أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - روميو بهنام - مبادرة الى شباب الثورة العراقية: نص دستور المرحلة الانتقالية المؤقت 2/2















المزيد.....

مبادرة الى شباب الثورة العراقية: نص دستور المرحلة الانتقالية المؤقت 2/2


روميو بهنام

الحوار المتمدن-العدد: 6446 - 2019 / 12 / 24 - 21:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الجزء الثاني
الى شباب الثورة العراقية: نص دستور المرحلة الانتقالية المؤقت 2/2

تنويه:
ان هذا الدستور صيغ لمرحلة انتقالية استثنائية يحدد شكل ووظائف وآليات عمل مؤسسات المرحلة الانتقالية وعلاقاتها مع بعضها.
يسمح هذا الدستور بقيام حكومة مركزية قوية تُمارس مهامها المرحلية دون اللجوء الى مخاطر قيام حكم عسكري. كما يسمح للسلطة المرحلية بالاستفادة من مواد دستور 2005 المجمد بعد موافقة مجلس تمثيلي اتحادي ينتخبه شعب العراق.
ونظراً لظروف المرحلة الراهنة التي لا تسمح بتعديل الدستور الحالي ولأجل منح السلطة التنفيذية إمكانية القيام بمهامها يُعتَبر دستور 2005 مجمداً والسلطة التنفيذية المؤقتة آهلة لتستوحي منه المواد الملائمة وفقاً لمنطق الاجتهاد وبعد موافقة مجلس ممثلي الشعب الاتحادي. وكذلك ولتحييد المناورات الهادفة الى عرقلة عمل السلطة الاتحادية فقد حدد النصاب ب30 بالمئة من عدد أعضاء مجلس ممثلي الشعب المؤقت واعتبر نتائج تصويت عدد الحاضرين من ممثلي الشعب قانونية على ان لا يقل عدد الحضور عن 30٪.


الديباجة
في عام 2005 تبنى شعب العراق دستوراً جديداً مستبشراً عهداً تصان فيه كرامة شعب العراق بعد عقود من الاضطهاد والتغييب لِحَقِه في المواطنة الفاعلة. إلاّ ان تجربة ستة عشر عاماً لم تنتج سوى الاسى والخيبة والشعور بمستقبل قاتم.

وفي خضم هذا الليل العاتم ابى التاريخ إلاّ ان يقول كلمته. فخرجت جحافل من الشباب لتستجيب لنداء التاريخ، تنادي بوطن وبحقها في الكرامة والمواطنة الفاعلة. وأقسمت ان تكتب التاريخ بما يليق بتاريخهم، بدمائهم، بعنادهم وبوعيهم.

ووعياً منهم بالمسارات الخاطئة التي سلكتها الصيرورة السياسية للمجتمع العراقي وما صاحبها من دَجَل وفساد قرروا صياغة عملية سياسية مرحلية أمدها خمس سنوات تضمن لشعب العراق مستلزمات تصحيح مسار الصيرورة الخاطئة باجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وكتابة دستور دائمٍ يعيد فيها اللحمة بين ابنائه.

عليه كُتِب الدستور المؤقت هذا ليكون عقداً اجتماعياً مدنياً مؤقتاً ينظم علاقات وروابط مواطنيه احرارٌ من كل تمييز قومي او عرقي او ديني او طائفي او مذهبي او سياسي او الجنس.
وليضمن بالقانون ممارسة حقوق وواجبات المواطنة في حرية التعبير والعبادة والعقيدة والنشر والتظاهر والاحتجاج السلمي والانتظام والعمل والتملك والامان والكرامة والمساواة امام القانون.


الباب الأول
المؤسسات الانتقالية لجمهورية العراق الاتحادية الديمقراطية

المادة (1)

اولاً: يسري مفعول الدستور المؤقت هذا لخمس سنوات ويعتبر ملغى بانتهاء المرحلة الانتقالية.

ثانياً: إن لزم الامر إعطاء اساسٍ دستوري لمشروع قرارٍ مقدم الى مجلس ممثلي الشعب الاتحادي، تستلهم السلطة التنفيذية المؤقتة مواد دستور 2005 المجمد كما صادق شعب العراق على نصه في الاستفتاء عام 2005 على ان يسبق المصادقة على مشروع القانون المقدم مصادقة ثلثي أعضاء "مجلس ممثلي الشعب الاتحادي" الحاضرين على ادراج المادة الدستورية المستوحاة كاجتهاد دستوري.

ثالثاً: كل مادة دستورية مستوحاة، ومصادق عليها شرعاً من قبل المجلس، تضاف الى مدونة الدستور المؤقت هذا في ملحق معنون: "احكام دستورية اجتهادية مؤقتة"، وتنشر خلال أسبوع في الجريدة الرسمية.

رابعاً: كل مادة في دستور 2005 المجمد تتعارض مع روح ونص هذا الدستور تعتبر ملغاة

المادة (2)

أولاً: جمهورية العراق دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة كاملة. نظام الحكم المرحلي فيها سلطة تنفيذية اتحادية مباشرة ذات نظام رئاسي ديمقراطي. يجري انتخابها من قبل الشعب مباشرةً لفترة انتقالية أمدها خمس سنوات، وفقاً لقانون الانتخابات المؤقت المرفق أعلاه*.

ثانياً: السلطة التنفيذية الاتحادية المؤقتة مكونة من رئيس السلطة التنفيذية الاتحادية (رئيس الجمهورية) ووزرائها المنتخبين وفقاً لقانون الانتخابات المؤقت المرفق أعلاه*.

ثالثاً: لا يشترط ان يكون رئيس السلطة التنفيذية الاتحادية ووزراؤها اعضاء في "مجلس ممثلي الشعب الاتحادي"

رابعاً: رئيس السلطة التنفيذية المؤقتة هو رئيس الجمهورية وقائد عام للقوات المسلحة.
تشمل صلاحياته وضع موضع التطبيق البرنامج المرحلي الذي انتخب على اساسه. ويعمل على ضمان سيادة واستقلال البلاد والدفاع عن مصالحها. وإجراء التعيينات الإدارية اللازمة. وإبرام الاتفاقات بما يضمن مصالحها.

المادة (3)

مجلس ممثلي الشعب الاتحادي العراقي

أولاً: "مجلس ممثلي الشعب الاتحادي العراقي" المؤقت هيئة منتخبة لمدة خمس سنوات وفقاً لقانون الانتخابات المؤقت المرفق أعلاه*. يراقب عمل السلطة التنفيذية الاتحادية ويساهم في إغناءه والتصويت على مشاريع القوانين والاتفاقات التي تقدم للمجلس وفقاً لآليات التصويت الواردة في المادة (4) ويتكون من 180 ممثلاً وبمعدل 10 ممثلين لكل محافظة موزعون الى سبع كتل طبقاً لقانون الانتخابات المؤقت المرفق أعلاه*.

ثانياً: ينتخب "مجلس ممثلي الشعب الاتحادي" رئيساً له ونائبان للرئيس في اول جلسة له بغالبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين.

ثالثاً: يحدد النصاب قانوناً ب 30٪ من أعضاء "مجلس ممثلي الشعب الاتحادي".

المادة (4)

التصويت واتخاذ القرارات

أولاً: تتمتع السلطة التنفيذية الاتحادية ب "الشرعية العليا الاتحادية" في إقرار مشاريع القوانين والقرارات التي تقدمها الى "مجلس ممثلي الشعب الاتحادي" على ان تراعي نظام المداولة الديمقراطي ودرجات التصويت الواردة في "المادة (4)، ثانياً" وبعكسه يعتبر القانون او القرار ملغى بمنطق الدستور المؤقت هذا.

ثانياً: قبل التصويت على اي مشروع قرار او قانون واذا تطلب مشروع القرار او القانون مسوغٌ دستوري فيعمد الى تحرير نص هذا المسوغ الدستوري والتصويت عليه بنسبة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.

ثالثاً: تخضع جميع مشاريع القوانين والقرارات المقدمة من قبل "السلطة التنفيذية الاتحادية" المؤقتة الى ثلاث درجات من المداولة والتصويت لكي تكتسب الشرعية:
أ- التصويت المطلق: بعد المداولة الاولى اذا اكتسب المشروع ثلثي أصوات أعضاء المجلس الحاضرين يصبح القرار مقراً وبعكسه تجري مداولة ثانية
ب- التصويت النسبي: بعد المداولة الثانية، اذا اكتسب المشروع نصف أصوات أعضاء المجلس الحاضرين زائداً واحد يصبح القرار مقراً
ج- التصويت البسيط: بعد المداولة الثانية، اذا لم يكتسب المشروع المقدم شرعيته اثناء التصويت وإذا ارتأت السلطة التنفيذية الاتحادية أهميته لإنجاز مهامها والوفاء ببرنامجها، يحق للسلطة التنفيذية اعتباره مقراً باللجوء الى سلطتها كشرعية عليا وفق مفهوم "الشرعية العليا الاتحادية".

المادة (5)

أولاً: يحق لعشرة أعضاء في "مجلس ممثلي الشعب الاتحادي" تقديم مشروع قانون او قرار.

ثانياً: بعد المداولة يصبح مشروع القرار او القانون مقراً
أ- اذا اكتسب ثلثي أصوات "مجلس ممثلي الشعب الاتحادي" الحاضرين ولم تنقضه السلطة التنفيذية الاتحادية.
ب- او اذا تبنته السلطة التنفيذية الاتحادية بموجب أعلوية مفهوم "الشرعية العليا الاتحادية".


المادة (6)

المجلس الأعلى للقضاء والرقابة الدستورية المؤقت

أولاً: المجلس الأعلى للقضاء والرقابة الدستورية المؤقت اعلى هيئة حقوقية مستقلة لا سلطة عليها سوى سلطة القانون، تتكون من تسعة قضاة يجري تعيينهم من قبل "مجلس ممثلي الشعب الاتحادي" و"السلطة التنفيذية الاتحادية" ممن مارس مهام القضاء لما لا يقل عن خمس سنوات، كالتالي:
أ- كل كتلة من الكتل السبع المكونة "لمجلس ممثلي الشعب الاتحادي" تعين قاضٍ واحد على ان يجري المصادقة عليه من قبل 60٪ من أعضاء الكتلة نفسها.
ب- تعين السلطة التنفيذية قاضيين.

ثانياً: ينتخب القضاة التسعة رئيساً للمجلس ونائبين له بعد أسبوع من استلام مهامهم.


ثالثاً: يمارس المجلس الأعلى للقضاء والرقابة الدستورية سلطاته على كامل أراضي العراق.

رابعاً: يتولى إدارة وتنظيم عمل الهيئات القانونية والقضائية.

خامساً: ينقض اي قرارٍ او قانون يتطلب أساساً دستورياً وغير مسوغٍ بمادة دستورية، او مناقض لمادة دستورية متبعة او مجتهدة. أكان القرار صادرٌ عن "مجلس ممثلي الشعب الاتحادي" او عن "السلطة التنفيذية الاتحادية المؤقتة" او أية هيئة اخرى ناقضت نص وروح هذا الدستور والمواد المجتهدة.

سادساً: ينظر في الطعون المقدمة من قبل الهيئات الدستورية والإدارية او من قبل المواطنين لقرارات صادرة عن جهات ادارية تشكل تجاوزاً لنص وروح هذا الدستور وللمواد المجتهدة.

سابعاً: يعد سنوياً تقريراً مفصلاً بالحالة الحقوقية للمجتمع العراقي وتطورها بناء على مجمل التقارير السنوية للهيئات التابعة له بعد إقراره بغالبية أصوات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والرقابة الدستورية متضمناً تحليلاً ومقترحات ويقدمه الى "مجلس ممثلي الشعب الاتحادي" و"السلطة التنفيذية الاتحادية".

ثامناً: بعد أسبوع من تسليم التقرير، تُنظم جلسة خاصة مشتركة "لمجلس ممثلي الشعب الاتحادي" و"السلطة التنفيذية الاتحادية" لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للقضاء والرقابة الدستورية والخروج بقرارات او اجتهادات دستورية.


الباب الثاني
مؤسسات اقليم كردستان الانتقالية

عانى اقليم كردستان ما عانى منه العراق بأكمله من الفساد وهدر المال العام ومن صيرورة سياسية أسست لاقطاعات عائلية سياسية لا تستجيب لطموحات الشعب الكردي والمكونات الاخرى لكردستان العراق. عليه استوجب اعادة صياغة العملية السياسية في كردستان العراق ضمن المرحلة الانتقالية لعموم العراق.

المادة (7)

السلطة التنفيذية الإقليمية لإقليم كردستان

أولاً: تتكون السلطة التنفيذية لإقليم كردستان من رئيس الإقليم ووزرائه المنتخبون من قبل سكنة كردستان.

ثانياً: تنطبق احكام انتخاب السلطة التنفيذية الاتحادية وتفاصيلها الواردة في قانون الانتخابات المؤقت الوارد أعلاه*، على انتخاب السلطة التنفيذية الإقليمية.

ثالثاً: يكون رئيس السلطة التنفيذية الإقليمية ووزراؤها من سكنة اقليم كردستان ولا يشترط ان يكونوا اعضاءٌ منتخبون الى "مجلس ممثلي اقليم كردستان".

المادة: (8)

مجلس ممثلي اقليم كردستان

أولاً: يتألف مجلس ممثلي اقليم كردستان

أ- من 30 عضواً يجري انتخابهم وفقاً لقانون الانتخابات المؤقت المطبق على انتخابات "مجلس ممثلي الشعب الاتحادي"*.

ب- يضاف اليهم ممثلي اقليم كردستان المنتخبون الى "مجلس ممثلي الشعب الاتحادي".

ثانياً: ينتخب "مجلس ممثلي اقليم كردستان" رئيساً له ونائبان للرئيس في اول جلسة له بغالبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين.

ثالثاً: يحدد النصاب قانوناً ب 30٪ من أعضاء "مجلس ممثلي اقليم كردستان".

المادة (9)

التصويت واتخاذ القرارات

أولاً: تتمتع السلطة التنفيذية الاقليمية ب"الشرعية العليا الإقليمية" في إقرار مشاريع القوانين والقرارات التي تقدمها الى "مجلس ممثلي اقليم كردستان" على ان تراعي نظام المداولة الديمقراطي ودرجات التصويت الواردة في (المادة (4)، ثانياً) وبعكسه يعتبر القانون او القرار مُلغى. على ان لا تنقض الشرعية الإقليمية اولوية الشرعية العليا للسلطة التنفيذية الاتحادية.


ثانياً: قبل التصويت على اي مشروع قرار او قانون واذا تطلب مشروع القرار او القانون مسوغٌ دستوري فيعمد الى تحرير نص هذا المسوغ والتصويت عليه بنسبة ثلثي أعضاء المجلس. على ان لا يتعارض مع روح ونص هذا الدستور ولا يتناقض مع "الشرعية العليا الاتحادية" للسلطة التنفيذية الاتحادية التي يحق لها نقضه.

ثالثاً: تخضع جميع مشاريع القوانين والقرارات المقدمة من قبل "السلطة التنفيذية الإقليمية" الى ثلاث درجات من المداولة والتصويت لكي تكتسب الشرعية:

أ- التصويت المطلق: بعد المداولة الاولى اذا اكتسب المشروع ثلثي أصوات أعضاء المجلس الحاضرين يصبح القرار مقراً وبعكسه تجري مداولة ثانية
ب- التصويت النسبي: بعد المداولة الثانية، اذا اكتسب المشروع نصف أصوات أعضاء المجلس الحاضرين زائداً واحد يصبح القرار مقراً
ج- التصويت البسيط: بعد المداولة الثانية، اذا لم يكتسب المشروع المقدم شرعيته اثناء التصويت وإذا ارتأت السلطة التنفيذية الإقليمية أهميته لإنجاز مهامها والوفاء ببرنامجها، يحق للسلطة التنفيذية الإقليمية اعتباره مقراً باللجوء الى سلطتها كشرعية عليا إقليمية وفق مفهوم "الشرعية العليا الإقليمية". على ان لا تنقضه السلطة التنفيذية الاتحادية.


المادة (10)

أولاً: يحق لعشرة أعضاء في "مجلس ممثلي اقليم كردستان" تقديم مشروع قانون او قرار.

ثانياً: بعد المداولة يصبح مشروع القرار او القانون مقراً:

أ- اذا اكتسب ثلثي أصوات "مجلس ممثلي اقليم كردستان" الحاضرين ولم تنقضه "السلطة التنفيذية الإقليمية" او "السلطة التنفيذية الاتحادية".
ب- او اذا تبنته السلطة التنفيذية الإقليمية بموجب أعلوية مفهوم "الشرعية العليا الإقليمية" ولا تنقضه السلطة التنفيذية الاتحادية بموجب مفهوم "الشرعية العليا الاتحادية".

الباب الثالث
القوات المسلحة: الجيش والشرطة

لظروف استثنائية تكون جميع أصناف القوات المسلحة (الجيش والشرطة) خاضعة لقيادة "المجلس الأعلى للدفاع والامان الداخلي" خلال المرحلة الانتقالية.
يؤدي المجلس الأعلى مهامه تحت سلطة "رئيس السلطة التنفيذية الاتحادية" كقائد عام للقوات المسلحة.

الباب الرابع
المجالس البلدية

مجالس تنتخب وفقاً لمواد القانون الانتخابي المؤقت اعلاه*. وتمارس المهام والصلاحيات التي تمنحها السلطة التنفيذية الاتحادية المؤقتة.


الباب الخامس
مجالس المحافظات

تتشكل مجالس المحافظات وفقاً للقانون الانتخابي المؤقت اعلاه*. وتمارس المهام والصلاحيات التي تمنحها إياها السلطة التنفيذية الاتحادية.


الباب السادس
الرواتب والامتيازات


أ- رواتب الهيئات الإدارية والدستورية
أولاً: راتب رئيس السلطة الاتحادية او ورئيس السلطة الإقليمية يعادل عشرة مرات الراتب الأدنى لاول تعيين لخريجي الجامعات.
ثانياً: راتب الوزير الاتحادي او الوزير الإقليمي يعادل خمس مرات الراتب الأدنى لأول تعيين لخريجي الجامعات.
ثالثاً: راتب رئيس "مجلس ممثلي الشعب الاتحادي" او"رئيس مجلس ممثلي اقليم كردستان" يعادل ست مرات الراتب الأدنى لأول تعيين لخريجي الجامعات.
رابعاً: راتب أعضاء "مجلس ممثلي الشعب الاتحادي" وراتب اعضاء "مجلس ممثلي اقليم كردستان" يعادل خمس مرات الراتب الأدنى لأول تعيين لخريجي الجامعات.
خامساً: راتب اعضاء المجالس البلدية يعادل الراتب الأدنى لأول تعيين لخريجي الجامعات.

ب- الامتيازات
تتلخص الامتيازات بمصاريف النقل والإقامة والمعيشة التي تتطلبها مهام بعض المسؤولين وأعضاء مجلس ممثلي الشعب الاتحادي وأعضاء ممثلي اقليم كردستان وأعضاء مجالس المحافظات.
تدفع المصاريف الى متلقيها مباشرة بعد التأكد من صحتها وشرعيتها وفعليتها.

الباب السابع
كتابة دستور دائم للعراق


أولاً: يشكل مجلس ممثلي الشعب الاتحادي لجنة لكتابة الدستور من اختصاصيين في مجال القانون الدستوري والاداري والقانون الدولي وفي مجالي الاقتصاد والاجتماع والبيئة والثروات الطبيعية.
ثانياً: عدد أعضاء لجنة كتابة الدستور (90) اختصاصياً يجري اختيارهم كما يلي:
أ- ترشح كل كتلة من الكتل السبع التي يتكون منها مجلس ممثلي الشعب الاتحادي (10) اختصاصيين لعضوية لجنة كتابة الدستور.
ب- يجب ان يحصل كل عضو ترشحه الكتلة على 60٪ من أصوات الكتلة نفسها ليكون ترشحه قانونياً.
ج- ترشح السلطة التنفيذية الاتحادية (10) أعضاء
د- ترشح السلطة الإقليمية لإقليم كردستان (10) أعضاء.
ثانياً: مدة كتابة نص الدستور الدائم ثلاث سنوات
ثالثاً: تقدم اللجنة تقريراً شهرياً مفصلاً عن تقدم اعمال اللجنة والاتجاهات والاراء التي تبرز فيها والتي تطرح من خلال وسائل الاعلام المرئية والسمعية والمكتوبة للنقاش والتوعية.
رابعاً: بعد كتابة نص الدستور المقترح تجري مناقشته في وسائل الاعلام لمدة سنة قبل طرحه للاستفتاء الشعبي.
خامساً: بعد المصادقة على الدستور الجديد تُحل جميع مؤسسات المرحلة الانتقالية ويبدأ العمل بنصوص الدستور الدائم الجديد.


--------------------------
يمكنكم الاطلاع على قانون الانتخابات المؤقت المقترح على الرابط التالي
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=659288



#روميو_بهنام (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مبادرة الى شباب الثورة العراقية: اي عملية سياسية للعراق نريد
- إلى الرئيس باراك اوباما : هذه مقترحاتي للخروج من الأزمة الاق ...
- راقصيني .. سيدتي
- جميلة ألهمتني هذه الخواطر
- هذا دستور لعراق الجميع


المزيد.....




- تمساح ضخم يقتحم قاعدة قوات جوية وينام تحت طائرة.. شاهد ما حد ...
- وزير خارجية إيران -قلق- من تعامل الشرطة الأمريكية مع المحتجي ...
- -رخصة ذهبية وميناء ومنطقة حرة-.. قرارات حكومية لتسهيل مشروع ...
- هل تحمي الملاجئ في إسرائيل من إصابات الصواريخ؟
- اللوحة -المفقودة- لغوستاف كليمت تباع بـ 30 مليون يورو
- البرلمان اللبناني يؤجل الانتخابات البلدية على وقع التصعيد جن ...
- بوتين: الناتج الإجمالي الروسي يسجّل معدلات جيدة
- صحة غزة تحذر من توقف مولدات الكهرباء بالمستشفيات
- عبد اللهيان يوجه رسالة إلى البيت الأبيض ويرفقها بفيديو للشرط ...
- 8 عادات سيئة عليك التخلص منها لإبطاء الشيخوخة


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - روميو بهنام - مبادرة الى شباب الثورة العراقية: نص دستور المرحلة الانتقالية المؤقت 2/2