أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - المسعودي محماد - منطق الدستور كقاعدة أساسية















المزيد.....



منطق الدستور كقاعدة أساسية


المسعودي محماد

الحوار المتمدن-العدد: 5136 - 2016 / 4 / 18 - 13:53
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


منطق الدستور كقاعدة أساسية


"..إن السلم و الحق والعدل و الحرية قيم عالية لا يمكنها أن تتحقق إلا في دولة يحكمها القانون، ولكن ليس أي قانون، إنه القانون الذي ينبني على العقل.. " كانط ، ميتافيزيقا الأخلاق.

تعتبر الوضعانية القانونية سليلة المذهب الوضعي الذي يعد أوغست كونت رائده، وقد ظهرت بوادرها في علم القانون نتيجة النزعة العلمية التي سادت خلال القرن التاسع عشر، وأضحت هي السائدة لدى غالبية العاملين في القانون، وهي تقوم على الاهتمام بالقانون كما هو كائن لا كما يجب أن يكون، من خلال البحث في عملية إنتاج القاعدة القانونية من جهة، والمنتوج القانوني عامة من جهة أخرى. كما تتميز الوضعانيّة القانونية بنزوعها نحو العلمية؛ فهي تعتبر النتاج القانوني فعلا علميا، وليس عملا سياسيا، ومن هنا دعوتها إلى تعويض السلطة السياسية بالعلم. ولذلك استبعدت فكرة العدالة من مجال القانون، لاعتقادها أنّ الحكم بها أو بعدمها يفترض وجود معايير غير قابلة للخضوع لضوابط المعرفة العلمية، ومن هنا دعوة الوضعانية القانونية إلى وضع نظرية محضة في القانون.

غير أن أهم ما يميز الوضعانية القانونية بمختلف مدارسها هو موقفها المعادي للمثالية، وللعقلانية و للطبيعانية أي مذهب القانون الطبيعي. فهي ترفض التجرد الذي يميز الاتجاهات المثالية، كما ترفض مبدأ العالمية ،وفكرة أن يكون العدل كمفهوم جوهر القانون الذي يقول به المذهب الطبيعي، و هكذا يعتبر الوضعيون أنه لا يمكن تناول القانون إلا من زاوية معطيات خارج العقل والطبيعة، المقصود هنا أن التيار الوضعي لا يأخذ من العقل إلا شقه التجريبي، ومن الطبيعة إلا شقها القابل للإحساس.
في هذا الصدد يشترط هانز كلسن ضرورة استبعاد كافة العوامل الغير قانونية، كالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والمبادئ الأخلاقية والمفاهيم السياسية وغيرها ،فالقانون البحت يجب أن يقتصر في دراسته على القانون كما هو، والبحث عن صحة صدوره من الهيئة أو الشخص صاحب الاختصاص، والتحقيق من مدى إتباعه ،كما حددته السلطة المختصة أو عدم إتباعه دون البحث في مضمونه إذ كان عادلا أم لا، متفق مع مصلحة الجماعة أم غير ذلك، إن البحث يتضمن أسباب نشأة القواعد هو من اختصاص الفلاسفة و علماء الاجتماع والسياسة والتاريخ، فالقانون حسب كلسن هو مجموعة الضوابط القانونية، ويتكون من قواعد قانونية عامة وفردية، و تبعا لذلك ينتمي إلى القانون مجموعة المعايير التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لتحقيق مبدأ مراعاة العدالة الذي يرتبط حكما بالقانون.
طبقا لنظرية كلسن فإن القاعدة الأساسية حيادية تماما في جوهرها و مضمونها، حيث يقول:"ما هو مضمون هذا الدستور و مضمون النظام القانوني للدولة التي تم الوصول إليه على أساس قواعد الدستور، و ما إذا كانت هذه القواعد عادلة أو غير عادلة، و فيما إذا كان يكفل هذا النظام القانوني واقعيا حالة سلمية نسبية داخل المجتمع الذي المؤسس بموجبه مسالة لا تؤخذ بعين الاعتبار، موضوع غير ذي أهمية. فلا تشترط القاعدة الأساسية قيمة سامية للقانون الوضعي و من هنا فأي محتوى تشاء يمكن أن يكون قانونا".
هذا يخالف حجة الظلم التي بمقتضاها يفترض أن لا تحوز القاعدة القانونية الممعنة في الظلم الطابع القانوني، لا يسقط فكرة القاعدة الأساسية. و يمكننا أن نضيف بندا إلى صيغة القاعدة الأساسية يأخذ بالحسبان حجة الظلم، إن الصيغة التي تتوافق مع حجة الظلم و الحجة المبدئية يفترض أن تنص على ما يلي:
عندما يكون الدستور مكتسب الشرعية الشكلية واقعيا و مؤثرا اجتماعيا، و عندما تكون قواعد هذا الدستور غير ظالمة ظلما صارخا عندها يجب قانونا إذن العمل بمقتضى هذا الدستور بما يوافق مبدأ مراعاة العدالة.
إن نقلة حسب كلسن في عالم القانون لا يمكن أن تتحقق عندما تسمح القاعدة الأساسية أن تعتبر وقائع مرغوبة، أي كل تعبير عن الإرادة، وقائع قانونية محدثة، و لذلك تؤدي القاعدة الأساسية وظيفة ثانية. فيجب أن تحدد أي الوقائع يجب أن تعتبر وقائع قانونية محدثة، أي ما هي الوقائع التي يجب أن تحدث و تنظم قانونا. و في هذا السياق فإنها تحدد معيارا لما هو القانون. لذلك أطلق كلسن على هذه الوظيفة للقاعدة القانونية بالوظيفة التحديدية(تحديد معايير)، فالمعيار الذي يحدده كلسن هو دستور مكتسب الشرعية واقعيا و مؤثر إجمالا. البديل الآخر عنده هو أول دستور دولة في التاريخ. إن معايير من هذا النوع تنطوي على إحالة، فهذه المعايير تقول بأن المعايير لما يعتبر قانون هي معايير الدستور. و يستطيع كلسن أن يصيغ قاعدته الأساسية بحيث تكون بسيطة أولا، وتنطبق على كل النظم القانونية المتطورة ثانيا، و بخلاف ذلك نجد أن القاعدة الأساسية التي قال بها الفيلسوف هارت، قاعدة الإقرار تحدد بقواعد الدستور التي تنص على ما هو قانون، و بشكل عام يرى هارت بأن كل الأنظمة القانونية المتطورة يجب أن تحتوي قاعدة أساسية من هذا النوع، و المعيار سواء الذي قال به هارت أو الذي قال به كلسن هو معيار وضعي ،غير أن كلسن حدد حالة القاعدة الأساسية فيه من خلال أربع صفات، الصفة الأول تكمن في أن القاعدة الأساسية يجب أن تكون شرطا ضروريا عند الحديث عن السريان القانوني، أو عند الحديث عما يجب أن يكون قانونا. لقد تبين بشكل واضح عند شرح مفهوم القاعدة الأساسية، بأن هذه الفرضية صحيحة على اعتبار أن القاعدة الأساسية كيفما كانت يجب أن تشترط عندما نريد الانتقال من نطاق ما هو موجود و مؤثر اجتماعيا إلى نطاق ما يسري قانونا أو ما يجب أن يكون قانونا، هكذا تتبين لنا إمكانية وجود القاعدة الأساسية و مضمونها، بأن هذه القاعدة الأساسية يجب أن تحتوي على عناصر القاعدة الأساسية كما حددها كلسن، على أن يجري تكميلها بالعناصر المستمدة من القانون الطبيعي.
لقد حدد هانس كلسن القاعدة الأساسية، لأنها شرط أساسي لإمكانية معرفة السريان القانوني و ما يجب أن يكون، مستعينا بمصطلح كانط t بأنها "شرط منطقي متعالي" للمعرفة القانونية. و هذا الوصف صحيح، على اعتبار أن كانط يعني بمصطلح "المتعالي" ما هو ضروري لجعل المعرفة التجريبية ممكنة. و لذلك هناك فرق هام بين مصطلح المتعالي عند كل من كانط و كلسن. هذا الفرق يتبين في الصفة الثانية للقاعدة الأساسية، الصفة الثانية للقاعدة الأساسية تكمن في أنها يجب أن تشترط على وجه حتمي إذا أردنا أن نعني بالقانوني نظاما لما يجب أن يكون، على أن هذا المعنى هو مجرد معنى محتمل، إذن هو أمر محتمل كما تبين النظريات القانونية الاجتماعية و النفسية، و لو أنه و لغايات كثيرة من غير المجدي، وصف القانون أو تفسيره بأنه علاقة تأثير اجتماعية أو نفسية و قد ذكر كلسن ذلك عندما لاحظ احتمال اتخاذ التفسير الاجتماعي بديلا للتفسير القانوني الذي يرى في القانون نظام من علاقات القوة. و لذلك يمكن القول أن القاعدة الأساسية تشترط على أنها مجرد ضرورة محتملة أو مجرد ضرورة مفترضة.
و هذا الأمر ينطوي على نتائج بالنسبة للطابع المتعالي للقاعدة القانونية الأساسية، ففي مجال الخبرة العملية لا يوجد عند الفيلسوف كانط بديلا على سبيل المثال لأشكال إدراك المكان و الزمان، فالمعرفة العملية ممكنة فقط في نطاق الزمان و المكان. و بالمقابل فإن معرفة الظاهرة القانونية ممكنة مبدئيا دون استعمال مجال ما يجب أن يكون، و لكن هذه لا تزل الطابع المتعالي لحجة كلسن كليا، فيمكن أن يوضح بأنه لا ضرورة حتمية للقاعدة الأساسية و بالتالي لمجال ما يجب أن يكون، و لكنها ضرورة مشترطة. إن وجهة النظر القانونية أو وجهة نظر المشترك في نظام قانوني تتحدد من خلال أن القانون يعني بالنسبة له نظاما من القواعد السارية أو من القواعد كما يجب أن تكون، و يمكن عندها رفض الاشتراك في لعبة القانون ليس في التعامل بل بالتفكير.
الصفة الثالثة للقاعدة الأساسية بالشكل الذي قدمه كلسن، هي أن هذه القاعدة يفترض أن تكون مجرد قاعدة تصورية، و يجب أن تكون كذلك لأنها كقاعدة مطلوبة يجب أن تشترط قاعدة غيرها تنقل محتوى قاعدة يراد أن تكون إلى محتوى قاعدة يجب أن تكون، على اعتبار أنه لا ينتج عن مجرد الإرادة الوجوب، و إلا لما كانت القاعدة الأساسية قاعدة أساسية.
لكن روبرت ألكسي يرى أنه و إن كانت الصفتين الأولى و الثانية للقاعدة الأساسية يمكن أن تقبلا، غير أن الإشكال يبدأ من هنا ، و مع هذه الصفة. المشكلة الأولى هي مشكلة مفهوم القاعدة التصورية، فكلسن تراجع في أعماله اللاحقة عن فرضية أن القاعدة القانونية هي مجرد مضمون عمل فكري، لا يوجد "وجوب (ما يجب أن يكون) بدون إرادة(ما يراد أن يكون)" ، و عليه يجب أن يفكر مع القاعدة الأساسية التصورية أيضا بسلطة وهمية، ينطوي فعلها الإرادي – المختلق – على معنى القاعدة الأساسية. و قد أشار كلسن حسب ألكسي بنفسه إلى هذا التصور بأنه في غاية التناقض، على اعتبار أن السلطة العليا وفقا لهذا التصور تمنح الصلاحية بواسطة سلطة – و لو كانت وهمية – أعلى. و هذا يعني أن السلطة العليا ليست سلطة عليا، و هذا يفترض وجوب تصور القاعدة الأساسية الأعلى التي تمنح الصلاحية للسلطة الوهمية لوضع القاعدة الأساسية، و ثانيا و لأن القاعدة الأساسية الأعلى يمكن أن تكون مجرد مضمون فعل إرادي، أن تكون السلطة الوهمية الأعلى التي تعطي الصلاحية للقاعدة الأساسية الوهمية الأعلى إنهائه. و الحقيقة أن فرضية الأستاذ كلسن بأن الأمر يتعلق بافتراض حقيقي و أن مثل هذا الذي أشير إليه بأنه متناقض مع ذاته لم يحل المشكلة.
و الحل حسب ألكسي يمكن أن يوجد إذا افترضنا أن كل وجوب يجب أن يستند إلى إرادة، و هناك أسباب وجيهة تؤيد ذلك، فالوجوب يرتبط في أغلب الأحوال بالإرادة، و لكن يوجد وجوب بدون إرادة. إذن يمكننا و بالاستناد إلى اعتبارات العدالة و الإنصاف أن نعتمد الرأي بأنه يلزم أخلاقيا، إن لا يتهرب من الضرائب، و تفرض عليه أن يتصرف بخلاف إرادته و العمل وفقا لما تفرضه الأخلاق. فمعرفة الوجوب ليس مرتبطا بالضرورة لا بفعل إرادي داخلي و لا بفعل إرادي خارجي.
المشكلة الثانية تكمن في الطابع المعياري أو الآمر للقاعدة الأساسية التصورية، يعبر هانس كلسن عن القاعدة الأساسية الفكرية بالقول، إنها تقول لنا ما يقتضي فعله: "علينا أن نتصرف بالشكل الذي يفرضه الدستور" ، و هذا جانب من المشكلة، الجانب الآخر يتجلى بأن علم القانون بحسب كلسن لا يأمر بشيء، عندما يعرف القانون على أساس القاعدة الأساسية بالقول:"إن القاعدة الأساسية لا تأمر بوجوب إطاعة أوامر المشرع الدستوري كيف يكون ممكنا بأن يشترط رجل القانون بشكل حتمي من جهة أن يتصرف الناس كما ينص الدستور، وبالتالي كما ينص القانون عند صياغة نص حول ما يلزم قانونا، و من جهة ثانية لا يفرض أن يتصرف الناس كما ينص الدستور، و بالتالي كما ينص القانون عند صياغة نص مماثل؟ إن الحل يكمن في مفهوم الإلزام. يلزم شخص(أ) شخصا آخر (ب) بأن يفعل (ب) شيئا عندما يطلبه (أ) منه. وفقا لوجهة نظر كلسن لا يتطلب رجل القانون بصفته هذه من أي شخص أن يتصرف طبقا للدستور، و بالتالي طبقا للقانون. يستطيع بوصفه رجل قانون أن يطلعنا على الواجب القانوني، و يطلب منا كبشر و انطلاقا من أسباب أخلاقية أن نمتثل له كي لا نتحمل العواقب، و هذا يقود إلى الطابع الافتراضي أو النسبي للقوة الملزمة للقانون. فرجل القانون الذي يقدم مشورة حول الواجب القانوني، لا يقول "يجب أن تقوم بالفعل (ف)"، بل الأرجح أن تنص مشورته:"إذا كنت تريد أن تلتزم بحكم القانون، فعليك أن تقوم بالفعل (ف)"، و لكي يمكن قول ذلك وفقط، لكي يمكن قول ذلك تكون القاعدة الأساسية التي قال بها كلسن و التي تنص بأن "علينا أن نتصرف طبقا لما يفرضه الدستور" ضرورية، و لذلك فرجل القانون لا يصدر أمر في الواقع، فقرار اتخاذ موقف من القانون و التقيد بحكمه يترك لتقديرات المخاطب بأحكام القانون، و قبل كل شيء فإنه ليس إلزاميا اتخاذ موقف موافقا للقانون، فقد يتخذ موقفا مختلف تمام عن حكم القانون، إن الواجب القانوني يوجد فقط بالنسبة للأشخاص للذين يشتركون لأي سبب من الأسباب في لعبة القانون، و بالنسبة للذين لا يمتثلون لحكم القانون يوجد فقط خطر تعرضهم للأفعال القهرية، فالقانون من هذه الناحية لا يلزم بشيء، و حسب ألكسي فلا مجال للتساؤل إذن فيما إذا كان هذا التفسير ممكنا، بل التساؤل هو فيما إذا كان هذا التفسير ملائما.
و هكذا يرى ألكسي أن الطابع الافتراضي و النسبي للقوة الملزمة للقانون يتجلى في عبارات كلسن على نحو غير كامل، فيفترض أن تفصح النتيجة في القاعدة القانونية الأساسية عند كلسن على أنه يجب أن نتصرف بطريقة معينة، هذا يعطي الانطباع بأن القاعدة الأساسية تقود إلى التزام قطعي مستقل عن المواقف، مما يقود إلى خطأ في التفسير، بأن كلسن أسس قاعدته الأساسية على واجب عام باتباع القواعد القانونية، و لذلك يجب الحديث فيما يتعلق بالقاعدة الأساسية ليس عن الوجوب بل عن الوجوب القانوني ، الصفة الأخيرة للقاعدة الأساسية تكمن في عدم في عدم إمكانية تسبيبه،. يقول كلسن "لا يمكن السؤال بعد ذلك عن سبب سريانها ، و هذه الفرضية تبدو للوهلة الأولى منطقية، حيث إن القاعدة الأساسية بهذه الصفة هي القاعدة العليا، فإذا أردنا أن نسببها، فإننا نحتاج إلى قاعدة أعلى منها، و هذا يعني أنها لم تعد القاعدة العليا، و بالتالي لم تعد القاعدة الأساسية، وهنا يتدخل الفيلسوف ألكسي للقول بأنه عند إعمال النظر ثانية يتبين لنا أنه من السهل أن ندحض هذه الحجة، فالقاعدة الأساسية تتعلق هنا بالقاعدة الأساسية للقانون، فالقاعدة الأساسية بوصفها قاعدة عليا للقانون لا يمكن في الواقع تسبيبها من خلال قاعدة قانونية أخرى، و هو يقترح هنا أن هذا لا يمنع أن تسبب بالاستناد إلى وجهة نظر معيارية ،أو قواعد من نوع آخر مثل القواعد الأخلاقية أو الاعتبارات الغائية، و يمكن أن يعترض كلسن بأن هذه القواعد يفترض أن تكون هي القاعدة الأساسية للقانون، و لكن دائما حسب ألكسي هذا ليس ضروريا في هذه الحالة، و يمكن القول أن القاعدة الأساسية تحقق نقلة في عالم القانون، و هناك أسباب أخلاقية وأسباب غير قانونية أخرى للقيام بهذه النقلة.
وحسب ألكسي فلتبيان بأن فرضية كلسن "بأنه لا يمكن السؤال بعد ذلك عن سبب سريان القاعدة الأساسية"، ليست صحيحة نحتاج فقط للتساؤل لماذا يجب أن يقال عن النظام القانوني القهري المكتسب بالإجمال الفاعلية بأنه نظام قانوني؟ لقد كان كلسن محقا من وجهة نظر ألكسي عندما ذكر أنه يجب أن يقال عن النظام القهري المؤثر بالإجمال بأنه نظام قانوني، عندما يشترط القاعدة الأساسية بالشكل الذي طرحها، و لكن لماذا يجب أن يقال عن كل نظام قانوني مؤثر بالإجمال بأنه نظام قانون؟ إن الإستناد إلى القاعدة الأساسية لا يكفي بحد ذاته للتسبيب هنا،إذا أن اشتراط القاعدة الأساسية يعني اعتبار كل نظام قهري مؤثر بالإجمال نظاما قانونيا و حيث أن اعتبار النظام قانونيا، أو اشتراط القاعدة الأساسية وجهان لعمله واحدة، فلا يمكن بالتالي أن تستخدم الواحدة لتأسيس الأخرى، كلسن و ردا عن السؤال حول السبب في وصفه النظام القانوني القهري المؤثر بالإجمال، بالنظام القانوني، إن كان التسبيب الأخلاقي الأفضل يؤدي حقا إلى تبني القاعدة الأساسية وفقا لحجة الظلم ، ألكسي و في نقده لكلسن يرى أن هناك أسباب أخلاقية تؤيد الطرح القائل بأن ليس كل ما هو وضعي و مؤثر يحظى بالطابع القانوني، و في ما يخص تصور كلسن حول أن القاعدة الأساسية تجسد فقط عن ادراك ما يفعله رجال القانون بدون ادراك غالبا، و لكنه ابتعد فورا عن هذا التعليل عندما أضاف بأن: "عندما يفهمون القانون بوصفه قانون وضعي فحسب، و الحقيقة أنها مسألة عملية فيما إذا كان رجال القانون يفهمون القانون بوصفه قانون وضعي، و لكن هذه المسألة لم يتعرض لها كلسن. و لذلك فإن فرضيته أن "القاعدة الأساسية تجسد فقط عن إدراك ما يفعله رجال القانون بدون إدراك غالبا، عندما يفهمون القانون بوصفه قانون وضعي فحسب" ليس ادعاءً عملياً. إنها لا تتضمن إعادة بناء عملي للواقع القانوني و لكنها تجسد أو تحدد وجهة النظر القانونية الوضعية. و لا تبقى مسألة صحة وجهة النظر هذه فحسب معلقة. و لكن مسألة فيما إذا كان تصوره للواقع القانوني القائم حقيقة صحيحا، مما لا يعنينا بحثه هنا.
و عليه يمكن إيجاز نظرية كلسن حول القاعدة الأساسية، بأنه محقا عندما قال بأنه يجب اشتراط وجود قاعدة أساسية، إذا أردنا الانتقال من نطاق ما هو موضوع و مؤثر، إلى نطاق ما هو ساري قانونا أو ما يجب قانونا. و لكن هذه القاعدة الأساسية يجب أن لا تنطوي على المضمون ذاته الذي شرحه كلسن، فيمكن أن تتضمن عناصر أخلاقية تأخذ بعين الاعتبار حجة الظلم، ثم إن كلسن كان محقا أيضا عندما قال بأنه يجب أن يشترط بالضرورة وجود القاعدة الأساسية، إذا أردنا أن نعني بالقانون نظام لما يجب أن يكون، بحيث يمكننا تجاوز هذا المعنى أيضا، و عليه فالقاعدة الأساسية لها فقط طابع سامي إلى حد ما، كما كان كلسن محقا عندما قال أن القاعدة الأساسية هي مجرد قاعدة تصورية. و على خلاف كلسن لم يتحدث كانط عن قاعدة أساسية، و لم يعط تصورا لمثل هذه القاعدة كما هو الحال عند كلسن، مركز الصدارة في فلسفة القانونية، و لكنه على كل حال عبر بشكل واضح عن فكرة القاعدة الأساسية بالقول:
"يمكن أن يفكر بتقنين ظاهري، ينطوي على قوانين وضعية خالصة، و لكن حينئذ يفترض بالطبع أن يتقدمه قانون طبيعي، ينشأ سلطة المشرع ،أي الصلاحية بأن يلزم الآخرين من خلال تحكمه المطلق".
و بهذا يكون كانط قد عبر عن الصفات الجوهرية في القاعدة الأساسية، فالأمر يتعلق بقاعدة تسبق القوانين الوضعية، و تنشأ حقا للمشرع في إصدارها، و بالتالي في سريانها، و يكمن الفرق الحاسم بين كانط و كلسن بهذا الشأن في أن القاعدة القانونية عند كانط ليست مجرد شرط نظري معرفي، بل هي قانون طبيعي، فالقانون الطبيعي عند كانط هو قانون يمكن أن يعرف إلزامه بشكل مسبق و بدون تشريع ظاهري عن طريق العقل، فالقاعدة الأساسية عنده هي قاعدة قانون عقلي – قاعدة يفرضها العقل – معيارية أو قاعدة قانون طبيعي كما تسمى في اللغة القانونية القديمة، فالأمر يتعلق إذن بتسبيب قانوني طبيعي، أو بتفسير قانوني عقلي لسريان القانون الوضعي، و مثل هذا التسبيب يقود إلى نقيض الطابع غير المبالي بالأخلاق و الذي نجده عند كلسن، إنه يقود إلى واجب أخلاقي إطاعة القوانين.
إن نظرية كانط في القاعدة الأساسية عرضت في سياق فلسفته القانونية و التي بدورها ترتبط بصورة وثيقة بفلسفته الأخلاقية، وهكذا فإن تفسير القاعدة الأساسية عند كانط هي جزء من تفسيره لضرورة القانون الوضعي، و هذا التفسير يستند تاريخيا إلى نظرية العقد الاجتماعي، و تقوم هذه النظرية على التفريق بين الحالة الطبيعية و الحالة القانونية ،أو حالة وجود الدولة أو كما يسميها كانط الحالة المدينة، إن اختلاف نظريات العقد الاجتماعي تنبثق من تفسير "الحالة الطبيعية". و طبقا لنظرية كانط يحدث ذلك من خلال القوانين الطبيعية القائمة، و لكن هذه القوانين لا تكون محققة في الحالة الطبيعية. و لهذا يجب أن يكون هناك أمر عقلي من أجل ضمان انتقال هذه القوانين إلى الحالة المدنية أو حالة الدولة، في ذلك يقول كانط:
"ففي مرحلة بدائية توجد فكرة عقلية لمثل هذه الحالة، الحالة غير القانونية، حيث لم يمكن للناس بمفردهم و لا الشعوب و لا الدول، قبل الوصول إلى الحالة القانونية الرسمية، أن تضمن عدم ممارسة أعمال العنف ضد بعضهم البعض، و لا سيما أن كل منهم يمارس حقه الخاص حسبما يراه عدلا و خيرا، دون أن يتقيد في هذا برأي الآخر. و بالتالي فإن أول ما يجب أن يقرر له، إذا كان لا يريد أن ينبذ كل المفاهيم القانونية، هو المبدأ الأساسي الذي يقضي بوجوب انتقال الإنسان من الحالة الطبيعية و التي يتبع فيها كلا رأيه، و الاتفاق مع الآخرين (أولئك الذين لا يمكنه أن يتجنب الانخراط و التأثير المتبادل معهم) على الخضوع لسلطة عامة قانونية خارجية، أي أن يدخل في حالة يتحدد فيها قانونا لكل واحد ما يجب أن يقر له (حقوقه ووجباته) و يؤيد بالقوة الكافية نسبيا(التي ليست منه بل من الخارج)، هذا يعني قبل كل شيء الدخول في الحالة المدنية".
و هذا يعني أن تفسير ضرورة القانون الوضعي تقود إلى أن القوانين الطبيعية التي يجب أن تضمن وجود القانون الوضعي تتجسد في كل الحالات في القاعدة الأساسية، و لكن الأمر ليس كذلك. فالقاعدة الأساسية عند كانط تستند فقط على الثقة بالقانون و السلم القانوني. ولا تتناول إلا قليلا بخلاف الحال عند كلسن مضمون القانون الوضعي التي تكسبه السريان، ويبدو ذلك واضحا عندما يصيغ كانط قاعدته الأساسية على أنها مبدأ عقلي عملي، و الذي يتطابق مع الأمر بأن: "لا يوجد إذن معارضة مشروعة من الشعب ضد الرئيس التشريعي للدولة، و بالتالي فإن الحالة القانونية ممكنة فقط من خلال الخضوع لإرادته التشريعية العامة".
و فيما يتعلق بمهمة رجال القانون يقول كانط:
"إن عالم القانون يبحث عن قوانين تضمن حمايتي و حمايته (إذا افترضنا أنه يتصرف كما ينبغي عليه كموظف حكومي) و ليس من عقله، بل في النصوص القانونية الصادرة رسميا، و المؤيدة بالعقاب من السلطة العليا، لا نستطيع أن نؤيد دليل صحتها و عدالتها، و بنفس الوقت ندافع عن الاعتراض العقلي الذي يساق ضدها، و عليه فإن الأنظمة تحدد أولا ما هو قانون، وعليه فالاستفسار فيما إذا كانت الأنظمة بحد ذاتها شرعية، يجب أن يرفض من رجال القانون كونه غير معقول. و من المضحك أن نمتنع عن طاعة الإرادة العليا الخارجية لأنها لا تتوافق مع العقل كما يقال. و هنا تكمن رؤية الحكومة، بأن لا تترك للمحكومين الحرية في تقدير الحق و الباطل طبقا لمفاهيمهم، و لكن طبقا لأحكام نصوص السلطة التشريعية."
غير أن أراء كانط بشأن تقدم مطلق مسبب عقليا للقانون الوضعي على القانون الطبيعي تعرضت لإنتقاد كبير ، و يتركز هذا النقد حول فرضية كانط التي تقول بتقدم مطلق للقانون الوضعي، حتى و لو كان ممعنا في الظلم، على القانون الطبيعي مما يتعذر أو يصعب قبوله. ولذلك نجد كانط ينتقد الاتجاه التجريبي المجرد لعلماء القانون قائلا:
"ما هو قانون أي ما تنص عليه التشريعات في مكان معين و في زمان محدد، أو ما نصت عليه هذه التشريعات، يمكننا أن نعينه بيسر. ولكن إذا كان ما نصت عليه هذه التشريعات هو حق أو عدل، و المعيار العام الذي بموجبه نعرف الحق من الباطل يبقى خفيا علينا...إن علم القانون التجريبي البحت هو رأس ،مثل الرأس الخشبي في أسطورة فادروس هو للأسف جمجمة بلا دماغ".
كيف يمكن أن يتفق ذلك مع رأي كانط بأن السؤال عن سلامة وعدالة قانون في دولة يجب أن يرفض من رجال القانون بوصفه غير معقول؟ هذا ما يثير الشك في الترابط الداخلي لنظرية كانط و في الأساس التجريبي لمشروعية كل التشريعات الرسمية التي تنص:
"إن ما يقره الشعب بنفسه لا يستطيع المشرع أن يقره متخطيا الشعب".
ألا يمكن أن يقيد هذا المعيار و لا سيما في حالات التعسف الغاشم من واجب إطاعة المشرع؟ هل نجبر حقا باتباع كل قوانين الدولة لتدعيم الثقة بالقانون و السلم القانوني، و لو كانت ظالمة ظلما صارخا، و لو كانت تتجاهل كليا حق الحرية الشخصية الذي يعتبره كانط الحق الوحيد و الأصيل الذي يعطى لكل إنسان بحكم إنسانيته؟ في المقابل يرد ألكسي أن مثل هذا التقدم غير المقيد للقانون الوضعي مرفوض كليا، فيجب إنكار الطابع القانوني للقوانين الظالمة ظلما صارخا.
و السؤال هنا ماذا يعني هذا بالنسبة لتقدير قيمة القاعدة الأساسية عند كانط. هناك إمكانيتان: الأولى يتبناها من يدعي أن القاعدة الأساسية عند كانط تطابق كليا المبادئ الأساسية لفلسفة كانط، و هذه يفترض أن تنتقد انطلاقا من عدة وجوه تضعها خارج إطار النظام الفلسفي لكانط. و يتبنى الإمكانية الثانية من يعتقد بأن القاعدة الأساسية التي قال بها كانط ليست ضرورية، و ليست نتيجة موفقة لمبادئ نظريته الأساسية، هذه الفرضية يمكن أن تربط بالادعاء بأن واجب إطاعة المشرع الذي أيده كانط عبر القاعدة الأساسية التي قال بها، يجب أن يتقيد من خلال معيار، مثل المعيار الذي قال به رادبروخ في صياغته الشهيرة، و الذي يتلائم بوجه أفضل مع فلسفة كانط من الصيغة المطلقة التي قال بها كانط. و هذا ينسجم مع النظرة التفسيرية بأنه لا يجب أن نستخلص نتائج صحيحة دائما من المبادئ الأساسية لفيلسوف كبير. ويرى ألكسي أنه من المنطق أن نفترض أن كانط لم يخرج بصياغته القطعية للقاعدة الأساسية بنتيجة متميزة مقنعة في نظريته، و لكنه وضع تصورات رائدة تتعلق بسلطة الدولة المشروطة زمانيا. فإذا صح هذا الافتراض عندها يجب تلطيف القاعدة الأساسية التي وضعها كانط من خلال حجة الظلم، فإذا لم يصح هذا الافتراض، فستكون تأثيرات القاعدة الأساسية التي قال بها و المؤسسة على القانون الطبيعي أكثر وضعية من القاعدة الأساسية التي قال بها كلسن، و التي اعتبرت أن كل قاعدة موضوعة و مؤثرة يمكن اعتبارها قاعدة قانونية سارية، عندما نريد، دون أي اعتبار للمقتضيات الأخلاقية مهما كانت. و في المقابل تنص القاعدة الأساسية التي قال بها كانط – إذا لم يتم تقييدها – إن كل قاعدة موضوعة و مؤثرة يجب أن تكون قاعدة قانونية سارية، بغض النظر عما إذا أردناها، و بالتالي يجب علينا الالتزام أخلاقيا بإطاعة كل قاعدة من هذا النوع. إن مثل هذا المذهب الوضعي المتشدد المؤسس أخلاقيا أكثر قبولا من الشكل النظري المعرفي المرتاب الذي قال به كلسن.
نخلص بأن الوضعانية القانونية كبراديغم جديد في الفكر القانوني ، تجد مرجعيتها في تأسيس قوانين المجتمع على العلم ، بالرغم من الانتقاد وجهت به هده النظرية ، كون أن القول بذلك يفترض أن نستمر في تصور الناس لا كذوات و كائنات لهل عقل، و إنما كأشياء و جزيئات في حقل مغناطيسي أو كأشياء يعوزها العقل، فإن القانون الوضعي رسم لنفسه مسارا خاصا كعلم مستقل بمناهجه الخاصة و مذاهبه المتعددة الشكلية منها و الموضوعية في قطيعة تامة مع المصدر السماوي للتشريع ، لكن ألم يقل هتلر في كفاحي ما أنا إلا مغناطيسا يتحرك باستمرار عبر الأمة الألمانية ليستخرج منها الفولاذ.



#المسعودي_محماد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الجامعة و الفلسفة و إشكالية تغيير الواقع
- ماذا تكون المرأة..؟ دريدا قارئا لنتشه


المزيد.....




- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...
- يديعوت أحرونوت: حكومة إسرائيل رفضت صفقة لتبادل الأسرى مرتين ...
- اعتقال رجل في القنصلية الإيرانية في باريس بعد بلاغ عن وجود ق ...
- ميقاتي يدعو ماكرون لتبني إعلان مناطق آمنة في سوريا لتسهيل إع ...
- شركات الشحن العالمية تحث الأمم المتحدة على حماية السفن


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - المسعودي محماد - منطق الدستور كقاعدة أساسية