أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - صادق يوسف - الفصل في الطعون الخاصة بصحة العضوية البرلمانية














المزيد.....

الفصل في الطعون الخاصة بصحة العضوية البرلمانية


صادق يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 6438 - 2019 / 12 / 15 - 12:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


المادة 52: اولاً : يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض ، باغلبية ثلثي اعضائه .
ثانياً : يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
عادة ما تثور الشكوك عقب كل عملية انتخابية عن التزوير الذي تم في الانتخابات أو عدم توافر شروط العضوية التي نص عليها الدستور والقانون ولهذا نجد الكثير من الطعون بين المرشحين اثناء العملية الانتخابية أو بعد الانتهاء منها وإعلان نتائج الانتخابات, بل وبعد دخول الأعضاء الفائزين فيها الى البرلمان.
والدستور العراقي في نص المادة 52 منه اسند الاختصاص بالفصل في صحة العضوية إلى مجلس النواب نفسه إلا انه أجاز الطعن في القرار الذي يصدر عن مجلس النواب بشأن صحة عضوية أمام المحكمة الاتحادية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. حيث جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 4/ اتحادية/ 2011 في 27/1/ 2011 (ان الطعن في صحة عضوية مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية العليا يجب أن يسبقه الطعن أمام المجلس والبت فيه من قبل مجلس النواب وأن قرار المجلس هو الذي يقبل للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا ).
كما يجب الإشارة بهذا الصدد ان المحكمة الاتحادية العليا لها تنظر في قرار مجلس النواب المتعلق بصحة عضوية احد أعضائه وعلى وفق نص المادة (52) من الدستور, وان كان المدعي قد سبق له الاعتراض على قرار مجلس المفوضين المكون من القضاة وان القرار قد تم استئنافه أمام الهيئة القضائية للانتخابات التي كان قرارها باتا برد الطعن, والسبب في ذلك ان الطعون المقدمة خلال فترة الترشح والتصويت في انتخابات مجلس النواب فإنها تتعلق بمرحلة سابقة على تمام العضوية في مجلس النواب لان اطراف الدعوى كانوا في مركز قانوني واحد وبعنوان (مرشحين) وليس نواب ومن يحصل على قرار مفوضية الانتخابات بأنه حاز على أعلى الأصوات لا يسمى نائب وإنما مرشح سابق ورسم القانون له طرق قانونية محددة للطعن بهذا القرار الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنها الطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات، ولا يكون للمدعى الحق او القدرة على الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا وبذلك فان الإجراءات والطعون في هذه المرحلة لها طرقها التي رسمها القانون وتتعلق بصحة إعلان فوز المرشح بالانتخابات وما يعزز هذا الرأي ان جميع مفردات قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديد لم ترد فيه كلمة نائب وانما كلها تتعلق بتوصيف المرشح حيث جاء في البند (خامساً) من المادة (10) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديد التي جاء فيها الآتي (البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات) ويلاحظ في النص انه أشار إلى عبارة (الطعون الانتخابية) وليس (الطعون النيابية) كذلك ما جاء في البند (اولاً) من المادة (20) التي جاء فيها الآتي ( للحزب السياسي أو المرشح الطعن بقرار مجلس المفوضين....).



#صادق_يوسف (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تشكيل مجلس النواب
- تعديل الدستور وموقف المحكمة الاتحادية منه
- نماذج لم تذكر من ملفات فساد المالكي شخصيا


المزيد.....




- إسرائيل تستنفر سفاراتها تحسبا لمذكرات اعتقال بحق مسئوليها
- يديعوت أحرونوت ترجح صدور مذكرات اعتقال سرية بحق مسئولين إسرا ...
- ليبيا.. الحرب السودانية وأزمة اللاجئين
- نتنياهو ومخاوف أوامر الاعتقال الدولية
- -هيومن رايتس ووتش-: رد فعل رؤساء الجامعات الأمريكية على الاح ...
- عائلات الأسرى الإسرائيليين تتهم حكومة نتنياهو بالفشل في إطلا ...
- -حين كانا طفلين-.. نداءات حقوقية قبل إعدام المناسف والمبيوق ...
- مقترح هدنة بين حماس وإسرائيل.. ماذا قد يتضمن اتفاق وقف إطلاق ...
- قانون المثلية الجنسية في العراق.. عقوبات تصل إلى 15 سنة وتند ...
- نادي الأسير الفلسطيني يطالب بضرورة فتح تحقيق دولي في جرائم ا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - صادق يوسف - الفصل في الطعون الخاصة بصحة العضوية البرلمانية