أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ليلى الجنابي - جرائم الإتجار بالبشر















المزيد.....



جرائم الإتجار بالبشر


ليلى الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 5482 - 2017 / 4 / 5 - 12:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


 
جرائم الإتجار بالبشر
 
دراسة في ضوء آلية التشريعات الدولية والوطنية لمكافحتها
 
 
 
 
 
 
 
 
د. ليلى الجنابـي
1436هـ -ـــ 2015 م
 
 
 
 
 
ملخص البحث:
  يحاول البحث تسليط الضوء على تشريعات دولية ووطنية لجرائم الإتجار بالبشر ، نتيجة إلى ما إطلعنا عليه من إحصاءات مروعة لتقارير دولية عن جرائم الإتجار بالبشر خاصة بالنساء والأطفال ، وكونها من أخطر الجرائم المعاصرة ألتي تمس أمن البشرية  والدول، وتضرب القيم والمبادىء الإنسانية ، وتعد ثالث تجارة غير مشروعة في العالم  بعد تهريب السلاح guns ، والإتجار في المخدرات‏ Drugs ،‏  حيث سلك مرتكبي هذه الجرائم  طرق غير قانونية وأساليب غير إنسانية ، ومن المؤسف له أن الوقائع تشير أن جرائمهم الدنيئة لم تسلم حتى جثث  الأموات منها .  إن الاحداث الأخيرة التي أصابت العالم من حروب ونزاعات زادت من حجم هذه الكارثة ، مما دفع المجتمع الدولي إلى الإهتمام في تقنين هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها. وكون موضوع الإتجار بالبشر متشعب ومتنوع الجوانب ، لذا تتناول هذه الدراسة الجانب القانوني للمشكلة، في ثلاث مباحث ، فقدمت إستعراضاً وتحليلاً لنصوص وقواعد قانونية مهمة على الصعيد الدولي والوطني ، التي إهتمت بالموضوع ، والتي يتخذ  منها نقطة إنطلاق حقيقية في واجب تضافر الجهود البشرية قاطبة ، لإستئصال هذه المشكلة المنتهكة لآدمية الإنسان.
 
Abstract :
 research sheds light on the international and national legislation for crimes of human trafficking , as a result to what we saw it from the statistics international reports about human trafficking crimes , especially the women and children, And being one of the most serious contemporary crimes that affect the human race and states , And hit human principles and values and it is the third illegal trade in the world after the smuggling arms and trafficking drugs, where the perpetrators of these crimes took illegal ways and inhumane methods, It is unfortunate that the facts indicate that their crimes has not spared them even the dead bodies The recent events that hit the world from wars and conflicts Increased the problem that Prompting the international community to the interest in the legalization of these crimes and punish the perpetrators, Since the human trafficking complex and diverse aspects , so this research study deals the legal aspect of the problem , in the three semester Introduced a review and analysis of important legal texts and the rules of the international and national level , has shown interest in thes subject , which make them a real start point in duty concerted human efforts, to Eradicate This problem which violated  human rights.
 
 
 
مشكلة الدراسة :
 
تتمثل الإشكالية الرئيسية للدراسة من خلال طرح التساؤلات التالية :
 - ما هي المراحل التي مرت بها التشريعات الدولية والوطنية في تقنين جرائم الإتجار بالبشر؟
- مدى وفاء وفعالية هذه التشريعات في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ؟
 
أهمية الدراسة Importance of the study
 
 تكمن في إلقاء الضوء على الجهود الدولية والوطنية في تقنين جرائم الإتجار بالبشر. وأزاء ذلك نرى أن تطويق ومكافحة هذه الظاهرة الخطيرة هي ضرورة قانونية وواجب أخلاقي ، ويستلزم منا البحث في القوانين والتشريعات والتوجهات الفقهية التي تصدت لها .
 
أهداف الدراسة :
 
ان الإهتمام بمكافحة هذه الجريمة ، تتطلب منا وضع إستراتيجية وإيجاد الحلول ، منها التركيز على جانب ثقافة ووعي المجتمع وتبصيره بمخاطر هذه الجرائم ، وهذا أهم حافز للبحث ، ومنه تعزيز الجهود الوطنية والدولية في مكافحة هذه الجرائم.   
 
منهجية البحث  Methodology of the study   
نظراً لتعدد مفردات هذه الدراسة ومصادرها فقد أحتجنا للإعتماد على: 
1)  المنهج التاريخي وذلك بسرد بعض الوقائع والأحداث ألتي تتعلق  بموضوع البحث، والوقوف على المواثيق الدولية والمحلية ذات العلاقة، حسب مراحل تطورها التاريخية.
2)  المنهج التحليلي ، من خلال عرض وتحليل نماذج  من القوانين الوطنية، والمؤتمرات والمعاهدات والإعلانات والبروتوكولات الدولية ألتي إهتمت بموضوع الإتجار بالبشر .
مقدمــــــــة :
   إستعبد الإنسان لأخيه الإنسان منذ عشرات الألوف من السنين، حيث كان يستغل الأقوياء الضعفاء، والأمر المؤلم حقاً اليوم عندما يُستغل فقر وجهل الإنسان ليكون وأعضاءه محل عقد تجاري ، تحت وطأة جرائم الإتجار بالبشر ، ومن المؤسف أن أصبحت هذه الجرائم مشكلة عالمية لم يسلم منها أي بلد ، فأما أن يكون بلد المنشأ Origin Country ،  أو بلد العبور  Transit country  أو بلد المقصد Destination Country ، وبحسب تقديرات حكومية ، أنه يقدر بآلاف الأشخاص سنوياً يتاجر بهم عبر الحدود الدولية في كل أنحاء العالم .   ويُعد الفقر والجهل والحروب والنزاعات، والأزمة الإقتصادية العالمية، والفساد وعدم الإستقرار السياسي لبعض الدول ،  السبب المباشر الذي يقف وراء الظاهرة .    وقد أخذت المواثيق والقوانين والإتفاقيات والبروتوكولات والمؤتمرات الدولية التي إهتمت بمكافحة جرائم الإتجار بالبشر بعداً قانونياً كبيراً ، ساعد الدول في وضع إستراتيجيات تشريعية لمواجهة هذه الظاهرة ، كان أهمها ، إعطاء  تعريـف لمفهوم الاتجـار بالبشر، من خلاله صنفت الإتجار بالبشر على أنه جريمة خطيرة ، وأولت إهتمام  لطابع الجريمة العابر للحدود الوطنيـة ، وإعتبرته جانباً هامـا في مكافحــة الإتجــار بالبشر ، خاصة بالنسبة للتجارة بالنساء والأطفال عند إستغلالهم لأغراض جنسية . ومن بين صور جرائم الإتجار بالبشر هي جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية ،  ويعد فرض أهمية موضوع الإتجار بالأعضاء البشرية حديثاً ، حيث تحتفل دول العالم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء وزراعتها الذي يصادف في 17/10 /  من كل عام ،  ذلك تأكيداً من الدول على التوافق العالمي للتبرع بالأعضاء وزراعتها،  ويشكل هذا اليوم حافزاً مهماً في مواجهة  العصابات الإجرامية المنظمة لجرائم الإتجار بالبشر.  وقد كان للتقدم العلمي في الدراسات والأبحاث والتجارب العلمية ، والممارسات الطبية والعلمية الحديثة ، أثراً فاعلاً  في مجال التبرع بالأعضاء وزراعتها ، لذا ظهرت الحاجة إلى إطار قانوني وأخلاقي ينظم الضوابط والمعايير الطبية ، وتحت إشراف جهات حكومية وحسب قوانين وأنظمة البلدان ،  بما يتيح للبشرية من الإستفادة من هذا العلم ، ويسمح للأطباء في تقديم ما هو أفضل للبشرية .
 
 
 
 
المبحث الأول
جرائم الإتجار بالبشر
 
المطلب الأول:
  مفهوم جريمة الإتجار بالبشر
   قبل البدء في تعريف جريمة الإتجار بالبشر على الصعيدين الوطني والدولي ، نرتأي تسليط الضوء على التعريف القانوني للجريمة .
على صعيد التشريع الدولي، تعرف الجريمة الدولية :  ( كل فعل أو سلوك إيجابي أو سلبي يحظره القانون الدولي الجنائي ويقرر لمرتكبه جزاءاً جنائياً ). [1]
 وعلى صعيد التشريع الوطني يمكن تعريف الجريمة ، إستناداً للمـــــــادة ( 19) فقرة ( 4 ) من قانون العقوبات العراقي : (كل تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابیا أم سلبیاً كالترك والامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك ).
أولاً - تعريف جريمة الإتجار بالأشخاص في التشريعات الوطنية
   مصطلح الإتجار بالبشر أو الإتجار بالأشخاص هو مصطلح حديث نسبياً ، وهو ترجمة حرفية لـ ( Human Trafficking ) ،             أو ( Trafficking in persons  ) . [2]   ووفقاً  للمادة (1 – أولاً) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي جاء تعريف جريمة الإتجار بالبشر  بأنه : (يقصد الإتجار بالبشر لإغراض هذا القانون تجنيد أشخاص او نقلهم بوساطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من أشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة لإعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة سلطة او ولاية على شخص اخر بهدف بيعهم او استغلالهم في أعمال الدعارة او الاستغلال الجنسي او السخرة او العمل القسري او الاسترقاق او التسول او المتاجرة بأعضائهم البشرية او لإغراض التجارب الطبية ).
وتعتبر هذه المادة الأساس الذي إرتكز عليه هذا القانون ، ومن خلال التعريف ، حددت المادة القصد بالإتجار من فعل تجنيد أشخاص او نقلهم ، بإستخدام وسائل: كالتهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من أشكال القسر او الإختطاف او الإحتيال او الخداع او إستغلال السلطة لإعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة سلطة او ولاية على شخص آخر . والغاية من جرائم الإتجار بالأشخاص، بيع الضحايا او إستغلالهم  في أعمال الدعارة او الإستغلال الجنسي او السخرة او في الخدمة القسرية او الإسترقاق او التسول او المتاجرة بأعضائهم البشرية او لإغراض التجارب الطبية . ما تقدم نرى أن التعريف جاء على نسق التعريف الوارد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال ، وهذا ما ذهبت إليه غالبية التشريعات الوطنية.
ثانياً - تعريف جريمة الإتجار بالأشخاص في التشريعات الدولية
   على صعيد التشريعات الدولية ورد تعريفاً واسعاً لجريمة الإتجار بالبشر وذلك في  :-  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال لعام  2003 م  المادة (3/أ)  حيث جاء على أنـــــه : ( الاتجار بالأشخاص" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو إستقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو إستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الإختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو إستغلال السلطة أو إستغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الإستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الإستعباد أو نــــــــــــزع الأعضاء ).
يتضح أن المشرّع الدولي في تعريفه لجريمة الإتجار بالبشر قد حدد بدقة  أفعال الإتجار بالبشر في خمس حالات:
1)   تجنيد أشخاص ،
2)   أو نقلهم ،
3)   أو تنقيلهم ،
4)   أو إيواؤهم ،
5)   أو إستقبالهم  .
وأن الوسائل  المستخدمة في تنفيذ هذه الأفعال هي:
 التهديد بالقوة أو إستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر.
  وان الغرض من جريمة الإتجار بالبشر :
 الإستغلال كحد أدنى إستغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الإستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الإستعباد أو نــــــــــــزع الأعضاء .  
ثالثاً-  أركان جريمة الإتجار بالبشر
بالرجوع إلى أحكام مواد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
 2000 م ، أن هذه الجريمة إضافة إلى الركن المادي والمعنوي لابد من توافر ركن ثالث مفترض ، وهو أن تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة. [3]
أما الركن المادي: فينهض على عناصر ثلاثة : وسائل ، وموضوع تنصب عليه هذه الوسائل ، ونتيجة :
العنصر الأول ـ وسائل الاتجار بالأشخاص :
                 من أجل أن يحقق الإتجار بالأشخاص الأهداف التي يسعى إليها لابد له من إستخدام وسائل تعينه على ذلك وتجعل هدفه سهل التحقيق ، ووفقاً للمادة ( 3 / أ) من البروتوكول تتنوع هذه الوسائل ما بين التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة إستغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر ، وبالطبع هذه الوسائل لا يستلزم استخدامها جملة واحدة ، بل تتحقق جريمة الإتجار بالأشخاص باستخدام وسيلة من هذه الوسائل يؤكد ذلك عبارة المادة ( 3/أ ) من البروتوكول التي استعمل فيها حرف ( أو ) وهو للتخيير ولم يستخدم حرف (و ) وهو للمصاحبة والمشاركة .
أما العنصر الثاني :  فيتمثل في الموضوع الذي تنصب عليه هذه الوسائل الإجرامية وهو الأشخاص.
العنصر الثالث: فوفقاً للمادة ( 3/ أ ) من البروتوكول يتحقق الاتجار بالأشخاص إذا كان من شأن الوسائل التي استخدمتها الجماعة الإجرامية المنظمة تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو إستقبالهم .
الركن المعنوي :  فقد أفصحت عنه المادة( 5) فقرة (1 )   من البروتوكول بقولها " تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المبين في المادة 3 من هذا البروتوكول، في حال ارتكابه عمدا " .
    الواضح من هذا النص أن الركن المعنوي في جريمة الإتجار بالبشر يتخذ صورة القصد الجنائي أو العمد فهي جريمة عمديه تستلزم لقيامها إنصراف إرادة الجاني إلى إتيان السلوك مع إحاطة علمه بالعناصر الجوهرية الأخرى للجريمة ، وإن كان لا يكفي وفقاً لنص المادة (3/أ) من البروتوكول مجرد توافر القصد الجنائي العام أي مجرد إتجاه إرادة الجاني إلى مباشرة أية صورة من صور السلوك الذي يقوم به الركن المادي مع علمه بذلك ، وإنما يجب – فضلاً عن ذلك – تـــــــــوافر ( قصد جنائي خاص ) يتمثل في أن يبتغي الجاني من وراء سلوكه الإجرامي تحقيق غرض نهائي غير مشروع يتمثل هنا في " إستغلال الضحية . [4] 
 
 المطلب الثاني :
أولاً :
 أ - الأنماط الرئيسية للإتجار بالبشر
1.    العمل القسري.
2.    الاتجار بالأشخاص لغرض إستغلالهم في النشاط الجنسي التجاري.
3.    العمل المقيد بسند.
4.    العمل المقيد بدين مالي في أوساط العمال المهاجرين.
5.    الإسترقاق المنزلي اللا إرادي.
6.    التشغيل القسري للأطفال.
7.    الأطفال الجنود.
8.    الاتجار بالأطفال لغرض الإستغلال الجنسي . [5]
 
ب- أشكال الاتجار بالبشر الأكثر شيوعا
 الاستغلال الجنسي هو، إلى حد بعيد، أكثر أشكال الاتجار بالبشر المعروفة شيوعا (٧٩ في المائة) يليه عمل السُخرة (١٨ في المائة). وقد يكون هذا ناتجاً عن تحامل إحصائي. ويميل استغلال النساء، على العموم، إلى الظهور في مراكز المدن أو على الطرق الرئيسية العامة.
 وبما أنه يبلغ عن الإستغلال الجنسي بصورة أكثر تواتراً، فقد أصبح أكثر أنواع الإتجار الموثّقة في الإحصاءات الإجمالية. ويتبيّن بالمقارنة أن الإبلاغ عن أشكال الإستغلال الأخرى منقوص: عمل السُخرة أو القنانة؛ والعبودية المنـزلية والزواج القسري؛ ونـزع الأعضاء؛ واستغلال الأطفال في التسوّل والتجارة الجنسية والحروب.[6]
 
ثانياً - الخلط بين مفهوم الإتجار ‏بالبشر وبين عمليات تهريب ‏البشر
 هناك خلطا بين مفهوم الإتجار ‏بالبشر وبين عمليات تهريب ‏البشر التي راجت في الفترة ‏الأخيرة بين الدول، ومع ان كلا ‏العمليتين مخالفتان للقوانين ‏وتوجبان العقوبة القانونية، ما ‏يتطلب الفصل بين كل منهما.
  ‏ فجريمة التهريب تتطلب ‏موافقة ذوي العلاقة على العملية، ‏بل ودفعهم أموالا ثمنا لتسهيل ‏وإكتمال العملية، بقصد إيصال ‏الأشخاص المراد تهريبهم الى ‏دولة أخرى لمختلف الأسباب، الا ‏ان الاشخاص المتاجر بهم لا ‏يعرفون في اغلب الأحيان نوع ‏الأعمال التي سيؤدونها، وقد ‏يتفق الطرفان على الوسيلة ‏والطريق التي يتم سلوكه للوصول ‏الى الهدف في عمليات التهريب، ‏في حين لا يتطلب الأمر في عملية ‏الاتجار بالبشر موافقة ذوي ‏العلاقة، ولا دفعهم اموالا لاكتمال ‏العملية التي تتم قسرا ودون ‏رغبتهم ورغما عنهم، وليس ‏للطرف المتاجر به معرفة الوسيلة ‏والطريق المراد سلوكه، وعملية ‏تهريب البشر تتم عبر عدد من ‏الدول، في حين ان عملية الإتجار ‏بالبشر من الممكن ان تقع ضمن ‏نطاق الدولة نفسها، بالإضافة ‏الى التباين في نتائج كل عملية،  ‏فعملية تهريب البشر تنتهي ‏بوصول الأشخاص المراد ‏تهريبهم الى المكان المتفق عليه ‏او الى اي مكان آخر، بينما تستمر ‏عملية الإتجار بالبشر باستغلال ‏الضحايا والمتاجرة بهم وإجبارهم ‏على القيام باعمال قسرية ‏وممارسة القوة والعنف احيانا ‏لإرغامهم وإجبارهم على الإلتزام ‏بهذه الأعمال .  [7]
 
ثالثاً: الأشخاص الذين من المحتمل أن يتيحوا أو يسهموا في حدوث الإتجار بالبشر.
1.  المسئولون الفاسدون أو غير المدركين، بما في ذلك الشرطة وحرس الحدود ومسئولي التأشيرات والسفارات والمحامين.
2.  الأخصائيون الإجتماعيون وموظفو المنظمات غير الحكومية الذين لا يدركون هذه الجرائم أو لا يقدمون المساعدة للضحايا.
3.    الأشخاص الذين يقومون بإجراء الزواج غير الرسمي (العرفي).
4.    سماسرة الزواج والتخديم بالمنازل.
5.    صناع القوانين الذين لا يهتمون بالمشكلة.
6.    الأطباء والعاملون الآخرون في الرعاية الصحية الذين يتواطؤون مع المتاجرين.
7.  وسائل الإعلام التي تقبل الإعلان عن توظيف العمالة المشكوك فيها، وخدمات السفر والزواج دون توجيه التحذير للعملاء المتوقعين. [8]  
رابعاَ :  شواهد تاريخية لجرائم الإتجار بالبشر
1.  أثنـاء الهجـوم علـى سـنجار في شمـال العـراق في أوائـل آب/ أغسـطس 2014 م ، إختطفـت داعش مئات النسـاء والفتيـات اليزيـديات. وأُخـذت المختطفـات إلى سـوريا وتم بـيعهن باعتبـارهن “غنـائم حـرب” في أسـواق في مختلـف أنحـاء محافظـة الرقـة. وتُعتـبر هـؤلاء النسـاء والفتيـات ملـك يمين ويتعرضن للسجن في البيوت وللاستعباد الجنسي. [9]
2.  إرتكـب تنظـيم داعـش القتـل وغيـر ذلـك مـن الأفعـال اللاإنسـانية والإسـترقاق والإختصاب والإستعباد الجنسي والعنف والتشريد القسري والإختفاء القسري والتعذيب، وهذه الأفعال إرتكبت في إطار هجوم واسع الإنتشـار ومنهجـي ضـد السـكان المـدنيين فـي محافظات حلب والرقّة والحسكة وديـر الـزور. بـدأ هـذا الهجـوم مـن أبريل 2013 م ، وحتى الوقت الحاضـــر ويتضـــح مـــن خــلال حملـــة منســـقة لنشــر الرعـــب بــين الســـكان المــدنيين.[10]
3.  من حالات الإتجار بالبشر الأكثر إثارة للإشمئزاز، حالة فتاة من منطقة شمال لبنان أجبرت على الزواج في سن الخامسة عشرة، ثم تم إحضارها إلى بيروت وإرغامها على ممارسة الدعارة، والإنجاب بهدف بيع أطفالها وكانت الفتاة الضحية قد بلغت 24 عامًا من العمر،عندما أنجبت طفلها العاشر الذي بيع كما أطفالها الآخرون .[11]
المبحث الثاني
الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإتجار بالبشر
   صنفت جرائم الإتجار بالبشر كونها جريمة عابرة للحدود الدولية، مما يستوجب تضافر الجهود الدولية لمكافحتها، وتشكل التشريعات الدولية على الصعيد العالمي والإقليمي لجرائم الإتجار بالبشر أحد أهم الجهود الدولية لمواجهة هذه الجرائم ، وتم إبرام العديد من المعاهدات والمواثيق بهذا الجانب وعادة ما يتبعها برتوكول مكمل لها ، أو ليغطي ثغرة في التشريع، وأن بعضها قد تخصص تحديداً بموضوع الإتجار بالبشر، كالإتفاقية الدولية لقمع الإتجار بالرقيق الأبيض لعام 1910م ،  وقد تضمنت بعض المعاهدات ، قواعد قانونية نظمت موضوع الإتجار بالبشر، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م . وسنحاول بيان أهم جهود منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في مكافحة الإتجار بالبشر ، ومن ثم عناوين أهم الصكوك الدولية على الصعيد الدولي العالمي والإقليمي ، مع مراعاة  الأسبقية التاريخية لها ،  تم تناول البحث وفق السياق الآتي :
 
 
المطلب الأول :
 
دور منظمة الأمم المتحدة
 
أبرم المجتمع الدولي العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية  لمكافحة الإتجار بالبشر ، وكان لجهود منظمة الأمم المتحدة من إصدار التشريعات وتبني البرامج في هذا الجانب، دور بارز في مواجهة هذه الجرائم،  من خلال أجهزتها ووكالاتها المتخصصة كالجمعية العامة ، والمجلس الإقتصادي والإجتماعي ومجلس حقوق الإنسان ، ومفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان ومفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وهيئة الأمم المتحدة للمرأة .    وسنتناول بعض من هذه الجهود وفق السياق الآتي:
 
أولاً :  البرامج والتدابير المتخذة ، منها :
أ - صندوق الأمم المتحدة الاسـتئماني للتبرعـات مـن أجـل مكافحـة أشـكال الرق المعاصرة:
تمــشيا مــع قرار الجمعية رقم (١٢٢/٤٦)  أنــشئ الــصندوق في عــام ١٩٩١ م بهــدف تقــديم العــون الإنساني والقانوني والمـالي إلى الأفـراد الـذين تعرضـت حقـوقهم الإنـسانية لإنتـهاكات جـسيمة نتيجـــة لأشـــكال الـــرق المعاصـــرة. ويتلقـــى الـــصندوق تبرعـــات مـــن الحكومـــات والمنظمـــات غير الحكومية والكيانات الخاصة أو العامة والأفراد.[12]
ب - الفريق المعني بالهجرة :
 قام الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل الفريق المعني بالهجرة في مطلع عام 2006 م ، وذلك إستجابة لتوصيات اللجنة العالمية المعنية بالهجرة الدولية الخاصة بتشكيل فريق مؤسسي رفيع المستوى مشترك بين الوكالات للمشاركة في الأنشطة المتعلقة بالهجرة.
يتألف الفريق المعني بالهجرة من 10 منظمات تشارك بفاعلية في المسائل المتعلقة بالهجرة الدولية وما يتصل بها:
1)   المنظمة الدولية للعمل (ILO)
2)   المنظمة الدولية للهجرة (IOM)
3)   مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) (UNCTAD)
4)   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)
5)  إدارة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة (UN-DESA)
6)   صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)
7)   المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)
8)   المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)
9)   مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)
10)                 البنك الدولي
ومن إختصاصات الفريق تعزيز حقوق الإنسان، وحقوق العمال والأمن البشري وأبعاد العدالة الجنائية لحوكمة الهجرة وإدارتها،  مع التركيز على حماية المهاجرين ورفاههم، بما فيهم ضحايا الإتجار بالبشر . [13]
 
 
ت - البرنامج العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر . United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking
أطلق برنامج UN.GIFT في مارس 2007 ، من قبل منظمة العمل الدولية (ILO)، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان)، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE).
صمم البرنامج لتعزيز الحملة العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر، على أساس الإتفاقات الدولية التي تم التوصل إليها في الأمم المتحدة. حتى الآن، الموقعة من الأطراف  140  في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، الذي يكمل إتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. [14]
 
 
ث - خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص: اِتخذت بموجب قرار الجمعية العامة رقم 64/293 لسنة 2010م ،  من أجل القيام بتدابير لمكافحة الإتجار بالبشر منها ، تشجيع التصديق العالمي علـى إتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمـع الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال، والمعاقبـة عليه وعلى الصكوك الدوليـة الأخـرى ذات الـصلة الـتي تتـصدى للاتجـار بالأشـخاص، وتعزيـز تنفيذ الصكوك القائمة لمكافحة الاتجــــار بالأشخاص .[15]  
 
 
ج -  صندوق الأمم المتحدة الإستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال :
اِعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على إتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الإجتماعية. وحثت الخطة على إدراج مكافحة الإتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم . وكانت احدى الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق الأمم المتحدة الإستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال .[16]
 
حـ -  إستراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحـة الإتجـار بالأشـخاص وتهريب المهــاجرين .
في شباط/فبراير ٢٠١٢، أصدر المكتب "استراتيجية شاملة لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص وتهريــب المهــاجرين" مــن أجــل توضــيح أنــشطته وأولوياتــه في المجالات التاليــة:
1)  تــوفير المــساعدة التقنية من أجل تنفيذ بروتوكول الاتجار بالأشـخاص وبروتوكـول مكافحـة تهريـب المهـاجرين عـن طريــق الــبر والبحــر والجــو، المكمِّــل لإتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة؛
2)   دعــم التعــاون والتنــسيق بــين الوكــالات؛
3)  إدارة صــندوق الأمــم المتحــدة الاســتئماني للتبرعــات لــضحايا الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النــساء والأطفــال .
وتحــدّد الإســتراتيجية الــشاملة الطبيعــة التكميليــة لعمــل المكتــب الــذي يــستهدف منــع ومكافحــة الاتجــار بالأشــخاص وتهريــب المهاجرين على السواء والتوجّه المستقبلي لعمل المكتب والتزامه في هذه المجالات . [17]   وكان المكتب قد أطلق حملة "القلب الأزرق" فى مارس 2009  لرفع الوعى بشأن جريمة الاتجار بالبشر وتأثيرها على المجتمع، وهى حملة مفتوحة لكل من لديه الرغبة فى المشاركة وارتـــــــــــــداء "القلب الأزرق" كشعار لدعمها والتضامن مع ضحايا الاتجار بالبشر.[18]


 
خـ -  اليوم العالمي لمناهضة الإتجار بالبشر :
 في عام 2013 إتخذت الجمعية العامة القرار رقم ( 68/192 )، من جملة ما أقرته فيه، تحديد يوم ٣٠ تموز / يوليه يوما عالميا لمكافحة الإتجـار بالأشـخاص ، علـى أن يبـدأ الاحتفـال بـه كـل سـنة إعتبـارا مـن عـام  ٢٠١٤ م .
 
ثانياً – الصكوك الدولية ،
 
أدناه وصف موجز لأهم الصكوك الدولية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، منها :
1)  إتفاقية حظر الإتجار بالأشخاص وإستغلال دعارة الغير لعام ١٩٤٩م . جاء ت لحظر الإتجار بالأشخاص وإستغلال دعارة الغير،  لما للدعارة، وما يصاحبها من آفة الإتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة، تتنافى مع كرامة الشخص البشري وقدره، وتعرض للخطر رفاه الفرد والأسرة والجماعة.  وقررت المادة (1) من الإتفاقية إنزال العقاب بأي شخص يقوم، إرضاء لأهواء آخر:
-  بقوادة شخص آخر أو غوايته أو تضليله، على قصد الدعارة، حتى برضاء هذا الشخص،
- باستغلال دعارة شخص آخر، حتى برضاء هذا الشخص.
 أما المادة 2 فقد أقرت كذلك، على إنزال العقاب بكل شخص:
 يملك أو يدير بيت للدعارة، أو يقوم، عن علم، بتمويله أو المشاركة في تمويله،
يؤجر أو يستأجر، كليا أو جزئيا، وعن علم، مبني أو مكانا آخر لإستغلال دعارة الغير.   
ونظمت المادة (9)  حالة الدولة التي لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها، تقوم محاكم الدولة نفسها بملاحقة ومعاقبة مواطنيها الذين يعودون إليها بعد أن يكونوا قد ارتكبوا في الخارج أيا من الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 من هذه الاتفاقية.
لا ينطبق هذا النص إذا كان لا يمكن، في حالة مماثلة بين أطراف هذه الاتفاقية، الموافقة على تسليم أجنبي .
 
2)   إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .إعتمدت الجمعية العامة عام 1979م ، خطوة مهمة بهدف منح المرأة  المساواة في الحقوق وللقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتتألف الاتفاقية من 30 مادة تضع الدول فيها أمام إطار قانوني ملزم . و دعت المادة (2/أ) من الإتفاقية الدول إلى تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها وتشريعاتها الوطنية.   وأرست الإتفاقية قاعدة قانونية لمكافحة جميع أنواع الإتجار بالنساء ، حيث دعت الدول الأطراف إتخاذ جميع التدابير ، منها إتخاذ التدابير التشريعية لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة،  واستغلال دعارة المرأة ، وهذا ما أكدت عليه المادة (6) من الإتفاقية.
 
3)  إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 م. وتعتبر من الإتفاقيات المهمة في مكافحة الإتجار بالبشر، بينت المادة (1) الغرض من هذه الاتفاقية ، وهو تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية . وجرمت الإتفاقية المشاركة في جماعة إجرامية منظمة ( المادة 5)، وهي من الجرائم ذات الصلة بجرائم الإتجار بالبشر من حيث أن جرائم الإتجار من الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة .  إن الأفعال الإجرامية الخاصة بالإتجار بالأشخاص وما يرتبط بها من الجرائم الخطيرة الأخرى كثيراً ما ترتكب من خلال الكيانات القانونية ، أو من خلف ستارها ، كالشركات أو المنظمات الخيرية المصطنعة . ذلك أن البنى التنظيمية الإجرامية المعقدة كثيراً ما تخفي ملكيتها الحقيقية ، أو حقيقة زبائنها أو معاملاتها الخاصة ذات الصلة بالإتجار بالبشر ، وهذه الأداة تبيّن أحكام المادة (10) من إتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة ، التي تقتضي إقرار مسؤولية الهيئات الإعتبارية بخصوص المشاركة في إرتكاب جرائم خطيرة ، بما في ذلك الإتجار بالأشخاص. [19]
 
4)  البروتوكول الأول لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال والمكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 م  .
يعتبر أهم إتفاق دولي في هذا المجال، إعتماده ساعد في الإسراع بتنفيذ أنشطة على الصعيد الوطني والدولي لمواجهة جرائم الإتجار بالبشر من منع هذه الجرائم ، وحماية ضحايا الإتجار ومساعدتهم لاسيما الأطفال ، وتجريم سلوك الإتجار بالبشر .  جاء البروتوكول مكملاً لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م  . نظمت المادة (2) أغراض هذا البروتوكول ، وهي:
 - منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص مع إيلاء إهتمام خاص للنساء والأطفال . - وحماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم، مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية . - وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.
عرف البروتوكول جريمة الإتجار بالبشر تعريفاُ شاملاً في المادة (3/ أ)  ، أما الفقرة (ب ) من ذات المادة نصــت على :                ( لا تكون موافقة ضحية الإتجار بالأشخاص على الإستغلال المقصود المبيّن في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل إعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ) ) .
 أما الفقرة (ج) من نفس المادة، إعتبرت تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو إستقباله لغرض الإستغلال "اتجارا بالأشخاص"، حتى إذا لم ينطو على إستعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة  .
وبشأن نطاق الإنطباق للبروتوكول نظمته المادة (4) حيث نصت على : ( ينطبق هذا البروتوكول، بإستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الأفعال المجرمة وفقا للمادة (5 ) من هذا البروتوكول، والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، وكذلك على حماية ضحايا تلك الجرائم ) .
وجاء الطابع الدولي لإكتمال جريمة الإتجار بالبشر ، الذي نظمته المادة (4)  إضافة إلى الركن المادي والمعنوي ، وهو أن تكون تلك الجرائم ذات طابع دولي عبر وطني، وتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة. وعن الزم البروتوكول الدول الأعضاء بإعتماد تدابير لتجريم مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر فقد نظمته المادة (5)  من البروتوكول.
 
5) القانون النموذجي لمكافحة الإتجار بالأشخاص لعام 2010م: وضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هذا القانون وأصدره، وذلك إستجابة إلى طلب الجمعية العامة إلى الأمين العام بالعمل على تعزيز جهود الدول الأعضاء وتقديم المساعدة إليها سعياً إلى إنضمامها إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكولات الملحقة بها وتنفيذها.
وقد أعد هذا القانون النموذجي على وجه الخصوص بغية تقديم المساعدة إلى الدول في تنفيذ الأحكام الواردة في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لتلك الإتفاقية . [20]
 
ثالثاً  - عناوين أهم الصكوك الدولية
أ  -  المؤتمرات الدولية، منها :
1)  عام 1906م عقدت عصبة الأمم المتحدة مؤتمر العبودية الدولي حيث قرر منع تجارة العبيد وإلغاء العبودية بشتى أشكالها . [21]
2)  مــؤتمر القمــة العــالمي لعــام ٢٠٠٥ م ، و تـشير الوثيقــة الختاميــة له الــتي إعتمــدتها  الجمعية العامة في ١٦ / أيلول سبتمبر ٢٠٠٥م  ، إلى أن الإتجـار بالأشـخاص لا يـزال يشكل تحديا خطيرا للبـشرية ويتطلـب إسـتجابة دوليـة متـضافرة .
3)    مؤتمر الإستغلال الجنسي للأطفال لعام 2009 م .
4)  مؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ٢٠١٢ م  .
5)  مؤتمر الخرطوم الدولي لمكافحة الإتجار بالبشر لعام 2014م ، بحضور  كل من الإتحادين الإفريقي والأوروبي، والولايات المتحدة وإيطاليا، ومصر، إثيوبيا، إريتريا، كينيا جيبوتي، جنوب السودان وتونس.  والسويد، والبرتغال، وفرنسا واليونان والنرويج، ، إلى جانب مجموعة جنوب إفريقيا الإقتصادية ومنظمة الإيقاد والمفوضية السامية للاجئين ومكتب الأمم المتحدة.
ب : الإتفاقيات الدولية،  منها :
1)   الإتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الإتجار بالرقيق المبرمة في 18 مايو سنة 1904م .
2)  الإتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الإتجار بالرقيق الأبيض الموقع عليها بباريس في 4 مايو سنة 1910م .
3)   إتفاقية سان جرمان لعام 1919م ، للقضاء على الرق.
4)  الإتفاق الدولي الخاص بمكافحة الإتجار بالنساء والأطفال الصادر في 30 سبتمبر 1921م .
5)    الإتفاقية الدولية لعام1931حول تحريم الإتجار بالنساء والأطفال .
6)   إتفاقية قمع الإتجار غير المشروع بالراشدات، المبرمة في جنيف في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1933م ، من الإتفاقيات الخاصة بالإتجار.
7)   الإتفاقية الدولية  لحظر الإتجار بالاشخاص وإستغلال دعارة الغير التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1949م .
8)  الإتفاقية الدولية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956 م  .
9)   إتفاقية حقوق الطفل لعام 1990م.
10)                 إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 م .
11)                 أتفاقية الأمم المتحدة  عام 2004 م لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .
 
ت - البروتوكولات الدولية ، منها :
1)  البروتوكول  المعدل لإتفاقية قمع الإتجار بالراشدات لعام 1933 ، الموقع في نيويورك ، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1947م.
2)  البروتوكول  المعدل للإتفاقية الدولية لقمع الإتجار بالرقيق الأبيض، الموقعة في باريس في 4 أيار/مايو 1910 م،  الموقع في نيويورك، في 4 أيار/مايو 1949م.
3)  البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وإستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية لسنة 2000 م . (أحد اهم الصكوك الخاصة بالطفل).
4)   البروتوكول الإختياري للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة سنة 2000م (أحد اهم الصكوك الخاصة بالطفل).
5)   بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
 2000 م . ويعتبر أهم إتفاق دولي وأكثر أثراً في موضوع الإتجار بالأشخاص .
ث-  الإعلانات الدولية  ، منها :
1) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 م ، حيث تنص المادة (1) على يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.  وأقرت المادة (3) منه  حق كل فرد في الحياة والحرية والسلامة الشخصية. وحضرت المادة (4) من هذا الإعلان إستعباد أي شخص، والإسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. 
2)  المبدأ التاسع من إعلان حقوق الطفل لسنة 1959م ، أكد على  حق الطفل بالحماية من الإهمال والقسوة والإستغلال ، وحظر الإتجار به على أية صورة .   
3)   المبدأ (13) من إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة (2000م).
4)   إعلان بروكسل بشأن منع ومكافحة الإتجار بالبشر عام 2002 م  .
جـ – القرارات الدولية ، منها :
1)  عام  2006 م،  إتخذت الجمعية العامة القرار رقم  61/144 المتعلق بالإتجار بالنساء ‏والفتيات. تناول بالتحديد مـشكلة الإتجـار بالنــساء والفتيات.
2)  عام 2006م إتخذت الجمعية العامة القرار رقم 61/180 المتعلق بتحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الإتجار ‏بالأشخاص.
3)  عام 2009م إتخذت الجمعية العامة القرار رقم 64/178 المتعلق بتحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الإتجار بالأشخاص .
 
رابعاً : أهم عناوين التشريعات الإقليمية لمكافحة الإتجار بالبشر
 
   أبرمت العديد من التشريعات الإقليمية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر،  وكان لها دورا بارزا في وضع المبادئ والأسس القانونية للإتجار بالبشر موضع التطبيق على الصعيد الإقليمي ، وجاءت مواءمة للمبادىء وللإطار القانوني للمواثيق الدولية المعنية بهذا الموضوع ، منها :
 
1)   إتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الإتجار الدولي بالأحداث لعام 1949م.
2)  إتفاقية منع ومكافحة الإتجار بالنساء والأطفال لعام 2002م، أبرمتها رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي. 
3)   إتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2005م. 
4)  القانون العربي الإسترشادي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر – القاهرة - 2012م، الصادر من الأمانة العامة - إدارة الشؤون القانونية- الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب.إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2014 م .
ما تقدم ، يمكن القول ، هناك جهود دولية عالمية وإقليمية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ، وضعت المبادىء والحقوق والإلتزامات القانونية الدولية الثابتة .  وكان لها دور في الحد ومنع هذه الجرائم ، كسن التشريعات وعقد الإتفاقيات والمؤتمرات ، وألزمت الدول الأعضاء بالتقيد بها وتطبيقها من أجل مكافحة هذه الظاهرة . ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود الدولية أكثر فاعلية ، في التنفيذ والتطبيق للقوانين منها التطبيق الأمثل للنصوص الإجرائية الجنائية لتفعيل النصوص العقابية  . وفي التشريع إنزال أشد العقوبات القانونية الصارمة لمرتكبي هذه الجرائم ، فهي تساهم في الحد من جماح المجرمين .  وتفعيل القواعد القانونية المتعلقة بالتعاون القضائي الدولي في هذا المجال ، كونه محور تحقيق العدالة الجنائية .  
 
المطلب الثاني:
أولاً - التدابير الإنسانية والقانونية لحماية ضحايا جرائم الإتجار بالبشر
   لم يغفل المشرّع الدولي عن وضع التدابير الإنسانية والقانونية  لحماية ضحايا جرائم الإتجار بالبشر ، فقد حرص على تبني سياسة تشريعية ركزت على تقديم الرعاية والحماية للضحايا من عدة جوانب منها إعادة التأهيل وتوفير الرعاية النفسية والصحية.
 فبالرجوع  إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال لعام 2000م، في ثانياً منه (حماية ضحايا الإتجار بالأشخاص)، مادة (8،7،6) حيث نظمت موضوع حماية ضحايا الإتجار بالأشخاص من جوانب عدة، منها ما جاء في المادة(6) بفقراتها الستة على :
1)  : سرية الإجراءات الجنائية: تقضي المادة (6) فقرة واحد من البروتوكول، (مساعدة ضحايا الإتجار بالأشخاص وحمايتهم) ، أن تعمل وتحرص كل الدول الأطراف  بقدر ما يسمح به قانونها الداخلي، على حفظ وصون الحرمة الشخصية لضحايا الإتجار بالأشخاص وهويتهم، بوسائل منها السير في  الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك الإتجار بسرية، نرى أن المشرّع لم يغفل عن أهمية سرية الإجراءات الجنائية،  كعدم كشف هوية الضحايا ، فهو بذلك يسعى إلى تحقيق مجموعة أهداف مهمة ، منها على الخصوص حماية الضحايا من بطش وملاحقة مجرمي العلاقة ، وضمان فعالية ما تقوم به الأجهزة المختصة من مهام وإجراءات أثناء جمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها.
2)  التدابير القانونية والإدارية لحماية ضحايا الإتجار بالبشر :  تلزم  الفقرة الثانية من المادة (6) من البروتوكول كل الدول الأطراف تضمين  نظامها القانوني أو الإداري الداخلي بتدابير تساعد على توفر معلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة لضحايا الإتجار بالأشخاص ، وأعطت الحق للضحايا في إستماع أرائهم  وأخذها بعين الإعتبار في مراحل الإجراءات الجنائية للقضية .
3)   التدابير الصحية والإجتماعية لضحايا الإتجار بالبشر::تلزم  المادة (6) الفقرة الثالثة من البروتوكول ، كل الدول الأطراف  في تنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر، بما يشمل، في الحالات التي تقتضي ذلك، التعاون مع المنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وغيرها من عناصر المجتمع المدني، لتوفير السكن اللائق،  المشورة والمعلومات، خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، والمساعدة الطبية والنفسانية والمادية
، وكذلك توفير فرص العمل والتعليم والتدريب.
4)  توفير السكن والتعليم : تقضي الفقرة الرابعة أن تأخذ الدول الأعضاء بعين الإعتبار، لدى تطبيق أحكام هذه المادة، سن ونوع جنس ضحايا الإتجار بالأشخاص وإحتياجاتهم الخاصة، ولا سيما إحتياجات الأطفال الخاصة، بما في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية.
5)  توفير السلامة البدنية : تحث  المادة (6) الفقرة الخامسة منها الدول الأطراف
الحرص في توفير السلامة البدنية لضحايا الإتجار بالأشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها.
6)  تعويض عن الأضرار: حرصت المادة (6) الفقرة السادسة منها ، على أن تتعهد الدول الأطراف ،  تضمين نظامها القانوني الداخلي تدابير وتوفير إجراءات  تتيح لضحايا الإتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم .  
أما المادة (7) ، فقد نظمت  وضعية ضحايا الإتجار بالأشخاص في الدول المستقبلة لهم  . أما إعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى أوطانهم فقد نظمته المادة  (8) من الإتفاقية ، حيث طالب الدول التي يكون ضحية الاتجار بالأشخاص من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إقليم الدولة الطرف المستقبلة، على أن تيسر وتقبل عودة ذلك الشخص دون إبطاء لا مسوّغ له أو غير معقول، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص.  كما طالبت الدول أن تراعي عند إعادة الضحية إلى دولة يكون ذلك الشخص من رعاياها أو كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إلى الدولة المستقبلة،  أن تكون عودته طوعية.    
 
 
 
ثانياً -  شهود جرائم الإتجار بالبشر
 
أ - القواعد القانونية الدولية لحماية الشهود
   تشير البيانات بأهمية الدور الذي يضطلع به برنامج الشاهد  بجرائم الإتجار بالبشر في الكشف عن آلاف القضايا الإجرامية ، بإثباته واقعة معينة علم بها  من خلال ما شاهده أو سمعه ، وعلى خلفية تعرض الشهود للخطر بالتهديداً والضغظ عليهم ، تصل إلى التهديد بتصفيتهم  وأسرهم ، وذلك لتغير أقوالهم أو كتمان الحقائق ، وتضطر بعض الأحيان الجهات المسؤولة منح هوية جديدة  للشاهد حفاظاً على سلامته .
 لذا أصبح من الضروري إصدار التشريعات ووضع الآليات  القانونية لحماية الشهود .   ومن هذا المنطلق ، ضمنت العديد من الاتفاقيات الدولية ، قواعد قانونية خاصة بحماية الشهود،  منها:
 تقضي المادة (23) (تجريم عرقلة سير العدالة)، من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م، على كل دولة إتخاذ  تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.
 أما المادة ( 24) (حماية الشهود) من الإتفاقية ، بفقراتها الأربعة تناولت موضوع  حماية الشهود ، وتلزم الفقرة (1) منها، جميع الدول الاطراف ،  تدابير في حدود إمكانياتها لتوفير حماية فعالة للشهود الذين يدلون في الإجراءات الجنائية بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.   وكذلك مد المشرع الحماية لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، حسب الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل .  وعلى صعيد التشريع الدولي الإقليمي عاقبت المادة( 13) من (القانون العربي الإسترشادي لمكافحة جـــــــــــرائم الإتجـار بالبشر لعام 2012 م) ،  كل من أفصح أو كشف عن هوية الضحية أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل إتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسالمته البدنية أو النفسية أو العقلية.
ب- المجرمين كمخبرين وشهود
   يمكن أن يحظى التحقيق بشأن أعضاء الجماعات الإجرامية عبر الوطنية المتطورة في عملياتها بقدر كبير من المساعدة من خلال الحصول على التعاون من بعض هؤلاء الأفراد، وهذه الملاحظة تنطبق على منع الجرائم الخطيرة ومنع الإيذاء الذي يوقع ضحايا ، عندما تؤدي المعلومات المستمدة من داخل العصابات إلى إفساد عملياتهم الإجرامية المخطط لها.
ووفقاً للمادة (26) من إتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة يجب على الدول ما يلي :  أن تتخذ التدابير المناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو كانوا يشاركون في جماعات إجرامية منظمة :
-         على الإدلاء بمعلومات لأغراض التحري والإثبات.
-    على توفير مساعدة فعلية وملموسة يمكن أن تسهم في تجريد الجماعات الإجرامية المنظمة من مواردها أو من عائدات الجريمة.
-         أن تنظر في إتاحة ألإمكانية لتخفيف العقوبة على شخص متهم يقدم عوناً كبيراً.
-    أن تنظر في إمكانية منح الحصانة من الملاحقة لأي شخص يقدم عوناً كبيراً في هذا الصدد. [22]
 
ثالثاً -  تقارير منظمات ووكالات دولية بتفشي ظاهرة الإتجار بالبشر، منها:
1)  تقرير منظمة العمل الدولية ( ILO ) أن أكثر من 12 مليون شخص يقعون ضحايا للسخرة والعبودية.
2)  وبالنسبة لتجارة النساء، فإن تقرير المنظمـــــــــــــة الدولية للهجرة ( IOM) يقول: إن عدد النساء اللواتي يعملن بالدعارة يقدر بـ 500000 امرأة سنوياً  خلق ما يسمى بظاهرة “ الجنس التجاري أو المتاجرة بالجنس”.
3)  أما تجارة الأطفال، فقد قدرت منظمة UNICEF عدد الأطفال تحت سن 18 المتورطين بالاتجار بالبشر سنويا  بحوالي مليون ومائتي ألف طفل وطفلة [23]
4)  وكالة التعاون القضائي التابعة للاتحاد الأوروبي ، أكدت أنها أبلغت حكومات الدول الأعضاء بنتائج حالات تهريب شبكات المافيا للمهاجرين من الدول النامية الى أوروبا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ويأتي هذا في وقت اشتدت انتقادات المنظمات الإنسانية للاتحاد الأوروبي بسبب إخفاقه في محاربة هذه التجارة التي تندرج ضمن قائمة الجرائم المنظمة .[24]
 
المبحث الثالث
الإطار القانوني الوطني للإتجار بالبشر
   من أهم التدابير التي إتبعتها الدول وكان لها وقفة في التصدي للإتجار بالبشر، هي إصدار التشريعات والقوانين  لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، ألتي  حددت فيها الأنشطة والسلوك والأركان القانونية والعقوبات الجزائية لهذه الجرائم ،  وأكدت فيها على المعايير الدولية للوصول لأفضل الممارسات والمعايير والإجراءات التشريعية  لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر، منها ما جاء بأحكام البروتوكول الـــــدولي الخــــــــــــاص بموضوع الإتجــــــار بالأشـخاص . [25]
   ولم يبدأ نفاذ البروتوكول  إلا في كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٣م ، غير أنه كان باعثا على إستجابة واسعة النطاق في مجال التشريع . وحتى تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠٠٨م ،  إعتمدت نسبة ٦٣ في المائة من البلدان والأقاليم التي قدمت معلومات لهذا التقرير، وعددها ١٥٥ بلدا وإقليما، قوانين لمكافحة الاتجار بالأشخاص تتناول أشكال الاتجار الرئيسية واعتمدت دول وأقاليم أخرى تمثل نسبة ١٦ في المائة قوانين لمكافحة الإتجار تقتصر على بعض عناصر التعريف الوارد في البروتوكول.
 وفي عام ٢٠٠٣م ، لم تزد نسبة البلدان التي لديها تشريعات لمكافحة الإتجار بالبشر على  ثلث البلدان المشمولة بهذا التقرير؛ وفي أواخر عام ٢٠٠٨م ، بلغت هذه النسبة أربعة أخماس تلك البلدان. وهكذا، زاد عدد البلدان التي لديها تشريعات لمكافحة الإتجار بالبشر بأكثر من الضعف فيما بين عامي ٢٠٠٣ م و٢٠٠٨ م إستجابة لإعتماد البروتوكول . وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت ٥٤ في المائة من البلدان المجيبة وحدة للشرطة خاصة بمكافحة الإتجار بالبشر، ووضع ما يزيد على نصف هذه البلدان خطة عمل وطنية لمعالجة هذه المشكلة . [26] 
 وفي هذا المبحث نحاول بيان موقف المشرّع العراقي من جرائم الإتجار بالبشر، من خلال عرض أهم التشريعات والقوانين النافذة وبإيجاز، التي عالجت هذه المشكلة ، وسنخصص المطلب الأول بشيء من التفصيل إلى قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي رقم (28) لسنة 2012 م  ، ونخصص المطلب الثاني للقوانين والتشريعات الأخرى في هذا الجانب ، وإقتضت الضرورة العلمية ، ترتيب البحث وفق السياق الآتي  :
المطلب الأول :
أهم إنجازات المشرع العراقي في مجال مكافحة الإتجار بالبشر
    سعى المشرّع العراقي لوضع قوانين وأنظمة تحد من حالات الإتجار بالبشر، وأبرز إنجازاته في هذا المجال إصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 م . يتكون من أربعة عشر مادة ،   حددت الأحكام العامة لجرائم الإتجار بالبشر .  عرفت المادة (1) من  القانون مفهوم الإتجار بالبشر، والمقصود بالمجني عليه ، وبموجب المادة (2) تم تشكيل اللجنة المركزية لمكافحة الإتجار بالبشر، أما المادة (3) بينت مهام اللجنة ، ونظم القانون العقوبات الجزائية لمرتكبي هذه الجرائم ، وإتبع المشرّع في سياسته الجنائية تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر، وأولت نصوص أخرى الإهتمام بالفئات الأكثر تعرضاً لهذه الجرائم من النساء والأطفال ، ووضع القانون التدابير الإنسانية والقانونية  لحماية الضحايا والشهود.
 وسنحاول بإيجاز دراسة أحكام القانون ، وفــــــــق السياق الآتي :
1.  الأسباب الموجبة لصدوره :  جاءت  الأسباب الموجبة لصدور القانون ، ان القانون شرع لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص والحد من إنتشارها ومعالجة آثارها،  ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة ،  ووضع الآليات التي تكفل مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر.
 
2.  تعريف جريمة الإتجار بالبشر: جاء في  المادة (1) – أولاً  من القانون ، تعريف جريمة الإتجار بالبشر ، وبين المشرّع بشكل واضح صور جرائم الإتجار بالبشر . ويتضح من التعريف أن الجريمة تتحقق بتوافر الفعل والوسيلة والغرض .  وأن المشرّع قصد بفعل الإتجار بالبشر هو سلوك يتبعه الجاني وذلك بتجنيد أو نقل الضحايا بإستخدام وسائل غير مشروعة كالتهديد بالقوة ، أو إستعمال القوة ، أو أي شكل من أشكال القسر أو الإختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو إستغلال السلطة .  والغرض من هذه الجرائم لغرض بيع الضحايا او إستغلالهم في أعمال الدعارة او إستغلالهم  الجنسي او السخرة او الخدمة قسراً او الاسترقاق او التسول او بنزع  أعضائهم لغرض المتاجرة بها  أو إستخدامها في التجارب الطبية.  والملاحظ هنا أن المشرّع قد حدد أنواع الإستغلال ،  نرى أن المشرّع بتحديده هذا سيؤدي إلى عدم تمتع بعض ضحايا الإتجار بالبشر من القانون .
 
3.  اللجنة المركزية لمكافحة الإتجار بالبشر :  تم إتخاذ جملة من التدابير لمكافحة الإتجار بالبشر إضافة للقانون المذكور لاجل تسهيل تنفيذه منها :- تشكيل اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب الامر الديواني رقم 75/2012 ، مقرها وزارة الداخلية وأعضائها كل من وزارات الداخلية ، حقوق الانسان ، العدل ، المالية ، النقل ، العمل والشؤون الإجتماعية ، والهجرة والمهجرين ، اضافة الى المفوضية العليا لحقوق الانسان وممثلية اقليم كوردستان وجهاز المخابرات المركزي والمحافظات العراقية وانشقت منها لجان فرعية في المحافظات برئاسة المحافظ في كل محافظة . [27]  وقد تناولت المادة (2) من القانون تشكيل اللجنة حيث  تنص على (تشكل لجنة في وزارة الداخلية تسمى بـ ( اللجنة المركزية لمكافحة الإتجار بالبشر) مع ممثلي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولى تحقيق أهداف القانون ) .
 وإتخذت السلطة القضائية قرار بتخصيص قاضً في كل من محكمتي استئناف بغداد الرصافة والكرخ وبقية الاستئنافات يتولى تلقي الشكاوى حــــول اي خرق لأحكام قــــانون مكافحة الاتجار بالبشر . [28]
4.  التعاون الدولي : أولى القانون إهتمام للتعاون الدولي لمكافحة الإتجار بالبشر، فقد أوكل التعاون الدولي كجزء من مهام اللجنة المركزية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة ، وهذا ما نظمته الفقرة رابعاً من المادة (3) .
5.  اللجنة الفرعية لمكافحة الإتجار بالبشر: أقرت الفقرة أولاً من المادة (4) تشكل لجنة فرعية في كل إقليم أو محافظة غير منتظمة في إقليم تسمى (اللجنة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر). يرأسها المحافظ وتضم ممثل عن وزارة الداخلية مع ممثلي الوزارات والجهات ذوات العلاقة، مهمتها أن  تتولى تحقيق أهداف هذا القانون.
6.  العقوبات الجزائية :  أقرَّ القانون العقوبات الجزائية لمرتكبي جرائم الإتجار بالبشر ، تراوحت بين السجن المؤقت والغرامة  لكل من إرتكب أحد الافعال المنصوص عليها في المادة واحد (5/ أولاً) .  والسجن والغرامة على كل من إرتكب جريمة الاتجار باستخدام أحدى الوسائل من أشكال الاكراه كالابتزاز أو التهديد أوحجز وثائق السفر أوالمستمسكات الرسمية ،  أو إستخدام أساليب إحتيالية لخداع الضحايا أو التغرير بهم ،  أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة من له السلطة أو الولايه عليهم  المادة (5/ثانياً/أ/ب/ج) . وشدد المشرّع العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد وبالغرامة إذا وقعت الجريمة في ظروف مشددة ( المادة 6) . وبالحبس والغرامة ، أو باحداهما كل من أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الإتجار بالبشر ،  تعاقد على صفقة تتعلق بالاتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات ، المادة (7/أولاً/أ/ب).     ومع جسامة الأفعال الجرمية غلظ المشرّع العقوبة  لتصل إلى الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت المجني عليه ، وهذا ما أقرته المادة (8) من القانون.
 
7.  الظرف المشدد للعقوبة :  عاقبت المادة (6) بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ( 15000000) خمسة عشر مليون دينار ، ولا تزيد على ( 25000000) خمسة وعشرين مليون دينار كل من إرتكب جريمة الإتجار بالبشر إذا وقعت في ظروف حددتها المادة في تسع حالات وهي :  
أولاً- اذا كان المجني عليه لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره . 
ثانياً- اذا كان المجني عليه انثى أو من ذوي الاعاقة.
ثالثاً- اذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع دولي.
رابعاً- اذا ارتكبت الجريمة عن طريق الإختطاف أو التعذيب .
خامساً- أذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أوممن له الولاية عليه أو زوجاً له .
سادساً- اذا اصيب المجني عليه بمرض لايرجى شفاؤه أوعاهة مستديمة نتيجة الاتجار به.
سابعاً- اذا وقع الاتجار على عده أشخاص أو لمرات متعدده .
ثامناً- اذا وقع الاتجار من موظف او مكلف بخدمة عامة
    تاسعاً- استغلال النفوذ او استغلال ضعف الضحايا او حاجاتهم  .
 
 وفي سياق المسؤولية الجنائية للموظف العام نرى أن القانون إهتم  بتجريم الموظف العام في حال ثبوت إشتراكه في الجريمة ، وغلظ العقوبة عليه ، وهو من التدابير الفاعلة التي إنتهجها المشرّع في سياسته الجنائية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وهذا ما رأيناه في البند  الثامن من هذه المادة.
 
8.   المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي : حرص المشرّع على تجريم الشخص المعنوي ، نظراً لما يمتلكه من الإمكانيات والأساليب الحديثة لاستخدامها فيما يمارسه من أنشطة، ولما لها من دور كبير من الأهمية في مختلف المجالات ، لذا أقر المشرّع مسؤولية الهيئات المعنوية  في إرتكاب جرائم خطيرة ، بما في ذلك الإتجار بالأشخاص ، حيث عاقب القانون بغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار كل شخص معنوي ثبت اشتراكه بالجريمة أو ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته،  ولا يخل هذا بالعقوبة التي تقرر بحق المدير المفوض أو المسؤول عن إدارة الشخص المعنوي إذا ثبت إشتراكه في الجريمة . وللمحكمة حل الشخص المعنوي أو إيقاف نشاطه أو غلقه إذا ثبت إرتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في القانون (المادة 9).
 
9.  عدم الإعتداد بموافقة الضحية :  نظم القانون قاعدة قانونية غاية في الأهمية ، لإنصاف الضحايا، وهي (عدم الإعتداد بموافقة الضحية في كل الأحوال) ( المادة 10  ) ، ويبقى الجاني من يتحمل المسؤولية الجنائية  . ونرى أن المشرّع قد أحسن فعلاً عندما ختم النص القانوني بعبارة ( في كل الأحوال) ، أي لاقيمة قانونية لرضا الضحية في أي حال من الأحوال.
 
10.       التدابير الإنسانية والقانونية للضحايا والشهود : ألزمت الدولة في المادة (11/ أولاً ) دوائر الدولة المعنية بمساعدة ضحايا الأتجار بالبشر مع مراعاة الإحتياجات الخاصة للأطفال، من خلال عرض الضحايا على طبيب مختص ،  والمساعدة اللغوية للضحايا اذا كان الضحايا من غير العراقيين . وتقديم المشورة القانونية والمعلومات الارشادية لهم . وتأمين الإتصال بعوائلهم إن وجدت أو الدولة التي يحملون جنسيتها ومنظمات المجتمع المدني للحصول على المساعدة اللازمة لهم . وتوفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود . والحفاظ على سرية المعلومات وإحترام خصوصياتهم. وتقديم المساعدة المالية للضحايا،  وتوفير سكن مؤقت وبشكل يتلائم مع جنسهم وفئاتهم العمرية . وإعادة تأهيلهم إجتماعياً ونفسياً وبدنياً،  وتوفير فرص العمل والتدريب والتعليم .وتسهيل عملية إقامتهم في العراق بمنحهم تأشيرات الدخول والإقامة بشكل مؤقت في العراق ووثائق السفر خاصة لهذا الغرض عند الضرورة ، وتقديم الدعم الدبلوماسي للضحايا من غير العراقيين لتسهيل عملية عودتهم الى بلدانهم .
 
صفوة القول أن المشرّع العراقي بذل جهداً حثيثاً لمعالجة جرائم الإتجار بالبشر وكان سباقاً إلى تقنين هذه الظاهرة الأثمة  ، ويأتي صدور قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي رقم (28) لسنة 2012 م ، ليمثل على جدية المشرّع في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، ولكن الملاحظ في القانون أنه على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من  القواعد القانونية لمكافحة الإتجار بالبشر، أنه خلا مـــــــــــــــــن عقوبة المصادرة للأموال أو الأدوات التي إستعملت في ارتكاب الجريمة .  الملاحظ كذلك في سياق التعاون الدولي أن المشرّع العراقي قصر في عدم تكريس القانون أهمية مباشرة للتعاون القضائي الدولي ،لاسيما بين الأجهزة القضائية المماثلة بين الدول، فالتعاون القضائي الدولي بكل صوره من أهم  حلقات التعاون لمكافحة الإتجار بالبشر، إذ من المحال وأد هذه الظاهرة الإجرامية ذات الطابع الدولى إلا من خلال هذا التعاون، حيث أن آليات هذا التعاون تضمن الوصول إلى نتائج سريعة، لاسيما موضوع التحقيقات الجنائية لهــــــــذه الجرائم . 
 
المطلب الثاني :
القوانين والتشريعات الوطنية في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر :
بينا في المطلب الاول من هذا المبحث  موقف المشرّع العراقي من جرائم الإتجار بالبشر، من خلال عرض وتحليل بشيء من التفصيل قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي رقم (28) لسنة 2012 م  .  وسنخصص في هذا المطلب للقوانين والتشريعات العراقية الأخرى في هذا الجانب ، وإقتضت الضرورة العلمية ، ترتيب البحث وفق السياق الآتي :
أولاً – الدستور العراقي :    بالرجوع إلى الدستور العراقي النافذ لعام 2005 م ، البند ثالثاً من المادة (37 )  منه فقد حرمت العمــــــل القســــــري ( السخرة )، والعبودية وتجارة العبيد ( الرقيق )، وحرمت الإتجار بالنساء والأطفال، و الإتجار بالجنس. 
 
ثانياً -  قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 م . عالج القانون جرائم الإتجار بالبشر في عدة مواد .
  فالمادة (13) من القانون تناولت صراحةً موضوع الإتجار ، حيث تسري أحكام القانون على كل من وجد في العراق بعد أن إرتكب فعل الإتجاربالبشر في خارج العراق ، وهذا نص المادة (  في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد ( 9 و10 و11 ) تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد أن إرتكب في الخارج بوصفه فاعلاً او شريكا جريمة من الجرائم التالية : تخريب أو تعطيل وسائل المخابرات أو المواصلات الدولية والإتجار بالنساء او بالصغار او بالرقيق او بالمخابرات) .
 وما أقرته المادة (325) من القانون بعقوبة الحبس على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة إِستخدم أشخاصا سخرة في أعمال غيرمتعلقة بالمنفعة العامة المقررة قانونا او نظاما او في أعمال المنفعة العامة التي دعت اليها حالة الضرورة  .
أما المادة (392) عاقبت كل من أغرى شخصا لم يتم الثامنة عشرة من عمره على التسول،  بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا كان الجاني وليا او وصيا او مكلفا برعاية او ملاحظة ذلك الشخص.
وعاقب القانون في المادة  (399 ) بالحبس كل من حرض ذكرا او انثى لم يبلغ عمر احدهما ثماني عشرة سنة كاملة على الفجور او إتخاذ الفسق حرفة او سهل لهما سبيل ذلك. واذا كان الجاني ممن نص عليه في الفقرة  (ب) من المادة 393 او قصد الربح من فعله او تقاضي أجراً عليه فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس.
 
 
ثالثاُ : قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجــــــــــار بها لعام 2014 م .
 يهدف القانون تنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية لتحقيق مصلحة علاجية راجحة للمرضى والحصول على الأعضاء البشرية من جسم الانسان الحي بالتبرع حال حياته او من جثث الموتى بالوصية بعد وفاته ، ومنع  بيع الاعضاء البشرية والاتجار بها من خلال فرض عقوبات رادعة عند المخالفة .
 وحظرت المادة (9) من القانون ، بيع العضو او النسيج البشري او شراؤه او الإتجار به بأية وسيلة كانت ويحظر على الطبيب إجراء عملية إستئصال العضو وزرعه عند علمه بذلك . 
وعن العقوبات الجزائية لهذه الجرائم ،  ﻧرى أن اﻟﻣﺷرّع  حسناً فعل،  عندما شدد العقوبة  بالسجن مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من إستئصل او زرع احد الاعضاء البشرية  او أنسجته أو تاجر به خلافا لأحكام المواد (5) و(9) و(11) من هذا القانون. ( المادة 19 ) .  وبموجب المادة (29/اولا ) ألغي قانون مصارف العيون رقم (113) لسنة 1970 م ، وقانون عمليات زرع الاعضاء البشرية رقم (85) لسنة 1986، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها .
 في ضوء ما تقدم ، نجد أن المشرّع العراقي عكف على وضع إستراتيجية  تشريعية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، جاءت مواءمة مع المبادىء والإطار القانوني الدولي في حماية المجتمع وأفراده من هذه الجرائم ، وهي مساعي ترمي الوصول إلى أفضل الحلول لمكافحة هذه الظاهرة .  ولكن رغم أهمية إصدار القوانين والتشريعات ، فهذا غير كــــاف، فهناك الحاجة الأهم في التنفيذ والتطبيق الأمثل وبمهنيــــة لهذه القوانين ، وإلى التركيز على التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة والجهود الدولية ، فهو إحدى الحلول المثلى لمكافحة ووأد هذه الظاهرة.
 
النتائج و التوصيات
أولاً : النتائج
1.  الحروب والنزاعات، والأزمة الإقتصادية العالمية، والفساد وعدم الإستقرار السياسي لبعض الدول،  وما خلفته هذه الأسباب من فقر وجهل،  السبب المباشر وراء هذه الجرائم .    
2.  عدم توافر إحصاءات دولية دقيقة حول حجم هذه الجرائم ، إلا أن التقارير والوقائع ، تشير إلى عالمية الظاهرة وإتساعها.
3.  الإخفاق الدولي في معالجة المشكلة ، لاسيما الإتحاد الأوربي ، كحالات شبكات المافيا للتهريب والإتجار بالبشر من الدول الفقيرة والنامية الى أوروبا .
4.  رغم الجهود التشريعية المحلية والدولية في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر خاصة جهود منظمة الأمم المتحدة ،  حتَّى الآن أثبتت عدم جدواها في وأد الظاهرة.
5.  هناك حاجة إلى تشريعات أكثر فاعلية ، منها عقد الإتفاقيات ثنائية أو متعددة الاطراف يكون هدفها حصراً ضبط الحدود الدولية. والحاجة  إلى تقديم إهتمام خاص بالتشريعات المتعلقة بالتعاون القضائي الدولي ، وتفعيلها .
6.  رغم كثرة القوانين والتشريعات في هذا الجانب ، هناك حاجة في التنفيذ والتطبيق الأمثل وبمهنيــــة لهذه القوانين .
 
ثانياً : التوصيات
1.  الجانب التشريعي : تعزيز التشريعات القائمة بإعتماد المشرع الوطني والدولي خطط قانونية علاجية ووقائية أكثر فاعلية ، أهمها  إلزام حكومات الدول بتنفيذ أحكام دساتيرها المتضمنة تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى صعيد التشريع الجزائي، تغليظ  العقوبات الجزائية على مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر بما تتناسب وحجم الجريمة وبلا تهاون ، خاصة قضايا الإستغلال الجنسي للنساء والأطفال كبيـع الخـدمات الجنسية وشراءها ، وعلى مافيات الإتجار بالأعضاء البشرية . وإيلاء إهتمام خاص بالتعاون القضائي الدولي ، وكذلك إيلاء إهتمام بإقرار المسؤولية على الهيئات الإعتبارية في حالة ضلوعها في هذه الجرائم،  وتضمين المناهج الدراسية عموماً والجامعية خصوصاً بالأبحاث العلمية والأكاديمية بمفهوم ومخاطر هذه الجرائم.
2.  الجانب التنفيذي : تعزيز التنفيذ الأمثل للقواعد القانونية الدولية والإقليمية والمحلية، فهو أحد أهم الحلول المثلى لمكافحة الظاهرة وأهمها إتخاذ إجراءات فعالة بين الدول التي تمر بها هذه الجريمة من بلد المنشأ والعبور " وأخيراُ بلد المقصد الذي يتم فيه إستغلال الضحايا ، فبدون العمل المشترك لا أمل في وأد هذه المشكلة ،  منها تفعيل التنسيق  بين الجهات الحكومية من وزارات ودوائر ذات العلاقة كسلطات الحدود ودوائر الهجرة ودوائر الأمن.  ومراقبة تنقلات المجرمين التي لديهم سوابق ، والضالعين في هذه الأنشطة ، والمشتبه بهم ، وعمل بيانات دقيقة لهم . ومساعدة الوكالات والمنظمات الحكومية والغير حكومية في عملها، لكي تأخذ دوراً أكبر، ومن صور التعاون الدولي الفعالة في هذا المجال مساعدة الدول الفقيرة في برامجها لمكافحة هذه الظاهرة ، التي هي بأمس الحاجة إلى الدعم المادي نظراً لضعف إقتصاداتها. كما ويتعين على الجهات المعنية تنفيذ إحكام تدقيق منح التأشيرات بموجب متابعة وإجراءات رقابية ، للحيلولة دون إستخدامها من قبل  المتاجرين بالبشر. وتنفذ الخطط القانونية بحرفية ومهنية التي تضمن للضحايا الرعاية النفسية والإجتماعية والإقتصادية، كتوفير المأوى والمأكل والرعاية الصحية. وتوعية المجتمع بمخاطر الإتجار ،بإطلاق الحملات الإعلامية خاصة للشباب والأطفال من كلا الجنسين وذلك بمشاركة واسعة من المجتمع المدني .
3.  الجانب القضائي: رسم السياسات القضائية الفاعلة ،  كالملاحقات القضائية، وسرعة محاكمة مرتكبي هذه الجرائم .
 
المصادر باللغة العربية
أولاً : الكتب
1) القهوجي ،علي عبد القادر ، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الطبعة الأولى، 2001 .
2) الشهراني ، ناصر بن راجح ، مكافحة الإتجار بالبشر الإطار التشريعي الوطني في المملكة العربية السعودية، كتاب الجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الجزء الأول، الرياض ، 2010م.
3) الحربي، خالد بن سليم ، كتاب ضحايا التهريب البشري من الأطفال، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،الرياض،الطبعة الاولى ،2011.
4) كتاب مجموعة أدوات لمكافحة الإتجار بالأشخاص، البرنامج العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص،الأمم المتحدة ،المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ، 2006.
5) د. مصطفى محمد موسى ، دور وسائل الإعلام في الحد من ظاهرة الإتجار بالبشر من كتاب مكافحة  الإتجار بالبشر، مركز الدراسات والبحوث – جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  2012م.
 
ثانياً :  الأبحاث والتقارير .
1)  تقرير وزارة الخارجية الأميركية في 27حزيران/يونيو 2011 (تقرير عام 2011 عن الإتجار بالبشر).
2)  السلطة القضائية تخصص قاض في كل استئناف لقضايا الاتجار بالبشر ،السلطة القضائية الإتحادية،جمهورية العراق،24/4/2025.
3)  كاظم ، القاضي زهير ، بحث منشور بعنوان وجهات في النظر : العراق وجريمة الإتجار بالبشر .
4)  تقريــر لجنـــة التحقيــق الدوليـــة المســـتقلة المعنيــة بالجمهوريـــة العربيـــة السورية، 14/11/2014م.
5)  أنتونيو ماريا كوستا ،التقرير العالمي عن الإتجار بالأشخاص ،خلاصة وافية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شباط/فبراير 2009م .
6)   تقرير،  مؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الدورة السادسة ، فيينا،١٥ ١٩ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٢ .
7) الجهود الدولية والوطنية لمكافحة الجريمة ،وزارة العدل الفلسطينية، مركز المعلومات العدلي .
8) اخفاق اوروبي في مكافحة الاتجار بالبشر ،المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر ،12/4/2015.
 
ثالثاً : الندوات والمؤتمرات
1)  رشوان ، رفعت ، التحري والاستدلال عن جرائم الاتجار في البشر بحث مقدم لندوة مكافحة جرائم الاتجار في البشر وزارة الداخلية- دولة الإمارات العربية المتحدة،  2009م .
رابعاً : الصحف والمجلات الالكترونية
1)  شافي ، نادر عبد العزيز ،مجلة الجيش، الإتجار بالبشر من أخطر الجرائم بحق الأفراد والمجتمعات، لبنان .  
2)   صحيفة اليوم السابع، القلب الازرق تكسر حاجز 10 آلاف عضو، مصر.
 خامساً: موقع الأمم المتحدة
الوثائق الدولية المتعلقة بجرائم الإتجار بالبشر.
سابعاً : القوانين الوطنية
1)   الدستور العراقي النافذ لعام 2005 م .
2)   قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لعام 1969 م .
3)   قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي النافذ رقم 28 لعام 2012 م .
4)   قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجــــــــــار بها لعام 2014 م.
ثامناً:   المصادر باللغة الانكليزية
--United Nations- CEDAW/C/IRQ/Q/4-6/Add.1- Committee on the Elimination of Discrimination against
 
 Women Fifty-seventh session-13.
-
-United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking
http://www.ungift.org/knowledgehub/en/about/index.html.19L4L201.
 
 
 
تم بحمد الله


[1] - القهوجي، علي عبد القادر ، كتاب القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الطبعة الأولى ، ص 7.
[2]-  الشهراني ، ناصر بن راجح ، مكافحة الإتجار بالبشر الإطار التشريعي الوطني في المملكة العربية السعودية، كتاب الجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الجزء الأول، الرياض ، 2010م. ص 210.
[3] - ينظر نص المادة (4) من البروتوكول .
[4]-   د. رفعت رشوان، التحري والإستدلال عن جرائم الإتجار في البشر بحث مقدم لندوة مكافحة جرائم الإتجار في البشر وزارة الداخلية- دولة الإمارات العربية المتحدة 2009م ،ص 12-13.
[5]- لمزيد من المعلومات ينظر تقرير وزارة الخارجية الأميركية في 27حزيران/يونيو 2011 (تقرير عام 2011 عن الاتجار بالبشر)، النص متاح على الرابط التالي http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2011/06/2011062916223
[6]- أنتونيو ماريا كوستا ، التقرير العالمي عن الإتجار بالأشخاص ،خلاصة وافية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةشباط/فبراير 2009م، ص 2. النص متاح على الرابط التالي http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP-.
[7]- القاضي زهير كاظم ، بحث منشور بعنوان وجهات في النظر:العراق وجريمة الإتجار بالبشر 1-2،2015/4/7.متاح على الرابط  http://www.marafea.org/paper.php?source= .
[8]- د. مصطفى محمد موسى ، دور وسائل الإعلام في الحد من ظاهرة الإتجار بالبشر من كتاب مكافحة  الإتجار بالبشر، مركز الدراسات والبحوث – جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،الرياض،2012،  ص 43-44. 
[9]- ينظر تقريــر لجنـــة التحقيــق الدوليـــة المســـتقلة المعنيــة بالجمهوريـــة العربيـــة السورية، 14/11/2014م ، الفقرة 53 منه ، ص 15/23 .متاح على الرابط http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/HRC_CRP_ISIS_14Nov2014_AR.pdf
[10]- ينظر تقريــر لجنـــة التحقيــق الدوليـــة المســـتقلة المعنيــة بالجمهوريـــة العربيـــة السورية، 14/11/2014م ، الفقرة 77 ، ص 23/20،مصدر سابق.
[11]- شافي ، نادر عبد العزيز ، الإتجار بالبشر من أخطر الجرائم بحق الأفراد والمجتمعات ،مجلة الجيش، ، 2015/3/7،متاح على الرابطhttp://www.lebarmy.gov.lb/ar/ne
[12]- ينظر تقرير الأمين العام ، صندوق الأمم المتحدة الإسـتئماني للتبرعـات مـن أجـل مكافحـة أشـكال الرق المعاصرة، الدورة السابعة والستون البند ٧٠ ( أ ) من جدول الأعمال المؤقت* تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: تنفيذ  الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، August20128.متاح على الرابط http://www.refworld.org/cgi
[13]- لمزيد من المعلومات ينظر موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، الفريق العالمي المعني بالهجرة،الرابط  http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27677.html
[14] - United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking
http://www.ungift.org/knowledgehub/en/about/index.html.19/4/2015.
[15] - لمزيد من المعلومات ينظر قرار الجمعية العامة رقم 64/293 لسنة 2010م.
[16]- ينظر موقع الأمم المتحدة ،1/4/2015، http://www.un.org/ar/events/humantrafficking/
[17]- ينظر تقرير،  مؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الدورة السادسة ،فيينا،١٥ ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ ، الأنشطة التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل ترويج ودعم تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لإتفاقية الأمم المتحدة  لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، 19/4/ 2015 .ص2،متاح على الرابط http://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP6/CTOC_COP_2012_2/CTOC_COP_2012_2_A.pdf
[18]- ينظر صحيفة اليوم السابع، القلب الازرق تكسر حاجز 10 آلاف عضو، مصر. 25/4/2015.متاح على الرابط http://www.youm7.com/story/2010/1/28/%D8%A7%D9%84%
[19]- كتاب مجموعة أدوات لمكافحة الإتجار بالأشخاص، البرنامج العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص،الأمم المتحدة ،المكتب المعني بالمخدرات والجريمة،2006،ص37.متاح على الرابط http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT-toolkit-ar.pdf
[20] -  ينظر قانون نموذجي لمكافحة الإتجار بالأشخاص،فيينا 2010،المقدمة ،مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ،الرابط http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_ModelLaw_Ararbic_ebook.pdf
[21]- الحربي، خالد بن سليم ، كتاب ضحايا التهريب البشري من الأطفال، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،الرياض،الطبعة الاولى ،2011،ص 62.
[22] - كتاب مجموعة أدوات لمكافحة الإتجار بالأشخاص،ص 84-85،مصدر سابق.
[23]- الجهود الدولية والوطنية لمكافحة الجريمة ،وزارة العدل الفلسطينية،مركز المعلومات العدلي، 12/4/2015.متاح على الرابط http://www.moj.pna.ps/site_files/2%281%29.pdf
[24] - اخفاق اوروبي في مكافحة الاتجار بالبشر ،المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر ،12/4/2015 ، الرابط  http://yocht.org/?fid=21
[25]- ينظر أحكام البروتوكول الدولي الخاص بموضوع الإتجـار بالأشـخاص لعام 2000م.
[26]- ينظر التقرير العالمي عن الإتجار بالأشخاص ،ص4، مصدر سابق.
[27] -United Nations- CEDAW/C/IRQ/Q/4-6/Add.1- Committee on the Elimination of Discrimination against Women Fifty-seventh session-13.
[28]- ينظر السلطة القضائية تخصص قاض في كل استئناف لقضايا الاتجار بالبشر ،السلطة القضائية الإتحادية،جمهورية العراق،24/4/2025.متاح على الرابط http://www.iraqja.iq/view.2659/
 



#ليلى_الجنابي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الجزاءات القانونية لتلوث البيئة
- عقوبة الحصار الإقتصادي على العراق بموجب قرار الأمم المتحدة ر ...
- مصطلحات ومفاهيم في القانون الدولي الخاص


المزيد.....




- الإمارات تشهد هطول -أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث-.. وم ...
- مكتب أممي يدعو القوات الإسرائيلية إلى وقف هجمات المستوطنين ع ...
- الطاقة.. ملف ساخن على طاولة السوداني وبايدن
- -النيران اشتعلت فيها-.. حزب الله يعرض مشاهد من استهدافه منصة ...
- قطر تستنكر تهديد نائب أمريكي بإعادة تقييم علاقات واشنطن مع ا ...
- أوكرانيا تدرج النائب الأول السابق لأمين مجلس الأمن القومي وا ...
- فرنسا تستدعي سفيرتها لدى أذربيجان -للتشاور- في ظل توتر بين ا ...
- كندا تخطط لتقديم أسلحة لأوكرانيا بقيمة تزيد عن مليار دولار
- مسؤول أمريكي: أوكرانيا لن تحصل على أموال الأصول الروسية كامل ...
- الولايات المتحدة: ترامب يشكو منعه مواصلة حملته الانتخابية بخ ...


المزيد.....

- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ليلى الجنابي - جرائم الإتجار بالبشر