أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - فيصل العبيدي - الاغتصاب في القانون العراقي















المزيد.....

الاغتصاب في القانون العراقي


فيصل العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7244 - 2022 / 5 / 10 - 10:11
المحور: المجتمع المدني
    


يعرف الاغتصاب بأنه الاستيلاء على حق الغير دون رضاه ظلمًا ومحل الحق هنا يكون بكل صور الاستيلاء على حق الغير حيث تعد جريمة الاغتصاب من ابشع الجرائم الجنائية و الأخلاقية وخاصة في المجتمع العربي و الإسلامي التي تحافظ على القيم و الاخلاق كما يعتبر سلوك الجاني انتهاك جسيم بحق الإنسانية و السلامة الجسدية
تأثيرات الاغتصاب على المرأة:
ان جريمة الاغتصاب تؤثر على مستقبل المجني عليها وحياتها و يحرمها من حياة زوجية منتظرة وهدماً لعش زوجية قائم فضلاً عما يلحق باسرتها وعائلتها من عار يلازم السمعة والشرف خاصة في مجتمعاتنا العربية والاسلامية كما ان نظرة الشك الى المرأة وخصوصاً في مجتمعاتنا تبقيها في موضع الاتهام والمسؤولية من قبل افراد المجتمع وان قرر القضاء ثبوت واقعة الاغتصاب لذلك
تأثير جرائم الاغتصاب في المجتمع
إن هذه الجريمة تؤثر على أخلاقيات المجتمع ككل وتسبب ظهور ظواهر جنسية سيئة وشذوذًا أخلاقي ومجتمعي وما يمكن أن ينتج منها كالحمل السفاح والإجهاض والأمراض انتشار الأطفال مجهولي النسب
جريمة الاغتصاب قانونًا:
تقوم جريمة الاغتصاب من ثلاثة عناصر هي:
أولاً: الفعل المادي المتمثل بالجماع
ثانياً: الإكراه بالعنف والتهديد
ثالثاً: القصد الإجرامي
عقوبة جريمة الاغتصاب في القانون العراقي وتقصير المشرع في وضع النص:
ذكر قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ جريمة الاغتصاب في الباب التاسع ضمن الجرائم الأخلاقية حيث نصت المادة 393 من قانون العقوبات العراقي ( 1 – يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها.
2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:
ا – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.
ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.
ج – اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الاطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.
ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.
هـ - اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.
و – اذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.
3 – واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.
4 – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب.
كما ذكرت في نهاية المادة ملاحظة وهي (راجع امر سلطة الائتلاف رقم 31 القسم 3 الفقرة 2 المؤرخ في 13 ايلول 2003 والذي نص على ( تعدل العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات بغية فرض العقوبة القصوى بالسجن مدى الحياة على المدانين بارتكان تلك الجرائم. لا يطبق التقييد على فرض العقوبة القصوى المنصوص عليها في المادة 87 من قانون العقوبات على الجرائم المحددة في المادة رقم 393. ويعني الحكم بالسجن مدى الحياة. لاغراض هذا التعديل ,بقاء الشخص المعني في السجن طوال سنوات حياته الطبيعية التي تنتهي بوفاته)
من خلال قرأة النص نرى ان هناك اغفال من قبل المشرع العراقي حيث اطلق لفظ الاغتصاب على مواقعة انثى دون رضاها بالاكراه هنا نجد المشرع اجاء بلفظ (الانثى) مطلقا دون قيد أي بمعنى مواقعة الزوج لزوجته دون رضاها بالاكراه تعتبر جريمة اغتصاب لان الصيغة اللفظية للنص تثير الاعتقاد بان مواقعة الزوج لزوجته بدون رضاها تعتبر اغتصاباً في حين ان المشرع العراقي لايعتبرمواقعة الزوج لزوجتة بالاكراه دون رضاها هي جريمة اغتصاب وهنا نلاحظ الخطا المعتاد في بعض المواد بسبب التقصير في الترجمة او التفسير او اللفظ. وأن مايقوي مكانة هذا الاعتقاد هي المادة 394 التي نصت على (1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من واقع في غير حالة الزواج انثى برضاها او لاط بذكر او انثى برضاه او رضاها اذا كان من وقعت عليه الجريمة قد اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان من وقعت عليه الجريمة دون الخامسة عشرة سنة كاملة من العمر.
2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 393.
3 – واذا كانت المجنى عليه بكرا فعلى المحكمة ان تحكم بتعويض مناسب)
حيث نرى ان المشرع في هذا المادة استثنى حالة الزواج في حين لم يذكر في المادة 393 حالة الزواج هل هذا اغفال او فعلا مواقعة الزوجة بالاكراه دون رضاها جريمة لكن لاتطبق!!! لذلك نرى من الافضل اضافة عبارة (غير زوجه) او ( في غير حالة الزواج ) بعد عبارة من ( واقع انثى )
كما نلاحظ من مفهوم المواد الخاصة بالاغتصاب بأن الاغتصاب يقع ليس فقط على الانثى بل يشمل اللواطة من لاط بذكراوانثى بغير رضاه او رضاه

لكن بعد كل هذه العقوبات و الظروف المشددة للجاني يعمل القانون نفسه الذي جرمة على حمايتة بل ومكافأته لجريمة كيف!!!!!
نصت المادة 398من قانون العقوبات الذي جرم جريمة الاغتصاب على مايلي:
(اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجني عليها اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى وان كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم)
أي بمعنى من الجاني الذي قام باغتصاب الاثنى دون رضاها و بالاكراه و القوة وربما التعذيب و الضرب و العنف الجسدي و الجنسي اذا قام بالزواج منها يعفى من العقوبة وتغلق الدعوى وحتى لو كان صادر بحقة الحكم وكما معروف بأن مجتمعنا مجتمع يحتفظ بالتقاليد والأعراف العشائرية فا من الطبيعي يكون هناك اعشائري بين عشيرة الجاني والمجنى عليها واغصاب واجبار الانثى مره ثانية وتزويجها للجاني بغية التستر على الجريمة و الافراج عنه وغلق الدعوى وتذهب ضحيتها انثى ققدت كل احلامها
كما لم يضع المشرع اي تقدير او اهتمام لأثار الجريمة على الفتاة المغتصبة نفسيا او اجتماعيا او جسدياً من جراء ارتكابة جريمته كما ان مجرد الزواج واستمراره بالفتاة المغتصبة يلغي تطبيق المواد من 393- 394-395-396-397
وفي النهاية نتمى من السلطة التشريعية إعادة النظر في هذه المواد والمواد الأخرى التي تخالف القوانين الأخرى



#فيصل_العبيدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- لجنة مستقلة: الأونروا تعاني من -مشاكل تتصل بالحيادية- وإسرائ ...
- التقرير السنوي للخارجية الأمريكية يسجل -انتهاكات جدية- لحقوق ...
- شاهد: لاجئون سودانيون يتدافعون للحصول على حصص غذائية في تشاد ...
- إسرائيل: -الأونروا- شجرة مسمومة وفاسدة جذورها -حماس-
- لجنة مراجعة أداء الأونروا ترصد -مشكلات-.. وإسرائيل تصدر بيان ...
- مراجعة: لا أدلة بعد على صلة موظفين في أونروا بالإرهاب
- البرلمان البريطاني يقرّ قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا
- ماذا نعرف عن القانون -المثير للجدل- الذي أقره برلمان بريطاني ...
- أهالي المحتجزين الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو ويلت ...
- بريطانيا: ريشي سوناك يتعهد بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا في ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - فيصل العبيدي - الاغتصاب في القانون العراقي