أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوداي - قرار المحكمة الاتحادية من الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 120لسنة 1944














المزيد.....

قرار المحكمة الاتحادية من الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 120لسنة 1944


رزاق حمد العوداي

الحوار المتمدن-العدد: 5603 - 2017 / 8 / 7 - 14:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قرار المحكمة الاتحادية من الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 120لسنة 1944

أقف مسترسلا امام قرار المحكمة الاتحادية العليا الموقرة المتضمن الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 120 لسنة 1994 ......
وقد ورد في توضيح الناطق الرسمي للمحكمة المؤقرة ما يلي ......
1 ـ ان القرار يتعارض مع مبادئ الحقوق والحريات مادة 37.....47 من الدستور ...
2 ـ اعتبر ان الاموال المختلسة هو دين ....
3 ـ استحصال الديون عن طريق الاسس القانونية التي رسمها قانون التنفيذ مادة 43....الى اخر ما ورد في التصريح ونقول .......
أولا.ـ ان الدستور العراقي .....اورد في المادة (2) ...ان الاسلام دين الدولة وهذا يعني ان حماية المال العام مطلقة ولا اريد الخوض بهذا المصدر لضيق الوقت.......كما ان الدستور المادة (27)...للأموال العامة حرمة وحماتها واجب على كل مواطن ......
ثانيا ـ ان من اختلأس المال ليس مدينا كما اوضح السيد الناطق الاعلامي لان الدين رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين ....مادة 69 مدني ....كما ان المادة 71 مدني اعتبرت الاموال العامة لها قدسيتها ولا يجوز الحجز او التصرف بها او تملكها بالتقادم
3 ـ ان اللجوء الى قانون التنفيذ لاستحصال المبالغ وفقا للمادة (43) ليس ذات اختصاص ولا تتدخل النصوص التنفيذة فى الامور والوقائع الجنائية لانه وكما ذكرنا لا يوجد دائن ومدين ...حتى تحصل الدولة على حقوقها باسترداد المال العام المختلس وانما وقائع رسم قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 الاسس القانونية لاستردادها
4 ـ هناك قواعد قانونية تحكم المال العام منها ..لابد من الاشارة الها ....لنتمكن من معرفة الاثار التي ترتبت على الإلغاء .
1 ـ اتفاقيات دولية لمحاربة الفساد والعراق من الموقعين عليها لعام 2007 ...واتفاقية محاربة الفساد عبر الوطنية تحكم الفساد المالي والاداري لعام 2008 والعراق احد اطرافها ...وان هذه الاتفاقيات ملزمة للعراق وفقا للمادة 2 من ميثاق الامم المتحدة .كونها تعالج موضوع الفساد المالي والاداري والاختلاس ..فكيف يتصرف العراق وفقا لقانونية الملغاة ونصوص الاتفاقيتين ......؟؟؟؟؟
5 ـ هناك قوانين متعددة تحكم الاختلاس وترتب اثار قانونية بالنسبة للفساد المالي والاداري والاختلاس اذكر بعضا منها ..........
1 ـ قانون العقوبات رقم 111 لسنة 69....المادة 197.....تخريب المال العام .... والمادة 274......279....تزوير وتقليد الاحكام .....والمواد 288ــ 290....تزوير المحررات ......والمواد 315......321 الاختلاس .....وجرائم غسيل الاموال ....والمادة 316 كل من استغل وظيفته واستولى على المال العام ....والمادة 444 (الاعتداء بالسرقة على اموال الدولة .......قانون الارهاب رقم 13 لسنة 2005 المادة(1) والسؤال هل هذه النصوص القانونية على استنادا ....المادة 37....47 من الدستور واصبحت تتقاطع مع الدستور وتنتهك نصوصه .......؟؟؟؟؟؟...... كيف لنا التعامل دستوريا وقانونيا مع هذه النصوص وهي ضامنة جزائيا للمال العام
6 ـ لقد اوضحت هيئة النزاهة ان هناك اكثر من 2066 دعاوى تخص التلاعب بالمال العام والفساد المالي والاداري ... وقد حسمت منذ 2004 ....وهذا يعنى انها مشمولة بقرار المحكمة الاتحادية الموقرة .. كيف يمكن الحل...؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
7 ـ هنلك اكثر من 210 نعم ما ئين وعشرة ملف فساد واختلاس وتزير في الوزارات جميعا وحسب تقرير هيئة النزاهة من بينها صفقات كبرى حسب التقرير .....فهل يكون الامر مشمولا بقرار المحكمة ....وعفى الله عما سلف..........
نعم نعرف جيدا ان الرقابة القضائية واجبة استنادا الى المادة 47 من الدستور وان القضاء هو الملاذ الاول والاخير لشعب كثر وازرة وقل ناصرة .....اضافة الى كفالة مبدا المشروعية لمواجهة اي تعد او انحراف في الاهداف التي جاء بها الدستور او النيل من حقوق الفقراء والمساكين والارامل والايتام .
ونقول كلمة اخيرة لسيد البلغاء امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام (الناس من خوف الذل في ذل).
اتمنى مخلصا ان يكون النقاش وابداء الآراء والافكار بروحية قانونية عالية جدا لأني متأكد من ان الجميع سيطلع على هذه الملاحظات ومناقشتها....وان نعتمد اسلوب الحوار المهني لا كيد التهم جزافا والعقوبة انتقاما ولأننا جزء من القضاء المحترم وان اختلاف الراي لا يفسد للود حقيقة وهذا هو املنا ورجائنا للجميع

رزاق حمد العوادي






ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- أمنستي: اليونان تخرق المعايير الدولية بقوانين -مخزية- لصد ال ...
- حظر إسرائيل لتوريد الوقود يدفع مستشفيات قطاع غزة نحو الانهيا ...
- في حرب الإبادة والتهجير: الاحتلال يستهدف نازحين أثناء تعبئة ...
- فلسطين: بدء توزيع دعوات مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة
- بن غفير يحشد وزراء من الليكود لإفشال صفقة الأسرى المحتملة
- المدعي العام الإيراني يوجه رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة ...
- اعتقالات في لندن خلال احتجاجات ضد تصنيف حركة -فلسطين أكشن- م ...
- السعودية: الداخلية تعلن إعدام مواطن -تعزيرا- بتهمة ترويج الم ...
- الأونروا: تصاعد في حالات سوء التغذية بغزة
- الجنائية الدولية تشير لأدلة على ارتكاب جرائم حرب في دارفور


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوداي - قرار المحكمة الاتحادية من الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 120لسنة 1944