أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجده رشوان - بلاغ الى النائب العام















المزيد.....

بلاغ الى النائب العام


ماجده رشوان

الحوار المتمدن-العدد: 4842 - 2015 / 6 / 19 - 15:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


السيد الأستاذ المستشار/
النائب العام
بعد التحيه ,
مقدمته لسيادتكم / ماجده فتحى رشوان المحاميه بصفتها وكيله عن بعض صغار منتفعى الأصلاح الزراعى عن قرى قوته والأبعاديه بالفيوم وقرى بهوت وسرسو وحماد ومرشاق بالمنصوره وقرى البرنوجى وسراندو والرحمانيه بالبحيره
وأتشرف بعرض الأتى
مقدمى البلاغ من منتفعى الأصلاح الزراعى واللذين ظلوا يعملون بالأرض لأكثر من ستون عاما متواصله و قد حازوها حيازه هادئه ومستقره ومستمره منذ ان وزعت عليهم تطبيقا للقانون 178 لسنة 1952 و127 لسنة 61 والقانون 150 لسنة 1964 ومنهم من وزعت عليهم الأرض كمكافأه على تجنيدهم بحرب اليمن بعد تخييرهم بين الوظيفه الميرى ام الأرض ولأنهم فلاحون اختاروا الأرض
بعد صدور قانون فض الحراسات69 لسنة 1974
جميع مقدمى البلاغ فى مراكز قانونيه متشابهه وأحاطتهم نفس الظروف من القهر والتنكيل من ملاك الأراضى القدامى الخاضعين لقوانين الأصلاح الزراعى والتى فرضت عليهم الحراسه او أنتزعت ملكياتهم بالأستيلاء لصالح الهيئه العامه للأصلاح الزراعى التى قامت بدورها بتوزيع الأرض على الفلاحين فقد تعرض مقدمى البلاغ للأعتداء عليهم جسديا وتعرضوا لكل انواع البطش والتنكيل بمساعدة اجهزة الأمن بمحافظاتهم ففى غرف ضباط المباحث محاولات المساومه أما بالتوقيع على ترك الأرض على بياض ام الحبس وتلفيق التهم وحدث ذلك مع فلاحى سراندو سنة 2004 بالبحيره مركز دمنهور من رئيس المباحث وقتذاك المقدم محمد عمارولفقت القضايا للفلاحين والجنايات وتعرضوا للحبس والأحكام النهائيه تطبيقا لقانون الطوارىء وقتذاك ومازال مسلسل التنكيل والقهر وتلفيق القضايا بسرقة المحاصيل التى يزرعها الفلاحين بأنفسهم قائما مع فلاحى قرى سراندو والبرنوجى والأبعاديه والرحمانيه بالبحيره مركز دمنهور وكل فلاحى الأصلاح يتعرضون لنفس اساليب القمع والترهيب من بلطجية الأقطاعيين العائدين بمنتهى الوحشيه والشراسه مستغليين وساطاتهم ومحسوبياتهم واحيانا بالرشى الكبرى كما صرح عبد العزيز حامد المصرى فى المنصوره الذى نكل بفلاحيين سرسو بعد حصولهم على احكام نهائيه من الأداريه العليا بأحقيتهم ف الأرض ورغم تقديم ورثة حامد المصرى وعنهم عبد العزيز المصرى لتصالح مع هيئة الأصلاح فى الأعتراض المقدم منهم الا أن رد الحكم أن التصالح تم بالتواطؤ مع هيئة الأصلاح الزراعى وحكمت لصالح الفلاحين وماحدث فى سرسو يحدث من عائلة والى فى الفيوم فقد ظل عميد الأسره يوسف والى 25 عاما فى وزارة الزراعه مستغلا وضعه فى توفيق اوضاعه واسرته فى تصالحات مع هيئة الأصلاح وشراء اراضى حيازة فلاحين دفعوا حازوها بضريبة الدم فى حرب اليمن ومنهم من كان اسيرا ف حرب 67 وخاض اربع حروب أخرهم حرب 73 وكانت مكافأته قطعة أرض فدان و16 قيراط يستكثرها عليه ملاك مئات الأفدنه اللذين أعتادوا الأخذ بمنتهى الشراهه مستغليين فساد بعض كبار موظفى هيئة الأصلاح الزراعى
القانون 96 لسنة 1992ومايسمى قانون العلاقه بين المالك والمستأجر:
مما زاد الأمر سؤا صدور هذا القانون الذى جاءت الماده 33 فقره ز منه التى نصت على ان تنتهى عقود ايجار الأراضى الزراعيه نقدا أو مزارعه الساريه وقت العمل بأحكام هذا القانون بأنتهاء السنه الزراعيه 96 ,97 ,مالم يتفق الطرفان على غير ذلك وجاء فى فقره اخرى أذا رغب المؤجر فى بيع الأرض المؤجره قبل أنقضاء المده المبينه فى الفقره الأولى كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذى يتفق عليه أو أن يخلى الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المده المتبقيه من العقد ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبه العقاريه المقرره عن كل سنه زراعيه ,ورغم المعارضه الشديده للقانون من الفلاحين الا أنه أعطى الضوء الأخضر للتنكيل بالفلاحين من بلطجية الأقطاعيين والمدعوميين بسلطات أمن باطشه وموظفى أصلاح زراعى مرتشين وكان كتالوج البطش بالفلاحين ومحاولات طردهم بالبلطجيه بمساندة الأمن الذى أنحاز بقوه ضد فقراء الفلاحين ولصالح كبار الملاك اللذين لم يلجأوا للمحاكم لطرد الفلاحيين حيث ان كثير منهم لايملك سندات ملكيه يملكون فقط قرارات أفراج مختومه بخاتم أنه لايعتد بها كسند للملكيه فقد كان من المقرر أن تبحث هيئة الأصلاح فى كل الأفراجات وتبحث ملكيات هذه الأفراجات الا أن الهيئه لم تقم بواجبها وساد الفساد بها الذى ازكم الأنوف فأعطى من لايملك لمن لا يستحق وحررت محاضر صلح مع المعترضين من الخاضعين وحازوا الأرض على الورق مستغليين بساطة الفلاحين وتفشى عدم الوعى بينهم وعدم درايتهم بالقوانين وكذا اللبس الذى كثيرا مايحدث بين اسماء الأحواض مثل البريه 1 والبريه 2 فأرض الحوض الأول استيلاء من الهيئه تقاضى الخاضع تعويضا عنها فيقدم الطلب بالأعتراض ثم التصالح عنها ويحرر له الأفراج دون ذكر رقم الحوض ثم يقدم اعتراض اخر على الحوض الأخر وهى أرض حراسات فيتم الأفراج عنها ويكون الأفراج قانونى وهكذا تم الأعتداء على كل اراضى او معظم اراضى الأصلاح الزراعى التى سدد الفلاحين أقساطها للأصلاح و قامت الدوله بسداد قيمتها بسندات على 30 سنه بفائده 4 %سنويه للخاضعين وتم ذلك نتيجة فساد كبار موظفي الأصلاح وتواطئهم المشبوه مع كبار الملاك
القانون 150 لسنة 1964:
تنص الماده الأولى على (ترفع الحراسه على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين اللذين فرضت عليهم الحراسه بمقتضى أوامر جمهوريه طبقا لأحكام قانون الطوارىء .
الماده الثانيه نصت على (تؤول الى الدوله ملكية الأموال والممتلكات المشار اليها فى الماده السابقه ويعوض عنها صاحبها بتعويض أجمالى قدره 30 الف جنيه مالم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمه
ويعوض بسندات أسميه على الدوله لمدة خمسة عشر عاما بفائده 4 % سنويا وتكون هذه السندات قابله للتداول فى البورصه ويجوز للحكومه بعد عشر سنوات استهلاكها كليا أم جزئيا بالقيمه الأسميه بطريق الأقتراع فى جلسه علنيه وفى حالة الأستهلاك يعلن عن ذلك فى جلسه علنيه
ورغم الحكم بعدم دستورية هذه الماده سنة 81 19 ونشر الحكم بالجريده الرسميه فى 4 /6 /1981 فى العدد 23 الا أن هذا قد كان بعد أن تقاضى الخاضعيين مقابل التعويض و كذا الفوائد وكان حكم الدستوريه قد تعرض لقيمة التعويض فقط وليس للملكيه التى الت للدوله فبأى حق يلجأ الخاضعين من ورثة كبار الأقطاعيين المطالبه بالأرض التى ألت للدوله متمثله فى هيئة الأصلاح الزراعى ووزعتها بدورها على الفلاحين فالذى من حقهم هو التعويض وفقط وقد تحصلوا عليه من الدوله
القرار بقانون 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسه
نصت الماده الثانيه من القانون على (ترد عينا الى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم اللذين شملتهم تدابير فرض الحراسه المشار اليها الماده الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم .)وجاء رد المحكمه الدستوريه صفعه على وجه القانون و على مصدره ومسطره بكل ماجاء به من فجاجه وتحيز سافر لكبار الملاك وكأنه انتقاما من كل فقراء الفلاحيين و بالأحرى انتقام من نظام عبد الناصرومنه شخصيا
الحكم فى القضيتين 139 ،140 لسنة 5 قضائيه دستوريه عليا
حكمت المحكمه فى الدعوتيين المضمومتين ب أولا (يتم العمل بهذه الماده وذلك مالم يكن قد تم بيعها ولو بعقود أبتدايه قبل العمل بالقانون 69 لسنة 1974 بأصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئه عن فض الحراسه أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت الى صغار الفلاحين فعلا بهذه الصفه ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس أدارة الهيئه العامه للأصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون ا لمذكور
ففى هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه التالى :
1)بالنسبه للأطيان الزراعيه يقدر التعويض بقيمة الثمن الذى بيعت به
ب)بالنسبه للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع
ج) بالنسبه للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذى بيعت به
د) يزاد التعويض المنصوص عليه فى البند أ ،ب،ج بمقدار النصف
ه)فى جميع الحالات المقدمه يضاف الى التعويض المستحق وفقا للبنود السابقه ريع أستثمارى بواقع 7 %سنويا مالم يؤد من هذا التعويض وذلك أعتبارا من العمل بالقانون 69 لسنة 1974 المشار اليه حتى تمام السداد
ويجوز بقرار من وزير الماليه أداء قيمة التعويض على أقساط لاتجاوز ثلاث سنوات
"الجريده الرسميه فى 3 /7/1986 العدد 27 "
هذا حكم المحكمه الدستوريه العليا سنة 86 الذى جاء صفعه على وجه الماده الثانيه من القرار بقانون 141 لسن 1981
كما جاء بحكم المحكمه الدستوريه فى القضيه 130 لسنة 5 قضائيه بشأن الفقره الثانيه من الماده 6 بالقانون 141 لسنة 81 (ترتب على القانون 141 لسنة 1981 وأعمال الأثار التى رتبتها الأحكام الصادره تنفيذا له مؤداها أن ترد عينا لهؤلاء الأشخاص اموالهم وممتلكاتهم فقد تقرر لمواجهة هذه الأثار وتنظيما لها وأنهاء المنازعات القائمة عليها وتوقيا لأثارة منازعات جديده بشأنها التدخل تشريعيا بالنصوص التى تضمنها القرار بقانون 141 لسنة 1981 وذلك للحد بوجه خاص من الأثار المترتبه على قيام هؤلاء الأشخاص بأسترداد أموالهم وممتلكاتهم ممن يحوزوها مدد طويله ورتبوا على أساسها حياتهم وأحوالهم المعيشيه مما يناقض السلام الأجتماعى ويمس الأوضاع السياسيه والأقتصاديه فى الدوله ويبرر الألتجاء لطريق التعويض بدلا من التنفيذ العينى وعلى اساس أنه ليس ثمة مايحول دون تدخل المشرع لتنظيم عناصر التعويض وذلك بتقرير أسس لتحديده لاتتضمن اية مصادره كليه او جزئيه للحق ف التعويض .
وهكذا كانت أحكام المحكمه الدستوريه حريصه على السلام الأجتماعى وعدم زعزعة أوضاع استقرت على مدى عشرات السنين ورتبت أوضاعا راسخه يصعب زلزلتها لأنها ستنال من الأمن القومى والسلام الأجتماعى .
أن توزيع الأرض على الفلاحين لم يكن يهدف الى تحويل ملاك الأرض الى أجراء بل كان يهدف الى تحويل الأجراء الى ملاك وحين توزع الأرض على الفلاح تتحرر الأرض والفلاح ويتحرر الوطن أذا اردنا أن نجند حلفاء للثوره ونبعثهم فأن ذلك يتطلب منا أن نحل مشكلاتهم على جميع المستويات ,,,على مستوى الجمهوريه وعلى مستوى المحافظه والقسم والمركز والقريه أن نناضل معهم ف تحسين ظروف معيشتهم ( من مقدمة كتاب قانون الأصلاح الزراعى الطبعه الأولى )
من كل ماتقدم نلتمس من عدلكم
تطبيق أحكام المحكمه الدستوريه والأداريه العليا التى بأيدى فلاحى سرسو والتى تمكنهم من أرضهم فى مواجهة ورثة محمد حامد المصرى وكف يد الأمن المتمثل فى رئيس مباحث مركز طلخا (أحمد مروان شبانه ) وكذا تمكين منتفعى قرى بهوت وكف يد الأمن عن أهانة الفلاحين وحبسهم دونما سند من الواقع او القانون لصالح ناظر دائرة البدراوى عاشور حسين البيلى الذى قام بتزوير احكام بأعلان الفلاحين على قرى مجاوره وليس على عناوينهم الحقيقيه ليأخذ حكما بالتمكين بعد أن خسر القرار امام اول درجه وكذلك قرى الأبعاديه وقوته بالفيوم يتم تلفيق قضايا سرقه وسب وقذف واستصدار قرارات تمكين أستنادا لسطوتهم على كل الأجهزه الأداريه وحتى على القضاء ففى واقعه بأحد الجلسات بالفيوم يبعث القاضى بالسلام على خصم الفلاحين من عائلة والى من فوق المنصه ممايؤسف له واقعا وأخلاقا وقانونا وبقرى البحيره مركز دمنهور لازالت عائلة نوار تغتصب الأرض من الفلاحين بالبلطجه وبتواطؤ الأمن مع العائله وكان ابرزها ملحمة عزبة سراندو
والأن تدمر زراعات الفلاحين من قمح وخضر لأجبارهم على ترك اراضيهم بقرى البرنوجى والرحمانيه وسراندو بجلب البلطجيه وبمساعدة رجال الأمن لتلفيق القضايا او التوقيع على ايصالات أمانه وترك الأرض
وفقكم الله لما فيه خير الناس واحقاق الحق والأنتصار للضعفاء



#ماجده_رشوان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- متوسط 200 شاحنة يوميا.. الأونروا: تحسن في إيصال المساعدات لغ ...
- -القسام- تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يندد بفشل نتنياهو بإستعاد ...
- إيطاليا.. الكشف عن تعرض قاصرين عرب للتعذيب في أحد السجون بمي ...
- -العفو الدولية-: كيان الاحتلال ارتكب -جرائم حرب- في غزة بذخا ...
- ألمانيا تستأنف العمل مع -الأونروا- في غزة
- -سابقة خطيرة-...ما هي الخطة البريطانية لترحيل المهاجرين غير ...
- رئيس لجنة الميثاق العربي يشيد بمنظومة حقوق الإنسان في البحري ...
- بعد تقرير كولونا بشأن الحيادية في الأونروا.. برلين تعلن استئ ...
- ضرب واعتقالات في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في جامعات أمريكية ...
- ألمانيا تعتزم استئناف تعاونها مع الأونروا في غزة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجده رشوان - بلاغ الى النائب العام