أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد فاضل المعموري - ماذا نريد من السلطة القضائية ؟ وكيفية اصلاح هذه المؤسسة العريقة . (الرؤية المستقبلية نحو اصلاح قضائي ) .















المزيد.....

ماذا نريد من السلطة القضائية ؟ وكيفية اصلاح هذه المؤسسة العريقة . (الرؤية المستقبلية نحو اصلاح قضائي ) .


أحمد فاضل المعموري
كاتب


الحوار المتمدن-العدد: 5012 - 2015 / 12 / 13 - 12:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


عندما تكون هناك مطالبات سياسية وشعبية ونقابية (بإصلاح مؤسسة عريقة ومرموقة من مؤسسات الدولة العراقية مثل مجلس القضاء الاعلى وهي تشكل جزاء من (السلطة القضائية الاتحادية ) بموجب الدستور العراقي م(89) ,يجب ان تكون هناك ألية ديمقراطية تتمثل بهذا الاصلاح منها انتخابات مهنية حرة وخطة عمل واضحة لهذا الاصلاح يتمثل بالمشتركات العامة (الرؤية) وليس دعوات مسيسة من جهات تريد مكاسب او امتيازات الغرض منها شل حركة هذه المؤسسة او أربكاها وأبقاها ضمن دائرة الاتهام لتكون أسيرة موقف او مسيسة لجهة حزبية وتكون غير فاعلة في مسيرة القضاء الاعلى ,فيجب تحديد الاولويات اولا: ومعرفة المطالب المشروعة للإصلاح ثانيا ,ومن هم الشركاء في عملية الاصلاح القضائي ثالثاً : وهذا المرتكزات تحتاج الى تفصيل ونبدأ من النقاط الاتية :
اولاً : تحديد الاولويات أ- تتمثل (بتعديل دستوري) بخصوص المحكمة الاتحادية وفصلها عن السلطة القضائية باعتبارها محكمة اتحادية عليا لا تخضع لعمل السلطة القضائية وإنما هي محكمة باتة وفاصلة ومحددة في ثمانية فقرات ضمن المادة (94) (تشمل أعمال الحكومة و السيادة والرقابة على دستورية القوانين والانظمة والفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والفصل بين حكومة الاقاليم والمحافظات والفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات والفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية والفصل في تنازع الاختصاص وبين الهيئات القضائية للأقاليم وبين المحافظات غير المنتظمة في أقليم ) وهي تحتاج الى استقلالية تامة في قراراتها , (وخبراء في الفقه الدستوري على مستوى التخصص في القانون الدستورية ) باعتبار قراراتها ملزمة لكافة السلطات الاتحادية (التشريعية والتنفيذية ,والقضائية ).م(94)-( قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ). و هذه الاصلاحات تقع على عاتق مجلس النواب للبداء بتعديل دستوري للفقرة الخاصة بالسلطة الاتحادية.
ب- ويدخل ضمن الاولويات تفعيل دور (الجمعية القضاة ),لتشمل كل قضاة العراق وفق الية ديمقراطية لانتخاب رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ,وجهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ورؤساء المحاكم الاستئنافية في العراق والهيئات القضائية الاخرى ,وفق الاستحقاق الانتخابي والتدرج الوظيفي والمهني ,لتكون قرارات المحاكم كافة ذات صفة رصينة وقوية ومحترمة عند اصدارها وفق مبدأ لا سلطان لغير القانون .
ثانياً: أ- تقديم وعاء قانوني اصلاحي (لقانون العفو العام ) المزمع تشريعه وفق رؤية سياسية ومطالبات شعبية باعتبار الشعب مصدر السلطات وشرعيتها والسيادة للقانون م(5) من الدستور العراقي لسنة 2005 .والتي تخص (جرائم الارهاب وجرائم الفساد المالي والاداري ) ووضع ضوابط قانونية لشمول اعداد من هؤلاء وفق مبدأ المصالحة الوطنية والتأهيل لهم للاندماج في المجتمع .وأن تكون متوافقة مع الحقوق العامة والحقوق الخاصة التي تسمح بها الارادة الوطنية ,ولتكن مدخلاُ من الاصلاحات الحقيقية في تبني جملة اعراف ومبادئ للحفاظ على النسيج الاجتماعي الوطني الذي اصابه الكثير من التمزقات والخدوش نتيجة قوانين العفو العامة والخاصة السابقة .
ب- البداء في الغاء المحاكم الخاصة والمتمثلة بالمحكمة المركزية والمتمثلة بالهيأة الاولى والهيأة الثانية ضمن خطة ووضوح في المرجعيات الفضائية وعدم تدخل أي جهة تنفيذية او تشريعية في عمل القضاء العراقي المستقل حفاظا على هيبة ومكانة ورفعة هذه السلطة .
ج- معالجة ملف الفساد المالي والاداري والذي هو من مسؤولية القضاء (حصرا) وعدم التبعية لاي جهة سياسية والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية لتحصيل الاموال المسروقة وارجاعها الى العراق.
ثالثا : الشراكة الفاعلة للسلطة القضائية مع ( نقابة المحامين العراقيين ) باعتبارها شراكة تكاملية .
وهنا يتم تحديد هذه الشراكة بتقسيم ادوار التعاون بالاتي :-
1. تفعيل دور نقابة المحامين العراقيين بتنظيم اسس وقواعد العمل النقابي والمنهي الفعال , وخيرا فعل مجلس القضاء الاعلى في تعميمه الاخير عندما نسب نائب مدعي عام في نقابة المحامين العراقيين لمجالس التأديب والسلوك المهني في النقابة لمراقبة المشروعية في اصدار قرارات الجان بعد ان تم نقض كثير من هذه القرارات لمجالس ضبط السلوك ضمن اعمال النقابة .
2. وجود رؤية إصلاحية لمجلس القضاء الاعلى مع مجلس نقابة المحامين العراقيين لإعطاء زخم للعمل القضائي يحد من الروتين ويسرع من انسيابية العمل وحسم القضايا .
3. وهناك من الضبابية والفردية التي تحكم العمل النقابي والمهني في نقابة المحامين العراقيين الشي الكثير دون وجود رؤية او ألية عمل واضحة وعدم وجود حرية كافية للتعبير عن حدود هذه الشراكة وهي منعدمة في عملية النقد الذاتي أو التعبير عن طموحات الشراكة على المستوى النقابي والمهني العام ,وانما هناك حالات فردية تخرج من هنا او هناك مناديه بالإصلاح دون (خوف من عقوبات تأديبية أو عقوبات تمس حرية أو كرامة المحامي أذ خرق الحدود المسموح بها من قبل نقابة المحامين العراقيين)على الرغم من وجود اعلام مشخصاُ يعكس رؤية شخصية (للنقيب) وهي لا تمت لمهنة (الاحرار ) وللوصول الى ما نصبوا اليه من مكانة مرموقة توثر على مجمل الحياة العامة في العراق وأحد الاسباب الرئيسية وجود ضبابية كبيرة في مسألة الولاءات الشخصية او الاعتبارية والتي هي خرق واضح لوحدة المحامين العراقيين ومكانتهم الاجتماعية واحد اسباب رفضنا وعدم قبولنا كشركاء فاعلين في العمل القضائي ضمن مؤسسة قانونية فاعلة مشتركة.
4. ان تشرع النقابة في اعداد جدول مهني لتنظيمي واحصاء المحامين العراقيين الممارسين لمهن المحاماة ,ويجب ان تشمل الصلاحية وعدم تجاهلها في التدرج هذه الصلاحية التي اربكت الوضع القانوني في العراق .
5. دعوة الهيأة العامة للاجتماع وتحديد موعد الاجراء الانتخابات العامة في ظل الشفافية والوضوح بالأمور المالية وتدقيق الحسابات المالية السنوية التي يجب كشفها للهيئة العامة ونشرها خلال المؤتمر مع كافة القرارات الادارية فيما يخص الجانب المالي والاعمال السنوية وموافقها للقانون. في ظل وجود برنامج عمل نقابي مقبول و متوازن في المطالب الحقوقية للأعضاء واستيعاب نقابة المحامين العراقيين كقوة نقابية فاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية فضلاً عن دورها الرائد في تمثيل مصالح المحامين من خلال توسيع لدورها الريادي والوطني في تقديم رؤية إصلاحية وموقف حازم لمجمل الاوضاع التي تعصف بالعراق من انتهاكات صارخة للدستور وخرق واضح للقانون وحقوق الانسان , وأن بقاء نقابة المحامين العراقيين بعيدة عن هموم وتطلعات الشعب العراقي لو جود صراع داخلي بين الاعضاء من اجل الاستحواذ على مقدرات النقابة المالية والادارية ومكانتها الاجتماعية والمهنية والتي اصبح التنافس غير لائق وغير قانوني بعد ان عطلت اليات كثير من قراراتها بدون شفافية واتخاذ القرار النقابي والمهني من قبل نقيب المحامين العراقيين وتخلي مجلس النقابة عن دوره المرسوم ضمن قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل النافذ في المادة ( 87 ) وهو صراع مستمر لتعطيل هذا الدور الوطني وعدم صيانة وحدة وحقوق المحامين الاحرار ,من أجل الحصول على مكاسب مالية وشخصية وهذا ابتعاد واضح عن دورها الوظيفي والمهني دون التفكير بسمعة هذه المؤسسة العريقة والمهمة والمؤثرة وما يمكن ان تلعبه وتساهم فيه من تطور اجتماعي عظيم
6. بلورة شراكات فاعلة مع نقابات واتحادات وجمعيات ومنظمات مهنية لتأسيس رابطة أو اتحاد يضم ( نقابة الصحفيين العراقيين , نقابة المهندسين العراقيين , نقابة المحاسبين العراقيين ,نقابة الصيادلة العراقيين ,نقابة الاطباء العراقيين ,نقابة التدريسيين العراقية ,نقابة المعلمين العراقيين ) لكي تساهم في بناء منظومة قيم مهنية (نقابية واجتماعية وخدمية وثقافية ورقابية )وتعكس مصالح المواطنين في الحفاظ و صيانة حقوق الانسان واستقرار الحياة العامة في ظل النظام الديمقراطي الذي تبناه الشعب العراقي كخيار للتحرر من التبعية والدكتاتورية وليس ترسيخ الافكار والمبادئ الجشع والمصالح الفئوية واستغلال المواطن .
عندما نبدأ ونحدد أولوياتنا في هذه الشراكة يجب أن تكون هذه الاولويات موضوعية وليست شكلية أو شخصية الغرض منها الابتزاز او اثارة الرأي العام العراقي أو الاستحواذ على منصب الاتحاد دون مبرر وانما يجب أن تكون مطالب واولويات عادلة وحقيقية وتؤدي انعكاساُ على حياة (المواطن ) والشعب العراقي وهي تتمحور في ثلاث مفاصل رئيسية :-
اولا: تنفيذ القوانين والتعليمات النافذة وإصدار تعليمات ضمن خطة الاصلاح الغرض منها تحسين الواقع الاجتماعي والخدمي والصحي والتعليمي وفق رقابة المواطن .
ثانياً: التقليل من الروتين في الاجراءات القضائية (البيروقراطية ) .
ثالثاً: المحافظة على حقوق الانسان ومطابقتها للمعايير الوطنية والدولية .
1. .ان من اولا اعمال (نقابة المحامين العراقيين )هي تنظيم وحدة المحامين تحت راية الدستور العراقي لسنة 2005 وقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل النافذ والعمل به وعدم خرقه وتطبيقه على وفق النصوص واللوائح (التعليمات ) لحين تشريع قانون محاماة جديد وعدم التشبث بالقرارات الغير دستورية بحجة القانون يسمح أو يبيح هو خطاء جسيم ارتكبته نقابة المحامين وكان المفروض اقامة دعوى الغاء القرار في المحكمة الاتحادية العليا, وهي اعلى مؤسسة مهنية في العراق للإلغاء هذا القرار و عدم تطبيقه , أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (180) لسنة 1977 الذي اباح الترشح لأكثر من مرة في ظل وجود القانون النافذ يشكل مثلمة وصفحة سوداء في تاريخ النقابة ومجلسها باعتبارهم قبلوا بقرار غير دستوري , والحجة لهم لحين تشريع قانون محاماة جديد يأخذ بالمستجدات والتطورات الحاصلة في الحياة المهنية والنقابية من خلال تشريع قانون يتلاءم والوضع الديمقراطي الذي يتبناه دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
2. ان المطالبات المهنية العادلة بضرورة وجود لوائح (تعليمات) تنظيمية قضائية تسترشد بها المحاكم العراقية عموماً ومحاكم التحقيق خصوصاً في مواضيع تهم حرية وحقوق الانسان وتساهم في تقليل اجراءات الروتين وهي عديدة تتمثل بمقترحات من اجل تطوير العمل القضائي واعطاء صفة الشراكة الحقيقة والاقرار بها من قبل السلطة القضائية كنوع من أنواع التكامل في العمل المشترك والتعاون والاخذ بها كطرق سليمة موافقة للقانون بعد أن اصبح دخول المحامي للانتداب في محاكم الجنح أو محاكم الجنائيات شكلي دون حقوق او التزامات أو امتيازات وعدم وجود ضمانات قانونية حقيقة (توقيع على محاضر تحقيق شكلية ) او الالتقاء بالموكل في قاعة المحكمة أو غرف الاعتقال وعدم إفساح المجال للمتهم الوكيل المحامي (الاصيل) أو المحامي (المنتدب) قبل عرضه على القاضي المختص لمعرفة ظروف وملابسات الجريمة (التهمة )كلها خروج عن مبادئ حقوق الانسان وابتعاد حقيقي عن قدسية هذه المهنة الانسانية الشريفة وعدم الالتزام الاخلاقي والانساني والقانوني بمهنية الاجراءات المنصوص عليها في المادة (127)من (قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل) هو انتهاك لهذه الاجراءات الجزائية والضمانات القانونية وهي واجبة الاتباع من أي جهة كانت وأن خرقها يعطي انطباع وتصور مغلوط للمنظمات الحقوقية الدولية ,على ان ضمانات المتهم منتهكة وأن القرارات والاحكام التي تصدرها المحاكم في العراق غير موافقة للمعاير الدولية ومنها منظمة حقوق الانسان والجمعيات الدولية هو خطاء فاحش يرتكب بحق المؤسسة القضائية وسمعة العراق الخارجية وهي لا تتناسب ومكانة العراق وفق المعايير الدولية والعراق ملتزم بها بموجب المواثيق والاعراف الدولية ) وقد اصبحت خروقات غير مقبولة وفير مبررة ,وهي عديدة ومنها لا يفسح للمحامي بأبداء ملاحظاته أو اعتراضاته اثناء التحقيق وهذه مخالفة واضحة للقانون , في بعض الاحيان الدخول لقاضي التحقيق لا تتم لا بموافقة حارسه الشخصي او مزاجية القاضي بعد أن يتحجج بوجود ضيف او أن القاضي يجري اتصال هاتفي أو هناك مداولة وكلها تعطي انطباع غير مريح لمجريات التحقيق, نحن نقدر ثقل العمل الوظيفي والاجهاد وكمية القضايا التي تخص جرائم الارهاب و الجرائم الجنائية المنظورة في ظرف مثل ظرف العراق ولكن هناك طرق واجراءات وضمانات يجب أن لا تغيب عن السلطة القضائية او مجلس القضاء الاعلى والالتزام بها كضمانات (المتهم ) في الدستور باب الحقوق والحريات (19)و(37)-أولأ-أ,ب,ج )وهي قانونية معتبرة وموافقة للمعايير الدولية ,وأحد اهم ضمانات حقوق الانسان وحقوق المواطن في النظام الديمقراطي ودورها الفاعل على حقوق الانسان وهي رادع للظاهرة الاجرامية من خلال الاجراءات السليمة والعقوبات الاصلية او التكميلية لاستمرارية الحياة العامة .
3. التنسيق والرؤية المشتركة والاجتماعات الدورية على مستوى القرار الاداري والقضائي بين نقابة المحامين والسلطة القضائية لوضع معايير وأليات العمل القضائي الصحيح من خلال تعميم الكتب والدوريات للمحاكم بعد الاتفاق على مضمون هذه المعايير تبدأ بكل ما يخص حقوق الانسان (وتحديدا عمل محاكم التحقيق واقلام وقضاة التحقيق والتعامل المتوازن وكيفية الحد من بعض الممارسات المرفوضة في هذا الجانب المهم لحياة الناس وحرياتهم (اوامر القبض والتحقيق والحبس واطلاق سراح المتهمين )وكلها يجب ان تشملها لوائح تنظيمية (تعليمات )من السلطة القضائية تقييد سلطة القاضي العامة وتحيدها ,أذا ما أخذنا بان اغلب قضاة التحقيق هم قضاة جدد في العمل من الممارسين وهذا يضيف عبئ على عاتق القضاء والادراك العام عكس القاضي صاحب الخبرة العملية والمتمرس كذلك عدم تهميش دور المحامي الذي هو الاساس للدفاع عن هذه الحقوق وتطبيق القانون ,أن بعض محاكم التحقيق متعسف في صلاحياتها القانونية تستعمل مما اجاز لها القانون كوسيلة قضائية للانتقام او الافشال دور المحامي أو التنكيل به بتحجيم دوره الريادي من خلال رفض الجواز القانوني الذي منحه القانون وهذا الاسلوب يجب معالجته معالجة تنظيمه وأداريه وقانونية , وفق نظرة شاملة تنبع من (مبدأ عدم استخدام التعسف في فرض القانون ) حيث اننا نعلم ان الحبس في أدوار التحقيق ليس بعقوبة وانما هو اجراء من إجراءات التحقيق لإكمال التحقيق (وعند مناقشة الادلة ) واحالته الى المحاكم المختصة والقضاء يستعملها كثيرا (التوقيف ) كعقوبة وهي اصبحت حالة مشخصة تخضع لمزاجية ورضا القاضي النفسية والشخصية , ضحيتهُ المتهم والمحامي دون الاحساس بالمسؤولية الانسانية أو تطبيق القانون تطبيق سليماً كما رسمه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة (13) –اولأ- ((يعد هذا الدستور الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزماً في أنحائه كافة )),وبدون استثناء و(قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005) و(وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971) المعدل والنافذ في كثير من مواده لا تتماشى وحقوق الانسان ,وهو قانون أتهامي يحتاج للمراجعة من قبل السلطة التشريعية لملائمة نصوصه مع الدستور العراقي والمواثيق الدولية التي هي تسمو على القوانين الداخلية الوطنية ), والذي أصبح غير متناسبا مع مبادئ حقوق الانسان وحرياته الاساسية ولا يوجد تفاعل بين القاضي والمجتمع (المواطن ) لعدم وجود الوسيط الاجتماعي والقانوني المتفاعل (نقابة المحامين العراقيين ) ممثلة بدور المحامي الحر وتكون قرارات قاضي التحقيق دائما بالضد من عمل المحامي حيث يكون المحامي امام امرين اما أن يستمر بالإجراءات القانونية الاعتيادية بتمييز قرارات قاضي التحقيق او ترك الامر لظروف اخرى ويوم أخر وكلها لا تخدم عمل القضاء أو المتهم الموقوف(حيث اننا نعلم ان توقيف المتهم ليس بعقوبة وانما لغرض اكمال التحقيق وهو ينتهي بعد تدوين اقوال المتهم مباشرتاً وتبقى مسائلة انتظار مزاجية وحالته النفسية لقاضي التحقيق مع ان هناك محاكمة (جنح أو جنايات ) على ضوء ادلة الاثبات والقرائن والاسانيد ولا نقول كل المحاكم أو كل قضاة التحقيق هم يمارسون هذه الافعال الغير دستورية بل على العكس هناك قضاة نلتمس منهم كل صلاح واصلاح في هذا المسلك المهم والشريف ولكن هناك من يتخذ وسيلة الامر القرار ( سلطة التحقيق) بتقيد الحريات الشخصية متنفس له لممارسة صلاحيات تقيد الحريات ,وأننا عندما نطالب بأن تكون هناك لوائح انضباطية ملزمة تسنً من قبل السلطة القضائية بالاشتراك مع نقابة المحامين العراقيين في غير الجرمُ المشهود والعقوبات التي لا تقبل الكفالة بحكم القانون تقلل من فرص التعسف باستخدام هذا الامر (السلطة )وهي من وسائل للإصلاح حتما ,ونشر مبدأ العدالة والمساواة والشفافية في النظام القضائي العراقي. ان الاصلاح يبدأ عندما تكون هناك حدود شراكة فاعلة ومؤثرة ومتوازنة بين السلطة القضائية ونقابة المحامين العراقيين وهي غير موجودة لحد ألان , والسبب ضعف تأثير نقابة المحامين العراقيين على السلطة القضائية ونحتاج الى كثير من الجهد والثقافة ونكران الذات والمطالبة كحقوق عامة مقدسة للوصول الى الهدف المنشود .ان الشراكة الحقيقة بين الاثنين ليس وسيلة من وسائل تقليل هيبة القضاء او التقليل من مكانة القضاء ,وانما هي شراكة من اجل تطبيق القانون وصيانة حقوق الانسان للوصول الى تحقيق العدالة الجنائية المنشودة والاحساس بأن هناك سلطات تحرص على تطبيق( الحقوق والحريات ) الدستورية , وهذا ما نسعى له ونعمل من أجله في المستقبل ...



#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاصلاح والتغير الحقيقي ... يبدأ من الرقابة والنقد البناء لل ...
- مواصفات القيادات المهنية والنقابية في العراق كيف تكون ؟وماهي ...
- لكي لا اكون شاهد زور... ومن اجل الاصلاح اتكلم...
- الاعداد المهني للمحامي المتدرب نظرات عملية...
- ثقافة التحكيم التجاري والمدني في العراق من يضطلع بها عقدياً ...
- رداء المحامي ... صفة المهنة ؟. ..
- كافر عادل أفضل من مسلم جائر
- استيعاب طاقات المحاميين الشباب للوصول الى التمكين الكامل لمم ...


المزيد.....




- اليمنيون يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة
- عائلات الأسرى تتظاهر أمام منزل غانتس ونتنياهو متهم بعرقلة صف ...
- منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن معارض مسجون في تونس بدأ ...
- ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويحمي اقتحامات المستوطنين ...
- المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف فى ...
- الأونروا: وفاة طفلين في غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع تفا ...
- ممثلية إيران: القمع لن يُسكت المدافعين عن حقوق الإنسان
- الأمم المتحدة: رفع ملايين الأطنان من أنقاض المباني في غزة قد ...
- الأمم المتحدة تغلق ملف الاتهامات الإسرائيلية لأونروا بسبب غي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد فاضل المعموري - ماذا نريد من السلطة القضائية ؟ وكيفية اصلاح هذه المؤسسة العريقة . (الرؤية المستقبلية نحو اصلاح قضائي ) .