أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - هايل نصر - التطاول على القضاء















المزيد.....

التطاول على القضاء


هايل نصر

الحوار المتمدن-العدد: 1561 - 2006 / 5 / 25 - 12:03
المحور: حقوق الانسان
    


ما يجري من مساس بالقضاء في العالم العربي له دلالات سيئة ويرتب نتائج خطيرة جدا. ورغم ذلك نرى أن الاهتمام الإعلامي بذلك يكاد لا يذكر, وكأن الأمر طبيعي أو يكاد. ولا عجب في ذلك في غياب دولة القانون وملاحقة كل مستنكر أو محتج حتى ولو كان من رجال القضاء.

ففي دولة القانون, أي تلك التي تخضع لسلطان للقانون وحده, وتتصرف بمقتضى أحكامه. وتمارس السلطات العامة والإدارات فيها وظائفها طبقا لتفويض من القانون ولا يحق لها تجاوز هذا التفويض الذي يحدد لها اختصاصاتها. أي أن الدولة مجبرة على احترام القانون الذي وضعته بنفسها والنزول على أحكامه.
و من المبادئ الأساسية في دولة القانون مبدأ فصل السلطات.

فمنذ القرن الثالث قبل الميلاد ظهرت محاولات وأفكار أراد منها العديد من الفلاسفة ورجال الفكر إيجاد أنظمة سياسية مثلى . وهذا ما فعله سقراط وأفلاطون وأرسطو, ليعود سان توماس اكين في القرن الثاني عشر وماكفيال Machiavel في القرن الخامس عشر لأخذ هذه الأفكار والبناء عليها. وفي عام 1690 كتب لوك Locke مؤلفاته عن الحكومة المدنية ذكر فيها بالقوانين الطبيعية. وبأن على القوانين الموضوعة من قبل الإنسان أن تحترم ما قامت الطبيعية بتدبيره. وعليه فان العدالة ليست مفهوما أوجده الإنسان وإنما هي اكتشاف ما رتبته الطبيعة. وفيما يتعلق بفصل السلطات فقد أعطى أهمية كبرى لفصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية. فبينما تصدر السلطة التشريعية القوانين لا يبقى للسلطة التنفيذية سوى تطبيقها. ويبدوأنه كان ينظر للسلطة القضائية على أنها تابعة للسلطة التنفيذية.

بعد 60 عاما من ظهور أفكار لوك جاء منتسيكيو Montesquieu كاستراتيجي في فن التنظيم السياسي. فكتابه المشهور روح القوانين L’Esprit des lois المنشور عام 1748 عالج في فصله العاشر من الكتاب الحادي عشر,عند كلامه عن الدستور الإنكليزي, مفهوم فصل السلطات. وكان خط انطلاق منتسيكييو في البحث حماية الحرية التي سماها الحرية السياسية. وقد كان يبحث عن النموذج المؤسساتي السياسي الذي يحمي الحرية بشكل أفضل. معلنا أن هذا النظام يجب ان يقوم على فصل السلطات , وذلك حتى لا تتجاوز سلطة على السلطات الأخرى, يجب تدبير الأمور بشكل يجعل السلطة تحد السلطة. le pouvoir arrête le pouvoir » « و هو ما أصبح يعرف الآن بمراقبة الحكومة senseur des gouvernements والذي صاغه للمرة الأولى ارون ريمون.

وقد تحدث منتسكيو عن توزيع سلطات الدولة الثلاثة : السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. مدخلا هذه الأخيرة ضمن السلطات السياسية. وفي الوقت نفسه كان يعتبر أن الحوار السياسي قائم بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. فعلى السلطة التشريعية ان تملك, عند الاقتضاء, إمكانية إعاقة السلطة التنفيذية من التجاوز. وفي المقابل على هذه الأخيرة أن تمتلك نفس الصلاحية في مواجهة السلطة التشريعية. فحق الرقابة أو الضبط يجب أن يكون موزعا بالتساوي بينهما.

فالتوازن بين السلطات يمنع, في المجال القانوني, أي منها الاستئثار بالسلطة على حساب غيرها. وفي المجال السياسي يمنع التجاوزات التي قد يمارسها من يتفرد بالسلطة مما يشكل خطرا كبيرا على حريات المواطنين.

ويعتبر هذا الترتيب رد فعل يهدف للتصدي للاستبداد الملكي . من هنا جاءت المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 26 أوت ـ آب 1789 لتقرر بأن " كل مجتمع حقوق الإنسان فيه غير مضمونة وفصل السلطات غير محدد لا يحق له الادعاء بان لديه دستور".

وقد اعتبر فصل السلطات كلازمة ضرورية لحماية حقوق الإنسان. فحق الرقابة الذي تمارسه كل سلطة من السلطات الثلاثة يحمي الحقوق الأساسية للأفراد من كل اعتداء عليها.

ولكن الواقع الحالي يظهر صعوبة تطبيق نظرية فصل السلطات بشكل صارم في الأنظمة الديمقراطية. فالتطبيق الصارم والدقيق لنظرية الفصل هذه وكما وردت في كتابات آباء النظرية قد يؤدي لشلل عمل المؤسسات في الدولة الحديثة وعليه فان آلية الرقابة أصبحت تتطلب تقنية عالية وإجراءات ديمقراطية متطورة.

وريثة هذا الإرث العريق, كرست دساتير الدول الديمقراطية الغربية استقلال السلطة القضائية والقضاء وأنزلتها منزلة القداسة.
فقد نصت المادة 97 من الفصل الرابع من الدستور الألماني تحت عنوان التنظيم القضائي على أن :
ــ القضاة مستقلون ولا يخضعون إلا للقانون.
ــ القضاة المعينون بشكل نهائي في مهام القضاء لا يمكن عزلهم قبل انتهاء عملهم وضد رغبتهم, أو إيقافهم عن العمل نهائيا أو بشكل مؤقت, أو نقلهم لعمل أخر أو إحالتهم على التقاعد, إلا بمقتضى قرار من العدالة. وفقط لأسباب. وضمن إجراءات ينص عليها القانون.
وتحرم المادة 101 إنشاء المحاكم الاستثنائية. فلا يمكن محاكمة احد إلا بواسطة قاضيه الطبيعي. والقانون وحده ينشئ محاكم متخصصة.

ونصت المادة 117 من الدستور الاسباني أن القضاة, الذين يصدرون أحكامه باسم الملك, يتبعون السلطة القضائية وهم مستقلون وغير قابلين للعزل ولا يخضعوا إلا لحكم القانون.
ونصت الفقرة 6 من نفس المادة على تحريم محاكم الاستثناء.

وذكرت المادة 101 من الفصل الأول المتعلق بتنظيم القضاء, أن القضاء يصدر أحكامه باسم الشعب. ولا يخضع القضاة إلا لأحكام القانون.
كم أعلنت المادة 102 أن مهمة القضاء يمارسها قضاة القضاء العادي ... لا يمكن تعين قضاة غيرعاديين أو خاصين. يمكن فقط إقامة فروع متخصصة في مواد معينة لدى فروع قضائية, يشارك فيها مواطنون عاديون مؤهلون, ومن غير السلك القضائي.
وتؤكد المادة 104 على أن القضاء يتكون من هيئة تدير نفسها بنفسها ومستقلة عن كل سلطة أخرى.

كما نصت المادة 64 من الدستور الفرنسي لعام 1958 على أن رئيس الجمهورية ضامن لاستقلال الهيئة القضائية (استعمل الدستور المذكور كلمة هيئة autorité عند تناوله للوظيفة القضائية ولم يستعمل كلمة سلطة pouvoir التي خص بها الوظيفة التشريعية والتنفيذية). يعاونه المجلس الأعلى للقضاء. كما اعتبرت المادة 66 الهيئة القضائية حارسة للحريات الفردية, تؤمن احترام هذا المبدأ ضمن الشروط المنصوص عليها بالقانون.

وكرست الأمم المتحدة مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء. فقد تضمن إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 29 نوفمبر ـ تشرين ثاني 1985 في العنوان الأول المتعلق باستقلال القضاء, طالبا من الدول الأعضاء ضمان استقلال القضاء فيها وتثبيته في الدساتير والقوانين الوطنية. واحترام ذلك من قبل كل المؤسسات الوطنية. ويحظر التدخل في مسار الدعاوى. مؤكدا على حق كل فرد في المحاكمة أمام محاكم عادية مشكلة طبقا للقانون.

وما يعنينا في هذه العجالة الإشارة إلى الحالة العربية. إذ تم تضمين وتكريس مبدأ فصل السلطات في دساتير العديد من البلاد العربية. مستشهدين فقط بالدستور اللبناني والدستور المصري.

فقد أعلنت المادة 20 من الدستور اللبناني في الفصل الثاني من الباب الثاني المخصصة للسلطات, أن السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث. وان القضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم. وعززت مقدمة دستور 1990 مضمون هذه المادة.

وخصص الدستور المصري الفصل الرابع منه للسلطة القضائية. فأعلنت المادة 165 أن السلطة القضائية مستقلة. وتتولاها المحاكم على اختلاف أنوعها ودرجاتها. وتصدر أحكامها وفقا للقانون. وبينت المادة 166 أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون, ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة. وحسب نص المادة 167 يحدد القانون الهئيات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها, ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
وأكدت المادة 168 على عدم قابلية القضاة للعزل. تاركة للقانون تنظيم الملاحقات التأديبية.

غير أن ما تكرسه, شكليا, الدساتير العربية فيما يتعلق بفصل السلطات يجري الالتفاف عليه عن طريق توسيع مطلق لاختصاصات السلطة التنفيذية على حساب السلطات الأخرى, وبالتحديد اختصاصات رئيس الدولة, لتصبح شبه مطلقة في النصوص, ومطلقة في الممارسة. والواقع انه في الدولة الديمقراطية ذات نظام الحكم الرئاسي يمنح رئيس الدولة سلطات واسعة كونه مسؤولا عن السلطة التنفيذية في الدول الديمقراطية الغربية. ولكن لا يحق له التدخل أو المساس بالسلطة التشريعية أو القضائية.

فرئيس الدولة في الأنظمة السياسية العربية بسلطاته الواسعة يمكنه اتخاذ قرارات مصيرية تمس الدولة ليس فقط في حاضرها وإنما كذلك في مستقبلها دون الرجوع للبرلمان. ودون أية رقابة على تجاوزه سلطاته ــ فالدستور نفسه يخوله صلاحيات إصدار قوانين طوارئ ولمدة عشرات السنين يمكنه من خلالها كبح واخضاع أية سلطة لا يشرف عليها.

فطغيان السلطة التنفيذية على السلطة القضائية لا يقلص فقط صلاحياتها ويجعلها تابعة لها ــ عن طريق التدخل في تكوينها التنظيمي لربطها عضويا بها وافقداها أية استقلالية كسلطة مستقلة ــ وإنما يسمح كذلك بالتدخل السافر في شؤون قضاتها سواء أكانوا قضاة حكم أو قضاة نيابة.

ففي مصر العريقة في التنظيم القضائي في المنطقة العربية, ومنذ بدء إتباعها النماذج القضائية الأوربية وتبني رجال القانون, في غالبتهم, والقضاة المصريون أفكار الشرعية اللبرالية التي تعتبر القاعدة القانونية فيها ضمانة لمواجهة السلطة التنفيذية, بدأت المطالب بإصلاحات قضائية. واستطاع القضاة عام 1943 الحصول على مكاسب منها قانون السلطة القضائية الذي كرس استقلال المؤسسة القضائية بتدعيم موقع القضاة عن طريق زيادة عددهم فيه الذي دعم مركز القاضي وخاصة فيما يتعلق بالعزل.

ولكن, بعد ثورة تموز 1952, ترتب على قدوم الأفكار الجديدة في تنظيم الدولة ومفهوم الديمقراطية الشعبية مهاجمة فكرة الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية باعتبارها مبادئ رأسمالية من نتاج الشرعية اللبرالية. ولربط القضاة المصريين بالقاعدة الشعبية صار إلى إدماجهم في الاتحاد الاشتراكي.

وفي تحرك جريء من الجمعية العمومية لنادى القضاة أصدرت الجمعية المذكورة في شهر مارس 1968 بيانا أعلنت فيه رفض القضاة الدخول في أي تنظيم سياسي يفقدهم استقلاليتهم. وطالبت بإنهاء المحاكم الاستثنائية واحترام سيادة القانون. ونتج عن ذلك ما عرف حينه ب "مذبحة القضاء" بإحالة ما يزيد على 200 قاض على التقاعد عام 1969.

لقد كان احتجاج القضاة, ومازال, على اعتبار إصلاح أوضاعهم من قبل السلطة التنفيذية منحة من هذه الأخيرة يترتب عليهم تجاهها تقديم كل آيات الامتنان والعرفان والتنازل والسكوت عن كل ما لا يرضي تلك السلطة.

ولم تتوقف المطالبة بالإصلاح القضائي في مصر. ففي 23 نوفمبر 1990 اتخذت الجمعية العمومية لنادي القضاة قرارا يركز على وضع مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق استقلال القضاء. وأقرت الجمعية المذكورة في 18 يناير ـ كانون ثاني 1991 المشروع المقترح الذي رفضه رئيس الجمهورية. ليعود نفس المشروع للظهور في 18 ديسمبر ـ كانون أول 2004.

يتضمن المشروع المذكور مطالب إصلاحية يرى القضاة فيها دعما لاستقلالهم منها :
ـ استقلال السلطة القضائية ماليا بنقل ميزانيته القضاء لمجلس القضاء الأعلى.
ـ إدخال قضاة ممن يحتلون مناصب عليا في القضاء إضافة لقاضيين من محكمة النقض وقاضيين من محكمة استئناف القاهرة.
ـ إلغاء ندب القضاة لوظائف غير قضائية. وقصير مدد الندب والإعارة حتى لا يؤثر ذلك على المستوى المهني للقاضي.

وعززوا مطالبهم بالدعوة لاصلاح شامل يقوم على الاستقلالية وعلى مطالب مهنية ترسخ هذه الاستقلالية. وبإلغاء جميع التشريعات الاستثنائية وتوحيد جهات القضاء. وذلك لضمان حريات المواطنين وحفظ كرامتهم بعدم إخضاعهم لغير قاضيهم الطبيعي, وليس لقضاء الاستثناء.

فقد أعلن المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النفض في تصريح للجزيرة نت أن المقصود من إرهاب القضاة المصريين حملهم على التراجع عن المطالبة بقانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالها.

إن الإهانات التي وجهت لأربعة من نواب رئيس محكمة النقض ورفع الحصانة عنهم للتحقيق معهم بواسطة نيابة أمن الدولة العليا باتهامات مرتبطة بتقارير عن تزوير الانتخابات التشريعية التي جرت بمصر في شهر نوفمبر 2005 ليست إلا إسكات متعمد لأصوات شريفة مصداقيتها لا تتوفر لغيرها , و لا يجادل فيها المصريون, وتأبي أن تكون شاهد زور على ما تراه في مجتمعها.

التطاول على القضاء, كسلطة, في غياب كامل للتوازن بين السلطات, وعدم توفر ابسط أنواع الحماية الفعلية لها, والحد من صلاحياتها لوضعها تحت هيمنة السلطة التنفيذية. وعلى القضاة كأفراد عن طريق الضغوط التي تمارس عليهم مباشرة , من قبل الأجهزة الأمنية, وأصحاب المصالح والنفوذ, ونشر الفساد بينهم وحولهم. والتحكم بشروط وظروف تعيينهم, على أساس الولاء وليس الكفاءة, وتكوينهم, على الأفكار الحزبية الضيقة والعقائدية, وليس على قيم النزاهة والاستقلالية, والاستقامة, يفهم منه محاولة مقصودة ومنظمة للنزول بالقضاء إلى ما نزلت إليه كل سلطات الدولة الأخرى وأجهزتها.

وستبقى, برأينا, منادة القضاة بالإصلاح في ظل هذه الظروف, وفي إطار ونمط العلاقات القائمة, مجرد مناداة ومناشدات لا أكثر. ففي غياب إصلاح شامل حقيقي يطال تنظيم الدولة بكامله. وإقامة ديمقراطية حقيقية يسود فيها القانون وحده, ويأخذ الشعب موقعه كصاحب السيادة ومصدر السلطات, لا يمكن الأمل بقضاء يسمو في إلى آمال المتقاضين بقضاء عادل ونزيه. ويحقق مطالب القضاة. فالإصلاح الجزئي, وان حصل, لا يستقيم في أوضاع يطال الفساد كل مرافقها.

مثل هذا الإصلاح غير وارد في أولويات الأنظمة الحاكمة فان كانت شعوبنا مستعجلة في طلب ذلك, فان حكامنا لا يرون فيه ضرورة ملحة, بل على العكس يحذرون من العجلة لأنها تقود إلى التهلكة وإلى الفوضى المدمرة, ولآن هناك "قضايا أساسية لم تحل بعد كقضية فلسطين, وحماس والسلطة, وقضية افغنستان, و مسألة المفاعلات النوبية الإيرانية. والخلاف السوري اللبناني." حسب آخر تصريح لرئيس أكبر دولة عربية تطالب غالبية شعبها بالإصلاح والتغيير الشامل. (خطاب الرئيس في شرم الشيخ 20/5/2006 ).
د.هايـل نصر




#هايل_نصر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هجرة -منتقاة- وليست مفروضة 2
- هجرة - منتقاة- وليست- مفروضة
- حول حق الدفاع في المواد الجزائية - في القانون الجزائي الفرنس ...
- الاقتياد إلى الحدود


المزيد.....




- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...
- مسؤول أممي لبي بي سي: -المجاعة في غزة قد ترقى إلى جريمة حرب- ...
- الأونروا تدعو لرفع القيود عن وصول المساعدات إلى شمال غزة
- الأمم المتحدة: هناك مؤشرات وأدلة واضحة تثبت استخدام إسرائيل ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - هايل نصر - التطاول على القضاء