أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سعيد زيوش - قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة والتدابير المستحدثة (الجزائر أنموذجا)















المزيد.....



قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة والتدابير المستحدثة (الجزائر أنموذجا)


سعيد زيوش
أستاذ باحث

(Ziouche Said)


الحوار المتمدن-العدد: 7353 - 2022 / 8 / 27 - 10:11
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مقدمة
ان الظواهر الاجرامية في الجزائر قد أخذت في الانتشار والتوسع من منطقة إلى أخرى، كما تعددت أنماط الجرائم وأشكالها، ولم يسلم من آثارها لا الصغير ولا الكبير، حيث أصبحت تطالعنا مختلف وسائل الإعلام سواء المرئية أو المقروءة بأحداث اجرامية شبه يومية، الأمر الذي تطلب من الدولة الجزائرية أن تُحكم قبضتها على هذه الظاهرة، وقد كان القانون 05-04 المعني بتنظيم الشجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هو حجر الأساس في المنظومة السجنية، حيث نشير هنا إلى أن العقوبة هي الأخرى تطوّرت بتطوّر الزمان والمكان واختلاف المذاهب والأفكار، حيث أخذت صوراً وأشكالاً عدّة اتسم أغلبها بالطابع الوحشي والقاسي باعتبار أن العقوبة كانت تعتبر الشر الذي يواجه به المجتمع، إلى غاية تبلور الصورة الحقيقيّة للعقوبة في العصر الحديث والتي تأثّرت بالسياسة العقابيّة المعاصرة ومبادئها خاصّة مدرسة الدفاع الاجتماعي التي استندت على فكرة التضامن الاجتماعي في تحمّل المسؤوليّة عن الجريمة، فهي لم تعد واقعة فرديّة فحسب بل ظاهرة اجتماعيّة يتحمّل المجتمع قسطاً من واجب إعانة المحكوم عليه وتحديد أفضل الطرق وأنسب الآليات لتنفيذ هذا الجزائر بمنع وقوع الجريمة.
السياسة العقابيّة المعاصرة ساهمت بشكل كبير في تغيير النظرة المألوفة للعقوبة والمتمثّلة في الردع والانتقام، حيث ذهبت الفلسفة العقابية المعاصرة إلى تغيير وظيفة العقوبة وأهدافها، ولعلّ المؤسسات العقابيّة تعتبر هي المكان الأبرز الذي ترجم تلك الفلسفة من خلال تطبيق برامج إصلاحيّة وتأهيليّة تهدف إلى تهذيب سلوك المحبوس وتسهيل عمليّة اندماجه في المجتمع.
المشرّع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة تأثّر بأفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي وقام بتبنّي أفكارها ضمن القوانين الخاصّة التي تنظّم السجون وتعنى بعمليّة إعادة تربية وإدماج المحبوسين، حيث شهدت الجزائر مرحلتين في ذلك، مرحلة الأمر رقم 72-02 المتعلّق بتنظيم السجون وإعادة تربية المساجين ومرحلة صدور القانون الجديد رقم 05-04 المتضمّن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، حيث مثّل هذا الأخير تحوّلاً كبيراً في فلسفة العقاب من خلال تبنّيه لأنظمة وأساليب جديدة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين والتي ستكون محور مداخلتنا هذه، والتي فضّلنا فيها إثارة الإشكال التالي:
فيما تتمثّل آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة والتدابير المستحدثة؟
حيث سنحاول في هذه الورقة المتواضعة تحليل هذه الآليات وفق النقاط الآتية:
المحور الأول: أنظمة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين القائمة على الثقة
نظراً للسلبيات والعيوب التي يمكن أن يحملها نظام الإصلاح في البيئة المغلقة خاصّة في ظل العقوبات السالبة للحريّة طويلة المدّة، فقد تمّ تبني نظم إدماج جديدة قائمة على الثقة تمثّل مرحلة انتقاليّة بين عمليّة السجن الكاملة في البيئة المغلقة والحياة الحرّة وذلك من أجل إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه داخل المجتمع. ( ابراهيم منصور، 1982، ص 18)
حيث تناول المشرّع الجزائري في نص المواد من 100 إلى 111 من القانون رقم 05-04 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، أساليب إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين خارج البيئة المغلقة وكيفيّة تقريب المحبوس إلى الحياة الحرّة دون استعمال الرقابة المعتادة وإعطائه نوع من المسؤوليّة ليجعل إدارة المؤسسة العقابيّة تعامله على أساس الثقة.
أولاً: نظام الورشات الخارجيّة
يقصد بنظام الورشات الخارجية قيام المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعمل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابية تحت مراقبة ادارة السجون لحساب هيئات ومؤسسات العمومية.
يمكن تخصيص اليد العاملة من المحبوسين ضمن نفس شروط العمل في المؤسسات الخاصة التي تساهم في انجاز مشاريع ذات منفعة عامة. (القانون 05-04، 2005، ص 28)
ولأنّه نظام يعطي الفرصة للمحبوس العمل في الوسط الخارجي ضمن ظروف تختلف عن ظروف العمل في البيئة المغلقة، لهذا فإنّ نظام الورشات الخارجيّة يعتبر حقلاً واسعاً لتطبيق سياسة إعادة إدماج المساجين، حيث أنّ المحكوم عليه يعمل في ظروف نفسيّة وبدنيّة مختلفة عن الوسط المغلق، لهذا فإنّ البعض ذهب إلى للقول بأنّ حل المشاكل العقابيّة يكمن في إرساء هذا النظام وتعميمه. (سنقوقة، 2013، ص 86)
المشرّع الجزائري نصّ على نظام الورشات الخارجيّة في القانون رقم 05-04 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ضمن المواد من 100 إلى 103، حيث يقصد به أن يقوم المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعمل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابيّة تحت مراقبة إدارة السجون وذلك لحساب الهيئات والمؤسّسات العموميّة.
تجدر الإشارة إلى أنّ استخدام اليد العاملة الموجودة في المؤسسة العقابيّة يخضع إلى وجود اتفاقيّة موقّعة بين الوزارة الوصيّة والإدارة أو المؤسسة التي تضمن شروط تشغيل المحكوم عليهم والتي يجب أن تكون مطابقة لشروط العمل الحر. (خوري، 2008، ص 257)
1- شروط الاستفادة من نظام الورشات الخارجيّة: بالرجوع إلى أحكام المواد من 100 إلى 103 من قانون تنظيم السجون رقم 05-04، نجذ أنّ المشرّع الجزائري حدّد شروط الاستفادة من نظام الورشات الخارجيّة والتي تتمثّل فيما يلي:
- أن يوضع في هذا النظام المحبوس الذي قضى فترة معيّنة من العقوبة وهي ثلث ( 3/1 ) العقوبة المحكوم بها بالنسبة للمحبوس المبتدئ، ونصف العقوبة ( 2/1 ) المحكوم بها بالنسبة للمحبوس الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحريّة.
- أن يكون المحبوس محكوماً عليه نهائياً بعقوبة سالبة للحريّة وتمّ إيداعه بمؤسّسة عقابيّة، وبالتالي يستثنى المحبوس مؤقتاً والمحبوس تنفيذاً للإكراه البدني من الاستفادة من هذا النظام.
- تخصيص اليد العاملة من المحبوسين لفائدة الهيئات والمؤسسات الخاصّة التي تساهم في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامّة وهذا بعد قبول طلبها من طرف قاضي تطبيق العقوبات. (القانون 05-04، 2005، ص 29)
2- إجراءات الوضع في نظام الورشات المفتوحة: قبل إلغاء الأمر رقم 72-02 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، يتم تشغيل اليد العاملة في إطار الورشات الخارجيّة تبعاً لنموذج تخصيص اليد العاملة الذي بمقتضاه توجّه طلبات تخصيص اليد العاملة إلى وزير العدل الذي يؤشّر على الطلب ثمّ يحيله إلى قاضي تطبيق الأحكام الجزائيّة الذي يعيده بعد الدراسة مرفقاً باقتراحاته، ويختص وزير العدل بقبول الطلب أو رفضه. (طاشور، 2001، ص 108)
أمّا بعد صدور إلغاء الأمر رقم 72-02 بموجب القانون رقم 05-04، أصبحت طلبات تخصيص اليد العاملة العقابيّة توجّه إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يحيلها بدوره على لجنة تطبيق العقوبات لإبداء رأيها وبالتالي يكون قاضي تطبيق العقوبات هو المختص بقبول أو رفض الطلبات، وفي حالة قبول الطلب تبرم مع الهيئة الطالبة اتفاقيّة تحدّد فيها الشروط المتعلّقة باستخدام اليد العاملة العقابيّة ويوقّع على الاتفاقيّة كل من مدير المؤسّسة العقابيّة وممثّل الهيئة الطالبة. (القانون 05-04، 2005، ص 29)
ثانياً: الحريّة النصفيّة
يعتبر نظام الحريّة النصفيّة مرحلة من مراحل النظام التدريجي، حيث يسمح للمحبوس باستخدامه خارج المؤسّسة العقابيّة لممارسة عمل أو لمزاولة دراسته في إحدى الجامعات أو تلقي تكوين مهني دون مراقبة الإدارة العقابيّة، حيث نصّت المادّة 104 من القانون رقم 05-04 على أنّه " يقصد بنظام الحريّة النصفيّة، وضع المحبوس المحكوم عليه نهائياً خارج المؤسسة العقابيّة خلال النهار منفرداً ودون حراسة أو رقابة الإدارة ليعود إليها المحبوسين كل يوم "، ويتمتّع المحكوم عليه بحريّة شبه كاملة في الفترة التي يقضيها خارج أسوار السجن، فلا يرتدي البذلة الخاصّة بالسجن، كما يمكنه الاحتفاظ بقدر من المال تكفي للطعام والمواصلات مع الالتزام بعدم ارتياده لأماكن معيّنة كاللهو وشرب الخمر والمخدّرات وعدم استلامه لأجرة بل تستلمها المؤسّسة العقابيّة. (خوري، 2008، ص 389)
1- شروط الاستفادة من نظام الحريّة النصفيّة: بالرجوع إلى المادّة 104 وما بعدها من القانون رقم 05-04، نجد أنّ المشرّع الجزائري وضع بعض الشروط للاستفادة من نظام الحريّة النصفيّة تتمثّل فيما يلي:
- أن يكون المحبوس المحكوم عليه نهائياً قد صدر في حقّه حكماً أو قراراً وأصبح نهائياً وقضي عليه بعقوبة سالبة للحريّة وتمّ إيداعه بمؤسّسة عقابيّة تنفيذاً لذلك، ولهذا أستثنى المحبوس مؤقتاً والمحبوس لإكراه بدني من الاستفادة من هذا النظام، وهو أمر منطقي على أساس أنّ هؤلاء قد يتم الإفراج عنهم في أي وقت سواء بحكم البراءة أو بتسديد ما عليهم من ديون. ( كلانمر، 2012، ص 143)
- قضاء فترة معيّنة من العقوبة، حيث ميّز قانون تنظيم السجون بين المحبوس المبتدئ الذي يتعيّن عليه أن تكون المدّة الباقية لانقضاء عقوبته مساوية لأربعة وعشرون (24) شهراً، وبين المحكوم عليه الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحريّة الذي يتعيّن عليه أن يكون قد قضى نصف العقوبة وبقي على انقضائها مدّة لا تزيد عن أربعة وعشرون (24) شهراً.
يلاحظ في الحياة العمليّة أنّ الاستفادة من نظام الحريّة النصفيّة يُمنح في غالب الأحيان للمحكوم عليهم الذي يزاولون تعليماً بالجامعة أو تكويناً مهنياً، تشجيعاً من طرف إدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لحث هذه الفئة على مواصلة التعليم والتكوين لما لهذين الأسلوبين من أثر في تمكين المحبوسين من الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم. (بوربالة، 2011، ص 20)
2- إجراءات الوضع في نظام الحريّة النصفيّة وجزاء الإخلال بها: تتمثّل إجراءات الوضع في نظام الحريّة النصفيّة فيما يلي:
- تعيين المحبوس المستفيد من الحريّة النصفيّة بصفة منفردة.
- تحرير صاحب العمل أو الهيئة المستخدمة تصريح بتشغيل المحبوس أو قبوله من أجل استكمال دراسته أو تكوينه ليضل تحت مسؤوليتها.
- تسليم المحبوس المستفيد من هذا النظام وثيقة تثبت شرعيّة وجوده خارج المؤسسة العقابيّة.
كما يمنح للمحبوس الذي أثبت استقامته مكافئة مقابل عمله، تستلمها الإدارة العقابيّة لتضعها في مكسبه المالي وهي عبارة عن مبالغ ماليّة، على عكس من ذلك فإنّ إخلال المحكوم عليه بالشروط المذكورة سالفاً وبالالتزامات التي تعهّد بها، فإنّه يتعيّن على مدير المؤسسة العقابيّة إرجاع المحكوم عليه وبإخطار قاضي تطبيق العقوبات بذلك ليقرّر هذا الأخير الإبقاء على هذه الاستفادة أو وقفها أو إلغاءها وذلك بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات. (القانون 05-04، 2005، ص 30)
ثالثاً: نظام البيئة المفتوحة
إنّ أهميّة نظام المؤسسات العقابيّة المفتوحة وفاعليّته تكمن في تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم اجتماعياً، وبالتالي فإنّ مكافحة الظاهرة الإجراميّة جعلته محل عناية من قبل الكثير من المؤتمرات الدولية خاصّة مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين، كمؤتمري لاهاي وجنيف، حيث عرّفت هذه المؤتمرات،( بهنام، 1996، ص 195) المؤسسات المفتوحة بأنّها تلك التي لا توجد فيها احتياطات ماديّة لا أقفال ولا قضبان ولا حرّاس مسلحون، قوامها شعور السجين بالمسؤوليّة الواقعة على عاتقه نحو المجتمع، حيث أخد المشرّع الجزائري بنظام المؤسسات المفتوحة ضمن القسم الثالث من القانون رقم 05-04، والذي اعتبرها كمرحلة انتقاليّة للنظام التدريجي المطبّق في تنفيذ العقوبات السالبة للحريّة. (خوري، 2008، ص 271)
فنزلاء السجون المفتوحة يتميّزون بالاحترام التلقائي للنظام، فلا يحاولون الهرب ويتمتعون بالاقتناع الذاتي بالبرامج الإصلاحيّة التي تنمّي فيهم الثقة بأنفسهم وفيمن يتعاملون معهم، كما تنمّي فيهم الشعور بالمسؤوليّة الذاتية ومن ثمّ ليسوا بحاجة إلى وسائل قسريّة تجبرهم على احترام النظام والالتزام بالبرنامج الإصلاحي والتأهيلي. ( أنور علي وعثمان، 1973، ص 110)
1- شروط الاستفادة من نظام البيئة المفتوحة: للاستفادة من نظام البيئة المفتوحة لابدّ من استيفاء مجموعة من الشروط تتمثّل فيما يلي:
- أن يكون المحبوس محكوم عليه نهائياً أي صدر في حقّه حكماً أو قراراً أصبح نهائياً قضي عليه بعقوبة سالبة للحريّة، ويتم إيداعه بمؤسّسة عقابيّة تنفيذاً لذلك وبالتالي يستثنى المحبوس مؤقتاً والمحبوسين تنفيذاً لإكراه بدني من الاستفادة من هذا النظام.
- قضاء فترة معيّنة من العقوبة وهنا ميّز القانون رقم 05-04 بين المحبوس المبتدئ واشترط أن يكون قد قضى ثلث ( 1/3 ) العقوبة المحكوم بها عليه، وبين المحبوس الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحريّة والذي يتعيّن عليه أن يكون قد قضى نصف العقوبة المحكوم بها عليه. ( كلانمر، 2012، ص 147)

- صدور مقرّر الوضع في نظام البيئة المفتوحة، حيث يتولّى قاضي تطبيق العقوبات طبقاً لأحكام المادّة 111 من القانون رقم 05-04 صلاحيّة إصدار مقرّر الوضع في نظام البيئة المفتوحة بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات مع إشعار المصالح المختصّة بوزارة العدل وبذلك خفّف القانون الجديد من مركزيّة القرار التي كانت موجودة في ظل الأمر رقم 72-02 الملغى، حيث كان يتم الوضع بموجب قرار من وزير العدل وباقتراح من قاضي تطبيق الأحكام الجزائيّة بعد أخد رأي لجنة الترتيب وحفظ النظام العام، وفي حالة مخالفة المحبوس للالتزامات المفروضة عليه يقرّر إرجاعه إلى نظام البيئة المغلقة بنفس الطريقة التي تمّ بها الوضع في نظام البيئة المفتوحة بموجب قرار صادر من قاضي تطبيق العقوبات.
2- إجراءات الوضع في نظام البيئة المفتوحة: يقوم هذا النظام على تشغيل المحبوسين داخل مراكز ذات طابع فلاحي أو صناعي أو حرفي أو خدماتي أو ذات منفعة عامّة، دون ارتداء بذلة الحبس، حيث يقيمون في هين المكان تحت حراسة مخفّفة يتمتّع فيها المحبوسين بحريّة الحركة والتنقّل في الحدود الجغرافيّة التي تتربّع عليها المؤسّسة. ( كلانمر، 2012، ص 148)
ويلتزم المحبوسين الموضوعين في نظام البيئة المفتوحة بقواعد عامّة تضعها وزارة العدل تتعلّق بالالتزام بالسلوك الحسن والسيرة المثاليّة والمواظبة على العمل والاجتهاد فيه، كما يلتزم بالقواعد الخاصّة الموضوعة من طرف قاضي تطبيق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات المرتبطة بنظام البيئة المفتوحة ونوعيّة العمل الملزمون بتنفيذه.
كما أنّ تشغيل اليد العاملة العقابيّة ودورها الفعّال في التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات فإنّها بحاجة لدعم قطاعات الدّولة الأخرى كالفلاحة والصناعة وغيرها من القطاعات بما فيها القطاع الخاص.
نظام التشغيل في البيئة المفتوحة يمنح كذلك نوعاً من الحريّة والثقة للمحبوسين من حيث عدم ارتدائه للبذلة العقابيّة ويكون تحت حراسة مخفّفة مختلفة عن الحراسة في البيئة المغلقة مما له أثر إيجابي على الحالة العامة للمحبوسين الجدد.
نظام البيئة المفتوحة يتميّز كذلك بإنسانيّة فائقة تحول دون إيلام المحكوم عليه وتباعد بينه وبين المساوئ النفسيّة والصحيّة والأخلاقيّة التي تتسبّب فيها العقوبة السالبة للحريّة في البيئة المغلقة، (سيف نصر، 2004، ص 477) حيث أنّ لهذا النوع أثره الكبير في تحقيق أغراض العقوبة، فالقدر الكبير من الحريّة الذي يمنح للمحكوم عليه يوقظ فيه الاعتدال النفسي والندم على الجريمة التي ارتكبها والحرص على السلوك القويم حتى يثبت جدارته بالثقة التي وضعت فيه. (عبد الستار، 2013، ص 88)
ما يلاحظ على هذا النظام الذي اعتنقه المشرّع الجزائري في المواد سالفة الذكر هو وقوعه في تناقض، حيث يعتبر مؤسسات البيئة المفتوحة مؤسسات عقابيّة قائمة بذاتها يحكمها نظام مختلف عن مؤسسات البيئة المغلقة، في حين أعطى سلطة التوجيه إلى هذا النوع من المؤسسات إلى قاضي تطبيق العقوبات ولجنة تطبيق العقوبات طبقاً لنص المادة 111 من القانون رقم 05-04، وكان من المفروض أن تكون سلطة التوجيه لقاضي الحكم في إطار تقرير العقاب، (عثمانية، 2013، ص 175) وبالتالي فإنّ تقدير الخطورة الإجراميّة التي على أساسها يتم تقدير العقوبة السالبة للحريّة التي تنفد في البيئة المغلقة له أن يقدر على تنفيذها في البيئة المفتوحة. (حمر العين، 2015، ص 228)
المحور الثاني: أنظمة تكييف العقوبة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
استحدث المشرّع الجزائري من خلال القانون رقم 05-04 نظام جديد يعرف بتكييف العقوبة، حيث نصّ عليه المشرّع في الباب السادس من القانون سالف الذكر وضم ثلاثة فصول، الأوّل تطرّق فيه إلى إجازة الخروج، وهذا في المادّة 129، أمّا الفصل الثاني فتطرّق فيه إلى التوقيف المؤقّت لتطبيق العقوبة، الفصل الثالث نصّ فيه على الإفراج المشروط وإن كان النظام الأخير معروف في الأمر رقم 72-02 الملغى، إلاّ أنّ القانون رقم 05-04 أدخل عليه عدّة مستجدّات جعلت منه ينتقل من نظام عقوبة إلى تكييف العقوبة تماشياً مع سياسة الإصلاح وإعادة الإدماج للمحبوسين. ( كلانمر، 2012، ص 148)
أوّلاً: نظام إجازة الخروج
إنّ نظام إجازة الخروج كان مقرراً في الماضي لأسباب إنسانيّة بحتة اقتضتها الضرورة كما هو الحال عندما يصاب قريب المحكوم عليه بمرض يهدّد حياته أو يؤدّي به إلى الوفاة، فإنّه يسمح لهذا الأخير بزيارته أو حضور جنازته، إلاّ أنّه تبيّن بعد ذلك أنّ هذا النظام له دور فعّال في تأهيل المحكوم عليه عن طريق المساهمة في دعم صلات المحبوسين العائليّة. (جباري، 2015، ص 99)
أوّل من اعتمد نظام اعتمد نظام إجازة الخروج كأسلوب من أساليب المعاملة العقابيّة هو مؤتمر الدفاع الاجتماعي الدولي الذي عقد في سان زيمو سنة 1948، حيث أوصى بضرورة منح إجازة الخروج للمحبوسين شريطة ألاّ يكون هناك تهديداً للمجتمع بالخطر لما له من دور في إصلاح وتهذيب وإدماج المحكوم عليهم. (نجيب حسني، 1988، ص 410)
المشرّع الجزائري تبنّى نظام إجازة الخروج بمقتضى قانون تنظيم السجون رقم 72-02 الملغى، والذي خوّل فيه لقاضي تطبيق الأحكام الجزائيّة بعد استشارة لجنة الترتيب والتأديب التابعة للمؤسّسة العقابيّة، أن يقترح على وزير العدل منح عطلة المكافئة للمحكوم عليهم الذي أحسنوا عملهم واستقامت سيرتهم، بحيث تحدّد هذه العطلة في المقرّر الذي منحت بموجبه والتي لا يمكن أن تتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوماً، إلاّ أنّه وبعد صدور القانون رقم 05-04 المؤرخ في 06 فيفري 2005، المتضمّن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، أصبح الأمر مغايراً تماماً، بحيث أسندت مهمّة منح هذه الإجازة لقاضي تطبيق العقوبات الذي بدوره يسمح للمحبوسين بالخروج من المؤسّسة العقابيّة خلال مدّة لا تتجاوز عشرة ( 10 ) أيّام بهدف قيام هذه الفئة بزيارة أهاليهم أو الاتصال بالعالم الخارجي بصفة عامّة. (القانون 05-04، 2005، ص 36)
1- شروط الاستفادة من نظام إجازة الخروج: طبقاً لنص المادّة 129 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين رقم 05-04، فإنّه يشترط للاستفادة من هذا النظام ما يلي:
- أن لا تتعدّى مدّة إجازة الخروج عشرة ( 10 ) أيّام كأقصى حد لها.
- أن يكون المحبوس محكوم عليه نهائياً أي حكمه غير قابل للاستئناف أو الطعن.
- أن يكون المحبوس حسن السيرة والسلوك.
- أن يكون قد حكم عليه بعقوبة سالبة للحريّة أقصاها ثلاثة ( 03 ) سنوات.
كما يمكن أن يتضمّن مقرّر منح إجازة الخروج شروطاً خاصّة يحدّدها وزير العدل حافظ الأختام، كما أنّه يجوز للجنة تكييف العقوبات وفقاً للمادة 161 من القانون رقم 05-04 إلغاء مقرّر إجازة الخروج بطلب من وزير العدل، وفي حالة إلغاء المقرّر يعاد المحكوم عليه إلى نفس المؤسّسة العقابيّة لقضاء بقيّة عقوبته. (القانون 05-04، 2005، ص 43)
2- دور نظام إجازة الخروج في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين: لنظام إجازة الخروج أثر مباشر في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين نوردها فيما يلي:
- إبقاء صلة المحبوس بالمجتمع والتي من شأنها أن تدعم عمليّة إدماجه الاجتماعي من جديد بعد الإفراج عنه واستقرار شعوره بالانتماء الاجتماعي.
- التخفيف من صدمة الإفراج التي تصيب المحبوس الذي فقد الاتصال بالعالم الخارجي خلال فترة العقوبة.
- الطمأنينة على أحوال أسرته ومعارفه بصفة عامّة، وهو ما يعود عليه إيجابياً من خلال تهدئة نفسه وتتطوّر معها النتائج المحقّقة من المعاملة العقابيّة.
- إجازة الخروج فرصة للمحبوس من أجل التقليل من حدوث المشاكل العائليّة التي حدث نتيجة اعتقاله.
- تلعب إجازة الخروج دوراً مهماً في احترام المحبوس لنظام المؤسسة العقابيّة التي يقضي عقوبته فيها وكذا المشرفين عليها، ليس خوفاً من العقوبة وإنّما على أساس الثقة.
- تساعد إجازة الخروج المحبوس من المحافظة على توازنه البدني والنفسي والعقلي، حيث يبتعد عن التفكير في الإجرام والشذوذ الجنسي، إذ أنّ استفادته من هذا النظام يحقّق له الخلوة الحقيقيّة مع زوجه ويتفادى الوقوع في الحرام والانحرافات الجنسيّة. (بوخالفة، 2012، ص 85)
ثانياً: نظام التوقيف المؤقّت لتطبيق العقوبة
يمثّل نظام التوقيف المؤقّت لتطبيق العقوبة أحد التدابير والأنظمة المستحدثة بموجب القانون الجديد رقم 05-04، مضمونه إذا كان الإفراج المشروط ينطوي على تغيير في كيفيّة تنفيذ الجزاء من الوسط المغلق إلى وسط حر، فإنّ التوقيف المؤقّت لتطبيق العقوبة يقتصر على مجرّد تعليق ورفع قيد سلب الحريّة خلال فترة تنفيذ العقوبة لمدّة معيّنة لا تتجاوز ثلاثة ( 03 ) أشهر، ويواصل تنفيذ مدّة العقوبة الباقية داخل الوسط المغلق. (رفاس، 2015، ص 112)
ويقصد بالتوقيف المؤقّت لتطبيق العقوبة، الإفراج مؤقتاً عن المحبوس لمدّة معيّنة قبل انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه وتوقيف إتمام ما بقي منها لمدّة معيّنة، ويكون التوقيف لأسباب إنسانيّة بالدرجة الأولى باعتبارها تكون في حالة حدوث طارئ للمحكوم عليه يقتضي ضرورة تواجده في حالة الحريّة، كما يكون التوقيف المؤقّت لتطبيق العقوبة بدافع إعطاء فرصة للمحكوم عليه للقيام ببعض الواجبات الأسريّة والاجتماعيّة ربطاً لأوامر القرابة وتوطيد علاقة المحبوس بمحيطه. (عثمانية، 2013، ص 208)
1- شروط الاستفادة من التوقيف المؤقّت للعقوبة: من خلال نص المادّة 130 من القانون رقم 05-04 نستخلص الشروط التالية:
- أن يكون المحبوس محكوماً عليه نهائياً.
- أن يكون باقي العقوبة المحكوم بها عليه أقل من سنة أو تساويها.
- أن يكون التوقيف مؤقتاً في حدود ثلاثة ( 03 ) أشهر.
- أن تتوفّر في المحبوس إحدى الأسباب المذكورة في نص المادّة 130 من القانون رقم 05-04، حيث تجدر الإشارة إلى أنّه لا تخصم فترة توقيف العقوبة من مدّة العقوبة المحكوم بها. (القانون 05-04، 2005، ص 43)
2- إجراءات الاستفادة من التوقيف المؤقّت لتطبيق العقوبة وأثاره: للاستفادة من هذا الإجراء يجب أن يقدّم المحبوس أو ممثّله القانوني أو أحد أفراد عائلته طلب الاستفادة من تعليق العقوبة ويوجّه هذا الطلب إلى قاضي تطبيق العقوبة الذي يفصل فيه خلال عشرة ( 10 ) أيّام من تاريخ إخطاره.
ويُصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرراً مسبباً بالتوقيف المؤقّت لتطبيق العقوبة لمدّة لا تتجاوز ثلاثة ( 03 ) أشهر بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات التابعة للمؤسسة العقابيّة ويبلّغ مقرّر التوقيف المؤقّت أو الرفض للنائب العام والمحبوس حسب الحالة في أجل أقصاه ثلاثة ( 03 ) أيّام من تاريخ البث فيه. (القانون 05-04، 2005، ص 30)، كما يجوز للمحبوس والنائب العام الطعن في مقرّر التوقيف المؤقّت لتطبيق العقوبة أو مقرّر الرفض أمام لجنة تكييف العقوبات التابعة لوزارة العدل خلال مدّة ثمانية ( 08 ) أيّام من تاريخ تبليغ المقرّر ويكون الطعن في مقرّر التوقيف المؤقّت لتطبيق العقوبة أثر موقف. يخلى سبيل المحبوس ويرفع القيد عنه خلال فترة التوقيف ولا تحتسب فترة التوقيف ضمن مدّة الحبس التي قضاها المحبوس فعلاً كما أسلفنا سابقاً. ومما تجدر الإشارة إليه أنّ المشرّع الجزائري عند تبنيه لهذا النظام راعى ظروف المحبوس الاجتماعيّة والعائليّة، بحيث نجده يمنح فرصة للمحبوس لتدارك وتأدية بعض الأمور الشخصيّة على حساب تأدية العقوبة المحكوم بها عليه نتيجة اقترافه فعلاً مجرّماً، أي أنّ المشرّع الجزائري فضّل مصلحة المحكوم عليه على مصلحة المجتمع إذا ما توفّرت إحدى الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادّة 130 من القانون رقم 05-04.
ثالثاً: نظام الإفراج المشروط
يُقصد بالإفراج المشروط إطلاق سراح المحبوس قبل انتهاء مدّة عقوبته أي إعفاءه من تنفيذ جزء من العقوبة داخل المؤسسة العقابيّة إذا أثبت حسن سيرته وقدّم ضمانات إصلاح نفسه وإعادة توازنه الفكري والمعنوي،(محمد موسى، 2007، ص 237) فالإفراج المشروط هو تعديل لأسلوب تنفيذ العقوبة وليس إنهاءاً لها أي أنّه ليس إفراج نهائي،(سليمان، 1998، ص 457) ويستفيد منه المحبوس إلى غاية انتهاء مدّة العقوبة المحكوم بها عليه، إذا لم يخل بالواجبات المفروضة عليه. (بوسقيعة، 2006، ص 336)
كما أنّ الإفراج المشروط قد لقي تطبيقاً عالمياً في التشريع المقارن، مع اختلاف في التفاصيل والأهداف، حيث تبدأ أصوله التاريخيّة من فكرة قديمة وهي العفو على يد رجال الفكر القانوني منذ وقت بعيد، (بوضياف، 2010، ص 9) ليصل الدول الأخرى مثل الدول العربية، كما نجده في القانون المصري تحت تسمية الإفراج الشرطي وقد عرّفه الأستاذ سليمان أحمد فضل باعتباره: " ذلك النظام الذي يحدّد فيه القاضي قدراً معيناً من العقوبة السالبة للحريّة بين حدّيها الأدنى والأقصى إذا استوفى منها جزءاً معيناً وكان حسن السيرة والسلوك مكافأة له وتشجيعاً لغيره من السجناء على الاقتداء به ". (احمد فضل، 2013، ص 2)
1- أهميّة نظام الإفراج المشروط: من خلال التعريفات السابقة بمكن القول أنّ نظام الإفراج المشروط يتميّز بما يلي:
- الإفراج المشروط منحة أو مكافأة تأديبيّة تمنح للمحكوم عليه الذي يثبت حسن السيرة والسلوك ولا يعتبر حقاً مكتسباً له. (جباري، 2015، ص 105)
- الإفراج المشروط أسلوب تفريد المعاملة العقابيّة التهذيبية للمحكوم عليه، يعتمد على تدابير المساعدة والمراقبة من أجل تسهيل عمليّة إصلاح وإعادة التأهيل الاجتماعي لهذه الفئة.(معافة، 2010، ص 30)
- الإفراج المشروط ليس إفراجاً نهائياً لأنّه لا يؤدّي إلى انقضاء العقوبة ومدّته تدخل ضمن مدّة العقبة المحكوم بها ويمكن أن يلغى في أي وقت إذا ما أخلّ المحكوم عليه بإحدى الالتزامات المفروضة عليه. (بوضياف، 2010، ص 8-9)
- الإفراج المشروط وسيلة للتقليل من نفقات المؤسسات العقابيّة وكذا من اكتظاظ المحبوسين داخل تلك المؤسسات.(عيد غريب، 1995، ص 40)
02- شروط الاستفادة من نظام الإفراج المشروط: نظراً لأهميّة نظام الإفراج المشروط وضع المشرّع الجزائري مثله مثل التشريعات المقارنة عدّة ضوابط للاستفادة منه سواء تلك المتعلّقة بالشروط الموضوعيّة أو الشروط الشكليّة.
أ- الشروط الموضوعيّة: جاء النص عليها ضمن المواد 134 و 135 و 136، من القانون رقم 05-04، حيث ينبغي توفّر تلك الشروط لدى المحكوم عليه للاستفادة من نظام الإفراج المشروط، (بريك، 2009، ص97) سواء ما تعلّق بالوضع الجزائي للمحبوس وفترة الاختبار ثمّ سلوك المحبوس أثناء تنفيذ العقوبة والضمانات الجديّة للاستقامة وأداء المحبوس للالتزامات الماليّة المحكوم بها عليه وكذا اعتبارها شروط متصلة بصفة المستفيد.
ويستثنى من ذلك المحكوم عليه بالإعدام أي بعبارة أخرى أن لا يكون المحبوس مستأنفاً أو طاعناً في الحكم أو القرار الذي صدر ضدّه أثناء تقديم طلب الاستفادة من نظام الإفراج المشروط.
- قضاء فترة اختبار من المدّة المحكوم عليه بها وهي المدّة التي يتعيّن على المحبوس قضاءها من العقوبة المحكوم بها عليه في المؤسسة العقابيّة قبل أن يقرّر الإفراج عنه شرطياً، (بريك، 2009، ص100) وتختلف فترة الاختبار باختلاف السوابق القضائيّة لكل محبوس وطبيعة المحكوم بها عليه.
- حسن السيرة والسلوك وضمانات في المؤسسة العقابيّة، حيث يعتبر السلوك الحسن للمحبوس أثناء تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه شرطاً ضرورياً لاستفادته من الإفراج المشروط، لأنّ حسن السلوك يؤكّد استجابة المحبوس وتفاعله مع أساليب المعاملة العقابيّة بصورة إيجابيّة، ويعتبر دليل على الإصلاح الفعلي بما لا يدع مجالاً للشك على سهولة إدماجه في المجتمع وتكيّفه معه (بريك، 2009، ص103)، اشترط المشرّع الجزائري معيار حسن السيرة والسلوك في المؤسسة العقابيّة وأضاف معيار أخر هو إظهار ضمانات جديّة للاستقامة وأوردها على سبيل الحصر فيما يلي:
 حصول المحبوس الذي اكتسب كفاءة مهنيّة على شهادة عمل.
 استفادة المحبوس من الوضع في الورشات الخارجيّة.
 استفادة المحبوس من نظام الحريّة النصفيّة لتأدية عمل أو مزاولة دروس أو متابعة دراسات عليا أو تكوين مهني.
 وضع المحبوس في مؤسسة للبيئة المفتوحة لأداء عمل.
 قيام المحبوس الحدث بعمل ملائم بغرض رفع مستواه الدراسي و المهني.
- تسديد المصاريف القضائيّة والغرامات الجزائيّة المحكوم بها عليه، حيث أنّه في كل الأحوال فإنّ شرط الاستفادة من هذا النظام يبقى معلقاً على شرط تسديد المصاريف القضائيّة والغرامات الماليّة لخزينة الدولة والتعويضات المدنيّة إن وجدت، بحيث يتم التسديد عند محضر قضائي ويحرّر هذا الأخير محضر تسليم واستلام المبلغ المالي للضحيّة.
ب- الشروط الشكلية: تتمثّل هذه الشروط في:
- مرحلة الطلب والاقتراح، حيث نصّت المادّة 137 من القانون رقم 05-04 على أنّ الإفراج المشروط يكون بطلب من المحكوم عليه شخصياً أو ممثله القانوني وقد يكون في شكل اقتراح من قاضي تطبيق العقوبات أو مدير المؤسسة العقابيّة ليتم إحالته على لجنة تطبيق العقوبات التي تفصل فيه في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسجيل الطلب وفق ما نصّت عليه المادّة 09 الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 05-180 الذي يحدّد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيّة سيرها.
- مرحلة التحقيق السابق، والذي يتعلّق بإجراء تحقيق مسبق على المحكوم عليه قبل اتخاذ قرار الإفراج المشروط لأنّ الغاية من وراء ذلك معرفة وضعيّته الجزائيّة والعائليّة وحالته الصحيّة ومحل إقامته ومهنته المعتادة ومستوى التعليم الذي حصل عليه بالمؤسسة العقابيّة أو غيرها، وعند الانتهاء من هذا التحقيق يمكن للسلطة المختصّة إصدار قرارها المناسب في طلب الإفراج المشروط المقدّم إمّا بقبول منحه أو تأجيله أو رفضه نهائياً. (جباري، 2015، ص 108)
- مرحلة إصدار القرار النهائي للإفراج المشروط، حيث يختص بهذه المرحلة قاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل حسب مدّة العقوبة المحكوم بها المتبقيّة، حيث تصدر اللجنة مقرراً يتضمّن الموافقة على منح الإفراج المشروط ويصدر قاضي تطبيق العقوبات بناءاً على هذا المقرّر، مقرّر استفادة من الإفراج المشروط مع اشتراط المشرّع الجزائري أن تكون باقي العقوبة تساوي أو تقل عن أربعة وعشرون ( 24 ) شهراً، ويكون مقرّر الإفراج المشروط قابل للطعن من قبل النائب العام خلال ثمانية ( 08 ) أيّام من تاريخ تبليغه، الطعن يكون أمام لجنة تكييف العقوبات التي تفصل فيه خلال مهلة خمسة وأربعون ( 45 ) يوماً إبتداءاً من تاريخ الطعن وبمجرّد مرور هذه المدّة يعتبر الطعن مرفوضاً وفقاً لنص المادة 11 الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 05-181 الذي يحدد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها، وفي حالة قبول الطعن من طرف هذه اللجنة يبلّغ بذلك قاضي تطبيق العقوبات الذي بدوره يلغي مقرّر الإفراج المشروط، أمّا في حالة رفض الطعن فيبلّغ مقرّر الرفض الصادر عن هذه اللجنة بواسطة النيابة العامّة لقاضي تطبيق العقوبات الذي يسهر على تنفيذه. (جباري، 2015، ص 110)
المحور الثالث: الرعاية اللاحقة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المفرج عنهم
عند انقضاء تنفيذ العقوبة السالبة للحريّة يفرج عن المحكوم عليهم نهائياً بعدما خضعوا لأساليب التأهيل والتهذيب داخل المؤسسة العقابيّة ولجميع أشكال الرعاية الصحيّة الوقائيّة والعلاجيّة، هذه الأساليب لا تكتمل أهدافها إلاّ برعاية المفرج عنهم بعد خروجهم من المؤسسة العقابيّة، حيث يواجه البعض منهم ما يسمّى " أزمة الإفراج " التي تنشأ عن الاختلاف بين ظروف الحياة التي اعتادوا عليها داخل المؤسسة العقابيّة وبين الحياة خارجها، فقد يتعرّضون لظروف تدفعهم إلى العود للجريمة مرّة أخرى، ومن بين تلك الظروف عدم وجود مأوى أو المال اللاّزم لتغطية الاحتياجات الاجتماعيّة لأسرهم وكذلك نفور المجتمع منهم، كل هذا يقودنا إلى حقيقة هامّة مفادها ضرورة استكمال علاج المحبوسين بعد الإفراج عنهم بتطبيق أساليب جديدة عن تلك المطبّقة داخل المؤسسة العقابيّة. (جباري، 2015، ص 112) من هنا يأتي دور الرعاية اللاحقة للمحبوسين المفرج عنهم، فهي ضروريّة لاستكمال علاجه بأساليب مختلفة عن تلك المطبّقة داخل المؤسسة العقابيّة، (خوري، 2008، ص 442) إذن فهي تعتبر جزءاً من السياسة العقابيّة إذ هي معاملة من نوع خاص تهدف إلى استكمال المعاملة التي سبق تطبيقها أثناء التنفيذ العقابي،(زكنية، 2005، ص213) وتحسيس المفرج عنه بأنّه ككل الأفراد في المجتمع له حقوق وعليه واجبات، ولهذا فقد كان لزاماً على الدّولة أن تتولاّها بنفسها عن طريق أجهزتها وهيئاتها المتخصّصة لارتباطها بالسياسة العقابيّة، وتعرّف الرعاية اللاّحقة بأنّها رعاية توجّه إلى المحكوم عليه الذي أمضى مدّة الجزاء الجزائي السالب للحريّة وذلك بمعاونته على اتخاذ مكان شريف محدّد ولائق بين أفراد المجتمع، بحيث يجد فيه مستقراً لحياته القلقة التي يصادفها عند انتهاء مدّة عقوبته. (الجبور، 2009، ص267)
وقد عرّفتها المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي بأنّها: " عمليّة تتابعيّة وتقويميّة للنزلاء المفرج عنهم في بيئتهم الطبيعيّة من خلال تهيئتهم للعودة إلى العالم الخارجي والعمل على توفير أنسب أجواء الأمن الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والترفيهي داخل مجتمعه الطبيعي. (وداعي، 2014، ص 197)
أوّلاً: أهداف الرعاية اللاحقة للمساجين المفرج عنهم
ما يمكن ملاحظته من خلال التعريفات السابقة أنّ الرعاية اللاّحقة للمفرج عنهم تكمن أهدافها فيما يلي: (جباري، 2015، 114)
- تعمل على الحد من ظاهرة العود للجريمة.
- تلعب دور فعّال في مكافحة الجريمة.
- تساعد على تحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع.
- حل المشاكل الاجتماعيّة للمحبوسين المفرج عنهم الناجمة عن ارتكابهم للجرائم مثل التفكّك الأسري والجريمة المنظّمة والاحتراف الإجرامي والتشرّد وجنوح الأحداث.
- إعادة تربية المحبوس وإصلاحه وإعادة إدماجه اجتماعيّاً.
- تقديم المساعدة للمفرج عنه من أجل التأقلم مع العالم الخارجي وحماية أسرته من التشتّت والضياع.
- توفير فرص كسب عمل شريف للمفرج عنه يعين به نفسه وأسرته.
ثانياً: صور الرعاية اللاّحقة
تتعدّد وتتنوّع صور الرعاية اللاّحقة التي يمكن تقديمها للمفرج عنهم والأصل أن يبدأ الإعداد للرعاية اللاّحقة مع بداية تنفيذ العقوبة السالبة للحريّة، حيث يوضع في الاعتبار عند تحديد المعاملة العقابيّة للمحكوم عليهم الاستفادة منها لتأهيلهم لفترة ما بعد الإفراج عنهم.
أ- الصورة الأولى: إمداد المفرج عنه بعناصر بناء مركزه الاجتماعي: تتمثّل هذه الصورة في إمداد المفرج عنه بمأوى مؤقّت وملابس لائقة وأوراق إثبات الشخصيّة ومبلغ من النقود يفي باحتياجاته العاجلة والحصول على عمل له.
المواد من 112 إلى 115 من القانون رقم 05-04، نصّت على مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحبوسين والتي تساعدهم بالعودة إلى احتلال مراكزهم ومكانتهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، حيث يستخلص من تلك المواد مجموعة قواعد الحد الأدنى لرعاية المحبوسين بعد الإفراج عنهم والمتمثّلة فيما يلي:
- تمكين المفرج عنهم من مساعدة ماليّة.
- توفير مراكز لاستقبال المفرج عنهم.
- إيجاد عمل للمفرج عنهم.
2- الصورة الثانية: إزالة العقبات التي تعترضه في بناء مركزه الاجتماعي: من أبرز العقبات التي تواجه المفرج عنهم عداء الرأي العام في المجتمع لهم وهو عداء يتمثّل في سوء الظن بهم والنفور منهم، وتكمن خطورة هذا العداء في أنّه يضع المفرج عنهم في عزلة عن المجتمع، حيث يعرقل ذلك اندماجهم في المجتمع على النحو الذي يتحقّق به التأهيل، بالإضافة إلى ذلك يقلّل من استفادة المفرج عنه من النظم الاجتماعيّة. (جرجس، 2007، 165)
لهذا وجب توجيه عناية إلى المفرج عنهم الذين يحتاجون إلى علاج طبي يكفل تخلّصهم من عارض مرضي يقف عقبة بينهم وبين التأهيل الكامل، وحريّ عن البيان أنّه إذا تعرّض العارض عقلياً أو نفسياً فإنّ اعتراضه سبيل التأهيل يكون أوضح ومن تمّ يكون لعلاجه أهميّة كبيرة ويتعيّن توجيه عناية خاصّة إلى المفرج عنهم الشواذ والمدمنين على الخمور والمخدّرات. ويتّصل بذلك وجوب أن تُراجع قواعد رد الاعتبار، بحيث لكل شخص تحقّق تأهيله الكامل أن يسترد مكانه في المجتمع على نحو يتساوى فيه مع سائر الأفراد.
ثالثاً: الهيئات التي تقوم وتشرف على لرعاية اللاحقة
كانت الجمعيّات الخيريّة خاصّة الدينيّة منها والمدنيّة تتولّى مهمّة الرعاية اللاّحقة منذ نشأتها بمساعدة المحكوم عليهم عند الإفراج عنهم لمد يد العون والمساهمة في إعادة الإدماج والإصلاح رغم أنّ الدّولة بأجهزتها وهيئاتها المختصّة بارتباطها بالسياسة العقابيّة وما تحتاجه الرعاية من أموال كبيرة يصعب توفيرها بالجهود الذاتيّة، إلاّ أنّ الدّولة أوجبت أن يكون هذا النشاط وفق إطار التوجيه العام للدّولة والتنسيق الكامل مع المؤسّسات الرسميّة والمتخصّصة وأن تقدّم الدّولة المساعدات الماليّة لجميع الجمعيّات التطوّعيّة من أجل تحقيق الهدف وهو إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. (الكسواني، 1981، ص 192)
المشرّع الجزائري تبنّى أسلوب الرعاية اللاحقة لتنفيذ الجزاء الجنائي في المواد من 112 إلى 115 من القانون رقم 05-04، بالإضافة لما نصّ عليه من إنشاء مصالح خارجيّة تابعة لإدارة السجون تكلّف ببرامج إعادة الإدماج الاجتماعي التي تسيّرها اللجنة الوزاريّة المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة التربية وإعادة الإدماج، كما تهتم بمراقبة هؤلاء الخاضعين للالتزامات والشروط الخاصّة المترتّبة على وضعهم في هذه الأنظمة، مع العلم أنّ اللجنة الوزاريّة المشتركة تتكوّن وفقاً للمرسوم التنفيذي رقم 05-429، (القانون 05-04، 2005، ص 33) من وزير العدل حافظ الأختام رئيساً وممثلين عن 14 وزارة و ثلاثة هيئات وجمعيّات استشارية طبقا لنص المادّة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 05-429، وتعمل اللجنة الوزارية المشتركة على رعاية السجناء داخل السجون ورعاية أسرة المسجون أثناء حبسه ورعاية المفرج عنه وأسرته.
كما تقوم المؤسّسة العقابيّة بتهيئة المحبوسين نفسياً لمرحلة ما بعد الإفراج وذلك بوضع برامج عقابيّة يتم تطبيقها داخل المؤسسات العقابيّة، حتى لا تكون مرحلة انتقاليّة مفاجئة له وهذا تجسيداً للأنظمة التي تساهم في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ضمن القانون رقم 05-04 والمتمثّلة في نظام الحريّة النصفيّة وإجازة الخروج والإفراج المشروط والتوقيف المؤقّت لتطبيق العقوبة وكذا نظام الوضع في الورشات الخارجيّة.
خاتمة
يتّضح لنا في ختام هذه المداخلة، حجم التغيير الكبير الذي طرأ على دور المؤسسات العقابيّة في السياسة العقابيّة المعاصرة، فهي لم تعد تلك المؤسسة التي تتولّى مهمّة قمع المنحرفين والمجرمين وردعهم وتسليط أقصى العقوبات عليهم، بل تجاوزت ذلك لتتولّى مهمّة حسّاسة ومحوريّة تتمثّل في إعادة رسلكة ذلك الفرد المنحرف في المجتمع إن صحّ التعبير ونزع بذرة الشر الموجودة داخله وتحويله من فرد منحرف منبوذ من طرف المجتمع إلى فرد صالح مندمج في مجتمع وذلك من خلال عدّة برامج إصلاحيّة تأهيلية متدرّجة تتبنّاها المؤسسات العقابية كنظام الحريّة النصفية ونظام الورشات الخارجيّة ونظام الإفراج المشروط وغيرها من الأنظمة التي تناولناها بالتفصيل في مداخلتنا هذه، وكختام لهذه المداخلة توصّلنا لعدّة نتائج نوجزها فيما يلي:
1- ارتباط مختلف التدابير والأنظمة المستحدثة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ببعضها البعض، حيث يتدرّج المحبوس من نظام إلى أخر إلى غاية وصوله لأخر مرحلة وهي مرحلة الإفراج المشروط تمّ الرعاية اللاحقة التي يحضى بها بعد الإفراج عنه.
2- تشابه تلك الأنظمة في الشروط والإجراءات إلى غاية التشابه فيما بينها من حيث شروط وإجراءات الاستفادة منها.
3- الدور الكبير الذي يلعبه قاضي تطبيق العقوبات في المؤسسة العقابية، حيث يعتبر قطب الرحى في تلك لأنظمة والتدابير المستحدثة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين فهو الذي يصدر مقرّر الاستفادة منها وهو الذي يلغيها.
أمّا كتوصيات توصّلنا لها من خلال هذه المداخلة فكانت كالتالي:
1- تنظيم حملات توعية ميدانية وإعلاميّة من طرف الجهة المكلّفة بإدارة السجون من أجل تغيير صورة المجتمع للمساجين خاصّة منهم الذين تحلوا بأخلاق وسلوكيات حسنة في المؤسسات العقابيّة إلى الحد الذي يمكن من خلاله القول أنّهم أعلنوا عن الندم والشعور بالذنب عن ما قاموا بارتكابه اتجاه مجتمعهم.
2- تنظيم برامج شاملة تضم مختلف الجهات ذات العلاقة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين مثل المؤسسات الدينية الرسمية والمختصين في الصحّة النفسيّة والبدنيّة وكذا جمعيّات المجتمع المدني بالإضافة إلى رجال القانون من أجل إنجاح أنظمة وآليات الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
3- ضرورة تخصيص نسبة معيّنة لتشغيل المحبوسين المفرج عنهم في سوق العمل، مع تطبيق معايير صارمة في ذلك تعطى الأولويّة فيها للمحبوسين الذين نجحوا في عمليّة التأهيل والإصلاح وصاروا يعتبرون أفراداً صالحين في المجتمع ولا يشكّلون أي خطر عليه.
قائمة المصادر والمراجع:
I – القوانين
1- القوانين العادية
أ- القانون رقم 05-04، المؤرخ في 06 فيفري 2005، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة، العدد 12، المؤرخ في 13 فيفري 2005.
2 – الأوامر
أ- الأمر رقم 72-02، المؤرخ في 10 فيفري 1972، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة، العدد 15، المؤرخ في 22 فيفري 1972.
3- المراسيم التنفيذية
أ- المرسوم التنفيذي رقم 05-180، المؤرخ في 17 ماي 2005، يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيّة سيرها، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة، العدد35، المؤرخ في 18 ماي 2005.
ب- المرسوم التنفيذي رقم 05-181، المؤرخ في 17 ماي 2005، يحدد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة، العدد 35، المؤرخ في 18 ماي 2005.
ج- المرسوم التنفيذي رقم 05-429، المؤرخ في 08 نوفمبر 2005، يحدّد تنظيم اللجنة الوزاريّة المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسيرها، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة، العدد 74، المؤرخ في 13 نوفمبر 2005.
II - الكتب
01- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2006.
02- إسحاق إبراهيم منصور، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، 1982.
03- بريك الطاهر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين، دار الهدى نشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 2009.
04- بوضياف عبد الرزاق، مفهوم الإفراج المشروط في القانون، دراسة مقارنة، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 2010.
05- خالد سعود بشير الجبور، التفريد العقابي في القانون الأردني، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 2009.
06- رمسيس بهنام، الكفاح ضد الإجرام، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 1996.
07- زكنية عبد القادر خليل، الخدمة الاجتماعيّة في مجال رعاية المتسوّلين والمسجونين والمفرج عنهم، مكتبة الأنجلو مصرية، مصر، 2005.
08- سائح سنقوقة، قاضي تطبيق العقوبات أو المؤسسة الاجتماعية لإعادة إدماج المحبوسين، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2013.
09- سليمان أحمد فضل، معوقات الإفراج الشرطي عن المسجونين وسبل مواجهتها، مركز الإعلام الأمني، القاهرة، مصر، 2013.
10- طاشور عبد الحفيظ، دور قاضي تطبيق الأحكام القضائيّة الجزائيّة في سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، 2001.
11- عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، 1998.
12- عثامنية لخميسي، السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2013.
13- فريد زين الدين بن الشيخ، علم العقاب، المؤسسات العقابيّة ومحاربة الجريمة في الجزائر، منشورات دحلب، الجزائر، 1998.
14- فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام والعقاب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2007.
15- محمد عيد غريب، الإفراج الشرطي في ضوء السياسة العقابيّة الحديثة، دار الإيمان للطباعة الأوفست، المغرب، 1995.
16- محمود نجيب حسني، دروس في علم الإجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1988.
17- مصطفى محمد موسى، إعادة تأهيل نزلاء المؤسسات العقابيّة في القضايا الجنائيّة والإرهابيّة، دار الكتب القانونيّة، مصر، 2007.
18- معافة بدر الدين، نظام الإفراج المشروط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2010.
19- يسر أنور علي، أمال عثمان، أصول علمي الإجرام والعقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1973.
III- الرسائل العلمية
1- رسائل دكتوراه
أ- حمر العين لمقدم، الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، السنة الجامعيّة 2014/2015.
ب- عمر خوري، السياسة العقابيّة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، 2008.
ج- محمد سيف نصر، بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات الجنائيّة الحديثة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2004.
د- هاني جرجس عياد، التداعيات الاجتماعيّة للوضعيّة الجنائيّة، رسالة مقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه، كليّة الآداب، جامعة طنطا، مصر، 2007.
2- رسائل ماجستير
أ- بوخالفة فيصل، الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسيّة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعيّة 2011/2012.
ب- بوربالة فيصل، تكييف العقوبات في ظل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، مذكرة ليل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، السنة الجامعية 2010/2011.
ج- جباري ميلود، أساليب المعاملة العقابيّة للسجناء في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعيدة، السنة الجامعيّة 2014/2015.
د- رفاس حفيظة، دور المؤسسة العقابيّة في إصلاح السجين، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسيّة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعيدة، السنة الجامعيّة 2014/2015.
هـ- كلانمر أسماء، الآليات والأساليب المستحدثة لإعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كليّة الحقوق، جامعة الجزائر 1، السنة الجامعيّة 2011/2012.
IV- المقالات العلمية
01- سالم الكسواني، دور المؤسسات الإصلاحيّة والعقابيّة في الوقاية من الجريمة، المجلّة العربيّة للدفاع الاجتماعي، العدد 11، جانفي، 1981.
02- وداعي عز الدين، الرعاية اللاّحقة للسجناء المفرج عنهم في التشريع الجزائري، المجلّة الأكاديميّة للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، السنة الخامسة، المجلد 09، العدد 01، 2014.
V- المراجع باللغة الأجنبية
-01 bernard bouloc, pénologie exécution des sanctions adulte et mineures, 3 eme édition, dalloz, paris, 2005.



#سعيد_زيوش (هاشتاغ)       Ziouche_Said#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- تأييدًا لغزة.. طلاب وأساتذة يتظاهرون في جامعة سيدني
- شبح المجاعة لا يغيب.. غزيون يشتكون شح السلع وغلاءها
- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- الإعدام لـ11 شخصا في العراق أدينوا -بجرائم إرهابية-
- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سعيد زيوش - قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة والتدابير المستحدثة (الجزائر أنموذجا)