أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - لكبير علي - الحماية القانونيّة لضحايا حوادث المرور















المزيد.....



الحماية القانونيّة لضحايا حوادث المرور


لكبير علي

الحوار المتمدن-العدد: 6706 - 2020 / 10 / 17 - 14:24
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


مقدمة:

إن حوادث المرور كثيرة و متنوعة قد تتسبب في وفاة الشخص او إصابته بعجز كلي أو جزئيّ لذلك اولى المشرع الجزائري اهمية بالغة لها نظرا لخطورتها و ما تخلفه من آثار سلبية على المجتمع إقتصاديا و إجتماعيا بجعل حماية قانونية كافية لضحايا هذه الحوادث و ذوي حقوقهم و ذلك بموجب الأمر 74/15 المؤرّخ في 30/01/1974م المتعلق بإلزامية التّأمين على السيارات و بنظام التّعويض عن الأضرار المعدّل و المتمّم بموجب القانون 88/31 المؤرّخ في 31/12/1988م.

كما أن المشرع الجزائري حمل المؤمّن المتمثل في شركة التأمين و كذلك صندوق ضمان السيارات (الصندوق الخاص بالتعويضات سابقا) بدفع التعويضات المستحقة لضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم

و بذلك يكون ضحية حادث المرور متأكّد من حصوله على التّعويضات المناسبة مهما كان الأمر و هذا ما أشارت إليه المادّة 8 من الأمر 74/15 على انّ كل حادث سير يسبب أضرارا جسمانية يترتب عليه التّعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها ، لذلك ارتأيت التطرق في هذه الدراسة إلى نقاط مهمة تتمثل في :

أساس حساب التّعويض عن الأضرار و المستحقون لها في حالة الوفاة أو العجز و حالات إدخال صندوق ضمان السيارات عند سقوط الضمان عن شركات التّأمين أو حالة كون المتسبب في الحادث بقي مجهولا و يمكن القول بأن أساس المسؤولية في قانون التعويضات المتعلق بحوادث المرور مبني على المخاطر و ليس الخطر.

مشكلة الدراسة :

من خلال دراسة الأمر 74/15 الصادر في سنة 1974 المعدل بموجب القانون 88/31 الصادر في سنة 1988 ، و باعتبار ان حادث المرور واقعة مادية تنتج عنها اضرارا مادّية أو جسمانية و يترتب عنها الحق في التعويض للمضرور لذلك قرر المشرع الجزائري تنظيم هذه المسالة في اطار قانوني يستوجب التطبيق ممّا يدفعنا الى التساؤل عن النظام القانوني المطبق على هذه المسالة؟ و ماهو الاساس الذي يبنى عليه هذا الحق؟ هل تبنّى المشرع الجزائري نظرية الخطأ ام المخاطر ؟

و هل أنّ هذا المبدأ يتناقض مع المبدأ المنصوص عليه في المادّة 138 من القانون المدني؟

و ما هي خصوصيات هذه الدراسة ؟ و هل أنّ هذه الحماية التي أقرها المشرع كافية أم لا ؟

أهداف الدّراسة: تتمثل أهداف الدراسة في النقاط التالية:

التعرف على التعويض المستحق لضحايا حوادث المرور الجسمانية في الجزائر.
تبيان الخطوات الواجب اتباعها للحصول على التّعويض المستحقّ بطريقة ودية أو أمام الجهات القضائية.
الأسس القانونية المتبعة من طرف المشرع الجزائري بشأن تعويض ضحايا حوادث المرور الجسمانية.

أهمية الدراسة:

تتجلى أهمية الدراسة في النقاط التالية:

إن موضوع الحماية القانونية لضحايا حوادث المرور و ذوي حقوقهم غير معروف كثيرا بسبب ندرة تناوله من طرف الباحثين الجزائريين و بقي منحصرا فقط بين الضحايا أو ذوي حقوقهم و شركات التّأمين أو صندوق ضمان السيارات و أصحاب المركبات المتسببة في الحوادث و السائقين لذلك ارتايت الوصول إلى التّطرق للكيفية التي يتم بموجبها الحصول على التعويضات المستحقة مبينا الأساس القانوني المتبع من طرف المشرع الجزائري بخصوص المسؤولية و الضمان بالنسبة لحوادث المرور و الجهات القضائية المختصة .

منهج الدراسة:

من أجل تحقيق اهداف هذه الدراسة ، تم تبني المنهج الوصفي التحليلي لأنه يسمح بتوفير البيانات و الحقائق حول المشكلة تحت الدراسة ، و تفسيرها و الوقوف على دلالتها ، و قد تمّ الإعتماد على المراجع القانونية المتخصّصة المتاحـة و المحدودة إن لم أقل المنعدمة بالنسبة لهذا الموضوع ما عدا المصادر القانونية.

أوّلا:أساس حساب التّعويض عن الأضرار الجسمانيّة

أشارت الفقرة الأولى من أوّلا من ملحق القانون 88-31 على أنّه:

"يعتمد الأجر أو الدّخل المهني للضّحيّة كأساس لحساب التّعويض المستحقّ"(1)

أمّا الفقرة الثّانية فقد نصّت على أنّه :

"يجب ألاّ يتجاوز مبلغ الأجور أو المداخيل المهنيّة المتّخذة كأساس لحساب التّعويض ،

مبلغا شهريّا مساويا لثماني مرّات الأجر الوطني الدنى المضمون عند تاريخ الحادث".(2)

يفهم من ذلك أنّه في حالة تجاوز هذا المبلغ يحدّد الحدّ الأقصى ثمان مرّات الأجر الوطني الأدنى المضمون ، فمثلا إذا كان الحدّ الأدنى للأجور المعمول به هو 6.000,00 د.ج و كان أحد الضّحايا يتقاضى أجرا قيمته 50.000,00 د.ج فيجب إنزال الأجر إلى مبلغ 48.000,00 د.ج كحدّ أقصى .

كما يجب أن تكون الأجور و المداخيل المتّخذة كأساس لحساب التّعويض صافية من الضّرائب و التّكاليف،(3).

و في حالة عدم إثبات أجر الضّحيّة أو يكون أقلّ من الأجر الوطني الأدنى المضمون يحدّد التّعويض على أساس هذا الأخير.(4)

إذا كان دخل الضّحيّة 5.000,00 د.ج و الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث هو 6.000,00 د.ج يؤخذ هذا الأخير كأساس لحساب التّعويض المستحقّ.

1 ـ الدّخل السّنوي

يحسب الدّخل السّنوي للضحية بضرب الدّخل الشّهري للضّحيّة في 12 إذا كان له دخل أمّا إذا كان ليس له دخلا فيضرب الأجر الشّهري الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث في 12 .

فمثلا إذا كان الدّخل الشّهري للضّحيّة عند تاريخ الحادث هو 6.000,00 د.ج فإنّ الدّخل السّنوي يكون كالآتي:

6.000,00 د.ج x 12 = 72.000,00 د.ج. و هذا ما نلاحظه في الجدول الملحق الذي بدء بالدّخل السّنوي 9600 د.ج بعد ضرب الأجر الشّهري الأدنى المضمون بقيمة 800 د.ج في 12(5).

أمّا إذا كان لا يعمل فإنّ دخله السّنوي يكون بضرب الدّخل الشّهري الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث في 12 فمثلا لو وقع حادث مرور لشخص لا يعمل بتاريخ 10/05/1996م يطبّق عليه المرسوم التنفيذي رقم 94-77 مؤرّخ في 09 أفريل 1994م المتضمّن تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ 4.000,00 د.ج و بالتّالي فإنّ الدّخل السّنوي تكون قيمته 4.000.00 د.ج x 12 = 48.000,00 د.ج.

2 ـ النّقطة الإستدلاليّة

تحسب النّقطة الإستدلاليّة وفق الجدول الملحق بالقانون رقم 88-31 و تقابل الدّخل السّنوي ، فمثلا إذا كان الدّخل السّنوي يساوي مبلغ 72.000,00 د.ج فحسب هذا الجدول نجد أنّ النّقطة الإستدلاليّة هي : 3180 د.ج أمّا إذا كان الدّخل السّنوي يساوي 48.000 د.ج فإنّ النّقطة الإستدلاليّة تكون : 2540 د.ج.(6)

و بالرّجوع إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 88-31 نجد أنّ أكبر دخل سنوي مدرج ضمنه هو مبلغ 77.000 د.ج و تقابله النّقطة الإستدلاليّة 3280 د.ج و بالتّالي عندما يكون الدّخل السّنوي أكبر من 77.000 د.ج فإنّه يلجأ إلى تطبيق القاعدة النّسبيّة لحساب النّقطة الإستدلاليّة التي توافق الدّخل السّنوي المحسوب و يكون ذلك بزيادة 10 نقاط (للنّقطة الإستدلاليّة) عن كلّ 500.00 د.ج مضافة للدّخل و مثال ذلك :

إذا كان الدّخل السّنوي بقيمة 77.500,00 د.ج تكون النّقطة الإستدلاليّة 3290 د.ج.

" " " " " 78.000,00 د.ج " " " 3300 د.ج.

" " " " " 78.500,00 د.ج " " " 3310 د.ج.

لتفادي الحسابات البطيئة و إضافة في كلّ مرّة 500.00 د.ج للدّخل السّنوي و 10 نقاط للنّقطة الإستدلاليّة نلجأ إلى تطبيق القاعدة الثّلاثيّة و معرفة النّقطة الإستدلاليّة المقابلة للدّخل السّنوي حتّى و لو لم يكن مدرجا ضمن الجدول و ذلك وفق الحساب التّالي:

إذا كان لدينا دخل سنوي قيمته 200.000 د.ج فكيف نحصل على نقطته الإستدلاليّة ؟

مع العلم أنّ لدينا آخر دخل سنوي في الجدول و هو 77.000 د.ج تقابلة النّقطة الإستدلاليّة 3280 د.ج ، كما نعرف أنّ كلّ 500.00 د.ج تقابلها 10 د.ج تضاف للنّقطة الإستدلاليّة ، و بناء على ذلك و لإيجاد النّقطة المقابلة للدّخل السّنوي 200.000 د.ج نقوم بالعمليّات الحسابيّة التّالية:

200.000 د.ج - 77.000 د.ج = 123.000 د.ج (7).

لحساب النّقطة الإستدلاليّة لهذا الفارق نطبّق القاعدة الثّلاثيّة (la règle de trois):

123.000 x 10 = 2460 د.ج .(8)

500

النقطة الاستدلالية الجديدة هي: 3280 د.ج + 2460 د.ج = 5740 د.ج.

بعد ذلك نقوم بحساب النّقطة الإستدلاليّة الإجماليّة للمبلغ 200.000 د.ج وهي مجموع النّقطتين الإستدلاليّتين للمبلغين ( 77.000 د.ج + 123.000 د.ج ) فتكون: 3280 + 2460 = 5740.

3 ـ الرّأسمال التّأسيسي

يحسب الرّسمال التّـأسيسي بضرب النّقطة الإستدلاليّة في مائة ، فمثلا إذا كانت النّقطة الإستدلاليّة هي 3280 د.ج فإنّ الرّأسمال التّأسيسي يكون:3280 د.ج x 100=328.000 د.ج .(9)

ثانيا: التّعويضات المستحقّة في حالة الوفاة

ميّز القانون رقم 88-31 بين حالة وفاة ضحيّة بالغة و ضحيّة قاصرة .

1 ـ حالة ضحيّة بالغة :

تعتبر الضّحيّة بالغة بمفهوم القانون إذا بلغت سنّ 19 سنة عند تاريخ الحادث (10).

أ- المستحقّون للتّعويض

نصّت الفقرة خامسا من القانون رقم 88-31 على أنّه :

" في حالة وفاة الضّحيّة، يحصل على الرّأسمال التّأسيسي بالنّسبة لكلّ مستفيد بضرب قيمة النّقطة المقابلة(11) للأجر

أو الدّخل المهني للضّحيّة عند تاريخ الحادث طبقا للقائمة حسب المعاملات التّالية:

- الزّوج ( أو الأزواج) : 30%.

- لكلّ واحد من الأبناء القصّر تحت الكفالة : 15%.

- الأب و الأمّ : 10% لكلّ واحد منهما ، و 20% في حالة عدم ترك الضّحيّة زوج و ولد.

- الأشخاص الآخرون تحت الكفالة( بمفهوم الضّمان الإجتماعي) 10% لكلّ واحد منهم.

يستفيد الأولاد اليتامى بأقساط متساوية ، من شطر التّعويض المقرّر في حالة وقوع حادث بالنّسبة لزوج الضّحيّة".(12)

مثلا إذا توفّيّ شخص راشد إثر حادث مرور و ترك: زوجة ، ثلاثة أولاد قصّر ، أمّ .

و كان الضّحيّة بدون عمل بتاريخ 1996م أين كان يطبّق الحدّ الأدنى للأجور بقيمة 4.000 د.ج ، فيكون دخله السّنوي 48.000 د.ج و تقابله النّقطة الإستدلاليّة 2540 و بضربها في 100 نحصل على الرّأسمال التّأسيسي 2540 د.ج x 100 = 254.000 د.ج و بناء على ذلك فإنّ التّعويض المستحقّ لذوي حقوق الضحيّة المتوفّي يكون كالآتي:

الزوجة: 254.000 د.ج x 30% = 76.200 د.ج.

للولد الواحد: 254.000 د.ج x 15% = 38.100 د.ج. ( 38.100 د.ج x 3 = 114.300د.ج).

للأمّ: 254.000 د.ج x 10% = 25.400 د.ج.

ب- قاعدة التّخفيض النّسبي

في المثال السّابق إنّ مجموع النّسب = 85% لا يفوق 100%.

و مجموع التّعويض : 76.200 د.ج + 114.300د.ج + 25.400 د.ج = 215.900 د.ج

و هي تمثّل نسبة85 %من مبلغ الرّأسمال التّأسيسي:

254.000 د.ج.( 254.000 x 85%) = 215.900د.ج.

أمّا إذا كان الأمر غير ذلك بأن يكون مجموع النّسب يفوق 100% فيلجأ إلى تطبيق القاعدة النّسبيّة و هذا ما أقرّته الفقرة 3 من سادسا من ملحق القانون رقم 88-31 على أنّه:

" لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الرّأسمال التّأسيسي المدفوع لذوي الحقوق طبقا للفقرة أعلاه قيمة النّقطة المطابقة للأجر أو الدّخل المهني السّنوي للضّحيّة المضروب في مائة (100) ".

و في حالة تجاوز هذه القيمة ستكون الحصّة العائدة لكلّ فئة من ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي".

مثال :

توفّيّ شخص راشد لا يمارس نشاطا مهنيّا إثر حادث مرور بتاريخ 07/05/1997م و ترك :

زوجة ، أربعة أبناء قصّر، أب ، أمّ.

باعتبار أن الضّحيّة ليس له دخل مهني أو أجر منصب فيعتمد على الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث و هو 4.000 د.ج و بناء عليه يكون الدّخل السّنوي 48.000 د.ج و تقابله النّقطة الإستدلاليّة 2540 د.ج و بضربها في مائة نحصل على الرّأسمال التّأسيسي : 254.000 د.ج

و بالتّالي فإنّ التّعويض المستحقّ لكلّ واحد من ذوي الحقوق هو :

الزّوجة : 254.000 د.ج x 30% = 76.200 د.ج .
لكلّ واحد من الأولاد القصّر: 254.000 د.ج x 15% = 38.100 د.ج .(يضرب المبلغ في 4 عدد الأولاد فنحصل على المبلغ الإجمالي المستحقّ للأبناء الأربعة: 152.400 د.ج.
الأب: 254.000 د.ج x 10% = 25.400 د.ج.
الأمّ : 254.000 د.ج x 10% = 25.400 د.ج.
عند جمع النّسب كلّها : 30% +(15+ (4 x % (10% x 2) = 110 %.

و التّعويض المستحقّ: 76.200 د.ج + 152.400 د.ج + 25.400 د.ج + 25.400 د.ج = 279.400 د.ج.

يلاحظ أنّ التّعويض المستحقّ يفوق الرّاسمال التّأسيسي ( الذي يمثّل 100%) بمبلغ 25.400 د.ج و مجموع النّسب تفوق المائة بالمائة ب 10%.و بالتّالي يستحيل تقسيم الرّأسمال التّأسيسي على ذوي الحقوق وفق النّسب المقرّرة قانونا و يلجأ إلى قاعدة التّخفيض النّسبي كالآتي:

يحصل على التّعويض المستحقّ لكلّ ذي حقّ بضرب الرّأسمال التّأسيسي في النّسبة المستحقّة قانونا و يقسّم على مجموع النّسب.

ففي مثالنا هذا يكون التّعويض بإعمال قاعدة التّخفيض النّسبي للحصول على المبلغ الزّائد الذي يخصم من التّعويض المتحصّل عليه لكي يكفي توزيع الرّأسمال التّأسيسي على كافّة المستحقّين للتّعويض من ذوي الحقوق و يكون كالآتي:

الزّوجة: 25.400 د.ج x 30% = 6.927,28 د.ج.

110%

لكلّ واحد من الأبناء: 25.400 د.ج x 15% = 3.463,64 د.ج.

110%

الأمّ: 25.400 د.ج x 10% = 2.309,09 د.ج.

110%

الأب: 25.400 د.ج x 10% = 2.309,09 د.ج.

110%

إذن التّعويض المستحقّ لكلّ واحد من ذوي الحقوق بعد خصم المبلغ الزّائد يكون كالاتي:

الزّوجة : 76.200,00 د.ج - 6.927,28 د.ج = 69.272,72 د.ج.
لكلّ واحد من الأبناء الأربعة : 38.100,00 د.ج - 3.463,64 د.ج = 34.636,36 د.ج.
للأب : 25.400,00 د.ج - 2.309,09 د.ج = 23.090,91 د.ج.
للأمّ : 25.400,00 د.ج - 2.309,09 د.ج = 23.090,91 د.ج.
و بالتّالي فإنّ مجموع التّعويض المستحقّ لذوي الحقوق يساوي:

للزّوجة: 69.272,72د.ج.

للأبناء الأربعة: 34.634,36 x 4 = 138.545,46د.ج.

للأمّ و الأب : 23.090,91 x 2 = 46.181,82د.ج.

المجموع: 254.000,00د.ج.

2- حالة ضحيّة قاصرة :

في حالة وفاة قاصر لا يمارس نشاطا مهنيّا يستفيد الأب و الأمّ بالتّساوي(13) بالتّعويضات التّالية:

إلى غاية 6 سنوات : ضعف المبلغ السّنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.
ما فوق 6 سنوات إلى غاية 19 سنة : ثلاثة أضعاف المبلغ السّنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.
مثال 1:توفّيّ قاصر يبلغ عمره 4 سنوات بتاريخ 14/07/1996م إثر حادث مرور فيكون التّعويض المستحقّ للوالدين كما يلي:

باعتبار أنّ الحد الأدنى للأجور عند تاريخ الحادث هو 4.000 د.ج و عليه فإنّ الدّخل السّنوي بناء على ذلك يكون بقيمة: 4.000 د.ج x 12 = 48.000 د.ج .

و يكون التّعويض المستحقّ بناء على ذلك :

48.000 د.ج x 2 = 96.000 د.ج. عن الوفاة.

للوالدين معا : فيأخذ الأب مبلغ 48.000 د.ج و تأخذ الأمّ مبلغ 48.000 د.ج.

4.000 د.ج x 5 = 20.000 د.ج. عن مصاريف الجنازة.

مثال : إذا كان الضّحية يبلغ سنّ 19 و لا يمارس نشاطا مهنيّا فيكون التّعويض كالآتي:

نعتمد على نفس معطيات المثال السّابق فيكون الدّخل السّنوي هو : 48.000 د.ج

والتّعويض المستحقّ للوالدين هو : 48.000 د.ج x 3 = 144.000 د.ج .

إضافة إلى مصاريف الجنازة بمبلغ 20.000 د.ج.

3 ـ الضّرر المعنوي و مصاريف الجنازة

إلى جانب التّعويض المادّي في حالة الوفاة هناك تعويضين منحهما المشرّع للمستحقّين من ذوي الحقوق الضّرر المعنوي و مصاريف الجنازة.

أ- الضرر المعنوي: préjudice moral

نصّت الفقرة الثّالثة من خامسا من الملحق على أنّه:

" يمكن التّعويض عن الضّرر المعنوي بسبب الوفاة لكلّ أمّ و أب و زوج ( أو أزواج) و أولاد الضّحيّة في حدود ثلاث أضعاف قيمة الأجر الشّهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث".

و بالرّجوع إلى معطيات المثال السّابق فإنّ التّعويض المستحقّ عن الضّرر المعنوي لكلّ من ذوي الحقوق يكون كالآتي: 4.000 د.ج X 3 = 12.000 د.ج لكلّ واحد من ذوي الحقوق المذكورين

أمّا الإخوة فليس لهم الحقّ في الحصول على التّعويض المعنوي.

ب- مصاريف الجنازة

بيّنت الفقرة 5 من سادسا بأنّ التّعويض الممنوح لقاء مصاريف الجنازة يحدّد بخمسة أضعاف المبلغ الشّهري للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.

و يكون كالاتي : 4.000 د.ج x 5 = 20.000 د.ج و يتطوّر المبلغ حسب الحدّ الأدنى للأجور عند تاريخ الحادث.

ثّالثا:حالة العجز

يتمّ التّعويض عن العجز و ذلك بعد إثبات واقعة الضّرر اللاّحق بالضّحيّة و ثبوت مسؤوليّة مرتكبها(14) بموجب محضر الضبطيّة القضائيّة و يرسل إلى وكيل الجمهوريّة المختصّ إقليميّا بعد ذكر جميع أطراف الدّعوى(15) و لا يمكن تحديد التّعويض المستحقّ إلاّ بناء على خبرة طبيّة تأمر بها المحكمة بموجب حكم صادر قبل الفصل في الموضوع ، و يقدّر الخبير المعيّن نسبتي العجز الجزئي الدّائم و المؤقّت ، الضّرر الجمالي،ضرر التّألّم الهامّ والمتوسّط ،الاستعانة بالغير


1 ـ العجز الجزئي الدّائم I.P.P: incapacité permanente partielle

تحدّد الخبرة نسبة العجز المناسبة للضّرر اللاّحق بالضّحيّة لكن هناك حالات نصّ عليها القانون تكون فيها نسبة العجز مساوية لـ 50% أو 80% أو تفوقهما لذلك ارتأيت التّطرّق لكلّ حالة على حدى.

أ- العجز الجزئي الدّائم يساوي أو يفوق 50%:

نصّت الفقرة 7 من رابعا من الملحق على أنّه:

"عندما يكون معدّل العجز الدّائم الجزئي مساويا لنسبة 50% أو يفوقه ، يمنح للضّحيّة ، فضلا عن الرّيع تعويضا عن انقطاع محتمل في قبض المنح العائليّة المدفوعة من قبل الضّمان الإجتماعي سابقا للحادث".(16)

ب- العجز الجزئي الدّائم يساوي80% أو يفوقه:

نصّت الفقرتين 8 و 9 من رابعا من ملحق القانون 88-31 على أنّه:

"في حالة إصابة الضّحيّة بعجز دائم يساوي80% أو أكثر و يجبرها على الإستعانة بالغير ، يضاعف مبلغ الرّأسمال أو المعاش بنسبة 40%. تحدّد الإستعانة بالغير بموجب خبرة طّبيّة".

مثال: إذا كان التّعويض الممنوح للضّحيّة التي أصيبت بعجز دائم يساوي80% هو 203.200,00 د.ج ( إعتمادا على أنّ الحدّ الأدنى للأجور عند تاريخ الحادث هو 4.000,00 د.ج

و أنّ الدّخل السّنوي هو48.000,00 د.ج تقابله النّقطة الإستدلاليّة 2540 د.ج و يكون الرّأسمال التّأسيسي هو254.000 د.ج) و أنّ الضّحيّة وفقا للخبرة مجبرة على الإستعانة بالغير هنا تضاعف لها نسبة 40% من التّعويض فيكون كالآتي: 203.200,00 د.ج x 40% = 81.280,00 د.ج و بإضافته إلى التّعويض الأصلي يكون التّعويض الإجمالي المستحقّ هو: 203.200,00 د.ج + 81.280,00 د.ج = 284.480,00 د.ج. كما يمكن مراجعة نسبة العجز الجزئي الدّائم بعد مرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الشّفاء أو الإستقرار في حالة تفاقم عاهات المصاب أو تخفيفها.(17)

2 ـ العجز المؤقّت عن العمل incapacité temporaire de travail: I.T.T

نصّ الشّطر ثامنا من الملحق على أنّه:

"يعوّض عن العجز المؤقّت عن العمل على أساس 100% من أجر المنصب أو الدّخل المهني للضّحيّة".(18)

3 ـ ضرر التّألّم والضّررالجمالي

هناك أضرار تصيب الضّحيّة إضافة إلى عجزه و تقدّر بموجب الخبرة و تتمثّل في ضرر التّألّم الذي قد يكون متوسّطا أو هامّا و كذلك الضّرر الجمالي و سأشرح كلّ نوع من هذه الأنواع :

أ-ضرر التّألّم: pretium doloris

نصّ الشّق الثّاني من الفقرة خامسا من ملحق القانون 88-31 على أنّه:

" يتمّ التّعويض عن ضرر التّـألّم المحدّد بموجب خبرة طبيّة كما يلي:

أ- ضرر التّألّم المتوسّط : pretium doloris moyen

مرّتين قيمة الأجر الشّهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث".

ب- ضرر التّألّم الهـــــــامّ: pretium doloris important

أربع مرّات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث".

ب ـ الضّرر الجمــالي: préjudice esthétique

نصّ الشّق الأوّل من الفقرة خمسا على أنّه:

"يعوّض عن العمليّات الجراحيّة اللاّزمة لإصلاح ضرر جمالي مقرّر بموجب خبرة طبيّة أو تسدّد بكاملها".

4 ـ ازدواجيّة التّعويض

تنصّ المادّة 10 من الأمر 74/15 على :

" إنّ التّعويض المنصوص عليه في الموادّ السّابقة لا يمكن أن يجمع مع التّعويضات التي يمكن أن يستوفيها نفس الضّحايا بعنوان التّشريع المتعلّق بالتّعويض عن حوادث العمل و الأمراض المهنيّة .

بيد أنّه ، إذا كان هذا الحادث يمكن أن يسبّب تفاقم العجز الدّائم التّامّ النّهائي للضّحيّة بنتيجة حادث سابق ، فإنّ شركة التّأمين المسؤولة مدنيّا أو - و في حالة عدم وجود هذه الأخيرة - الصّندوق الخاصّ بالتّعويض،ملزمان بتحمّل آثار هذا التّفاقم ".

أمّا المادّة 10 مكرّر من القانون رقم 88-31 فتنصّ على أنّه:

" لا يلتزم مؤمّن السّيارات إزاء الضّحايا و أو/ هيئات الضّمان الإجتماعي و الدّولة و الولايات و البلديّات التي تحلّ محلّه ، إلاّ بتسديد التّعويضات التي وضعها الجدول على عاتقه.

تمتدّ الطّعون المرفوعة من طرف هيئات الضّمان الإجتماعي أو الدّولة أو الولايات أو البلديّات التي تحلّ محلّ الضّحايا في حقوقها، إلى كامل الأداءات الممنوحة ما عدا رأسمال الوفاة".(19)


5 ـ تعويض المصاريف

نصّت الفقرة ثالثا من ملحق القانون 88-31 على أنّه:

" يتمّ دفع و تعويض المصاريف الطّبيّة و الصّيدلانيّة بكاملها. و تشمل هذه المصاريف على ما يلي:

المصاريف الطّبيّة و الصّيدلانيّة:

تشمل هذه المصاريف ما يلي:

مصاريف الأطبّاء و الجرّاحين و أطبّاء الأسنان و المساعدين الطّبيّين.
الإقامة في المستشفى أو المصحّة.
الأجهزة و التّبديل.(appareillage et prothèse)
سيّارة الإسعاف و الحراسة النّهاريّة و اللّيليّة.
مصاريف النّقل إذا برّرت حالة المضرور ذلك".
رابعا: الرّيــع

هناك نوعين من الرّيع ، ريع مؤقّت و ريع عمري و يدفع حسب الحالة وفقا للجدول الملحق بالقانون رقم 88-31 و سأتطرّق لكلّ نوع على حدى.

1 ـ الرّيـــع المؤقّت temporaire la rente

نصّت الفقرة الثّالثة من المادّة 16 من القانون رقم 88-31 على أنّه:

" يدفع التّعويض المستحقّ للقصّر أيّا كانت صفتهم ، إلزاميّا في شكل ريع مؤقّت عندما يتجاوز مبلغه أربعة أضعاف المبلغ السّنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون"

يمنح هذا الرّيع حسب الجدول بصفة مؤقّتة إلى القصّر إلى غاية 19 سنة حسب المعاملات المذكورة.

و يكون بصفة إلزاميّة إذا كان التّعويض المستحقّ يفوق 4 أضعاف الدّخل السّنوي إعتمادا على الأجر الوطني الأدنى المضمون. (20)

و نصّت الفقرة سابعا من ملحق القانون رقم 88-31 على أنّه:

" لا يمكن أن يتجاوز الرّيع الواجب منحه للضّحيّة أو لذوي حقوقها في أيّ حال من الأحوال الأجر أو الدّخل المهني للضّحيّة عند تاريخ الحادث.

يعاد تقييم الرّيع الممنوحة تطبيقا لهذا القانون(21)بالنّظر لإرتفاع الأجر الوطني الأدنى المضمون".

و حسب الجدول المرفق بالقانون فإنّ مبلغ الرّيع السّنوي يمنح للقصّر إلى غاية 19 سنة و ذلك حسب العمليّة الحسابيّة التّالية:

إذا كان الرّأسمال التّأسيسي لقاصر يبلغ من العمر 10 سنوات هو 254.000,00 د.ج فإنّ المعامل حسب الجدول يكون 8,2399 و يكون الرّيع المؤقّت بقيمة:

الرّأسمال التّـأسيســي254.000 د.ج

= ــــــــــــــــــــــــ = 30.825,62 د.ج سنويّا.

معامل المعاش في الجدول 8,2399

و بتقسيمه على 12 نحصل على المبلغ الشّهري:

30.825,62 د.ج

ـــــــــــ = 2.568,80 د.ج.

12

2 ـ الرّيع العمري أو المعاش la rente viagére

نصّت الفقرة الثّانية من المادّة 16 من القانون 88-31 على أنّه:

" يدفع التّعويض المستحقّ للضّحيّة أو ذوي حقوقها إختياريّا في شكل ريع أو رأسمال بالنّسبة للمستفيدين البالغين سنّ الرّشد و ذلك حسب الشّروط المحدّدة بالملحق".

إلاّ أنّ الفقرة الثّالثة من نفس المادّة أشارت إلى أنّه:

" و يدفع التّعويض المستحقّ للضّحايا أو ذوي الحقوق البالغين سن المعترف بأنّهم عجزة إلزاميّا في شكل ريع عمري عندما يتجاوز مبلغه الحدّ الأقصى المنصوص عليه في الفقرة أعلاه".(1)

حسب الجدول الملحق بالقانون 88-31 يمنح المعاش حتّى إلى سنّ 100.( القصّر و البالغين).

و يكون حسابه كالآتي:

الرّأسمال التّـأسيســــــــي

ـــــــــــــــــــــ

معامل المعاش في الجدول

مثلا إذا كان الرّأسمال التّأسيسي للضّحيّة البالغة من العمر 20سنة فإنّ المعاش المقرّر لها سنويّا يكون:

254.000 د.ج

ـــــــــــــــــــــــــ = 14.446,59 د.ج.

17,582

و بتقسيمه على 12 نحصل على المعاش الممنوح شهريّا:

14.446,59 د.ج

ــــــــــــــ = 1.203,88 د.ج.

12

خامسا:صندوق ضمان السيارات (الصّندوق الخاص بالتّعويضات سابقا)

تنصّ المادّة 24 من الأمر 74-15 المؤرّخ في 30 جانفي 1974م على ما يلي:

" إنّ هدف الصّندوق الخاصّ بالتّعويضات المنشأ بموجب المادّة 70 من الأمر 69-107 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1969م و المتضمّن قانون المالية لسنة 1970م يحدّد كما يلي:

" يكلّف الصّندوق الخاصّ بالتّعويضات ، يتحمّل كلّ أو جزء من التّعويضات المقرّرة لضحايا الحوادث الجسمانيّة أو ذوي حقوقهم و ذلك عندما تكون هذه الحوادث التي ترتّب عليها حقّ في التّعويض ، مسبّبة من مركبات برّيّة ذات محرّك ، و يكون المسؤول عن الأضرار بقي مجهولا أو سقط حقّه في الضّمان وقت الحادث (23) أو كان ضمانه غير كاف أو كان غير مؤمّن له أو ظهر بأنّه غير مقتدر كلّيّا أو جزئيّا ".


و هناك حالا ت لا يكون فيها الضّمان لشركة التّأمين و لا يتدخّل فيها الصّندوق الخاصّ بالتّعويضات

و هي:(24)

ما نصّت عليه المادّة 2 من الأمر 74-15 على :

"أنّ الدّولة و هي معفاة من الإلتزام بالتّأمين ، فإنّه تقع عليها إلتزامات المؤمّن بالنّسبة للمركبات التي تملكها أو الموجودة في حراستها."

و كذلك المادّة 3 من نفس الأمر التي تنصّ على أنّه:

" لا تسري إلزاميّة التّأمين المنصوص عليها في هذا الأمر ، على النّقل بالسّكك الحديديّة."

و لقد ميّز المشرّع في الباب الثّاني من المرسوم رقم 80-34 المؤرّخ في 16 فيفري 1980م المتضمّن تحديد شروط تطبيق المادّة 7 من الأمر 74-15(25) حالات الإستثناءات من الضّمان في مادّتيه الثّالثة و الرّابعة و حالات سقوط الضّمان في المادّة الخامسة منه ، فبالنّسبة لحالات لسقوط الضّمان فإن هذا الأخير بيكون موجودا و لكن يسقط بتوافر حالات المادّة الخامسة من المرسوم 80-34.



الخاتمة

من خلال هذه الدراسة نخلص الى ان المشرع الجزائري قد اولى مسالة تعويض الاضرار الجسمانية الناشئة عن حوادث المرور عناية بالغة من خلال ارساء اطار قانوني ينظم هذا المجال كما يلاحظ ان الاساس الذي تبنى عليه عملية التعويض اختلف من مرحلة الى اخرى و هذا يفسر أنّ القانون بطبيعته مساير للتطورات الحاصلة كما ان فكرة او نظرية الضمان العام هي وسيلة هامة لتحقيق اكبر قدر من التعويض عن هذه الأضرار الجسمانية و التي قد تكون جسيمة في اغلب الاحيان.

و ما يمكن استخلاصه من نتائج من خلال دراسة النصوص المتعلقة بتعويضات ضحايا حوادث المرور ما يلي :

جعل المعيار الأساسي لتحديد مبالغ التعويضات المستحقة لضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم ، هو الأجر الوطني الأدنى المضمون ، و بهذه الكيفية يكون التعويض منسجما و متماشيا مع مستوى المعيشة لأنّ الأجر الوطني الأدنى المضمون يرتفع بارتفاع مستوى المعيشة ليساير تطور المجتمع.
منذ سنة 1998 أصبح الأجر الوطني الأدنى المضمون يتطور كل ثلاث سنوات بزيادة 3.000 د.ج في كل مرّة.
أنّ القانون ربط دخل أي الضحية بالأجر الوطني الأدنى المضمون فرفع من الحد الأدنى و الأقصى ، الذي يعمل به كأساس لحساب التعويضات ، حيث جعل الحدّ الأدنى مساويا للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث ، و الحدّ الأقصى مساويا لثمان مرات الأجر.
يتضمن القانون جميع عناصر و كيفيات تحديد التعويضات المستحقة و هي التي تسمح للجهات القضائية و شركات التأمين بضبط الحسابات و دفع المبالغ المستحقة لأصحابها بسهولة و دقة ، كما ان العمل بهذا القانون يقضي على التناقضات التي كانت موجودة من قبل. كما يقضي على تراكم القضايا بلجوء المتقاضين إلى إجراءات التسوية الودية المقررة قانونا و التقليل من الطعون في الأحكام و القرارات القضائية و عدم إثارة إشكالات التنفيذ.
إستحقاق التعويض عن الضرر المعنوي في حالة الوفاة فقط دون غيرها من حالات العجز الأخرى و تحديد الأشخاص المستحقون له و عدم التذرع بالمباديء العامة و لا سيما القانون المدني للمطالبة بالتعويضات عن أضرار غير منصوص عليها في القانون 88/31 كما استقر عليه الإجتهاد القضائي.
كانت من قبل تبنى المسؤوليّة على أساس الخطأ ، و لضّحيّة حادث المرورأن تثبت هذا الخطأ المرتكب و المنسوب للسّائق تطبيقا لأحكام المادّة 124 من القانون المدني و عليه فإنّ التّعويض يلازم عناصر المسؤوليّة التّقصيريّة : الخطأ، الضّرر ، علاقة السّببيّة ، غير أنّ المسؤوليّة المبنية على أساس الخطأ ، أزيحت و استبدلت بنظريّة المخاطر ، لسببين رئيسيين: 1- تعميم قطاع التّأمين 2- الرّغبة في تعويض الضّحيّة مهما كان خطأها في ارتكاب الحادث.


المراجـع:
مكتبة المعرفة ، استعلام المخالفات المرورية في السعودية : https://elmaarifa.info/query-traffic-violation/

النّصوص القانونية:

القانون 75ـ 58 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم.

القانون رقم 63/198 الصّادر بتاريخ 08 جوان 1963م المتضمن إنشاء الوكيل القضائي للخزينة.

الأمر 66 ـ 156 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم

الأمر رقم 74/15 المؤرّخ في 30/01/1974م المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 88/31 المؤرّخ في

31/12/1988م المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التّعويض عن الأضرار.

الأمر 69-107 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1969م و المتضمّن قانون المالية لسنة 1970م

المراسيم :

المرسوم رقم 80-36 المؤرّخ في 16 فيفري 1980م.

المرسوم 80-34 المؤرّخ في 16 فيفري 1980م.



#لكبير_علي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- مصر.. عرض سعودي مغر للاستحواذ على أرض قرب تيران وصنافير
- زيارة مفاجئة لنائب المستشار الألماني إلى أوكرانيا رفقة وفد ا ...
- الناقلة الروسية تجري تعديلات على رحلاتها الجوية إلى دبي
- -الضغوط الاقتصادية-.. ترفع تكلفة مشروع الربط الكهربائي بين ل ...
- وزارة التخطيط: ديون مصر الخارجية ترتفع إلى 168 مليار دولار
- البنك المركزي الأوروبي يشجب فكرة واشنطن تسليم الأصول الروسية ...
- صعود أسعار النفط بعد قرار أمريكي حول فنزويلا
- صحيفة: حجم النقل البحري من تركيا إلى إسرائيل ينخفض بنحو الثل ...
- مصر.. مزاعم استيلاء جمال مبارك على 57 طنا من الذهب تعود للوا ...
- الإمارات وكوستاريكا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - لكبير علي - الحماية القانونيّة لضحايا حوادث المرور