أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال إبراهيم - ما الراي ووجهة النظر القانونية وتناقض الادعاء: العمل اساس الخدمة التي قضوها والاجراء خلاف ذلك















المزيد.....

ما الراي ووجهة النظر القانونية وتناقض الادعاء: العمل اساس الخدمة التي قضوها والاجراء خلاف ذلك


سلام جميل ال إبراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 4683 - 2015 / 1 / 6 - 09:22
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ما الراي ووجهة النظر القانونية وتناقض الادعاء: العمل
باساس الخدمة التي قضوها والاجراء خلاف ذلك

سلام جميل ال إبراهيم

في سبيل التصدي والتوجه لمحكمة حقوق الانسان والادعاء العام ننقل لكم تصريحات

وزارة المالية (المتقاعدون )
إشارة الى ما ورد بجريدتكم العدد (1167 ) في 22/7/2007
تحت عنوان (هل ييأس المتقاعدون )
نود أن نبين لايخفى على اخواننا المتقاعدين إن وزارة المالية بعد عام 2003 قامت بتعديل وزيادة الرواتب التقاعدية لعدة مرات وكان أخرها عام 2005 بعد أن تم الرجوع الى العناوين والدرجات الوظيفية التي كانوا فيها اثناء الخدمة اذ شكل التحصيل الدراسي الذي كان قد عين بموجبه في الدولة العنصر الاساس في إعادة إحتساب الراتب التقاعدي وكانت النية أن يصار الى تعديله مرة أخرى على أساس الخدمة التي قضوها في الدولة إذ يعاني المتقاعدون وخاصة الذين خدماتهم تتراوح بين 16-24 سنة كونهم يتقاضون نفس الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه المتقاعد الذي لديه 15 سنة وكذلك الحال للذين لديهم خدمة 25-40 سنة فإنهم يتقاضون نفس الراتب التقاعدي الذين لديهم 25 سنة ؛ وكانت دائرة التقاعد ووزارة المالية تعد العدة لإنصاف هؤلاء المتقاعدين إلا إنه بصدور قانون التقاعد الموحد الرقم 27 لسنة2006 الذي أعد وأقر منة قبل الجمعية الوطنية المنحلة دون التطرق الى التفاصيل والولوج في هموم ومشاكل المتقاعدين السابقين ( كذا ؛ وماذا عن المادة 19 ؟ وماذا عن وقف العمل بالتشريع مخالفين ومتجاوزين مادة الدستور ؟ وماذا حصل عند تعديله ؟ من غش وإحتيال راجعوا محضر جلسة المصادقة ؛ بنكران وجود ذكر للمتقاعدين ؛ وهنا ايضا يذكرون ذلك ؛ أي نفي وجود للمادة 19 ؛ وسعوا بالتعديل الى إلغائها وإلغاء المادة 7 معها ليأتوا بتعديل مجحف وأعادوا العمل بالجداول وإعادة نسبتها غير الدستورية بدلا من المادة 19 التي وضعها المتقاعدين وأعادت حقوقهم المكتسبة 100%)
وهذا التشريع تقاعد الرقم 9 في 2014 وقد انسحبت كافة التجاوزات في الوظيفية التسكين والغبن المتحقق و ترون في هذا المقال اعتراف وزارة المالية ؛ في جداولها غير الدستور ية ومثال للموظفة ( ك ) كما والاعباء المالية التي شرعت وبتمييز تحمل الميزانية ب15% للصندوق ومنحة موازنة للنقص الذي يحصل ؛ وإكرامية 12 شهرا مع المخصصات وتمييزا للبعض تقاعدهم مع المخصصات والامر[ خارج القياسات ؛ وتسديد التقاعد من الميزانية وضع غير دستوري واعتداء على الملكية العامة للمواطن ؛ ملكية الثروة للمواطن ملكية تعتبر وفق المادة 23 لايجوز التجاوز عليها من خول المسؤول او النائب التصرف فيها وحجب ماجاء لمالكها من تشريعات واهمها المادتين 27 والمادة 30 تحقيق كرامة عيشه؛ واخيرا الميزانيات للسنوات العشر ماالذي شرع للمادة 30 مباشرةً بالميزانية للجيل الحالي واجيال المستقبل ؛ والمطلوب تشريع ما يناسب لمالك الثروة مانح الشرعية ومن اساس الميزانية ولا يقل عن 17 % وتشريع لبنوك الاجيال والتمويل والتنمية ؛ وتكون إدخارا وضامنا لاستقرار المجتمع من المطبات العالمية ونزول مفاجئ لاسعار النفط يفتعل والصعوبة التي تحصل وكذلك الحال في بترو دولار البصرة يشرع لبنك الاجيال منه وتكون للمواطن مساهمة في التنمية والنظر لمصلحة المنتج كالتجربة الكورية الرائدة ومساهمة المواطن في الانتاج نتيجة تجربتهم .
وخلاصة القول ؛ بإعتراف وزارة المالية من خدماتهم 16-24 يتناولوا تقاعد 15 سنة ومن لديهم 25-40 يتناولوا تقاعد خدمة 25 سنة من خولهم تجاوز الحقوق للسنوات العشر؛ نطالب المفوضية العليا لحقوق الانسان ؛ والراتب التقاعدي الاسمي متدني والحقيقي لايتوازن مع المعيشة والارتفاعات الحادة ؛ اصبحنا لانستطيع تلبية أهم حاجاتنا ؛ ولا نستطيع عيادة الطبيب وتكاليفه ؛ وكما ترون كيف يضيعون علينا حقوقنا ؛ وهي إدخاراتنا وليست من الخزينة ؛ بل الخزينة إستولت على ملكيتنا الخاصة ؛ يرى المتقاعدون وضعها الدستوري هي ملكية خاصة إدخروها لضمان تقاعدهم ؛ويكون ضمن التشريع ؛ تبقى منفعتها ضماناً لعوائلهم.
*اتفاقيات جنيف لعام 1949 المشار اليها في قرار مجلس الامن رقم 1483 لسنة 2003 المذكور في الفقره اعلاه من هذه الدراسة في الاتفاقية الرابعه منها تنص الماده / 54 منها الاتي ( لا يجوز لدولة الاحتلال ان تغير حالة الموظفين العموميين او القضاة في الاراضي المحتله ، او ان توقع عليهم عقوبات او تتخذ ضدهم أجراءات تعسفيه ، أذا امتنعوا عن تأدية واجباتهم بدافع من ضمائرهم) .
سيما أن العراق مصادق على الاتفاقيات المذكوره أعلاه بالقانون رقم /24 لسنة 1955 ونشرت في الوقائع العراقيه بالعدد رقم /3700 في 1 / تشرين الاول سنة 1955 . وبذلك لا يمكن لا لسلطة الاحتلال ولا اية ادارة تنزيل درجات الموظفين كونها حقوق مكتسبه قانوناً لا يمكن هدرها .
قواعد لاهاي لسنة 1907 المشار اليها في قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1483 لسنة 2003 المشار اليه في الفقره /8 اعلاه بينت القواعد المذكوره آنفاً في اللائحة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البريه في القسم الثالث الماده /43 منها ، على احترام سلطة الاحتلال القوانين الساريه في البلاد ونصت على ( اذا انتقلت سلطة القوة الشرعيه بصوره فعليه الى يد قوة الاحتلال ، يتعين على هذه الاخيره ، قدر الامكان ، تحقيق الامن والنظام العام وضمانه ، مع احترام القوانين الساريه في البلاد ، الا في حالات الضروره القصوى التي تحول دون ذلك . ) ويلاحظ في النص المتقدم عبارة مع احترام القوانين الساريه في البلاد وان قرار مجلس الامن المذكور اعلاه الذي منح سلطة الى القوات الاجنبيه واعتبرها سلطة احتلال اوجبت الفقره /5 من قرار مجلس الامن كل المعنيين على الالتزام بقواعد القانون الدولي بصفه خاصه اتفاقيات جنيف لعام 1949 وقواعد لاهاي 1907 والمشار اليها اعلاه ، وهو لم يلتزم بها على العرض المذكور في هذه الدراسه التي تعدت على الحقوق المكتسبه بموجب القانون النافذ واصدرت جدول الوظائف محل الدراسه ووُزع باليد على كافة الوزارات والدوائر غير المرتبطه بوزاره وطبقته عملياً دون المرور بقواعد التشريع الدستوريه في حين ان جداول الوظائف الملحقه بقانون الملاك هي الساريه حينها ومنحت حقوق للموظفين واصبحت حقوق مكتسبه بموجب تطبيقاتها كل في حينه سيما ان جداول الوظائف الملحقه بقانون الملاك نافذه حالياً وفق القانون وهي تشكل جزء من القانون المذكور ، وبنفس الوقت أؤكد وفق قاعدة تدرج القاعده القانونيه فأن القرار الاداري اقل مرتبه من القانون على فرض صحة صدور جدول الوظائف بشكل قانوني كقرار اداري وهذا دليل قاطع على عدم قانونية جدول الوظائف ( المسمى النظام القانوني للوظيفة العامه الجديد ) ولا يصح العمل به قانوناً ويتعارض مع مبدأ المشروعيه وان سلطة الاحتلال لا تملك حق تغيير القوانين التي تمس حقوق الموظفين على العرض المتقدم وبنفس الوقت لا تملك الاداره الوطنيه ذلك لذات السبب .
وزارة المالية المحترمه تؤكد في تعاميمها الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بان النظام القانوني للوظيفه العامه اصبح بعد 1/1/2004 نظام جديد وهو دمج الدرجة المالية والدرجة الوظيفية وجعلها حالة واحده ، وهذا الرأي غير صحيح قانونا ، وذلك لعدم وجود تسميه قانونية أصلا باسم ( الدرجة المالية ) في قانون الخدمه المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل



#سلام_جميل_ال_إبراهيم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاصرار الإداري وتجاوزه الدستور وأحكام القوانين وقرارات القض ...
- نقاش : إصلاح الرواتب سبيل لميزانية سليمة وتحقيق تشريعات إستح ...
- خروج سلطة التنفيذ على مباني الاحكام يعد تجاوزا دستورا وما يش ...
- لابد من مشاركة المواطن في حل أزمة الميزانية
- الميزانية غير دستورية لا تصادقوا عليها نعترض عليها فهي لا تح ...


المزيد.....




- العفو الدولية: الكشف عن مقابر جماعية في غزة يؤكد الحاجة لمحق ...
- -سين وجيم الجنسانية-.. كتاب يثير ضجة في تونس بسبب أسئلة عن ا ...
- المقررة الأممية لحقوق الإنسان تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائي ...
- العفو الدولية: استمرار العنصرية الممنهجة والتمييز الديني بفر ...
- عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس تحتشد أمام مقر القيادة العس ...
- استئجار طائرات وتدريب مرافقين.. بريطانيا تستعد لطرد المهاجري ...
- تعذيب وتسليم.. رايتس ووتش: تصاعد القمع ضد السوريين بلبنان
- كنعاني: الراي العام العالمي عازم على وقف جرائم الحرب في غزة ...
- كيف تستعد إسرائيل لاحتمال إصدار مذكرة اعتقال دولية لنتنياهو؟ ...
- منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بش ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال إبراهيم - ما الراي ووجهة النظر القانونية وتناقض الادعاء: العمل اساس الخدمة التي قضوها والاجراء خلاف ذلك