أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - ألأصل في الإنسان البراءة حتى يَصدرُ حُكم بات بالإدانة















المزيد.....

ألأصل في الإنسان البراءة حتى يَصدرُ حُكم بات بالإدانة


ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)


الحوار المتمدن-العدد: 6906 - 2021 / 5 / 22 - 19:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قرينة البراءة لا يدحضها شيء سوى الحكم البات الصادر بالإدانـة ومـن ثـم لـيس لعـدد أو نوع الأدلة من اثـر يـُذكر علـى بقائهـا واسـتمرارها وأهميتهـا حتـى نهايـة المحاكمـة، سـواء كانـت تلـك الأدلة من خلال الجريمة المشهودة أو باعتراف المتهم ذاته. أنَّ التجربـة أثبتـت خطـورة أفكـار المدرسة الوضعية علـى حقـوق وحريـات المـتهم فـي الـدعوى الجنائيـة. فـإذا كـان تقبُّـل تلـك الأفكار فيما مضى امر وارد، فمن غير المتصور تقبَّلها في ظل القوانين الحديثة وفي بـلاد يُحتـرم فيهـا الإنسان. والبراءة حكم يُعتبر حجة فيما يتعلق بنسبة الجريمة إلى الفاعل أو نفيها عنه وكذلك قرار الإفراج عن المتهم فأن له قوة الحكم بالبراءة عند اكتسابه الدرجة النهائية التي استندت إليه. وأما العقوبة الصورة التقليدية للجزاء الجنائي وتستمد العقوبة شرعيتها من كونها ،المقابل لمخالفه أمر القانون فلا جريمة بدون عقوبة. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في المادة الأولى منه (لا عقاب على فعل أو امتناع إلاّ بناءاً على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير أحترازيه لم ينص عليها القانون).
المادة الرابعة من اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي سنه 1791 اعتبرت الحرية بأنها : مَكِّنَةٌ أن يعمل الفرد كل ما لا يضر بالآخرين وبالتبعية له أن يمارس كافة حقوقه الطبيعية في الحدود التي يُمكِّن باقي افراد الاسرة الاجتماعية من التمتع بحقوقهم، والحرية لاتقف عند بعدها الفلسفي بل يجب ان تتقيد بالمظهر القانوني، فالقانون يمنح السلطة ممارسة بعض السلطات صيانةً لحقوق الافراد وينبغي ان يُمارس الفرد حريته في الاطار القانوني وبذلك تصبح الحرية الفردية (رخصة مُقَيَدَة ) وحدودها ما لا يحظره القانون وما لا يضر بحقوق افراد المجتمع . والقانون يقرر ثنائية الاطــراف، الدولــة مــن ناحيــة و الافــراد مــن ناحيــة أخرى، وإستنادا إلى هذه الرابطة الحقوقيــة والالتزامــات المتبادلــة, يقــع علــى عاتق الدولة بناءً عليها احــترام مصــالح الافــراد و حقــوقهم بــل و العنايــة بهــا، فليس هناك ما يولد عدم الثقة فيها مثل تَغول الدولة على حقوق تعاقدوا عليها وليس هناك ما يُعلي شأن الدولة قدر احترامها لحقوقهم وحرياتهم و تمكينهم من التمتع بها ، وبهــذا فإن نشاط الدولة ينصب برمته على أسس خدمة المصلحة العامة، ولا يهتم أحد في أن الحق يشغل حيزاً من هذا النشاط، و تتيح لهم هذه المكانة، مكنته احتلال موقعه ضمن زمرة الحقوق الفردية العامة، بــل تراهــا يتقــدمها جميعا بحسبانه العلامة البــارزة الدالـَّـة علــى تحقيــق العدالــة، واحــترام الحريــة الانسانية وهما رمز الدولة القانونية. ويتجســد معيــار تحقق العدالة فــي المســاواة أمــام القضــاء حيــث يتمتــع المتهــم بصورة متوازنة مع غيره بسائر الضمانات التي تكفـل بلـوغ العدالـة لحسـبانها محور الحق الماثل وجوهره. ولضمان تحقيق العدالة وإرساء دعائمها على أسس قانونية متينــة، وحــتى لا يفلــت مجــرم مــن العقــاب أو وضع بريء فــي قفــص الاتهــام، فــإن فكــرة الشرعية الإجرائية وحقوق الانسان لا تعد مصلحة فحسب، بل إنها تتعدى ذلك إلى أن تصبح مصلحة كل إنسان يواجه صفة متهم، إنهــا فكــرة تتعلــق بالنظــام العام في المجتمع، نظراً لأن وجود هذه الحقوق واحترامهــا يظهــر مــالا يمكــن الاستغناء عنه وهو إقامة عدالة حقيقية، وهذا ما حرصت عليه إعلانات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، حيث نصت عليها صراحة باعتبارها ضمن حقــوق الإنسان وحرياته الاساسية التي منها حقوق الدفاع وضمان المحاكمة العادلــة. واختلفت آراء فقهاء القانون حول ما إذا كان افتراض البراءة یُعد قرینة قانونیة بسیطة قابلة لإثبات عكسها، أو أنَّها أصل في الإنسان ولیست من قبیل القرائن. فیرى البعض أنها قرینة قانونیة بسیطة ، والقرینة تُعرف بأنها استنتاج مجهول من معلوم، والمعلوم هو أن الأصل في الأشیاء الإباحة ما لم یتقرر بحكم قضائي وبناءً على نص قانوني وقوع الجریمة وإستحقاق العقاب ، ومصدر هذه القرینة هو القانون الذي قرَرَ مبدأ الشرعیة الإجرائیة ، ویرى هذا الاتجاه أنَّ قرینة البراءة وإن كانت من القرائن البسیطة إلاّ أنه لا یمكن دحضها بحكم قضائي بات یقرر إدانة المتهم (1) ویرى البعض الآخر أنَّ البراءة أصل في الإنسان ، ولیست قرینة قانونیة بسیطة . على أساس أن افتراض البراءة في الإنسان یعد مبدأ من المبادئ العامة الثابتة في القانون الجنائي الذي یفوق نطاق القرینة ، كما لا تعد قرینة قانونیة بسیطة إذ أنَّ القرينة هي مجرد استنتاجُ أمراً مجهولاً من آخر معلوم ، حیث أنَّ البراءة أمر معلوم ، ولا خلاف بین قاعدة أن الأصل في الأفعال الإباحة ، وقاعدة الأصل في الإنسان البراءة ، فهما متلازمان ومتكاملان ، ولكن لكل منهما مجالها القانوني ، فقاعدة الأصل في الأفعال الإباحة قاعدة موضوعیة تحمي الأفراد من خطر التجریم والعقاب بغیر نص قانوني یحدد ماهیة الأفعال المُجرَّمة ، أما قاعدة الأصل في الإنسان البراءة فهي قاعدة إجرائیة تحمي حریات الأفراد في مواجهة السلطة كما أنها تمثل ضمانة لاحترام حقوق الإنسان وحریته ومعاملته على أنه بريء في جمیع مراحل الدعوى. ویُعد مبدأ الأصل في الإنسان البراءة من أهم وأقدم ضمانات المتهم ، ونظراً لأهمیته فقد تم تكریسه في معظم الدساتیر الوطنیة وقوانین الإجراءات الجنائیة ،وحرصت على النص علیه العدید من المواثیق الدولیة ، فنصت علیه صراحة المادة 11-1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 دیسمبر 1948 " كل شخص متهم بجریمة یُعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانته قانونا وفق محاكمة عادلة تُؤمَّن له , فیها الضمانات الضروریة للدفاع عنه. كما نصت علیه المادة 14-2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الذي دخل حیز التنفیذ في 23 مارس 1976 وجاء بها: " لكل فرد متهم بتهم جنائیة الحق في أن یُعتبر بریئا ما لم تَثبت إدانته طبقاً للقانون".وعلى الصعید
الأوروبي نصت المادة 6-2 من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان على أن " كل متهم إرتكب جریمة یعد بریئا حتى تثبت إدانته وفقا للقانون ولكل شخص الحق في التمتع بالحریة والأمن وأنه لا یجوز أن یُحرَم فرد من حریته إلاّ في الحالات الاستثنائیة، ویشترط أن یكون ذلك طبقا للقانون"(2). ومبدأ الأصل في الإنسان البراءة، يحظر على القاضي أن يبني حكمه على دليل غير مشروع، أو مُستمد من إجراء باطل، لم تُحترم فيه الضمانات المقررة للفرد والقواعد القانونية التي تنظمَهُ، وذلك لأنَّ البراءة أصل ثابت يقيناً واليقين لا يزول إلاّ بيقين مِثلَهُ، ومن ثم فالإدانة الصحيحة لا تبنى إلاّ على دليل صحيح تم الحصول عليه بإتِباع إجراءات مشروعة، استنادا إلى مبدأ مشروعية وسيلة الإثبات أو مشروعية الدليل الجنائي، إذ يجب على القاضي ألاّ يلجأ إلى طرق الإثبات التي تنطوي على إهدار لحقوق الأفراد وضمانات حرياتهم دون موجب من القانون، فعليه مثلاً ألاّ يلجأ إلى تعذيب المتهم لإثبات الجريمة، أو إلى استجواب مطول لحمله على الاعتراف، أو إلى طرق احتيالية أخرى للحصول على أدلة الاتهام (3). وإفتراض البراءة من الضمانات الأساسية للشرعية الإجرائية، و تبدو أهمية المبدأ أكثر على مستوى القضاء الدولي الجنائي لحساسية و خطورة وخصوصية المحاكمة الدولية. فكل إجراء يُتَّخذ ضد المتهم دون افتراض برائته يعني نقل عِبء إثبات برائته إليه، و هذا أمر غير منطقي إن لم يَكن مستحيلاً. و المبدأ لشدة ارتباطه بالحرية الشخصية للمتهم لأنَّهُ يُغَطي كل مراحل الدعوى الجنائية من التحقيق إلى المحاكمة، و يُسفِر عن نتائج تَصُب كلها في صالح المتهم. الجريمة أمر طاريء وغير مألوف والأصل في الإنسان عدم ارتكابها إذ يُفترض فيه طهارة اليد وسلامة النية مهما أحاط به من شك و شبهات، ذلك أنَّ الوصف القانوني المُسَلَّم به أنَّ الإنسان بريء مهما كانت التهمة الموجهة له وقوة الادلة القائمة ضده، فلا يمكن الاعتماد على ما تم تجميعه في مرحلة الاستدلال والتحري من دلائل وأمارات أو في مرحلة التحقيق من قرائن وأدلة للجزم والقول بوجود صلة بين المتهم والواقعة الإجرامية المنسوبة إليه، إلى أن يفصل القضاء في ذلك بموجب حكم نهائي وبات يقطع بموجبه الشك باليقين. لذلك قررت جميع المواثيق والإعلانات الدولية مبدأ أصل افتراض البراءة وتضمنته جميع الدساتير والتشريعات المقارنة باعتباره يمثل الحد الأدنى للشرعية الإجرائية وضمانة جوهرية لحرية الإنسان. يُضاف إلى ذلك أن مبدأ أصل البراءة لا يتعارض بحال من الأحوال مع الإجراءات الماسَّة بالحرية التي يمكن اتخاذها قِبَل المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة ، فعنصر الدفاع عن حرية الفرد يتصادم منذ البداية مع مصلحة المجتمع في الدفاع عن نفسه ضد خطر الجريمة ، وللتوفيق بين المصلحتين يتوجب السماح – بموجب غطاء شرعي من نص دستوري أو قانوني – بالمساس بالحرية الفردية بما يمكن من الوصول للحقيقة حول جريمة ما ، مع وجوب افتراض براءة مَن خَضَعَ لتِلكَ الإجراءات ، بحيث لا تتقرر إدانة المتهم إلاّ بأدلة قاطعة تُبَرِر في النهاية ما أُتُخِذَ من إجراءات ماسة بشخصه. ولم يكن بالإمكان التوصل إلى قدر من التوازن بين مصلحة المتهم ومصلحة المجتمع إلاّ بتقرير ضمانات وحقوق للمتهم ، لا بحسبانه متهماً ، ولكن بحسبان أن ما يُتَّخَذ قِبَلِهِ من إجراءات ماسة بالحرية إنما يزيل البراءة المفترضة فيه. ولو قيل أن تلك الضمانات تعود فقط لكونه متهماً ، فلنا أن نتساءل ، لماذا لم تتضمن التشريعات القديمة مثل تلك الضمانات حمايةً لحقوق المتهم الذي كانت تفترض فيه الإدانة وقتئذ ؟ ولا شك أن المبرر في ذلك يعود إلى أن الإنسانية لم تكن إلى ذاك الوقت قد تَلَمَّست فكرة افتراض البراءة بعد ، فالمبدأ آنذاك يَسمح بالمساس بحرية الفرد ، قبضاً وتفتيشاً وحبساً احتياطياً دون أن يكون لذلك أي مبرر من ضرورات تحقيق أمن المجتمع.
و مبدأ البراءة أساسياً لضمان الحرية الشخصية للمتهم وهو أن لكل متهم بإرتكاب جريمة مهما بلغت جسامتها ينبغي معاملته على انه شخصا بريئا حتى تثبت إدانته من خلال محاكمة عادلة وحكم قضائي بات. أي إن الأصل في المتهم البراءة مما اسند إليه ويبقى هذا الأصل حتى تثبت إدانته بحكم صادر من المحكمة المختصة ويعني ذلك أن يحدد وضعه القانوني من خلال التحقيق وثبوت الإدانة على انه شخص مجرم (4). لقد أصبحت حالة افتراض براءة المتهم قرينة ابتدائية إجرائية جنائية ودستورية تتفاخر بإقرارها المواثيق والقوانين في كل حين، وصارت لهذه القرينة أكثر من فائدة وانبثقت عنها أكثر من قاعدة اصبحت سائدة، فاصبحنا نرى قواعد مثل: الأصل في الإنسان البراءة, والمتهم بريء حتى تثبت إدانته, والشك يفسر لمصلحة المتهم, وعدم كفاية الشهادة الواحدة للحكم, وبناء الحكم الجزائي على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين, وغير ذلك . فإذا نُسب إلى شخص ما انه ارتكب جريمة، فان مجرد هذا الادعاء لا يلغي الأصل في الإنسان الذي هو عدم اقتراف الجريمة إلى أن يثبت اقترافها على وجه قانوني صحيح وبوسائل قانونية سليمة. ومن هنا جاء مبدأ افتراض براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته بحكم قانوني بات ، فمهما كانت درجة قوة وثبات الأدلة والقرائن ضده ، وهذا مبدأ جوهري في ضمانة حقوق الفرد واصل من أصول حقوق الانسان(5). ويعتبر هذا المبدأ ركنا أساسيا ومهما في الشرعية الإجرائية .فتطبيق مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" يفترض التأكيد وجود قاعدة افتراض البراءة في المتهم حتى يثبت جُرمَهُ وفقا للقانون. لأن الجريمة شيء خارج عن القاعدة المألوفة في الحياة العامة ولا تمثل قاعدة عامة، لأنه إذا كان طبيعيا أن يرتكب احد أفراد المجتمع جريمة ما فانه من غير الطبيعي أن يُجرِم جميع أفراد هذا المجتمع، فالأصل في الإنسان إنما يتصرف وفقا للقانون ويحترم قيم المجتمع الذي يعيش فيه. إن المقبولية الفقهية والتشريعية لمبدأ أصل البراءة لا تجدي في الحقيقية شيء إذا لم ينتهج المُشَرِّع نهجاً لحماية هذا المبدأ ؛ وذلك بأن يضع من العقوبات والقيود ما يضمن به حظر وحصر الانتهاكات الماسة بالبراءة المفترضة في الإنسان قبل أن يصدر حكماً قضائياً نهائياً ، يُمثِل عنوان الحقيقة حول الجُرِم المرتكب وسلامة الأدلة على نسبته إلى شخص معين. فالحقيقة لا يمكن توافرها إلاّ باليقين التام لا بمجرد الظن والاحتمال غير إن هذا المبدأ أي مبدأ الاصل البراءة يقبل إثبات العكس ولا يكفي لدحضه عن طريق أدلة الإثبات المقدمة والإجراءات التي باشرها قاضي التحقيق بحكم دوره في إثبات الحقيقة، بل إن المبدأ يبقى قائما رغم الأدلة المتوافرة والمقدمة حتى يصدر حكم قضائي بات يفيد إدانة المتهم. وإذا كان مبدأ البراءة يهدف أساسا إلى حماية المتهم سواءً كان ذلك فيما يتعلق بالمعاملة التي يخضع لها أو يتعلق بإثبات إدانته فإنها تغفل -في نفس الوقت - عن مراعاة مصلحة المجتمع لذلك فقد أباحت الدساتير والقوانين الحد من حرية المتهم وتعطيلها أحيانا إذا اقتضت ضرورات التحقيق والفصل في الدعوى ، فقد أجاز القانون ضبط المتهم وإحضاره والقبض عليه وتفتيشه أو تفتيش مسكنه بل وحبسه احتياطيا ، غير إنَّ ذلك يكون ضروريا لمصلحة التحقيق وبقدر هذه الضرورة فقط(6).
-----------------------------
1- د . أحمد فتحى سرور، الشرعیة والإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة ، القاهرة 1977 ، ص124
2-جلسة 16 / 11/ 1996 القضية رقم 10 لسنة 18 قضائية دستورية، القاعدة رقم 9، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الثامن، ص 142. والحكم 5/11/ 1996 القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية، القاعدة رقم 8، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الثامن، 124. مشار إليهم عند د. مدحت رمضان، تدعيم قرينة البراءة في مرحلة جمع الاستدلال، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص5. وقد أكدت على قرینة البراءة العدید من توصیات المؤتمرات الدولیة . منها المؤتمر الثاني عشر لقانون العقوبات الذي عقد في هامبورغ سنة 1979 أن قرینة البراءة هي مبدأ أساسي في العدالة الجنائية.
3-سعيد عبد السلام، حجية اعتراف المتهم أمام قاضي الموضوع ، مجلة المحاماة، العددان السابع والثامن، السنة الرابعة والستون، سبتمبرـ أكتوبر 1984 ، ص 58 -59
4-. محمد محمد مصباح ، القانون الجزائي: النظرية العامة للعقوبة و التدبير الإحترازي , منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت ,2013
5.حسين جميل ، حقوق الانسان والقانون الجنائي , معهد البحوث والدراسات العربية،
6-.المصدر السابق،55ص



#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- عِبء إثبات الجَريمة وضَمان القانون الجنائي لمبدأ براءة المته ...
- العمل الديمقراطي يتطلب إشراك أكبر عدد من قطاعات المجتمع في ا ...
- الولايات المتحدة الاميركية والازمات الاقتصادية السياسية والا ...
- العلاقة تكاملية بين الحضارات والانجازات العلمية والثقافية لش ...
- النزام النظام العالمي الجديد بوصفه نظاما من التفاعلات التي ي ...
- السياسة العامة
- بناء الدولة بنظام سياسي وطني ديمقراطي
- القوانين الدستورية تسمو على القوانين العادية
- الديمقراطية ممارسة تتسم بالتنوع والتغيير والإختلافات الفكرية ...
- ألإرهاب أسبابه ووسائل الحد منه
- ألإخلال بحقوق دفاع المتهم
- تجاوز الازمة الإقتصادية التي يعاني منها العراق
- مقومات التنمية المستدامة
- آثار الجرائم المالية والحصار على إقتصاد الدولة
- البطلان جزاءً اجرائياً يرد على العمل الإجرائي
- مبدأ الإقتناع القضائي بالدليل الإلكتروني
- دستور المواطنة يحقق المساواة
- تسعة نيسان 2003 والحدث العراقي
- ضرورة تطوير التشريعات الجنائية لمواجهة الجرائم الناتجة عن إس ...
- تنفيذ ألإدارة للقانون لأجل النظام العام وفرض الامن


المزيد.....




- سفينة مساعدات إماراتية في طريقها إلى غزة بحرا لأول مرة بعد م ...
- القسام:القصف الهمجي الاسرائيلي تسبب بمقتل الأسرى الذين بأيدي ...
- الولايات المتحدة.. اعتقال 100 شخص في إحدى جامعات بوسطن خلال ...
- حماس تحذر من أي بديل عن الأمم المتحدة للإشراف على عمل الأونر ...
- مسؤول إماراتي لـCNN: سفينة مساعدات للدولة في طريقها إلى غزة ...
- -لا حيلة ولا قوة لنا-: اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان و- ...
- يديعوت أحرونوت: بن غفير طلب قتل بعض المعتقلين بمجمع الشفاء
- أرادوا إدخال مساعدات.. اعتقال حاخامات ونشطاء على الحدود مع غ ...
- -ارتكب أفعالا تنطوي على خيانة وطنه-..داخلية السعودية تعلن إع ...
- -حماس- تبدى موقفها من التقرير الاممي حول -الأونروا-وتحذر


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - ألأصل في الإنسان البراءة حتى يَصدرُ حُكم بات بالإدانة