أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - محمد علي الفقيه - بحث حول الوصية















المزيد.....



بحث حول الوصية


محمد علي الفقيه

الحوار المتمدن-العدد: 6879 - 2021 / 4 / 25 - 01:15
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


-ترك الوصية ترك جزء من الدين فالمواريث جزء من حالة عامة والوصية جزء من حالة خاصة والعام لا يغطي الخاص فالمسمين محرومين من حالاتهم الخاصة في تركاتهم فيموتوا وهم لايهتدوا سبيلا ومغلوبين على أمرهم.
-لايجيزوا الوصية لكنهم يتأخروا في القسمة بعد موت المورث نتيجة التفاوات .
-لايجوزوا الوصية لكنهم يروا نوع من الظلم عند القسمة .
-لايجيزوا الوصية للورثة لكنهم يجيزوا أن يبيع المورث كامل تركتة ويهب تلك المبالغ لهم.
-لايجييزوا وفطرتهم تأنبهم ليل ونهار بأهمية الوصية نتيجة حالات حقوقية ووجوبية وأسرية وصحية وإجتماعية.
-لايجيزوا الوصية لكنهم يلجأون إلى المحاكم بعد موت المورث بالرغم ان المورث كان لدية حل ما سيتسبب من مشاكل بين ورثتة بعد موتة بالوصية لأن المورث أصبح المالك للتركة هو الآمر والنهاي ولا سلطة لمالك التركة في تركتة ليغطي حالاتة الخاصة.
-يجيزوا شرع البشر بأن الوصية لاتكون إلا بجواز الورثة ولايجيزوا شرع الله بمن بدلة من بعدما سمعة .
- يجزوا شرع البشر بأن لا وصية لوارث ولا لعائلة وارث ولايجيزوا شرع الله بأن الوصية للوالدين والأقربين ولهذا لانستغرب أن نرى والدين الثري يمدوا أياديهم للناس بعد موت موت إبنة ولانستغرب أن نرى حفدة الثري يعانوا من البطالة بعد موت جدهم
دين الله رحمة للعالمين لا يتعارض مع فطرة الإنسان الكائنة في نفسة لتقنين تركتة عند حظور الموت ليغطي حالات خاصة بة بالوصية جعلها الله قبل المواريث فالحجب والحرمان وترك الوصية وتحويل شرع الله عن الذين يبدلون الوصية بعد سماعها بشرع البشر الذين اسندوها للورثة يجيزوا بها او لا يجيزوا كل هذة التشريعات البشرية أصبحت دينا وشرعا لدى الناس لا يجوز الخروج عنة وهذا توفي أبوة أو أمة قبل حفيدة فيحرموة فيسموة ( نسل ) اي لا إرث له من حفيدة ﯡإن كان يتيم فهو محروم ولا تجوز لهم وصية من حفيدهم وحتى في حالات يبقى جزء من التركة فترثة العصبية دون هؤلاء الأيتام خصوصا اولاد البنت المتوفية قبل مورثها والساعي والضارب في الأرض كالحفدة لا نصيب لهم لأنهم ليسوا أولاد المورث لأن الشراء كان يتم بأسم الجد فعند موتة تقسم التركة بالإرث فقط وحتى وان اوصى لهم حفيدهم فترى أولادة يشخروا أنيابهم على أولاد أخيهم لأنهم ليسوا ورثة ولكنهم عبيدا فقط عندهم وبدون وصية بحق سعيهم فالمكتسب يقسم للساعيين فقط فهذا كلة من دين البشر وللأسف نرى مجتمعاتنا يزعجها التقسيم بالمواريث فقط نتيجة إلغائهم للوصية ومادخل عليها من فيض فتوي فيزعجهم التقسيم بالإرث نتيجة تبديد التركة وكأن في فطرتهم أحقية في التركة حسب حالاتهم الاسرية والصحية وتحمل الأعباء وماكان اكتسابة بسعي وعرق جبين لكن من تدبر كتاب الله يجد أولا ان آية المكتسب نزلت قبل آية المواريث فهناك مكتسبات خاصة لا شأن لها بالمواريث فتقسيمها حسب من كان سعاعيا وضاربا في الأرض حين الإكتساب وتقسم كلا حسب سعية ومن ثم الوصية وما تبقى بآيات المواريث فالوصية حقا بالمعروف على المتقين تتظمن ظمان إجتماعي للوالدين والأقربين ورثة وغير ورثة سواء ورثة أحياء وورثة وارث قد توفي من قبل المورث وهم الأيتام فلا يأمر بحرمان أولاد البنت أو الإبن المتوفيين قبل والدهما أو والدتهما ولا يأمر بأنتقال التركة لجزء من الأقربين الوارثين فقط الا من بعد وصية ولا يأمر بتقسيم التركة للأحياء من الورثة دون ورثة الأموات الذين توفوا قبل مورثهم ولا يأمر بحرمان الحفدة البالغ عددهم بالعشرات سواء أيتام أو ليسوا أيتام من خير ما ترك حفيدهم ولا يأمر دين الله أن تترك مالا للورثة قبل الأنفاق عليهما فالتكليف بالرعاية حتى ما صاروا يضربوا في الأرض وكذلك على الأولاد إنفاق ورعاية لاوالدين علاقة متبادلة بعدما صاروا ضاربين في الأرض ولديهم دخل ،ولا يأمر دين الله أن تقسم التركة بالإرث فقط وإلغاء الوصية كأن يبقى العبد مكتوف الأيدي وعبد مملوك في تركتة لا يهتدي فيها سبيلا وكأنة مملوك لورثتة يكرهوة أن لا يتبرع لحفدتة وإبناء حفدتة إن وجدوا في حياتة فالبعض يقول يحلوا له التشدق ان لو اوصى بما يحقق العدل ويجبر خاطر حفدتة أو براءة ذمة لملك يمين قد ضرب معة في الأرض واعانة في اوج حياتة وقام بخدمتة، وكما أن التركة في حساب الشخص نفسة وفي متاعة لا مسرفا ولا مقترا فيها وليس مملوكا لورثتة أو لغيرهم وهو المسؤول والمكلف وفطرتة تأنبة بذلك حتى إذا كلفة الأمر بمرضة او مرض زوجتة او مرض أحد أولادة ولزم الأمر بأن يبيع من تركتة لدفع الدواء فهذا واجب لأن الواجب الرعاية في ظل أولاد صغار لدية مازال مكلف برعايتهم كذلك الأنفاق عليهم وان لم يترك مال وعند حضور الموت ولدية خير فالوصية أقدم من الإرث لأنها شخصية تحترم حالات الإنسان الإجتماعية والإقربائية والصحية والأقتصادية فهي واجبة وغير محددة بنسبة لان التحديد يلغي مظمون المسؤولية المتجلي فيها حرية حقة على المتقين المتروك للعبد نفسة لايردعة في ذلك الا مخافة الله وتقواة بمعنى العدل الذي يحقق حالات العبد بمن حولة اما الإرث فهو وصية الله لنا من بعد وصيتنا حدد الله فيها بعض لجزء من الأقربين بنسب معينة من بعد وصيتنا التي قد تزيد نسبة لهم الى جانب وصية الله فوصية الله عامة قاطبة لا تخلو من من أولاد وزوجية وأخوة حسب الشروط المذكورة .
فهناك من يعتقد بأنة إذا توفي الوارث قبل المورث فلا إرث لورثتة ولا وصية ولا ظمان اجتماعي بحظور القسمة وينسبوا هذا العمل أنة أمر إلهي .
دين الله يظمن العمل الصالح فأتيان ذو القربى حقهم مكفول في دين الله بدون فتاوي وثرثرات فقهية فإذا تم إصدار قانون من وزارة العدل في الدولة أن (إقعاد ورثة من توفي قبل مورثة محل الوارث المتوفي ) فلا مانع وحتى على مستوى شخصي في مجتمع أن يجعلوا هؤلاءالأيتام محل والدهم أو والدتهم أن توفوا قبل مورثهم .
في البداية تم نزول آية الوصية قبل الإرث والعمل بها منوط إلى العبد نفسة الذي سيترك خيرا أي مال موزعة للوالدين والاقربين وظوابط للوصية بالإشهاد والصلح في حالة جنف او ميل وقيام احد الأقربين إذا تم تزوير في الوصية من الشهود دليل على الأهمية ثم نزلت المواريث كنسخة متطورة من آية الوصية وحددت نسب معينة للوالدين وجزء من الأقربين وإضافة حصص معينة للزوجية فالعمل اصبح بالوصية والإرث فالوصية ظمان للحالة الشخصية والإرث ظمان للحالة العامة كما أن الشخصي قبل العام لأن العام أصبح مكفول محدد بنسب معينة لأن وجودهم او عدم وجودهم وحالاتهم فتحديدها من قبل الموصي قبل الإرث لأن الوصية ستكون بعد نظرة عامة أن الإرث كفل حق الورثة كحد عام وعلية حق خاص بالوصية ينفذ قبل الإرث حيث إن العام لا يغطي الخاص .
-الأنفاق مدى الحياة والوصية عند حضور أي مشارفة الموت حيث أن الأنفاق ما تم إنفاقة قبل حضور الموت بمختلف الأعمال الصالحة والوصية تصاغ عند مشارفة الموت كحقوق شخصية ملزمة وواجبة لأنة سيغادر إلى الآخرة.
من حق الجدة ان توصي بما هو لها من بعد ولدها المتوفي لأولاد إبنها المتوفي وتتنازل عنة لهم حين ترى ذلك عدلا وأستحقاقا.
-الوصية تصاغ عند مشارفة الموت وتنفيذها بعد موت الموصي وأن تم تنفيذها قبل الموت فذلك إنفاق لكي يتسق العمل مع الآيات .
-الوصية حالة شخصية والإرث عامة والحالة الشخصية مقدمة قبل الحالة العامة في كتاب الله.
- الورثة من الأقربين حقهم مكفول بالإرث والخاصة من الأقربين مكفول بالوصية والوصية خاصة تغطي كافة الحقوق والواجبات للورثة وغير الورثة.
فمن منظور { ان الله قد أعطى كل ذي حق حقة فلا وصية لوارث} نأخذ هذا الحديث بمنظور مقارنة لاتعصيب لا إنكار ولا إلزام وبما أن القران قد أقر أن الوصية للأقربين فبعد نزول اية الميراث أوصى الله لجزء من الأقربين وليس بكاملهم وحدد لهم نسب معينة وحدد نسب معينة للزوجية حسب كل حالة مذكورة فمن هنا يتبقى جزء من الأقربين حقهم مكفول بوصية الموصي تخص حالات الموصي الأجتماعية والصحية والإقتصادية والأسرية والحقوقية فبوصية الموصي للأقربين ووصيةالله لأقربين معينيين يتحقق العدل التام وليس شرط أن لا تجوز وصية لوارث فالبعض قد يقول لاوصية لوارث لأن ذلك تفضيل بينهم وهذا لا يتسق تماما لأن معيار الوصية ومظمونها العدل التام وإعطاء كل ذي حق حقة بعيدا عن الجنف والميل للأقربين وارثين وغير وارثين.
- الوالدين من الأقربين ولهم حق عام وحق خاص بالوصية ويتجلى فيها البر والإحسان فلهم حق عام بوصية الله بوصية الله العامة وحق خاص بوصية الولد الخاصة فمن شارفة الموت بمرض أو غير ذلك ولا زآل والدية أحدهما أو كلاهما على الحياة وبعد نظرة عامة أن إرثهم من بعدة لا يكفيهم فلزام علية أن يوصي لهم بما يجعلهما يحيوا حياة كريمة كوصية بمسكن لهم من مساكنة الخاصة يكون لهما ما عاشوا على ظهر الدنيا ثم تعاد لورثتة بعد موتهم ولزام علية أن كانوا أمراض أحدهما أو كلاهما أن يجعل لهما من تركتة ما يسد ثمن تكاليف المرض أو إيجار رقود في المشفى أن يوصي لهما من تركتة بما يراة مناسب أو وصية بدخل شركث من شركاتة أو أراضية على ورثتة لدفع إيجار مساكن يستأجروها أو بسيارة من حسابة الشخصي تكون لوالدة هذا عند حضور الموت بعد أن أنفق عليهما في حياتة فعند حظور الموت يبقى لهما وصية لتبقى كرامتهم ودخلهم وصحتهم كما كان ينفق عليهما وهو حيا فقد يكونوا مفتقرين بعد موتة .
-الأقربين في الوصية من ظمنهم الورثة وغير الورثة من الأقربين فالأولاد ورثة ومن الأقربين حقهم مكفول بوصية الله لنا والحفدة غير ورثة ومن الأقربين وحقهم مكفول بوصيتنا نحن ونعتبر الأخوة من الأقربين والحفيدة من الأقربين والأعمام الأشقاء من الأقربين والأخت من الأقربين فالأولاد ظمن وصية الله والحفدة ظمن وصية الموصي لأن وجود الحفدة قد يكون أو لا يكون وإن كان وجدوهم فحالتة نحوهم تختلف من شخص لآخر منهم البالغ حفدتة خمسة عشر ومنهم أثنان ومنهم خمسة من الحفدة حتى إختلاف حالتة نحو حفدتة فمنهم من قد لدية أولاد ومنهم لا لذا فالوصية شخصية لذا ليس لزاما أن يترك الحفيد أولادة أغنياء وحفدتة فقراء معدمين مقطوعين من شجرة.
-الوصية واجبة وترك مال للورثة فضل .
-التركة في متاع مالكها ما عاش بدون إسراف فيها ولاتقتير وكما يجب الإنفاق والرعاية الواجبة نحو الأقربين من أولاد وحفدة وغير ذلك ما عاش المرء وليس واجب علية أن يترك مالا لورثتة فلو أصابة مرض وكلفة الأمر بأن يبيع التركة كاملة فلا مانع في دين الله وعند أرذل العمر يكون الأولاد على يقظة لئلا يتم سلب والدهم أو والدتهم وثائق الأملاك من قبل طماعين أو يتصرفوا بالتركة تصرف بغير شعور أو أحد شياطين الإنس يجروهم إلى بيع من التركة لهم بأرخص الأثمان وهم بدون حاجة للبيع فا
من شارفة الموت قد يعتمد على سداد دينة بأعتمادة على تركتة دون الأعتماد على الورثة فيجعل قيمة الدين الذي علية في أرض معينة حسب نوع تركتة للمدين لة إن دفعوا الورثة قيمة ذلك الدين وإلا فتلك الأرض لمن لة الدين كي لا يظن الورثة ان مورثهم أثكلهم كاهل ذلك الدين أو أنهم تفظلوا علية بسداد الدين فالتركة ستسدد دينة فالكثير عند مشارفة الموت يسندوا دينهم بجزء من تركتهم كنظرة منة أن يختلفوا بعد موتة على دينة أو قد يكونوا عاجزين عن سداد قيمة ذلك الدين أو يحصل مجازفة وإنكار فيقوم بوضع قطعة أرض مثلا للمدين لة أن سدد الورثة دين مورثهم فهي لهم من بعدة بالإرث فذلك مقابل ما سيرثوة من بعدة أو يقتنعوا بأن تكون للمدين له ولا شي لهم من تلك الأرض فليس لزاما علية أن يترك تركة ويبقى في عنقة دين إلى يوم القيامة فالدين إن أستغرق التركة كلها فلا للورثة شيئا منها .
قد يقول البعض لماذا حث الله في أكثر من آية على الأيتام ولكن تم حرمانهم من إرث حفيدهم وحفيدتهم؟؟
الله سبحانة ذكر حالات لايخلوا أي مجتمع منها من والدين وأولاد وأخوة فالأيتام الذي توفي أحد والديهم أو جميعهم حالات خاصة قد توجد أو لاتوجد فتركها الله سبحانة كحالة شخصية يتم تغذيتها بالوصية وبحظور القسمة أولوا القربى إن جدت حالات مثل هذة ولامانع أن تضع الدولة قانون مدني أن يحل الأيتام ذكور أو أناث محل مورثهم المتوفي فشرع الله عدل مطلق فلا يلزم التقيد المتشدق الأناني فعندما تم وضع إبن الإبن محل والدة المتوفي ليرث من حفيدة أو حفيدتة فصاروا بهذا العمل بعيدا عن التحريم والفتاوى فصار عمل مناسب جعلت الناس ينظروا إلى دين الله دين رحمة وإنسانية ويعطي القريب حقة .
-الوصية شخصية أمرها متروك لمن حضرة الموت تحترم حالاتة التي تخصة لوحدة كفرد له حالات إجتماعية وأقربائية وصحية وأقتصادية والإرث عامة لقاطبة الأرض لايخلوا من والدين واولاد وزوجية كحد عام إلى جانب الخاص ( الوصية) ونيابة من الله إذا لم يكن هناك وصية بالخالص فالإرث سيعطي توزيع مناسب وليس كما لو هناك وصية.
-الإلتزام بالوصية يعطي الطابع الأختياري لتوزيع التركة أو جزء منها بينما التقييد بالإرث فقط تعطي طابع قسري لا يحس فيها العبد أنة مالك زمام تركة بل مملوك وأن كانت فطرتة تأنبة لتوزيع جزء من تركتة إلى جانب الإرث بما يحقق العدل والإكتفاء والإنتفاع.
-الوصية إلى جانب الإرث يتحقق العدل التام لتوزيع التركة .
-حق الحفدة مكفول بالوصية وحق الورثة مكفلول بوصية الله.
-لاقيمة لصاحب التركة بدون وصية ولا قيمة لتركتة لة عند أقربائة كحفدتة ولاقيمة لة عند أقربية فلنتخيل الحفدة حين ينتظروا هدية حفيدهم هكذا إلتزامات وواجبات نحو الأقرباء تجعل للعبد قيمة وقدر عند أقربية كمسؤول علية مسؤوليات وواجبات نحوهم.
-ترك العمل بالوصية ليس إلا تنصل عن المسؤولية المكتوبة على من سيترك خيرا أو أن الثرثرات الفقهية والفتاوي وعدم الألتزام بكتاب الله هو الذي أبعدهم عن الوصية رغم تأنيب فطرتهم لأنفسهم عن هذا الأمر الواجب والمكتوب.
- الوصية بمثابة الهدية أو التبرع بما يحقق العدل كتكريم وجبر خاطر وفرحة للموصى له كالصبي حين تعطة حلوى يفرح بها فالحفدة مثلا منتظرين هدية وحلوى من حفيدهم .
-الوصية تحمل في طياتها ظمان إجتماعي .
- لا يعقل أن دين الله يعطي التركة للأولاد مثلا عند التقيد بالإرث ولا يعطي الحفدة وإن عاش الحفيد مع ثالث جيل من حفدتة وإن بلغ عددهم 20 حفدة ذكور فابلإرث لا يعطيهم شيئا هذا لا يسلم له إلا جاهل عن دين الله.
- التنصل عن الوصية من التركة وتركها تقسم بالإرث فقط يحصل إجحاف وظلم فلا يعطي أولاد البنت المتوفية قبل والدها أو والدتها بينما العمل بالوصية لهؤلاء الأيتام مكملا للعدل إلى جانب الإرث الذي سيعطي الورثة .
-الوصية تنظر إلى حالة الموصي الإجتماعية والأسرية والصحية والأقربائية والبيئية ونوع التركة بينما بالإرث فقط تعطي الفقير كالثري والسقيم كالصحيح وذات العيلة كمن ليس له عيلة ولا من له حفدة كمن له حفدة ولا من له أقرباء معدمين .
- الوصية تعطي حق للإبن الذي كان بمثابة الوالد على أبنائة بعد شيخوختة أو في شبابة فهناك أخ قام على أخوتة بمثابة الأب فبما أنة من الأقربين فله فضل كتبرئة للذمة ونسمي ذلك ( سعاية) الإبن الأكبر وحتى ءن الأخوة والأخوات ولو لم يكن هناك وصية يخرجوا جزء من رأس التركة سعاية لأخيهم الأكبر إن كان له سعاية عليهم.
- فيما شرع الله لنا من الدين حل كل مشكلة نعانيها ناتجة من عدم تدبر كتاب الله والعمل به أرى الوديان تباع وقريبا ستباع إلى باب البيوت فما رأيت حل هذة المعظلة إلا بالوصية فالله قد أوجد لنا حل فدون الوصية يتم بيع التركة ولو إسرافا بيعا مسرفا وبطرا فالوالد مثلا يدفعوة أبنائة للبيع من تركتة سواء أرض أو شركة أو حديد بأنواعة لتكون لهم المبالغ قبل أن يموت و يأتين أخواتهم يرثن وهذا نوع من الشعور بأن مالك التركة مملوك لا خيار لة سوى التقسيم بالإرث بعد موتة فالحفدة لدية كثير فلو كان ما باعة وصية لحفدتة لتم صون المال وعدم تبديدة بالبيع المسرف الذي سيتضرر منة الجميع في الأخير ولو كان ما سيتم بيعة وصية للأبناء أنفسهم فلا مانع فما دامت مبالغ بيع تلك الأرض لهم حلال فالوصية بها لهم حلال.
الوصية يتجلى فيها رحمة الله ولطفة لعبدة الذي سيترك خيرا وتقديرا وأحتراما لمشاعرة وما يحس بواجبات نحو أقربائة
-الوصية لا تكون ضرا ولا ضرار فمظمونها العدل الذي لا يردعنا فية إلا مخافة الله.
-بدون الوصية قد يكون الوالدان فقراء سائلين في الشوارع .
-بدون الوصية يتم التلاهث بالزواج ببنات الأثرياء فلو توفى ولدية والداين فقراء و بنتان وزوجة فسيحزن ثلثان بعد الزوجة والوالدن ثلث أسداس بينهم بالتساوي فقد لا يكفي الثلث ليكون بدرجة الإحسان والبر لهما والعيش الكريم الآمن لهما.

- الإرث عام لا ينظر إلى حالة العبد إن كان يعيش مع حفدة وأبناء حفدتة بينما الوصية تنظر إلى هذة الحالات المختلفة لهذا فالوصية حالة شخصية تحترم مشاعر الحفيد نحو حفدتة ليكون ملتزما نحوهم ولهم حق مكتوب ومكفول علية نحوهم.
-الوصية ليس لها نسبة ثابتة وشرع نسبة ثابتة للوصية يلغي مظمون الوصية التي تحترم الحالات الإجتماعية والأقربائية والأقتصادية والصحية والعائلية ونوع التركة لشخص بعينة وهي بنفس منوال المنظمات الإنسانية عندما تحصل كارثة طبيعية أو بشرية في منطقة ما تكون المساعدات بنفس نوع الشي الذي تضرر وتعيد نفعة فلو تسببت سيول في قطع خطوط وأعمدة الكهرباء فستكون المساعدات إعادة الأعمدة وما تقطع من كابلات بدون تقرير مسبق كم تكون الأعمدة والكابلات إلا بعد النزول الميداني والتوثيق فلو تسبب السيل بكسر خمسين عمود و300 متر كيبل تم تمزيقة فستكون المساعدة بعشرين عمود و300 متر من الكابلات وزيادة مع أجرة العاملين فيتم إنزال المناقصة للمشروع المساعدة بتقرير ميداني وغير ذلك وإن كان زلزال هزة أرضية سببت في خرب مساكن فتكون المساعدات ببناء مساكن بعد الزول الميداني لتكون المساعدة كافية للحاجة وهكذا فلن يقوموا بتحديد نسبة أو نوع المساعدة بدون النظر إلى نوع الكارثة ونوع الضرر من أجل تقدير نسبة المساعدة وتجهيز نوعها وثمن تكاليفها بعدما تم ذلك في كشوفات موثقة عبر موظفين ولجان تذهب إلى تلك المناطق عن طريق طرح الأسئلة والتوثيقات الفوتوغرافية .
لوكان هناك نسبة ثابتة للوصية لكان الله أولى بتحديد نسبتها ولو سلمنا لذلك جدلا فكل صاحب تركة بحاجة آية تخصة لوحدة فالثلث الذي يقولة البعض كنسبة ثابتة للوصية ربما في حالات يتبقى بعد التقسيم ثلث فأطلقوها وصية إجتهادات فقهاء في عصور غابرة فربما بعضهم شارفة الموت ولدية ثلاث بنات فذهب إلى ذلك المجتهد فأفتى له بالثلث الذي سيتبقى يتصرف بة بالوصية لتحديد من يؤول لهم بعد موتة وهذا افضل بإعتقادي بدلا من التعصيب المعمول به .
-حالات يتبقى فيها من التركة بعد الإرث فالوصية من قبل مالك زمام التركة أولى بتحديد من يكون لهم من الأقربين والفقراء والأيتام كعامل بآية حظور القسمة بما سيتبقى من تركتة وقد يوصي بأن ما سيتبقى يرجع لورثتة إن كانوا بالحاجة الملحة فالتركة الغزيزة هي التي تحقق مظمون الوصية فمن حق من حظرة الموت أن يبقى ملتزما ارث ورثتة بالإرث ويوصي لمن يؤول من الأقربين تلك النسبة الباقية بعد الأرث وتنفذ مع الأرث وتكون سهم من السهوم وهذا سيحقق العدل بين الأقربين الغير وارثين بدون أختراع ثرثرات فقهية طابعها الظلم فالذي شارف الموت الموت ولدية ثلاث بنات وسيترك تركة عالمية يذهب الثلث الباقي للأخوة الأشقاء من الأبوة والأموة وترك الأخوة من الأبوة وقد يكون الأخوة أثرياء والأعمام معدمين وقد يكون للأخوة فقط دون أولاد أخ قد توفي وحين يذهب الباقي للاخوة دون أبناء الأخوة والأعمام وحين يحرم ورثة الأموات من التعصيب الفقهي وبشكل عام فلا عدل في التعصيب المخترع من الناس المعمول به حاليا فالوصية بتحديد الأقربين كسهم في القسمة بما سيتبقى اولى بحيث تكون لهم الوصية جميعا لتكون نفعا وعدلا فهذا لاغبار علية فالوصية بعصبتة( أقربية) بنفسة عند مشارفة الموت من باب أولى بدلا من التعصيب المشهور حاليا الذي ينحصر في الأخوة فقط وتفضل الأشقاء دون الأبوة فقط فعند حضور الموت وهو على وهو يعلم أنة تركتة سيتبقى منها حين تقسم بالإرث أو بتقسيم الكلالة إذا كان كلالة فما علية إلا أن يقوم بوصية بتحديد وأختيار الأقربين الذين يؤول لهم ما سيتبقى ليكونوا سهما مكملا للتركة بعد التقسيم بالإرث أو بالكلالة إذا كان كلالة بما سيتبقى لمن لدية أخت وحيدة وزوجة أو بما سيتبقى لمن لة اولها أختان فأكثر وزوجية أو الثلث المتبقي لمن له أختان فأكثر أو من لدية بنت وزوجة لكي ماعلية إلا أن تكون الوصية لمن يؤول من الأقربين الباقي من تركتة كسهم من سهوم القسمة بتقسيم يساوي الواحد للتركة والقربى كل قريب بدون تحديد بحيث يعم الخير لكل الأقربين من أجل أختيار الأقربين جميعهم والنظر إلى حالاتهم من أخوة وأخوات و أعمام وعمات وأبناء أخوة وعيال عم بحيث ان هذة الوصية سهما مكملا للتركة بدلا من التعصيب المخترع حاليا ومن توفي كلالة بدون وصية فالحالات التي يتبقى منها للقربى جميعهم بآية حظور القسمة .
-ليس لزاما أن تكون البنت ثرية والتعصيب أثرياء والأب فقير حين يكون للأب سدس ولببنت نصف والثلث المتبقي تعصيب فهنا لابد من وصية للأب إلى جانب السدس من رأس التركة .
-التعصيب المعمول بهة حاليا لا يرحم الأيتام فلو ترك أو تركت خمس بنات وإحدهن توفيت ولديها أولاد فيذهب الثلث المتبقي عصبة للأحياء ولا لأيتام البنت المتوفية شيئا فالذي شارفة الموت يعلم أن أولاد إبنتة لن يرثوا شيئا من بعدة وحالتهم المعيشية ضعيفة فليجعلهم من ظمن وصيتة للأقربين بالثلث المتبقي لهم بالرغم أن من حقة أن يوصي لأولاد إبنتة وأن هو أحق بتحديد من يؤول لهم الثلث المتبقي من تركتة من الأقربين بحيث يحقق لهم العدل بحيث ينشط الأنتفاع الأمثل والإستغلال الأكثر للتركة فليس ملزم أن يموت لاخيار له ولا مصير في تركتة وأن كان يرى ذلك ظلما بعد موتة وفطرتة تأنبة عن الظلم .
-الوصية لا تزر وازرة وزر أخرى فأي وصية فيها عمل للموصي أو لغير الموصي مرفوضة فالوصية كالهدية أو التبرع كتوزيع يحقق العدل والإنتفاع المعيشي وإستغلال أمثل للتركة و ليست بإلزام عمل ما كالحج لمتوفي قد مات مقابل أجرد نيوي من التركة أو لمعالجة مسجد مقابل أجر دنيوي من التركة لورثة أو غير ورثة قريب أو بعيد فليس للإنسان إلا عملة الذي قدمة وهو حيا فلا وصية بحج ولا وصية لمسجد أو بمسجد ولا وصية لقارئ قرآن للموصي بعد موتة اعتقاد اجر يعود له بعد موتة ولا وصية لراهب ولا وصية بمحصول أرض ليتصدقوا بها فالوصية للأقربين هي الصدقة التي وقع الأجر عليها وانما من باب الانفاق اما الوصية مظمونها تحقيق العدل والإنتفاع الأكثر والإستغلال والتوزيع الأمثل بين التركة وبين الأقربين لا تلزم عمل للآخرة مقابل أجر دنيوي فأي عمل صالح لمتوفي لايسجل في صحائف أعمالة وأي عمل مقابل أجر دنيوي فهو للدنيا وليس للأخرة كأرض مقابل ترميم مسجد فالناس كلهم مدعويين لفعل الخير وليس فئة والعمل الصالح مقترن بالإيمان.
- الوصية تصون المال وتحل مشكلة البيع المسرف فلو تحدثنا عن حالات مجتمعاتنا أبنا يدفعوا والدهم أو والدتهم إستغلالا منهم قبل أن يتوفوا أو من تلقاء أنفسهم لأن يبيعوا من تركاتهم لتعود تلك المبالغ لمصحة الأبناء أو يتم شراء بتلك المبالغ بأسماء الأبناء لأن بعد موت المورث سيرثن البنات والتركة لازالت مجمدة ظنيين ان التقسيم بالإرث لا ينتفع فية كل الأقربين ولا يعطي المحتاج بقدر حاجتة فيتبقى البيع المسرف والمهدر هو الخيار الوحيد عند ضياع الوصية قبل موت المورث لكن لو أوصى بتلك الأرض لأبنائة الذين تعود لهم مبالغ البيع أو لأبنائهم حفدة المالك فهذا يعتبرة الدين الفقهي نوع من الحيلة والخداع وبحاجة فتاوى وإجازة الورثة وفيضا من الثرثرات والفتاوي لكن إعطائهم مبلغ بيع تلك الأرض لايعتبروة حيلة وخداع وإن كان هذا ليس حيلة وخداع في الأصل فالأب أو الأم بفطرتهم ينظروا أن الأبناء بحاجة مساكن أو مواصلات أو أي مجال يعود لهم بالنفع فمن حقة أن يبيع من تركتة وينفق عليهم بحيث يفسح مجال عيش أبنائة أو بناتة خصوصا إذا كانت بنت قد توفي زوجها وقررت البقاء مع أولادها فهذا من باب الأنفاق فالتركة هي تركتة لا خوف علية .
-الوصية تعاونية وجامعة وحرية التوزيع فيها للأقربين يتجلى فيها أقصى الإنتفاع وتشغيل الأيدي العاملة بالتركة لأن الإرث محصور آحادي وأي مجتمع آحادي مصيرة أهلة الهلاك فالعمل بالآحادية لا يحقق النفع لا للتركة لحصر عدد الورثة ويتضح لنا ذلك من خلال البنت الوحيدة بتفردها بنصف تركة عالمية ومن خلال آحادية الأولاد ذكور وأناث و حرمان الحفدة البالغ عددهم 15 من إبنا إبنائة ومن خلال آحادية الأولاد الأحياء وورثتهم و حرمان أولاد البنت المتوفية قبل والدها أو والدتها من تركة عالمية فكيف سيكون حال أولاد البنت المتوفية قبل والدها بين خالاتهم وأخوالهم نرى هلاك الخالات مع إرثهن.
ونرى تركات تقسم بالإرث بدون نفع للأقربين بوصية بجزء منها نراها هالكة وهالك ورثتها معاها كونها حمل فوق طاقتهم فتبقى خاوية على عروشها لعدم التعاون في التركة وما أجتمعت الأنفس في شي إلا كانت قائمة ونافعة وتجوبها البركة فالشجرة والشجرتان لا تمثلان توازن بيئي ومنظر خلاب ولا يحفظن رطوبة التربة بل تسودها الرياح والجفاف والتساقط كما الأشجار المتجاورة الكثيرة المتنوعة والملتفة مع بعظها فإبن وبنت لديهما تركة هذة التركة مساوية لتركة لستة أبناء وخمس بنات وستة عشر إبن إبن موصى لهم من رأس التركة هذة فنرى أن الأنتفاع والإنتاج والإستغلال والبركة والقيام في تركة الستة الأبناء والخمس البنات والخمسة عشر من الحفدة الموصى لهم من رأس التركة أجدر من تركة الإبن والبنت فالوصية تعددية جمعية تعاونية يتجلى فيها التنوع والتعداد والحرية والاختيار .

-التركة الغزيرة والنظرة الى الأقربين مسؤولية لابد من ذلك كيف ستدار وينتفع بها وهذا لا يكون إلا بالوصية قبل الإرث .
-تكليف الورثة ذكور واناث بعمل صالح مقابل وصية لهم ولذرياتهم من بعدهم من التركة تقسم بالإرث اصلا ليست بصيغة وصية كيف يتقاسموا وصية بالإرث وهي من بعد الإرث اصلا هذا نوع من الاختلاف وأستناد وصي من الورثة ينفذ ذلك العمل وايضا ينتج عنها خلافات وبطش ومشاكل بين الورثة وكثرة الورثة جيلا بعد جيل فمن قام بترميم المسجد يبسط على تلك الأرض الموصى بها ظلما وعدوان رغم أمتلاك الموصى لة وثيقة ملك نالها بالإرث وبعض الوصية مطابقة لمثل هذة لكنها خارجة عن الإرث فلا مسجد مرمم ولا الأرض الموصى بها مزروعة ونافعة .
-الذي يملك رأس مال لدية تخطيط مسبق لدية برنامج لدية خطط أستراتيجية عقلة يدير ولدية مكاتب ولدية عمال وكل هذا يتجلى بنشاط أختياري فعند حظور الموت من المعقول أن دين الله يكرهة أن لا يحقق هذا بالوصية فأستثمار التركة لدى الأقربين ليس حيلة ولا وجود في دين الله أن ذلك حيلة فلابد أن يكون على أعلى وعي وأهتمام عند مشارفة الموت وأن يجعل ذلك الطابع الإختياري لإدارة تركتة بالوصية ليدورها الأقربين من بعدة فما أكثر المنجزات والمشاريع التي تندثر بعد موت المنشئ لها مباشرة نتيجة الآحادية و الأمسؤلية والطبقية المحصورة لورثة المورث عندما حضرة الموت ومات وقسمت تركتة بالإرث وكانت بحاجة الوصية وكان من الأقربين مؤهلون ومتأهبون وجديرون لذلك المشروع و النفع لهم وللمجتمع مع بقاء المشروع بل وتطويرة وإستثمارة إلى جانب وصية الله الإرث فالوصية دائما مكملة وقبل الإرث.

-الإبن الذي دافع عن تركة والدة بمثابة والدة في المحاكم وإن كان والدة حيا يعيش فهذا يعتبر دين على صاحب التركة علية إن قضاء دينة لإبنة وإلا جعل ما يقابل هذا الدين لتكون في حساب هذا الإبن فمن شروط صحة التقسيم سداد الدين فلا تقسم التركة حتى يتم سداد الدين وأن أستغرق التركة كاملة فهذا ما يسمى بحقوق متعلقة بالتركة أتت من غير مالك التركة .
-التقيد بالإرث يعطي تباطىء عن القسمة بعد موت المورث كلا يتربص بالآخر أو أن الأبناء بحاجة ملحة وكأنهم أولى من البنات فهن في كنف أزواجهن وهم ينفقوا عليهن ويزوروهن فما داموا بحاجة ملحة للمال فلماذا لم يوصي لهم مورثهم بجزء معين من أجل أن نسير خطوة خطوة بأمر الله فبعد موت المورث تقسم تركتة مباشرة.
-ليس ترك العمل بالوصية إلا نتاج اللأمسؤولية والإستخلاف في الأرض والتفريط والتنصل وعدم الإلتزام فينتج تفريط وتقصير وهدر للمال فلا خوف من ذرية ضعاف ولا حالات تخصة من حفدة كثير وما ثبط الناس عن الوصية ووجوبها ولمن تكون وماذا تحقق من فوائد إلاحين تم الإعتماد على غير شرع دين الله وإن كانت الفطرة تؤنب صاحب تركة ليقنن تركتة عند مغادرة الحياة وآعطا كل ذي حقة كي لا يهظم بعضهم ولا يتجبر بعضهم .
- الوصية ظمان وتأمين للذرية الضعيفة من ألتزامات وحقوق لهم بعد موت الأب مثلا فالأبناء يتفضل الآباء عليهم بدفع تكاليف زواجهم إذا كان حيا فلو شارف الموت الوالد ولازآل لدية أبناء غير متزوجين قد يعوفهم أخوتهم الكبار بدون تعاهد بزواجهم فعلى الوالد وصية بجزء من من تركتة الخاصة فيما يكون مقابل تكاليف زواج الأبناء والبنات الذين و الآتي لن يتزوجوا في ظل حياتة وإن شاركوا الأبناء الكبار في دفع ماهو عليهم من تكاليف زواج الموصى لهم فيتم إلغاء الشرط لتحقيق الشرط فيعود ما أوصي بة بين الجميع عند تحقق الشرط حسب التقسيم بالمواريث.
- الكثير يعتقد أن إبناء الإبن لايرثوا حفيدهم إذا توفي والدهم قبل والدة وأن سلمنا لهذا فالوصية تضمن حقهم فلو كان هناك إبن إبن وبنتان فالوصية ستعطي إبن الإبن نصف والبنتان نصف كالإرث ليكون إبن الإبن محل والدة ففي حالات تكون الوصية أقعاد ورثة الميت الذي كان سيرث ويكونوا محل والدهم في الإرث فالذي توفي ولدية بنتان وإبن إبن تكون الوصية بهذا الشكل { أوصي بإقعاد إبن إبني محل إبني في الإرث من بعدي } او يوصي لإبن إبن بنصف كسهم مكمل للقسمة وهذة وصية واجبة وإن لم يتم ذكر الإقعاد ولا يحق للبنات التشدق والحيلة عاى إبن أخيهن .
- بدون الوصية يظهر دين الله بنوع من الظلم ودعة لليتيم وللحفدة وللمريض السقيم وفي بعض الحالات كأولاد البنات أو أولاد الإبناء الأيتام أو الحفدة وليسوا أيتام يتركوهم وإن كانوا بحاجة ما يسد رمقهم وهم يعيشوا مع الورثة كما يظهروا الدين اليوم بكافة أنواع البغي والبطش والسلب والنهب والسبي والأسترقاق فليس بعيدا أن يدعوا الأيتام الذين لهم أولى الأهتمام ويعيروهم بكلمة ( نسِل) أي من توفي والدة قبل جدة ودين الله قد كفل حقهم بأمر مكتوب عن طريق الوصية التي هي أولى وأقدم وأوجب من الورثة المذكورين الذين حقهم مكفول في وصية الله وبدون وصية لقد أصبحت المجتمعات الإسلامية بجعل الإبن محل والدة في إرثة من جدة ومعمول بة حاليا فقديما كان يقال للإبن الذي توفة والدة قبل جدة ( نسل) اي لا يرث شي وإن سلمنا لهذا فهل دين الله لا يكفل فظلموة بحسب الإرث وظلموة بأن الوصية لا تجوز له وكان يتم الظلم بهذا الشكل فحين أدى هذا الظلم إلى نظرة لا أحد يقبل بها فقاموا بقانون مدني أن يحل إبن الميت محل والدة في الإرث من بعد والدة فهل الدين سيحرم هذا أو لا يقبل في الدين بل مقبول وعمل طوعي وإنساني ورحمة وأتيان ذو القربى حقهم فدين الله قد ظمن هذا ولكن عدم الإعتماد على دين الله تم صياغة هذا القانون فهو قانون قد صيغ من يوم أوحي القرآن على نبية محمد علية السلام.
-إبطال وإلغاء الوصية والعمل بالإرث يتناسب مع جزء من الأقربين ويهضم جزء من الأقربين الذين حقهم مكفول بالوصية فلو كن ورثة مورث خمس أحيا عند موتة وأثنتان قد توفين قبلة ولديهن أولاد فنرى أن الخمس البنات يحزن ثلثان بلارحمة ولاشفقة وثلث تعصيب كما يقال ويا حبذا لو كن أولاد البنتان المتوفيات ظمن التعصيب ولو سلمنا جدلا وإن أفتوا بأن هؤلاء الأيتام ورثة الإبنتان المتوفيات لا يرثوا شيئا فماذ لو أتفقن الخمس البنات خالات الأيتام برضاء وأختيار بجزء من رأس الثلثان نصيبهن لأولاد أخواتهن وجزء من الثلث الذي يقسم تعصيب لهؤلاء الأيتام فهل الدين لايقبل بهذا العمل أو احد سيحرمة أو يفتي بتحريم هذا فالقضية قضية أصبحت أنانية وبخل وقسر وهجر ودعة وظلم وإن لم يوصى لهم ولن يعطيهن خالاتهم فلازآل دين الله متظمن فأين العمل بآية حظور القسمة من خلا القرآن نجد أن قضية المال وتوزيعة تآلف وتود رحمة إعطاء وهذا عمل إذا تم بة فهي فطرة ذاتية تتسق مع دين الله في القرآن بوصية أو تفضل أو بحظور القربى القسمة بأن يرزقوا من التركة.
*العمل أصبح ملزم بالإرث من بعد وصية في سورة النساء كأخذ الأحتياط فالنسخ ليس الإلغاء أو الشطب ولكن تم نسخ معنى وعمل بجزء بتبسيط بتوضيح بتقريب في آية قد أنزلت ولصقها في آية أنزلت بعد ولا تلغي بعضهن الأخرى فهذة النسخة في آية أخرى وتكون بمثلها أو خير منها فآية الوصية نسخ الله منها الإرث مع الأحتفاظ بالنسخة القدية اي اية الوصية فاللأقربين في الوصية تم إستخراج جزء منهم وهم الأولاد وتحديد نسب معينة والوالدين كانا يتم إعطائهما بالوصية ففي الإرث خصص لهم نصيب ولهم أيضا من الوصية قبل الإرث وليس أن الوصية للأقربين أولاد وغيرهم وكذلك للوالدين أصبحت ملغية بعد نزول الإرث والأقربين عامة في الوصية وفي الإرث تم إشتقاق بعض الأقربين من أولاد وأخوة ومع هذا من بعد وصية فالأولاد والاخوة والاخوات تم أستخراجهم من الأقربين العامة في الوصية وأضافة للزوجية ولازال الأحتفاظ بلفظ النسخة الأصلية ( من بعد وصية) بحيث انة قد تم توضيح جزء منهم كحد عام بحيث يبقى جزء من الأقربين كحد خاص تخص من شارف الموت كألتزامات حالات اجتماعية اسرية صحية وصيتهم على من شارفة الموت وسيترك خيرا تنفذ قبل الأقربين الورثة الذين كفل الله حقهم بوصيتة وهذا بمعنى خير منها أو مثلها بعد أن بين الله لنا نصيب بعض الأقربين كي لا نسهب أو نميل كثيرا كتخفيف كاهل بعد إن كانت التركة تقسم بالوصية ومن الخير أن يصادف الموت فجاءة دون وصية فقد ناب الله عنا في ذلك فلوكان النسخ بمعنى الإلغاء فلماذا الإرث من بعد وصية يوصى بها فلو قمنا بالتوضيح
{الجمعية الخيرية لإغاثة صنعاء واليمن} تصدر 5000 الف كيس طحين
تم العمل بهذا لفترة وكانت طريقة توزيع الإغاثة بموجب الحاجة والنظرة والأهتمام والتفحص من قبل مكتب الجمعية وثم فرز النسبة بتقارير ويقوم الموظفين بتوزيع تلك النسب لصنعاء وكافة محافظات اليمن تم العمل بهذا لفترة ثم قامت المنظمة بقرار يحمل توضيح وتقديرات ونسب محددة حيث خصصت نسبة ثابتة لصنعاء وأختارت جزء من محافظات الجمهورية اليمنية وخصصت نسبة الأمداد لهن فكانت النسخة الأخيرة على هذا النحو:-
{الجمعية الخيرية تقر بنسبة ثابتة لإغاثة صنعاء بنسبة30% وذمار بنسبة ".." وتعز بنسبة"..."ومارب بنسبة"..." وعدن بنسبة".." مع التحري بإغاثة صنعاء واليمن} فالمحافظات الغير مذكورة لانسبة ولا أسم يقعين ظمن التحري بصنعا واليمن اي ان نسبة الإغاثة لهن من رأس ال5000 كيس الطحين ومن ثم يقسم ما تبقى للمحافظات المذكورة حسب النسب المحددة فعدن وذمار ومارب وتعز يعتبرن من اليمن كالورثة من الأقربين وصنعاء كالوالدين في الإرث والوصية فهل نسخة القرار الجديد الغى نسخة القرار القديم؟ بالطبع لا فقد نعمل بالقديم وسيلبي الحاجة وقد نعمل بالجديد وسيلبي الحاجة ولن يلبي الحاجة بدون العمل بشطب شي من القرار الجديد الذي هو {بإغاثة صنعاء واليمن } لأن هناك باقي محافظات يمنية لن تتظمن الجمعية بتقدير نسبة إغاثتهن فهن ظمن المسح العام الذي كان يتم العمل بة بإغاثة جميع محافظات اليمن من قبل مكتب التوزيع والإمداد الذي يقدر النسبة حسب تحريات مسبقة فقرار التحري بأمداد صنعاء واليمن ساري المفعول فصنعا ظمن التحري بها فقد يكون لها نسبة من غير التحديد المذكور اذا لم تكفيها تلك النسبة و أحتاجت إلى أمداد.
فآية المواريث هي نفس الوصية وخير منها حيث حددت نسب محدد للوالدين ولهم في الوصية وبينت بعض الأقربين من اولاد واخوة وختلاف الحالات ولهم في الوصية ظمن الأقربين المتبقيين وإضافة الزوجية كنسب ثابتة مع العمل بالوصية إلى جانب الإرث ليتحقق العدل فالعمل بالإرث والوصية في آية النساء التي حملت النسختين بالمثل والخير الأعم وخففت عبئ تقسيم التركة بالوصية فقط أو الموت المفاجى بدون وصية.
-لاوصية لوارث ليست شرعا يعمل بة ولكن ما صاغ هذة المقولة إلا العمل بالإرث فقط فكيف ستكون لهم الوصية وقد رضيوا بأن تكون كامل التركة بالإرث لهم فقط وتكون صائبة من جهة أن الورثة حقهم مكفول بوصية الله وحق باقي الأقربين بالوصية الحفدة سواء كانوا أيتام أو وجود مورثهم أو أي قريب او وارث منمي لتركة المورث فله سعية مما اكتسب فهذا مكفول بوصيتنا فالمشارف للموت علية أن يبقي الوارثين مكانهم لتبقى الوصية متزنة تحقق العدل بعد النظرة والمسح العام بما سيلبي حاجة الجميع فالنظرة ستكون للورثة ولغير الورثة الأقربين لتكون همزة وصل تحقق العدل لاضر ولاضرار للورثة وللموصى لهم فمقولة لا وصية لوارث أصبحت مقلوبة رأس على عقب حتى العمل بها لا يطبق فالوصية في المجتمعات الإسلامية أصبحت لا لوارث و لا لغير وارث من الأقربين وتم إلغائها بالكامل فالصواب الذي يتناسق مع الآيات أن لا وصية لمن أوصى الله بهم وتكون الوصية { لغير الوارثين من الأقربين} هذا عندما يكون التقسيم بالإرث والوصية لتكون الوصية عدلا مكملا إلى جانب وصية الله لنا .
وأستنبط أن العمل بآيت الأرث من بعد وصية هو الصواب والمعمول بة وأن التقسيم الكامل للتركة بين الورثة بالوصية قد لايقبلة بعض الورثة ويتم القسمة مرة أخرى بعد موتة وأن العمل بتقسيم التركة بالإرث بدون وصية غير عادل في بعض الحالات وغزارة التركة فالله قد تكفل بجزء من الأقربين الذين وجودهم لا يخلوا من أي مجتمع فيبقى وصية علينا نحن متروكة لنا لتكمل حقوق الأقربين الغير موجودين بالإرث ووجودهم شخصي حسب الحالات فحالة حفيد لدية عشرون من الحفدة الذكور يختلف عن من لا حفدة لة فالحفدة من الذكور رابطة القربى قوية بينهم وبين حفيدهم أو حفيدتهم فنحن نرى مجتمعتنا تنادي الأحفاد بالأبوة يعتبروا أحفادهم آبائهم .
-الوصية تصاغ عند مشارفة الموت ولن تنفذ إلا بعد موت الموصي وإذا تم تنفيذها فهذا يكون من ظمن الإنفاق وتكون بحظور شهود ذول عدل شفهيا او تكون مكتوبة على أوراق فنحن في عصر فية تمكين لوسائل الأوراق .
- مجتمعنا يوصي لحج لمتوفي أو بناء مسجد أو معالجة مسجد فما كانت بهذا الشكل فهذا تكليف وليس وصية وإن لم يعملوا بالتكليف لأن لا أستنابة او كالة في العبادات ولا تقبل بأجل أجر دنيوي لأن العمل الصالح مقرون بالإيمان ولايقبل إذا كان مقابل أجر دنيوي ولهم أن ينفذوا التكليف بإيمانا من قلوبهم مادام عملا صالحا وليس لأجل الارض الموصى بها كي لا يلبسوا إيمانهم بظلم وكي لايكون عملهم الصالح الذي يقوموا بة هباء منثورا يوم القيامة فهذا من باب التواصي بالعمل الصالح ولاوصية لراهب أو مشعوث أو مسحور أو لقارئ ويتم إلغائها ويعود ما أوصي بة للورثة الأقربين .
*** ( السعي والمكتسب )
(وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا)
المكتسب هو ما تم إكتسابة بجهد وعرق جبين رجال ونساء أو رجال او نساء كبروا او صغروا وهو منفصل تماما عن الإرث ويتم تقسيم المكتسب قبل الإرث أو يدخل ظمن التقسيم بالإرث لأن هناك ورثة ليسوا داخلين ظمن المكتسب الذي تم أكتسابة بسعي او لأن المورث لا سلطة له او ملكية في مكتسب ورثتة وقد يقسم المكتسب بين الساعيين كلا حسب جهدة وليس فلو ان هناك ورثة لا صفة لهم في المكتسب فلن يأخذوا منة شي وإن كانوا وارثين وقد يدخل ظمن المكتسب ليسوا وارثين ونعطي حالات لذلك
لو أن هناك حفيد لدية أولاد ولدية من أولادة حفدة وبما أن الكسب لازال جماعيا ومن بين الحفدة ساعيين وضاربين في الارض فلهم نصيب من ما اكتسبوة ولا سلطة للحفيد في ذلك او يقسم بين الورثة دون الساعيين وان كانوا غير ورثة .
والله اعلم.



#محمد_علي_الفقيه (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- (بل يريد كل أمرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا إنها تذكرة)
- ليدبروا آياتة أم تجويد وتلحين ورفعة على مكبرات الصوت
- (كلا إنها تذكرة)
- لماذا عفينا أنسنا عن تدبر القرآن
- رسول الله فينا


المزيد.....




- الشرطة الأسترالية تعتبر هجوم الكنيسة -عملا إرهابيا-  
- إيهود باراك: وزراء يدفعون نتنياهو لتصعيد الصراع بغية تعجيل ظ ...
- الشرطة الأسترالية: هجوم الكنيسة في سيدني إرهابي
- مصر.. عالم أزهري يعلق على حديث أمين الفتوى عن -وزن الروح-
- شاهد: هكذا بدت كاتدرائية نوتردام في باريس بعد خمس سنوات على ...
- موندويس: الجالية اليهودية الليبرالية بأميركا بدأت في التشقق ...
- إيهود أولمرت: إيران -هُزمت- ولا حاجة للرد عليها
- يهود أفريقيا وإعادة تشكيل المواقف نحو إسرائيل
- إيهود باراك يعلق على الهجوم الإيراني على إسرائيل وتوقيت الرد ...
- الراهب المسيحي كعدي يكشف عن سر محبة المسيحيين لآل البيت(ع) ...


المزيد.....

- الكراس كتاب ما بعد القرآن / محمد علي صاحبُ الكراس
- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل
- الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5 / جدو جبريل
- جمل أم حبل وثقب إبرة أم باب / جدو جبريل
- سورة الكهف كلب أم ملاك / جدو دبريل
- تقاطعات بين الأديان 26 إشكاليات الرسل والأنبياء 11 موسى الحل ... / عبد المجيد حمدان
- جيوسياسة الانقسامات الدينية / مرزوق الحلالي
- خطة الله / ضو ابو السعود


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - محمد علي الفقيه - بحث حول الوصية