رزاق حمد العزادي
الحوار المتمدن-العدد: 4768 - 2015 / 4 / 4 - 19:47
المحور:
حقوق الانسان
مفهوم القانون الدولي الإنساني
وهو مجموع الاتفاقيات الدولية التي تحمي المدنيين في زمن الصراعات المسلحة الدولية وغير الدولية ومنها:ـ
1ـ اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 وهي الاسس التي يستند اليها القانون الدولي الانساني.
2ـ البروتوكولان الإضافيين لعام 1977 والبروتوكول الاضافي لعام 2006 .
3ـ كما توجد عدد من الاتفاقيات الدولية التي تهتم لحماية حقوق الانسان في زمن الحرب وهي:ـ
أـ اتفاقيات لاهاي 1899 ـ 1907 وهي القواعد الخاصة باحترام قوانين الحرب والاعراف
ينص القانون الدولي الانساني صراحة على حظر تشريد المدنيين وتلعب قواعده الى الحماية من العمليات العدائية ومنع النزوح داخل بلدانهم وكيف يحميهم القانون ومن هذه القواعد هي:ـ
1ـ حظر الهجوم على المدنيين والممتلكات المدنية وحظر التجمعات العشوائية .
2ـ حظر تجويع السكان كوسيلة من وسائل الحرب وحظر تدمير اهداف انسانية .
3ـ حظر توجيه اعمال الانتقام ضد المدنيين او الممتلكات المدنية.
4ـ حضر استخدام المدنيين كدروع بشرية .
5ـ حضر العقاب الجماعي الذي يتمثل في تدمير المنازل وتؤدي الى النزوح.
وتطبيق هذه الأسس في كل النزاعات الدولية وغير الدولية .
1ـ ان الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في حالة النزاعات المسلحة والتي حددها القانون الإنساني الدولي والأفعال المحضورة اثناء النزاعات المسلحة والتي تعرف بجرائم الحرب وهي تلك الحماية التي إشارة اليها اتفاقية لاهاي واللائحة المتعلقة بها لعام 1907 وكذلك اتفاقيات جنيف الاولى والثانية والثالثة وكذلك نصوص ذات الصلة بجرائم الحرب في مواثيق المحاكم الجنائية الدولية سواء كانت الخاصة او العامة .
2ـ ومن تلك الحماية للمدنيين اثناء النزاعات المسلحة وفقا للبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف عام 1977 وهي تتناول الحماية العامة من اثار القتال وتحديد الأشخاص والسكان المدنيين الذين يتمتعون بالحماية القانونية وحماية الاعيان المدنية والتدابير الوقائية .
3ـ ايضا المعاهدات الخاصة لحماية المؤسسات الفنية والعلمية والاثارية التاريخية لعام 1935 وحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954
4ـ اما الحماية الجنائية لحقوق الانسان في ظل القانون الانساني الدولي فانها تمتد لغير حالات النزاعات المسلحة التي يسري سواء وحد نزاع ام لا يوجد وهما جريمتي الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية .
القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني في حالات المنازعات المسلحة
1ـ وهذه القواعد تضمن ان يتمتع جميع الأشخاص بالضمانات القانونية والقضائية الاساسية ولا توجب المسؤولية لاي شخص لم يقترف عملا ولا يعرض للتعذيب البدني او العقلي او العقوبات المدنية .
2ـ يعامل المقاتلون المأسورين والمدنيين الذين يقفون تحت سيطرة طرق باحترام حياتهم وخصوصياتهم وكرامتهم وجميع حقوقهم الشخصية .
3ـ وفي جميع الاوقات يجب التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين على نحو بحجر السكان المدنيين والاعيان
مجال تطبيق القانون الانساني الدولي في حماية حقوق الانسان
1ـ تعتبر اتفاقية جنيف الثانية المؤرخه في12/اب /1949 بصفة عامة تختص بجرحى والمرضى والغرقى من افراد القوات المسلحة بالبحار وفيما تختص الاولى بالجرحى والمرضى من افراد القوات المسلحة في ميدان القتال
2ـ كما ان البروتوكولين الاول بشان حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب وققت السلم وذلك طبقا للبروتوكولين المذكورين الصادرين في عام 1977 وقد تضمنتا عدة مبادئ فيه تعريف الاشخاص المدنيين والاعيان المدنية التي لا ينتمي اي منهم للقوات المسلحة وكذلك حماية الاشخاص المدنيين والاعيان المدنية من الهجمات العشوائية ولا سيمى التي توجه للمدنيين وكذلك المنع من تجويع الاشخاص والسكان المدنيين التابعين للطرف الخصم ومنع مهاجمة او تدمير او نقل او تعطيل الاعيان
3ـ ويتمتع الاعيان بالحماية الخاصة طبقا للبروتوكول الاول لعام 1977 واتفاقية لاهاي لعام 1954لحماية الاعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح وايضا الحماية الخاصة للمناطق المأمونة والحيادة والمجردة من وسائل الدفاع
واخيرا ان القانون الدولي الانساني الذي يحمي ضحايا المنازعات المسلحة والذي تتطور واصبح في الوقت الحاضر يتضمن عدة اتفاقيات وان اللجنة الدولية للصليب الاحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر وجمعيات الوطنية لصليب الاحمر تشكل جميعا حركة دولية لصليب الاحمر وانها مؤوسسة انسانية مستقلة وكوسيط محايد
4ـ اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاعات المسلحة لعام 1954 واتفاقية لاهاي لعام 1999 بشأن حماية الممتلكات الثقافية اما الحماية الجنائية لحقوق الانسان في ظل القانون الدولي الانساني والتي تتمتد الى حالات سواء وجد النزاع ام لم يوجد هو
1ـ جريمة الابادة الاجماعية لعام 1948
2ـ الجرائم ضد الانسانية وقد ورت نصوص هذه الجرائم لاو ل مرة في ميثاق محكمة نومبروغ عام 1945ومحكمة طوكيو
3ـ الاتفاقية لعام 1907 في لاهاي بشان احترام قوانين الحرب وحماية المدنيين واتفاقيات جنيف الاربعه
اما الوثائق والنصوص الواردة في المعاهدات الدولية الخاصة بالحماية الجنائية لحقوق الانسان في زمن النزاعات المسلحة وما يشار اليه (بالقانون الانساني الدولي ) موضوع البحث وهي الافعال والتي تعرف بجرائم الحرب ومنها:ـ
1ـ اتفاقيات لاهاي لعام 1899 ,1907 والتي تناولت عدة جوانب منها منع استعمال المواد الكيماوية وسلاح دمدم وغيرها وكذلك قواعد واعراف الحرب واليه حماية المدنيين
2ـ اتفاقيات جنيف الاربعه والبروتكولين الذين اشرنا اليهما في بداية البحث
3ـ الحماية الخاصة للملكية الجماعية والممتلكات الثقافية ومنها المعاهدة الخاصة لحماية المؤسسات العلمية والاثار الناتجة عنها لعام 1935 بشأن النزاعات الدولية وغير الدولية والاضطرابات الداخلية وتستند الى اتفاقيات جنيف
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟