أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - زهير جمعة المالكي - سم الفساد في عسل العفو















المزيد.....

سم الفساد في عسل العفو


زهير جمعة المالكي
باحث وناشط حقوقي

(Zuhair Al-maliki)


الحوار المتمدن-العدد: 5260 - 2016 / 8 / 20 - 16:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


منذ بداية تشكيل الحكومة الحالية كان موضوع قانون العفو في مقدمة نقاط الاتفاق الذي تم بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة واصبح هذا الموضوع من الالتزامات التي تحملتها السلطة التنفيذية مقابل تمرير الكابينة الوزارية ومنذ ذلك الحين كان اللعب على وتر مشاعر عوائل المحكومين والمتهمين هي المعزوفة التي اجادت الكتل السياسية اللعب بها مرة بدعوى الافراج عن الذين قاوموا الاحتلال ومرة بدعوى الافراج عن ضحايا المخبر السري والتعذيب . بعد مخاض طويل وسنتين من الجدال والتصريحات خرج الينا مجلس النواب بمسودة لقانون اقل مايقال عنها بانها محاولة لتفصيل قانون للافراج عن اشخاص بعينهم وهذا واضح من النصوص الاصلية والمقترحة للقانون لذلك سنحاول مراجعة النصوص الاصلية والمقترحة لنرى لمن تم تفصيلها .
حددت المادتين الاولى والثانية من المسودة الاشخاص المشمولين بالقانون باعتبارهم كل الاشخاص المتهمين سواء كانوا محكومين او في دور التحقيق . وقد وقعت هاتين الفقرتين في مطب التكرار والزيادة التي لاتتناسب مع فن الصياغة القانونية فقد عددت المادة الاولى انواع العقوبات وذكرت انها تشمل المحكومين بالاعدام والعقوبات السالبة للحرية والغرامات وهي زيادة ليس لها اي فائدة قانونية سوى انها تؤكد على نقطة يمكن فهمها من خلال السطور تتركز في عبارة (المحكومين بالاعدام ) اي انها تؤكد على اطلاق سراح اشخاص معينين حكم عليهم بالاعدام ولم يتم تنفيذ الاحكام لان منهم اعضاء سابقين في البرلمان ومنهم مسؤولين كبار نجحوا في الهروب خارج العراق لذلك كان هذا التأكيد على هذه الفقرة لبعث رسالة تطمين لاولئك الاشخاص بانهم سوف يتم العفو عنهم . وفي نفس النطاق تأتي عبارة (سواء كانت احكامهم حضورية او غيابية ) فهنا تكون الرسالة واضحة للداخل والخارج بان القانون سيكون مفصلا تفصيلا دقيقا لحماية من هو في السجن ومن هو هارب .
واشترطت المادة الثالثة من القانون تنازل المشتكي او ذوي المجنى عليه امام القضاء وتسديد ماترتب بذمة المشمولين من التزامات مالية لمضلحة الدولة والافراد وبهذا الشرط فتح كاتب هذه المسودة الطريق واسعا امام تعريض عوائل المجنى عليهم والمشتكين للضغوط والتهديدات العشائرية والحزبية والمليشياوية لدفعهم للتنازل عن شكواهم لتضيع حقوق المجنى عليهم في دوامة دم جديدة . كما ان من كتب هذه المسودة يتعامل مع نمط تقليدي من الدعاوى وهي القتل والسرقة والاختلاس والايذاء فما هو مصير جرائم التفجيرات على سبيل المثال جريمة الكرادة وهي اقرب مذبحة اصابت العراقيين طبعا سيكون الرد بان القانون استثنى من تلطخت ايديهم بالدماء فما هو مصير من تهاون ومن اهمل في واجبه مما ادى لحصول تلك الجريمة وماهو مصير من استورد الاجهزة الفاسدة التي ادت لحدوث هذه الجريمة وهل سوف يطلب من عوائل الضحايا التنازل عن شكواهم ام ان هذه الجرائم غير مشمولة بالتنازل ؟ كما ان التنازل بشرط اعادة مابذمتهم من اموال للدولة اصبح غير ذي جدوى مادامت جريمة الاختلاس قد تم استثنائها من القانون .
حددت المادة الرابعة من القانون الجرائم التي تم استثناؤها من العفو وقد ذكرت المسودة الاولية الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 المعدل الا ان هذا الاستثناء قد اختفى لاحقا اي ان قانون العفو سيشمل في هذه الحالة الاشخاص المحكومين بقرارات صادرة عن المحكمة الجنائية العراقية من مسؤولي النظام السابق مهما كانت جرائمهم التي حكموا بموجبها بالرغم من أن المادة (27) من قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005 نصت على أن تنفذ الأحكام الصادرة من المحكمة وفقاً للقانون. كما إن المادة نفسها في الفقرة الثانية منها نصت على انه لا يجوز لأية جهة كانت - بما في ذلك رئيس الجمهورية - إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة ولكن وحيث ان القاعدة القانونية تنص على ان اللاحق يقيد السابق فقانون العفو العام ان صدر بصيغته الحالية سوف يشمل كافة المحكومين من قبل تلك المحكمة .
ومن خلال المسودة المقترحة وتعديلاتها المقترحة نجد ان الاستثناءات قد اقتصرت على جرائم الاتجار بالمخدرات، وسرقة المال العام، والاختلاس، والخطف، والزنا بالمحارم، والتفجيرات التي استهدفت المواطنين العراقيين أو قوات الأمن العراقية . وبهذه الاستثناءات يكون مجلس النواب قد وقع في مخالفة دستورية واضحة حيث انه لا يجوز لمجلس النواب في العراق عند ممارسة اختصاصه الوارد في المادة 61 أولا من الدستور والمتمثل بتشريع القوانين الاتحادية ان يصدر قانون ويضمنه نصوص تشكل مساساً بالمبادئ والأحكام التي تضمنتها القواعد الواردة في وثيقة الدستور وخصوصا المادة 2 من دستور 2005 ، والتي نصت على ان الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساس للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض وإحكامه . واعمالا لهذا النص لايجوز لمجلس النواب ان يشمل بالعفو جرائم تقع ضمن جرائم الحدود مثل جريمة السرقة , وجريمة الزنا واللواط والقذف وجريمة قطع الطريق وجرائم النصب والاحتيال كون هذه الجرائم يكون الاعتداء فيها على المجتمع نفسه وفيها حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى وليس للمجني عليه, ولا للقاضي ولا للسلطه التشريعية حق العفو الا في الجزء الخاص به اما حق الله سبحانه وتعالى فلايجوز التنازل او العفو عنه .
ان اول الاثار الخاصة بالاستثناءات هي ضياع مايقدر بحوالي تريليون ومائتي مليار دولار نتيجة لتطبيق هذا القانون حيث ان معظم تلك الاموال المهربة جاءت نتيجة لجرائم مشمولة بالعفو فليس بينها جريمة اختلاس ولا جريمة رشوة او سرقة بل ان اغلبها تم تبويبها ضمن جرائم الاهمال الجسيم ولاتشكل جرائم الرشوة الا نسبة ضئيلة منها .
فيما يتعلق بجرائم الارهاب فقد اقتصرت المسودة على ذكر التفجيرات التي استهدفت المواطنين العراقيين او قوات الامن العراقية . اي ان العفو سيشمل من حكموا وفقا لقانون مكافحة الارهاب ولكن اعمالهم لم تشمل التفجيرات اي ان اعمال الاغتيال والقتل سوف تكون مشمولة بالعفو بالرغم من ان الجرائم الارهابية تخضع للقانون الدولي ولايمكن للقوانين الداخلية ان تشملها بالعفو سواء كانت تفجيرات او اي نوع من الاعمال الاخرى التي اعتبرت اعمالا ارهابية وفقا لقواعد القانون الدولي .
كما ان كاتب المسودة قد حصر الاستثناء في التفجيرات التي استهدفت المواطنين العراقيين ولم يتطرق لالاف الضحايا من الموطنين العراقيين الذي قتلوا في تفجيرات لاذنب لهم فيها سوى انهم كانوا متواجدين في موقع مرت به قافلة لقوات الاحتلال فما ذنبهم في مثل هذه الحالة حتى تذهب دماؤهم هدرا من اجل ارضاء بعض الكتل السياسية .
من جهة اخرى تناسى كاتب المسودة بان ( قوات الاحتلال ) كانت تسمى بهذا الاسم في الفترة مابين نيسان 2003 وحزيران 2004 اما بعد ذلك فقد تم اطلاق تسمية ( القوات الصديقة ) عليها واصبح تواجدها على الاراضي العراقية خاضعا لاتفاقية دولية تم توقيعها بين الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية فهل ستكون الجرائم الواقعه بعد هذا التاريخ على تلك القوات خاضعة للعفو ام انها غير مشمولة كون شمولها بالعفو سيكون متعارضا مع نصوص الاتفاقيات الدولية .
في المادة سادسا من المسودة المقترحة تقرر تشكيل لجان في محكمة التمييز وفي كافة المحاكم للنظر في تطبيق احكام قانون العفو وتلتزم كافة المحاكم بعرض كافة الدعوى المشمولة بالقانون على تلك اللجان وفي هذه الفقرة نسف وتبديد مبدا حكم القانون بوصفه من اهم دعامات الديمقراطية وتسفيها للنظام القضائي العراقي وطعنا بمبدأ الفصل بين السلطات ، فتتضائل نتيجة لذلك مساحة احترامه في نفوس المواطنين وتتزايد نسبة المتجاوزين عليه ، فمن " امن العقاب اساء الادب" . ومن هنا ستنهار اهم دعامة في البناء الديمقراطي مع انهيار قيمة القانون وتبدد اثره بفعل الافراط في مساحة العفو وغياب الحزم في مواجهة محاولات التجاوز على ضمانات احترام قواعد الديمقراطية ذات البعد المؤسسي القانوني.
جاءت المادة ثامنا من المسودة المقترحة لتمنح الحق لكل من ادعى انتزاع الاعتراف منه بالاكراه او انه قد تم تحريك الشكوى ضده استنادا لاقوال مخبر سري ان يطلب اعادة المحاكمة وان يتم تشكيل لجان في محكمة التمييز ولجان فرعية لاتقل عن عشر ولاتزيد عن خمس عشر للنظر في اعادة التحقيق والمحاكمة اي انه بمجرد الادعاء يتم ايقاف كافة الاجراءات ليتم ارسال الدعوى الى اللجان المشكلة في المحاكم والتي لاتزيد عن خمس عشر للنظر في الالاف الدعاوى المشمولة بالقانون من عام 2003 ولغاية اليوم فهل يتصور كاتب المسودة حجم العمل المطلوب من تلك اللجان والوقت الذي ستستغرقه لانجاز اعمالها ؟ ان انجاز عمل مماثل يلغي كافة الاجراءات التحقيقية والمحاكمات التي قامت بها كافة المحاكم العراقية بكامل طاقاتها منذ عام 2003 ولغاية اليوم سوف يستغرق سنوات طويلة من العمل المستمر لاعضاء تلك اللجان بالاضافة الى ماسيلحقة من تعطيل لكافة اعمال المحاكم الجزائية من تحقيق ومحاكم جنح وجنايات ومحكمة التمييز لحين البت بخضوع اي دعوى لقانون العفو من عدمه .
من قرأة النص الاخير للمادة الرابعة يمكن ان نعرف من هم الاشخاص المستهدفين حقيقة بالعفو فعند اعمال النصوص المقترحة سوف يشمل بالعفو :
1. المسؤولين البارزين في النظام السابق المحكوم عليهم من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا .
2. النائب احمد العلواني المحكوم بالاعدام وفق المادة 406 من قانون العقوبات والمشمولة بالعفو .
3. نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المحكوم وفق المادة 4 ارهاب والخاصة باغتيال اشخاص وليس تفجيرات .
4. كافة المشاركين في جريمة الهياكل الحديدية للمدارس
5. كافة المتعلقة بالعقود والمناقصات التي تمت في دوائر الدولة كونها لاتدخل ضمن نطاق الاختلاس او سرقة اموال الدولة ولم يثبت فيها عنصر الرشوة .
6. كافة الدعاوى الخاصة بمصرف التجارة العراقي .
7. السيد عبدفلاح السوداني وزير التجارة السابق كونه محكوم وفق المادة 340 من قانون العقوبات المشمولة بالعفو وليس مطلوب منه رد اي مبالغ حيث ان تهمته ليست اختلاسا او رشوة او سرقة اموال الدولة .
8. السيد اسعد الهاشمي المتهم بقتل نجلي النائب مثال الالوسي باعتباره مدان وفق المادة 406 المشمولة بقانون العفو .
9. كافة الضباط والمدنيين المسؤولين عن جريمة سقوط الموصل
10. كافة الضباط والمسؤولين والمشاركين في جريمة سبايكر كون الجريمة لاتشمل تفجيرات ضد مواطنين عراقيين .
11. كافة المشاركين والمساهمين والمنفذين والمحرضين في جريمة تفجير مقر الامم المتحدة في العراق كون الجريمة لم تقع على مواطنين عراقيين او جهات امنية عراقية .
12. كافة المساهمين والمشاركين في جريمة استيراد اجهزة كشف المتفجرات كون الجريمة لم تتضمن اختلاسا او سرقة لاموال الدولة او رشوة بل كانت وفق المواد 340 و341 من قانون العقوبات .
13. كافة المسؤولين المتهمين بمحاولة التوسط او التاثير من اجل الحصول على عقود ومناقصات
14. كافة المساهمين والمشاركين في جريمة الاسلحة الروسية
15. كافة المسؤولين والموظفين والنواب الذين تقدموا بشهادات مزورة من اجل الحصول على مناصب او وظائف في الدولة .
ماذكرناه هو بعض ممن تم تفصيل قانون العفو من اجلهم وهناك من لم تعرف قضاياهم بعد لذلك فان تشريع قانون ( العفو ) هو في الحقيقة تشريع للجريمة ودعوة لاستمرار النزيف العراقي ومكافأة لكل الفاسدين للاستمرار في فسادهم .



#زهير_جمعة_المالكي (هاشتاغ)       Zuhair_Al-maliki#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- غلق التحقيق مع السيد رئيس المجلس
- استجواب السيد الوزير
- نظرة على مسودة قانون مجلس النواب
- المواقع العراقية على قائمة التراث العالمي .... ماذا بعد ؟
- دكتوراه في خداع الشعوب
- سايكس بيكو المظلومة
- ازدواج الجنسية واسترداد الاموال المنهوبة
- الحكم الغيابي وجهود استعادة الاموال المنهوبة
- خدعوك فقالوا اصلاح !
- نحو مبادرة شعبية عراقية لاستعادة الاموال المنهوبة
- لطم شمهودة
- الاحتلال التركي للموصل .. لماذا؟
- حقيقة التوغل التركي والتخبط الحكومي في معالجة الازمة
- كفى ضحكا على الذقون
- نظرة متأنية في نص قانون شبكة الاعلام العراقي
- داعش الاعلام
- داعش الاستراتيجية العسكرية
- احترام الحكم القضائي واجب وليس رخصة
- داعش التنظيم
- القيمة القانونية للجان التحقيقية البرلمانية


المزيد.....




- اعتقال نازيين مرتبطين بكييف خططا لأعمال إرهابية غربي روسيا
- شاهد.. لحظة اعتقال اكاديمية بجامعة إيموري الأميركية لدعمها ق ...
- الشرطة الاميركية تقمع انتفاضة الجامعات وتدهس حرية التعبير
- صحف عالمية: خيام غزة تخنق النازحين صيفا بعدما فشلت بمنع البر ...
- اليونيسف تؤكد ارتفاع عدد القتلى في صفوف الأطفال الأوكرانيين ...
- يضم أميركا و17 دولة.. بيان مشترك يدعو للإفراج الفوري عن الأس ...
- إيران: أمريكا لا تملك صلاحية الدخول في مجال حقوق الإنسان
- التوتر سيد الموقف في جامعات أمريكية: فض اعتصامات واعتقالات
- غواتيمالا.. مداهمة مكاتب منظمة خيرية بدعوى انتهاكها حقوق الأ ...
- شاهد.. لحظة اعتقال الشرطة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري ال ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - زهير جمعة المالكي - سم الفساد في عسل العفو