أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - كارزان عبدالرحمن بوي - من يحاكم من















المزيد.....

من يحاكم من


كارزان عبدالرحمن بوي

الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 09:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



حقيقة ما يجري على الساحة العراقية تحتاج الى قراءة مبسطة دون الجاجة الى تعمق كبير في امور القانون او القوانين الدستورية .
تتعذر الحكومة العراقية بعدم احقية الكرد في اجراء الاستفتاء على مصيره ومصير مناطقه المستقطعة او حتى حقوقه الثقافية كشعب ، بينما لم يذكر الدستور اي شيء عن عدم احقية الكرد في اجراء استفتاء . واذا كان الاستفتاء شأن داخلي للاقليم الذي تشكل حسب الدستور ، اذن لا يحق لحكومة بغداد منع ما يتخذه الاقليم لصالح ساكنيه من قرارات .
حسب كل التشريعات الانسانية والدولية ، فأن حق تقرير المصير للشعوب هو بند انساني تعاملت معه وثائق دولية منذ تأسيس عصبة الامم ومن ثم الامم المتحدة . و قد جاء في ميثاق الأطلسي الصادر في 14 آب 1941، فإن أهم تطور في هذا المبدأ هو الإشارة إليه عندما ورد "مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب" في المادة 1، الفقرة 2، والمادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة. وكان العديد من الفقهاء والحكومات يرون هذه الإشارة إلى المبدأ باعتبارها ذات قيمة إرشادية، غير أن ممارسات أجهزة الأمم المتحدة ثَبّتَت المبدأ كجزء من قانون الأمم المتحدة. وفي القرار رقم 637A(VII) الصادر في 16 ديسمبر 1952، أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من بين أمور أخرى، بأن "على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجوب الالتزام بحق تقرير المصير لكل الشعوب والأمم". والأهم من ذلك هو الأعلان الخاص بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة الذي تبنته الجمعية العامة عام 1960 والإشارة إليه في العديد من القرارات المتعلقة بعدد من الإقاليم منذ ذلك الحين.وقد اشير الى بند حق تقرير المصير في ميثاق المحيط الهادي الموقع في 8 سبتمبر 1954 وفي بيان مؤتمر باندونج الصادر في 24 ابريل 1955، وفي إعلان بلغراد لدول عدم الانحياز الصادر في 6 سبتمبر 1961، وإعلان مؤتمر القاهرة لدول عدم الإنحياز الصادر في أكتوبر 1964.
لقدأكدت الجمعية العامة في القرار رقم 2787 والصادر في 12 ديسمبر 1972 حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال وشرعية نظامها بكل الوسائل المتاحة لها والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة.
5) وفي قرارها رقم 3970 الصادر في نوفمبر 1973، طالبت الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وكافة أنواع المساعدة
لقد انتهكت الحكومة العراقية الكثير من القوانين الدولية التي تحفظ حقوق الانسان وتحميه من خطر الموت والتهجير القسري المدبر ، وهناك قوانين دولية تدين هكذا انتهاكات
وقد اعتمدت الدورة الاولى لمحكمة الجنايات الدولية في دورتها المنعقدة في نيويورك ما بين 3-10 ديسمبر 2002 عدد من المقررات حسب نظام روما الاساسي ومن بينها المادة (6 أ) الابادة الجماعية بالقتل واركانها :
1- ان يقتل مرتكب الجريمة شخصا او اثنين او اكثر
2- أن يكون الشخص او الاشخاص منتمين الى جماعة قومية او اثنية او عرقية
3- أن يعني مرتكب الجريمة اهلاك الجماعة القومية او الاثنية او العرقية او الدينية كليا او جزئيا بصفتها تلك
4- أن يصدر هذا السلوك في سيقا نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته الاهلاك
المادة ( 6ب) الابادة الجماعية بالحاق اذى بدني او معنوي جسيم
واركانها
1- ان يسفر فعل مرتكب الجريمة عن الحاق اذى بدني او معنوي جسيم بشخص او اثنين او اكثر
2- أن يكون الشخص او الاشخاص منتمين الى جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية معينة
3-ان ينوي مرتكب الجريمة اهلاك تلك الجماعة القومية او الاثنية او العرقية او الدينية كليا او جزئيا بصفتها تلك
4- أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل موجه ضد تلك الجماعة او ان يكون من شأن السلوك ان يحدث بحد ذاته ذلك الاهلاك


المادة 6 (ج): الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في إهلاك مادي
اركانها
1- أن يفرض مرتكب الجريمة أحوالا معيشية معينة على شخص أو أكثر.
2- أن يكون الشخص او الاشخاص منتمين الى جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية معينة
3-ان ينوي مرتكب الجريمة اهلاك تلك الجماعة القومية او الاثنية او العرقية او الدينية كليا او جزئيا بصفتها تلك
4- أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل موجه ضد تلك الجماعة او ان يكون من شأن السلوك ان يحدث بحد ذاته ذلك الاهلاك
لذلك فأن ما اقدمت عليها الحكومة العراقية بامر مباشر من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبدعم اجنبي من اقتراف لجرائم وحشية بحق المدنيين الامنين في مدن خانقين وكركوك وطوز خورماتو والتون كوبري ومخمور وسنجار والتمثيل بجثث القتلى وتقطيع جثثهم دون ذنب وبدعوى صراع سياسي مدبر من خارج حدود القطر العراقي تندرج ضمن جرائم الابادة الجماعية ويجب تقديم فاعليها الى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لاسباب منها:
اولا : جلب قوى اجنبية لضرب شعب آمن وهي تعتبر خرقا لدستور الدولة واستقواءا بقوى ارهابية معادية للانسانية وموضوعة على لائحة الدول كدولة ارهابية ( ايران وتركيا وحزب الله وميليشيا عصائب اهل الحق والنجباء وبدر الموالين لايران)
ثانيا :حرق بيوت ومحلات تجارية لمواطنين مدنيين في كركوك وطوز خورماتو والتون كبري مخمور وسنجار دون ان يكون لهم دور في معاداة الدولة وذلك بسبب انتمائهم العرقي والقومي والديني والمذهبي
ثالثا: استخدام اسلحة ثقيلة لضرب المدنيين مما سبب في تهجير الالاف منهم وبقائهم في العراء دون ذنب اقترفوه
رابعا : تفجير بيوت المدنين بعد تهجيره تحت تهديد السلاح بامر من القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ( حيدر العبادي) وتنفيذ ارهابيين دوليين على قائمة الارهاب الدولي بدعم ايراني وميلشيا الحرس الثوري الايراني الارهابي وحزب الله البناني الارهابي
خامسا : كل تلك الجرائم جاءت نتيجة لفتوى من مرجع ديني غير عراقي بحيث سكت عن قتل الابرياء بعد تنفيذ الميليشيات للفتوى الطائفية تلك
بحسب كل تلك المواد نتسائل من يحق له ان يحاكم الاخر ؟وبأية قوانين وحسب اي دستور تصدر المحاكم العراقية اوامر اعتقال بحق من استفتى لاجل مشروعية حقوقه في ارضه ووطنه ؟ يجدر ان نذكر ان الكرد يعيشون على ارضهم منذ الاف السنين دون ان يتعرضوا لاقوام وشعوب جاوروها . وساعدوا التحالف الدولي للقضاء على منظمة داعش الارهابية
نتسائل مرة اخرى من يحاكم من؟



#كارزان_عبدالرحمن_بوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- بسبب متلازمة -نادرة-.. تبرئة رجل من تهمة -القيادة تحت تأثير ...
- تعويض لاعبات جمباز أمريكيات ضحايا اعتداء جنسي بقيمة 139 مليو ...
- 11 مرة خلال سنة واحدة.. فرنسا تعتذر عن كثرة استخدامها لـ-الف ...
- لازاريني يتوجه إلى روسيا للاجتماع مع ممثلي مجموعة -بريكس-
- -كجنون البقر-.. مخاوف من انتشار -زومبي الغزلان- إلى البشر
- هل تسبب اللقاحات أمراض المناعة الذاتية؟
- عقار رخيص وشائع الاستخدام قد يحمل سر مكافحة الشيخوخة
- أردوغان: نتنياهو هو هتلر العصر الحديث
- أنطونوف: واشنطن لم تعد تخفي هدفها الحقيقي من وراء فرض القيود ...
- عبد اللهيان: العقوبات ضدنا خطوة متسرعة


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - كارزان عبدالرحمن بوي - من يحاكم من