أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - إلقاء القبض على المتهم لأجل التحقيق وإظهار الحقيقة















المزيد.....

إلقاء القبض على المتهم لأجل التحقيق وإظهار الحقيقة


ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)


الحوار المتمدن-العدد: 6811 - 2021 / 2 / 11 - 15:58
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ان امر القبض هو طريق من طرق أجبار المتهم على الحضور اضافه الى الطريق الاخر وهو التكليف بالحضور ( ألأستقدام ) . ومعنى القبض هو الامساك بالمتهم من قبل المكلف بإلقاء القبض عليه ووضعه تحت تصرفه لفتره قصيره من الوقت من اجل احضاره امام السلطه التحقيقيه لإستجوابه والتصرف بشأنه . ويُعتبر أمر القبض من الإجراءات الخطيرة التي تُتَخذ في مرحلة التحقيق لأنه يمس الحريه الشخصيه , لذلك نجد إنَّ القبض على الأشخاص لاتبيحه التشريعات إلاّ في الحدود المقررة قانونآ . ولذلك فأنَّ أغلب الدساتير ومنها الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 كفل هذه الحريات الشخصيه في عدة مواد دستوريه ومنها المادة 19 التي حظرت الحجز والماده 37 منه التي لم تَجز توقيف احد او التحقيق معه الا بقرار قضائي. وكذلك فعل المشرع في قانون اصول المحاكمات الجزائيه العراقي في الماده 92 منه والتي لاتجيز القبض على اي شخص او توقيفه إلاّ بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمه. ومن طبيعة الامور في أي مجتمع ان لاتكون حرية الفرد مطلقه ، لذلك كان من الواجب ان تُنظَّم تلك الحريه بما يؤمِّن المجتمع ويطمئن افراده .
ويعد القبض إجراءا خطيراً من إجراءات التحقيق فهو يضفي على الشخص قرينة الاتهام ويلقي عليه الإدانة. ولهذا كان لابد من وجود ضوابط تبين كيفية اللجوء إليه . ويتمتع المتهم بجملة من الضمانات التي أقرتها الدساتير،فنصت المادة(15) من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005 على مايأتي(لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ،ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها الا وفقاً للقانون،وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة)،كما نصت المادة (37/أ) من نفس الدستور على أن(حرية الانسان وكرامته مصونة) وأكدها قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971أثناء تنفيذ امر القبض . و مرحلة القبض والتوقيف تنصب على المتهم ويكمن جوهره في سلب حريته ولفترة من الزمن قابلة للتجديد وهو يختلف
عن سلب الحرية كعقوبة، فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانوناً بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائي بات، كما يبرز الطابع المؤقت للتوقيف وارتباطه بمدى زمني لا يتجاوزه، ويهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى كما يهدف إلى المحافظة على أدلة الجريمة من محاولة المتهم إخفائها إذا أُطلقَ سراحه(3).
ويكون ذلك عن طريق القانون والقانون بطبيعته يتضمن بعض القيود على حرية الفرد ويجيز في بعض الاحوال المساس بالحرية الشخصيه للفرد او حرمة مسكنه بالقبض او التوقيف او التفتيش ، وأنَّ المساس بالحقوق الشخصيه للفرد يجب ان يكون بالقدر الضروري الذي تبرره مصلحه أعلى وهي حماية المجتمع . وألاصل أن قاضي التحقيق هو الجهة ذات الاختصاص في مرحلة التحقيق في أصدار امر القبض إلاّ أن القانون يجيز في بعض الأحوال لكل قاضي سواءً كان قاضي التحقيق او غيره من القضاة القبض على أي شخص إرتكب جريمه بحضوره في أي جنايه او جنحه ولم يكن قاضي التحقيق موجوداً" وهي حاله أستثنائيه قصدها المشرع للحفاظ على أدلة الجريمه (المادة 98 إصول المحاكمات العراقي) . والمتهم يحضَر بأمر القبض أذا كانت الجريمه معاقباً عليها " بالحبس مدة تزيد على سنه إلاّ أذا قرر القاضي إحضاره بورقة تكليف بالحضور،غير أنه لايجوز اصدار ورقة تكليف بالحضور اذا كانت الجريمه معاقبا عليها بالأعدام او السجن المؤبد" (المادة 99 إصول المحاكمات العراقي) . ويكون هذا الامر نافذ المفعول في جميع انحاء الدولة ,وواجب التنفيذ ممن كُلِّف به من أعضاء الضبط القضائي أو أفراد الشرطه او اية جهه اخرى كلفت بتنفيذ ذلك الامر ويبقى ساري المفعول حتى يتم تنفيذه او يتقرر إلغائه من الجهة التي اصدرته او من جهة أعلى . ونستنتج إنّ كثيراً من الافعال يمكن لقاضي التحقيق أصدار ورقة تكليف بالحضور أذ أن المادة (99) إصول جزائية عراقي تعطي الحق للقاضي ان يتخذ أو يقرر إحضار المتهم بورقة تكليف ولم تلزمه بأصدار أمر القبض إلاّ في الحالات التي تكون فيها الجريمة معاقبا" عليها بالاعدام او السجن المؤبد. ولا يجوز إلقاء القبض على أي فرد أو سجنه إلاّ على يد الموظفين المختصين بأداء تلك المهام. ولا يجوز للسلطات التي تقبض على الأفراد أو تبقيهم رهن الحجز أو تحقق معهم أن تتجاوز الصلاحيات التي يخولها لها القانون، ويجب أن تخضع في ممارستها لصلاحياتها للرقابة من جانب السلطة القضائية أو من سلطة أخرى.
وقد رأت اللجنة المعنية بحقوق ألإنسان أن إحدى الحالات تمثل انتهاكاً للمادة 9(2) من العهد الدولي لعام 1966 لأن السلطات اكتفت عند القبض على الشخص موضوع الحالة بإبلاغه بأنه مطلوب للتحقيق بشأن جريمة قتل، ثم بقي الشخص محتجزاً لعدة أسابيع دون أن تبلغه بالأسباب المفصَّلة للقبض عليه، ولا وقائع الجريمة التي قبض عليه من أجلها ولا هوية الضحية. وبالمثل، فإن اللجنة الأوروبية أوضحت أن المادة 5(2) من الاتفاقية الأوروبية تعني أن كل شخص يقبض عليه يجب "أن يخطر بلغة بسيطة تخلو من التعقيدات الفنية ويستطيع أن يفهمها بالأسباب القانونية للقبض عليه والوقائع التي تبرر ذلك حتى يتمكن، إن أراد، من اللجوء إلى محكمة للطعن في مشروعية القبض عليه". ومع هذا، فقد رأت المحكمة الأوروبية أن هذا لا يتطلب أن تتلى جميع التهم المنسوبة للمقبوض عليه تفصيلاً في لحظة القبض عليه. ففي الحالة التي كانت تبحثها، ذكر
الضابط للمقبوض عليهم القانون الذي يُلقي القبض عليهم بموجبه، وفي غضون ساعات قليلة استجوبت الشرطة كل منهم وأبلغته بالسبب الذي دعاها للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة محظورة. ورأت المحكمة أنه لا يوجد أساس للادعاء بأن الشاكين لم تكن لديهم معلومات كافية ليفهموا السبب في القبض عليهم.
والحق في إبلاغ أسرة المقبوض عليه أو المحتجز بأمر القبض عليه أو احتجازه ومكان وجوده يحق لكل شخص يُقبض عليه أو يُحتجز أو يُسجن أن يُبلِّغ بذلك أسرته أو أصدقائه بنفسه أو عن طريق السلطات. ويجب أن توضح المعلومات المقدمة أنه مقبوض عليه أو محتجز والمكان المحتجز فيه (انظر الفصل 10/1/1 الخاص بالحق في الاحتجاز في مكان مخصص لهذا الغرض معترف به). وإذا نقل هذا الشخص إلى موضع احتجاز آخر، فيجب إبلاغ أسرته وأصدقائه بهذا المكان من جديد. ويجب أن يتم الإخطار فوراً وطبقاً للقاعدة 92 من القواعد النموذجية الدنيا، أو على الأقل دون تأخير، طبقاً للمعايير الأخرى. وبينما يمكن في الحالات الاستثنائية تأخير الإخطار من أجل مصلحة العدالة (أي الضرورات الاستثنائية للتحقيق)، على ألاّ يتجاوز التأخير مدة أيام قليلة.
-----------------------------------------------------------------------------------------
1-د. سليم حربة ـ الاجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية وحماية حقوق الانسان ص154
2-د. رؤوف عبيد القبض والتفتيش فى جوانبهما العملية الهامة 2012)
3-د. حسن صادق المرصفاوي المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية... مع تطوراته التشريعية ومذكراته الإيضاحية والأحكام فى مائة عام , منشأة المعارف. الطبعة الاولى 2007



#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاستراتيجية الامريكية في الشرق الاوسط
- الضبط الاجتماعي لتجنب الاجرام
- مواجهة المخططات الأميريكية الصهيونية التي تهدف الى تقسيم الم ...
- تكييف الدعاوى المرفوعة أمام القضاء
- الكاريزما والسلطة الحزبية
- القوة والحضارات العريقة للشعوب الحيّة وليس للأسلحة الذرية
- الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري العر ...
- التنظيم القانوني لواجبات السلطة التشريعية والرقابة على أعمال ...
- الحماية الدولية للحقوق السياسية
- ألإستثمار الأجنبي في الإقتصاد العراقي
- ضمان الحقوق والحريات دستورياً
- القائمون على تقديم الشكوى وتحريك الدعوى أمام المحاكم الجزائي ...
- التلبس في الجرائم
- ما بعد اقتحام الكابيتول ليس كما قبله
- دور القضاء الجنائي الدولي والمختلط في الحد من الجرائم وملاحق ...
- حقوق المجني عليه في مواجهة النيابة العامة عند تحريكها الدعوى ...
- دور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية
- عدم الإستقرار يُعطي حافزاً للفكر المتطرف
- التحديات التي يمليها القانون عند مواجهة ألإرهاب لأجل حماية ح ...
- المحاكمات العادلة وفقاً للاتفاقيات والموثيق الدولية


المزيد.....




- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة
- زاهر جبارين عضو المكتب السياسى لحماس ومسئول الضفة وملف الأسر ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - إلقاء القبض على المتهم لأجل التحقيق وإظهار الحقيقة