصول علي الترضية القضائية .
ولما كان النظام التأديبي هو نظام عقابي وان الدعوي التأديبية هي دعوي عقابية هدفها توقيع العقوبة علي الموظف الذي اخل بواجبات وظيفته أو أتي عملا محظورا عليه فهي اقرب الي الدعوي الجنائية وليس لها ذلك القرب بالدعوي المدنية او الإدارية وان القانون التأديبي من القوانين العقابية فيتعين الرجوع الي قانون الإجراءات الجنائية في كل حالة يتبين أن الحكم الوارد به يتفق مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه .
كما يبين من استعراض نصوص المواد 34 و 38 و48 أن قلم كتاب المحكمة التأديبية هو المنوط به إعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة وان النيابة الإدارية هي صاحبة الولاية والاختصاص في إقامة الدعوي التأديبية بنص المادة 4 من قانون النيابة الإدارية 117 لسنة 1958 م وتتولي مباشرة الدعوي التأديبية أمام المحاكم التأديبية بنص المادة 9 من قانون مجلس الدولة وهي ليست خصما في الدعوي التأديبية وإنما هي نائب عن المجتمع الوظيفي في توقيع العقوبة علي الموظف مرتكب الجريمة التأديبية.
ودورها أثناء المحاكمة التأديبية كسلطة اتهام هو الرد والتعقيب علي الدفاع والدفوع التي أثيرت أمام المحكمة التأديبية .
وكما أن القاعدة المقررة انه لا اجتهاد مع صراحة النصوص فليس هناك ما يمكن أن تكلف به المحكمة التأديبية أثناء نظر الدعوي التأديبية النيابة الإدارية ولا تنفذ ذلك التكليف فتقرر وقف الدعوي التأديبية جزائيا لمدة شهر ثم تنتهي تلك المدة دون تنفيذ طلب المحكمة فتحكم باعتبار الدعوي التأديبية كأن لم تكن عملا بحكم المادة 99 من قانون المرافعات وفقا لصراحة نصوص المواد 34 و 35؛ و 38 و 48 من قانون مجلس الدولة .
كما أن المنطق القانوني السليم يقضي انه لا يمكن المساواة بين دعوي عقابيه وهي الدعوي التأديبية هدفها توقيع عقوبة علي مرتكب جريمة تأديبية وبين دعوي من دعاوي الأفراد يطالب فيها بحق له فقصر عن موالاة السير في دعواه عمدا أو إهمالا فحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن جزاء تقصيره في موالاة السير في الدعوي .
وان اللجوء الي قانون المرافعات باعتباره الشريعة العامة للإجراءات القضائية مشروط بعدم وجود نص بقانون مجلس الدولة ينظم ذلك الأمر فضلا عن أن النص المراد تطبيقه مشروط بأن يتفق مع طبيعة القضاء التأديبي وهو غير متوافر بشأن الدعوي التأديبية وهو ما تبين من استقراء جميع النصوص سالفة الذكر .
و إزاء ذلك نري أن الحكم بجواز وقف الدعوي التأديبية جزائيا الصادر من المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ بجلسة 5 يوليو 2014 م في الطعنين رقمي 5345 لسنة 44 القضائية (عليا) و 5569 لسنة 44 القضائية (عليا)
قد جانبه الصواب فيما يتعلق بالدعاوي التأديبية لاختلافها عن الدعاوي المقامة أمام المحاكم الإدارية أو القضاء الإداري أو الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري علي النحو المبين بالبحث .
لذلك نري :
عدم جواز وقف الدعوي التأديبية جزائيا عملا بحكم المادة 99 من قانون المرافعات المصري.

في : 1 / 3 / 2023م
المستشار الدكتور
محمد صلاح السباعي
نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية








الفهرس


بحث في مدي جواز الحكم بوقف الدعوي التأديبية جزائيا عملا بحكم المادة 99 مرافعات 1
أولا : مفهوم وقف الدعوي ................................................................................................1
ثانيا: حالات وقف الدعوي (جنائية؛ مدنية؛ تأديبية؛ إدارية) 1
1: الوقف الوجوبي للدعوي: 1
2: الوقف التعليقي للدعوي: 2
3: الوقف الاتفاقي: 3
4: الوقف الجزائي للدعوي: 4
وقضت محكمة النقض في حكم حديث لها بجلسة 21 / ديسمبر 2020 م في الطعن رقم 8888 لسنة 80 قضائية تجاري : 5
ثالثا : المبادئ التي قررتها محكمة النقض بشأن تطبيق المادة 99 مرافعات : 6
رابعا :استقراء النصوص الخاصة بالدعوي التأديبية بقانون مجلس الدولة : 7
خامسا : المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ ) بخصوص المادة 99 مرافعات 7
بجلسة 5 يوليو 2014 م في الطعنين رقمي 5345 لسنة 44 القضائية (عليا) و 5569 لسنة 44 القضائية (عليا) 7
رأي الباحث : 15
عدم جواز وقف الدعوي التأديبية جزائيا عملا بحكم المادة 99 من قانون المرافعات المصري. 17



#محمد_صلاح_السباعي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اثر استثمار الشركات متعددة الجنسيات علي اقتصاديات الدول النا ...
- المبادئ الدولية لاستقلال السلطة القضائية والعدوان على العدال ...
- القضاء التاديبي خطوة جديدة نحو التخصص القضائي وتطوير النظام ...


المزيد.....




- شاهد.. لحظة اعتقال اكاديمية بجامعة إيموري الأميركية لدعمها ق ...
- الشرطة الاميركية تقمع انتفاضة الجامعات وتدهس حرية التعبير
- صحف عالمية: خيام غزة تخنق النازحين صيفا بعدما فشلت بمنع البر ...
- اليونيسف تؤكد ارتفاع عدد القتلى في صفوف الأطفال الأوكرانيين ...
- يضم أميركا و17 دولة.. بيان مشترك يدعو للإفراج الفوري عن الأس ...
- إيران: أمريكا لا تملك صلاحية الدخول في مجال حقوق الإنسان
- التوتر سيد الموقف في جامعات أمريكية: فض اعتصامات واعتقالات
- غواتيمالا.. مداهمة مكاتب منظمة خيرية بدعوى انتهاكها حقوق الأ ...
- شاهد.. لحظة اعتقال الشرطة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري ال ...
- الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صلاح السباعي - بحث في مدي جواز وقف الدعوي التأديبية عملا بحكم المادة 99 من قانون المرافعات المصري